نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فيه اي في بطء الحائض في الفرض قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر. سواء كان الوقف في اول الحيض او اخره او بحائل دينار او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم. وكذا هي ان طاوعته وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق وتسقط بعجز ككفارة الوطئ في رمضان وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكالصوم. وتباح المباشرة فيما ما دونه اي الفرج وحرم وطأ المستحاضة من غير خوف عنت منه او منها. ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة او من به سلس بول او مدي او رعاة دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه. اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة من ظاهرة ولا يلزم اعادة الغسل ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء وينوي الاستباحة لزوما فيهما والنفاس بكسر النون لا حد لاقله وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة واكثره اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد. ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا لانها ولادة لا بوضع علقة او مضغة لا تخطيط فيها والنقاء زمنه اي النفاس طهر. ويكره الوطء فيه اي في النقاء اي في النقاء زمنه بعد الغسل. وهو ان نفاسك حيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتداد به وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من من النفاس بل من حين الانزال لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل المسائل المتعلقة بباب الحيض. وهو احد الفصول المندرجة في كتاب الطهارة عند المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم انه رحمه الله اورد في هذا الفصل ثلاثين مسألة وفرضنا من القول فتنة فتنتي عشرة مسألة. والمسألة الثالثة عشرة ذكرها رحمه الله تعالى بقوله ويجب فيه اي في وطأ الحائض في الفرج قبل الدم ممن يظأ مثله وهو ابن عش سواء كان الوطء في اول الحيظ او اخره او بحائل دين او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم وهذه الجملة متضمنة لبيان كفارة من اتى حائضا. فمن اتى حائضا فرجها قبل انقطاع دمها ممن يطأ مثله ان يجامع وهو ابن عشر سنين فانه تجب عليه الكفارة ولا فرق في المذهب بين كون الوطئ في اول الحيض او اخره او بحائل او بدون حائل فلو قدر انه لف خرقة او او غيرها من انواع الحوائل على ذكره ثم وطئ حائضا فان كفارة تلزمه. وهذه الكفارة مقدرة بانها دينار او نصفه والتقدير فيها على التخييل. فهو مخير بين اخراج دينار او نصف دينار فالتخيير فيها كالتخيير في فدية الاذى في محظورات الحج. كما في قوله تعالى فدية من امن او صدقة او نسك فيخير من وطأ حائضا على الوصف المتقدم بين اخراج الكفين دينارا او اخراجها نصف دينار. والدينار هو المثقال من الذهب. فالدين نار الاسلام يعدل مثقالا من الذهب. وقد قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى المثقال من الذهب باثنتين وسبعين حبة شعير مقطوعة الطرفين لان الشعير كان وافرا عند الخلق ميسور الوزن. فعدل الفقهاء رحمهم الله تعالى الاوزان والمثاقيل بحبات الشعير ومنها هذا الموضع وهذا القدر من حبات الشعير يعدل اليوم ثلاث جرامات ونصف جرام من الذهب فالكفارة الواجبة حين كونها دينارا هو ثلاث غرامات ونصف الجرام من الذهب. وتنصيفه بحسب تنصيف هذا العدد من الجرامات والواجب في المذهب اخراج الذهب. لا اخراج القيمة. فلا تجزئ القيمة. فلو ان انسانا جامع حائضا