السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل اجل قدرا ولكل نبأ مستقرا. واشهد وان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الغر الميامين. ومن اقتفى اثارهم محسنا الى يوم الدين. اما بعد فهذا شرح كتاب الزيادة الرجبية على الاربعين النووية. للحافظ عبدالرحمن بن احمد بن رجب الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمئة. مع ما احاط بها من مقدمة وخاتمة للمعتن بها صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وهو الكتاب السابع من المجموع في الصفحة الثالثة والستين بعد الثلاثمائة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم الزيادة الرجبية. على الاربعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله زاد في الخلق ما زاد. ومد بالتوفيق من استزاد واسلم على رسوله محمد الفائز بالحسنى وزيادة. وعلى اله وصحبه ومن له في مزيد الخير افادة اما بعد فكتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام للعلامة يحيى ابن شرف النووي المشتهر نسبته اليه من المختصرات الجامعة والدواوين النافعة الحاوية امهاتنا احاديث نبوية قوله بنسبته اليه اي في اسمه السيار. فان اسمه المشهور بين الناس الاربعين النووية اما اسمه الذي سماه به مصنفه فهو الاربعين في في مباني الاسلام وقواعد اعد الاحكام هكذا ذكره هو. في شرحه على صحيح البخاري. فانه ذكر في شرحه على البخاري انه جمع كتابا مختصرا في جوامع الكلم النبوي سماه الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام. وقوله الحاوية امات الاحاديث النبوية امات لغة في الامهات. فالامهات والامهات بمعنى واحد. وذهب بعض اهل العربية الى ان الامهات جمع للام لغير العاقل. والام امهات جمع للام في العاقل. والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما فيقع كل واحد منهما موقع الاخر فامهات وامهات جمع للام للعاقل وغير العاقل نعم. اسسه مبنيا على مجلس الاحاديث الكلية الذي يملأه ابوه عمر ابن الصلاح. فضمن نهى كتابه وزاد عليها زيادة حسنة. وكانت عدة احاديث المجلس المذكور ستة وعشرين حديثا. فبلغت النووية اثنين واربعين حديثا. ثم زاد عليها العلامة عبدالرحمن بن احمد بن رجب الدمشقي ثمانية احاديث فتمت خمسين حديثا خبر مجلس ابن الصلاح مذكور في بستان العارفين للنووي وجامع العلوم والحكم لابن رجب. وساقه النووي بحروفه في كتاب بستان العارفين انه نوه بشأن الاحاديث الجوامع ثم ذكر ان ابا عمرو بن صلاح جمع جزءا سرد فيه الاحاديث الجوامع سماه الاحاديث الكلية. ثم ساق النووي رحمه الله تعالى في بستان تلك الاحاديث التي وضعها ابن الصلاح جمعا في كتاب الاحاديث الكلية ثم اشار الى زيادة عليها ذكر فيها بعض الاحاديث المذكورة من زياداته في الاربعين النووية. ثم نشط بعد فالف كتابا مفردا هو الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام. اورد فيه الاحاديث تلك الكلية لابن الصلاح مع زيادته عليها. فعدة احاديث مجلس ابن الصلاح المعروف بالاحاديث الكلية ستة وعشرون حديثا. وبلغها النووي رحمه الله تعالى بتفصيل التراجم اثنين واربعين حديثا. واما باعتبار العد لافرادها فانها ثلاثة واربعون حديثا لان الترجمة في الحديث السابع والعشرين في الاربعين النووية فيها حديثان هما حديث النواس بن سمعان قوابسطة ابن معبد رضي الله عنهما. ثم زاد ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى على الاحاديث في تراجمها ثمانية احاديث فبلغ مجموع تلك الاحاديث باعتبار التراجم خمسون حديث وباعتبار التفصيل واحد وخمسون حديثا بما تقدم ذكره من كون الترجمة في حديث السابع والعشرين تشتمل على حديثين. وهذه الاحاديث التي زادها ابو الفرج ابن رجب ذكرها في مقدمة جامع العلوم والحكم فانه اشار الى ابتداء التصنيف في جوامع الكلم وذكر جماعة ممن صنفوا وفيها حتى اذا انتهى الى تصنيف النووي رحمه الله تعالى ذكر انه مفتقر الى الزيادة عليه وانه زيدوا عليه ثمانية احاديث ساقها اختصارا في مقدمة جامع العلوم والحكم ثم افردها بالذكر والشرح في اخر جامع العلوم والحكم. نعم. احسن الله اليكم. وحامله على تقييد الزيادة ان بعض من شرح الاربعين النووي تعقب جامعها لتركه حديث الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر لانه الجامع قواعد الفرائض التي هي نصف العلم فكان ينبغي ذكره. فرأى ان يضم هذا الحديث اليها ويضم الى ذلك كله احاديث من جوامع الكلم الجامعة لانواع العلوم والحكم المستدرك بذكر حديث الفرائض هو العلامة الطوفي ففي شرحه على الاربعين الاشارة الى مقصد الالحاق والزيادة مع ذكر حديث الفرائض انه ذكر ان احاديث الاربعين تبقى وراءها بقية من الاحاديث الجوامع. ونوه برتبة حديث ابن عباس في فرائض وهو الذي جعله الحافظ ابن رجب مقدم زيادته ثم اورد بعده سبعة احاديث نعم. وان من وصل الطائف واشاعة العلم الماجد الاعتناء بزيادة الرجبية على الاربعين نووية حفظا وفهما وتقوية لوشائج الاتصال صعدتها مفردة في رضوة مباركة لم ينقص من سياقها نص بل زيدت فيه فوائد تنص والحقت بها بابا في ضبط المشكلات وربما ادرجت فيها ابتغاء الافادة ما هو من الواضحات فطاب قطافها وجدت ثمارها. قوله وان من وصل بالتالف الطارف بتشديد الطاء ما استفيد حديثا والتالد بتشكيل التاء ما استفيد قديما وقوله تقوية لوشائج الاتصال