السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وشهد بها اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اصول العلوم. وسلم عليه وعليه مما اميزه اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول من المستوى التالي من برنامج اصول العلم تسعين وثلاثين واربعمائة والف واضعون وخاضعين وهو في كتابه منهج السالمين. وتوضيح الفقه في الدين عبدالرحمن بن ياسر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ستين وسبعين وثلاثمائة والف وينبغي قبل الفروع في اقراره ذكر التنبيهين احدهما ان هذا الكتاب معدود من كتب الفقه الحنابلة لامرين احدهما ان المصلي صرح بهذا فانه ذكره في لساني بعدها الى تلميذه عبدالله بن عقيل اولى سنة ستين وثلاث مئة والف وهي مثبتة في كتاب اجوبة النافعة فقال عند ذكره جمعتها من كتب الاصحاب اي من كتب الحنابلة فهذه النكتة التي اشار الينا من تلك الرسالة تعود في وضعها على كتب الحنابلة فالكتاب من جملة كتب مذهب الحنبلي والاخر ان اصحابه اخذين عنه عقلوا هذا منه فعرفوه عنه كتابا عن المذهب ومن ابين كلامهم في هذا قول تلميذه عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمه الله بكلام الله عند ذكر هذا الكتاب شيخنا رحمه الله هذا المختصر المفيد على قوم واحد في المذهب سواء وافقا مشكورا من اللجنة وافق القول الاخر مما يمتاز عن غيره من الاقوال بصحة الدليل وجودة التعليم وهو لا يفرج عن قول احد مذاهب الائمة الثلاث. انتهى كلامه وهو يبين ان هذا الكتاب مبني على مذهب الحنابلة وقد يخالف المشهور منه لكنه لا يخرج عن القول الاخر في الملأ سواء كان ذلك القول رواية او وجها فمثلا مما ذكره المصمم دحين استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. واطلقه فيشمل البنيان وغيرها والقول المشهور في المذهب ان هذا ممنوع منه في الفضاء اما في البنيان فلا يحكم وذلك القول الاخر الذي هو قيام مسؤول المذهب ورواية اخرى في المذهب فمن القلق توهم ان هذا الكتاب خارج عن دائرة بل هو معدود منها عن النحو الذي ذكرناه وتخليه التالي ان المعتمد من طبعات هذا الكتاب والمعولة عليه منها هو ضبعة المصنف رحمه الله في حياته او ما اخذ عنها قريبا بعد وفاته اذ نشار منسمح في حياته مرتضيا له ثم نشره بعده بسنتين من وفاته ابنه عبد الله ثم تلميذه سليمان البسام رحمهم الله فتلك الطبعات الثلاث هي المعتمدة لان المصنف رحمه الله كان اذا بعث كتابه للطبع ثم اعيد اليه صار يصحح التجارب والطباع. فيقدم ويؤخر ويزيد وينقص فلا يعول بعد ذلك على اي نسخة فردية لان تلك النسخ الفردية منسوخة بالضبعات التي نشرت في حياتنا. وهذه قاعدة في بكتب العلماء الذين طبعت تصانيفهم في حياتهم ان المعتمد فيما ينسب اليه من نص الكتاب هو تلك النسخة التي نشرت في حياتنا ولا يعول على نسخ خطية حينئذ والنسخة المنشورة اليوم المشتهرة بالطباعة على خلاف هذا فهي من جهة اثبات نص الكتاب فيما خلل كبير العهدة النسخة التي طوعها المنصرف في حياته سنة ثلاث وسبعين او ثلاثمائة والف وما اخذ عنها قريبا من وفاته فهو اعلم بكتابه وتلاميذه به اعلى وقد قرأوه عليه رحمه الله قبل وفاته وسنعتمد القراءة من نسخة المصنف المطبوع سنة ثلاث وسبعين او ثلاثمائة والف ويغضب عنها منها فرعها الذي وهو نشرة ابنه عبد الله من بينهما مخلوق يسيرة واما ما عداها من النسراء فهي لا تنفع في الدرس فمن الدرس المقبل لا يقدر احد سوى صورة من نسخة المصنف ان وجدها او منصة تلاميذه كابنه عبد الله الاخوان ووزعنا او من نسخة من الاخر ولذلك البسام رحمة الله على الجميع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله ان الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد جمعت فيه بين المسائل والدلال لان العلم معرفة الحق بالدليل والفقه معرفة الاركان الشرعية الفرعية لادلتها الى الكتاب لله وسنة والاجماع والقياس الصحيح واقتصرت على الادلة المشهورة خوفا من التفويض. واذا كانت المسألة خلافية على القول الذي تركها عندي الادلة الشرعية باحكام خمسة الواجب وهو ما اصيب فاعله واعوذ بالله ذلك والحرام والمسنون وهما فيما داعية ولم يعاقب كارثه والمكروه والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء ويجب على المتكلم المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته قال صلى الله عليه وسلم عليه ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم قال وبه نستعين مصلحا عن مصدر جليل من مواصف