بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر يشترط لتطهير كل متنجس سبع غسلات ان ان السبع غسلات النجاسة والا بان لم تنق بها فيزيد على السبع حتى تنقى بما فان طهور مع حج وقرص بالصاد المهملة. الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه. لحاجة ان لم يتبرر محل ومع عصر مع امكان العصر فيما تشرد النجاسة بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارجات الماء ليحصل انفصال الماء عنه. ويشترط كون احداها اي السبع غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد من او من احدهما بتراب طهور ونحوه. كصابون واشنان يستوعب المحل الا فيما يضر فيكفي مسماه. ويعتبر ما طهور يوصله اليه فلا يكفي دربه واتباعه الماء. والاولى اولى فان جعله في غيرها جاز. ويضر بقاءه ضع من نجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته فلا يظهر المحل مع بقائه ولا يضر بقاء لون النجاسة او او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل ويجزئ في عندكم همزة بدون واو. نعم احسن ما يكون ولا يضر بقائه ولا يضرون ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا او عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل. ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بما يكثر المحل ويكفر المحل احسن عليكم ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو عمره وان لم يقدر منه شيء ولا ولا يحتاج الى مرس وعصر ويجزئ في نحو صخر كادونة صغار مبنية او كبار هجرانة صغار كاجرانا كاجراء كاجرنة صغار جمع جرم اجرنا افعلة صغار احسن الله اليكم ويجزئ في نحو صخر كاجرينة صغار مبنية او كبار مطلقة وفي احواض وفي ارض تنجست بماء ولو من كلب او وخنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما ولو لم نزل الماء فيهما اي في بول الغلام وفي الارض. ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر ارض بشمس وريح ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا وكذا صابون عمل بزيت نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل قصد التخليل ويحرم تخليلها فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر ودنها اي وعاؤها مثلها اي يدخل تبعا لها وان خفيت نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته. احسن الله غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خصوا اخر من فصول الطهارة يتعلق ببيان احكام ازالة النجاسة الحكمية تضمن عشرة مسألة فالمسألة الاولى بيان حقيقة النجاسة الحكمية واشار اليها بقوله وهي الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة الحكمية هي نجاسة تحدث على محل طاهر قبل ورودها فلما وردت عليه صار نجسا بهذا الاعتبار. فصار محكوما بنجاسته ويقال في بيان حدها على نسق الفقهاء النجاسة الحكمية هي عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر كالبلاط الذي يقع عليه بول او يتغوط عليه احد او الفرش الذي تلامسه نجاسة من النجاسات كالخمر اذا انصبت عليه فان هذه المواضع نجاستها فانها طاهرة اصلا ثم طرأت عليها النجاسة. فيقال ان نجاستها نجاسة حكمية ويقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية. وحدها اصطلاحا عين مستقذرة شرعا فهي ذات حكم الشرع بنجاستها. والمسألة الثانية مذكورة في قوله يشترط لتطهير كل الجسم سبع غسلات ان انقت. ان انقت السبع غسلات النجاسة. والا بان لم بها فيزيد على السبع حتى تنقى. فالنجاسات يجب ان تطهر بسبع غسلات. اذا تحقق الانقاض. فان لم يتحقق الانقاء فانه تجب الزيادة على السبع حتى