نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الحيض وهو لغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجدلة ترخيه الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة واقل سن حيض اي سن امرأة يمكن ان تحيض تمام تسع سنين واكثره اي اكثر تحيض فيه النساء خمسون سنة والحامل لا تحيض نصفه واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه دم حيض يوما واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. لقول علي رضي الله عنه. ما زاد على خمسة عشر استحاضة طالبه اي الحيض ست او سبع اي ستة ايام او سبعة ايام بلياليها. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه اي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حاضته منه. اذ الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر حيضة. فمن كانت تحيض ستة ايام او سبعة ايام من الشهر فغالب ظهرها اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون يوما. ولا حد لاكثره اي لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة. والمبتدأة تجلس بمجرد ما تراه اقل الحيض ثم اغتسلوا وتصلي وتصوم فإذا انقطع الدم ولم يجاوز اكثر الحيض اغتسلت ايضا وجوبا بصلاحيته ان يكون حيضا تفعله ثلاثة فان لم يختلف حيضها في الشهور الثلاث صار عادة تنتقل اليه وتعيد صوم فرض ونحوه وقع فيه بان تبينا وان ايست قبل تكراره ثلاثا او لم يعد الدم اليها فلا تقضي. لانا لم نتحقق كونه حيضا والاصل برائتها ها وان جاوز دم مبتدأة اكثر الحيض فهي مستحاضة وحكمها مذكور في شرحنا على اخصل المختصرات مفصلا فراجعه هناك ويحرم عليها اي الحائض فعل صلاة اجماعا ولا تقضيه اجماعا. ويحرم عليها فعل صوم اجماعا وتقضيه اجماعا ويحرم وضؤها اي الحائض في فرج الا لمن به سبق وهو مرض معروف فيباح له الوطء في الحيض بشرطه وهو ان يخاف تشقق انثيه ان لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج ولا يجد غير الحائض من زوجة او سرية ولا يقدر على مهر حرة او ثمن امة ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. ويجب فيه اي في وطئ الحائض في الفرض قبل انقطاعه. قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر سواء كان في اول الحيض او اخره او بحائل. دينار او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم. وكذا هي ان طاوعته وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق بعجز ككفارة الوطئ في رمضان وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكالصوم وتباح المباشرة فيما دونه اي الفرد وحرم وضع المستحاضة من غير خوف عنف منه او منها. ويلزم كل من حدثه دائما من مستحاضة ومن به سلس بول او مدن او رعاة من دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه. اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة. ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء وينوي الاستباحة لزوما فيهما والنفاس بكسر النون لا حد وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة واكثره اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا لانها ولادة لا بوضع علقة او مضغة او مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه اي النفاس طهر. ويكره الوطء فيه اي لقائه النقاء زمنه بعد الغسل. وهو ان نفاسك حيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه. غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتداد به وغير البلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الانزال ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة وهو اخر فصولها وهو فصل متعلق بالحيض. وقد ضمنه رحمه الله تعالى ثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى بين فيها تعريف الحيض لغة وشرعا. فبين ان الحيض في اللغة السيلان وشرعا طبيعة وجبلة. اي خلقة طبع عليها بنات حواء فيه الرحم ومحل الارخاء منه هو قعرها. قد ذكر غيره زيادة يتبين بها محله فقال يرخيه قعر الرحم لان دم الاستحاضة ينزل من ادنى الرحم لا من قعرها. فزاد غيره ذكر القعر تفريقا بين الحيض ثم قال في تمام حجه الشرعي يعتاد انثى اذا بلغت فلا يكون قبل بلوغ وما خرج من الانثى قبل البلوغ فهو دم فساد لا تترتب عليه احكام الحيض وذلك في اوقات معلومة وهي مدة مدة الحيض التي يعتاد كل امرأة بحسبها فان النساء مختلفة لكن فان النساء مختلفات في مقادير مدد حيضهن. وبقي من بيان الحد شرعي زيادة متعينة وهي على صفة معلومة لان هذه الصفة يفزع اليها في تعيين بعض مسائل الحيض فان لدم الحيض صفة تتعلق بلونه ورائحته ويرتب على وجودها احكام يأتي ذكر بعضها. فصار الحيض شرعا هو دم وجبلة يرخيه قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة على صفة معلومة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية بقوله واقل سن واقل سن حيض اي سن امرأة يمكن ان تحيض تمام تسع سنين. لا بلوغها. فلابد من شرط التمام وما يوجد في كتب المذهب من ذكر تسع سنين دون قيد التمام فانه يحمل وعلى القيد المشهور عندهم فانهم لا يريدون مجرد البلوغ بل لا بد ان تكمل التسع وبلوغ التسع بدأ فيها. واما التمام فهو فراغ منها. فاقل سن الحيض هو الفراغ من التسع سنين والشروع في الزيادة على ذلك القدر واما اكثر الحيض فان اكثر سن تحيض فيه النساء هو خمسون سنة فلا حيض بعد الخمسين. وما كان من دم يخرج من المرأة قبل سن الاقل او بعد سن الاكثر فانه يكون دم فساد لا ترتب عليه احكام الحيض. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والحامل لا تحيض. نصا اي عن امام المذهب. وهذا من الاصطلاحات التي تواطأ عليها فقهاء الحنابلة فانهم اذا قالوا نصا اي عن امام المذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فنصه ان الحامل لا تحيض. فما حال حملها فهو دم فساد. ويستثنى من ذلك عند الحنابلة. الدم الذي تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة. مع امارة تدل على الولادة تألم وتغير الحال. فما كان كذلك فهو دم نفاس. الحق به باعتبار له فيما يستقبل ويكون. فاذا خرج من الحامل دم فهو دم حيض دم وفساد لا حيض الا الدم الذي يسترخي من رحمها قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فنفاس اذا اقترن بامارة اي علامة تدل على الولادة. والعلامة مثل التألم. فاذا وجدت المرأة تألما مع ارتخاء رأي الدم في اخر مدة حملها كان ذلك دليلا على انه دم نفاس فيكون له حكمه واطلق عليه اسم النفاس باعتبار كونه مقدمة له. والا فالنفاس مختص بما يكون بعد الولادة لكن ما تقدمها الحق به على وجه التبعية باعتباره كون باعتبار كونه مقدمة له. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وبين ان معنى اقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة. فاقل ما تتحيض المرأة من مدة زمنية هي يوم وليلة. واكثر ما يبقى عليها الحيض هو خمسة هو خمسة عشر يوما بلياليها والعمدة في ذلك في المذهب هي عادة النساء وهذه الحجة هي حجة جمهور فقهاء المذاهب الأربعة بل فقهاء الأمة. فإن فقهاء الأمة عولوا على العادة التي تعرفها النساء. وهذا التعويل حق صراح. لانه اذا تخلفت ادلة الشرعية المنصوصة في هذه المسائل ونظائرها فزع الى العادة. لان العادة معتد بها كما قال الفقهاء العرف محكم. وما يقع في كلام متأخر الفقهاء بان تقدير المدد لا دليل عليه ان ارادوا به دليلا منصوصا من الكتاب والسنة. فنعم وان ارادوا انه من الدليل بالكلية فغلط. بل هو مبني على عادة النساء. وهذه طريقة الفقهاء في الصدر فما بعده واستقرت عليها المذاهب الاربعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة زائدة على الحجة المتقدمة وهي اثر علي ما زاد عن ما زاد على خمسة عشر استحاضة وهذا احد جملة اثار يذكرها الفقهاء لم توجد مسندة فان هذا الاثر مما فتش عنه فلم يوجد كما صرح بذلك ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص الحبيب ومن اراد ان يكشف عن الاثار فانه يفزع الى كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة. واما الحنابلة فيزيد نظرا اخرا. وهو كتب المروية عن احمد فان فيها كثيرا من الاثار التي تفتش فلا توجد في كتب المحدثين ان وقد اختبرنا هذا فوجدناه كثيرا. ومن اللطائف ان ابا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ورد في بدائع الفوائد جملة من الاثار المسندة من كتب المسائل المفقودة عن الامام احمد يستدل بها على مراتب تلك الاثار. ثم ينظر الانسان فيما صار