الوشائج هي الروابط. جمع وشيجة وهي الرابطة والصلة وقوله صعدتها بتشديد العين اي جمعتها مرتفعة وقوله في ربوة مباركة الربوة اسم لما ارتفع من الارض وبركتها لكونها من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقوله فوائد تنص اي تظهر وتوضح ومقصود قوله في هذه الجملة ان حشد هذه الزيادة الرجبية في صعيد واحد المراد منه وصل العلم القديم وهو الذي جمعه النووي بالعلم الحادث بعده وهو الذي جمعه ابن رجب رحمه الله تعالى. ليحمل المرء على نفسه في حفظ تلك الاحاديث جميعا مع العناية بفهمها. فانها من جوامع الكلم المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حقيقة بالاعتناء وجديرة بالاقبال عليها حفظا وفهما. فمن رام ان يستفتح حفظ الاحاديث النبوية قدم حفظ الاربعين للنووي ثم اتبعها بحفظ تتمة ابن رجب وزيادته مع الاعتناء بتفهم معانيهما. نعم. احسن الله اليكم. الحديث الثالث والاربعون وهو الحديث الاول من رجبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فليولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الاول من الزيادة الرجبية وهو الثالث والاربعين مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه البخاري مسلم ولم يذكرهما المصنف باللقب الجامع لهما. وهو متفق عليه لان الافصاح ابلغ في الايضاح. فالافصاح عن المخرجين بذكر اسمهما ابلغ في التعريف بهما من ذكر لقب مصطلح عليه ربما خفي على القارئ. فمن قرأ في حديث متفق عليه ربما لم يعي مقصد اهل الفن فيه. فاذا افصح عن ذلك بقول اخرجه البخاري ومسلم صار بينا واضحا ان الحديث عنده ماء. وفي الحديث اصلان جامعان يبينان احكام الفرائض احدهما قوله الحقوا الفرائض باهلها اي اعطوا كل ذي حق فرض الله له ميراثه ما فرضه الله اعطوا كل ذي حق فرض الله ميراثه ما فرضه الله فاصحاب الفرائض هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث والاخر قوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر اي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق اصحابها فانه يدفع الى اولاء رجل ذكر اي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق اصحابها فانه يدفع لاولى رجل ذكر وذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله فكل رجل ذكر والمراد به اقرب رجل في النسب الى الموروث. اقرب رجل في تبي الى الموروث وهذه الاولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة. وهذه الاولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة. فالعصبة هم من يرد عليهم الميراث قاف بعد استيفاء اصحاب الفرائض فروضهم. هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء اصحاب الفرائض فروضهم. فاذا استوفى المورثون شرعا بفروضهم من اصحاب الربع او النصف او الثلث او الثلثين او غيرهم ما لهم من حقوق ثم بقي بعد ذلك فضل من الميراث فانه يدفع لعصبة الرجل وهم الاقربون من نسبا واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على اقوال اصحها ما جمعه الناظم في قوله بنوة قبوة اخوة بنوة ابوة اخوة عمومة وذو الولد التتمة بنوة ابوة اخوة. عمومة وذو الولاء التتمة بدون همز. وذو الولاء قمة فهؤلاء هم المرتبون بالقرب من العصبة في اصح اقوال اهل العلم والحديث المذكور جامع لنوعين الارث في المشهور عند اهل العلم. فان نوعا الارث هما الارث بالفرض والارث بالتعصيب الارث بالفرض والارث بالتعصيب هذا قول جمهور اهل العلم. وذهب جماعة من الفقهاء الى الحاق وارث ثالث وهم ذو الارحام وهم ذو الارحام. وهو الصحيح قال الصحابي رحمه الله تعالى اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما دماء وزدت بعده قولي هذا على المشهور عند الشافعي هذا على المشهور عند الشافعي وورث الارحام قوم فاقنعي وورث الارحام قوم فاقنعي وخلت المنظومة الرحبية من بيان ميراث ذوي الارحام. وقد تممتها في منظومة اسمها التكميم الوردية للمنظومة الرحبية. نعم احسن الله اليكم. الحديث الرابع والاربعون وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية. وهو الحديث الرابع والاربعون مضموما الى الاربعين النووية وقد اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه كسابقه. والحديث المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع. جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع انه يحرم ما تحرم الولادة. انه يحرم ما تحرم الولادة. فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. والمراد بالولادة النسب والمراد بالولادة النسب فالام تحرم بالنسب. وكذلك الام المرضع تحرم بالنسب. فلو قدر ان احدا ارضعته امرأة صارت اما له بالرضاعة. فانها تحرم عليه كما تحرم عليه امه قل اصيلة وهي التي ولدت. وقل هكذا في سائر القرابات كالجدات والامهات والاخوات والتحريم المذكور هو بالنظر الى المرضع. والتحريم المذكور هو بالنظر الى موضع اي اقارب المرضع اي اقارب المرضع فان اقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. فان اقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من الموضع فاذا ارضعت امرأة احدا صارت قرابتها قرابة له فصارت امها جدة له اما اقارب الموضع فلا صلة لهم بذلك الا اولاده. واما اقارب المرضع فلا صلة لهم لذلك الا اولاده فاخوة المرضع لا يصيرون اولادا للمرأة التي