يحصل الانقاء. فليس اشتراط السبع مقصودا لذاته وانما لما غلب ان السبع تكون كافية في دفع النجاسات وحصول الانقاء. فان تخلف هذا فان الواجب هو الزيادة عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان التطهير يكون بماء طهور لا بغيره فالمطهر عند الحنابلة هو الماء الطهور. فخرج بهذا اكان ماء طاهرا او نجسا وما لم يكن ماء بالكلية. فلا يحصل التطهير بغير الماء الطهور عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذه المسألة ان النجاسة الحكمية قد لا تنطلع بمجرد مكاثرتها بالماء الطهور وصبه عليها بل تحتاج الى غير ذلك فقال مع حت وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل فاذا احتيج الى حد وهو الحك بطرف عود او حجر او احتيج الى قرص وهو الذي فسره بقوله الدلت باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه فانه يعمد الى هذا ليحصل الانقاء ان لم يتضرر ان لم يتضرر المحل بفساده فاذا كان ذلك موديا فساده وفوات منفعته فان ذلك لا يكون مأمورا به. لان المقصود ازالة النجاسة لا اضاعة المال بالاضرار بالمحل الذي وقعت عليه النجاسة ثم ذكر ما يستعمل سوى الحك والقرص. فان من النجاسات ما يحتاج فيه الى حت وقرص ومنها ما يحتاج الى عصر وذلك في المتشربات بالنجاسة. فانما تشرب النجاسة لا تندفع عنه الا بعصره فاذا قدر وجود ثوب او قماش اصابته نجاسة وكان ملبدا كالص ولا يمكن ان تنقلع النجاسة الا بعصره فانه يعصر لان النجاسة قد اشربته فيصب وعليه الماء ثم يعصر عصرا لاستخراج النجاسة منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الا في ايضاحها بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده. اي حصول الضرر بفساد ما وقعت عليه النجاسة ثم بين ان العصر يكون في كل مرة من السبع خارج الماء. ليحصل انفصال الماء عنه فاذا قدر ان خاما من الصوف خالطته نجاسة فانه يوضع في الماء ثم يعصر خارج الماء. ولو قدر انه عصر الماء سبعا بان لا يخرجه البتة من الماء بل يغمره بالماء ثم يعصره داخله مرة ثم اخرى ثم ثالثة ثم ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة حتى تستكمل العدد المعين عند الحنابلة فانه لا يحصل بذلك الا غسلة واحدة فلابد من اخراجه خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه ولو عصره كما تقدم في الماء ولو طبعا فانها تعد غسلة واحدة ويبني على هذه الغسلة. فان لم يمكنه عصره فانه يقلبه ويدقه. فاذا كان الصوف المتنجس تقديرا كالمفارش الكبيرة ويشق عصرها فانها اذا غمرت بالماء تقلب تدق بان يجمع بعضها على بعض وتدق لاجل ان ينوب ذلك عن العصر. ثم ما تغسل تكاثر بالماء مرة ثانية ثم تقلب وتدق. حتى يستكمل السبع. فان لم يمكن الدق فانه يفزع الى التثقيل. فيوضع على المفرش المتسخ شيء ثقيل ينوب عن العصر لان المتشربات للماء اذا وضع عليها شيء ثقيل وجرم له حجم كبير فان ذلك يدفع الماء عنها كما هو معروف. فعلم بهذا ان ما تشرب النجاسة سهل يغسل سبعا مع احد امور ثلاثة. الاول العصر ان امكن والثاني الدق والتقليب ان لم يمكن العصر والثالث التثقيل ان لم يمكن عصر ولا دق او تقليب واما ما لا يشرب النجاسة اذا وضع عليه الماء كالمواد البلاستيكية والصبغية فان هذا يكفي فيه الماء عليه لانه لا يتشرب الماء في داخله ولا يحتاج الى عصر او تقليب او تثقيل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله ويشترط كون احدها اي احد غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد منهما او من احدهما بتراب طهور. وهذا حكم خاص بمتنجس معين. وهو ما تنجس بكلب او خنزير او متولد منه او من