مصاحبة اسم الله وهو اصول اعانته ثم دنى ثم دلتا بالشهادتين. الشهادة لله بالتوحيد. وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن ثم ذكر نعت كتابه فقال فهذا كتاب مختصر جماعة فيه بين المسائل والدلائل. لان العلم معرفة الحق ميدالية وهذه الجملة من القول مشتملة على ثلاثة اولها في قوله تنادى كتاب مختصر في الفقه فالمختصر هو ما اقل مناه وجل معناه فيكون لكم قليلا والمعنى جليلا ووضع المختصرات هو المناسب للمبتدئين والمختصر وسيلة الوصول الى الانتهاء وهذا المختصر موضوع في علم الفقه وسيأتي بيان معناه في كلامنا وتقدم ان الكتاب معدود في كتب الفقه الحلال فتكون انت في قوله الفقه عهدية فالمراد به الفقه الحنبلي وهو الفقه المنسوج على مذهب الامام ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبلي رحمه الله المتوفى سنة احدى واربعين ومئتين وثانيا في قومه جمعت فيه بين المسائل والدلائل فالكتاب الموصوف بكونه مختصرا في الفتح جاء جامعا بين الجهتين يتعلق بهما الفقه احداهما جهة المسائل والاخرى جهة الدلائل فلما الجهة الاولى وهي جهة المسائل فالمسائل جمع مسألة وهي الخبر الممدود على صدقه وهي الخبر المدلول على صدقه رسم المسألة يجمع وصف الخبرية فليست انشاء وكونه وكونها مشهودا بصدقها اي قام الدليل عليها فشهد بصدقها وصحتها واما الجهة الثانية وهي جهة الدلائل فالدلائل والدليل وما يتوصل بصحيح النظر فيه الى تصديق خبري ما يتوفر لصحيح النظر فيه الى تصديق والمثال الجامع للجملة المذكورة قولنا الاصل في الماء الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء فالجملة الاولى من القوم اني اصب بالماء الطهارة هي مسألة وقولنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هي ماشي هي دليل وسلف المصنف رحمه الله في المسائل الاقتصاد على رؤوسها وفي الدلائل الاقتصار على اصولها وهذان اسمان مشكوران في صناعة الكتاب احدهما رؤوس البسائر والاخر اصول الدلائل فاما الاسم الاول وهو رؤوس المسائل فالمراد به امهاتها من المسائل التي يكثر ذكرها ويحتاج اليها ويستعمل هذا الاصطلاح غالبا في مسائل الخلاف بين المذاهب المتبوعة بالحنفية والشافعية او الحنابلة والشافعي. فتجد كتابا اسمه رؤوس المسائل يختص بالخلاف بين مذهبين وتارة يكون هذا اسما لكتاب يشتمل على امهات المسائل وربما استعمل هذا الاستجابة في غير علم الفقه فمن المصنفين في النحو من صنف كتابا سماه رؤوس المساجد. اي من صناعة النحل واما الاسم التاني وهو اصول الدلائل فالمراد به اكثر الادلة ذكرا واوسعها دلالة اكثر الادلة ذكرا وارفعها دلالة كالواقع في المختصرات المشهورة باحديث الاحكام بعودة الاحكام وغلو المرامي فهدان الكتابان لم يستوعب احاديث الاحكام واقتصر على اصولها ومن انفع الكتب التي جمعت مصمودة الدلائل من القرآن والسنة اصول الاحكام للعلامة عبدالرحمن رحمه الله. فانه عمد الى جمع اصول الدلائل من القرآن والسنة من كتاب مذكور ثم في كتابه المعروف باسم الاحكام والجملة الثالثة في قوله لان العلم معرفة الحق بدليله اي انت من تعريفك التي يذكر من كونها علما هي المعرفة المصحوبة بالدليل فمتى اخترنا الدليل بتلك المعرفة طارت علما وقد انتقل ابو عمر ابن عبد البار في جامع البيان العلمي وفضله ومع عبدالله بن القيم في اعلام الموقعين الاجماع على ان العلم هو معرفة الحق بدليله واشار الثاني الى هذا المعنى بقوله في الكافية السياحية والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذكر التغريد يستويان وهذا الوصف الذي ذكره المصنف بالجمل الثلاث المذكورة لكتابه لكونه مختصرا في الفقه جامعا بين المسائل والدلائل لان العلم معرفة الحق بدليله خادم لحصول ابتداء تصور الفقه للمتفقه فان المتفقه عند الابتدائي يؤخذ شيئا فشيئا ولا يثقل كذبه بما يعسر عليه علم الفقه ووفر هذا فالكتاب المذكور كالمفتاح للفقه فلا يترشح الاخذ به لحصول ملكة تامة لكنه يحبب اليه الفطرة وهذا مقصود المصنف فانه وضعه في المبتدئين من الطلبة لتحبيبهم في علم الفطرة وتعليمهم بما يلزم من مهمات مسائله في اكثر ابوابها ومتى كان هذا هو وضع الكتاب المناسب حينئذه ان يسير الشرح وفق ما يساوي هذا النعمة فلا يتوسع بذكر الاقوال والادلة ويكتفى بما ذكر من دليل او قوم فمن اهم المهمات عند ابتداء التفقه الحرص على تصور المسائل مع معرفة ما يحتاج اليه من مهمات الدلائل دون استيعاب لها ووقع في كلام المصلي في نسخة قديمة زيادة بيانية توضح وصف هذا الكتاب ثم حلفها بعد لعدم احتياج المبتدئين اليه فانه قال بنسخة قديمة كما سلف واقتصرت فيه على اهم الامور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحب فيه واضحا. بسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. انتهى كلامه. ونظيره ايضا قوله في رسالة بعث بها الى تلميذهم لعقيد في ذلك من جماد اولى سنة ستين وثلاث مئة والف وحرصت على وحرصت على اوضح ما يقدر معاليه من العبارات. واذا كان الحديث مشتملا على حكم واحكام او على حكم واحكام اقتصرت على ايرانه لان عبارات الشارع اوضح من كل انتهى كلامه. وقال ايضا في رسالة قبلها بعثها ذلك عشر من شهر محرم سنبدأ ستين وثلاث مئة والف لما ذكر ترتيب قراءة المبتدئين عند كبار قال والفره بكتاب اختصرناه وصار اقل من جميع المختصرات اللي تعرفونه اي الذي تعرفونه من مختصر مقنع ومن العمدة وافصل المختصرات اصغر منها كل هكذا ولعله كلها. ثم قال ليس ذلك لكثرة مسائله وتمكنا من تفضيله لا فضيلة انما هو اقتصاد على ما يحتاج اليه في كل باب. ولهذا على اختصاره فهو واضح وايضا مشتبه على الدليل. وقد تكون المسائل هي الدليل من غير ان نأتي بكلام غير الكلام انتهى كلامه. وفيه من زيادة البيان المحتاج اليها في فهم الكتاب ان المصنف ربما ساق الدليل مكتفيا به عن ذكر المسائل. لما بينه ومن ان عبارة الشارع اوفى من عبارة غيره. فمتى امكن الاتيان باللفظ الوارد هو ان يقدم. اشار الى هذا ابن القيم في اعلام الموقعين. والشاطبي من موافقات وصلوا الشارع يراد به واضع الشارع وهو يصح خبرا عن الله سبحانه وتعالى. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى شارعا في اصح قول اهل العلم وهذه الرسائل وغيرها تفيد ان المصنف الف هذا الكتاب اخر سنة تسع وخمسين وثلاث مئة والف في شأن ذي القعدة او شهر ذي الحجة فانه ذكر في رسالة لتلميذه ابن عقيل مؤرخة في التاسع من ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثلاثين يأتي المعلم انه يرغب ان يضع للمبتدئين منه اصحابه مختصرا في الفقه يأخذونه عن كبارهم ثم ذكر له في رسالة اخرى مؤرفة في الثالث عشر من شهر المحرم سنة ستين ثلاثمائة معلم انهم صنف هذا الكتاب وهو رحمه الله كان في يوم الرابع من محرم من المحرم سنة الستين وثلاث مئة والف في مكة المكرمة. فيكون قبلها باربعة ايام في الطريق فلا يكون في شهر محرم في بلده عنيزة فيكون تصنيف هذا الكتاب قطعا سنة تسع وخمسين وثلاثمائة والف في شأن ذي القعدة او شهر ذي الحجة ويكون قد مضى عليه منذ صنفه ثمانين سنة ومدة يسيرة. تكون شهرا او ازيد بقليل. ثم ذكر المصنف حقيقة الفقه الذي جعل هذا المختصر فيه فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها وهذا حد للفقه يجمع امرين يجمع ثلاثة اوامر اولها انه معرفة اولها انه معرفة اي ملكة قائمة في نفس المتلقي. اي ملكة قائمة في نفس الملتقى والملكة هي الهيئة الراسخة للناس. والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس وتاريها ان هذه المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية الفرعية والمختار كما تقدم في شرح الورقات تسميتها الاحكام الشرعية الطلبية وثالثها ان هذه المعرفة مضمونة بادلتها الباء في قوله بادلتها هو المعنى المناسب هنا من الالصاق هو المصاحبة فتكون تلك الاحكام الشرعية الطلبية مصحوبة بادلتها والمشتغلون الملكيات باعتبار علمهم بالدليل نوعان احدهما من يعلم دالا على مسألة التقنية. من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية والاخر من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية من يعلم به على مسألة فقهية والفرق بين المقامين ان الاول مستنبط للحكم من الدليل ان الاول مستنبط للحكم من الدليل وهذا وصف المجتهد والاخر عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة. عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة وتقدم لشرح ان الافكار في حد الفقه عند الفقراء انه ايش الاحكام الشرعية الضلال. الاحكام الشرعية الطلبية فاذا اطلق اسم الحكم عنده دل على هذا فتندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير اجتهادية. خلافا للاصوليين الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية ثم الذاكرة ثم هذه الادلة عند الاصوليين والفقهاء فقال من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح فالثلاثة الاولى مجمع عليه فهي حجة واما الفعل القياسي دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح. واما جعل القياس دليلا سهل وقول الجمهور وهو الصحيح وقيد المصنف القياس بقوله القياس الصحيح ليش لافراط القياس النفسي. لاخراج القياس الفاسد. الا يعد دليلا قال الله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان فالميزان منه القياس الصحيح ذكر الله ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه وابن القيم في اعلان الموقعين والمصنف في القواعد والوصول الجامعة وقال الاول منهم وهم ابن تيمية الحبيب في اقامة الدليل لما ذكر الاية الكتاب هو النص والميزان هو العدل. ومنه القياس الصحيح الكتاب هو النص هو العدل ومنه القياس الصحيح. انتهى كلامه ثم ذكر جدته فيما ينتفض من الادلة فقال واقتصرت على الادلة المذكورة خوفا من التقويم فالحامل له على ذكر بعض الادلة دون بعض ارادتهم اعلان بالادلة المشكورة فانها كما تقدم اكثر دوران واوسع استدلالا فيكثر ذكرها في كلام المتكلمين فيه الفقه ويكون الواحد من تلك الادلة مشتملا على مسائل كثيرة ويمنع هذا الاغتصاب من التطوير لعدم مناسبة للمبتدئين التقويم للمهتدئ يفسد علمه تصنيفا او تدريسا فمن اراد نفع المهتدين امله على المختصرات ولقنه وسائلها شيئا فشيئا بما يناسب قواه في الفهم ثم اشار الى طريقته في المسائل الخلافية والمراد بها في كلامه المسائل الاجتهادية ده ايه الناس الخلاف اوسع من الاجتهاد فالمسائل الخلافية كل ما اختلف به والسائر الاختلاف فيه هو المسائل الاجتهادية فقط اشار الى هذا ابن تيمية الحبيب صاحبه ابو عبد الله ابن القيم وامام الدعوة في رسالة القواعد الاربعة التي تدور عليها الادلة. وهي رسالة فهذه في العقيدة فاذا وقع في كلام الراسخين مولود المسائل الخلافية فان عندهم عهدية يريدون بها الاجتهادية لان الخلاف المقبول هو ما تعلق بها. اما المسائل التي ليست اجتهادية فان الخلاف فيها غير مقبول وقال المصحف في بيان طريقته في تلك المسائل الخلافية. واذا كانت المسائل خلافية كالتصدع القول الذي ترجع عندي تبعا للادلة الشرعية انتهى كلامه. وهذا القول الذي اثبته وان كان في تلك المواضع خلاف للمشهور بالمذهب فهو قول مذكور في المذهب فترجيحه غير خارج عن الترجيح في المذهب واسم الترجيح يراد به رسما تقديم شيء على شيء ومورده في صناعة الفقه شيئا احدهما توضيح دليل على دليل وهذا مبعوث عند من الاصوليين في باب التعارض والتركية. فهذا مكبوت عند الاصوليين في باب التعاون والترجيح والاخر توضيح قومي على قوله وهذا مكفوف عند الفقهاء وهذا مبعوث عند الفقهاء وهو متعلق كلام المصلي وترتيب قول على قول في الفقه نوعان احدهما ترجيح مطلع اي غير مقيد بشيء فلا يقيده مذهب ولا زمان ولا مكان ولا فتي وهذا للمجتهدين وهذا للمجتهدين اجتهادا مطلقا والاخر ترجيح مقيد ترجيح مقيد وهو نوعان ايضا الاول ترجيح مقيد بمذهب كان يقال الراجح في مذهب الحنابلة كذا وكذا والاخر توضيح مقيد بالفتيا توضيح مقيد بفتيا فلا يحسبه مرجحه الى ترجيح مطلق لانه ليس من المجتهدين مثل هذا المطلقات ولا يجعله من ترجيح المذهب وانما ترتيب اوتيا باعتبار الحال او مجتمعان قومكان ومنه الترجيح في النوافل اليوم ومنه الترجيح في النوازل اليوم كالتلقيح الصناعي او ملوك اللبأ او غيرها من المسائل الطبية او المالية المتعلقة باحوال الناس الترجيح هنا غالبا يكون الترجيح فتي المتكلمون فيه لا يصلون الى مرتبة الاجتهاد المطلق ولا هم ايضا يجعلونه راجحا باعتباره مذهب وانما باعتبار النتيجة اليها في زمان او مكان اوحال والترجيح بين الاقوال مرض صعب لا يصوم شرعا الا للقادر عليه المتاح واهله اليوم وسعوا بين طائفتين طائفتي تتجرأ على الترجيح مع فقد آلته وطائفة تمنعه لمن ملك عمن ملك اهلية وفي كتابه البحر المحيط والخروج من واعلام الموقعين لابن القيم مسألة كلام بعضهم يشبه فيها بعضا. وكأن بعضهم اخذ عن بعض بذكر من يسب له مثل هذا من غير اهل الاجتهاد الاخرى ولا من اهل الاجتهاد المقيد لاصحاب الوجوه والاقوال ولا من دونهم بل من دون ذلك يذهب الواحد فيها ان هذه المسألة مركبة على نحو يلقيه للناس محفوظا دون تهور في ركوب الاجتهاد ولا تقعر وجنود في المنع منه ويعرف به اهل العلم فيما يجتهدون فيه وما لا يجتهدون ثم ذكر ان يصنفوا رحمه الله قسمة الاحكام والمراد بها هنا الاحكام والطلبية التي يسميها عامة المصريين بالتكليفية واقتصر عليها المصنف لان الحاجة اليها اشد وانتصر عليه المصانع لان الحاجة اليها اشد والحكم بها اكثر فدوران الفاظه هذه الاحكام الخمسة اكثر من غيرها اذ تقدم ان الحكم الشرعية الطلبية نوعان احدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الوضعي وذكرنا حينئذ بشرح الورقات ان اسم الحكم التقليدي معدول عنه فانه مبني على الاعتقاد خلال الاعتقاد اهل السنة والجماعة فينظر من الموضع المذكور وهذه الاحكام الخمسة يعبر عنها بالفاظ من جملتها المذكور في كلام المصنف وهو الواجب والحرام والمزموم والمكروب والمباح فهذه الصياغة هي للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد يصدر بالحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد وتقدم ان المقدم هو التعبير عنها باعتبار تعلقها لمن؟ بالله الذي هو الحاكم سبحانه وتعالى فيقال الايجاب والنبذ والبراءة والتحريم والاباحة او التهليل واذكار المصنع وغيره وهم عامة الفقهاء الالفاظ المذكورة هنا للتعبير بها لانها اوضح وابين بالدلالة على حكم العبد لانها اوضح وابين في الدلالة على حكم فعل العبد فالمراد في الفقه بيان احكام افعاله العبادة والمراد بالافعال هنا ما يقع منه ويصدر عني الفعل هو الايجاد. والفعل هو الايجاد سواء كان اعتقادا او قولا او عملا وسلك رحمه الله في بيان هذه الاحكام الخمسة مسلكا قريبا المأخذ للمبتدئين بعبارة تقرب لاذهانهم حقائق هذه الاحكام فهي مناسبة للابتداء واما من جهة تحقيق القول فيها فقد سبق بيانه في شرح الورقات فالحكم الاول هو الوالي وقال فيه وهو ما اصيب فاعله وعقب تاركه اي باعتبار اصل ذلك فكل واجب توجد فيه كتابة فاعله ومعاقبة تاركه اما من جهة التحقيق فان فاعله يكون موعودة بالثواب ويكون تاركهم متوعدا ايش؟ بالعقاب ثم لابد من وجود بان يفعله عن نيته بارادة التقرب من الله سبحانه وتعالى ثم بين الحكم الثاني وهو الحرام فقال والحرام ضده اي الماء في تاركه وعقب فاعلون. ثم بين الحكم الثالث فقال والمسنون ما اطيل فاعله ولم يعاقب تاليون فالفرق بينهم وبين الواجب هو تخلف عقاب تاريخي. التارك المسنون لا يعاقب بخلاف ذلك الواجب بينهم يعاقب. والمراد بعقاب هنا توحده بذلك ايه قد يكون مانع يمنع من عقوبته ثم بين ان الحكم الرابع فقال والمكروه ضده. اي ضد المسلوب فهو ما كتب ايش؟ تاركه وايش؟ ولن يعاقب فاعلون. ثم بين حكم والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. اي ان العبد مخير بين الفعل مضطر وهذه الجملة من معاني هذه الاسماء هي كما تقدم حال المبتدئين في الفقه ويقربهم من فهم احكام التي تذكر فيها هذه الالفاظ. بانه اذا قيل ويجب او ويحرم او ويسن انه يكرم او ويباع فالمراد به هذه المعاني القريبة المأخذ وتقدم بيان انواع الاحكام الشرعية واسمائها ومعانيها في شرح الورقات ثم ذكر المصنف حكم تعلم الفقه. فقال ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه من عبادات ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا والمكلف هو هو المالك العاقل. فالجامع وسط العقل والملوك يسمى عند الاصوليين والفقهاء. مكلفا ونسك الموضوع له شرعا هو ايش هو العدل والاسم الموضوع له شرعا هو العبد التكليف لم يرد في القرآن والسنة عن المعنى الذي اصطلح عليه الاصوليين اصطلح عليه الاصوليون والفقهاء وفيه ما فيه من اعتقاد مخالف نقاد اهل السنة كما تقدم والمقصود انه يجب على العبد ان يتعلم الفقه ومقدار ما يجب منه هو المذكور في قوله كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته فتعلق الوجوب بالعبد مناكم ليش بعمله مناطق بعمله به فاذا اراد ان يعمل بشيء في عباداته او معاملاته فان تعلمه احكام ذلك يكون واجبا وهذا احسن الاقوال فيما يجب من العلم وهو ان كل ما وجب العمل به فانه يجب تقدم العلم عليه ان كل ما يجب العمل به فانه يجبك تقدم العمل العلمي عليه. ذكره جماعة منهم الاجري فيه بفضل طلب العلم ابن القيم والتراحم بالفروق وهدى الايجاب له نوعان احدهما ما يجب ابتداء ما يجب ابتداء العبد وصل والاخر ما يجب لملابسته ما يجرون لملابسته والاشتغال به بعلم احكام البيوع لمن اشتغل ايش بالتجارة فان لم يكن تاجرا فلا تجب عليه احكام البيوع وذكر مصنفه الدليل وهو علي بن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه هي رواه البخاري ومسلم فالفقه الذي هو علم من مشمولات اسم الفقه شرعا فان اسم الفقه شرعا اوسع من اسم الفقه الاصطلاحي بلغوا شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع الملائكة هو اجراء خطاب الشرعي مع العمل به. من ذكر اه ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد ونقل الاول اجماع السلف على ان اسم الفقه لا يكون الا باستماع العلم والعمل هناك علاقة اول اجتماع السلف على ان نستفيق لا يكون الا باجتماع العلم والعمل اما الفكر اصطلاحا الاحكام الشرعية اصطلاحا فالاحكام الشرعية الطلبية فقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين اي يرزقه العلم والعمل به ومن افراد ذلك اسم الفقه اصطلاحا. وهو الاحكام الشرعية والطلبية قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على ما اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج الليل وصوم رمضان متفق عليه اشهد ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية الا والعبودية الا الله وحده لا شريك وذلك للعهد اخلاص جميع دين الله تعالى. وان تكون عبادات ظاهرة والفاضلة كلها لله وحده. وان لا يشرك به شيئا في جميع امور الدين وهذا وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع اشتقت به والجن كثيرا ونذيرا يدعوهم الى توحيد الله وطاعتهم وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة فان بالايمان به وطاعته وانه يجب تقديم محبته على النفس والناس اجمعين ان الله ايده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جزبه الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. ومن اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنياويات القرآن العظيم الله اعلم رحمه الله قوله قصد وكان اثبتها اولا قائلا كتاب الله ثم عدل عن ذلك ورأى ان المناسبة الترجمة لقوله فهو اوفق في الدلالة على المقصود من ذكر الكتاب الطهارة ها هنا اذ انه يقصد كون المذكور في هذا الفصل لعبة من الكلام المتقدم. يرجع اليه ويتعلق به والتراكم جمع ترجمة وهي اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا بجملة من الكلام ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام سمي ترجمة ذلك لانه يترجم عما بعده سميت ترجمة لانه يترجم عما بعده فهو يعبر عنه ويدل عليه. فهو يعبر عنه ويعبر فهو يعبر عنه ويدل عليه وتراكم منهج السالكين نوعان احدهما كليا وهي المعقودة بقوله كتاب. وهي المعبودة بقوله كتاب وكتاب الزكاة وعدتها خمس عشرة درجة. اعدتها خمس عشرة ترجمة اولها كتاب الصلاة اولها ختام الصلاة واخرها كتاب الفضاء. واخرها كتاب الفضاء والاخر تفصيلية رواتب تفصيلية. وهي الالعاب ايضا الاول ما عبد بقومه ما عقد بقوله بادح كباب الاستنجاء وباقي صفة الوضوء وعدتها سبع واربعون فرجا. وعدتها سبع واربعون فرجا اولها باب الاستنجاء واداب فضائل الحج. اولها باب استهجائي واداب قضاء حالها واخرها ذلك الكرام. واخرها باب الاحرام والثاني ما عبد لقومه فصل ما عقد بقوله فصل دون اضاءة فلا تضيفوا اليه ما يبين ما تحته من المعاني وعدتها ثلاثة عدة اثنتان منها في كتاب الطهارة من كتاب الطلاق في كتاب الحفاظة وواحدة اثنتان منها في ابواب القراءة. يعني هو لم يترجم كتاب وانما فيقال في ابواب الطهارة في صدر الكتاب وواحدة في كتاب والطلاقة ولم يقيد المصمم قوله هنا فصل بالاضافة تترجم عما دعته من الكلام فقال بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت والصوم رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري مردا جعله اصلا يدور عليه الكتاب. مريدا جعله اصلا يدور عليه كتابه ففيه مبادئ الاسلام واركان عظام الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام اما الشهادتان فبينها المصنف بما ذكره موجزا واما بقية الاركان الخمسة ففاضت بيان احكامها بما ان استقبل من الكلام لانها اهم المهمات بالاحكام الشرعية الطلبية. لاننا اهم المهمات في الاحكام الشرعية الظلامية التي وضع الكتاب من اجلها وقدم المصنف والصيام على الحج تبعني المسئول عند الفقراء وقدم المصنف الصيام على الحج. فجعل كتاب الصيام بين يدي كتاب الحج خلافا لرواية الحديث التي ذكره خلافا بجوار الحديث التي ذكرها. ففيها تقديم الحج على الصيام وما فعله موافق رواية اخرى للحديث عند مسلم. وما فعله موافق بوارد اخرى للحديث عند مسلم فيها تقديم الصيام فيها تقديم الصيام وما بعد هذه الاركان الخمسة فهو تابع لها باحكام الدين كله نوعان. فاحكام الدين كله نوعان احدهما احكام الاركان احكام الاركان وهي الاحكام المتعلقة بهذه الاركان الخمسة المذكورة في الحديث وهي الاحكام المتعلقة بهذه الاركان الخمسة المذكورة في الحديث والاخر احكام ما ليس ركنا من الدين احكام ما ليس ركنا من الدين وهي بقية الاحكام