ارضعت اخاهم والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع قبل الفطام. وما خمسة وضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام هذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الصحيح. فلا يقع التحريم بالرضاع الا الا اذا كان على النعت المذكور من كون الرضاع خمس مرات وكون تلك الرضعات مشبعات ووقوع ذلك الارضاع في زمن الرضاع وهو السنتان قبل فطام الرضيع وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي. بل المقصود بالرضعة ما فيقوم مقام الاكلة والوجبة وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي بل المراد ما يقوم وقام الاكلة والوجبة فاذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات عد رضعة واحدة. لانه لا يقبل عليه الا في حال الجوع. فاذا ترك الاقبال على الثدي. فاذا اخذت مرضع ولدا ترضعه برهة من الزمن منتعشين دقيقة فالتقم ثديها ثم اطلقه ثم التقمه ثم اطلقه ثم التقمه ثم اطلقه ثم بالكلية لم تعد هذه ثلاث رضعات بل عدت رضعة واحدة. فالرضعة بمنزلة الاكلة الواجبة من الطعام عند غير الرضيع. فمتى تكررت هذه الهيئة خمس مرات عدت محرمة اذا وقع الاشباع بها هذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الصحيح. نعم احسن الله اليكم. الحديث الخامس والاربعون وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول والله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن. ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا اخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية. وهو الخامس والاربعون مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وفيه ثلاث من جوامع الاحكام في الحلال والحرام. المسألة الاولى ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والمسألة الثانية انه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. انه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. فالضمير في قوله لا هو حرام قائد على الانتفاع فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع. فالمنفعة المذكورة في الحديث وهي طلاء السفن بشحوم الميتة ودهن الجلود والاستصباح بها تحريم البيع فالمنفعة من المحرم محرمة كبيعه هذا قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح والمسألة الثالثة ابطال الحيل والوسائل المفضية الى المحرم بطال الحيل والوسائل المفضية الى المحرم واسم الحيل عند الاقدمين مقترن بالاحتيال والمكر. واسم الحيل عند مقترن بالاحتيال والمكر. ولهذا ذمه السلف. ولهذا ذمه السلف ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل فجعلوها اسما لكل ما يتوصل بها الى مقصود جعلوها اسما لكل ما يتوصل به الى مقصود وسيروا من الحيل حيلا مأذونا بها وحيلا منهيا عنها. وصيروا من الحيل حيلا مأذونا وحيلا مأمورا وحيلا منهيا عنها فينبغي ان تعي مورد اسم الحيل الواقع عند الاقدمين وعند المتأخرين لئلا تقع في الغلط عليهم فان اسم الحيل في الصدر الاول كان اسما لما يذم من الوسائل المحرمة ثم اتخذ متأخر الفقهاء اسم الحيل لكل شيء يوصل الى مقصود. وجعلوا منه حيلة ازا وحيلة محرمة باعتبار ورود الاذن بها او عدمه على ما بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين وما يوجد في كلام السلف من ذم كتاب الحيل محمد بن الحسن الشيباني هو من ارادة النوع الاول الذي يغلب فيه التوصل بطريق غير مأذون به على ان من الاعذار التي اعتذر بها عن محمد بن الحسن الشيباني ان كتابه مما ادخل فيه اشياء عليه مما لم يكن رحمه الله تعالى يراها ولا يرتضيها. وكانت حيلة اليهود كما في الحديث لما حرمت عليهم الشحوم انهم اجملوها. اي اذابوها. حتى ودكا. والودك اخره كاف هو ذائب الشحم. والودك كاف هو دائب الشحم. فكانوا يذيبون تلك الشحوم ثم يبيعونها ودكا ويأكل دون ثمنها ومن عيون المصنفات النافعة في هذا الباب كتاب ابطال الحيل الحافظ ابن بطة الحنبلي وكتاب اقامة الدليل على بطلان التحليل لابي العباس احمد ابن تيمية رحمهما الله تعالى فانهما كتابان نافعان في تفهم ما يتعلق بباب الحيل. نعم. احسن الله اليكم الحديث السادس والاربعون وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية. عن ابي بردة عن ابي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمز فقيل لابي بعدة البيت قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري. هذا هو الحديث رابع من الزيادة الرجبية. وهو الحديث السادس والاربعون. مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه البخاري ومسلم مع وعزاه اليهما ابن رجب نفسه في شرحه جامع العلوم والحكم. واقتصر هنا على عزو الى البخاري وحده والعزم بالاتفاق اولى لكنه ربما قصد اللفظ فان اللفظ المذكور للبخاري. فبهذا الاعتبار يكون مأخذه والاكمل في مثل هذا ان يقال متفق عليه واللفظ للبخاريين. لان لا يتوهم ان الحديث ليس عند مسلم. فرتبة المتفق عليه هي اعلى مراتب الصحيح وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اصل في تحريم المسكرات. لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وهي كلية تحيط بشتات انواع انواع وتردها الى التحريم. لا فرق بين قليلها وكثيرها ومما ينبغي العناية به في فهم السنة النبوية الاحاطة بالكليات الواردة في الاحاديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم هنا كل مسكر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ايضا كل معروف صدقة. فهذه الكليات حقيقة بالتتبع والجمع ولا اقل من ان يستوفي الراغب بجمعها نفعا لنفسه وللمسلمين ما ذكره المصنفون في الاحاديث المرتبة على الحروف كالسيوطي في الجامع الكبير والصغير او المتقي الهندي في كنز العمال او غير ذلك من التأليف فان جمعها يوقف طالب العلم على جملة من قواعد الاحكام في في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صنف بعض اهل العصر في كليات القرآن اي الواقعة باسم في القرآن الكريم كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وبقي ان يستكمل ما ورد في النحو من الكليات بجمع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسك اسم لما غطى العقل والمسكر اسم لما غطى العقل. اي ستره وغيبه. اي ستره وغيبه حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده وهو المجنون. حتى تكون حال كحال فاقده وهو المجنون. فاذا زال اثر المسكر رجع اليه قلوب ولهذا سمي مسكرا لما فيه من التغطية فان التغطية ترتفع ولا تبقى. وقد كان هذا وصفا للمسكرات المتقدمة. ووجد اليوم من انواع المسكرات ما يزول معه العقل بالكلية ولا يرجع الى صاحبه. فان من انواع المسكرات الموجودة اليوم من من اذا استدامه متناوله زال عقله بالكلية فلم يعد فلم يعد اسم المسكر على ما غيب العقل بل صار فيه ما غيب العقل وفيه ما ازال العقل بالكلية مع ادمان صاحبه لم يكن هذا نعتا للمسك فيما سلف. ولا يختص اسم المسكر بالشراب. ولا يختص خصم المسكر بالشراب بل كل ما وجدت فيه علته وهي الاسكار صار من المسكرات بل ما وجد فيه علته وهي الاسكار صار من المسكرات. ولو كان غير مشروب كالحشيش ونحوه. نعم. احسن الله اليكم. الحديث السابع والاربعون وهو الحديث الخامس من الزيادة الرجبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ادمي وعاء شر من بطن بحسب ابن ادم ثلاث يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة فقال الترمذي وحديث حسن هذا هو الحديث الخامس من الزيادة الرجبية وهو الحديث السابع والاربع مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه الاربعة الا ابا داوود اخريجوا النسائي له في السنن الكبرى. وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة اليه كما سيأتي بيانه. وانما سوغ للمصنف ذكر الامام احمد مع السنن مع الاستغناء بهم عنه انه حنبلي ومن عادة الحنابلة انهم يذكرون تخريج الامام احمد للحديث مع غيره. والا فالجادة المرعية تقديم عزو الحديث الى الصحيحين او احدهما اذا كان فيهما. فاذا خلا الصحيحان من الحديث عزي بعد الى السنن فان لم يوجد فيهما عزي الى مسند الامام احمد فان العزو الى مسند الامام احمد مقدم على غيره من المسانيد. ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث المذكور عند اصحاب السنن الا ابا داود. فكان حقيقة اقتراح عزوه الى المسند الاحمدي جريا على القاعدة المشهورة لكن شفع للمصنف في ذكره الامام احمد كونه اعني المصنف من الحنابلة. فذكر امامه رعاية لجنابهم ومقامه عنده. واللفظ المذكور للترمذي. ونقل عنه المصنف انه قال حديث حسن ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي حديث حسن صحيح واذا وقع خلف بين نسخ الترمذي التي بايدينا فيما ينقل عنه من الكلام فان ملتجأ يكون الى كتاب تحفة الاشراف للمز فان المزي رحمه الله تعالى اثبت كلام الترمذي رحمه الله تعالى من نسخ متصلة عنده بالسماع. ثم هو يبين الاختلاف بينها اذا وجد كهذا الحديث فان المزي لما ذكره قال وقال الترمذي حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح فيعرف من نقل المزي امران احدهما ان نسخ الترمذي فيما ذكره من حكم على هذا الحديث. والاخر ان المقدم عند المزي هو كون الترمذي عنه حديث حسن لان المزي قدمه ثم قال وفي بعض النسخ حسن صحيح ولو عكس قال قال الترمذي حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن كان المقدم عند المزيء فيما ينسبه الى الترمذي انه يحكم عليه بانه حسن صحيح. وهذا الحديث اسناده المشهور عند اصحاب السنن منقطع مع وقوع التصريح بالسماع فيه. فانه من رواية يحيى ابن جابر الطائي عن المقدام رضي الله عنه وقال فيه يحيى ابن جابر سمعت المقدام الا ان ذكر السماع غلق وهذا يقع في بعض الاسانيد يتوهم من يتوهم ان هذا اثبات للسماع. وهذا غلط بل هذه الالفاظ التي يذكر فيها السماع تكون غلطا من بعض الرواة. كما قال الامام احمد في حديث مبارك بن فضالة عن الحسن قال غيره لا يذكر فيه السماع يعني عن الحسن عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من هذا الجنس الا ان الاحاديث المذكورة يروى من غير هذا الوجه وقد صححه ابن حبان حاكم رحمهما الله تعالى. وهو حديث جليل في حفظ الصحة. لاشتماله على الارشاد الى اصول نافعة تتصل بها هي ثلاثة اصول اولها ان شر وعاء يملؤه الادمي بطنه ان شر وعاء يملؤه الادمي بطنه فالتخمة قنطرة البطنة. فالتخمة قنطرة البطنة والبطنة تذهب الفطنة. فمن توسع في مطعمه ومشربه علته السمنة ففتحت عليه ابواب علل الجسد والروح فالجسد يتأذى بالجهد في هضم الطعام. فانه يعاني من ذلك شدة والروح تتأذى بما يتصاعد من الابخرة من المعدة فيؤثر على الدماغ فيمنع