ووجبت عليه الكفارة لم يكن له ان يسأل عن قيمة هذه الجرامات من الذهب ثم يخرج قيمتها. بل لا بد ان يخرجها ذهبا في المذهب ولا فرق في المذهب بين المكره او الناس او الجاهل بل تلزمهم جميعا الكفارة وقوله رحمه الله تعالى او جاهلا الحيض والتحريم هي عبارة مذكورة في جملة من كتب المذهب. وتوهم تلازم الجهل الحيض والجهل بتحريم وطئه وطئ الحائض. والاولى ان تكون او بدل الواو كما اختاره شيخنا ابن عقيل فيقال او جاهلا الحيض او التحريم. فانه اذا كان جاهلا ان المرأة حائض او كان جاهلا لتحريم وطئ الحائض لزمته الكفارة فالاتيان باو بهذا المقام اولى من العطف بالواو. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الرابعة عشرة. فقال وكذا هي ان طاوعته اي وتلزم الكفارة المرأة ان كانت مطاوعة للزوج المراد بالمطاوعة الرضا بفعله والاستسلام له. فاذا لم تكن راضية فعله بل مغلوبة على امرها فان الكفارة لا تلزمها. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق. اي يجوز له ان يدفع كفارة اتيانه الحائض الى مسكين واحد لا اكثر لها بالنذر المطلق. فاذا قال الانسان لله علي ان اتصدق بضعة دنانير ولم يبين مصرف هذه مصرف هذه الصدقة هل هو لمسكين واحد او اكثر من ذلك او لغير مسكين. فيجزئ ان يدفعها الى مسكين واحد. وكفارة اتيان الحائض مثل ذلك ثم ذكر المسألة السادسة عشرة لقوله وتسقط بعجزه ككفارة الوطئ في رمضان فاذا عجز عن الكفارة فانها تسقط بالعجز. الحاقا لها بكفارة الوطء في رمضان. فان قاعدة المذهب ان الكفارات لا تسقط بالعجز عنها. واستثنوا من ذلك كفارة الوطء في رمضان لمن اتى اهله في نهار رمضان. ثم الحقوا بها تبعا كفارة اتيان الحائض فهاتان كفارتان هما المخصوصتان في المذهب بالسقوط بالعجز اما ما غيرها من الكفارات فانها تبقى في الذمة حتى توجد القدرة عليها ثم ذكر المسألة السابعة عشرة لقوله وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكالصوم اي فلكل حيضة وكن كفارة كما ان لكل يوم من ايام رمضان كفارة. فمن وطأ في رمضان يوم الاحد لزمته كفارة. فاذا كرره في اليوم التالي لزمته كفارة. لان كل يوم من ايامه متعبد صيامه وكذلك كفارة اتيان الحائض فاذا وطأ في حيضة لزمته كفارة واحدة واذا كررها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يكفر عن فعله الاول يعلم منه انه لو اتى امرأته مرات في الحيضة الواحدة فانه تلزمه كفارة واحدة ولو اتاها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يخرج كفارة فعله الاول ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله وتباح المباشرة فيما دونه اي دون الفرج والمقصود بالمباشرة الافضاء الى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد. فيباح اه للمرء ان يباشر المرأة الحائض فيما دون فرجها ثم ذكر مسألة التاسعة عشرة لقوله وحرم وطأ المستحاضة من غير خوف عنة منه او منها. فالمذهب ان المستحاضة يحرم وطؤها كالحائض. الا انهم استثنوا من ذلك من خاف العنت والمشقة منهم سواء الرجل او المرأة وكذلك يلحق به في المذهب من كان به شبق شديد فمن كان به سبق شديد وكانت امرأته مستحاضة قبيح له وطؤها وانما ابيح ذلك الحاقا له بالحيض فانه كما تقدم يباح وطئ باربعة شروط احدها ان كان به سبق يخشى معه تشقق انثيه ان لم يقع فكذلك من كان به شبق شديد وكانت امرأته مستحاضة جاز له وطؤها والعنة معنى اوسع من الشبق. فليس بين العبارتين تكرار. فان قد يوجد من غير وجود سبق. ثم ذكر المسألة العشرين فقال ويلزم كل من حدثه دائم وهو من لا ينقطع حدثوه. بل يتقطع ان الناس باعتبار انقطاع