السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم سلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب اول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله فصل واما الصلاة. هنا ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اما الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل ماء نزل من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان داركم لا يملكه شيء. رواه ابو سنن صحيح. فان تغير احد اصحابه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف وما فيه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم بيننا وفي الدنيا ولكم في الاخرة. الجالي في عرف المصنفين ان الفصل شعبة من القول المتقدم عليه. فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله من وجهين احدهما في شروعه في بيان الركن الثاني من اركان الاسلام. في في بيان الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة. في قوله واما الصلاة التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم بني الاسلام على خمس الحديث والاخرى في شروعه في بيان احكام الطهارة في شروعه في بيان احكام الطهارة في واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة. ليبين اللقاء بالركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة في كونها شرطا لها ذكر الطهارة في ربع العبادات انها شرط للصلاة. فمناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات انها شرط للصلاة. التي هي اعظم اركان الاسلام العملية. وقدم عليها لانها شرط من شروطها. وقدمت عليها لانها شرط من شروطها والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له. والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له. والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. وعد المصنف ستة من شروط الصلاة. وعد المصنف في كلامه الاتي ستة من شروط الصلاة. المتعلقة بصحتها. فالاول الطهارة من الحدث. فالاول الطهارة من الحدث. والثاني ازالة النجاسة والثاني ازالة النجاسة. وهما مجموعان في قوله فمنها الطهارة وهما مجموعان في قوله منها الطهارة فهي تتعلق بهما كما لتعلم خبره فيما يستقبل. والثالث دخول الوقت. والرابع العورة والخامس استقبال القبلة. والسادس النية وبقي عليه من شروط الصلاة عند قنابلتي ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز. وتركها علمي بها لانها شرط لكل عبادة. وتركها للعلم بها. اي شهرة لانها شرط في صحة كل عبادة الا ما استثني والمحكوم به هو الاصل. والمحكوم به هو الاصل. وشروط الصلاة اصطلاحا سلاح عند من يعني؟ ما الجواب؟ عند الفقهاء. وشروط اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة. او اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منها. تترتب عليها الاثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة فشروط الصلاة اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة فليست منها فليست منها. وتترتب عليها اذا وجدت الاثار من فعل الصلاة فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت اثار الفعل عليه كبراءة الذمة وسقوط الطلب واستحقاق الاجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله لها شروط تتقدم عليها. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها. انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها. فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها. وهي مرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. وهي مستمرة مع العبد حتى نهائي من الصلاة. فشروط الصلاة موصوفة بوصفين احدهما انها تتقدم على الصلاة. والاخر ان احكامها تبقى مستمرة فيها. ان احكامها تبقى مستمرة فيها فمثلا من شروط الصلاة رفع رفع الحدث. ومنه رفعه بالوضوء وضوئي فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها. لا في اثنائها ولا بعدها. وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها. فلو قضى وضوءه وجب عليه ان يرفع حدثه يستأنف واول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة. واول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة. وهي في الشرع ارتفاع عددي وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه. وزوال الخبث او حكم ذلك ارتفاع الحدث وما في وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة اربعة امور فيندرج عند الفقهاء باسم الطهارة اربعة امور. احدها ارتفاع الحدث وتانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث او عدم وجوده اصلا. اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده. اصل فمن بقاء الحدث من حدثه دائم فمن بقاء الحدث من حدثه كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة ومن عدم وجوده اصلا غسلة ثانية وثالثة. ومن عدم وجوده اصلا غسلة ثانية وثالثة. فالمذكور اولا وهو عدم ارتفاع وهو وجود الحدث اصلا من به سلس بول فحدثه باق. لكن عفي عنه. ومن الثاني الذي لا يوجد الحدث معه اصلا من يغسل عضوه مرة ثانية وثالثة. اذ الحدث ارتفع بالغسلة الاولى. والثالث زوال الخبث. وثالثها زوال الخبث. ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث يجعل له حكم ذلك اي يجعل له حكم ذلك. التيمم عن حدث او ما في معناه او عن نجاسة بدن كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة من بدن فان المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث اذ هو مبيح لا رافع عند الحنابلة وكذا ما في معناه. او تيمم عن النجاسة بدن. فانه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة اصل ذلك. اذ اصل ازالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب. فهذه الامور اربعة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. فيكون الحد الجامع للطهارة هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الامور الاربعة. وذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه البخاري ومسلم. والحديث عندهما في المعنى الذي اراده بغير هذا اللفظ ففيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور اللفظ اقرب الى ما ذكره المصنف. واراده الحديث ان مراده بالطهارة رفع الحدث. واراده الحديث يبين ان مراده الطهارة رفع الحدث. اذ هو المذكور فيه. اذ هو المذكور فيه فما ذكره المصنف بعده وقع فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا. وذلك في قوله فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. فلا صلاة له طهارة من الحدث الاصغر والاكبر تكون برفعهما. فالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر تكون برفعهما وذكر النجاسة لا لكونها حدثت. وذكر النجاسة لا لكونها حدثا بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة. فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق باحكامها فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق باحكامهما. برفع الحدث وازالة النجاسة لرفع الحدث وازالة النجاسة. والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. وصف قائم البدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. فهو يجمع طيب احدهما انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي فهو معنوي غير حسي. والاخر انه مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. اي مخالف ومفارق لما امر بالطهارة فيه. اي مخالف مفارق لما امر بالطهارة فيه. سواء كان امر ايجاب كالصلاة او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصعب. او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف. وانواع الحدث اثنان. وانواع الحدث اثنان احدهما الحدث الاكبر. وهو ما اوجب غسلا. الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءا ومن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر فلا صلاة له. ومن لم يتطهر من الاكبر والاصغر فلا صلاة له اي لا تصح منه. ولا تبرأ بفعلها ذمته فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. فالمراد قبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. واما نجاسة المأمور بازالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرف وانبى النجاسة المأمور بازالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له بما يأتي ان شاء الله. والمراد بالنجاسة المأمور بازالتها النجاسة الحكمية. والمراد بالنجاسة المأمور بازالتها النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر فالنجاسة نوعان. احدهما نجاسة عينية نجاسة عينية. كبول وغائط فعينهما نجسة. كبول وغائط فعينهما نجسة اي ذاتهما والاخر نجاسة حكمية وهي النجاسة التي طرأت اي وقعت على محل طاهر كبلاط بال عليه احد. فان اصل البلاط الذي يجعل على الارض طاهر. والبول نجس. فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية. ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له. اي فلا تصح منه ايضا فيؤمر المصلي بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. فيؤمر المصلي بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها بدنه وهو جسد المصلي. وثانيها ثوب وهو اللباس الذي يصلي فيه وهو اللباس الذي يصلي فيه واسم الثوب يشمل ايش احسن كل ما يغطى به البدن واسم الثوب يشمل كل كما يغطى به البدن. فالقميص ثوب. والعمامة ثوب والسروال ثوب سمي اللباس ثوبا لانه يثاب اليه. او اي يرجع فيعتاد لبسه. سمي لباس ثوبا لانه يرجع اليه فيعتاد لبسه وثالثها البقعة التي يصلي عليها البقعة التي يصلي عليها اي موطن صلاة اي اي موضع صلاته من الارض. اي موضع صلاته من ارض ثم ذكر المصنف انواع الطهارة فقال والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث. لا المعنى العام للطهارة ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث. لا المعنى العام لا المعنى العام للطهارة فان الحدث له رافعا. فان الحدث له رافعان. احدهما اصلي. وهو والماء وذكر هنا احدهما اصلي وهو الماء فذكر هنا. فيرفع به الحدث وضوءا او غسلا في رفع به الحدث وضوءا او غسلا. والاخر بدلي وهو التراب والاخر بدلي وهو