المتسع في الاكل من الافهام والتفهيم. ومن اعتدل في طعامه دون افراط ولا تفريط حفظ جسمه وروحه وكان محمد ابن واسع رحمه الله احد التابعين يقول من قلل طعامه فهم وافهم. من قلل طعامه فهم وافهم لانه اذا افرغ البطن مما يزيد عن قدر الحاجة ولد ذلك فراغ القلب فيتهيأ من قوة القلب ما يعين على الفهم والافهام بخلاف ما اذا امتلأ البطن فانه يشق على العبد ان يكابد الفهم والافهام. والثاني ان ابن ادم يكفيه اكلات يقمن ان ابن ادم يكفيه اكلات يقمن صلبه. اي يحفظن قوته واصل الصلب ما سفل من الظهر. واصل الصلب ما سفل من الظهر. والمراد به هن الجسد كله من اطلاق الجزء وارادة الكل تعظيما لقدره وقوله اكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز ايضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. ويجوز ايضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها اي اكلات واكلات وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل. وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسم ابن ادم بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم ادم ان يكفي ابن ادم. لان جمع المؤنث السالم يجيء للتقليل والتكفير معا. لان جمع المؤنث يجيء للتقليل والتفكير معا. ودلت القرينة الواردة في الحديث على ارادة التقليل وهي قوله بحسب ابن ادم اي يكفي ابن ادم. والثالث ان الزيادة على قدر لمن كان لا محالة فاعلا ان الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا حالة فاعل ينبغي ان تنتهي الى ان يجعل ثلثا لطعامه ينبغي الى ان تنتهي الى ان يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه. وثلثا لنفسه. يدعه ليتمكن من لان البطن اذا امتلأ ضغط على الرئتين اللتين هما الة التنفس فصار البدن كلين تعبا في مكابدة التنفس. بخلاف اذا ترفق العبد فاخلى ثلث بطنه ليكون سعة للرئتين في اداء عملهما في التنفس. والاكل له ثلاثة احوال والاكل له ثلاثة احوال. احدها ان يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته. ان يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته وهذا منهي عنه. وهذا منهي عنه. لمخالفته الامر الوارد في قوله تعالى وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا. فانه امر لتناول الاكل والشرب الحافظ قوة البدن. فانه امر لتناول الاكل والشرب الحافظ قوة البدن ليقوم العبد بما امر الله عز وجل به فان كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي الى تركه فالنهي للكراهة فان كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي الى تركه فالنهي للكراهة وان كان يمنعه من اداء المأمور فهو محرم فالنهي للتحريم. وان كان يؤدي الى ترك المأمور فالنهي للتحريم. واضح المسألة؟ واضح؟ وبها حكم الامتناع عن الطعام مما يسمى بالاضرابات. فان هذا محرم لانه يؤدي الى تعطل العبد عما يجب وعليه من المأمورات فيحرم تخريجا على الامر الوارد في الاية اية الاعراف. ولابن سعد رحمه الله تعالى كلام عند هذه الاية تحسن مراجعته. والحال الثانية ان يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته ان يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة دون زيادة وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث. وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث. والحال الثالثة ان يأكل فوق ما وغمقه ويحفظ قوته ان يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته. وهذا له درجتان وهذا له درجتان الاولى ان يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه ان يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه. فيجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه وهذا جائز وهو المذكور في الحديث وهذا وهو المذكور في الحديث. والثانية ان يبلغ شبعا يثقل به بدنه. ان يبلغ تباعا يثقل به بدنه فهذا منهي عنه. فهذا منهي عنه. نهي كراهة ان لم يؤدي الى ترك المأمور هذا منهي عنه. نهي كراهة ان لم يؤدي الى ترك المأمور ونهي تحريم اذا ادى الى ترك المأمور ونهي اذا ادى الى ترك المأمور وبهذا يعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء. وهي حكم الشبع. وهو حكم الشبع. فيصير الشبع ان كان بما يبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه فهذا جائز. واما اذا كان شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم. فربما صار من الشبع ما هو محرم. وهو الذي اشتد السلف فيه فان كلام السلف رحمهم الله تعالى في انكار الشبع وذمه كثير مما يخالف حالنا اليوم واذا قرأ المرء الاثار الواردة في كتاب الجوع لابن ابي الدنيا ثم رأى حالنا انشد قول ابن المبارك تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. ولذلك انصح كل من اراد ان يجيب دعوة قبل ان يذهب ان يقرأ شيئا من كتاب الجوع لابن ابي الدنيا. نعم احسن الله اليكم. الحديث الثامن والاربعون وهو الحديث السادس من الزيادة الرجبية. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا. وان كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم هذا هو الحديث السادس من الزيادة الرجبية وهو الحديث الثامن والاربعون مضموما الى الاربعين النووية قد اخرجه البخاري ومسلم. وهو اخر الاحاديث المتفق عليها من الزيادة الرجبية وعدتها اربعة تصريحا وخمسة تحقيقا. لما تقدم من كونه في حديث ابي موسى الاشعري عزاه الى البخاري وحده وهو عند مسلم ايضا. فالاحاديث المتفق عليها في زيادة ابن رجب هي خمسة احاديث والحديث المذكور من اصح الاحاديث النبوية في عد خصال النفاق. وهي اجزاء الجامعة له وهي اجزاؤه الجامعة له. وتسمى شعب النفاق. في شعب الايمان وتسمى شعب النفاق في مقابل شعب الايمان. والمسرود منها في الحديث اربع خصال قال الاولى كذب الحديث. لقوله اذا حدث كذب اي اخبر بخلاف الواقع اي اخبر بخلاف الواقع. والثانية اخلاف الوعد لقوله واذا وعد اخلف اي لم يفي بوعده والثالثة فجور الخصومة فجور الخصومة لقوله واذا خاصم فجر اي مال عن الحق عمدا واحتال في رده. اي مال عن الحق عمدا واحتال في رده والرابعة غدر العهد لقوله اذا عاهد غدر اي نكثه ونقضه اي نكثه ونقضه والمتصفون بخصال النفاق نوعان. والمتصفون بخصال النفاق نوعان. الاول المتصف منهن المتصف بخصلة منهن. ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومثله من جمع اليها اخرى لكن لم يشرب الخصال كلها. ومثله من جمع اليها اخرى. لكن لم يشرب قلبه الخصال كلها والثاني المتصف بهذه الخصال الاربع كلها. المتصف بهذه الخصال الاربع كلها. فمن كن فيه كان منافقا خالصا. والمراد به نفاق العمل والمراد به نفاق العمل. وهو اظهار علانية صالحة مع ابطال خلافها وهو اظهار علانية صالحة مع ابطال خلافها. فيصير الجامع لهذه الخصال الاربع معدودا من اهل النفاق العملي. فيصير الجامع لهذه الخصال الاربع معدودا في اهل النفاق العملي. وهو مما لا يخرج به العبد من الاسلام. لكنه مدرج يفضي الى النفاق الاعتقادي. لكنه مدرج يفضي الى النفاق اعتقاد فيوشك من اشرب قلبه هذه الخصال ان ان يزول عن الاسلام الى النفاق بابطال الكفر واظهار الاسلام. وهذا قول جماعة المعاصي بريد الكفر اي توصل اليه وتفضي بالعبد الى الوقوع فيه فكذلك تكون هذه الخصال في النفاق العملي مدرجا موصلا الى النفاق لاعتقاده اعاذ الله واياكم من ذلك نعم. احسن الله اليكم. الحديث التاسع والاربعون هو الحديث السابع من الزيادة الرجبية العمر ابن الخطاب رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا اروح بطانا رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح هذا هو الحديث السابع من الزيادة الرجبية وهو الحديث التاسع والاربعون مضموما الى النووية وقد اخرجه الاربعة الا ابا داود. وتخريج النسائي له هو في السنن براء وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة اليه. وانما ساغ ذكر الامام احمد معهم بما تقدم من كون المصنف من اتباع مذهبه ولهم به اعتداد في عزو الحديث اليه. اما ذكر ابن حبان والحاكم فلانهما صححا الحديث بتخريجهما له في كتابيه فيصوغ ذكرهما بما يفيد ذلك من صحة الحديث عندهما. والمراد بالعزل حاكم ابن عزو لابن حبان كتابه المعروف الانواع والتقاسيم والمراد بالعزو للحاكم كتابه المعروف المستدرك الصحيحين. وليس هذا اللفظ بعينه عند احد من المذكورين. واقربهم اليه سياقا هو رواية الامام احمد لو انكم تتوكلون الحديث بتائين واسناده جيد واسناده جيد. ما معنى جيد نعم من ذكرها؟ اين اي احسنت هذه من فوائد الملتقطة بالمناقيش مما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى ان في تدريب الراوي ان اسم الجيد عندهم ما الا عن الحسن وتقاصر عن الصحيح. وهو في الحقيقة يرجع الى نوع الحسن لكنه اعلاه. فاعلى الاحاديث حسنة مرتبة هو الاحاديث التي يقال فيها جيد. وهو حديث يبين فضل التوكل وعظم منفعته للعبد في حصول الكفاية له لقوله صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما ايرزق الطير تغدو اي تخرج بكرة اول النهار. خماصا ضامرة البطون من الجوع. ضامرة البطون من الجوع. وتروح اي تعود في اخر النهار الى اوكارها. بطانا اي شباعا ممتلية البطون. فلما حصل منها ما حصل من الغدو والرواح ادركت ما ادركت من الرزق. وكذا العبد اذا كمل توكله حصلت حصلت الكفاية له. وذكر الرزق من افراد الكفاية المطلوبة لانه ومن اشد ما تتعلق به النفوس. فان العبد مفتقر الى الكفاية في انواع شتى. منها قوته ورزقه ومنها صحته ومنها ذريته لكن ذكر هذا الفرد دون غيره لشدة تعلق نفوس الخلق فيه. فمن توكل على الله عز وجل حصلت له الكفاية التامة العامة في كل شيء. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه في كل شيء في رزقه وفي بدنه وفي ذريته وولده. والتوكل على الله شرعا هو اعتماد العبد على الله واظهار عجزه له. هو اعتماد العبد على الله واظهار عجزه له والمأمور به في الحديث هو ايش وش المأمور به في الحديث احسنت حق التوكل والمأمور به في الحديث هو حق التوكل. لا التوكل المجرد وهذا نظير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فان حق التقوى غير التقوى وللمفسرين كلام في بيان ذلك. اما هذا الحديث فقل من نوه بالفرق بين التوكل وحق التوكل. والمراد بحق التوكل كماله. والمراد بحق التوكل كماله. فمتى كمل التوكل صار في هذه المرتبة المأمول بها في الحديث ان تعاطي الاسباب والاخذ بها لا ينافي التوكل لما فيه من ذكر الغدو والرواح بما فيه من ذكر الغدو والرواح. فاذا اخذ العبد في الاسباب لم يكن ذلك قادحا في توكله قيل للامام احمد رجل يجلس في المسجد او بيته ويقول يأتيني الله بالرزق فانكره وقال هذا رجل جهل العلم. ثم ذكر هذا الحديث. يعني لما فيه من ذكر الاخذ بالاسباب وتقديمها. نعم احسن الله اليكم. الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية. عن عبد الله بن مسلم قناة النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الامام احمد بهذا اللفظ. هذا هو الحديث الثامن والاخير من الزيادة الرجبية وهو الحديث الخمسون مضموما الى الاربعين النووية. وبه كملت زيادة ابن رجب على الاربعين النووية وقد اخرجه الامام احمد كما عزاه اليه ابن رجب. وهو عند الترمذي وابن ماجه ايضا والعزو اليهما اولى مراعاة لمقام اصحاب السنن الاربع بعد الصحيحين ولعل ابن رجب رحمه الله تعالى عمد الى ذلك ملاحظة لكون اللفظ المذكور هو لفظ الامام احمد لقوله خرجه احمد بهذا اللفظ فعزاه اليه اعتناء باللفظ المذكور. وكان الاولى ان يقول رواه الترمذي وابن ماجه واحمد واللفظ له. وصاغ ذكر احمد معهما مع الاستغناء عنه في هذا الموضع. للحاجة الى اللفظ وقد انشدتكم من قبل بيتين في هذا وما اتى في ستة لا يعزى اكتبوها وما اتى في ستة لا يعزى لغيرها الا لامر عزى. وما اتى في ستة لا يعزى لغيرها الا لامر عزى. كلفظة او قوة في سند كلفظة او قوة في سند او نقلنا لقوله المعتمد. او نقلنا قوله المعتمد اي ربما ساغ ذكر من لا يحتاج الى ذكره في التخريج لاجل الاحتياج الى لفظه او الاحتياج الى ذكر تصحيحه كالعزو الى ابن حبان والحاكم فيما رواه ابو داوود فان العزو الى ابي داوود مغن عما خرج عن السنن لكن اذا قال ذاكره رواه ابو داوود وابن حبان ساغ ذكرهما لاجل تصحيحهما الحديث وعزوا هذا اللفظ الى الامام احمد صحيح مع اقتصاد عمد اليه ابن رجب. فان الحديث فيه عن عبد الله ابن مسلم رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيان. فقال احدهما من خير الرجال يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. وقال اخر ان شرائع الاسلام قد كثرت علي الحديث. هكذا هو في مسند الامام احمد فاختصره ابن رجب على اخره المقصود عنده واسناده صحيح وخص ابن رجب هذا الحديث بالايراد دون سائر احاديث الاذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين وخص ابن رجب هذا الحديث بالايراد دون بقية احاديث الاذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين احدهما قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به. قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به. اي يحيط بافراد كثيرة ان يحيطوا بافراد كثيرة لنتمسك به في العمل والاخر قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اي طريا بان تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل. فما دام على تلك الحال فان لسانه لا يزال رطبا لا ييبس. فهو كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر الله شرعا ايش ايش معنى ذكر الله؟ ايش ؟ المقصود به كلام الله ها هي باللسان التفكر كيف تعبر عنها تعظيمه ويقول له هو اعظام الله وحظوره هو اعظام الله وحظوره بالقلب واللسان او احدهما. واعظام الله وحضوره. بالقلب واللسان او واحدهما لان اصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة اما لاعظام الشيء ورفعه واجلاله او لاستحضاره واشهاده فيكون ذكر الله عز وجل جامعا للامرين ان ذكر الله شرعا هو اعظام الله وحضوره في القلب واللسان او احدهما فيكون الذكر اما بالقلب واللسان وهذا الاعلى او بالقلب فقط وهذا التاني او اللسان فقط وهذا الثالث. وذكر الله عز وجل نوعان احدهما ذكر الله المتعلق بالخبر. ذكر الله المتعلق بالخبر والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب. فالنوع الاول ذكر الله المتعلق بالخبر هو نوعان ايضا فالنوع الاول وهو ذكر الله المتعلق بالخبر نوعان ايضا. احدهما ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه. ذكر الله المتعلق قبره عن نفسه في اسمائه وصفاته. في اسمائه وصفاته. وهو قسمان الاول ذكره بالثناء عليه بها. ذكره بالثناء عليه بها تسبيح والتحميد بقولك سبحان الله والحمدلله ونظائرهما والثاني ذكره بالخبر عن احكامها. ذكره بالخبر عن احكامها. كقولك ان الله يسمع الاصوات ويرى الحركات كقولك ان الله يسمع الاصوات ويرى الحركات والاخر ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه. ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته. في قدره ومفعولاته. وهو قسمان وهو قسمان الاول ذكر الائه واحسانه وانواع نعمائه. ذكر واحسانه وانواع نعمائه. كالسمع والبصر والمشي والثاني ذكر ايامه وعذابه. وانواع عقابه ذكر ايامه. وعذابه وانواع عقابه كالصعقة والمسخ والخسف والنوع الثاني من نوعي الذكر والنوع الثاني من نوعي الذكر ذكر الله المتعلق بالطلب ذكر الله المتعلق بالطلب وهو نوعان ايضا احدهما ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا. ذكر الله المتعلق علما وهو قسمان الاول ذكر امره ونهيه بالعلم به. ذكر امره ونهيه بالعلم علمي به امرا ونهيا وادنا. ذكر امره ونهيه بالعلم به امرا ونهيا وادنا كفرض الصلاة المكتوبة كفرض الصلاة المكتوبة. وتحريم الخمر وحلي السمك والثاني ذكر امره ونهيه بالخبر عنه امرا ونهيا واذن ذكر امره ونهيه بالخبر عنه امرا ونهيا واذ كقولك ان الله امر باقامة الصلاة وحرم الزنا واحل السمك والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء. ذكر الله المتعلق بالطلب وجزاء وهو قسمان الاول ذكر امره ونهيه بالعمل به. ذكر امره ونهيه املي به مسابقة لامره وفرارا عن نهيه. مسابقة الى امره وفرارا عن نهيه والاخر ذكر امره ونهيه بالجزاء عليه ذكر امره ونهيه بالجزاء عليه. اجرا على امتثال المأمور اجرا على امتثال المأمور ووزرا على انتهاك المحرم المحظور. ووزرا على انتهاك المحرم المحظور هذا جامع شتات انواع الذكر ملتقطا من كلام جماعة من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم رحمهما الله. ومن تدبره وعى سعة رحاب ذكر الله عز وجل فمثلا طلب العلم هل هو من ذكر الله ما الجواب؟ نعم مر معنا في ايش؟ في العلم والتبليغ العلم به وتبليغه. قال عطاء ابن ابي رباح مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. مجلس فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. نعم احسن الله اليكم باب الاشارات الى ضبط الالفاظ المشكلات الاولى قوله في خطبة الكتاب للعلامة يحيى ابن شرف النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف. الثانية قوله فيها قوله من شرف لئلا يتوهم انه شريف. فان اسم شريف اشهر من اسم شرف. ها الثانية قوله وفيها ايضا وصف الطائف بالتالت الطانف بتشديد الطاء وهو ما استفيد حديثا. والتالت بتشديد التاء وما استفيد قديما الثالثة قوله فيها ايضا لوشائج بفتح الواو وكسر الهمزة وهي الروابط. الرابعة قومه فيها ايضا صعد بتشديد العين المهملة الخامسة قوله فيها ايضا تنس بضم التاء المثناة الفوقانية اي تظهر. السادسة قنوت الحديث الثالث والاربعين وهو الحديث لون من الزيادات رجل ذكر رجل ذكر الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله فهو وصفة كاشفة لا تفيد تقييدا فهو صفة كاشفة لا تفيد تقييدا فكل رجل فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا وليس كل ذكر رجلا لان صفات الرجولة فوق مجرد الذكورية. نعم السابعة قوله في الحديث الرابع والاربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح الراء وكسرها وذكر ضمها ايضا اللغة العلوية اولها ايش معنى اللغة العلوية يعني الاعلى في اللسان فهي الافصح. وهذا من الالفاظ الموضوعة عندهم في درجات كلام العرب في الحكم عليهم كما يحكم على الاحاديث يحكم على اللغات. وهي درجات. فاذا وجدت انهم قالوا عن كلمة في ضبطها اللغة العلوية كذا يعني لغة الاصح فيها هي كذا وكذا. نعم. الثامنة قوله في الحديث الخامس والاربعين وهو الثالث من الزيادات فاجملوه بسكون الجيم اي ذهبوه. التاسعة قوله في الحديث السادس والاربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قوله في الحديث السادس والاربعين ايضا وهو الحديث الرابع من الزيادات والوزر بكسر الميم. الحادية عشرة طن وفي الحديد السابع والاربعين وهو الحديد الخامس من الزيادات. بحسب بسكون المهملة ان يكفي الثانية عشر فقوله في حديث السابع والاربعين ايضا وهو الحديث الخامس من الزيادات اكلات بفتح الهمزة والكاف يجوز وينظم الهمزة مع ضم الكاف سكونها. الثالثة عشرة قوم وفي الحديث السابع والاربعين ايضا. مؤمن اللطائف وردت رواية عند احمد وغيره لقيمات لقيمات وفيها ضعف لكن بعض اهل العلم استفادوا منها ان السنة تصغير اللقمة للاكل لان لقيمات جمع لقيمة كل قيمة ما نزر وهذا وان كان ضعيفا في هذا اللفظ الا انه ثابت من احاديث فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان السنة هي تصغير اللقمة وعدم تكبيرها. نعم الثالثة عشرة قوم في الحديث السابع والاربعين اضربه الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء. الرابعة في الحديث التاسع والاربعين وهو الحديث السابع من الزيادات خماصا بكسر القاء المعجمة. الخامسة عشرة قومه في الحديث التاسع واربعين ايضا وهو الحديث السابع من الزيادات بطانا بكسر الباء الموحدة في اوله. السادسة عشرة قوله في الحديد الخمسين وهو الثامن من الزيادات كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح. السابعة عشرة قول وفي الحديث الخمسين ايضا. وهو الحديث الثامن من الزيادات رطبا بسكون الطاء المهملة وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي في مجالس اخرها ليلة الاحد الخامس من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من شرح الزيادة الرجبية. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا لمن كان سمع الجميع الزيادة الرجبية بقراءة غيره صاحبنا اكتبوا فلان بن فلان بن فلان. فكيف يكتب الاسم تاما فتم له ذلك في مجلس واحد. بالميعاد مثبت في محله من نسخته هاي المحل من نسخته واين الكتابة في اولها واخرها اذا ابتدأ الانسان دائما درس يكتب بداية الدرس الاول مثلا يوم كذا وكذا بعد العصر. فاذا انتهى الدرس اكتب بلغ نهاية المجلس الاول واكتب التاريخ. فان كان الكتاب كمل في مجلس واحد صار هذا توقيته. وان تعدد عدد هذا فيعرف بعد لذلك في كم قرأ ذلك الكتاب على شيوخه واجزت له روايته عني اجازة خاصة معين لمعين في معين باسناد المذكور في هذا في منح المكرمات تقدم معا. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. يوم اضرب على كلمة ليلة يوم الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة سنة اربع يأتينا بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم