السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعون واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب نواقض الوضوء نعم نسأل الله الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام تسليما. اما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى للمصلين باب مناطق الغرور وهي قادة المسلمين المصطفى ثواب عبدنا ومن اوله لقوله تعالى وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم رواه مسلم. وقال في ولكني رواه النسائي لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء وما يتبعها من المسح على الخفين والجبيرة اتبعه بباب في نواقض الوضوء وهو في بيان ما ينحل به الوضوء الذي انعقد صفته. فالوضوء له جهتان. احداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء. احداهما جهة وجود. وهي المذكورة في صفة الوضوء. والاخرى جهة عدم. وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء والاخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء فان العبد اذا توضأ على الصفة المذكورة في الباب السابق انعقد وضوء وهو صار موجودا. فاذا طرأ عليه ناقض او اكثر مما هو مذكور في باب نقض الوضوء انحل وضوءه وصار عدما. فنواقض الوضوء هي مبطلاته وهي في الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء تتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. اي ما يعرض للعبد طارئا على وضوءه. فتزول معه اثار مرتبة على الوضوء. كاستباحة الصلاة. او مس المصحف. او الطواف او غيرها مما يؤمر بالوضوء له امر ايجاب او امر استحباب وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية. فالناقض الاول في قوله وهي الخارج من السبيلين مطلقا. وقوله وهي متعلق بالترجمة اي نواقض الوضوء. ثم ما بعده شروع في عد تلك فالنواقض واحدا واحدا. فالناقض الاول الخارج من السبيلين والسبيل هو المخرج. من قبل او دبر. فكل انسان له سبيلان احدهما سبيل في قبوره. هو مخرج البولي من الرجل عادة ومخرج البول والدم من المرأة عادة والاخر سبيل دبر وهو مخرج الغائط منهما عادة والجاري في لسان الفقهاء ايراده بالافراد بقولهم خارج من سبيل. فالتثنية للافصاح عن حقيقته. اذ كل انسان كما تقدم له سبيلان. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج. لا يريدون به ذات الخارج. لا يريدون به ذات الخارج. فالبول مثلا لا يكون ناقضا. الا اذا باين مخرجه وخرج منه. فاذا كان محبوسا في جوف العبد فلا يعد ناقضا. فالتعبير بالخارج اشارة الى وقوع الخروج بالمفارقة والمزايلة. لا لا الخارج نفسه من جهة ذاته وقوله مطلقا اي على اي حال كان. قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد. طاهرا او نجسا فكلما خرج من سبيل في قبرا او دبر فانه يكون ناقضا فلو قدر انه خرج من دبره خرزة دخلت في جوفه بغلبة حال او نحوه. فانها اذا خرجت من دبره تعد تنام غير ناقضة تعد ناقضة لاندراجها في قولهم خارج من سبيل مطلقا وكذا لو كان الخارج طاهرا كمني فانه ينقض الوضوء وهو في موجبات الغسل الذي هو اعظم من الوضوء لتعلقه بالحدث الاكبر لا الاصغر والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الافراد. والجاري في ثاني الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الافراد والناقض الثاني في قوله والدم الكثير ونحوه فاذا خرج من العبد دم كثير ونحوه انتقض وضوءه. دون ارادة ما خرج من سبيل فقط. فان الناقضة هنا هو بروز الدم مباينا جسد العبد. فلو من انفه او رأسه او غير ذلك فانه ينتقض وضوءه. ومراد المصنف بقوله ونحوه اي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم اي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم. ومنه قيء وصديد فالخارج النجس من البدن ينقض الوضوء ومعنى قوله الكثير اي الفاحش الذي يحكم بكثرته ومذهب الحنابلة انه يفحش في نفس كل احد بحسبه انه يفحش في نفس كل احد بحسبه. اي يعول على حكم العبد نفسه في كون الخارجي النجس منه. كثير او غير كثير. وهذا الناقد يشير اليه بعضهم بقوله الخارج النجس من البدن اذا كان فاحشا الخارج النجس من البدن اذا كان فاحشا. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند بشرطين احدهما ان يكونا نجسا. كدم وقيء فلو كان طاهرا كعرق ودمع لم ينتقض وضوءه به. والاخر ان يكون كثيرا وكثرته في حق كل احد بحسبه وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه. فانه ذكر في المختارات الجلية ان الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء. فترجيح المصنف ان هذا لا يعد ناقضا. والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية. وعول على كون ما في المختارات الجلية والمعتمد عنه لامرين. وعول على ما في المختارات الجلية انه المعتمد عنه لامرين احدهما تأخر وضعه تصنيفا. تأخر وضعه تصنيفا. فان تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين. والاخر ان كتاب المختارات الجلية موضوع اصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب ان كتاب المختارات الجلية موضوع اصلا لبيان الترجيحات على خلاف المذهب وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه ان كتاب منهج السالكين لا يصح القول بان ما فيه هو الترجيح المعتمدة عن مصنفه. فمصنفه وضع الكتاب اصلا وفق مذهب الحنابلة واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو اليه حاجة المتعلم وترك اشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها في منهج السالكين والراجح عنده هو خلافها لان من الناس من يتوهم ان كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه. وليس الامر كذلك باعتبار ما انتهى اليه امره. فان الشيء يكون راجحا عند الفقيه في ثم يترجح له خلافه وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد في فيها للفقيه. وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء سبعة اقوال. كالمن عن احمد في الروايات السبع والست والخمس وما دونها فان هذه روايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الادلة. او ما احتف بتلك مسألة في زمان او مكان او فاعل. وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي. بل تؤكد اصالة نظر الفقيه. وانه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل او او حال كزمان او مكان او فاعل. والناقض الثالث في قوله وزوال العقد بنوم او غيره. والمراد بقوله او غيره ما في كالاغماء او التخذيل ببنج او سكر فاذا زال العقل انتقض الوضوء وتسمح المصنف في العبارة المؤدئة المؤدية عن هذا المعنى وزوال العقل. ودقق غيره وهم جمهور الفقهاء بذكرهم هذا الناقض بقولهم زوال العقل او تغطيته. زوال العقل او تغطيته والفرق بين الزوال والتغطية ان العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة او حكما ان العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة او حكما. فحقيقته مجنون وحكمه كصغير. فحقيقته كمجنون. وحكمه كصغير. واما في التغطية فيكون العقل موجودا. واما في تغطيته فيكون العقل موجودا. لكن سطى عليه ما اذهب حكمه في تلك الحال كالنوم او الاغماء او السكر. والناقض الرابع في قوله واكل لحمي الجزور والجذور اسم للابل سميت جزورا باعتبار ما يقطع منها ويفصل باعتبار ما يقطع منها ويفصل. فهي اشد بهائم الانعام في محاولة فصل لحم عن عظمها. وقولهم رحمهم الله لحم الجزور يريدون به ما دخلته السكين بالجزر فصلا للحم عن العظم دون ما لم يكن كذلك فلا نقض عندهم برأس او كبد او كرش او فهي لا تسمى لحما لعدم دخول الجزر فيها فالنقض عند الحنابلة وتبعهم المصنف هنا مختص باللحم الذي يجزر لقطعه وفصله مما تعلق بعظم. اما ما كان منفصلا لا يحتاج عادة الى محاولة فصله بسكين لقطعه فهذا لا ينقض عندهم واختار المصنف رحمه الله في كتابه الاخر المختارات الجلية ان النقض يقع بجميع اجزاء الابل. واختار المصنف في كتابه الاخر المختارات الجلية ان النقض يقع بجميع اجزاء الابل. فلو اكل رأس بعير ففي المذهب ووفق ما ذكره المصنف هنا لا ينتقض وضوءه. وفي الرواية الثانية وهي التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فانه ينتقض وضوءه. والناقض في قوله ومس المرأة بشهوة والشهوة هي اللذة. وشرط المس ان يكون بلا حائل وشرط المس ان يكون بلا حائل بان يفضي ببشرته الى بشرتها بان يفضي الى ببشرته الى بشرتها. والبشرة اسم لظاهر الجلد. اسم لظاهر الجلد. فالنقض بمس المرأة له شرطان عنده فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم. احدهما الافضاء بالمباشرة بلا حائل الافضاء بالمباشرة بلا حائل. والاخر وجود الشهوة وهي التلذذ. وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو قدر ان رجلا يلبس قفازا في يده. مس بشرة امرأة. فان وضوءها اهو لا ينتقض. وكذا لو انه مسها مفضيا اليها ببشرته بلا شهوة. فانه لا ينتقض ايضا. والمرأة هنا تشمل كل امرأة ذات محرم او اجنبية تشمل كل امرأة ذات محرم او اجنبية. فلو مس زوجته بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه وكذا لو كان مع اجنبية يحرم عليهما السها فمسها مفضيا الى بشرتها مع وجود الشهوة فانه ينتقض وضوءه. والناقض السادس في قوله ومس الفرج والفرج اسم للقبل والدبر معا. اسم للقبل والدبر معا. ومحله من الرجل ذكره ومحله من الرجل ذكره. دون غيره. ذكره دون غيره ومن المرأة موضع الوطء منها. ومن المرأة موضع منها دون ما احاط به. دون ما احاط به. ومنهما معا في دبر حلقته ومنه ما معا في دبر حلقته. فاذا وقع المس بيد فاذا وقع المس بيد باطنا او ظاهرا فاذا وقع المس بكف يد باطنا او ظاهرا. لما ذكرنا انتقض الوضوء فلو قدر ان المس تعلق بالخصيتين لم ينتقض الوضوء. وكذا لو لمس من دبر غير موضع الحلقة فانه لا ينتقض الوضوء. واطلق المصنف فلم يقيده بوجود الشهوة. وهذا هو الفرق بينه وبين ففي مس المرأة يشترط وجود الشهوة واما في مس الفرج فلا يشترط ذلك ويشتركان في كون المس بلا حائل. ويشتركان في كون المس بلا اي بالافضاء مباشرة. ويعم الفرج فرج نفسه وغيره. ويعم الفرج فرج نفسه. وغيره والناقض السابع في قوله وتغسيل الميت هو المباشر للميت بدلكه والغاسل هو المباشر للميت بدلكه. وتقليبه لا من يصب الماء عليه. فانه لا يسمى غاسلا لا من يصب الماء عليه فانه لا يسمى غاسلا. واختار المصنف في المختارات الجلية ان الوضوء لا ينتقض به. واختار المصنف في المختارات الجلية ان الوضوء لا ينتقض به. والناقض الثامن في قوله والردة والمراد بها الخروج عن الاسلام الى الكفر. والمراد بها الخروج عن الاسلام الى الكفر. سميت ردة باعتبار رجوعه عن الاسلام سميت ردة باعتبار رجوعه عن الاسلام. فمن ارتد انتقض وضوءه وقوله وهي تحبط الاعمال كلها للدلالة على ان الوضوء واحد من تلك الاعمال فيبطل بها للدلالة على ان الوضوء واحد من تلك الاعمال فيبطل بها. والمذهب ان الردة تحبط ما لا كلها عند الموت عليه ان الردة تحبط الاعمال كلها عند عليها قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. وشرط حبوط العمل المذكور في الاية اثنان احدهما الردة والاخر الموت عليه. احدهما الردة الاخر الموت عليها. فان ارتد ثم رجع الى الاسلام لم يحبط عمله. فان ارتد ثم رجع الى الاسلام لم يحبط عمله. وذكر المصنف ثلاثة ادلة توضح حتى التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اولى مستم النساء. وفيه بيان ان الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء. وفيه ان الخارج من السبيلين مطلقا مس المرأة ناقض للوضوء. فالاول في قوله من الغائط وهو اصلا اسم موضع قضاء الحاجة. ثم جعل للحاجة نفسها فالغائط هو المتسع من الارض. وكانوا يقصدونه لقضاء ثم سمي الخارج نفسه من قبل او دبر بهذا الاسم كل ما خرج من السبيل قبلا او دبرا فهو ناقض للوضوء. والثاني في قوله او لامستم النساء. فهو عند الحنابلة المس للمرأة. فهو وعند الحنابلة المس للمرأة. وقواه عندهم. القراءة الاخرى او لمستم النساء. وقواه عندهم القراءة الاخرى. او لمستم النساء. وهي حمزة والكساء وخلف العاشر. وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر ايه ده؟ والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا توضأ من لحوم الابل فقال نعم. رواه مسلم. اي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وفيه بيان ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء للامر بالوضوء منه. وتقدم ان الحنابلة عبروا عن هذا الناقض بقولهم اكل لحم الجزور مع ورود الاحاديث بلحوم الابل لانهم يخصون النقض بما جزر. لا بمطلق لحم الابل. والدليل الثالث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. واخرجه ابن ماجه ايضا فهو مما رواه اصحاب السنن الا النسائي. من حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليال فيهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم ومعنى قوله وصححه اي الترمذي اي حكم عليه بقوله حسن صحيح او بقوله صحيح. فالعلماء متفقون ان تصحيح الترمذي هو الواقع بقوله حسن صحيح او بقوله صحيح. وان اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان احداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة. وهي حسن صحيح او صحيح. والاخرى معنى تلك العبارة. اي وجه الجمع بين قوله حسن او صحيح. ودلالة الحديث على في قوله ولكن من غائط وبول ونوم. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأمرهم بالنزع الا من الجنابة ان ينزعوا خفافهم ويغتسلوا. واما في هؤلاء فانهم يمسحون فهن من نواقض الوضوء. ففيه بيان ان الخارج من سبيلين وما يزول به العقل او يغطى انهما ينقضان الوضوء نعم وبالخروج تعالى ان يغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم وامر من اسلم ليغتسل. واما صفة رسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل خاطره كاملا ثم يهدم على رأسه ثم يصل اليه والله اعلم. تقدم ان الحدث منه اصغر. ومنه اكبر وان رافع الاصغر هو الوضوء ورافع الاكبر هو الغسل. فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الاصغر اتبعه وبهذه الترجمة المتعلقة بالحدث الاكبر. فقال باب ما يوجب الغسل وصفته ومسائل الباب ترجع الى امرين. احدهما ما يوجب الغسل احدهما ما يوجب الغسل والاخر صفة غسل والاخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة في جميع بدنه على صفة معلومة هو يجمع خمسة امور. اولها انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال. دل عليه بقولهم استعمال والثاني ان المستعمل فيه ماء ان المستعمل فيه ماء والثالث ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين ان لوماء المستعمل فيه موصوف بوصفين هما كونه طهورا ومباحا هما كونه طهورا ومباحا والرابع ان استعماله في جميع البدن. فلا يتعلق باربعة اعضاء كما في الوضوء ان استعماله متعلق بجميع البدن لا باربعة اعضاء كما في الوضوء. والخامس ان له صفة معلومة اي مبينة يختص بها. ان له صفة معلومة اي مختصة مبينة اي مبينة يختص بها. وتقدم ان تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة. خلافا للجمهور فانهم لا يشترطون هذا القيد. فلو استعمل ماء طهورا مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير غسل فعل عند الحنابلة لا يصح غسله وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه. ومرادهم بموجب بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه. اي اذا وجد صار الوضوء اصار الغسل واجبة اذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم انهم في بالوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون وانقطاع موجب وانقطاع موجب اي ما اوجب الوضوء واستدعاه. وهذا الموجب هو الناقض وبه عبر صاحب الاقناع قوله وانقطاع ناقض والمقصود ان تعلم ان ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا اما وضوءا في باب الوضوء في الحدث الاصغر واما غسلا في باب الغسل في الحدث اكبر وصفة الغسل هي حليته. وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها عليها ويتميز بها عن غيره. هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه في باب صفة الوضوء. فاما موجبات الغسل فذكرها المصنف رحمه الله في قوله ويجب الغسل من الجنابة الى قوله اسلام الكافر. فالموجب الاول في قوله ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا هو الجنابة. وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما فالحال الاولى في قوله انزال المني بوطء او غيره. والحال الثانية في قوله او بالتقاء الختانين. فاما الحال الاولى المذكورة في قوله انزال بوطء او غيره اي خروج المني بحصول الجماع والوضع او غيره. كاحتلام ونحوه. او غيره كاحتلام ونحوه واما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله او بالتقاء الختانين ان اي باتيان الرجل المرأة ولو لم ينزلا اي باتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل وسمي قبل المرأة قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعة. وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه فانهما يختانان في القبل الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين وهذا الموجب المذكور في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الاول خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. وتشترط لذة في غير نائب تشترط لذة في غير نائم. والثاني تغييب حشفة اصلية تغيب حشفة اصلية. متصلة بلا حائل في فرج اصلي متصلة بلا حائل في فرج اصلي. ومرادهم حشفة ما دون موضع القطع من الذكر. ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر فان الذكر تؤخذ منه جدة فما دونها من رأس الذكر يسمى حشفة. فاذا غيبت في فرج اصلي بلا حائل قبلا او دبرا وجبا الغسل. والموجب الثاني هو المذكور في قوله وبخروج دم الحيض. والموجب الثالث هو المذكور في قوله والنفاس وهو معطوف على سابقه. وهذان الموجبان يختصان بالمرأة وهذان الموجبان يختصان بالمرأة. والفرق بينهما ان دم الحيض هو ودم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. دم جبلة يخرج من من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم النفاس فهو دم من المرأة عند الولادة دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة. فاذا خرج من المرأة دم حيض او دم نفاس وجب عليها الغسل واذا كان الخارج غير واذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلادا لم يجب عليها الغسل ويشير اليها الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دم ولا يجب بولادة عرت عن دم اي لو قدر ان امرأة وضعت ولدها بلا دم خرج منها فانه لا يجب عليها الغسل. فموجب الغسل في هو الدم لا خروج الولد موجب الغسل عند ولادتها هو الدم لا خروج الولد ويلحق دم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال للولادة. الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة. فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم او اكثر فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد وموت غير الشهيد. فاذا مات الميت وجب تغسيله واستثني من ذلك الشهيد. والشهيد عنده هم اسم قتيل معركة مع الكفار اسم قتيل معركة مع الكفار والموجب الخامس في قوله واسلام الكافر. اي اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مرتدا. فلو قدر ان احدا من اهل الاسلام ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب ان يغتسل. وهذه الموجبات المعدودة اجمالا خمسة وستة عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى واحد اعرض عنه المصنف. وهو انتقال مني لو لم يكن وهو انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الرجل او المرأة بانتقام قال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل. يعس به الرجل في صلبه اي ظهره. وتحس به المرأة في اي صدرها. ثم ذكر المصنف اربعة ادلة توضح صحة التقرير المتقدم فالدليل الاول قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ففيه بيان ان مما يوجب الغسل الجنابة. ففيه بيان ان مما يوجب الغسل الجنابة والجنابة عند الحنابلة تشمل الامرين اللذين ذكرهما المصنف وهما انزال المني بوطء او غيره. او بالتقاء الختانين وكذا بانتقال المني ولم يخرج. وكذا انتقال المني ولو لم يخرج. فانه يعد عند الحنابلة جنابته انه يعد عند الحنابلة جنابة. لان اصل اسم الجنابة من البعد لان اصل اسم الجنابة من البعد. والمني ولم لم يخرج اذا احس العبد بانتقاله فانه اجنب عن موضعه اي ابتعد عن موضعه كمن ارتعد فاحس بخروج المني منه ولو لم يخرج فانه قد حصل بالانتقال ان المني اجنب عن موضعه اي اخذ جانبا مبتعدا عن عن موضعه فهذا كله عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجنابة. فالاية المذكورة تدل على ثلاثة من موجبات الغسل عند الحنابلة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج. الاول انتقال من ولو لم يخرج والثاني خروج المني من مخرجه. والثاني خروج المني مما والثالث تغييب حشفة اصلية. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة متصلة بلا حائل في فرج اصلي بلا حائل في فرج اصلي الدليل الثاني قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن. اي اذا اغتسلنا. وفيه بيان ان خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل. وفيه بيان الندم الحيض والنفاس موجب للغسل. فان معنى قوله تعالى فاذا تطهرنا اي اغتسلنا والاية تتعلق بالحيض اصلا والاية تتعلق بالحيض اصلا. والحق به النفاس والحق به النفاس باجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة اجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة لاجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة والدليل الثالث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت. وهذا يروى وفي عدة يروى في احاديث عدة منها حديث ابن عباس في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر. ففي الصحيحين ايضا من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن هن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى يراد بها الاشارة الى هذه الاحاديث. ووقع في النسخة التي بايدي الناس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وجرى عليه الشراح وهذا وهم فاحش جدا. لانه اذا كان الكلام على هذه الصفة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت فانه ليس معدودا في موجبات الغسل وانما عد المصنف هو والحنابلة هذا في في جملة نواقض الوضوء اذ قالوا وغسل الميت اذ قالوا وغسل الميت اي ان من غسل ميتا فانه ينتقض وضوءه ويجب عليه ايش؟ يجب عليه الوضوء. فهم لا يوجبون عليه الغسل. والغسل عندهم في حقه مستحب الغسل عندهم في حقه مستحب. والكلام هنا في موجبات الغسل. فلا يمكن ان تكون العبارة ها هنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصبا بما وقع في اخي التي طبعت في حياة المصنف ثم على ايدي اصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام ان اول مفاتن تفتيح بيان متن ما هو تصحيحه. فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه. اذ يوقع في معان فاسدة. اذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من اعرض عنها ولم يتفطن بما فيها ظانا انها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بايديهم ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الاغسال المستحبة ونظير هذا ما وقع في بعظ نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة مصنفها قالوا وهي موجودة في جميع فرق الامة. فهذه النسخة غلط والصواب وهي موجودة في جميع قرون الامة. فمن اراد ان يشرح كتابا فينبغي ان يعتني بتصحيح قبل بيان معانيه لان لا يقع في الغلط على مصنفيه لان لا يقع في الغلط على مصنفه خاصة او يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم ان يغتسل وهو عند اصحاب السنن الا ابن ماجة من حديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وصححه ابن خزيمة وابن حبان واما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. الى قوله ثم يغسل رجليه بما حل اخر مبينا ان هذه الصفة مركبة من خمس احوال خمس ولا خمسة احوال؟ لماذا؟ احسنت. حل مؤنث خمس احوال فالحال الاولى في قوله فكان يغسل فرجه اولا. والفرج هنا هو القبل والفرج هنا هو القبل فيبتدئ بغسل فرجه ليزل ما به من مني او غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا اي كوضوء لصلاة اي كوضوء لصلاة. فاذا اطلق اسم الوضوء فالمراد ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك اي يأخذ الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه فالحثو هو الالقاء بما في اليدين على الرأس. يرويه بذلك اي يوصله الى اصول شعره اي يوصله الى اصول شعره حتى تتروى جلدة رأسه وفروته بالماء. والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده اي يرسل الماء على سائر جسده اي بقيته. مبتدأ بيمينه ثم يساره والافاضة ارسال الماء بكثرة. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه بمحل اخر ان يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه لان الرجلين هما منتهى الجسد عند الاغتسال فربما علق بهما شيء من شعر او اذى فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه وهذه الصفة المذكورة هي اكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير فانه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال وهذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واما هنا فقدم ذلك بقوله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم ذكر الفرض من الغسل فقال والفرد من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم وتقدم ان الفرض ايش؟ نعم ها الركن بعبارة ايش يعني؟ نعم. ايش زيد وتقدم ان الفرض هنا هو الركن وقلنا ان التي تذكر في فروض الوضوء او فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره. ما يدخل في الماهية اي في الحقيقة. ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره. والمذكور فيها يكون هو المجزي. والمذكور فيها يكون هو المجزئ في او غسل. فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن. وما تحت شعور الخفيفة والكثيفة. اخذ الماء فارسله على جسده رأسه ومن بدنه تمضمض واستنشق فانه يكون قد جاء بالمجزئ. فصار الغسل له صفتان. الاولى صفة الغسل الكامل. وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية صفة الغسل المجزئ. وهي المذكورة في الفرض هنا وهي المذكورة في الفرض هنا. ومما ينبه اليه ان مما يندرج في قوله غسل جميع البدن المضمضة والاستنشاق. اذ هما من جملة غسل الوجه. اذ هما من جملة غسل الوجه. فيتمضمض ويستنشق مع ارسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. نعم بارك الله باب خيركم اذا تعثر خواطر بعضها بعدم استعماله. ثم نقول بسم الله التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها يمسح بها جميع وجهه وجميع اهل البيت. فان قال تعالى ما يريد الله ان يجعل بينكم من حرج. وعن جانب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسة يعطهن احد من الامير وجعلت وكان الذي يبعث الى قومه منتدى عليه. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في صدر كتابه ان الطهارة نوعان. اذ قال والطهارة نوعان. احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. اذ قال الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل انتهى كلامه. ولم يشر حينئذ الى النوع الثاني. وهو المذكور هنا فباب التيمم مندرج في الجملة التي ذكرها المصنف هناك. وبينا فحينئذ ان مراده بقوله الطهارة نوعان اي التطهير باعتبار رافع الحدث اي التطهير باعتبار رافع الحدث. وانه نوعان احدهما اصلي وهو بالماء والاخر من بدني وهو بالتراب. وبينا حينئذ ان الطهارة نوعان لكن باعتبار تعلقها بالاحداث والاخباث. فاحدهما طهارة الاحداث والاخر والاخر طهارة الاخباث. والمقصود ان تعلم ان قول المصنف هنا وهو النوع الثاني من الطهارة متعلق بقوله في صدر كتابه والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل والتيمم شرعا هو استعمال تراب معلوم استعمال تراب معلوم. بمسح وجه ويدين على صفة معلومة لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور فهو يجمع خمسة امور. الاول انه مشتمل على عمل. اشير اليه بقولهم استعمال انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. والثاني ان المستعمل فيه راب دون غيره. ان المستعمل فيه تراب دون غيره والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به. ان التراب المستعمل له صفة تختص به فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. وصفته عندهم انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وصفته عندهم انه طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان ان الممسوح في التيمم ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان خامس ان المسح يقع على صفة معلومة. ان المسح يقع على صفة معلومة يقع على صفة معلومة ثم ذكر يصنف منزلة التيمم فقال وهو بدن عن طهارة الماء. وهو بدل عن طهارة الماء فان الطهارة بالماء اصلية والطهارة بالتراب الية كما تقدم. فالتيمم بذل عن الوضوء والغسل. فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل. والفرق بينه وبينهما والفرق بينه وبين بينهما من ثلاثة وجوه. والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه. الاول ان المستعمل فيهما ترى ان المستعمل فيهما ماء. والمستعمل فيه تراب. ان المستعمل فيهما ماء المستعملة فيه تراب. والثاني ان استعمال التيمم يتعلق بعضوين ان استعمال التيمم يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان واما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ باربعة اعضاء. واما الوضوء فيتعلق باربعة اعضاء ظاء الوجه واليدان والرأس والرجلان واما الغسل فيتعلق ببدنه كله. واما الغسل فيتعلق بالبدن كله. والثالث ان التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل ان التيمم له صفة تباين اي تخالف وتفارق صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المصنف موجب التيمم فقال اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء او بعضها لعدمه. او خوف ضرر باستعماله في شرع للعبد ان يتيمم بالتراب اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة كلها او بعضها. لعدمه اي لفقد الماء وعدم وجوده او خوف ضار باستعماله. كأن يزيد به مرض عضو به جرح او يتأخر شفاؤه. وهذه الجملة يشير اليها الحنابلة بقولهم لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. انتهى اي بان يكون الماء معدوما او يحصل ضار باستعماله على ما مثلنا او بطلبه. كأن يخاف على نفسه هلكة او على او على حرمته من امرأة او جارية له. فاذا وجد شيء من ذلك ابيح له ان يتيمم بالتراب. ثم قال المصنف مبينا منزلة بالتراب من استعمال الماء فيقوم التراب مقام الماء. وكلمة مقام هنا بفتح الميم لان فعلها قام واذا كان الفعل اقام فان المم تكون مضمومة مقام. فان الميم تكون مضمومة مقام. فمثلا خير المسجد المقام والميمنة. خير المسجد المقام والميمنة. روي هذا عن ابن عمرو باسناد صحيح. فالمقام هنا بالفتح ام بالضم مم ليش؟ فعلها ايش؟ كيف اقام يعني اقام للصلاة في الصحيحين ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك قام مقامك يعني قام في الصلاة فالمقام المراد به موضع الامام المقام هنا المراد به موضع الامام. فخير المسجد موضع الامام وميمنة الصف ثم بين صفة قيام التراب مقام الماء فقال بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة اخرى يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. وهذه الجملة ادرج المصنف فيها مضامين ابواب مختلفة تتعلق بالتيمم. فمضمنها ثلاثة اشياء فمضمنها ثلاثة اشياء. احدها شروط التيمم. احدها شروط التيمم وثانيها واجب التيمم. وثانيها واجب التيمم. وثالثها صفة التيمم وثالثها صفة التيمم. فاما التيمم فمنها المذكور في قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث. فالمذكور منها في قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث. فمن شروط التيمم النية. واقتصر على المصنف لجلالتها. مقتصر عليها المصنف لجلالتها. ومعنى قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث اي يتوجه بقلبه الى رفع ما عليه من الاحداث فينويها جميعا. كان يكون عليه حدث اصغر وحدث اكبر. فينوي هذه الاحداث جميعا فلو نوى واحدة دون اخر لم يقع الا على ذلك الواحد. لم يقع الا على ذلك الواحد ولم يكن مجزئا ولم يكن مجزئا. وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية. وشكرا والتيمم عند الحنابلة ثمانية. الاول النية. والثاني الاسلام والثالث العقل. والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قد والسادس دخول وقت ما يتيمم له. دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء لفقده لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. او تضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح ان يكون بتراب طهور مباح. غير محترق غير محترق له غبار يعلق من اليد له غبار يعلق باليد. واما واجب التيمم فهو المذكور في قوله ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله. والواجب ما يدخل في ماهية الشيء ما في ماهية الشيء. وقد يسقط لعذر وقد وقد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وقد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر فلو نسي او جهل وتيمم فان تيممه يكون صحيحا واما صفة التيمم فهي المذكورة في قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فاذا اراد العبد ان يتيمم فانه يضرب التراب بيديه. والمراد باليدين الكفان والمراد باليدين هنا الكفان والكف كما تقدم هي راحة اليد والاصابع الملغزة فيها فهي تسمى كفا وظاهر الراحة تابع لها. وظاهر الراحة تابع لها. فالراحة اسم لباطن الكف والظاهر تابع للباطن. فيضرب كفيه بباطنهما على التراب مرة واحدة. ويمسح بهذه الضرب وجهه وكفيه. وصفة ذلك ان يمسح وجهه بباطن اصابعه ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. اذا ضرب هذه الضربة فعلق به التراب فانه يمسح الوجه باطن الاصابع. بباطن الاصابع. ولا يشترط كغسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر خفيف. ولا يشترط كما في غسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر بل يمسح بباطن اصابعه وجهه. ثم يمسح يديه. وصفة ذلك ان يمسح اليمنى ان يمسح ظاهر اليمنى اعطني اليسرى يبتدأ من اصابعه حتى ينتهي الى كوعه حتى ينتهي الى كوعه والكوع هو العظم الناتي خلف ايش؟ خلف الابهام فهذا هو المنتهى. فما يحاذيه هو منتهاه مما يسمى رسقا. مما يسمى رسغا. ثم يفعل ذلك باليد الاخرى يمسحها على الصفة المذكورة ظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين تقديم الوجه على اليدين او تقديم اليدين على الوجه فانه قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. ولو كان الترتيب مرادا عنده فقال يمسح بها جميع وجهه ثم جميع كفيه. والمذهب انه يقدم مسح الوجه ثم يمسح كفيه ثم ذكر ان للعبد ان يضرب ضربتين فقال فان ضرب مرتين فلا بأس ان يجوز ان يضرب في تيممه ضربتين. احداهما للوجه والاخرى لليدين والمعتمد في المذهب ان ان المتيمم يضرب ضربة واحدة ثم ذكر المصنف دليلين يوضحان صحة التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمم مصعدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وفيه بيان ان التيمم بدل عن استعمال الماء. وفيه بيان ان التيمم بدل عن استعمال الماء. وان المتيمم به هو التراب وان المتيمم متيمم به هو التراب لقوله صعيدا. وان هذا له صفة معلومة. وان هذا التراب له صفة معلومة. هي المذكورة في قوله طيبا. هي المذكورة في قوله طيبا وهي عند الحنابلة ان يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد. وان المتيمم يمسح وجهه ويديه وان المتيمم يمسح وجهه ويديه. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. الحديث متفق عليه. وفيه بيان ان تيمم طهور لي المسلم اذا لم يجد الماء لقوله وجعلت يعظه مسجدا وطهورا فهو يتطهر بالارض متيمما بها على الصفة المذكورة قبله. نعم قال رحمه الله ومن عليها يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عنده هدف اكبر ولا ينبت بالمسجد من الجاري في المصنفين انهم يلحقون بالباب اشياء تعد تابعة لا اصلية. من الجاري في عمل المصنفين انهم يلحقون بالباب باشياء تعد تابعة لا اصلية. كالواقع من المصنف هنا فالمسائل المذكورة بعدما تقدم لا تتعلق بباب التيمم. ووقع ذكرها فيه باعتبار ان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث اصلا وبدلا لان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث اصلا وبدلا. فهو يرفع اصلا بالماء وضوءا وغسلا ويرفع بدلا التيمم. فناسب ان يذكر هذه المسائل بعد ذلك مبينا ما يحرم على من عليه حدث اصغر او اكبر. فقد تقدم ان الحدث نوعان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. فالمذكور هنا ما يحرم على محدثين حدثا اصغر او اكبر. فهو فهذه المحرمات نوعان احدهما المحرمات على المحدث حدثا اصلا. المحرمات على المحدث حدثا اصغر اخر المحرمات على المحدث حدثا اكبر. فاما النوع الاول وهي المحرمات على المحدث حدثا اصغر فهي المذكورة في قوله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا ان يمس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثة امور. اولها الصلاة اولها الصلاة. وتانيها الطواف بالبيت. والمراد به الكعبة وثانيها الطواف للبيت والمراد به الكعبة. وثالثها مس المصحف. مس المصحف والمصحف اسم للديوان الجامع للقرآن او بعضه. والمصحف اسم للديوان اي الكتاب الجامع للقرآن او بعضه. فما كان كذلك فانه يسمى مصحفا. فالكتاب الذي يحوي جميع القرآن يسمى مصحفا. وكذلك الارباع او فمثلا ما يسمى بربع يس او العشر الاخير يشمله اسم المصحف فلا يجوز للعبد ان يمسه. والمس هو الافضاء باليد بلا حائل. والمس هو الافضاء بيدي بلا حائل. فلو انه مسه فلو انه لبس فازا والنحوه وقلب به ورق المصحف فان هذا لا يسمى مسا. وكذا لو استعمل عودا ونحوا في تقليب صفحاته فانه لا يسمى مسا. وكذا لو حمله في صندوق او حقيبة او بعلاقة ونحوها فان هذا لا يسمى مسا. بقيت مسألة ذات صلة بهذا وهي مس التفاسير. وهي مس التفاسير فهل تندرج او لا تندرج؟ نعم يقول الاخ اذا كانت كلمات التفسير اقل او اكثر اذا كانت اكثر فانه يجوز المس واذا كانت اقل لا يجوز المس. طيب ها اذا سمي تفسيرا فيجوز المس اذا سمي تفسيرا فانه يجوز المس ها. يجوز اه مس اه نصف اه نصف التفسير دون نصب عين. يجوز مس تفسير دون نص الاية. طيب المصحف الحين هو الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا صار تفسير طيب الجواز يجوز بس ها نعم اذا غلب على اسم المصحف سمى مصحف. اذا غلب عليه اسم التفسير يسمى يسمى تفسير. سليمان موضع له اصالة موضع له اصالة يعني كان وضع مصحف مصحف اذا وضع تفسير تفسير تمام طيب اللي الان موجود بايدينا مصاحف وبحاشية التفسير هذي وضع المصحف ووضع التفسير هنا هذا الموضع من المسائل التي يقال فيها تصور المسألة على ما كان. لم يكن موجودا فيما سلف هذه الصورة الموجودة اليوم. انما كانوا يكتبون التفسير متداخلا مع الايات. لا ان يوجد متميزا كما صارت عليه هذه الحال. فمثلا تفسير الجلالين لو رجعتم الى طبعاته الاولى القديمة تجدون ان ان الايات هو كلام المفسرين مكتوب في نسق واحد متتابع. واما في الطبعات المتأخرة فصارت صورة المصحف موجودة. والكلام كلام المفسرين مع الايات موجود ايضا في في ايش في الحاشية في الحاشية بهذه الصورة ليست التي يذكرها الفقهاء يقولون ويجوز مس المصحف اذا كان ويجوز مس التفسير اذا كانت كلماته اكثر. يجوز مس التفسير اذا كانت كلماته اكثر. هذا فيما سبق كانوا يكتبونه متداخلا. فاذا كانت كلمات التفسير اكثر فهو تفسير. واذا كانت كلمات القرآن اكثر فهو مصحف. لكن هذا في الصورة السابقة. اما الصورة الموجودة اليوم هي مصحف بهامشه التفسير. مصحف بهامشه التفسير. فما وجد من مصحف والتفسير فهذا مصحف. واما اذا كان التفسير مع الايات فهذا هو الذي يأتي عليه كلام الفقهاء بانه اذا غلبت اذا غلب كلام المفسر صار تفسيرا واذا كان اقل فهو مصحف. واما النوع الثاني وهو المحرمات على من احدث حدثا اكبر فذكر المصنف انه عليه امران زيادة على الثلاثة المتقدمة الاول قراءة شيء من القرآن شيء من القرآن اي بلا مس اي بلا مس كان يقرأ من ظهر عن ظهر قلب غيبا فان قرأه من غير قصد قرآنيته جاز. فان قرأه من غير قصد قرآنيته جاز. كان يكون ذكرا ونحوا وذلك كان يعطس العاطس فيقول الحمد لله او يقول الحمد لله رب العالمين. فهي اية لكنه ولا يفسد قرآنيتها وكذا غيرها من الذكر مما لا يقصد قرآنيته. والثاني ان لا يلبث في المسجد بلا وضوء فيحرم عليه اللبس في المسجد بلا وضوء. واللبث هو المكث. واللبث هو المكث فمن اراد من المحدثين حدثا اكبر ان يلبث في المسجد فيجب عليه ان يخففه بوضوء وخرج بقولهم اللبس في المسجد المرور فيه. وخرج بقولهم اللبث في المسجد المرور فيه. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. وشرطه في حق المرأة ان تلويت المسجد وشرطه في حق المرأة ان تأمن تلويت المسجد. ثم ترى ثلاثة امور تختص بالحائض والنفساء سوى ما تقدم. فالاول ان انها لا تصوم فيحرم عليها الصيام. والثاني انه لا يجوز وطؤها. اي يحرم اتيانها في فرجها دون غيره فيجوز للرجل ان يستمتع من امرأته حال حيض بها بما شاء سوى موضع الوطؤ. والثالث طلاقها. فلا يجوز للرجل ان يطلق المرأة حال حيضها او نفاسها. نعم فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلسها فان لم يكن لها تمييز ستة ايام او سبعة والله اعلم. هذه الجملة من القول من تابع التابع. هذه جملة من القول من تابعي التابع. فان المصنف لما الحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا اصغر او اكبر وختم بما يحرم على الحائض والنفساء ذكر ما يتعلق ان دماء المرأة واقتصر على الحيض لانه اصل دمها. فقال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه اي ان الاصل في الدم الخارج من فرج المرأة ان يكون حيضا. ثم قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذه ثلاث مسائل مذكورة نسقا. فالمسألة الاولى حد سن الحيض حد سني الحيض فان الحنابلة يقولون لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. والمسألة الثانية حد قدره اي مدته. اي مدته فان الحنابلة يقولون اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما ولياليها. والمسألة الثالثة تكراره والمسائل الثالثة تحد تكراره اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها. اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها. فان الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات في ثلاثة اشهر. فان الحنبلية يشترطون في ذلك تكرار ذلك. فان يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات. في ثلاثة اشهر. واما رحمه الله فانه ذهب الى خلاف ذلك بانه لا حد لسنه. فيمكن ان تحيض قبل تسع او بعد خمسين. ولا حد لقدره. فيمكن ان تكون اقل من اليوم والليلة يمكن ان هنا اكثر من خمسة عشر يوما بلياليها ولا حد لتكرره فيما تثبت به العادة او يثبت به تغيره ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا فقال الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض فيحول عن هذا الاصل في حالين. الحال الاولى ان يطبق الدم على المرأة اي ان يستمر بها. ان يطبق الدم على المرأة اي ان يستمر بها فلا ينقطع. والحال الثانية ان ينقطع عنها يسيرا. ان ينقطع عنها يسيرا اي مدة يسيرة. فاذا طرأت عليها احدى هاتين الحالين فانها تصير مستحاضة الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. داموا جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم الاستحاضة فهو دم علة. دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فالفرق اه فاجلى الفرق. الفرق بينهم عدة لكن فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان احدهما ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعادة. ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعادة. واما دم استحاضة فهو من علة اي من مرض. فهو من علة اي من مرض فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحى. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض. والاخر ان دم الحيض له وقت معلوم. ان دم الحيض له وقت معلوم المرأة كل شهر ينتاب المرأة كل شهر. واما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. واما دم الاستحاضة فلا له معلوم ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة فقال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. فذكر ان للمستحاضة ثلاثة احوال فذكر ان للمستحاضة ثلاثة اح احوال الحال الاولى استحاضة المعتادة استحاضة المعتادة. وهي المرأة التي لها عادة معروفة وهي المرأة التي لها عادة معروفة بان تكون عادتها في الشهر بان تكون عادتها في الشهر خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام. فهذه تجلس عادتها اي تمكث في هذه المدة فلا تصوموا ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها سبعة ايام ثم زاد الدم عن هذه الايام السبعة. فان الزائد عن هذه الايام السبعة هو دم استحاضة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة فانها ترجع الى تمييز الدم فانها ترجع الى تمييز الدم. بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستيقاظ بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فان عندما الحيض اسود فان دم الحيض اسود او شديد الحمرة له رائحة كريهة. او شديد الحمرة له رائحة كريهة مع ثخانته مع ثخانته. واما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون فهو دم خفيف اللون. لا رائحة له لا رائحة له ولا تخانة لا رائحة له ولا ذخانة. فاذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت التمييز كأن ترى المرأة دما اسود له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا اي اشقر. وهو احمر غير قاني. لا رائحة له ولا تخانة. فالاول حيض والثاني استحاضة والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة او المبتدأة غير المميزة وهي حال المعتادة المتحيرة التي اصابتها الحيرة او المبتدأة غير المميزة فانها ترجع الى عادة النساء فانها ترجع الى عادة النساء الغالبة لانها ترجع الى عادة النساء الغالبة وهي ستة ايام او سبعة ايام. فتقعد في هذه الايام الستة او السبعة لا تصلي ولا تصوم ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة. ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف انه في الحال الثالثة فزع الى ايش؟ عادة النساء فزع الى عدد النساء وهي الاصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء القول في حد السن وحد القدر والتكرار وهو الاصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض الى عادة النساء. فالفقهاء رحمهم الله في باب الحيض الى عادة النساء. فاذا سمعت قائلا يقول عند قولهم لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين او في قولهم واقل يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها بان هاتين المسألتين لا دليل عليهما فاعلم انه لم يفهم الباب فان باب الحيض مبني على عادة النساء. فتتبع عادة النساء افاد ان المرأة لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين. وان اقله كذا واكثره كذا. وما خرج عن هذه العادة فانه نادر نادر لا عبرة به. واذا لم يرجع الى ما تضبط به الاحوال فانه لا يمكن انتظام الاحكام. فالذي يترك الباب مطلقا ها هنا من غير رده الى اصل ما عليه النساء تضطرب عليه في مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها الفقهاء. فان الفقهاء ظبطوها يمكن الحكم بها. واما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه. والشريعة لا تحيل على المبهمات والشريعة لا تحيل على المبهمات ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراع الحديث عند حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث بان الصحيح ان قلتين لا يعرف تقديرهما. فهذا قول ظاهر الفساد. لان الشريعة لا تعلق حكما بمجهول ان الشريعة لا تعلق بحكم بمجهول فهي احالت الناس على شيء معروف عندهم وهم يعرفون القلة ويعرفون قدره هم يعرفون القلة وهم يعرفون قدرها. فاحالت الشريعة على المعروف عندهم ولابد ان يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقدير. ومن تتبع تتبع كلام الفقهاء من اهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير وهو المذكور عند الحنابلة تقديرهم السابق ثم بالتقديرات المعاصرة ومما ينبه اليه ان هذه الاحكام وامثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه الى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها. واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في كتاب التنكيل. ثم قيسه بكلام غيره تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب. بقي مما جرت به العادة ان نذكر المسائل التي خالف فيها اصنف مشهورا المذهب. فمثلا باب نواقض الوضوء. ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب في نواقض الوضوء وش به؟ هو يقول لك اكل لحم الجزر ناقط. ينقض. ايه نعم ها نام. ايش ايه هذا بالمفهوم يقول الاخ اللي قال وهي تحبط الاعمال كلها. المذهب عندهم انه مع الموت عليها. وقلنا ان مثل هذا يصير ايش ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب. فعبارة المذهب تفسرها. ما لا يشترط قلنا انه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجة اليه. فنحن في المذكور لفظا هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب الوضوء المذهب هو قال مس المرأة بشهوة هذا المذهب المذهب مو مطلق مس المرأة بشهوة ها وهذي ترك شيء لا يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء لا شيء فيه. وباب ما الغسل هذا تركه انتقال المنيه تركه لا نجزم انه خلاف المذهب قد ترك اختصارا تفظل نعم. كيف التسمية؟ قال اه هل ترك الشيء ما واجبه يعني؟ واجب الغسل ما يشترط تسمية لكن ما يشترط انه ذكر شيء والمضمضة والاستنشاق مندرجة بقوله غسل جميع البدن ها يندرج هذا انزال المني بوطن او غيره عبارة جامعة. هذا ايضا لا شيء فيه. الباب الثالث باب التيمم باقسامه الثلاثة. هذا عندكم واجب. عندكم واجب باب التيمم. استخرجوا في باب التيمم ما خالف فيه المصنف المذهب. هذا فيه اكثر من شيء خالف ففيه المصنف المذهب من اول الباب الى اخره يكون واجب عليكم تأتون به ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. اسئلة الدرس الثلاثة هذا السائل اه يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب؟ وكيف يكون التحضير للدرس في المنزل طريقة المثلى عند تلقيك متنا ما سواء هذا او غيره تدور على ثلاثة امور اولها نظرك في مسائل الكتاب قبل وصولك الى الدرس. فتنظر الى مسائل الباب وتتفهم قبل ان تحظر الدرس. حتى يحصل لك فهم صحيح تعرفه ببيان معلمك او اخطأت فيه فيصقل ذهنك بمعرفة الصواب والخطأ منه. فانك اذا واصلت مران ذهنك صار ذهنك كدقيقا حديدا فمن اقوى ما ينتفع به الطالب ان ينظر في المسائل اكثر من مرة نظرا يتفهم به المعاني قبل وصوله الى الدرس وينظر في المتن وحده دون شرح. فيكون نظره مختصا بالفاظ المتن فقط وثانيها ان يكون حاضر القلب في درس معلمه. ان يكون حاضر القلب في درس معلمه. مقيدا عنه ما يسمعه من البيان فحضور المعاني في القلب على قدر حضور قلبك في فهم ما يلقى اليك وتقييدك له. والثالث ضجعته ما قيده بعد فراغه من درسه. مرات كثيرة فينظر فيما كتب مرات ومرات قبل الدرس فاذا جمع هذه الثلاث في كل متن يدرسه صارت له ملكة قوية في هذا العلم. فهذه هي الطريقة المثلى للاستفادة من اما ان ينظر في شروح قبل او ينظر في شروح بعد او ينظر في شرح اثناء الدرس فكلها ضارة واشدها ضررا من ينظر في شرح اثناء الدرس فهذا يحبس نفسه عن كلام معلمه فلا يفهمه بحجاب غيره. ويحجب قلبه عن فهم كلام غيره لما يلقى في اذنه من كلام معلمه. فصار كالمنبت لا ارظ انقطع ولا ظهرا ابقى. وكان فيما مضى لما كان الشيوخ شيوخا يزجرون الطلبة الذين يحضرون الدرس. واذا احتيج الى شرح اقتصر على كونه اقتصر على كونه بيد المعلم يقرأ منه ما يراه مناسبا لهم. ومثلها في الضرر وان كان اقل النظر في الشروح بعد او قبل فينبغي ان تجرد نظرك على الامر الذي ذكرناه لكم. السؤال الثاني يقول الاواني المستخدمة في القهوة والشاي هي المطلية بلون ذهبي او فضي هل هي داخلة في التحريم؟ الالوان التي ليست حقائق هذه لا تعد من جملة ذلك فالمذهب او المفضل اذا لم يكن ذهبا ولا فضة. وانما هذا اللون نفسه دون حقيقته فهذا لا يدخل. اذا كان لونا لا حقيقة له في كونه ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في الممنوع من الاواني. فالممنوع هو الذهب او الفضة اما اذا كان يقال لونه ذهبي يعني يجعل له صبغة كاللون الذهبي او لونه فظي بان يجعل له صبغة كالفضة وليس ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في التحريم يقول هل كلمة الايات الواردة في حديث ابي هريرة اعطيت من الايات ما امن على مثله من البشر بمعنى الايات الكبرى لتكون الف فيها للعهد او للعموم ام انها على الجملة الثالثة غير واضحة. المقصود بالايات في قوله صلى الله عليه وسلم الا اعطي من الايات ما امن عليه البشر المقصود بها الايات الكبرى فدلائل النبوة كما تقدم هي بنص القرآن تسمى ايات كبرى. فاعظم الايات الكبرى التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم فمثلا شق القمر هذه اية كبرى لكن القرآن اعظم من هذه الاية ومن غيرها من الايات الكبرى التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين كيف صحتك