التراب. وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. فالقسمة المذكورة لرافع حدث فالقسمة المذكورة لرافع الحدث. اما اقسام الطهارة فهي نوعان. اما اقسام الطهارة فهي نوعان احدهما طهارة الاحداث. والاخر طهارة الاخباث. احدهما طهارة الاحداث والاخر طهارة الاخبات. فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع اليهما على ما سبق بيانه. وكل واحد منهما له نوعان. وكل واحد منهما له نوعان فطهارة الاحداث لها نوعان. فطهارة الاحداث لها نوعان. الاول الرفع الرفع بالماء. وهو الاصل. الرفع بالماء وهو الاصل الثاني الرفع بالتراب. وهو بدل الرفع بالتراب وهو بدل وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم. وجعل التراب رافعا وعلى ما ذكره المصنف في باب التيمم. اما على المذهب فهو غير رافع. اما على المذهب فهو غير رافع كما سيأتي بيانه في باب التيمم ان شاء الله. وطهارة الاخبات لها نوعان ايضا. وطهارة الاخبات لها اعاني ايضا الاول الازالة بالماء. الازالة بالماء. وهو الاصل والثاني الازالة بكل ما تنفى به النجاسة. الازالة بكل ما تنفى بهن نجاسة ولا تنحصر افراده في شيء دون شيء. ولا تنحصر افراده في شيء دون شيء لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره. لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره واشار المصنف الى هذين النوعين بالاطلاق المذكور في قوله الاتي واشار المصنف الى هذين بالاطلاق المذكور في قوله الاتي. ويكفي في غسل النجاسات على البدن الى اخره. اذ لم يقيده بالازالة بالماء. اذ لم يقيده بالازالة بالماء. فعنده انه يجزئ في ازالة نجاسة كل طاهر يزيلها. فعنده انه يجزئ في ازالة النجاسة كل طاهر ازيلها وهو خلاف المذهب كما سيأتي. وهو خلاف المذهب كما سيأتي. ثم ذكر المصنف ثلاثة مسائل من احكام المياه. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من احكام المياه. الاولى حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة. حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة وهو الماء الطهور. في قوله فكل ماء نزل من السماء او خرج من من الارض فهو طهور. فهو طهور. انتهى كلامه. وهاتان الجهاد هاتان تجمعان مناشئ الماء. فالماء ينشأ اما بنزوله من السماء كالمطر او بخروجه من الارض كبئر او نبع. وهذه الحقيقة يعبر عنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما. هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما ومعنى قولهم ولو حكما اي ولو عرض له وص لم يكن عليه في اصل الخلقة اي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في اصل الخلقة. كالماء الاجن وهو المتغير بطول مكث كالماء الاجن وهو المتغير بطول مكثه. فهذا محكوم بانه باق على خلقته لكن ان حكما لا حقيقة. والثانية حكم استعمال الماء الطهور. في قوله يطهر من الاحداث والاخباث. يطهر من الاحداث والاخباث. فالماء الطهور يستعمل في رفع الحدث وازالة الخبث. والثالثة حكم تغير الماء الطهور تبين انه يتغير بشيئين. الاول تغيره بالطاهرات. تغيره بالطاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه اهل السنن وهو صحيح. انتهى كلامه فاذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر. كزعفران او عجين في لونه او طعمه او ريحه فان هذا لا يسلبه الطهورية فان هذا لا يسلبه الطهورية. فهو باق على طهوريته فهو باق على طهوريته للحديث الذي ذكره وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واسناده صحيح تعرف بحديث بضاعة ويعرف بحديث بضاعة. نسبة للبئر المذكورة في الحديث ففيه ان الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء واخرجه عن هذا الاصل الاجماع على ان الماء المتغير بالنجاسة نجس. واخرجه عن هذا الاصل الاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في الطهارة. فالماء اذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه طهورا ما دام اسم الماء باقيا عليه. ما دام اسم الماء باقيا عليه. فان خرج عن اسم الماء ككونه مرقا او شايا فهذا لا يستعمل في رفع الحدث ولا ازالة الخبث. فالماء الطهور اذا تغير بطاهر له حالان. فالماء الطهور اذا تغير بظاهر له حالان. احدهما ان يبقى عليه اسم الماء ان يبقى عليه اسم الماء. فلا يسمى بغيره. فلا يسمى بغيره كماء فيه زعفران او فيه عجين يسير فهذا باق على طهوريته. والاخر ان يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء. فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي ذكره المصنف بانه يكون طهورا. لانه لم يبقى عليه اسم الماء فسمي شايا او مرقا او غير ذلك. والثاني تغيره بالنجاسات تغيره بالنجاسات المذكور في قوله فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فالماء النج هو ما تغير احد اوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة يحدث فيه ما تغير احد اوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه. وحكمه تحريم استعماله في الطهارة. واياه عناء بقوله يجب اجتنابه فواجب الاجتناب هو المحرم. فيحرم استعماله في رفع الحدث ازالة