الحدث قسمان اثنان احدهما منقطع الحدث وهو الذي ينقطع حدثه وينحبس بارادته والاخر متقطع الحدث وهو الذي ليس له قدرة على التحكم في ما يخرج منه من حدث ومن هذا القسم المستحاضة ومن به سلس بول او مدي او رعاف دائم. فمن كان كذلك فانه يلزمه غسل المحل نصيبه والمراد بالمحل محل الحدث الملوث به. فيجب عليه ان يغسل ذلك المحل الذي اصابه. كما يجب عليه تعصيبه. وفسر المصنف رحمه الله التعصيب بقوله اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة فهذا هو معنى التعصيب. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال قال ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرق. اي اذا فعل ما تقدم دائم والحدث ثم خرج منه شيء فلا يلزمه اعادة غسله ولا تعصي به. لانه مغلوب لا قدرة له على ما هو فوق ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله ويتوضأ لوقت كل لصلاة ان خرج شيء اي اذا خرج من متقطع الحدث شيء من الحدث فانه يتوضأ للوقت بعد دخوله كما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال وينوي ساحة لزوما فيهما. وهذه المسألة محلها في حق دائم الحدث ان لم يخرج شيء منه فاذا اغتسل وتعصب ثم لم يخرج منه في صلاة الظهر شيء ولا في صلاة العصر شيء فانه ينوي الاستباحة ينوي الاستباحة لزوما فيهما اي ينوي استباحة ما يجب له الوضوء وهو الصلاة. لان حدثه غير مرتفع فانه متقطع الحدث. والواجب في حق متقطع الحدث ليس نية رفع الحدث. لان نية رفع الحدث متعذرة في حقه. فحدثه لا يرتفع. وانما يجب عليه ان ينوي استباحة ما تجب له الطهارة وهو هنا الصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين بقوله والنفاس بكسر النون لا حد لاقله. لان انه لم يرد تحديده في الشرع فرجع الى الوجود. وفي الوجود لا حد لاقل نفاس ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين وهي تتضمن تعريف النفاس التعريف هو تعريف للنفاس شرعا. فعرفه بقوله دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة والمقصود بالامارة القرينة التي تدل على قرب الولادة كالتألم والمغص وغير ذلك من الاحوال التي تعرفها النساء. وانما حكم للدم الخارجي قبل الولادة بيومين او ثلاثة لانه نفاس لانه مقدمة له ومقدمة الشيء منه فالحق بحكمه لكن شرطه ان توجد امارة اي علامة معه على قرب الولادة مما تعرفه النساء كالتألم او المغص او وغير ذلك ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين بقوله واكثره اربعون يوما اي اكثر النفاس اربعون يوما وتبتدأ الاربعين من خروج بعض الولد. اي اذا خرج شيء منه ولو اصبعا من اصابعه فقد ابتدأ حكم النفاس وبه يعلم ان حساب مدة النفاس تبتدئ منذ خروج بعض الولد وما تقدم ذلك قبل الولادة انما جعل من النفاس حكما لا حقيقة. فحقيقة ما ابتدأ مع خروج الولد. واما ما سلف فانما ادرج في اسم النفاس حكما لا حقيقة ان ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين بقوله ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على بضرب او شرب دواء او غيرهما. اي ان النفاس يثبت ولو ان المرأة الحامل اعتادت على نفسها بالضرب او شرب دواء لاسقاط الجنين او غير ذلك فانه يثبت حكم النفاس. لكن ان المذهب يفرق بين ما يترتب على النفاس اذا خرج تعديا فان المرأة التي تتعدى على نفسها اسقاط وليدها بضرب او شرب دواء لا يجب عليها قضاء الصيام الثابت في حقها. ويكون هذا عقوبة لها وهي تندرج في القاعدة المذكورة عند الفقهاء من استعجل قبل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فلو قدر ان امرأة املا في شهر