السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم موصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعلى عليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث. من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف قد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ويكفي في غسل النجاسات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال صلى الله عليه وسلم لان ومن النجاسات والسباع وكذلك فانها ظاهرة. قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وقال رواه احمد ابن مالك. واما بعض الحيوانات المأكولة واقوالها فانها خاضعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من قول الله رواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفصل من الكلام تابع للباب السابق والترجمة هنا مقدرة. فلا وجود لها في نسخة المصنف ومناسبة تبعيته للباب في الكلام المتقدم عليه انه لما ذكر الاستنجاء وهو من باب ازالة النجاسة حسن ذكر شيء من احكامها بعده والنجاسة عين مستقذرة شرعا والعين كما تقدم هي الشيء. ويراد به جرمها فعين الشيء جرمه اي حيزه الذي يكون له ومعنى مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها بالدليل الشرعي فالمستقدرات نوعان. احدهما المستقذرات الشرعية وهي التي حكم دليل الشرع بنجاستها. كالبول والعذرة. والاخر المستقذرات الطبعية. وهي التي حكم طبع الخلق وعرفهم باستقذارها. وان لم تكن كذلك شرعا كالمخاط صاد ومحل النجاسات وفق ما ذكره المصنف مما تطلب فيه الازالة البدن او الثوب او البقعة. وقد توجد في غيرها. كاسطوانة مسجد او جداره. ولهذا قال المصنف او غيرها. ونص على الثلاثة المذكورة للامر بنفي النجاسة فيها في حق المصلي. فانه مأمور بازالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. وبدل المصلي هو جسده وثوبه هو ملبوسه. على اي قطعة من بدنه كان القميص يسمى ثوبا والجورب يسمى ثوبا والعمامة تسمى ثوبا فيجمعها الاصل الكلي للملبوس الذي هو ثوب. اذ يثاب الى لبسه مرة بعد مرة. اي ارجعوا الى الارتداء به في البدن كله او بعضه. والبقعة هي القطعة من الارض. وبين المصنف ما تزال به النجاسة في قوله ويكفي في غسل النجاسات الى اخره. وهو عنده نوعان. احدهما عام وهو اي شيء يزيل عين النجاسة وهو اي شيء يزيل عين النجاة يا سهم ولا يقيد بعدد ولا يقيد بعدد. والاخر خاص وهو الماء سبعا احداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة والاخر خاص وهو الماء سبعا احداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة. فوفق ما ذكره المصنف تزال النجاسة الطارئة على محل طاهر باي شيء. فلا يشترط الماء الا في النجاسة المتعلقة بالكلب. كاناء لعقه كلب فانه يغسل سبعا. احداهن بالتراب. ومعنى كون احداهن تراب ان يذر التراب اي ينثر ثم يخلط بالماء ويطهر الاناء او غيره بذلك. والمختار كونها الغسلة الاولى والمختار كونها الغسلة الاولى. فيجعل التراب منثورا ثم يخلط بماء ويغسل به الاناء او غيره مما تعلقت به نجاسة الكلب ثم تتم السبع الغسلات بعده. ثم ذكر المصنف سبعة من بانواع النجاسات. الاول بول الادمي الثاني عذرته. والعذرة على وزن الكلمة. والعذرة على وزن الكلمة. اي بفتح اولها وكسر ثانيها. وهي الخارج المعتاد من الدبر وهي الخارج المعتاد من الدبر. والثالث الدم اي دم الانسان فالعهديته. الدم اي دم الانسان فقال عهدية. ويعفى عن الدم اليسير اعفاء عن الدم اليسير منه. واطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا الى العرف. واطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا الى العرف. فتقدير يسره اي او تقدير كثرته مردودة الى عرف الناس ويعدل في ذلك باوساط الخلق. ويعدل في ذلك الى اوساط الخلق اي اهل الاعتدال منهم. ممن ليس موسوسا ولا تبذلا فالموسوس يرى القليل كثيرا. والمتبذل الذي لا يبالي بالنجاسة يرى كثيرا قليلا. فيحكم في جعل العرف عدلا بالرجوع الى اوساط الخلق من اهل بالاعتدال. ومذهب الحنابلة انه يفحش في حق كل احد بحسبه. اي يحكم بالكثرة او القلة بحكم العبد نفسه فما حكم بقلته فهو قليل وما حكم بكثرته فهو كثير. والمختار هو تقدم من رد ذلك الى العرف باختيار اهل الاعتدال من الخلق. والرابع الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول فهو نجز فهو نجس ايضا. والمراد بالمسفوح الدم السائل الدم السائل الخارج منه عند ذبحه او طعنه بلا ذبح. الخارج منه عند ذبحه او طعنه بلا ذبح. اما الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. اما الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. فاذا ذبح احد شاة او غيرها من مأكول اللحم. فان الدم الذي ينز اي يخرج بقوة من الوجه عند قطعه يكون نجسا ويسمى ادما مسفوحا ومثله لو قدر انه طعن بهيمة من بهائم الانعام بسكين ثم نز منها دم. فان هذا الدم نجس. ويعفى عما بقي من الدم في اللحم والعروق فانه يكون طاهرا. واضح؟ طيب. لو انسان ذبح ذبيحة وتحرز من دمها. ثم لما اراد ان يعلقها لسلخها التصق شيء من الدم بلباسه من مما فسخه من جلدها يعني ان شيئا من اللحم جاء على لباسه او على بدنه وصار دما. فهذا نجس ام طاهر؟ ما الجواب نعم لماذا؟ ليس من المسفوح. طيب لا لا مو من المسفوح هو الان يعني نفرض انه بوضوح بعض الناس الذبيحة كاملة على الارض ثم يعلقها لاجل ان يقطعها. وحملها والتصقت الذبيحة بثيابه او جسده. وصار في في دم من هذا اللحم. نجسم طه طه لماذا؟ احسنت والجواب انه نجس. لانه خرج عن محل العقد. لانه خرج عن محل العفو. فمحل العفو ما بقي في العروق واللحم. ما بقي في العروق او اللحم. وهذا انفصل عنها. فصار ملحقا ايش؟ بالمسفوح. والرابع او الخامس بول وروث كل حيوان مر من اكله بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسادس السباع كله والسادس السباع كلها. والسبع اسم لكل ما عدا وافترس والسبع اسم لكل ما عدا وافترس. من سباع البهائم او سباع الطير كالنسر. من سباع البهائم كالاسد. او سباع الطير كالنسر. والسابع الميتات. والسابع الميتات. فكل ميتة فهي نجسة فكل ميتة فهي نجسة. والميتة اسم لما مات حتف انفه والميتة اسم لما مات حتما انفه او قتل على غير هيئة مشروعة او قتل على غير هيئة مشروعة. فمن الاول مثلا من كانت عنده شاة في داره فلما اصبح وجدها قد فارقت الحياة فانها تكون ميتة. ومن الثاني ما لو اراد احد ذبح شاة فعسرت عليه لجهله بالذبح فعمد الى حبل فخنقها به فانها تكون ميتة. لماذا؟ هي ليست حذف انفى لان هذا خنقها احسنت لانها على غيري هي ميتة لانها على غير هيئة شرعية. واستثني من ذلك ثلاث واستثني من ثلاث فالميتة الاولى ميتة الادمي ميتة الادمي فان طاهرة فانها طاهرة. ووصف الادمي يجمع المؤمن كافر وصل الادمي يجمع المؤمن والكافر. والثانية ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة وهو ما لا دم له وهو ما لا دم له. فالنفس الدم. فالنفس الدم كالنحل ونحوه كالنحل ونحوه. اذ لا عندما يخرج منها عند موتها او بها والثالثة السمك والجراد والثالثة السمك والجراد وهما معروفان والسمك بحري والجراد بري والسمك بحري والجراد بري وجرى في عرف الفقهاء عدهما ميتة واحدة لماذا لورود حكمهما في حديث واحد. لورود حكمهما في حديث واحد سيأتي ان شاء الله. وذكر المصنف ثلاثة ادلة توضح الصحة التقرير المتقدم. الاول قوله حرمت عليكم الميتة والدم. الاية. ففيه في بيان نجاسة الميتة والدم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولم يعزه. وهو متفق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وليس فيه قول حيا ولا ميتا فهي زيادة مدرجة للايضاح. فهي زيادة مدرجة للايضاح وليست من اللفظ النبوي. وفيه ان الادمي لا ينجس بالموت وفيه ان الادمي لا ينجس بالموت. واشير الى الادمي بوصف المؤمن. واشير الى الادمي بوصف المؤمن. لانه قلوب منه شرعا. لانه المطلوب منه شرعا. فالادميون مأمورون الايمان فالحال الكاملة لابن ادم ان يكون مؤمنا. والحق الكافر بالمؤمن في هذا الحكم بجامع ايش؟ الادمية بجامع الادمية ميتة الادمي مؤمنا كان او مسلما طاهرة غير نجسة. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم ايضا احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت هو الجراد واما الدمان فالكبد واتحال رواه احمد وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. واختلفا في رفعه وقفي والمحفوظ انه موقوف لفظا مرفوع حكما. والمحفوظ انه موقوف لفظا مرفوع حكما اي انه من كلام ابن عمر. قال احل لنا ميتتان ومعناه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذه الصيغة في قول الصحابي احل لنا او حرم علينا او امرنا او نهينا هي مضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاصح وهو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم احل وقول الصحابي احل لنا ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. ها والفرق بينهما من وجهين احدهما يتعلق بالرواية. والاخر يتعلق بالدراية فاما الاول وهو المتعلق بالرواية فان قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا مرفوع حقيقة. واما قول الصحابي احل لنا فمرفوع حكم واما الاخر وهو المتعلق بالدراية فان واقعة من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون اضافته الى الله عز وجل. اي ان الله احل ذلك. واما الواقع في لفظ الصحابي فان الذي يكون حاكما لي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدليل المذكور ان السمك والجراد طاهران لا ينجسان. وفي الدليل المذكور وفي الحديث المذكور ان السمك الجراد ولو كانا ميتتين. ولو كان ميتتين والواقع في لفظ الحديث ذكر الحوت وجرى تعبير عامة الفقهاء عند ذكر هذه المسألة بذكر السمك بذكر السمك. فالحديث مروي على وجه يثبت بذكر الحوت. واما لفظ السمك فجاء في تفسير ابن مردوي باسناد ساقط فالمحفوظ فيه ذكر الحوت للسمك. وجرى عرف الفقهاء على ذكر السمك دون ذكر الحوت لماذا؟ سم الحوت داخل جسم السمك اسم السمك اوسع من من لفظ الحوت يعني كل سمك ولا كل حوت فهو سمك وليس كله سمك حوتا. طيب وغيره؟ ها عبد الرحمن ها؟ ايش؟ معروف السمك يعني عبروا عنه لانه المعروف؟ ايه. طيب الاخ اللي خلف عبد الرحمن اعتدل واقبل اليه. وغيره. نعم. السمك ايش؟ ايش؟ وش دخله ما فيه ذكر السمك عند ابي هريرة ها ايش؟ طيب ايوا وش هو؟ يعني انت وصلت الى شيء. المقصود من ذكر هذه المسألة دائما طالب العلم ينبغي له ان يتأمل في تصرفات الخطاب الشرعي او كلام اهل يعني اهل العلم هنا تتابعوا في المذاهب الاربعة على انهم يذكرون السمك ويتركون الحوت لا بد تفكر لماذا حتى لا يأتي واحد جاهل ويستدرك ويقول وهذا الذي جرى عليه الفقهاء خلاف الوارد في خطاب الشرف ففعله خطأ لانهم يتركون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون بتعبيرات عندهم. لا لا بد ان تفهم لماذا هم فعلوا هذا؟ مثل ما قال الاخ خالد هو ذكر لكم طرف الحكاية. القرآن الكريم ما جاء فيه ذكر السمك. وانما جاء فيه ذكر الحوت غير غير ومرتين كقوله تعالى كصاحب الحوت. فنسي وقال فنسي حوتهما. والاحاديث النبوية كذلك فيها ذكر الحوت ما فيها ذكر؟ ما فيها ذكر السمع. لان العرب لم تكن من عادتها الاكثار من ركوب البحر. فلم يكونوا يعرفون الا الحوت. لانه يلقى غالبا خارج البحر. وهذا مر في احاديث مشهورة من اشهرها حديث ايش؟ حديث يسمونه حديث العنبر. حديث بعبيدة في الصحيحين لما اه وجدوا حوتا عظيما قد القاه البحر ثم اختلفوا وليأكلوا منه ام لا؟ الى تمام الحديث فالاحاديث ورد فيها ذكر الحوت والعنبر نوع منه وهو الذي اتى بخطاب الشرع لان العرب لم تكن من عادتها الاكثار من ركوب البحر انما العجب هم الذين يكثرون من الركوب البحر. فكانت العرب لا تعرف من صيد البحر الا الحوت. فوقع في خطاب الشرع كذلك. ثم لما انتشر المسلمون وكثر اهل الاسلام ودخل العرب مع العجم فشى فيهم ايضا معرفة السمك فصار الفقهاء رحمهم الله يعبرون بهذا. ثم ذكر المصنف شيئين الطاهرين لنفي نجاستهما احدهما ارواة الحيوانات المأكولة وابوالها ارواث الحيوانات المأكولة والارواث جمع روت وتقدم انه الفضلة الخارجة من الدبر. والاخر مني قل ادمي والاخر مني الادمي والمني اسم ماء رجل اسم ماء الرجل والمرأة الذي يقدر منه خلق الانسان. الذي يقدر منه خلق الانسان. وذكر دليل طهارته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ولم يعزه وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسلا. وفي مسلم من قول عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه. والرطب هو ايش؟ نعم. احسنت. ما كان فيه نداوة. ما كان فيه نداوة. واليابس جاف واليابس الجاف. والفرك هو الحك. والفرك هو الحك. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان باحكام ازالة النجاسة. فالمسألة الاولى ان بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. ان بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي فيه النضح لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث ابي السمح رضي الله عنه. فبول الغلام الصغير نجس خفف في ازالته انه يرش ولا يغسل. انه يرش ولا يغسل ما الفرق بين الرش والغسل؟ نعم هو؟ النظع والغسل لا الفرق شي زايد. الفرق شيء زايد احيانا يكون فرق بدون غسل. صح ولا لا قبل قليل الحديث تقول لي افرك يابسة هذا فرك حك دلك يعني. هم مم الغاز صب الماء والرش محمد والفرق بينهما ان الغسل ينفصل الماء عن المحل الذي اريد تطهيره ينفصل الماء الذي عن المحل الذي اريد تطهيره. واما الرش فلا ينفصل. واما الرش فلا فاصل فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد او الة. فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد او الة. فيأخذ مثلا في يده ماء ثم يضرب به ولا ينفصل الماء عن الثوب. هذا يسمى رشا وكذلك مثله الالات التي تصنع الان وهي المرشات فهذا يضغط المرش ويخرج منه الماء ثم لا ينفصل الماء كونوا مكاثرة بالماء برش وهو الاصل فيه الضرب ولو وضعه وضعا فالاصل فيه الضرب لكن لا ينفصل فيه الماء عن الموضع الذي اريد تطهيره. فبول الغلام الصغير يطهر هكذا وله شرطان وله شرطان. الاول كونه لم يأكل الطعام. كونه لم يأكل الطعام والاخر كونه غير واجد شهوته وان اكل. كونه غير واجد شهوته وان اكل اي لا يتقوت اصلا بالطعام اي لا يتقوت اصلا بالطعام. ولو قدر انه اكله فلا تجد شهوة في ذلك. ولو قدر انه اكله فلا يجد شهوة اي لذة في ذلك. فلذته في الحليب والمسألة الثانية انه اذا زالت اعين النجاسة طهر المحل. انه اذا زالت عين النجاسة طهر المحل. ولا يضر بقاء اللون او الريح. ولا يضر بقاء اللون او الريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره او يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه ابو داوود واسناده ضعيف ولفظه عنده يكفيك غسل ولا يضرك اثره ولفظه عنده يكفيه غسل الدم ولا يضرك اثره. والمراد بعين النجاسة جرمها. والمراد بعين النجاسة سياستي جرمها. فاذا زال الجرم بما دفعت به النجاسة لم يضر او لون النجاسة او ريحها. اذا تبين هذا فان مصنف رحمه الله خالف مشهورا المذهب في اربع سائلة مما ذكره في هذا الباب خالف مشهور المذهب في اربع مسائل مما ذكره في هذا الباب. اي ما جاء في هذا الدرس وفي الدرس السابق. فالمسألة الاولى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا فالمذهب اختصاص ذلك بايش؟ بالفضاء اختصاص ذلك فضاء دون دون البنيان. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثانية انه تجوز ازالة النجاسة بغير الماء انه تجوز ازالة النجاسة بغير الماء. والمذهب انه لا تجوز ازالتها بغيره والمذهب انه لا تجوز ازالتها بغيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف وهو رواية المذهب. والمسألة الثالثة انه يجزئ في غسل النجاسات لها ما يزيلها بلا شرط عدد انه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيل بلا شرط عدد الا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلات الا في نجاسة كلب سبع غسلات احداهن بالتراب. والمذهب انه يجزئ في النجاسات كلها. اذا كانت على الارض وما اتصل بها غسلة واحدة انه يجزئ في غسل النجاسات اذا كانت على الارض وما اتصل بها كحائط غسلة واحدة ويجزئ في غيرها سبع غسلات. ويجزئ في غيرها سبع غسلات وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب والمسألة الرابعة انه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا انه يعفى عن يسيل الدم النجس مطلقا. والمذهب انه يعفى عن يسيره في غير مطعون ومائع انه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع. والمائع هو السائل والمائع هو السائل وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب فالمسائل الاربع المذكورات كل ترجيحات المصنف فيها هي رواية اخرى في المذهب وتقدم ان الرواية عندهم معناها ايش؟ ما يحيى. ايش ما الرواية ان الرواية عندهم هي نص الامام وقوله هي نص الامام وقوله. ومما ينبه اليه ان ما يجزم ان المصنف فيه خالف المذهب واختاره هو منطوق كلامه لا مفهومه. ومنطوق كلامه لا مفهومه اذ قد يكون ترك شيئا لاجل اختصار وعدم الحاجة اليه مثلا في المذهب ان مما يلحق بالكلب بجعله نجسا وغسله سبعا وما تولد منهما. اي من كلب وخنزير. فانها تغسل سبعا ولم يذكر المصنف هنا الخنزير وما تولد منهم. لكن لا يقال ان هذا هو اختياره وانه خالف المذهب لماذا؟ لانه مفهوم كلامه لا منطوق. لانه مفهوم كلامه لا منطوقه. اذ يحتمل انه تركه اختصارا. لعدم الحاجة المسألة وهذا ظاهر لان جزيرة العرب لا يوجد فيها خنزير. ومما يدل على هذا ان المصنف ذكر الخنزير وما تولد منهما مع الكلب قائلا بنجاسته في كتابه الاخر ارشاد اولي البصائر. ارشاد اولي البصائر والالباب. واضح؟ فدائما المجازفات بالمفهومات تولد الخطأ على اهل العلم. فهذه المسألة لا يصح. ما من ان من ان المصنف هنا لم يذكر الخنزير وما تولد منهما وكأنه يختار عدم الحاقه بالكلب فهذا خطأ لانه مفهوم وهذا المفهوم لا يحكم به لورود الاحتمال بعدم ارادته. ومما يبين عدم ارادته انه ذكر او في كتابه الاخر معدودا في النجاسات. نعم بقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل وجهه ثلاثا ويمسح رأسه انت يا رباه بيديك ثم يعينهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في اذنيه ويمسح به النبي صلى الله عليه وسلم والفضل من ذلك ان يصلها مرة واحدة وان يرتبها عبادته الله بفضله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فان كان عليه ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب صفة الوضوء والحق به فصلا يتعلق المسح على الخفين والجبيرة للمناسبة بينهما كما سيأتي في محله باذن الله. والصفة هي حلية الشيء. والصفة هي حلية الشيء التي يتبين بها ويعرف. التي بينوا بها ويعرف. والوضوء شرعا واستعمال ماء ان طهور استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. على او صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور. اولها وقوع استعمال شيء فيه. وقوع استعمال شيء فيه. واسم الاستعمال يدل على العمل واسم الاستعمال يدل على العمل. والثاني ها ان ما لفيه ماء ان المستعمل فيه ماء فيستعمل غسلا ومسحا فيستعمل غسلا ومسحا. وثالثها ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين الطهارة والاباحة. ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين الطهارة والاباحة. ورابعها ان استعمال الماء المذكور يكون في اعضاء اربعة فقط. ان استعمال الماء المذكور يكون في اعضاء اربعة فقط هي الوجه واليدان والرأس الرجلان وخامسها ان استعمال الماء المذكور في تلك الاعضاء يكون على صفة معلومة ان استعمال الماء المذكور في تلك الاعضاء يكون على صفة معلومة اي مبينة اي مبينة. وهذا الحد المذكور هو وفق مذهب الحنابلة ووفق مذهب الحنابلة. واما عند الجمهور فلا يدخل فيه مباح واما عند الجمهور فلا يدخل فيه قيد مباح. فاذا توضأ بماء غير مباح عندهم كمسروق ومغصوب فانه يصح وضوءه. واما عند الحنابلة انه لا يكون متوضئا ولا يسمى فعله وضوءا ولا يسمى فعله وضوءا فصفة الوضوء اصطلاحا فصفة الوضوء اصطلاحا هي حلية الوضوء يكون عليها هي حلية الوضوء التي يكون عليها فيحصل بها ويتميز عن غيره. فيحصل بها ويتميز عن غيره وقد ذكر المصنف في هذه الجملة من كلامه صفة الوضوء مبينا انها مركبة من ثمان احوال مبينا انها مركبة من ثمان احوال. فالحال الاولى في قوله وهو ان ينوي رفع الحدث. او الوضوء للصلاة ونحوها. وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. اي ان يريد التقرب الى اي ان يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء. رافعا الحدث او لاجل الصلاة رافعا الحدث او لاجل الصلاة. ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده. اما ايجابا كمس مصحف او استحبابا كقرائته بلا مس. اما ايجابا كمس المصحف او استحبابا كقرائته بلا السن وتقدم ان النية شرعا ايش احسنت. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ثم ذكر المصنف ان النية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها ان النية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه واللفظ البخاري. وكون النية شرطا في الاعمال له متعلقان. وكون النية شرطا في الاعمال له متعلقان احدهما ان تكون شرطا لحصول الاجر. ان تكون شرطا لحصول الاجر وهذا في الاعمال كلها. وهذا في الاعمال كلها. والاخر ان تكون شرطا في حصول العمل. ان تكون شرطا في حصول العمل اي وقوعه وهذا يختص بالمأمورات دون المتروكات. وهذا يختص بالمأمورات المطلوبات دون المنهيات المتروكات. فالوضوء مثلا مأمور مطلوب. لا يصح الا لا بنية وازالة النجاسة منهي متروك فتصح بلا نية فتصح بلا نية. واقتصر المصنف على شرط النية دون بقية شروط الوضوء عند الحنابلة. لامرين احدهما شدة الحاجة الى ذلك. شدة الحاجة الى ذلك اذ به يتميز غسل الاعضاء وضوءا عن غسلها تبردا او نظافة. والاخر ان بقية تلك الشروط مما يعرف عادة ان بقية تلك الشروط مما يعرف عادة لظهوره بين المسلمين لظهوره بين المسلمين. فلا يخفى على مبتدأ التعلم منهم فلا يخفى على مبتدئ التعلم منهم. وشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه النية والثالث الاسلام طابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله. ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت اختم بفرده ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه. والحال في قوله ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله وهو معنى قول غيره ثم يسمي. وهو معنى قول غيره ثم يسمي. فالتسمية في عرف الحنابلة هي قول بسم الله. هي قول بسم الله. وهي المطلوبة عندهم فيما امر بها فيه. وهي المطلوبة عندهم فيما امر بها فيه. مثل ايش كدخول تقدم عندنا. خلاء كدخول خلاء او او غسل او تيمم. او ايش؟ او اتيان الرجل اهله او ذبح اي الذكاة يعني او صيد عند الذكاء او ارسال سهم ولم يقع عند الحنابلة طلب البسملة الا في موضع واحد. ما هو؟ ها؟ عنيف الصلاة. عند قراءة فاتحة او سورة في الصلاة ولم ايقاع قنابله. ذكر الامر بالبسملة الا عند قراءة الفاتحة او السورة في الصلاة فانهم يقولون ثم ما يبسمل ومعنى يبسمل يقول بسم الله. فقول المصنف ثم يقول فمعنى قولهم يبسمل ان يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. فقول المصنف هنا ثم يقول بسم الله هو تفسير قول غيره ثم سمي والتسمية عندهم واجبة مع الذكر. واجبة مع الذكر. اي حال تذكرها فان كان جاهلا او ناسيا فانها تسقط عنه والحالة الثالثة في قوله ويغسل كفيه ثلاثا ويغسل كفيه ثلاثا والواو هنا بمعنى ثم والواو هنا بمعنى ثم فانه يأتي قبل الشروع في الوضوء. فانه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء. فاذا اراد ان قال بسم الله ثم شرع يغسل كفيه. فهي متقدمة على فعل وضوئه فان قال بسم الله عند غسل يديه صارت مقارنة لها وربما تأخرت فالمأمور به ان يقول بسم الله ثم يشرع يتوضأ كفوا هي راحة اليد مع الاصابع. والكف هي راحة اليد مع الاصابع فان اسم اليد عند الحنابلة يشمل الكفة والساعدة والعضو. فكلها تسمى يدا فاليد اسم لهذا العضو اذا انحدر من الكتف. اذا انحدر من الكتف فالعضد من اليد والسعد من اليد والكف من اليد. وتختص الكف بكونها الراحة مع الاصابع. الراحة مع الاصابع. والراحة اسم لباطنها. الراحة اسم لباطن الكهف وظاهرها تابع لباطنها. والاصابع منغرسة في راحة الكف فيغسل المتوضئ كفيه ثلاثا وهو عند الحنابلة سنة. لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فاذا كان المتوضئ في حال يقظة فغسل اليدين سنة. فان كان افاق مستيقظا من نوم الليل الذي انتقض به وضوءه فان غسل الكفين يكون واجبا يكون واجبا. فيقولون عند هذا الموضع لغير قائم من نوم ناقض لوضوء فيجب بنية وتسمية. فيجب بنية وتسمية. اي يجب ان ينوي غسلهما ويسمي. فان كان غسلهما مقترنا بالوضوء نية الوضوء وتسميته. اما ان كان منفصلا عنهما فانه يسمي وينوي. فلو قدر وان احدا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ثم اراد ان يأكل احب ان يغسل يديه فان غسل اليدين هنا يكون واجبا. فينوي ويسمي فلما فرغ من اكله اراد ان يتوضأ فانه هنا يكون غسل الكفين ايش سنة ويبقى التسمية. اما ان ادرج غسل الكفين عند استيقاظه من نومه مع وضوءه الفجر فانه تكفيه نية الوضوء وتسمية الوضوء. والحال الرابعة في قوله ثم مضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. فيأخذ ماء بكفه ثم يجعل منه شيئا في فمه متمضمضا. ويجعل منه شيئا في انفه مستنشقا يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات. فيصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فالغرفة الواحدة التي يأخذها يجعل بعضها في فمه متمضمضا بعضها في انفه مستنشقا ثم يفعل ذلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالثة. فان فصل بينهما جاز. كان يأخذ غرفة ثم يتمضمض بان يجعل الماء في فمه ثم يمجه. ثم اخذ ثانية واستنشق ثم فعل مثل ذلك مكررا. وان شاء تابع بين المضمضة ثلاثا. ثم تابع بين الاستنشاق ثلاثا فكل ذلك جائز. والصفة الكملى الواردة في السنة هي التي ذكرها المصنف الحال الخامسة في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا. وكذا ما فيه من شعر خفيف فين؟ وظاهر الكثير وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف. فيغسل وجهه وكذلك يغسل الشعر الخفيف. الذي يصف البشرة. اي اذا حرك فانها ترى من ورائه. فهذا يغسله. ويغسل ظاهر الكثيف. اي لو اي لو كان شعره اذا على وجهه فانه يغسل ظاهره. بخلاف الشعر الخفيف فانه يغسل باطنه لانه يصف عن البشرة اذا حركه وترى من ورائه. والوجه حده من منابت شعر رأس الى الذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرظا. ومن من الاذن الى الاذن عظا. ومعنى قولهم من منابذ شعر الرأس اي عادة اي عادة فالاقرع والاصلع يتبع غيره. والحال السادسة في بقوله ويديه مع المرفقين ثلاثا. والمرفق اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم. اسم للمفصل الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الاصابع. غسل اليد هنا من رؤوس الاصابع. فيبتدأ غسلها من رؤوس الاصابع. ثم يتمم كفه ثم يأتي على رصده تاعده حتى يغسل المرفق معه اي يدخله في غسله يفعل ذلك ثلاثا والحال السابعة في قوله ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. والمسح هو امرار خفيف باليد المبلولة ماء والمسح هو امرار خفيف باليد المبلولة ماء ان فيمسحوا رأسه مبتدأ من مقدمه مبتدأ من مقدمه وهي منابت شعره. حتى ينتهي الى قفاه. والقفى اسم لاعلى الرقبة. والقفى اسم لاعلى الرقبة على جميع رأسه. حتى يكون منتهاه القفا يفعل ذلك بيديه. ولو اقتصر على واحدة جاز. فالسنة ان يكون المسح باليدين معا. ولو قدر انه مسح العضو كله وهو الرأس بيد واحدة. بان ادارها على رأسه جز. ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه. اي يرجع بيديه الى مقدم رأسه. واذا اقتصر على الابتداء بهما من منابت شعره وهي مقدم الرأس حتى انتهى الى القفا. ولم يردهما جاز ذلك ايضا. لكن المذكور هو الوارد في السنة يفعل ذلك مرة واحدة. فلا تثليت في مسح الرأس فلا في مسح الرأس. وقاعدة الشرع فيما يمسح في الوضوء الاقتصار على مرة واحدة. وقاعدة الشرع فيما يمسح في وضوء الاقتصار على مرة واحدة وهو ايش؟ ايش اللي يمزح بوضوء؟ ايش الذي يمسح في وضوء الرأس والاذنان والخفان. الرأس والاذنان والخفان فقاعدة الشرع ان المسح يكون مرة واحدة. واما المغسولات فالاكمل انها تغسل ثلاثا ثم قال تتميما لما تقدم ثم يدخل سباحتيه في اذنيه ويمسح بابهاميه والسباحة اسم للاصبع المجاور الابهام اسم لاصبع المجاور الابهام. نسبة الى التسبيح نسبة الى التسبيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير به عند دعائه. والعرب تسميه سبابة. والعرب تسميه سبابة لانه يشار به عند السب والشتم. لانه يشار به عند السب والشتم ادخلوا سباحتيه في اذنيه. ومحل الادخال هو الصماخ ومحل الادخال هو الصماخ والسماخ هو التجويف الداخل صورة الاذن. التجويف الداخل من سورة الاذن. فصورة الاذن التي نراها يسمى داخلها صماخا والابهام اسم للاصبع الكبير. والابهام اسم للاصبع الكبير من اليد وهو مجاور للسبابة يمسح السباحتين باطن اذنه ويمسح بالابهامين في ظاهره ويمسح بالابهامين ظاهرهما على هذه الصفة بان يدخل السباحة في الصماخ اي في بالاذن ويجعل الابهام في اعلى تجويفها. ثم يمسحهما. ولو على مسح ظاهرهما اجزأه. ولو اقتصر على مسح ظاهرهما اجزأه فان مسح داخل الاذن مع الظاهر هو الصفة الكاملة. والحال الثامنة في قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا والمراد بالرجل هنا القدم والمراد بالرجل هنا القدم والكعب اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق. اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العلم. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العلم احدهما كعب ظاهر وهو الخارج المبكر للبدن والاخر كعب باطن وهو الذي يلي البدن من داخله وهو الذي يلي البدن من داخله وهذا قول جمهوري اهل اللغة. ولما بين المصنف هذه الاحوال الثمانية من صفة الوضوء قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان الصفة المذكورة هي الصفة الكاملة. واما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة. واما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء ثم ذكر الفرض من الوضوء. فقال والفرظ من ذلك ان يغسلها مرة واحدة وان يرتبها على ما ذكر الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية الا يجدها بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل سلطت له الموالاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو فروظ الوضوء. وهذا معنى قوله والفرظ من ذلك اي المعدود فرضا من ذلك اي المعدود فرظا من ذلك والفرظ عندهم في هذا المحل يراد به ايش؟ ها محمد يراد به الركن يراد به الركن ففروض الوضوء هي اركانه. ففروض الوضوء هي اركانه. وحقيقتها اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة. وفروض الوضوء عند الحنابلة الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح رأسي ومنه الاذنان. مسح الرأس ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب الموالاة. وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله. فالفروض الاربعة الاولى تندرج في قوله ان يغسلها مرة واحدة. تندرج في قوله ان يغسلها مرة واحدة. فهي تعمهن واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب. واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب فان ثلاثة منها تغسل وواحدا يمسح وهو الرأس واما الترتيب فمذكور في قوله وان يرتبها على ما ذكره. واما الموالاة فمذكورة في قوله والا يفصل بينها بفاصل الى اخر كلامه. فالفرض الساد الخامس وهو والترتيب اشار اليه بقوله وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا دمتم الى الصلاة. الاية فحقيقة الترتيب ايش؟ ايش معنى الخطيب ها يا محمد؟ ايش نعم تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. المذكورة في اية الوضوء. المذكورة في اية الوضوء من سورة التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالاية المذكورة اصل الترتيب في الوضوء. ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر مغسولا بين ممسوحات. ذكر ممسوحا بين فذكر مسح الرأس بين المغسولات. والاصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير. والاصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير. فيلحق المغسول بالمغسول ثم يذكر غيره. فلما وقع خلافه في الاية علم ان ان داعيا اقتضى ذلك وهو الترتيب. وهو الترتيب. اشار الى ذلك ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم في جماعة اخرين. واما الفرض السادس وهو الموالاة فهو مذكور في قوله والا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا. فيتابع بين هذه الاعضاء غسلا ومسحا بلا فاصل محكوم بكثرته عرفا. اي اذا رجع الى العرف عد هذا الفصل بترك تتابع افعال الوضوء عد فصلا قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض اي لا يحكم بان هذه الافعال بعضها من بني على بعض فيحكم الرائي وهو الناظر وفق العرف بان هذا ترك وضوءه اذ لا يمكن الحاق ما تأخر منه بما تقدم. بان يكون بان يكون غسل وجهه ويديه الى المرفقين ثم انفصل عن هذه الافعال مدة نصف ساعة ثم رجع ليتم وضوءه. فالعرف يحكم ان هذا لا يحصل فيه بناء بعض افعال الوضوء على بعض. ثم قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة اي ان كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف وآآ السعي فانه يرجع فيه الى العرف. اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا المذهب فيما ذكره في هذا الباب في مسألة واحدة. وهي ما هي المسألة الواحدة التي قال مشروع مذهب ها ما هو؟ ها؟ يعني ها يحيى. ايش؟ وش هي المذهب ايه وش ناقص؟ كمل ما ما خلصت عبارة المذهب احسنت. وهي ضابط الموالاة وهي ضابط الموالاة. اذ جعل على ضابط الموالاة العرف. اذ جعل ضابط الموالاة العرف. والمذهب ان الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الاخ المتكئ على الجدار اعتدل في جلستك الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره غيري الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى آآ يجف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب نعم. قال رحمه الله تعالى صفان هذه نسقط المصنف. ايه. نسقط المصنف الاصل عبارتها هي سقيما لكن احيانا وقعت فيها اخطاء طباعية صححت في طبعة ابنه وتلميذه التي طبعت بعد وفاته بثلاث سنوات او سنتين. هنا قال ايش؟ في نسخته قال فان كان عليه خفاف وبعدين قال ايش؟ ونحوهما عطف بالتثنية معناها اللي قبله ايش مثنى خفان وهكذا هو في نسخة ابنه ونسخة تلميذه. فان كان عليه خفان ونحوهما. نعم بشرط ان يلبسهم عن انس مرفوعا ولا تعم سائلا الجهاد. رواه حاتم وصححه. فان كان على اعضاء المؤمنين كبيرا على كسب وصفة هذه الجملة من كلامه بمن فصل تابع الباب السابق بمنزلة فصل تابع الباب السابق فالترجمة بفصل مقدرة حكما. فالترجمة بفصل مقدرة حكما ومناسبة تبعية المسح على الخفين والجبيرة. لصفة الوضوء ومناسبة تبعية على الخفين والجبيرة. لصفة الوضوء. ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد. ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة. اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة فحسن ذكر احكامهما تبعا لصفة الوضوء فحسن ذكر احكامهما لصفة الوضوء. والخفان مثنى خف وهو ملبوس القدم من الجلد وهو ملبوس القدم من الجلد. وموجب التثنية اقترانهما شرعا وعرفا وموجب وموجب التدنية اقترانهما. يعني الخفين شرعا وعرفا فهما يلبسان على القدمين فهما يلبسان على القدمين. بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التثنية. بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التثنية. فقد تكون واحدة. فقد تكون واحدة او اكثر من اثنتين او اكثر من اثنتين. والحق بالخفين نحوهما والحق بالخفين نحوهما كالجوربين كالجوربين. فالجورب ملبوس قدم من ايش؟ ها ملبوس قدم من اكسية كصوف او غيره. ملبوس قدم من اكسية كصوف او غيره. والجبيرة هي لوح هي لوح لوح خشبي او ضماد من غيره او ضماد من غيره. يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم. وذكر الضماد من غيره لانه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب. لانه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب كانواع البلاستيك المقوى وغيره ويقع عليه اسم الجبين ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها. ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها كالعصابة كالعصابة وهي اللفافة التي تجعل على الجرح وهي اللفافة التي تجعل على الجرح من كساء من كساء كمن شج رأسه وشد عليه لفافة من كتان او من كتان او غيره فالحقت عندهم بالجبيرة. ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد عليهما مبلولة بالماء ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد عليهما مبلولة بالماء على صفة معلومة مبلولة بالماء على صفة معلومة. فهو يجمع ثلاثة امور احدها امرار اليد امرار يدي عليهما امرار اليد عليهما. والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلولة بماء. وثالثها وقوع ذلك على صفة معلومة وقوع ذلك على صفة معلومة وهي صفتها الشرعية عند الفقهاء وهي الصفة الشرعية المذكورة عند الفقهاء. وقدم المصنف احكام المسح على الخفين لانهما الاصل. لانهما الاصل في الممسوحات شرعا وعرفا. لانهما الاصل في ممسوحاتي شرعا وعرفا. ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة. فالمسألة الاولى في قوله فان كان اي خفان ونحوهما مسح عليهما انشاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام من بلياليهن للمسافر. وهي مشتملة على بيان مدة مسح ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليه ان والمقيم هو الساكن بلده. والمقيم هو الساكن بلده والمسافر هو المفارق لها. والمسافر هو المفارق لها وشرط لمسح المسافر عند الحنابلة شرطان. وشرط لمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن شرطان وشرط لمسح المسافر عند الحنافلة ثلاثة ايام بلياليهن شرطان احدهما ان يكون سفره سفرا مباحا او ما فوقه ان يكون سفره سفرا مباحا او ما فوقه كسفر الطاعة. فان كان سفرا لمعصية مسح يوما وليلة فقط. مسح يوما وليلة فقط. والاخر ان يكون سفره قصر ان يكون سفره مسافة قصره. فان سافر دونها مسح يوما وليلة فقط مسح يوما وليلة فقط. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. ومساحة مسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. واذا وقع في كلام الحنابلة او غيرهم تقريبا خرج تحديدا فلا يضر نقص يسير او زيادة يسيرة. فلا يظن نقص يضر نقص يسير او زيادة يسيرة. ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء اي هو مخير بين ذلك وبين الغسل. ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء اي هو مخير بين ذلك وبين الغسل. فان شاء مسح عن الخفان وان شاء نزعهما وغسل. وان شاء نزعهما وغسل. والمسألة الثانية في قوله بشرط ان يلبسهما على طهارة بشرط ان يلبسهما على طهارة فلا يمسح عليهما الا اذا ادخل قدميه طاهرتين. الا اذا ادخل رجليه طاهرتين وتكونان طاهرتين بعد الفراغ من طهارة كاملة كان يتوضأ وضوءا كاملا او يغتسل غسلا كاملا ثم يلبس خفيه فان لبسهما قبل كمال الطهارة لم يصح مسحه عليهما. فلو قدر ان احدا الضعف ثم غسل رجله اليمنى. ثم ادخل ادخلها في خف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في خف. ثم اراد المسح. فيمسح او لا يمسح فانه لا يمسح لانه ادخل الخف الثاني قبل لا فانه ادخل الخف الاول قبل كمال كمال كمال طهارته بفراغه من الوضوء. واضح؟ طيب لو صلى بذلك الوضوء تصح صلاته او يؤمر اعادتها الجواب نعم. يؤمر باعادتها يعني تصح صلاته لكن لا يصح ان يمزع عليهم فصلاته صحيحة لكن لا يصح ان يمسح عليهما والمسألة الثالثة في قوله ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. اي لا يصح مسح على الخفين الا اذا كان عن حدث اصغر وتقدم ان العدد الاصغر هو ما اوجب ايش؟ وضوءا هو ما اوجب وضوءا فلو قدر انه بال ثم اراد ان يمسح فانه ويصح مسعوا عليهما. ولو قدر انه اجنب ثم اراد ان يمسح فانه لا يصح مسحهما. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم. فقال عن انس اسم مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة الحاكم وصححه. وتصحيح الحاكم له على شرط مسلمين فانه لما ذكره قال صحيح على شرط مسلم. وقواه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق والاشبه ان هذا الحديث له علة. ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على المسألتين الثانية والثالثة فقوله اذا توضأ احدكم دليل المسألة الثانية وقوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دليل المسألة الثالثة والمسألة الرابعة في قوله فان كان على اعضاء وضوءه جابرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ فلو قدر ان عبدا فلو قدر ان احدا انكسر ساعده ثم جعل عليه جبيرة او ان ظهرت دمل في ظاهر ساعده وجعل عليها جرح نحو ذريرة او مرهم وكان الغسل يضر حينئذ. فانه يمسح الماء على الجبيرة وعلى الجرح في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. اي حتى يرتفع عنه ما اصابه من كسر او جرح. ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئا احدهما ما يزيده مرضا ما يزيده مرضا والاخر ما يؤخر برؤه ما يؤخر برؤه المذكوران كلاهما مما يضر. فلو قدر ان صاحب الدمل اذا غسل استشرى الدمل وتفاقم وزاد تسلخ جلده فهذا ضرر زيادة فهذا ظرر بالزيادة فانه يزيده الما. او قدر انه لا يتفسخ جلده ولكن الرطوبة والنداوة تؤخر شفاء الجرح. فهذا ايضا مما يدخل في فهذا ايضا مما يدخل في الضرر. والمسألة السابعة او الخامسة مسألة الخامسة وفي قوله وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما فالمسح على الخفين يراعى فيه امران. احدهما ان المسح على الظاهر دون الباطن. ان يكون المسح على الظاهر دورا دون الباطن والاخر ان يمسح فيمر يده على اكثر ظهر القدم فيمر يده على ظاهر اكثر قدمه. فلو اقتصر على مسح رؤوس اصابع قدمه اصابعه ثم اكثر ما بقي من ظاهر القدم فانه يجزئ فانه يجزئ. والمسألة السادسة في قوله واما الجبيرة فيمسح على جميعها ان من كانت عليه جبيرة فانه يمسح على جميع تلك الجبيرة. فلو قدر ان صاحب ساعد وكسره هو مسافة قليلة من عظمه. وجعلت الجبيرة من الرسغ الى المرفق. والكسر هو منطقة قليلة من الساعد فقط. فانه يمسح موضع الكسر ام جميع الجبيرة؟ فانه يمسح جميع الجبيرة يمسح جميع يمسح جميع الجبيرة والفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. والفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. الوجه الاول ان المسح على الخفين يقع اختيارا والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا. ان المسح على الخفين يقع اختيارا مسح على الجبيرة يقع اضطرارا. والثاني ان المسح على الخفين مؤقت بمدة ان المسح على الخفين مؤقت بمدة. واما المسح على الجبيرة غير مؤقت فيمسح حتى يخلعها. واما المسح على الجبيرة فغير مؤقت. فيمسح حتى يخلعها والثالث ان المسح على الخفين يشترط فيه لبس على طهارة كاملة. ان المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك. واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك والرابع ان المسح على الخفين ان يكون في الحدث الاصغر فقط ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر فقط. واما المسح على الجبين فيكون في الاصغر والاكبر. فيكون في الاصغر والاكبر. والخامس انه يمسح في الخفين اكثر ظاهرهما. انه يمسح في الخفين اكثر ظاهرهما. واما في الجبيرة فتمسح كلها. واما في الجبيرة فتمسح كلها. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وانبه الى امرين احدهما انه وقع مني سهوا تبعا لنسخة قديمة من منهج السالكين عدوا ابواب كتاب الطهارة المصرح بها ستة بذكر باب الحيض. والصواب ان مصنف لم يترجم به امسه. اخرها باب التيمم. ويكون المضمر منها ثلاثة هي باب المياه وباب الانية وباب الحيض. والتنبيه الثاني ان من الحاضرين من لا يكتب فان كان هذا يرجع الى الدرس بالسماع مرة مرة اخرى فيعلق من المسموع ما يكتبه فهذا حسن. فان جمع القلب بالسماع قوة واذا اعيد السماع مع الكتابة ثانية فتلك قوة بعد قوة. وان كان حاضر يسمع ليقتصر على الحضور في مجلس المدارسة ثم يأخذ نسخة المفرغة للدرس فهذا يضر بنفسه. اذ يكون تلقيه ضعيفا لانه يقتصر على قوة و واحدة وقد تكون مشوشة. فينبغي ان يحذر الطالب من هذه الحيلة الابليسية التي يترك فيها الكتابة يظفر بنسخة عند المدارسة ويكتفي بها. فهذا يضعف قوتك. والاكمل للطالب ان قدر ان يكتفي بالسماع ثم يسمع مرة ثانية ويكتب. ثم يحضر المدارسة ويدارس فيها اخوانه ويأخذ تلك النسخة المفرغة ثم يذاكر منها بعد ذلك وحده بالمطالعة. اما اسئلة الدرس الثلاثة فهذا السائل يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب؟ كيف يكون التحضير للدرس في في المنزل والجواب ان الطريقة المثلى للانتفاع من الكتاب الاخوان اللي اخرجوا من الدرس لا اسمع لاحد يخرج. ما اسمع لاحد ان يخرج من درسي قبلي. انا جالس هنا وعندي اهلي ينتظروني في اشياء كثيرة هذي رسائلهم وانا من الادب ان تجلس معي حتى اقوم اذا قمت يا اخي قم. اما ان تقوم قبلي هذا عمن تو. هم انا اخدتوه يا اخوان العلم هذا من اين اخذ؟ ينبغي ان يعرف طالب العلم ان العلم ليس هو فقط ان تجلس ثم تقوم تخرج على كيفما تريد. العلم تأتي قبل معلمك تجلس قبل معلمك ثم اذا قام تقوم. هذا العلم هذا الادب ادب المجالس مثله مثل ادب العلم انت او اعظم ادب العلم اعظم الان هل هل يتصور احد من اللي خرجوا انني لو كنت عنده في المجلس سيخرج ويتركني؟ لا فكذلك الدرس كيف تخرج انت والذي تكلم من دعا؟ وهل هذا صالح يتكلم لهذا وهذا لا انا اتكلم حتى اخر واحد. حتى اخر واحد يتكلم اتكلم له. اراعيك بالحضور يا اخي. احترم اقدر انك جالس بين يدي. اعظم لك هذا. تراك عزيز علي. منزلتك عندي ما هي سهلة لكن تلك المنزلة سرعان ما تزول عندما توليني ظهرك وتذهب وتتركني جالس على الكرسي. كيف؟ الست انسان لي مشاعر لي حق ينبغي ان تراعيني يا اخي. ان لم نقل كذلك انه ادب شرعي وعليه اجر ونحن في مجلس وغيرها من الامور المعروفة شرعا هذي مطلوبة شرعا. فيا طلاب العلم اذا اردتوا ان تستفيدوا اجر العلم ليس العلم. هبوا ان انسان يحظر العلم ويحظر ويحضر ويحضر ما استفاد. هب كما يقول الناس ما استفاد. لكنه اذا صدقت نيته استفاد الاجر الاعظم. استفاد حضور مجلس العلم بحقه. هذا له اجر عظيم. كنا نرى اناسا في مجالس العلماء انا اكاد اجزم ان اجرهم عند الله اعظم من بعض طلاب العلم هم لا يكتبون عوام جالسين يستغفر الله سبحان الله واذا ذكر الشيخ شيء يعظم به الله قال لا اله الا الله. لكن انا اجزم ان اجره اعظم من بعظ من يكتب العلم. لماذا؟ لانه يعظم المجلس. ويعرف له قدره فاجره عند الله عظيم. فالعلم صلاة القلب كما قال بعض اهل العلم. وهذا اتى بها على الحق الوافي. والثاني يأتي ثم يجلس ومرة يناظر ساعة ومرة يناظر الجوال ومرة يكتب مسائل مرة يقع في غيبة معلمه يقول ما ادري هل المعلم وراه ذا الشدة ذي علينا فاير علينا جينا بنطلع قال اجلسوا هذي من غيبة المعلم هو قال لك اجلسي لان هذا حق له وهذا ادب العلم. وانا لا اطلب حق لنفسي يا اخوان ما اطلب حق لنفسي انا اطلب حق العلم اطلب حق العلم اما نفسي ابدا ما اطلب يجيني واحد يقول يا صالح لو كذا وكذا ما يقع في نفسي قليل ليش ما قال يا شيخنا ولا مدري ايش لا ابدا هذا الناس كذا احوالهم وامر الله من سعة خاطبني يقول يا صالح ما حكم كذا وكذا اجبته فيها لكن انسان يخل بادب العلم هذا لا اسامحه ابدا. لان هذا حق لله. العلم دين الله. واذا اذا عظمت غيرة العبد على حقوق الله اعظم الله اجره. اما الذي لا يبالي ما يغار على حقوق الله ما يغار على العلم. يأتي الطالب من كتاب في الارض ويقرأ كتابه على الارض ويمد رجلينه ويرد بالجوال يمشي قبل معلمه وهو لا يبالي به هذا ما عنده على حق الله ما عنده غيرة على حق الله. الله ما عطانا العلم لنغش الناس. الله اعطانا العلم لننصح الناس ليس لنغش الناس لننصح الناس. حق الناس علينا ان ننصحهم. ما نحفظ نحن وحنا حقوق المسلم. وان من حقه ان ينصح له. صح ولا لا صح ولا لا؟ هذا بالاجماع ان المسلم ينصح للمسلم. كيف انا ما انصح لمسلم جاي بنية حسنة ان شاء الله يريد ان يأخذ العلم لكن يخطئ يخطئ في اخذه انا اقول له هذا لا لا تسوي كذا لا تفعل كذا اكتب هو لن يزيدني ذلك علما ما يزيدني بذلك علم ابدا انا لو اجبت على الاسئلة وما بليت بهؤلاء ما زادني خروجهم علما ولا شيء ابدا واذا كذلك لو ما ذكرت لهم شيء ما زادني علما. لكن من حق العلم ان انصح لهم ولكم انتم. حتى يعرف الانسان ادب العلم ويرجع بالاجر ويعظم الله الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب من اعظم شعائر الله العلم لكن اليوم قطع حق العلم شعائر العلم اربا اربا على ايدي بعظ المشايخ الذين لا يبالون بشعائر العلم وبعض الطلبة الذين لم يعرفوا قدر العلم. والعاقل لا يسكت العاقل الناصح لدين الله لا يسكت حتى لو ما جاءه الا طلب احد بل حتى لو ما جاءه الناس. هو يريد ان يعلم الناس. يهديهم للخير. ابن تيمية يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا ينقلع الوسخ الا بشيء من التخشيم انتهى كلامه والتخزين ترى مهو بهذا الكلام. التخسين مو بهذا الكلام. التخسين اللي رأيناه من بعض مشايخنا رحمهم الله اللي قم قم انت اللي جالس هناك مدد رجلينك هذي ما هي بطريقة طالب علم ويطرده من الدرس والله رأيناه من علماء كانوا اعضاء هيئة كبار العلماء علماء كانوا علماء معروفين ولا يقول الواحد اخلاقهم شديدة لا هذا العلم العلم هكذا تأخذه بحقه وكان قبلها الاخبار عن الشيخ محمد بن ابراهيم او غيره هكذا كان الناس هكذا رعاية الشعائر في في العلم وغيره صار الناس لا يبالون بهذه الامور وحتى الذي ينصح يقول هذا متشدد. هذي ما هي بمهي بشدة. هذا الحزم هذا العقل في طلب العلم نعم الشدة مذكورة في تراجم بعضهم. ورأيناها من بعض مشايخنا شدة. يعني معاملة الناس بما لا ينبغي شرعا او عرفا. هذي الشدة. اما حملت الناس بما ينبغي شرعا عرفا هذه تسمى شدة ولذلك البخاري بوب باب الغضب عند الموعظة والتعليم. في كتاب العلم يغضب الانسان لاجل حق الله مهوب لاجل حقه مثل ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة لاجل حق العلم والدين. فارجو من الجميع ان يحرصوا على ادب العلم سواء عندي او عند غيري من المشايخ. اذا تبي العلم اذا كنت تريد العلم الذي يحبه الله فكن على ادب العلم. اما هذه الطرائق الموجودة عند الناس الان من اسفاف الادب في العلم وبعد ذلك يبغون يصيرون اهل علم ما يصيرون ترى تراه ما يصير صاحب علم ولو قالوا عضو هيئة كبار العلماء لا العلم معروف العلم كما قال قال معاذ بن جبل ان على الحق نورا. موب لازم انت تجمع العلم عشان تصير لك منصب ورئاسة وجاه. لا العلم معرفة العبد بالله وبامره هذا هو العلم يعرف ربه ويعرف امره. يفتح الله عز وجل عليه في هذا فهذا يكون عنده علم يؤتيه الله وتعالى علم اذا اخذه بحقه. اما الذين ينتسبون للعلم وهم لا يقومون بحقوقه سواء من المعلمين او من المتعلمين هذا ترى الحقيقة ما عندهم علم نافع. ما عندهم علم نافع. عندهم معلومات. لكن علم نافع لا. ما عنده. العلم النافع هو الذي يبصرك بالصراط الموصل الى الله هذا هو العلم النافع. يبصرك بالصراط الذي يدلك الى الله سبحانه وتعالى. اما معلومات تأخذ بها منصب او شهادة او هذي ما هي بعلم نافع هذي رئاسات ومناصب وجاه وكلها اذا اوقف الانسان بين يدي الله زالت عنه. لكن على الحقيقة ورثة الانبياء. والعلماء على الحقيقة من الشفعاء عند الله. والعلماء عن الحقيقة من اهل الدرجات العلا عند الله سبحانه وتعالى ويلحق بهم كما قال ابو الدرداء وغيره متعلم على او علي رضي الله عنه متعلم على سبيل النجاة شف تعلم على سبيل نجاة يريد النجاة هذا يلحق بهم لا يسقون باولئك يتبعون بهم اما الذي يتعلم على غير طريق سبيل النجاة ولا يسلك الجادة المحمودة هذا يظر نفسه يستكثر من حجج الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك او عليك. يعني حكم العلم والدين اما حجة لك ام او حجة عليك. والذي يخالف العلم في احواله ومنها اداب العلم هذه الحجج عليه مرة بعد مرة بعد مرة يستكثر من الحجج ويستكثر من السؤال. يسأل عن هذه الاشياء. كل شيء سنسأل عنه. يسأل الانسان عن هذه الاحوال التي فعلها. فكر انت ما عذرك عند الله؟ ما جوابك عند الله؟ الان يفكر الطالب خرج من القاعة وسجله استاذه غياب فكر يبحث عن عذر يجيب عذر طبي ولا غيره عشان يعتذر له لكن افعاله التي تقع منه في حلقة العلم في المسجد الذي هو بيت الله لا يبالي بانه يطلب عذره عند الله. ما يفكر هذا ما عذري عند ربي؟ ما ما له عذر لانه ما فكر اصلا. هذا يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما فكر في الاثم ثم كيف يفكر في السؤال عن هذا؟ فيا اخوان نصيحة لنفسي ولكم احرصوا على اداب العلم. وانا ترى اول واحد ممكن الله لا يجعلني اشقاكم. السؤال اعظم اذا الله اتى الانسان علم عن حقوق العلم واداب اعظم واعظم وقد يقول الانسان تارة ما احلى الجهل كي تبرأ ذمته ولكنه يستذكر ان العلماء ورثة الانبياء فيقول لعل الله اراد به خيرا. وكما قال بعض السلف قد بليتم بالخلق فاطلبوا لانفسكم سبيل نجاة. خلاص ابتلينا خلقنا الله ما في لا نستطيع ان نرجع ترابا او رمادا ونفتك لا لكن عاد اذا جعلك الله اجعلك الله في هذه الدنيا يبلوكم ايكم احسن عملا بنفسك النجاة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من ان يجعلنا جميعا من عباده الناجين. وان يتولانا في الصالحين والحمد لله رب العالمين كيف صحتك طيب