النجاسة. وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الى الفقهاء يحرم استعماله. وفي معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله وذكر وجوب الاجتناب اعلى. وذكر وجوب الاجتناب اعلى لامرين احدهما انه يكون بهذا من فعل المأمور انه يكون بهذا من فعل المأمور. وهو اعظم من ترك المنهي. وهو واعظم من ترك المنهي عنه في اصح القولين. والاخر ان اجابة فالاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعماله. ان اجابة اجتناب فيه زيادة عن تحريم استعمال عن تحريم استعماله. وهو التباعد عنه وهو التباعد عنه فيفارقه العبد. ثم ذكر الاصل في الاعيان المنتفع بها. فقال والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فما انتفع به من عين فهو طاهر مباح. فما انتفع به من عين فهو طاهر مباح. اي حلال والف الاشياء عهدية. يراد بها الاعيان المنتفع بها. وان في الاشياء عهدية يراد بها الاعيان المنتفع بها. فالقاعدة متعلقة الاعيان المنتفع بها ان الاصل فيها الطهارة والاباحة. والاعيان ان جمعوا عين والاعيان جمع عين والعين هو الشيء. والعين هو اي واذا اضيف احدهما الى الاخر فقيل عين الشيء فهو اجوده واذا اضيف احدهما الى الاخر فقيل عين الشيء فهو اجوده. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا الاصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا تزول بالشك وهذا الاصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع الراجعة الى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله ومن الفروع الراجعة الى تلك القاعدة الملحقة بما ذكره المصنف الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف وفي قوله فاذا شك في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك العدد فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر اخذا بالاصل ومن تيقن طهارته وشك في حدثه فهو باق على طهارته. لان اليقين لا يزول بالشك فما تيقن يجعل اصلا. والطارئ لا يتحول ولا يصار اليه. وكذلك اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة. فانه يرجع الى الحكم بالمتيقن. وهو انه باق على حدثه وهو انه باق على حدثه. واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك. ويشاركه الجهل. فالاصل محكوم به في حالين فالاصل محكوم به في حالين. الحال الاولى الشك الثانية الجهل. فمن شك في طهارة شيء او جهل الى ذلك فان الاصل كونه ايش؟ طاهرا. واقتصر على الشك لانه الاغلب. لانه الاغلب اذ يقع ممن يجهل وممن يعلم. اذ يقع ممن يجهل وممن يعلم. فتجد يعلم الشيء ويشك فيه. وكذلك مثله الجاهل. واما عارض الجهل فيتعلق بفاقد العلم فيختص ببعض الافراد ثم ذكر المصنف ان جميع الاواني مباحة ولو كانت ثمينة. واخرج من هذا العموم شيئان. احدهما انية الذهب والفضة انية الذهب والفضة. والاخر ما فيه شيء منهما. ما فيه شيء منهما اي على اي وجه كان اي على وجه اي على اي وجه كان. مطليا او مطعما او مطرزا او غير ذلك. لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور وقد عزاه الى المتفق عليه ومراده بهما البخاري ومسلم اللذان سبقا افصاحه عنهما في اول الكتاب عند ذكر في اول هذا الفصل عند ذكر حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة. فيباح. وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة اوصاف وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة اوصاف احدهم وكونه يسيرا. كونه يسيرا. واليسير هو القليل. واليسير هو القليل وتقديره يرجع فيه الى العرف. وتقديره يرجع فيه الى العرف وثانيها كونه فضة لا ذهبا كونه فضة لا ذهبا فلا عن يسير الذهب فلا يعفى عن يسير الذهب. وثالثها كونه لحاجة كونه لحاجة والمراد بالحاجة هنا ان يتعلق به غرض غير الزينة. ان قال لك به غرض غير الزينة. فان الفرق بين الضرورة والحاجة مرده الى سد الشيء مسد غيره. فالضرورة لا يقوم غيرها مقامه. فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها. واما الحاجة فيقوم غيرها مقامها وينازع الحاجة الزينة وينازع الحاجة الزينة ويفرق بينهما بان الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة اي شيء زائد عن مجرد اتخاذه زينة عن مجرد اتخاذه زينة. كالانية التي تظبب بفضة. اذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة. وهو جودتها في وصل ما تشعب من الانة جودتها في وصل ما تشعب من الانية. اي من شق من الانية استعمال الفضة اجود وانفع للخلق. فوسع عليهم في ذلك فلم تتخذ لاجل الزينة فلم تتخذ لاجل الزينة. وهذه الجملة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الاواني مباحة يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب ايش؟ الانية بقولهم باب الانية ويتبعونها باب المياه لان الاواني هي الاوعية التي يجعل فيها الماء. لان الاواني هي الاوعية التي يجعل فيها الماء. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من ابواب الطهارة. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما باب المياه وباب الانية وما باب المياه وباب الانية. اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا العصر خالف مشهورا المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل وهي جعله الماء قسمين. وهي جعله الماء قسمين هما الطهور والنجس هما الطهور والنجس. والمذهب ان الماء ثلاثة انواع. والمذهب ان الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب. وما نحو المصنف هو وجه في المذهب. والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن امام المذهب. والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن امام المذهب. اي ليس من قوله اي ليس من قوله. وان كما خرج على قول له او على اصوله وانما خرج على له او على اصوله. نعم. قال رحمه الله تعالى اللهم للناس او تحت اشكال الناس. ولا لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذه ترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها باسم كتاب وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب هذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا. وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا وهي مقدرة حكما. وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة. فهذا الباب مع خمسة ابواب بعده وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة فكتاب الطهارة فيه فكتاب الطهارة من منهج السالكين وهو كما تقدم مقدر حكما فيه ستة ابواب فيه ستة ابواب الاول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة ومعه فصل في ازالة النجاسة. ومعه فصل في ازالة النجاسة. الحق به دون ترجمة اللافظاء الحق به دون ترجمة اللفظ فهي مقدرة حكما. والثاني باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين. باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. والرابع باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ابو ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم. والخامس باب التيمم. والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الانة وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الانية. فتمت مقاصد كتابي الطهارة عنده في ثمانية ابواب. فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية ابواب اثنان مضمران هما باب المياه وباب الانية. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الانية وستة مضهرة مترجم بها وهي المعدودة انفا والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل جامع. اسم جملة من مسائلي ترجع الى اصل جامع. فالباب الاول من ابو وبكتاب الطهارة هو باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. فهو يجمع مقصدين احدهما الاستنجاء. والاخر اداب قضاء الحاجة فالاستنجاء اصطلاحا هو ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه واداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد فعله عند ازالة من السبيلين. هي ما يحمد فعله عند ازالة الخارج من السبيلين ومعنى قولنا ما يحمد فعله اي ايجاده اي ايجاده سواء كان قولا او عملا. اي ايجاده سواء كان قولا او عملا. فان الفعل يطلق على معنى الايجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. فان الفعل يطلق على معنى الايجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالايجاد جعل الشيء وايقاعه. والمراد بالايجاب اجعل الشيء وايقاعه. والمطابق للترجمة ان يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة. والمطابق للترجمة ان يتقدم ذكر مسائل استنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة وتصرف المصنف على خلاف هذا فانه قدم اداب قضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الاكثر باحكاما لتضبط. والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الاكثر احكاما بطل فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة. فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة فالادب الاول في قوله يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. وتقدم بيان معنى المستحب. عند قول المصنف ايش والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. عند قول المصنف والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه انتهى. فان المستحب من اسمائه فان المستحب من فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا قال السيوطي في الكوكب الساطع والندب سنة والتطوع والندب والسنة والتطوع. والمستحب بعضنا قد نوى المستحب بعضنا قد نوعوا. اي هي الفاظ جعلت لشيء واحد يجمعها معنى عام. وقد يستعمل بعضها في غير بعض لكنها تشترك في الاصل الكلي الذي عبر عنه المصنف بقوله ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمذكور هنا وما بعده هو من السنن التي يندب اليها الخلق. وجرى في ثاني الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير ايش؟ الواجب على غير الواجب واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب؟ ها مستحب. تستحبون شرعا نحن نتكلم عن شرعا. يعني محبوب لله ولا غير محبوب محبوبة هي مستحب وزيادة لكن هو في يشارك المستحب في اصل محبة الله ومحبة الشرع له ها؟ الواجب احب هذي ما نختلف لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ قلت مستحب ابشر يعني من محبوبات الله. ايه طيب وش فرق بينهم. وجرى في لسان الفقهاء ايش قلنا العبارة عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوب لله بالنظر الى تعلقه بالعبد. بالنظر الى تعلقه بالعبد. اذ لازم له اصلا. اذ الواجب لازم له اصلا. واما المستحب واما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له اصلا. فهو غير لازم له اصلا. لكن تحاب منه فعله لكن يستحب منه فعله. فمما يستحب في اداب قضاء الحاجة ان المتخلي اذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى. والخلاء هو موضع قضاء الحاجة والخلاء هو موضع قضاء الحاجة. ويسمى كنيفا. ويسمى كنيفا والمتخذ اليوم في البيوت الاصل فيه عدم تسميته خلاء. الاصل فيه عدم تسميته خلاء. لان الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه. لان الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه اي تبقى فيه بخلاف المستعمل اليوم. اذ تندفع الحاجة بعد بارسال ماء قوي عليها. نعم اذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم بكونه كنيفا وخلاء فمن اراد دخول الخلاء فانه يستحب ان يقدم رجله اليسرى اي اذا اراد الدخول فيجعل اول ما يدخل منه هو رجله اليسرى. والادب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فيستحب لمن دخل الخلاء ان يقول ذلك. قبل دخوله قبل دخوله فالادب على تقدير اذا اراد دخول الخلاء. فالادب المذكور على تقدير اذا اراد دخول الخلاء فيقول ذلك. وهذان ذكران وهذان ذكران احدهم قول بسم الله. ويعبر عنه بالتسمية. احدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية والاخر قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان. من جهتين وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الاولى اسم الله او تقديم الاستعاذة. تقديم اسم الله او تقديم الاستعاذة. بان يقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. بان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والاخرى اقف بضم باء الخبث وسكونها امي باقي الخبث وسكونها. ففيها روايتان ففيها روايتان فالخبث الضم ذكران الشياطين ذكران الشياطين والخبائث اناثهم والخبائث اناثهم. والخبث بسكون الباء الشر. والخبث بسكون الباء الشر والخبائث الافعال القبيحة والخبائث الافعال القبيحة. والادب الثالث في قوله واذا خرج منه قدم اليمنى. اي اذا اراد الخروج من الخلاء فانه يقدم رجله اليمنى. فانه يقدم رجله اليمنى وحذف ذكر الرجل للعلم بها. وحذف ذكر الرجل للعلم بها. فالرجل الة الخروج رجل الة الخروج. والادب الرابع في قوله وقال غفران الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة اي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة فيستحب لمن خرج من الخلاء ان يقول ذلك. وهذان ذكران ايضا. احدهم قول غفرانك والاخر الحمدلله الذي اذهب عني الاذى عافاني. واذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. واذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. لماذا؟ نعم لتعذرهما لتعذرهما لتعذرهما. يعني مثلا انسان اشتد عليه بوله منحبسا وكان في طريق فاخذ في طريق في في صحراء فاخذ عنه يمنة ثم نزل الا قضاء حاجته. فهنا يقال يقدم اليمنى و اذا دخل قدم اليسرى واذا خرج قدم اليمنى ام لا يقال؟ لا يقال لتعذرهم لتعذرهما اما الادب والثالث وهما الاذكار الاربعة. فمن كان في فضاء متى يقول ها اذا كيف اذا محمد بس. فانه يقولهما عند تشبير ثيابه وارسالها. عند تشمير ثيابه وارسالها. فاذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا ارسلهما واذا ارسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ اذا قصد موضع قضاء الحاجة يقول دعاء الدخول اذا قصد موضع الحاجة ويقول دعاء الخروج اذا رجع منه ويقول دعاء الخروج اذا فرغ منه. فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره اذا اخذ يمنة فانه اذا نزل من سيارته قاصدا الموضع الذي يقضي في يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا رجع منه فركب فاراد ان يركب سيارته او قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والاول اظهر والله اعلم. والادب خامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى اي يسند بدنه اليها. اي يسند بدنه اليها اجعلوا ثقله عليها. وينصب اليمنى رافعا لها عن اطراف اصابعها على الارض. رافعا لها واضعا اطراف اصابعها على الارض اما ان كان قائما فانه يعتمد حينئذ على رجليه اما اذا كان قائما فانه يعتمد حينئذ على رجليه. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يسروا له ذلك وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك. كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الافرنجي كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الافرنجي. فهذا مع كون قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى والادب السادس في قوله ويستتر بحائط او غيره. فيستحب لمن اراد قضاء حاجته ان يستتر بحائط او غيره. والاستتار جعل العبد نفسه في ستر والاستهتار جعل العبد نفسه في ستر بان يكون بينه وبين من ينظر اليه حائل بان يكون بينه وبين ان من ينظر اليه حائل. ومحل هذا حالان ومحل هذا الان احداهما ان يكون الناظر مما ممن لا يحل نظره اليه. ان يكون الناظر ممن لا يحل نظره اليه. كرجل اجنبي كرجل اجنبي. والاخرى ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره. ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره فان كان عند من يحل نظره اليه لم يجب عليه الاستتار ولكن احب ومثله كذلك لو قضى حاجته بحضرة من لا ينظر اليه كصاحب في سفر ولاه ظهره كصاحب في سفر ولاه ظهره. والادب السابع في قوله ويبعد ان كان في الفضاء. فيستحب للمتخلي ان يبعد ان يأخذ بعيدا عن الناس اذا كان في فضاء. والمراد بالفضاء ايش ها ما ليس محوطا ببنيان ما ليس محوطا ببنيان. فاذا كان كذلك ذلك فانه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس. لانه ان كان محوطا ببنيان لم يؤمر بذلك. لم يؤمر بذلك. فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت مستوية في حكمها. فما في اعلى البيت كما في اسفل البيت. لا يترجح تقديم استحباب واحد على الاخر. لانه في بنيان لا فضاء. والادب الثامن في قوله ولا يحل له ان يقضي حاجته في في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس وهذا الادب مشتمل على تحريم التخلي الحاجة في اربعة مواطن. الاول الطريق. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس ادت بالسير فيه. والثاني محل جلوس للناس. محل جلوس للناس وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع وهما فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الاشجار المثمرة تحت الاشجار المثمرة. ولو كان ثمرها لا يؤكل. ولو كان ثمرها لا يؤكل من ادمي. فقد ينتفع به في غيره المحل الذي يؤذي فيه الناس. المحل الذي يؤذي فيه الناس. اما ماء الرائحة او كراهيتهم تكشفه قريبا منهم. وعبر المصنف بقوله ولا ايحل والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع قولهم ويحرم قضاء او الحاجة الى اخره. وعدل عنه للمبالغة في الزجر. وعدل عنه مبالغة في الزجر فان قوله لا يحل من باب النفي فان قوله ولا يحل له ان يقضي حاجته من باب النفي. والنفي نهي وزيادة. والنفي نهي وزيادة اذ يطلب فيه اعدام المذكور وعدم وجوده. اذ يطلب فيه الموجود اعدام المذكور وعدم وجوده. والتحريم هو اثر النهي والتحريم اثر واثر النهي. فذكر عدم الحل بالنفي ابلغ في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والادب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا استدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. والنفي هنا للتحريم فيحرم على المتخلي ان يستقبل القبلة. او يستدبرها. والقبلة هي الكعبة والقبلة هي الكعبة. ويشمل عينها وجهتها. ويشمل عينها وجهتها فعينها بنيانها فعينها بنيانها وجهتها الناحية التي تكون فيها الناحية التي تكون فيها. فيحرم عليه استقبال بنيانها ان كان قد وجهتها ان كان بعيدا. وكذلك يحرم دبار والمراد بالاستقبال التوجه اليها بين يديه. والمراد بالاستقبال التوجه بين يديه. والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره. والمنهي عنه كريما هو حال قضاء الحاجة. لا حال الاستنجاء لا حال الاستنجاء. فمن اراد ان يقضي حاجته حرم عليه استقبال قبلته واستدبارها اما ازالة الخارج عنه بالاستنجاء او الاستجمار فهذا يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم. فلو قدر ان احدا اراد ان يتخلى فجعل القبلة عن يمينه فقد امتثل ما ذكر من النهي. فلما فرغ من حاجته واراد ان يستجمع او يستنجي تحول عن ذلك الموضع. ثم استقبل القبلة او استدبرها فانه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا محرما. ثم ذكر احكام الاستنجاء في قوله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل او تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجبر بالروث ولا يستجبر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. انتهى كلامه. فمن قضى حاجته وجب عليه ان يزيل الخارج من سبيله. وهذه الازالة تسمى كما تقدم استنجاء سواء كان المستعمل لازالتها الماء او غيره ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر فالاستنجاء اعم. فيقال استنجى بالماء. واستنجى بالحجر قالوا استنجى بالماء واستنجى بالحجر. ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجبر بالماء. ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر وتقع هذه الازالة بما ذكره المصنف في قوله استجمر بثلاثة احجار ونحوها فيستعمل لازالة الخارج احجارا ثلاثة. او حجر واحدا ذات ثلاث شعب او حجرا واحدا ذات ثلاث شعب اي له ثلاث جهات. فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة. فاقل الاستجمار ثلاث ومثل الحجارة ما له حكمها. كا من دين خشن او خرقة او غيرهما. وشرط في استعمال الاحجار ونحو انقاء المحل. ونقاؤه اذا استجبر بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ونقاءه اذا استجمر بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج. ويبقى وهو وهو البلة. بلة الخارج اي رطوبته. فهذه لا ينزلها الحجر وانما يزيلها الماء فاذا لم يبقى الا هذا مع استجماله بالحجر فقد حصل نقاء المحل ثم قال ثم استنجى بالماء اي بعد استجماره بالحجر. اي بعد استجماره بالحجر فاذا فرغ من استعمال الحجر فانه يستنجي بالماء مستعملا له والافضل تقديم استعمال الحجر على الماء فان عكس كره فان عكس كره. ثم قال ويكفي الاقتصار على احدهما. اي يكفيه ان يستعمل الحجارة استجبارا. او يستعمل الماء السنجال. والافضل الجمع بينهم. والافضل الجمع بينهما. واذا جمع قدم استعمال واذا قد واذا جمع قدم الاستجمار بالحجر والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته. والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته. اي برجوعه الى ما كان وذهاب اللزوجة. وهي طوبى الناشئة من خروج الخارج فلا تبقى ويستعمل الماء حتى يزيلها وختم الباب بذكر ما لا يستجبر به. فقال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على المتخلي ان يستجمر بالثلاثة التي ذكرها فالاول الروث. وهو الفضلة الخارجة من الدبر وهو الفضلة الخارجة من الدبر. والثاني العظام. والثاني العظام ثم قال كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي في احاديث من اشهرها موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه. لما ذكر جاء وفيه قوله رضي الله عنه نهى عن الروث والعظام. نهى عن الروث والعظام والثالث ما له حرمة. والثالث ما له حرمة. اي ما امرنا باحترام احترامه اي ما امرنا باحترامه. كورق كتاب علم كورق كتاب علم او طعام وغير ذلك من الاشياء المحترمة التي امر الناس بان يحترموها ويعظموها. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وانبه هنا الى امور ثلاثة اولها اهيب الحاضرين في الحرص على مجلس المدارسة بعد المغرب. وفيه توزيع الدرس السابق مكتوبا. وهذه النسخة خاصة بمن يحضر المدارسة فقط وهذه المدارسة للطلاب والطالبات جميعا. فالطلبة يتدارسون بينهم وكذلك الطالبات يتدارسن بينهن. وثانيها سيكون بين الفينة والفينة في اثناء شرح الكتاب اختبارات حتى تعينكم على مراجعة ما تدرسون فتستعدون لذلك دوما كي يحصل الفائدة التامة من هذا الدرس على الوجه الاكمل. وثالثها ينبغي ان يكون كل واحد منكم مشتركا في بوابتين للعلم اخبار احداهما الصفحة التي في تويتر والاخرى القناة التي في التليجرام باسم درر عصيمية. فهاتان البوابتان تنقلان ما يتعلقان بتدبير الدرس اما بتأخيره او غير ذلك. فاذا صار شيء من ذلك فانه يتم نشره مبكرا من خلال هاتين البوابتين فحتى لا يحصل تعن لاحدكم عند وجود تأخير او تأجيل او غير ذلك العلم في الوقت المناسب له. اما الاسئلة التي نجيب عليها الليلة مما سأله بعض الاخوان فاحسنوا بالسؤال ووددت انهم لم يستعملوا طريقة فعلوها. وهي بعث الرسائل المتعلقة بالدرس عن طريق الجوال. فالجوال ليس محل له وانما محلها ان تكتب ثم نجيب بعد كل درس على ما يتيسر من الاسئلة. فالسؤال الاول يقول هذا السائل ظاهر كلام ابن سعد في منهج السالكين انه يرجح بحسب الادلة ولم يقيده في المذهب او رواياته. والجواب اما باعتبار انه يرجح بالادلة فهذا هو الذي ذكره. انه يذكر القول الذي يترجح عنده بالادلة. واما دائرة ما يتعلق به الترجيح فالاصل عنده هو المذهب لما تقدم من كلامه انه انتخب هذا الكتاب من كتب الاصحاب. ولو قدر وجود شيء خرج به عن روايات المذهب ووجوهه فهذا لا يجعل الكتاب خارجا عن دائرة المذهب الحنبلي السؤال الثاني يقول هل ايراد المصنف حديث معاوية رضي الله عنه يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال بعد ذكر وجوب التفقه بشرطه للاستدلال به على ذلك ما وجه الدلالة؟ والجواب؟ نعم. فالمصنف لما ذكر حديث معاوية رضي الله عنه اراد له دليلا لقوله ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه الى اخره. لان الفقه كما تقدم له يتعلقان هما العلم والعمل. والعمل متوقف على العلم. والعمل نوعان احدهما علم عمل واجب فيكون العلم به واجبا والاخر عمل غير واجب وانما هو مستحب حتى يكون العلم به غير واجب. والحديث دال على الامر. اذ فيه ذكر الفضل وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به. وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به. اما امر ايجاب واما امر استحباب. فالفقه في الحديث فالفقه في الدين المذكور في الحديث مأمور به. تارة امر ايجاب اذا كان العمل واجبا فيكون العلم به واجبا فيجبان معا وتارة امر استحباب اذا كان العمل مستحبا فيكون العلم به مستحبا فيستحبان معا. السؤال الثالث يقول اشكل علي تقريركم فيما ان العلم ادراك خطاب الشرع. وفي الدرس الماضي انه معرفة الهدى بدليله. والجواب ان ذاك الذي ذكرناه هو حد العلم ان العلم شرعا هو ادراك خطاب الشرع. والمذكور هنا هو شرط ذلك الادراك هو شرط ذلك الادراك. فشرط ذلك الادراك لخطاب الشرع ان يكون مصحوبا ام بدليله ان يكون مصحوبا بدليله وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين