السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس التاسع بشرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم بسنته السادسة ثمان وثلاثين واربع مئة والف وتسع وثلاثين واربع مئة والف. وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز ابن الزمزمي المتوفى سنة ست وسبعين وتسعمائة فقد انتهى بنا البيان الى قوله النوع السادس الاستعارة. النوع السادس الاستعارة. نعم الله اليكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير النوع الثالث الاستعارة وهي تشبيه بلا اداة وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل ذكر المصنف رحمه الله النوع السادس من الانواع السابع السبعة الراجعة الى الالفاظ فقال النوع السادس الاستعارة وهو النوع ثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندهم وبين فيها مسألتين المسألة الاولى معنى الاستعارة والمسألة الثانية ذكر مثالين لها فاما المسألة الاولى وهي معنى الاستعارة فاشار اليها بقوله وهي تشبيه بلا اداة ونص عبارة السيوطي في نقاية العلوم تشبيه خال من الاداء فالاستعارة هي التشبيه الخالي من اداته فمدارها على امرين احدهما وجود التشبيه فيها وسيأتي بيان معناه لاحقا والاخر خلوه من الاداء. خلوه من الاداء. والمراد بالاداة الة لفظا او تقديرا. والمراد بالاداة الة التشبيه. لفظا او تقديرا فمتى وجد تشبيه خال من اداته الدالة عليه ثم من استعارة وهذا معدم بان الاستعارة يتوقف العلم بها على العلم بالتشبيه فكان الاجدر ان يقدم النوع السابع وهو التشبيه ثم يتبعه الاستعارة لانها مبنية عليه. اشار الى هذا محسن المساواة في نهج التيسير واجاب عنه صاحب فيض الخبير بان الاستعارة ابلغ. فقدمت لعلو فصار هذا الموضع يتعلق به مأخذان. احدهما كون الاستعارة مبنية على التشبيه فالتشبيه اصل والاستعارة فرع عنه فيكون التشبيه اولى بالتقديم والاخر كون الاستعارة اعلى في البلاغة فهي ارفع رتبة من مطلق التشبيه وعلوها يقتضي تقديمها واما المسألة الثانية وهي ذكر مثالين لها فاشار اليهما بقوله وذاك كالموت وفي الحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل فذكر ايتين جعلهما مثالين للاستعارة. افصح عنهما السيوطي في النقاية فالاية الاولى قوله تعالى والاية الثانية قوله واية لهم الليل نسلخ منه النهار وبين السيوطي في اتمام الدراية وجه الاستعارة فيهما فقال في الاية الاولى اي ضالا فهديناه اي ضالا فهديناه فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر. فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر. والاحياء للايمان والهداية. للايمان والهداية اية انتهى كلامه اي ان الاية جعل فيها لفظ الموت مشيرا الى الضلال والكفر ولفظ الاحياء مشيرا الى الهداية والايمان لان مدار حياة القلب وموته على هداية الله لعبده او كونه كافرا وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري واللفظ للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فجعلت الحياة دليلا على الهداية. وجعل الموت دليلا على الضلالة. والحديث المذكور يفسر الاية التي ذكرها السيوطي. واما الاية الثانية وهي قوله تعالى واية لهم الليل نسلخ منه النهار. فقال السيوطي في بيان وجه الاستعارة فيها في اتمام الدراية استعير من سلخ الشاة وهو قشط جلدها استعير من سلخ الشاة وهو كشط جلدها انتهى كلامه اي طورت صورة اخراج الليل من النهار بصورة الشاة المسلوخة. التي يكشط جلدها. اي ينزع منها جلدها شيئا فشيئا فيدفع عنها بالسكين واليد حتى يكشف عنها كلية. فكذلك يكون الليل مع النهار. لا يزال النهار يضعف ضوءه ويذهب نوره شيئا فشيئا فنور اول النهار اقوى من نور اخره. حتى اذا بلغ عشيته مال الى الظلمة اذا غربت الشمس وقعت ظلمة الليل على الخلق وانواع الامثلة القرآنية المتعلقة بالاستعارة كثيرة واقتصر الناظم تبعا لاصله على هذين المثالين بما فيهما من ام البيان لحقيقة الاستعارة؟ وهي وجود تشبيه خال من الاداة اي من الة مثل الكافي او كأن او مثل فالايتان المذكورتان قاريتان من الة التشبيه بقي من تمام القول العلم بان الاستعارة من انواع المجاز. فهي للمجاز الذي تقدم ذكره وافردت عنه لانها وافردت عنه لانها مبنية على التشبيه اشار اليه السيوطي في اتمام الدراية نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى النوع السابع التشبيه وما على اشتراك امر دل مع غيره تشبيه وحيث حل وشرطها هنا اقترانه مع اداته وهو كثيرا وقع ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من الانواع السبعة الراجعة الى الالفاظ وهو النوع الحادي والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الجامعة او الحاصرة هذا العلم عنده. فقال نوع السابع التشبيه وبين فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى معنى التشبيه والمسألة الثانية بيان شرطه والمسألة الثالثة كثرة وقوعه في القرآن فاما المسألة الاولى وهي معنى التشبيه فاشار اليه بقوله وما على اشتراك امر دل مع غيره التشبيه حيث حل وهذه الجملة من زيادات الناظم على نقاية العلوم فان السيوطي لم يذكر حد التشبيه باصل النظم وهو النقاية واستلها الناظم من شرحه المسمى اتمام الدراية. فان السيوطي قال عند هذا الموضع في اتمام الدراية الدلالة على مشاركة امر لاخر في معنى. الدلالة على مشاركة امر لاخر في معنى مريدا بيان حقيقة التشبيه وافتقر هذا البيان الى ذكر اداة التشبيه التي هي الته. وافتقر هذا البيان الى ذكر اداة التشبيه التي هي الته فان التشبيه له اربعة اركان اولها المشبه وثانيها المشبه به وثالثها اداة التشبيه ورابعها وجه الشبه فعبارة السيوطي المذكورة في اتمام الدراية فاقدة ذكرى الة التشبيه التي هي احد اركانه واحسن مما ذكره هو والناظم قول الاخضري في الجوهر المكنون تشبيهنا دلالة على اشتراك تشبيهنا دلالة على اشتراك او امرين في معناه بالة اتاك امرين في معنى بالة اتاك فمدار التشبيه على ثلاثة امور احدها وقوع اشتراك بين امرين فاكثر. وقوع اشتراك بين امرين فاكثر وثانيها ان متعلق هذا الاشتراك معنى موجود فيهما ان متعلق هذا الاشتراك معنى موجود فيهما وثالثها ان بيان وقوعه يكون باداة تدل عليه. ان بيان وقوعه يكون باداة تدل عليه هي الة التشبيه واما المسألة الثانية وهي بيان شرطه فاشار اليها بقوله وشرط ها هنا اقترانه مع اداته. والشرط ها هنا اقترانه مع اذاته اي انه يشترط اخوة ايران التشبيه باداة تدل عليه لانه اذا خلا من الاداة صار استعارة لانه اذا خلا من الاداة صار استعارة. فاسم التشبيه باق عليه مع وجود الالام قال السيوطي في اتمام البيان لفظا او تقديرا. انتهى كلامه اي على اي حال كان وجود تلك الاداء ملفوظا بها او مقدرة. ثم قال بعده قال اهل البيان ما فقد الاداة لفظا ان قدرت فيه الاداة فهو تشبيه. ما فقد الاداة لفظا ان قدرت فيه الاداة فهو تشبيه. والا فاستعارة. وبذلك يفترقان والا فاستعارة وبذلك يفترقان. ومثلوه بقولهم صموا بكم عمي؟ انتهى كلامه. اي ان التشبيه الفاقد اداته لفظا اي حال التكلم بجملة التشبيه فان قدرناها فهو تشبيه وان لم نقدرها فهو استعارة وذكروا له مثالا وهو قوله تعالى سم بكم عميوا. فالاية فاقدة اداة التشبيه لفظا فان قدرناها لقولنا كانهم صم بكم عمي صار تشبيها وان لم نقدرها صار وادوات التشبيه كثيرة وذكر منها السيوطي في نقاية العلوم ثلاثا فقال وهي الكاف ومثل كأن وهي الكاف ومثل وكأن واما المسألة الثالثة وهي كثرة وقوعه في القرآن فاشار اليه بقوله وهو كثير وقع قال السيوطي في النقاية وامثلته في القرآن كثيرة. وامثلته في القرآن كثيرة وقال في اتمام الدراية منها قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلنا الاية ثم قال شبه زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في اول طلوعه. شبه زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في اول طلوعه ثم تكسره وتفتته بعد يبسي. ثم تفتت تكسره وتفتته بعد يبسه ثم ذكر اية اخرى وهي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الاية. قال شبههم بحملهم التوراة. وعدم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف شبههم بحملهم التوراة وعدم عملهم بما فيها بالحمال في حمله ما لا يعرف ما فيه. بجامع عدم الانتفاع انتهى كلامه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى العقد الخامس ما يرجع الى المعاني المتعلقة بالاحكام وهي اربعة عشر نوعا. ذكر المصنف رحمه الله العقد الخامس من عقود منظومته الستة وهو ما يرجع الى المعاني المتعلقة بالاحكام ويندرج في هذا العقد اربعة عشر نوعا النوع الاول العام الباقي على عمومه هو النوع الثاني والثالث العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص. والنوع الرابع ما خص منه بالسنة ما خص منه بالسنة. والنوع الخامس ما خص به من السنة والنوع السادس المجمل والنوع السابع المؤول والنوع الثامن المفهوم والنوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد والنوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخوا والمنسوخ والنوع الثالثة عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد وهو مكتف بالانواع الاربعة عشر السيوطي في نقاية العلوم وهما مخالفان اصلهما مواقع العلوم. فان البلقيني عد في هذا العقد اربعة عشر نوعا لكنه جعل السابع المبين جعل السابع المبين ثم عد النوعين الاخيرين وهما المعمول به مدة معينة وما عمل بها به واحد مذكورين تحت نوع واحد. وهو المعلوم المدة. وهو المعلوم المدة فاتفق السيوطي والناظم مع سابقهما البلقيني في جعل افراد هذا العقد اربعة عشر نوعا واختلفا في صفة العد وما سلكه البلقيني اتقن واولى بالصواب. ويدل على هذا ان ان السيوطي لما ذكر المجمل في نقاية العلوم ذكر بعده المبين لكنه لم يجعله نوعا برأسه ففي اتمام الدراية عد هذه الانواع الاربعة عشر بالالفاظ واحدا واحدا النوع الاول كذا وكذا حتى اتى عليها ولم يعد المبين مع كونه مذكورا عنده ومقابلا للمجمل فما جرى عليه البلقيني اصح وادق ويجمع هذه الانواع الاربعة عشر عند المصنف اصل واحد هو المعاني المتعلقة بالاحكام والمعاني المتعلقة بالاحكام. اي ما تفيده الفاظ من معان دالة على احكام. اي ما تفيده الالفاظ من معان دالة على احد كم فالمباني وعاء المعاني والمقصوص بالعناية من هذه المعاني المستفادة من الالفاظ هو الاحكام. اي ما تدل عليه الالفاظ من معان محكوم بها. اي ما تدل عليه الالفاظ من معان محكوم بها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الاول العام والباقي على عمره. وعز الا قوله الله بكل شيء اي عليم ذا هو وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون نفسي ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الاول من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقالا النوع الاول العام الباقي على عمومه وهذا هو النوع الثاني والثلاثون. من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده وبين فيها مسألتين المسألة الاولى قلة العام الباقي على عمومه والمسألة الثانية فذكر امثلته ولم يذكر حد العامي بل اكتفى بالترجمة له بقوله العام الباقي على عمومه والحاجة الى معرفة حقيقته وحده ماسة والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. القول لاستغراق جميع افراده بلا حصر فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال دون الافعال ومورد العموم هو الاقوال دون الافعال فالبحث عن العامي يكون من خلال الاقوال اما الافعال فليست محلا للعموم. هذا هو الاصل الكلي فقد اختلف اهل العلم في افادة الفعل المنفي للعموم على قولين اصحهما انه يفيد العموم وهو اختيار جماعة من المحققين منهم شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. والمقصود هنا ان تعلم ان اصل العموم هو الاقوال والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. فالمراد بالاستغراق الشمول المراد بالاستغراق الشمول. فاللفظ الدال على العموم يجعل جميع افراد ذلك اللفظ مشمولين به. يجعل جميع افراد ذلك اللفظ المشمولين مشمولين به واكد المصنف حقيقة العموم فيه بقوله الباقي على عمومه. اي الذي لم يخرج عن هذا العموم فان العام باعتبار ثبوت العموم فيه وعدمه نوعان. فان العامة باعتبار ثبوت العموم فيه وعدمه نوعان احدهما العام الباقي على عمومه العام الباقي على عمومه. اي فلم يخرج شيء من الافراد عنه. اي فلم يخرج شيء من الافراد عنه والاخر العام الذي لم يبقى على عمومه. العام الذي لم يبقى على عمومه وهو نوعان وهو نوعان اولهما العام المقصوص العام المخصوص وثانيهما العام الذي اريد به الخصوص. العام الذي اريد به الخصوص وسيأتيان قريبا ففي هذين النوعين خرجت بعض الافراد عن حكم العام. فلم يكن باقيا على شمولها واما المسألة الاولى وهي قلة ايش عبرنا عندكم وهي قلة قلة العامي الباقي على عمومه فالمراد كونه نادرا وهو المشار اليه بقوله وعزه اي نذر وجود عام باق على عمومه وهذا الامر من الدعاوى التي ذكرها عامة الاصوليين ان وجود العام الباقي على عمومه عزيز في خطاب الشرع. فاخلوا خطاب الشرع من ارادة العموم. وانه لم يوجد فيه الا قليلا. وهذا خلاف الواقع فان من تتبع ايات القرآن الكريم وقف على كثير من مواقع العموم في اياته ولابن تيمية الحفيد كلام في تزوير في تزييف هذه الدعوة تطبيقا على سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة. فاستخرج من تلك الايات القليلة المذكورة في المصحف انواعا من العموم المذكور فيها. وسيأتي دين بيان هذه الجملة فيما يستقبل من القول. واما المسألة الثانية وهي ذكر بعض امثلة العام الباقي على عمومه فاشار اليها بقوله الا قوله والله بكل شيء اي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون لبسي وبين هذين المثالين السيوطي في نقاية العلوم فقال ولم يوجد الا والله بكل شيء عليم. وخلقكم من نفس واحدة انتهى كلامه اي سوى هاتين الايتين. وهو تابع في هذا البلقينية في مواقع العلو والبلقيني سائر في ذلك بسير عامة الاصوليين المحتملين هذه الدعوة القائلين بها ونازعه الزركشي في البرهان. بان العموم موجود بان العامة الباقي على عمومه موجود في ايات كثيرات. كقوله الا ان الله لا يظلم الناس شيئا. وقوله تعالى ولا يظلم ربك احدا الى غير ذلك من الايات التي ذكرها الزركشي في البرهان فاصاب في تعقب البلقيني وسلك السيوطي مسلكا في التوفيق بينهما بالقول بان كلام البلقيني متعلق بايات الاحكام الفرعية اي الفقهية والايات التي ذكرها الزركشي ليست منها واجيب عنه بامرين احدهما ان الايات التي ذكرها البلطيني ليست من ايات الاحكام الفقهية اصلا. ان الايات التي ذكرها البلطيني ليست من ايات الاحكام اصلا والاخر ان العامة الباقي على عمومه موجود في ايات الاحكام الفقهية ايضا ان العامة الباقي على عمومه موجود في ايات الاحكام الفقهية ايضا ومنه قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى تمام اية المحرمات فان الاية من العامي الباقي على عمومه وهي من ايات الاحكام الفقهية وممن استدرك هذه الاية وجعلها من ايات العام الباقي على عمومه السيوطي نفسه في اتمام الدراية ثم في الاتقان في علوم القرآن. والمقصود ان دعوى عزتي العامي الباقي على عمومه. وقلته في القرآن غير مسلمة. ففي القرآن كثير من الايات الدالة على عام باق على عمومه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص واول شاع لمن اقاس والثاني نحو يحسدون الناس واول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية واول قطعا ترى لفظية. والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث النوع الثاني والثالثة من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المتعلقة بالاحكام فقال النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص وهما وهذان هما النوع الثالث والرابع والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده وذكر فيها مسألتين فالمسألة الاولى امثلة هذين النوعين والمسألة الثانية الفرق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص ولم يذكره رحمه الله حد هذين النوعين احالة على ما تقدم من فهم العام. فان من فهم اما امكنه ان يفهم هذين النوعين وفي الاقتصار على تلك الاحالة نظر لانه ادرج في جملة ما يبين حقيقة النوعين المذكورين هنا لفظ المقصوص والخصوص مشيرا الى ان العامة لم يبقى على عمومه بل بل طرأ عليه التخصيص. وهو اخراج بعض الافراد فالنوعان المذكوران فرع عن العامي الباقي على عمومه باعتبار اصل العموم ثم هما يفارقانه في كون العامي المخصوص اي ما دخله التخصيص فصار مخصوصا اخرجت منه بعض الافراد. وان العام الذي اريد به الخصوص هو لفظ عام في وضعه. لكن دل السياق وقرينته على لا ارادة فرد من افراده واما المسألة الاولى وهي امثلة العام المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص فاشار اليها بقوله واول شاع لمن اقاس والثاني نحو يحسدون الناس ونص عبارة السيوط اتمام الدراية الاول كثير. وهو معنى قول الناظم هنا شاع لمن اقاس اي صار واظحا ظهوره وكثرته وشيوعه لمن اعمل النظر متتبعا ايات القرآن الكريم فاراد بقوله اقاسا من قاس ناظرا حذو هذا الاصل فيما جاء من الايات القرآنية واستعمال اقاص غير فصيح في اصح القولين. ذكره الجوهري مغايروه. ومراد الناظم به لمن تتبع ونظر وذكر السيوطي من تلك الامثلة الكثيرة في اتمام الدراية قوله تعالى والمطلقات طبصن بانفسهن ثلاثة قرون فان الاية عامة كل مطلقة ثم دخلها التخصيص. فخصصت قول الله سبحانه وتعالى ستة اشهر واللائي لم يئسن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فصار توقيت عدة الايسة الصغيرة والحامل غير مطلق المطلقة فصارت الاية المذكورة اولا من العام المخصوص. اي الذي دخله التخصيص باخراج بعض فراده واما النوع الثاني فاشار اليه بقوله والثاني نحو يحسدون الناس. اي في قوله تعالى ام يحسدون اسى على ما اتاهم الله من فضله. فان من المفسرين من ذهب الى ان الناس في الاية يراد به واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم قال السيوطي في اتمام الدراية اي رسول الله لجمعه ما في الناس من الخصال الحميد اي رسول الله لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. انتهى كلامه. فعلى هذا التفسير فان لفظ الناس وان كان عاما لكن اريد به الخصوص. وهو واحد منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي في نقاية العلوم مثالا اخر. فقال وقوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس في موضعيها في الاية من العام الذي اريد به الخصوص فالناس الاول هو نعيم ابن مسعود الاشجعي والناس الثاني هو ابو سفيان ابن حرب القرشي فكان نعيم ابن مسعود مثبطا المؤمنين عن الخروج. وكان ابو سفيان مغريا الناس بالسعي في ابتغاء استئصال المسلمين والقضاء عليه. فذكر لفظ الدال على العموم فقال الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم اي الذين قال لهم نعيم ابن مسعود الاشجعي ان ابا سفيان قد جمع لكم واما المسألة الثانية وهي الفروق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص فاشار اليه الناظم بقوله واول الحقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني الثاني ترى عقلية واول قطعا ترى لفظية. والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد ونص عبارة السيوط في نقاية العلوم والفرق بينهما ان الاول حقيقة والثاني مجاز وان قرينة الثاني عقلية والاول لفظية ويجوز ان يراد به واحد بخلاف الاول. ويجوز ان يراد به واحد بخلاف الاول. انتهى ما كلامه؟ فالفروق بين النوعين ثلاثة الاول الفرق الاول ان العامة المخصوص حقيقة لانه استعمل فيما وضع له ان العامة المخصوص حقيقة لانه استعمل فيما وضع له. ثم خص بعض افراده باخراجها بمخصص ثم خصت بعض افراده باخراجها بمخصص. واما العام الذي اريد به الخصوص فانه مجاز. واما العام الذي اريد به فانه مجاز. لانه استعمل من اول وهلة في بعض ما وضع له انه استعمل من اول وهلة في بعض ما وضع له فالايتان المذكورتان مثالا له يظهر فيهما ان لفظ العامي وهو الناس لم ترد به حقيقته وانما اريد فرد يرجع الى تلك الحقيقة على وجه المجاز فجعل له اسم الناس مجازا. اما باعتبار اكتمال صفاتهم الحميدة فيه كالمثال الاول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله واما واما باعتبار اجتماع صفات التثبيط او ارادة الاستئصال في نعيم ابن مسعود وابي سفيان بحرب في الاية الثانية الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والفرق الثاني ان قرينة العام المخصوص ان قرينة العام المقصوص لفظية اي تعرف من اللغو اي تعرف من اللفظ كالشرط والاستثناء ونحوهما واما العام الذي اريد به الخصوص فقرينته عقليا. اما العام الذي اريد به الخصوص قرينته عقلية اي تعرف بدلالة العقل. اي تعرف بدلالة العقل والفرق الثالث ان العامة المخصوصة لا يجوز ارادة الواحد به ان العامة المقصوصة لا يجوز ارادة الواحد به. واما العام الذي اريد به الخصوص يجوز ارادة الواحد به. فيجوز ارادة الواحد به. كالواقع في الايتين المذكورتين وزاد بعض اهل العلم طرقا فان البلقينية في مواقع العلوم جعلها خمسة. ذاكرا هذه الثلاثة ومضيفا اليها اثنين وجعلها السيوطي نفسه في الاتقان اربعة. وتلك الخمسة والاربعة هي عند التحقيق ترجع الى هذه ثلاثة الاشبه ان جامع الفروق بينهما هي هذه الثلاثة المذكورة. ويمكن توليد خروق ترجع الى واحد من هذه الفروق الثلاثة المذكورة. والجمع في التقاسيم والافراد من فروق ونحوها اولى فانه اجمع للعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الرابع ما خص منه سنة تخصيصه بسنة قد وقع ثلاثة من لقول من قد منع احدها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الربا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من الانواع الاربعة الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام. فقال النوع