رمضان لشربت دواء او ضربت نفسها بعمود او عصا غليظة فاسقطت جنينها فثبت لها النفاس وبقي عليها من رمضان ستة ايام افطرت لاجل نفاسها فالمذهب انه لا يجب عليها القضاء. وان ذلك لا ينفعها عقوبة لها وهي من الفروع المندرجة في المذهب تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بخلاف من لم تكن ذلك من النساء الحوامل ممن يرد في رمضان من دون اعتداء على نفسها فان القضاء يلزمه ثم ذكر ان حكمه يثبت بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. اي خلقه ولو كان ذلك خفيا. لانها ولادة قال لا بوضع علقة. اي قطعة دم او مضغة اي قطعة لحم لا تخطيط فيها. فاذا خرج من المرأة علقة اي قطعة دم او مظغف اي قطعة لحم لا تخطيط فيها فانه لا يثبت لها حكم النفاس. والمدة التي يتبين بها غالبا في المذهب هي ثلاثة اشهر. واقله عندهم واحد وثمانون يوما. فاذا وضعت المرأة بعد احدى وثمانين يوما فان الاصل فيما انه ولادة لانه لا يكون علقة ولا مضغة مجردة من التخطيط بل يكون فيه تخطيط فتثبت له احكام الولادة ومن جملتها مما يترتب عليها النفاس. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين في قوله والنقاء اي انقطاع الدم زمنه اي زمن النفاس طهر فاذا انقطع الدم عن المرأة في اثناء الاربعين بعد مضي عشرين يوما او اقل او اكثر قبل تمام الاربعين فانه طهر لان موجب الحدث هو خروج الدم. واذا انقطع الدم فقد طهرت المرأة. ثم وذكر المسألة التاسعة والعشرين بقوله ويكره الوطء فيه اي في النقاء زمنه بعد الغسل. فاذا طهرت النفساء بعد مضيء ثلاثين يوما قبل تمام الاربعين ثم اغتسلت فان المذهب كراهية وطئها حتى تتم الاربعين. فاذا اتمت الاربعين ارتفعت الكراهة. ثم ذكر المسألة المكملة للثلاثين بقوله وهو اي النفاس كحيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه فاذا وطئ الرجل امرأته وهي نفاس فقد اتى حراما لان النفاس حرام وتجب وتجب عليه الكفارة المتقدمة في الحيض الحاقا بالحيض للعلة الجامعة بينهما وهي خروج الدم. فان الحيض خروج دم وكذلك نفاس خروج دم. فثبت الحكم له ايضا. ويستثنى من ذلك شيئان اثنان ذكرهما المصنف بقوله غير عدة وغير بلوغ. فهذان الحكمان لا بالنفاس فاما الاول وهو قوله غير عدة اي ان النفاس لا يصح ان تعتد بنفاسها فلو طلقت في حال نفاسها لم يحسب في جملة عدد الحيض التي تلزمها بل لا بد ان تطهر من حيضها بل لا بد ان تطهر من نفاسها ثم بعد طهرها يبدأ العد بالحيضات التي تكون بعده واما الحكم الثاني فهو البلوغ. فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس. بل من حين قال والحيض يحكم عند وجوده ببلوغ المرأة. واما النفاس فانه لا ببلوغ المرأة عند وجوده بل البلوغ متقدم على ذلك قوله بل من حين الانزال اي الذي نشأ منه والولد فلما اتاها زوجها فحملت منه فذلك دليل بلوغها. فتبتدأ مدة بلوغها من الوقت الذي اتاها فيه زوجها وتكون قد بلغت من ذلك الحين يعني قبل وجود النفاس بالمدة التي ولدت بها فان كانت قد حملت ستة اشهر فان بلوغها قبل ستة اشهر وان كانت قد اتمت تسعة اشهر فان بلوغها يكون قبل هذه الاشهر التسعة وبتمام هذه المسألة نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. ونبتدأ ان شاء الله تعالى بعده في الاسبوع المقبل في كتاب الصلاة. ومن اراد ان يحقق مسائل الفقه. فعليه ان يديم مراجعة ما على الجملة المتقدمة من كتاب الطهارة. وان شاء الله تعالى سيكون الاسبوع القادم اختبار ايش فتح الرحيم العلام وبعده اختبار بلوغ القاصد الى المقاصد ولنا ان شاء الله مع الفقه جولة اخرى في وقتها ان شاء الله تعالى