احدهما. فانه يغسل سبعا وتكون احدى الغسلات بتراب طهور وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس. فان التراب الطاهر كالمستعمل في تيمم عند الحنابلة او التراب النجس لا يجزئ في استعماله في احدى الغسلات لابد ان يكون التراب طهورا. ويجزئ عنه ما ذكره المصنف في قوله ونحوه كصابون واسنان فان الصابون والاثنان وما كان في حكمهما يحلان محل التراب الطهور والاثنان شيء تغسل به الايدي. يستخرج من بعض النباتات المقترنة بالمرارة والحموضة تعرفه العرب. ثم ذكر ان شرط استعمال التراب ان يستوعب المحل. الا فيما يضر فيكفي مسماه. اي الا في يتضرر بورود التراب عليه. فيكفي مسماه اي مطلق اسمه. ولو قل من التراب فاذا كان المستعمل في هذه الغسلة اقل شيء من التراب خشية الاضرار بالمحل المتنجز كان ذلك كافيا. ثم قال المصنف ويعتبر ماء طهور يوصله اليه. اي يوصل التراب الى المحل المتنجس فلا يكفي ذره واتباعه الماء. بل لا بد من خلطه. فلو ان محلا بنجاسة كلب ثم جيء بالتراب وذر عليه ثم صب الماء بعد ذلك فانه لا يكون على مذهب الحنابلة مجزئا بل لابد من خلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان محل هذه الغسلة المقارنة للتراب قال والاولى اولى اي اولى ان تكون مع التراب فان جعل التراب في غيرها جاز. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته. فلا يطهر المحل مع بقائه. فاذا بقي طعم النجاة فان المحل لا يكون طاهرا. لان بقاء الطعم دال على بقاء عين النجاسة. واما اللون والريح فلا يضر بقاؤهما كما قال المصنف ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالته فاذا وجد وجد العجز لم يضر بقاء اللون او الريح دفعا للحرج ويطهر المحل اي يحكم بطهره مع بقاء الريح او اللون المتعلق بالنجاسة. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة في قوله ويجزئ في بول غلام. وكذا قيؤه في المذهب. لان قيئ الغلام اخف من بوله. فالحق به وخرج بهذا القيد شيئان اثنان احدهما غائطه فانه لا يلتحق بالبول لانه اشد منه. ويتحرز منه عادة. وثانيهما اذا كان البول بولا انثى او كنت فانه لا يلتحق بحكم بول الغلام في ما يجزئ في تطهيره وشرط الغلام ان يكون لم يأكل طعاما لشهوة اي ليس له طلب ولا اختيار في المطاعم فنفسه لا تتطلع اليها وانما توصل اليه كما تلقمه امه ثديها او تعطيه في فيه طعاما بغير اختياره ولا طلبه. فضابط الشهوة وجود الاختيار والطلب فان لم يوجد الاختيار والطلب لم يكن مما يأكل الطعام شهوة. فاذا كان كذلك بان لغلام لم يأكل طعاما لشهوة اجزأ في تطهيره نضحه. والنظح هو مكاثرته بالماء التي ذكرها المصنف قال وهو بماء وان لم يقطر منه شيء اي وان لم يقطر من الماء شيء في الموضع المكاثر عليه فلو قدر ان غلاما بال على ثوب فان البول فان الماء يصب على يمضح على الثوب ويكاثر به ويغمر ولا يشترط ان ينزل الماء ليتيقن دفع النجاسة ثم قال ولا يحتاج الى مرس وعصر. والمرس هو التحريك باليد. والعصر هو الشد تحريك مجرد واما العصر ففيه قبض فهو اشد من مجرد المرس. ولا يحتاج اليهما بل يكفي الغمر ما تخفيفا لنجاسة بول الغلام. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وفي نحو صخر كأجينة صغار مبنية او كبار مطلقة. والاجننة هي صخور منقورة كانت توضع في الحمامات ويصب فيها الماء وبعضها موجود في بعض النواحي اليوم ويلتحق بها ايضا الاحواض فيجزئ في نحو صخر واحواض وارض تنجست مائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء اي غسلها بماء مرة واحدة حتى يذهب لون النجاسة وريحها اي حتى تذهب النجاسة ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما اي اذا عجز عن اذهاب لون النجاسة او ريحها او احدهما فذلك معهو عنه. قال ولو لم يزل الماء فيهما اي في بول الغلام وفي الارض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ومعنى قوله ولو لم يزل الماء فيهما اي ولو لم ينفصل الماء عن هل فانهما يطهران فلو ان انسانا بال غلام على ثوبه فنضحه الماء فبقي الماء على المحل ولم ينفصل فان المحل طاهر ولو بقي الماء عليه ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفاف فاذا ارض فظهرت عليها الشمس او هبت عليها ريح او ذهبت رطوبتها وهو المراد بالجفاف فانها لا تطهر ذلك ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها. فلو قدر ان نجاسة اخذت فجعلت في نار واوقدت النار عليها فان رماد النار ودخانها وغبارها وبخارها نجس والعلة ما ذكره المصنف بقوله اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها اي استحالة من صورة الى صورة اخرى كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا اي تتحلل اجزاؤها وتتغير صورتها مع بقاء نجاستها. وكذا صابون عمل بزيت نجس فلو قدر ان انسانا يتعاطى هذه الصناعة صنع صابونا وهو طاهر من زيت نجس فانه لا يكفر بذلك. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة بقولهم لا تطهر النجاسة بالاستحالة. اي بالتغير والتحول من صورة الى صورة فلا تطهر النجاسة عند الحنابلة في الانتقال من صورة الى صورة وصفة الى اخرى واستثنوا من ذلك صورتين اثنتين الاولى علقة يخلق منها حيوان طاهر. علقة يخلق منها حيوان طاهر والعلقة هي القطعة من الدم. وهي احدى مراحل خلق الجنين والثانية خمرة تنقلب خلا بنفسها او بنقل دون قصد. خمرة تنقلب خلا بنفسها. او بنقل دون قصد. فاذا فوجدت احدى الصورتين من الاستحالة كانت الصورة التي استحالت اليها طاهرة بخلاف غيرها ثم وذكر المصنف المسألة التاسعة وهي متعلقة بالاستحالة فقال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد التخليد تمرة نجسة عند الحنابلة. لكنها تطهر اذا انقلبت خلا في احدى الحال الاولى ان تنقلب بنفسها دون عمل من احد. فانها تطهر حينئذ والصورة الثانية ان تطهر بنقل لا لقصد التخليل بان ينقلها من وعاء الى وعاء او ومن ظل الى شمس او من شمس الى ظل دون ارادة قصد التخليل. فانه اذا قصد تخليلها لم تطهر بذلك فان فعله اتفاقا كمن يكون عنده خمر في وعاء من الاوعية يحتاج الى هذا الوعاء فيأمر بنقلها من هذا الوعاء الى اخر. فاذا جعلت في الثاني تخللت وانما حولها الى الوعاء الثاني لانه يريد منفعة الوعاء الاول. فلا يكون قاصدا للتخليل فلو طهرت حينئذ لم تكن نجسة بل يحكم بطهرها. ثم ذكر المصنف المسألة العاشرة فقال ويحرم تخليلها. فان قللت ولو بنقلها لقصد لم تطهر فتخليل الخمر وهو تحويلها قلا حرام. ولو حدث ذلك بنقلها لقصد التخليل فانها لا تظهر وتكون حراما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ودنها اي وعاؤها والدنه وانية تجعل فيها الخمر وجمعه دنان فان له الحكم السابق كما قال اي يطهر بطهارتها تبعا لها فاذا حكم بانها صارت صلا طاهرا فان الجنة يحكم بكونه طهورا لان التابع تابع. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وان خفيت نجاستهم في او ثوب او مصلى صغير والمراد بالمصلى الصغير البقعة المصلى عليها غسل ما احتمل ان النجاسة لاصابته حتى يتيقن غسلها. ليخرج من العهدة بيقين. فيغسل ما يغلب على ظنه ان اصابته حتى يتيقن انه قد غسل الموضع المتنجس في بدن او ثوب او بقعة مصلى عليها ليخرج جاء من عهدة المطالبة بازالة النجاسة بيقين وهذا اخر التقرير على الكتاب الثاني