الرابع ما خص منه بالسنة اي ما خص من القرآن بالسنة النبوية هو النوع الخامس والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة في هذا العلم عنده وبين فيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى بيان وقوع ذلك بيان وقوع ذلك والمسألة الثانية التسوية بين متواتر السنة واحادها المسألة الثالثة ذكر مثال له ذكر مثال له فاما المسألة الاولى وهي بيان وقوعه فاشار اليه بقوله تخصيصه بسنة قد وقع فلا اثم لقول من قد منع وعبارة السيوط في النقاية هو جائز وواقع كثيرا. هو جائز وواقع كثير طاء وقول الناظم فلا تمل لقول من قد منع من زياداته على نقاية العلو وهو مأخوذ من اتمام الدراية. فان السيوطي لما ذكره قال في اتمام الدراية خلافا لمن منع اي من منع تخصيص القرآن بشيء من السنة وهو مذهب جماعة من الحنفية والحنابلة على اختلاف بينهم في متعلق المنع منه والمختار تصحيح وقوعه وهو مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية وكثير من الحنفية والحنابلة واستدل السيوطي لتصحيح وقوعه بقول الله تعالى وانزلنا اليك ذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم اي ان ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة يبين بعضه بعضا. والتخصيص بيان والتخصيص بيان فلا يمتنع تخصيص عموم القرآن بشيء من السنة واما المسألة الثانية وهي التسوية بين متواتر السنة واحادها فاشار اليها بقوله احادها وغيرها سواء وعلم ارادة المتواتر من قوله وغيرها. فان غير الاحاديث هو المتواتر وعبارة الشيوطين في في نقاية العلوم وسواء متواترها واحادها. وسواء متواترها احدهم انتهى كلامه. اي ان القول بكون السنة مخصصة للقرآن شاملة انواعها فلا فرق بينما كان متواترا منها وما كان احد فهما في الحكم سواء. فالمتواتر من السنة يخصص القرآن والاحاد من السنة يخصص القرآن ومنشأ التسوية من بينهما هو ان متعلق البيان هنا هو الدلالة والمعنى لا الثبوت والنقل ان متعلق البيان هنا هو الدلالة والمعنى. لا الثبوت والنقل. فليس النظر في ثبوت المنقول من السنة. في كونه متواترا او احاد. بل النظر في دلالته ومعناه وما يفيده من التخصيص واما المسألة الثالثة فاشار اليها بقوله فبالعرايا خصت الربا صححوا العرايا فتح العين فبالعرايا قصت الربا اي ان الحديث الواردة في اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا وهو في الصحيحين يخصص عموم تحريم الربا في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان الاية عامة وحقيقة العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس. فيما دون خمسة اوسط فيما دون خمسة اوس والتمر من الاعيان التي يجري فيها الربا ومن شرط بيع بعضه ببعضه ايش التساوي والبيع واقع خرصا اي على وجه المظنون. فلا يقطع ان الرطب في رأس النخلة مساو للتمر يابس الذي دفع ثمنا له واذن في هذا توسعة على الخلق فصار حديث اباحة العرايا مخصصا عموم قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا. واستطرد السيوطي في اتمام الدراية فذكر امثلة اخرى فقال وحرمت عليكم الميتة والدم بحديث احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا. والبيهقي عنه موقوفا قال وهو في بمعنى المسند واسناده صحيح وتخصيص ايات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الاحاديث الصحيحة. انتهى كلامه فذكر مما وقع به تخصيص القرآن بشيء من السنة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الاية عامة في جميع افرادهما. وجاء في الحديث ما يخصص هذا العموم وهو حديث احلت لنا ميتتان ودمان. واختلف في وقفه ورفعه. والصواب انه موقوف من قول ابن عمر بلفظ احلت لنا ميتتان ودمان اي قال ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان ومثل محكوم برفعه في اصح القولين فهو مرفوع حكما. فيكون مخصصا عموما الاية المذكورة ويكون مما ابيح لنا من الميتات السمك والجراد ومما ابيح لنا من الدماء الكبد والطحون قال ثم ذكر السيوطي مثالا اخر فقال وتخصيص ايات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الاحاديث الصحيحة. اي ان الايات التي وردت في الميراث ولم تخصص واردا جاء من الاحاديث الصحيحة ما يبين ان القاتل لا يرد. وان المخالف في دين وهو الكافر لا يرث مسلما كما ان المسلم لا يرث كافرا فتكون تلك الاحاديث مخصصة عموم ايات المواريث في من يرثونه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى اربعة كايات الاصواف او كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها. حديث ما ابين في اولاها خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لي ما اردت قابلا. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الخامس من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقال النوع الخامس ما خص به من السنة وهو النوع الثالث والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده وبين فيها مسألتين المسألة الاولى قلة امثلته. قلة امثلته. والمسألة الثانية ذكر طرف من تلك الامثلة. ذكر طرف من تلك الامثلة فاما المسألة الاولى وهي قلة امثلته فاشار اليها بقوله وعز لم يوجد سوى اربعة. وعبارة السيوطي في غاية العلوم هو عزيز. هو عزيز ثم قال في اتمام الدراية لقلته اي انه شيء يوجد نادرا لقلة وقوع ذلك. وانه يندر مجيء القرآن مخصصا شيئا من السنة. فيكون اللفظ الوارد في السنة النبوية عاما ويكون القرآن مخصصا ذلك العموم وحملت هذه الدعوة في عزته جماعة منهم السيوطي وغيره الى القول بانه لم يرد من ذلك الا اربع ايات مع الاحاديث المذكورة معها وسيأتي بيانها وفي هذا نظر فان في ايات القرآن ما وقع مخصصا عموما جاء في السنة النبوية وقد استدرك السيوطي نفسه على ما ذكره في نقاية العلوم واتمام الدراية تبعا لشيخه البلقيني. فذكر في الاتقان اية من القرآن وقعت مخصصة لعموم جاء في السنة غير هذه الامثلة التي ستأتي ومن اشهرها قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فان هذه الاية فيها اثم قتال الطائفة الباغية. فهي تخصص عموم ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فان الحديث يفيد المنع من قتال المسلمين على اي حال. واية الحجرات تدل على الامر بقتال طائفة من المؤمنين وهي الطائفة الباغية. فدعوى العزة والقلة صحيحة. لكن دعوى الحصر الامثلة الاربعة المذكورة فيها نظر بين واما المسألة الثانية وهي امثلة ما خص بالقرآن من السنة فاشار اليها بقوله والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها حديث ما ابين في خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل بل لم يكن لما اردت قابلا وخصت بقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني وعبارة السيوط في نقاية العلوم انه قال ولم يوجد الا يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون وقوله ومن اصوافها وقوله والعاملين عليها وقوله حافظوا على الصلوات خصت امرت ان اقاتل الناس وما ابين من حي فميت ولا تحل الصدقة لغني والنهي عن الصلاة المكروهة. انتهى كلامه. ومراده ان من الايات القرآنية ما جاء مخصصا عموم احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموع ذلك عنده اربعة. فالمثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر فان هذا العموم خصه قوله تعالى