بايدينا من كتب المسائل المروية عن احمد كمسائل اسحاق بن هاني ومسائل ابي داوود ومسائل ابنه صالح ومسائل لابنه عبد الله وغيرها من كتب المسائل. فانه يقف على اثار نفيسة ومن جملة الاثار المتعلقة بالحيض فان من الاثار التي يذكرها الحنابلة في باب الحيض على عائشة ان المرأة لا تحيض بعد خمسين. وهذا اثر اعيى الناس قرنا بعد قرن. في الكشف عن اسناده وطبع باخرة جزء من مسائل حرب الحرمان فوجد فيها هذا الاثر مسندا عن عائشة رضي الله عنها وهذا من فوائد كتب المسائل المروية عن احمد ولو نهض ناهض الى جمع اثار المروية فيها لانتفع بذلك كثيرا. لفقدان تلك الاثار في اكثر كتب المصنفات. فان الامام احمد كان له يد واسعة في معرفة الاثار. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الخامسة وهي تجتمع على بيان غالب مدة الحيض فقال وغالبه اي الحيض ست او سبع اي ستة ايام او سبعة ايام بليال وبالفراغ من هذه الجملة يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بين تقدير المذهب باقل الحيض واكثره وغالبه. وهذه المآخذ الثلاثة هي التي اعتنى فقهاء المذهب ببيانها. لان المرأة اما ان تكون حائضة في الزمن حائضا في الزمن الاقل او في الزمن الاكثر او في الزمن الاغلب ثم ذكر المسألة السادسة في قوله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. اي اقل نقاء ان تكون فيه المرأة بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. فتحيض المرأة حيضة ثم تطهر ثم تحيض اخرى فاقل النقاء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ثم ذكر مسألة اخرى وهي المسألة السابعة وتتعلق ببيان غالب الطهر الذي يكون بين الحيضتين فذكر ان غالب الطهر بين الحيضتين بقية اي بعد ما حاضته منه فان المرأة في الغالب تحيض في كل شهر حيضة فاذا تحيضت المرأة ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام او تسعة ايام فان باقي الشهر يكون طهرا. وغالب ما يكون من بقية الشهر هو اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا حد لاكثره اي لاكثر الطهر. لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة بحسب عادات النساء واحوالهن وبلدانهن فان هذا شيء يختلف باختلاف احوال النساء باعتبار البلدان التي يكن فيها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة عن ما ذكره في اصل المتن وهذه الجمل التي توجد في الشروح مما لا يتعلق ببيان شيء في المتن تسمى اما بالزيادات واذا زردت منها بعض الشروح اعان ذلك على ضبطها فالروض المربع مثلا مشتمل على زيادات كثيرة. وقد يعقد فصلا كله مزيد على ما في المتن لا تعلق له بمسائله الا من طرف بعيد. ومثل هذا مما لا يصلح في المبادئ والمبادئ ينبغي ان تجمع فيها النفوس على مقاصد المتون دون زيادة مسترسلة الا انه لمزيد الحاجة لاحكام الحيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل زائدة عما في اصل كتابه وهو المتن الذي شرحه. فذكر المسألة التاسعة في بيان ما تكون عليه المبتدأة والمبتدأة هي التي ابتدأ بها دم او صفرة او كدرة بعد تمام تسع سنين ولم تكن حاضت قبل هي التي ابتدأ بها دم او صفرة او كدرة بعد تمام تسع سنين ولم تكن حاضت قبل فبين المصنف حكم هذه المبتدأة انها تجلس بمجرد ما تراه فاذا رأى الثمن او صفرة او قدرة فانها تجلس اقل الحيض وهو يوم وليلة. ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي وتصوم مع بقاء الدم عليها. فاذا انقطع الدم ولم يجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر اغتسلت ايضا وجوبا. لصلاحيتها ان يكون حيضا اي لصلاحية ان يكون الدم الخارج في تلك المدة حيضا تفعله ثلاثا اي في ثلاث حيضات فتفعل هذا في المرة الاولى فاذا عاد اليها الدم في الشهر التالي فعلته ايضا فاذا عاد اليها الدم في الشهر الثالث فعلته ايضا فان لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة بان عرفت مدته ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام صارت عادتها التي تحتكم اليها في مسائل الحيض. وتعيد صوم ونحوه اي كصوم ندر او كفارة وقع فيه لانها تبينا فساده فاذا حاضت المرأة اول مرة فاغتسلت بعد يوم وليلة ثم الدم عليها وصامت بعد اليوم والليلة. ثم عرفت بعد المرة الثالثة ان عادتها ستة ايام. فانها تعيد اذا كان فرضا لانها اوقعته في مدة حيض فقد علمنا ذلك بتكرار عادتها. ثم ذكر المسألة عاشر بقوله وان ايست بان لم تصل من ذوات الحيض قبل تكراره ثلاثا بان يكون قد الدم مرة ثم ثانية ثم لم يعد اليها حتى صارت فوق الخمسين او لم يعد الدم اليها بان يكون اتاها مرة واحدة ثم انقطع بالكلية فانها لا تقضي اي ما صامته من فرض لاننا لم نتحقق كونه حيضا كونه حيضا والاصل برائتها. اي براءتها من عالذي الحيض حتى اتثبت عادتها؟ ثم ذكر المسألة الحادية عشرة الحادية عشرة بقوله وان جاوز دم مبتدأت اكثر الحيض اي خمسة عشر يوما بلياليها فهي مستحاضة. فاذا استمر الدم ابتدأ في ستة عشر يوما او سبعة عشر يوما فانها تكون مستحاضة. و دم الاستحاضة دم فساد يعتري المرأة وليس بدم حيض وما كانت ذلك فانها تجلس عادتها المعروفة فتجلس ستة ايام او سبعة ايام حسب عادتها فان جهلت العادة بان لم تكن المرأة قد تعرفت اليها فانها تفزع الى التمييز ذلك بالتفريق بين دم الحيض بصفته وهو انه ثخين منتن واما دم الاستحاضة فانه خفيف له رقة وليست رائحته كريهة. وقد احال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة التي ذكرناها في حكم الاستحاضة على شرح اقصر المختصرات له والاحالات في اوقات الابتدائي لا تنفع لانها تشغل المبتدئ. ولا ينبغي المعلم ان يكثر الاحالة للمبتدع بل يعيد ذلك لهم بحسب حالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة فيما يحرم على الحائط فقال ويحرم عليها فعل صلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة اية سجدة فان سجود التلاوة عند الحنابلة من جملة فعل الصلاة. فتحرم سجدة التلاوة تبعا لتحريم فعل الصلاة على الحاج ولا تقضيها اي الصلاة الحائض. الا ركعتي الطواف. لمن فرغت من الطواف ثم اتتها عادتها. فانها اذا طهرت تصلي ركعتي الطواف. لانهما نسك كن اخر لوقته كما ذكره ابن مفلح في الفروع. وتسمية ذلك قضاء تجوز. كما عثمان في الهداية عثمان ابن قائد النجدي في الهداية. ثم ذكر مما يحرم عليها ايضا فعل الصوم اجماعا وانها تقضيه اجماعا كذلك فيحرم عليها ان تصوم فرضا ويجب عليها القضاء. ويحرم ايضا وطؤها اي الحائض في فرج. الا لمن به سبق والشبق قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مرض معروف ومثل هذه الجمل يحال بها على المعهود عند علماء فن فيقال معروف استغناء وضوحه والشبق شدة الشهوة التي تؤول الى تشقق انثي اي خصيتين الرجل ومن كان على تلك الحال فانه يباح له الوطء في الحيض بشرطه فيكون مستثنى ممن يحرم عليه وطأ الحائض في فرجها وذلك الاستثناء مرهون بشروط اربعة. اشار المصنف رحمه الله تعالى اليها بالجنس فقال بشرطه والمراد بشروطه المعروفة عندهم وهي اربعة اولها ان يخاف تشقق انثيه اي خصيتيه ان لم يطأ. اي جامع في الفرج. وثانيها الا تندفع شهوته بدونه في الفرج. فهو ممن لا يقضي اربه بالمباشرة ولا غيرها بل شهوته تندفع بالايلاد في الفرج فحسب وثالثها الا يجد غير الحائض من زوجة او سرية لامة يتسرى بها فهو فاقد لزوجة اخرى او سرية مملوكة. ورابعها الا يقدر على مهر حرة او ثمن امة يتملكها. فاذا وجدت هذه الشروط الاربعة ابيح له ان يضع في فرج حائض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتبع هذه المسألة ان وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة ولم اجد نص هذا في كتب مذهب القديمة لكن من ذكر في كتب المذهب شيئا فالاصل ثبوته فيه حتى يتبين خلافه ومن توسع من المتأخرين في ذكر طلوع المذهب كابن عبدالهادي في مغني ذوي الافهام لم يذكر هذه المسألة والاصل في حكايته لها هنا ان تكون المذهب. وان المذهب ان وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة ولم يستكمل المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض في المذهب بل ذكر افتى اشياء اولها الصلاة وثانيها الصوم وثالثها الوطء بقي وراء هذا رابعها وهو الطواف. وخامسها وهو الاعتكاف وسادسها وهو قراءة القرآن هو سابعها وهو مس المصحف وثامنها وهو اللبس في المسجد. اللبس في المسجد. دون الى المرور فيه ان امنت تلويثه فيجوز للحائض عند الحنابلة ان تمر المسجد دون لبذ فيه بشرط ان تأمن تلويت المسجد اذا مرت فيه وهذا اخر البيان على هذا الكتاب