الشرعية والطلبية ومنها ومنها ومنها بقية الاحكام الشرعية الطردية المذكورة بعد العبادات المذكورة بعد العبادات وما يقع في كلام بعض اهل العلم من عبده شيئا انه ركن سالس للاسلام كمن يقول الجهاد هو الركن السادس للاسلام. او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس الاسلام ومراده تعظيمه فمراده تعظيمه والحث عليه لا انه ركن حقيقة لا انه ركن حقيقتان ومن اسهل احكام الدين التي ليست اركانا كما تقدم ابواب الفقه ومن اسهل احكام الدين التي ليست اركان كما تقدم ابواب الفقه التي تعد التي تعد ثلاثة ارباع الاخيرة فان الفطر اربعة فان البر اربعة الركن الاول ركن العبادات الربع الاول ركن العبادات والربع الثاني ربع المعاملات والروح الثاني ربع المعاملات والركن الثالث ربع النكاح ربع النكاح وتواضع وتواضع والربع الرابع ربعه الجنايات والحدود والمخاصمة ربع الجنايات والحدود والمخاصمات فهذه الاربعة الاربعة هي بنيان الفقه يكونوا انهم من الفقه من ربع العبادات وتارة من ربع المعاملات. وتارة من ربع النكاح وتارة من ربع الجنايات والحدود والمخاصمة والاحاطة بهذه القسمة الرباعية نظير الاحاطة بالصورة التامة التي ذكرناها للكتاب من كتب وابواب وفصول فان الاحاطة بشيء تعين على فهده والصورة الفقه تكون كاملة اذا استحى الله فاشل كونه عبادات ومعاملات وانكحة وجنايات وما يتبعها. كما ان سورة الكتاب تكون كاملة اذا علما لانه يدل على خمس عشرة ترجمة باسم كتاب و سبع واربعين ترجمة لاسم باء وثلاثة راكب باسم وهذه الاحرام هي التي تجعل صورة العلم مستقرة في النفس ومما يعين عليها الاغتصاب في مقامين احدهما الاختصار في الكتاب الذي يتلقى منه الاختصام في الكتاب الذي يبتلى منه والاخر الاغتصاب من الشيء الذي يتلقى عنه. الاختصار من الشيخ الذي تلقى عنه فمن رزق في اخذ العلم. معلما يحمله على اخذ المختصرات حفظا وفهما مع شرحه لها شرحا يقلد فيه العبارات انتفع انتفاعا عظيما في رسوخ صورة العلم في نفسه كاملة في مدة يسيرة. وهكذا كان الناس قطعا فكانوا يحيطون بمهمات العلوم المختصراتها في سنوات وقد كان شيخ شيوخنا ابن قاسم بن العاصي رحمه الله يذكر ان طالب العلم في هذا القطب يطلبه سبع سنين ثم يترشح للقضاء وذلك لحسن التعلم والتعليم فلما تغيرت الاحوال ودخلوا في التعلم والتعليم صار المرء يبقى مدة طويلة لا يفقه من العلم قدرا يواجه هذه المبدع وتقدم ان المصنف رحمه الله اقتصر في بيان الشهادتين على جملة القول الذي ذكره فقال فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية والعبودية الا الله وحده لا شريك له ومدار اسم الشهادة على علم واعلامي وحضور ومدارس الشهادة على علم واعلام وحضور ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة ومما يندمج بهذا العلم بلا اله الا الله واعتقادها والتزامها فيعلم العبد انه لا اله الا الله ويعلن بذلك اي يقروا ويعترفوا ثم يلتزم متى وجد هذا المعنى عنده حصلت له الشهادة بانه لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وهذا يجمع امرين احدهما اثبات العبادة لله اثبات العبادة لله. والاخر نفي استحقاقها عن غيره من استحقاقها عن غيره وهو معنى قول المصنف لا يستحق الالوهية والعبودية الا الله وحده لا شريك له ثم دبر ما يقتضيه ثم ذكر ما تقتضيه هذه الشهادة فقالها فيوجب ذلك للعبد اخلاص وجميع الدين لله تعالى وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. والا تشرك به شيئا في جميع امور الدين. اي ان من شهد لله بانه معبود الحق فلا معبود حق سواه فانه يجب عليه ان يخلص دينه لله فتكون عباداته كلها لله وحده متبنيا من الاشراك به فان من حصل صلاته برئ من الشرك المطلوب اصلا هو الاخلاص لله وحده ولازمه ترك الاسراء به ولذلك قال الله فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال وما اخبر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وتقدم ان الاخلاص شرعا كويس تصفية القلب من ارادة غيره تسوية القلب من ارادة غير الله. فلا يكون في القلب ارادة سوى فمن حصل له هذا المقام بريء منه صوبة الشرك فلم يجعل لله شريكا لنفسه من عمله الظاهر او الباطن ثم بين المصنف مرتبة هذه الشهادة لله بالوحدانية وما تقتضيه من اخلاص الدين له. فقال وهذا اصل الدين جميع المرسلين واتباعهم. كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول من رسول من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ككل رسول بعثه الله في امتي