ولا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو عام في من ادى الجزية اي الحديث عام فيمن ادى الجزية. والاية خصصته. فاخرجته هؤلاء والمثال الثاني حديث ما ابين من حي فميت رواه بهذا اللفظ الحاكم من حديث ابي سعيد الخدري وعند ابي داود من حديث ابي واقد الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وفي اسناده ضعف والرواية في هذا الباب فيها لين. فان الحديث المذكور يدل على ان جميع اجزاء الميتة ومنها الاصوات والاشعار انها نجسة ولكن لكن الاية دلت على عدم نجاستها فان الله قال ومن اصوافها وابارها واشعارها ومتاعا الى حين. فالاية في سياق الامتنان. المفيد للحل والمثال الثالث حديث لا تحل الصدقة لغني. رواه احمد من حديث رجل من الصحابة باسناد حسن. وهو عند النسائي من حديث غيره لكنه ضعيف الاسناد فالمعول على ما ثبت في مسند احمد عن رجل من الصحابة مبهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني فانه يفيد عدم حل الصدقة لاي غني لكن اية اهل الصدقة تدل على جوازها للغني وهي قوله تعالى انما الصدقات للفقراء رأي المساكين والعاملين عليه. فلو كان عاملا وهو غني جاز له ان يأخذ من الصدقة والمثال الرابع احاديث النهي عن الصلاة المكروهة اي في الاوقات المنهي عنها فانها وان كانت عامة خصها قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات. فانه يدل على جواز اقامة الصلوات الخمس في الوقت المنهي عنه. ويدل كذلك على جواز قضائها وهو مذهب الجمهور. ومذهب الجمهور ان من فاتته صلاة من الصلوات الخمس واراد قظاء فوافق وقت نهي فانه يبادر الى قضائها. خلافا لابي حنيفة. ومذهب الجمهور والصحيح والله اعلم. فهذه الايات الاربع خصت عموم احاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر وجود هذا المعنى فيها كما قدمنا. ففي السنة ما وقع عاما وجاءت الايات القرآنية تخصيصه. ومن اعظم انواع البيان القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. وعناية الناس في الاول كثيرة. فان المشتغلين بتفسير قرآن قديما وحديثا يعولون على الاحاديث النبوية في بيان معانيه. واما عكسه وهو بيان السنة بالقرآن فهو قليل. فانه قل ان تجد في الشروح من يذكر عند بيان احاديث معنى حديث ان ما ما جاء في ذلك من القرآن الكريم ولاحد علماء الاندلس كتاب بديع الوضع. وهو مفقود. فانه شرح سنن بايات القرآن. وسماه الامعان بايضاح سنن النسائي بالقرآن والظاهر من اسمه انه يعمد الى بيان الاحاديث المروية فيها بما جاء فيها من الايات القرآنية وهو مورد حسن نافع والعناية بايظاح السنة على الوجه الاتم قليل. فهذا المورد النافع قليل وجوده وكذلك بيان السنة بالسنة قليل ايضا ويجب ان يرعيا في بيان السنة كما يرعي في بيان القرآن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء اذ بيانه بالسنة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من الانواع الاربعة عشر. الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام وهو النوع السابع والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده هو بين فيها مسألتين. فالمسألة الاولى معنى المجمل والمسألة الثانية مثاله فاما المسألة الاولى وهي معنى المجمل فاشار اليها بقوله ما لم يكن بواضح الدلالة وعبارة السيوطية في النقاية ما لم تتضح دلالته ما لم تتضح دلالته انتهى كلامه. وهذا المعنى واقع على سبيل الاغتصاب بالطف عبارة تبين حقيقة المجمل. وانه ما كان غير واضح الدلالة. واما باعتبار المعنى واما باعتبار اللفظ الاوفى في بيان معناه فقد تقدم ان المجمل ما احتمل معنيين او اكثرا ما احتمل معنيين او اكثرا. لا مزية لاحدهما على الاخر. لا مزية لاحدهما على الاخر فهو يجمع ثلاثة امور. احدها تطرق الاحتمال اليه. تطرق الاحتمال اليه احدها تطرق الاحتمال اليه. وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال تناول معنيين او اكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره واما المسألة الثانية وهي مثال المجمل فاشار اليها بقوله كالقرؤ اذ بيانه بالسنة اي مما وقع مجملا لفظ القرء في القرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان اسم القرء مجمل يفتقر الى بيان يعرف به وتنازع اهل العلم في حقيقة الخرع على قولين احدهما ان القرءة هو الطهر والاخر ان القرءة هو الحيض وكلا الطائفتان عولت على بيان المجمل بالسنة. فان الامر كما قال الناظم القرء اذ بيانه بالسنة فان مجمل القرآن يطلب بيانه اولا بالسنة النبوية. والى ذلك اشار السيوطي في نقاية العلوم. فانه لم ما ذكر حقيقة المجمل قال وبيانه بالسنة. انتهى كلامه اي ان ما وقع مجملا في القرآن يطلب بيانه بالسنة النبوية. فلما وقع قرؤ مجملا في القرآن طلب فاهل العلم بيانه بالسنة. فافترقوا في حقيقته على القولين المتقدمين تأمل قائلون بان القرء هو الطهر فاخذوا بما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء امسكها بعد وان شاء ارسلها. فتلك العدة التي امر الله بها اي في قوله فطلقوهن لعدتهن. اي استقبلوا بهن عدة الطلاق بالطهر. اي اقبلوا بهن عدة الطلاق بالطهر. فدل الحديث على ان القرء هو واما القائلون بان القرءة هو الحيض فاستمدوه من قوله الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش دعي الصلاة ايام اقرائك اي في الوقت الذي تحظين فيه فان ترك المرأة الصلاة يكون في حال حيضها فاولئك عمدوا الى بيان اجمال القرء بحديث وهؤلاء عمدوا الى بيان اجماله في حديث اخر تنازعت الطائفتان في حقيقة القرى مع اتفاقهما انه وقع مجملا فالقرؤ صالح مثال الذي اريد بيانه في نوع المجمل. واما حقيقته فمتنازع فيها على ما ذكرنا وبيانه التام في غير هذا المقام. بقي من تتمة القول ما سبقت الاشارة اليه من ان هذا النوع السادس اتباعه البلطيني بنوع سابع هو المبين فعده بعده واما السيوطي فانه لما ذكره في نقاية العلوم قال بعده والمبين خلافه انتهى كلامه ثم اعرض عن عده في اتمام الدراية لما عد الانواع الاربعة عشر فانه عدها واحدا واحدا ثم طوى ذكرى المبين فلم يعده نوعا برأسه. والمبين مقابل المجمل. فحقيقة المبين هو ما اتضحت دلالته. فلم يتطرق اي اعتماد ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه احتمال وذكر ابن الحصار فرقا بين المجمل والمحتمل فجعل كل واحد منهما رأسا باصله. فهما وان اشتركا في الاحتمال فانهما يفترقان. وقد نقل كلامه السيوطي في الاتقان وتابعه عليه فالمجمل هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه. هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه واما المحتمل فهو اللفظ الواقع بالوضع الاول لا معنيين اللفظ الواقع بالوضع الاول على معنيين مفهومين فصاعدا فيفترقان في ان المراد في المجمل غير معروف لان المراد في المجمل غير معروف. واما في المحتمل فهو معروف لكن غير معين. واما في المحتمل فهو معروف لكن غير معين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي اولى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من الانواع الاربعة عشر الراجعة للمعاني المتعلقة بالاحكام فقال النوع السابع المؤول وهو النوع الثامن والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الجامعة الجامعة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين. المسألة الاولى معنى المؤول