دعاه الى توحيد الله. بافراد العبادة لله وحده والبراءة من الشيء. بديل الانبياء جميعا هو الاسلام اي اسلام الدين لله. ويقع ذلك بالاستسلام له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك واهله ثم قال المصلي في بيان شهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين. حتى قال واية الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي والله اعلم الا كلامه بحقيقة شهادة ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله هو اعتقاد العبد انه دار رسولا من الله في هذه الامة الا هنا انه لا رسول من الله في هذه الامة الا محمد فكما يكون معناه لا اله الا الله هو لا معبود حرف الا الله يكون معنى اشهد ان محمدا رسول الله انه لا رسول من الله بهذه الامة الا محمد صلى الله عليه وسلم فان قيل ان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في اخر الزمان في مدة امة محمد صلى الله وعليه وسلم وهو رسول ما الجواب انه حال وجوده يكون معدودا في هذه الامة تابعا نبيا انه حالة سلوك نزوله يكون معدودا لهذه الامة تابعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راقد بكم حذاء نزل عيسى ابن مريم وامكم منكم ومعنى قوله وامكم منكم اي حكم بكم بكتاب الله الذي هو القرآن وسنة محمد صلى الله عليه عليه وسلم وقد ذكر المصلي رحمه الله ستة امور تتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة اما تعلقا قصريا واما تعلقا تابعا فالاول في قومه ان يعتقد العبد ان الله اوصل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن في انه صلى الله عليه وسلم رسول من الله في هذه الامة الى الجن والانس معا ويسمى الانس والجن لماذا لكثرتهم وان العربة قوية. وان الارض تقتل بهم. والثاني بشيرا ونذيرا بشيرة ونذيرا فهو يبشر من اطاعه من فتاة وينذر من عصاه الخسارة تسمو النشارة متعلق بالخير واسم النداء متعلقه الشرع وما وقع بالقرآن من جعل البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم. فاحسن ما قيل فيه انه واقع على وجه التبكير انه واقع على وجه التبكير اي التقرير واللوم والتوبيخ ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون نظير قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم والثالث في قوله يدعوه الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره. لانه صلى الله عليه وسلم بعث الينا داعيا الى توحيد الله عز وجل. وطاعته سبحانه بتصديقه خبره وامتثاله امريكا والمراد والمراد بالامر. هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والفعل. المراد بالامر هنا والطلب الذي يتعلق به الفعل والترك ورابعها في قوله وانه لا سعادة ولا صلاح من دنيا ولا اخرة الا بالايمان به وطاعته فلا يحصل للخلق سعادة او سلام عاجلا او ادم في الدنيا والاخرة الا اذا تحققوا بالايمان بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اطاعوه ومحبته على النفس والناس اجمعين فيجب على العبد ان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فمحبته من اصل الدين وسادسها في قوله هو ان الله ايده من المعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية وما اشتغل من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية ومحمد صلى الله عليه وسلم مؤيد اي منصوب من ربه بانواع من التأهيل ذكر منها ان يصنف ثلاثة الاول المعجزات الدالة على وبالتالي صلى الله عليه وسلم بما له من علوم كاملة والاخلاق العالية والثالث ما اشتمل عليه دينه من الخير. واشتمد عليه دينه من الخير الاول هو التأهيل بالمعجزات الدالة على لسانه فتقدم ان اسم المعجزات اجنبي عن الكتاب والسنة وان مبتدأ وضعه على يد المعتزلة وجعلوه لمعنى رتبوا واما في الكتاب والسنة فانه يسمى ماشي برهان يعني بينة بينة وثالثها برمانا وبرهانا وبرهانا فهذه الالفاظ الثلاثة هي التي تذكر عند الخبر عما ايد به الانبياء وتسمى المعجزات الدالة على النبوة باسم الاخص من الاية والبينة والبرهان وهو اسم ايش باسم الايات الكبرى باسم الايات الكبرى قال تعالى لن يريك بآياتنا كبرى وقال تعالى لقد رأى من ايات ربه ايش كبرى وقال لما ذكر موسى مع فرعون فاراه الاية الكبرى. باسم الايات الكبرى اخص بالمعجزات العظيمة التي يؤيد بها الانبياء. اسم الايات واسع يندرج فيه هذا وما دوناه. لكن الذي جعل فاصلا بين الانبياء وغيرهم هو الايات الكبرى وصلنا المصنفون المتقدمين فيه باسم دلائل النبوة او اعلام