والمسألة الثانية ذكر مثال له فاما المسألة الاولى وهي معنى المؤول فاشار اليها بقوله عن ظاهر ما بالدليل نزل عن ظاهر ما بالدليل نزل وعبارة السيوطي في النقاية ما ترك ظاهره لدليل ما ترك ظاهره لدليل وذكر مثلها في الاتقان في علوم القرآن فحقيقة المؤول انه متروك الظاهر لدليل دل على ذلك. فحقيقة المؤول انه متروك الظاهر لدليل دل على ذلك. والمراد بالظاهر المعنى المتبادر من اللفظ. والمراد ظاهري هنا المعنى المتبادر من اللفظ وببيان اوضح فان المؤول هو فان المؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح الى معنى مرجوع لدليل دل عليه. لدليل دل عليه. فهو يجمع يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل. وجود الصرف وهو العدول والتحويل وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه صرفا عن المعنى المتبادر عن المعنى الظاهر لللفظ. وثالثها انه صرف الى المعنى المرجوح. انه او صرف الى المعنى المرجوع اي غير المتبادل من اللفظ. اي غير المتبادل من اللفظ. ورابعا ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه. ان داعي الصرف عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ووجود هذه المعاني الاربعة توجد معها حقيقة المؤول واما مثاله واما المسألة الثانية وهي ذكر مثال له فاشار اليها فاشار اليها بقوله كاليد لله هو الذي اول. كاليد لله والذ اول وقوله الذي لغة في الذي وقوله الذي لغة في الذي تقول جاء الذي تعلم وجاء الذي تعلم. تقول جاء الذي تعلم وجاء اللذ تعلم وبين السيوطي وجه هذا في الاتمام. فقال كقوله تعالى والسماء بنيناها باي؟ ظاهره جمع يد جارحة ظاهره جمع يد الجارحة. فاول على القول. على للدليل القاطع فاول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره فول على القوة بالدليل القاطع على تزيين الله تعالى على ظاهره. انتهى كلامه ومقصود السيوطي ان قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها باي اي بالايدي جمع يد واثبات اليد فيه اثبات اليد الجارحة اي التي يكتسب بها المخلوق ويجترح فيقع نثبتها في التشبيه مشبها الله بخلقه فدعا ذلك الى القول بالتأويل لان معنى اليد القوة لان معنى اليد القوة وهذا الذي ذكره السيوطي وغيره متعقب بامرين وهذا الذي ذكره السيوطي وغيره متعقب بامر احدهما ان الايد في الاية القوة وليس جمع يد. ان الايد في الاية القوة وليس جمع يد. ومنه قوله تعالى ايش واذكر عبدنا داوود ذا الاي يعني صاحب القوة. ومنه قوله تعالى وايدناه بروح قدس اي قويناه بروح القدس فمعنى الاية ان الله بنى السماء بقوة ان الله بنى السماء بقوة. فلا ذكر لليد هنا فلا ذكر لليد هنا وانما هو الايد. فلا ذكر لليد هنا وانما هو الايد والاخر ان دعوى ان اثبات اليد يوقع في التشبيه غلط ان دعوة ان اثبات اليد يوقع في التشبيه غلط فكما نثبت لله انواعا من الصفات نشارك فيها هؤلاء المؤولات كالسمع والبصر يثبت لله سبحانه وتعالى يد ووجه. فكما ان سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق ولا بصره فكذلك يده ووجهه سبحانه ليست كيد المخلوق ووجهه ووجوه بيان الغلط بهذا القول كثيرة من ايسرها ان الصحابة والتابعين مجمعون على ان ايات الصفات على الحقيقة. ان الصحابة والتابعين مجمعون على ان ايات الصفات على الحقيقة ذكره ابن عبد البر في التمهيد. اي انه يراد بها المعاني حقيقية لا المجاز. فالقول بان اليد هنا هي القوة هذا مجاز. فالقول بان اليد هنا هي القوة هذا مجاز وايات الصفات لا مجاز فيها فهي حقيقة اجماعا نقله ابن عبد فلو قدر ان المراد في الاية اليد لكانت صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه كقوله تعالى يد الله فوق ايديهم. وقوله سبحانه بما بيديه الى غير ذلك من الايات. واحسن من هذا المثال كسير الحسير قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فان المتبادر من من ظاهر اللفظ ان الاستعاذة تكون بعد القراءة. ان الاستعاذة تكون بعد القراءة وحملت على المعنى المرجوح اي غير المتبادل من اللفظ. وهو ان معنى ان من اراد ان يقرأ القرآن فانه يستعيذ قبله والدليل الدال على هذا ايش الدليل اذا الاية خالد اي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يستعيذ اولا ثم يقرأ بعد استعادته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله انه موافق منطوقه كافه ومنه ذو تخالف في الوصف. ومثل شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد. وشرط والشرط ان كن ولاة حمل وغاية جاءت حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد اجره ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثامنة من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقال النوع الثامن المفهوم وهو النوع التاسع والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده واقتصر المصنف رحمه الله على بيان مسألة واحدة وهي انواع المفهوم فقال موافق منطوقه كاف على بيان مسألة واحدة هي انواع المفهوم وامثلتها. فقال موافق منطوقه كاف ومن ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد والشرط اذ كن ولاة حملي وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد اجره وعبارة السيوطي في النقاية اقصر من هذا كله. فانه قال المفهوم موافقة ومخالفة. المفهوم مخالفة وموافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد انتهى كلامه ولم يبين حد المفهوم. وهو اصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل لن نبقي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو مقابل للمنطوق وهو مقابل للمنطوق. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق ثم ان المفهوم نوعان احدهما مفهوم موافقة مفهوم موافقة والاخر مفهوم مخالف. مفهوم مخالفة. فاما النوع الاول فاشار اليه بقوله موافق منطوقه كاف موافق منطوقه كافه اي ما يوافق حكمه المنطوق اي ما يوافق حكمه المنطوق كقوله تعالى فلا تقل لهما اف لقوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه يفيد تحريم الضرب من باب اولى. فانه يفيد تحريم الضرب من باب اولى. والاخر مفهوم المخالفة. والاخر مفهوم المخالفة. واشار اليه بقوله ومنه ذو تخالف ومنه ذو تخالف ثم عد انواعا اربعة له وقال في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد للوصف ومثل ذا شرط وغاية وعدد وهي الاربعة المذكورة في عبارة السيوط في قوله ومخالفة في صفة وشرط غاية وعدد فالنوع الاول مفهوم المخالفة في الصفة كقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان جاءكم فاسق ابائن فتبينوا فيجب التبين في الفاسق بخلاف غيره. فيجب التبين في الفاسق بخلاف غيره. وثانيها مفهوم مخالفة في الشر. مفهوم مخالفة في الشرع. كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. اي فغير اولات الحمل لا يجب الانفاق عليهم اي فغير ولاة الحمل لا يجب الانفاق عليهن. وثالثها مفهوم مخالفة في غاية كقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. اي فاذا نكحته حلت للاول بشروطه كيف اذا نكحته حلت للاول بشروطه ورابعها مفهوم مخالفة في عدد كقوله تعالى في القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي لا اقل ولا اكثر من ذلك وهذه الانواع الاربعة مما تنازع الاصوليون والفقهاء في الاحتجاج بها باعتبار اصلها. او انها تكون حجة ما لم يرد من الادلة ما يدل على خلاف ذلك. وهذا المذهب الثاني اقوى انه يحتج بها ما لم يقم الدليل على خلافه. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس هل للعدد مفهوم هنا ام لا مفهوم له؟ الجواب له مفهوم من ارادة حصري في هذه الخمسة لعدم قيام الدليل على وجود ركن سادسه واما حديث سبعة يظلهم الله في ظله. الحديث فان العدد هنا لا مفهوم له لانه ثبت من الاحاديث ما فيه زيادة على هؤلاء السبعة. نعم الله اليكم قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحمل مطلق على ضد اذا امكن والحكم له قد اخذ كالقتل والظها كالقتل والظهار حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع التاسع والعاشر من الانواع الاربعة عشر المتعلقة الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام. فقال النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وبين فيه وبين فيها مسألة واحدة. وهي حمل المطلق على المقيد وهي حمل المطلق على المقيد. وعبارة السيوط في نقاية العلوم. وحكمه حمل على الثاني وحكمه حمل الاول على الثاني اذا امكنه. ككفارة القتل والظهار اذا كان ككفارة القتل او الظهار. انتهى كلامه. فمقصود الكلام نظما ونثرا هو امر واحد وهو بيان حمل المطلق على المقيد على المقيد ولم يبين حقيقة كل مع الحاجة اليها. فالمطلق اصطلاحا القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. القول الموضوع باستغراق جميع افراده على وجه البدل. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا. كونه قولا فمحل الاطلاق الاقوال دون الافعال فمحل الاطلاق الاقوال والاخر كونه دالا على جميع الافراد على وجه البدنية كونه دالا على جميع افراد على وجه البدلية لا اصلا وابتداء. لا اصلا وابتداء. وبهذا يحصل الفرق بين العامي والمطلق يحصل الفرق بين العامي والمطلق. فالعام يدل على جميع الافراد ابتداء دفعة واحدة. في العام يدل على جميع الافراد ابتداء دفعة واحدة واما المطلق فيدل عليها على وجه البدن. فيدل عليها على وجه البدن اي اذا تعذر هذا الفرد انتقل الى فرد اخر. فاذا تعذر فاذا تعذر هذا الفرد انتقل لا فرد اخر. فمن امثلة العام قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهو لفظ عام دال على جميع الافراد دفعة واحدة ومن امثلة المطلق قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فهو دال على جميع الافراد ان تعذرت رقبة انتقل الى دال على جميع الافراد ان تعذرت رقبة انتقل الى اخرى. واما المقيد فهو الموضوع للدلالة على فرض واقع بدنه. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدل فيكون المقصود حال التقييد فرض بعينه. والمراد بالفرد هنا الجنس. لا واحد والمراد بالفرد هنا الجنس لا واحد فقد يكون واحدا او اثنين او اكثر من ذلك ويكون وقوع التقييد عليها باعتبار البدنية كما تقدم واما المسألة التي اقتصر عليها السيوطي وتبعه الناظم وهي حمل المطلق المقيد فاشار اليها الناظم بقوله وحمل مطلق على الضد اذا امكن والحكم له قد اخذ كالقتل حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت. وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ومراده بالضد المقيد فتقدير الكلام وحمل مطلق على مقيد ودل النظم انه ان له حالين ودل النظم ان له حالين. احداهما حمل المطلق على المقيد. ان كان حمل المطلق على المقيد. والاخرى عدم امكان ذلك. عدم امكان ذلك. فاما الحال الاولى فكفارة القتل والظهار. فكفارة القتل والظهار. فقيدت الرقبة في الاولى الايمان فقيدت الرقبة في الاولى بالايمان في قوله فتحريظ رقبة مؤمنة واطلقت في الثانية. فقيل فتحرير رقبة من قبل ان يتماس فحمل المطلق على المقيد وصار الواجب في كفارة الظهار ان تكون الرقبة ايضا ايش؟ مؤمنة نعم والصورة هنا اتحد فيها الحكم واختلف السبب. اتحد فيها الحكم واختلف السبب. فالحكم عتق رقبة. والسبب في الاول قتل وفي الثاني. وفي الثاني ظهار ومذهب الجمهور ان يحمل المطلق على المقيد. ومذهب الجمهور ان يحمل المطلق على المقيد. فتكون الرقبة الواجب اعتاقها كفارة الظهار مؤمنة ايضا مؤمنة ايضا واما الحال الاخرى التي لا يمكن فيها الحمل فاشار اليها بقوله وحيث لا كالقضاء وحيث لا يمكن كالقضاء فيه شهر الصيام حكمه لا تقتفي ووقع في بعض النسخ حمله لا تقتفي اي لا تعمل به. فان قضاء رمضان فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق. وذلك في قوله تعالى فعدة من ايام اخر فلم يغتنم فيهما يدل على التتابع او التفرق. واما صيام الكفارة وكذا في صيام التمتع لمن لم يجد النسك فجاء فيه ذكر التفرغ. فالاول جاء متتابعا فقال تعالى فمن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. واما في الحج فقال فمن لم يجد ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ففي كفارة الظهار وقع قيد التتابع. واما في الصيام لمن لم يجد نسك التمتع فذكر ايش تفرق فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. ثم اذا رجع الهي ولو بعد شهر يصوم سبعة ولم يحمل المطلق هنا على المقيد اي لا يقال ان صيام شهر رمضان يكون الواجب فيه متتابعا او يكون الواجب فيه متفرقا. يكون الواجب فيه متتابعا او يكون الواجب فيه متفرقا لعدم امكان الجمع فان الحكم مختلف. فصهر رمضان كله شهر فكفارة الظهار كم؟ هي شهران وكذلك المأمور به في حق من لم يجد نسك التمتع هو عشرة ايام واما رمظان فشهر فشهر كامل. وكذلك السبب مختلف. فصيام رمضان غير كفارة الظهار غير الصيام لمن لم يجد نسك التمتع فلا يحمل المقيد هنا فلا يحمل المطلق وعلى المقيد هنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من نوع الحادي عشر والثاني عشر الناس هو المنسوخ كم صنفوا في دين من اسفاري واشتهرت في الظخم والاكثار وناسخ من بعد منسق اتى ترتيبه الا الذي قد ثبت من اية العدة لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية الرضاعة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الحادي عشر والثاني عشر من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقال النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. وهذان هما النوع الثاني والاربعون والثالث والاربعون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها ثلاثة مسائل فالمسألة الاولى كثرة المصنفين في الناسخ والمنسوخ والمسألة الثانية ان الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن ان الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن في المصحف الا ما استثني الا ما استثني. والمسألة الثالثة ذكر انواع النسخ. ذكر النسخ ولم يبين حد الناسخ والمنسوخ. ولم يبين حد الناسخ والمنسوخ. وحجهما متوقف على حقيقة النسخ وحدهما متوقف على حد على حقيقة النسخ. وتقدم ان النسخ هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي. او حكمه الثابت رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متأخر. او هما معا بخطاب شرعي متأخر. فهو يجمع ثلاثة امور. احدها مرفوع احدها مرفوع وهو الخطاب الشرعي او حكمه او هما والخطاب الشرعي او حكمه او هما. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ من اية او حديث. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ من اية او حديث. وثانيها رافع وهو خطاب شرعي. رافع وهو خطاب شرعي اي دليل شرعي من القرآن او السنة اي دليل شرعي من القرآن او السنة. او ما ينوب عنهما وهو الاجماع وهو الاجماع لانه يقطع بكونه مستندا الى اية او حديث والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي فقال ايش وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. وليس الاجماع بترك العمل وليس اجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ ذل اي انه يدل على وجود ناسخ علمناه او جهلناه من القرآن او السنة وثالثها شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي وتراخيه وهو تأخر الخطاب الشرعي الناسخ وتراخيه. فاذا علمت حقيقة النسخ فان الناسخ هو ايش الخطاب الشرعي الرافع فان الناسخ هو الخطاب الشرعي الرافض والمنسوب هو الخطاب الشرعي المرفوع او حكمه او هما. لان المنسوخ هو الخطاب الشرعي المرفوع او حكمه او هما. فاما المسألة الاولى وهو بيان كثرة من صنف فيها فاشار اليها بقوله كم صنفوا في دين من اسفار واشتهرت في الضخم والاكثار. اي ان فينا في الناسخ والمنسوخ كثر. وصنفوا كتبا متوافرة. منها ما كان في حجمه ضخما ومنها ما كان صغيرا. وعبارة السيوط في النقاية والمنسوخ كثير وفيه تصانيف انتهى كلامه. وقد ذكر ابن تيمية الحفيد ان اكثر من من السلف في علوم القرآن هم الذين صنفوا في الناسخ والمنسوب. وصدق فان التصنيف فيها قديم. فصنف فيها من التابعين ابن شهاب الزهري وقتادة ابن دعامة السدوسي ثم تتابع الناس في التصنيف فيها كابي داوود السجستاني وابي بكر الاكرم الى يومنا هذا. واما المسألة الثانية وهي كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في ترتيب المصحف الا ما استثني فاشار اليها بقوله وناسخ من بعد منسوخ متى تطيبه الذي قد ترتيبه الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل اي انه باعتبار ترتيب المصحف في كتابته فجادته ان المنسوخ تقدم على ناسخه فيأتي المنسوخ ثم يأتي الناسخ في السورة نفسها او في غيرها الا في موضعين تقدم الناسخ على المنسوب الا في موضعين تقدم الناس فعلاء المنسوخ. فالموضع الاول اية العدة الموضع الاول اية العدة. والموضع الثاني اية الاحلال للنبي صلى الله عليه وسلم. فاما الموضع الاول فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ايش قبل اربعة اشهر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فهذه ناسخها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالاية الناسخة متقدمة على الاية المنسوخة في ترتيب المصحف في سورة البقرة. واما الموضع الثاني وهو اية الاحلال للنبي صلى الله عليه فقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. فهذه الاية منسوخة. وناسخها متقدم عليها وهو قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك النساء. يا ايها النبي انا احللنا لك النساء والايتام في سورة الاحزاب. فالاية الناسخة متقدمة على الاية المنسوخة. وما عدا هذين المثالين فالاصل في ترتيب المصحف ان المنسوخ متقدم على الناسخ والواقع في خطاب الشرع اصلا باعتبار النزول انه تنزل اية ثم تنزل اية تنسخها وقع كذلك في المصحف باعتبار ترتيبه الا في هذين الموظعين المذكورين. واما المسألة الثالثة وهي انواع النسخ فاشار اليها بقوله والنسخ للحكم او التلاوة والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية والنسخ قسموا باعتبارات مختلفة منها باعتبار ما ينسخ منه وهو ثلاثة اقسام احدها ان يكون النسخ للحكم وثانيها ان يكون النسخ للتلاوة اي الرسم وثالثها ان يكون النسخ لهما معا ان يكون النسخ لهما مع ان فالاول ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. فالاول ينسخ فيه الحكم وتبقى التلاوة وهذا كثير في القرآن الكريم ومنه الايات التي تقدمت. والثاني ينسخ فيه التلاوة يعني الرسم ويبقى الحكم ومنه رجم المحصن. ومنه رجم المحصن فقد كان فيما انزل والشيخ والشيخة اذا زنياه ارجموهما والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى وعبدالله بن احمد في زوائد المسند لانها كانت مما يتلى ثم رفعت تلاوتها وبقي حكمها. واما النوع وهو الذي ينسخ فيه الحكم والتلاوة فما ثبت في صحيح مسلم من في صحيح مسلم من حديث عائشة انه وكان فيما يتلى عشر رضاعات يحرمه عشر رضعات يحرمن ثم نسخن يعني انه كان يتلى في القرآن ان التحريم في الرضاعة يكون بخمس لا يكون بعشر رضعات. ثم الحكم والتلاوة وصار التحريم بخمس رضعات. نعم الله اليكم قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحيه كاية النجوى التي لم يعملي منهم بها وقد نزلت الا علي. وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة اياما ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث عشر والرابع عشر من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام عنده فقال النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. وهذان هما نوع الرابع والاربعون والخامس والاربعون من الانواع الخمسة والخمسين الجامعة الحاصرة هذا العلم عنده. وتقدم ان المصنف تابع للسيوطية في الترجمة بهذا واما البلقيني فاحسن اذ ترجم لهما بنوع واحد فقالا ايش؟ المعلوم المدة فقال المعلوم اي ما علمت مدته ثم نسخ. واما السيوطي وتبعه الناظم فجعلها نوعين. المعمورة به مدة معينة وما عمل به واحد. اي ما كان العمل به في مدة انقطعت وتبينت. وكان العامل واحدا وبين فيها مسألة واحدة وهي بيان ما وقع فيه ذلك فقال كاية النجوى لم يعملي من هم بها مذ نزلت الا علي وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة اياما. وعبارة في النقاية قتالهما اية النجوى لم يعمل بها غير علي ابن ابي طالب. مثالهما اية النجوى لم يعمل بها غير علي ابن ابي طالب وبقيت عشرة ايام وقيل ساعة انتهى كلامه. يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فان هذه الاية مما نسخ. وروي عن علي انه قال اية من كتاب الله لم يعمل بها الا واحد انا هو. ثم ذكر هذه الاية رواه الحاكم في المستدرك وغيره واسناده ضعيف. فهذان النوعان بنيا على حديث لم يصف ولا يوجد نظيره. واختلف في مدة ذلك. قال السيوطي في اتمام الدراية بعد ذكر القولين المتقدمين انه عشرة ايام وقيل ساعة قال وهذا هو الظاهر. اذ ثبت انه لم يعمل بها علي كما تقدم فيبعد ان يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه. انتهى كلامه. يعني ان السيوطي ان المدة هي عشرة ايام. ولو صح الاثر الوارد لكان هذا اشبه. فان عليا قال فبعت دينارا عندي بعشرة دراهم. فكنت اذا اردت ان اناجي النبي فصدقت بذي الهم والعادة انه لا يناجيه كثيرا في يومه. فمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع منهم قليلا. فيشبه طول المدة لو صح الحديث الا انه لا يصح وكما تقدم فعبارة البلطيني اقوى واتقن. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبقيت بقية اعتذر اليكم من عدم امكان تكملتها وانما نكملها ان شاء الله تعالى يوم يوم الاربعاء كالمعتاد فان صدري قليلا متعبني نجعلها ان شاء الله يوم الاربعاء بعد صلاة العشاء كالمعتاد نختم باذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب والله يريد ونحن نريد ارادة الله هي الماضية ولعل في ذلك خير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين