السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدية رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في اول واخره. وقال يا محمد الصلاة يا أمير المرسلين. وعلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم الا اذا فانه ولا العشاء وللحضور قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جميع بلدنا عوضوا في الصلاة الا والفداء فان لهم رجاء قال الله تعالى قال تعالى قال تعالى او كلها لما فرغ المصنف رحمه الله من الابواب التي ذكرها في الطهارة المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة اتبعها بالصلاة لما تقدم من ان الذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرط من شروطها. فلما فرغ من ذكر احكام ذلك الشرط اتبعه بما شرط له وهو كتاب الصلاة. والكتاب في لسان العرب اصله الجمع ومنه قيل كتيبة الخير وكتيبة السلاح. اي جماعتهما فان اجتمعت الخيل او السلاح صارتا كتيبة وجرى عرف المصنفين في العلم على الترجمة بقولهم كتاب اي مكتوب جامع فيما ذكر معه. فقول المصنف هنا كتاب الصلاة اي مكتوب جامع في الصلاة. وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها والمصنفون يجعلون التراجم عادة ثلاثة انواع اولها كتاب. وثانيها باب وثالثها فصل. فالكتاب مؤلف من ابواب والابواب مؤلف من فصول. يفصح عنها تارة وتضمر تارة فالترجمة تارة تجيء مذكورة كقول المصنف هنا كتاب وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من ابواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لامرين احدهما تتميما لما سبق ذكره تتميما لما سبق ذكره فان الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة. فان الحامل له على الطهارة هو كونها شرطا للصلاة. فلما فرغ منها الحق بها نظائره فلما فرغ منها الحق بها نظائره. والاخر جلالة احكام شروط الصلاة فيها جلالة احكام شروط فيها فان الصلاة مفتقرة الى معرفة احكام اذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر ابواب الطهارة. وتقدم ان شروط الصلاة اصطلاحا ايش نعم ان شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عما هية الصلاة اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة ومنها تترتب عليها الاثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة. وتقدم ايضا ان المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة وتقدم ايضا ان المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين ابواب طهارة وكتاب الصلاة مفرغة بين ابواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة. هما ايش هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة وذكر اربعة في كتاب الصلاة. وذكر اربعة في كتاب الصلاة هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية واهمل المصنف ثلاثة هي ها واللي حافظين المفتاح وينها هي الاسلام والعقل والتمييز هي الاسلام والعقل والتمييز وذكرنا حينئذ ان موجب تركها. فالاربعة المذكورة في كتاب الصلاة. وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي السوقة في جملة القول المقروء من كلامه. مرتبة على ما ذكرنا. فابتدأ باوله ان وهو دخول الوقت فقال ومن شروطها دخول الوقت اي من شروط الصلاة المكتوبة دخول وقتها. المبين شرعا فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء فجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى المصنف في بيان اوقات الصلاة بما ذكره من الادلة فان كما تقدم ينزل تارة الادلة منزلة المسائل. لما سبق من ان من امكنه الخبر عن حكم بلفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اخر اعلام الموقعين. نوه بكونه من جادته في كتابه هذا. فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله والاصل فيه. اي الدليل فيه. فان الاصل يقع في لسان الفقهاء والاصوليين على معان منها الدليل فتقدير القول هنا والاصل فيه حديث جبريل. وما يذكر من الاحاديث النبوية مجعولا اصلا نوعان. وما يذكر من الاحاديث النبوية مجهولا اصلا نوعان. احدهم ما اصول كلية. والاخر اصول تفصيلية. احدهما اصول كلية والاخر اصول تفصيلية. والمراد بالاصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة. جوامع الشريعة مما ورد في السنة ومنه قول احمد واسحاق رحمهما الله اصول السنة اربعة احاديث اصول السنة اربعة احاديث. انما الاعمال بالنيات ومن احدث في امرنا هذا والحلال بين والحرام بين. وان يجمع في بطن امه اربعين يوما. فمقصودهما ان شريعة كلها ترجع الى هذه الاحاديث الاربعة. وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو في مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالاصول التفصيلية ما يكون اصلا جامعا لابواب من العلم. ما يكون اصلا جامعا لابواب معلومة من العلم. اما على وجه الاحاطة واما على وجه الافراد اما على وجه الاحاطة واما على وجه الافراد فمن الاحاطة مثلا ان الاصل في كتاب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الاصل في في كتاب الوضوء في باب حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الافراد قول المصنف هنا الاصل فيه حديث جبريل اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس وما من باب من ابواب الاحكام خاصة الا وفيه حديث يجمع او اكثر احكامه. كالذي مضى ذكره من كون الاصل في باب الوضوء الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه. ونظيره ان الاصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ويسمى حديث المسيء صلاته وسبق بيان وجه العدول عنه. وان الاصل في كتاب الزكاة ايش؟ ها؟ كتاب ابي بكر رضي الله عنه في الصدقات وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وان الاصل في كتاب الصيام حديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وان الاصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم جر ومعرفة هذه الجوامع الكلية اما على وجه احاطة او الافراد توقف العبد على مدارك الاحكام الواردة في السنة. وبه شرفت كتب في الاحكام التي صنفها العلماء كعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي او بلوغ المرامي للحافظ ابي الفضل ابن حجر رحمهما الله فان هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الايقاف على الاصول الكلية المتعلقة بابواب الاحكام. ومن وقف على الاصول الكلية احاط بالاحكام معرفة بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين من احفظوا الصحيحين حرفا حرفا لو قدر وجوده فان الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريدان من مختصراتهما فان حافظهما لا يكاد يحيط بنصف اصول احاديث الاحكام تبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا اليه وبين عاقبة العدول عنها من ان من عدل عنها الى غيرها لم يصل الى الاحاطة بالاصول الكلية التي تعين على معرفة احكام الشريعة. ومن طرائق اهل العلم الذي سلكه المصنف هنا من ذكره حديثين يعدان اصلا جامعا في اوقات الصلاة. فاما الحديث الاول فحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان جبريل عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما هذين الوقتين رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة. ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين عزوه الى احمد والنسائي والترمذي. وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام. اما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم فيها هذا العزو. وفي الحديث المذكور بيان ان كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود تبتدأ من اوله وتنتهي عند اخره. واما الحديث الثاني عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس الحديث رواه مسلم. ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله ابن عمر. وهو خطأ من اخطاء الطباعة. فالحديث في مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي عبد الله بيان شيء من اوقات الصلوات الخمس. فاما وقت الظهر فمبتدؤه اذا زالت الشمس اي مالت عن كبد السماء. فزوالها عن وسط السماء فزوالها ميلها عن وسط السماء يبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله وهو المراد بقوله في الحديث وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر اي انه منتهى وقتها. فيبتدأ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال اي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. اي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس فان الشمس اذا اشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للاشياء ظل لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع الشمس. فاذا وصلت وسط السماء انتهت الاشياء الى ظل يسمى ظل الزوال. يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا فاذا زالت ابتدأ بالحساب باضافة ظل الزوال. فمنتهى عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر ان الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى اليه الشاخص هو عشرة سنتيمترات وان هذا الشاخص طوله اربعين سنتيمترا فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان ظل هذا الشاخص خمسين سنتيمترا وذلك بحساب ظله الذي هو وذلك بحساب طوله الذي هو اربعين سنتيمترا مع اضافة ظل الزوال. ثم ذكر وقت العصر في قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقع ذكر ابتدائه مظمرا فتقديره انتهاء وقت الظهر. اذ لا فاصل بينهما. فوقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر المتقدم. فمبتدأ وقت صلاة الظوء فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله. واما منتهاه ففي الحديث قوله ما لم تصفر الشمس. اي ما لم تصل الشمس صفراء بعد بيضاء فان الشمس في اول العصر تكون بيضاء. فاذا تمادى العصر صارت صفراء فاذا قربت من غروبها فانها تكون ايش؟ حمراء فانها تكون حمراء فيكون منتهى وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند ابي له ان منتهى وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه. هو مصير ظل الشيء مثل بعد ظل الزوال وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. وهذا كائن قبل اصفرار الشمس والمذكور هنا هو اختيار المصنف. واما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت المغرب ما لم يغب الشفع ووقع ذكر مبتدأه مضمرا ايضا. لانه لا تكون شفق الا بعد غياب الشمس فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها هو غروب الشمس بغياب قرصها كله. ومنتهاه هو غياب الذي يخرج في جهة الغروب ويكون احمر. ولذلك يسمى الشفقة الاحمر واما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدأه مضمرا ايضا وهو غياب الشفق الاحمر لانه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء فهما متصلان اتصال صلاة الظهر العصر في وقتها. فاذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الاحمر. واما منتهاه ففي الحديث الى نصف الليل ومذهب الحنابلة ان منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله. واما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتهى في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فمبتدأ طلوع الفجر والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق. مراد الفجر الثاني وهو الصادق لا الفجر الاول وهو الكاذب. لا الفجر الاول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين والفرق بينهما من وجهين. احدهما ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء. ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط واما في الفجر الصادق فيخرج مستطيرا في الافق فيخرج تطهيرا في الافق. اي يسد الافق وهو الجهة الملامسة للارض والاخر ان الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة ان الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة. واما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد. واما الفجر الصادق فلا يزال النور تزايد حتى يطلع كاملا فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس ومنتهى وقت الفجر هو طلوع طلوع الشمس ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الاولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. اي ان من ادرك ركعة فصلاها. قبل خروج الوقت فانه يكون مدركا الصلاة اداء فانه يكون مدركا الصلاة اداء وادراكها بالركوع وادراكها وبالركوع. فلو قدر ان احدا ادرك من وقت الظهر بقدر ان كبر محرما ثم قرأ الفاتحة في سورة ثم ركع. فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر فانه يكون مدركا الصلاة اداء في وقتها. فانه يكون مدركا الصلاة اداء في وقتها. فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء. والمسألة الثانية في قوله ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها مبينا انه لا يجوز للعبد ان يؤخر الصلاة كلها او بعضها عن وقتها سواء كان لعذر او لغير عذر. ولا يرتفع هذا التحريم الا لمريد الجمع ولا يرتفع هذا التحريم الا لمريد الجمع. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك بان يجمع لسفر او مطر او مرض او نحو ذلك من الاعذار المبيحة للجمع والمسألة الثالثة في قوله والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. فالافضل باعتبار اداء الصلاة في وقتها ان يصليها في اول الوقت فكل وقت له ثلاثة اقسام. فكل وقت له ثلاثة اقسام. اول ووسط واخر. اول ووسط واخر. فاداء الصلاة في اول وقت افضل مطلقا الا فيما استثناه المصنف وهو صلاة الاولى صلاة العشاء اذا لم يشق صلاة العشاء اذا لم يشق اي ان سهل اي ان سهل ذلك ولم توجد مشقة فان الافضل ان تصلى في اخر وقتها. واذا كانت المشقة في بعض المصلين كرهت تأخيرها واذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. والثانية صلاة الظهر في شدة الحر. صلاة الظهر في شدة الحر. للحديث المذكور. فاذا الحر فان الافضل ان تؤخر ان تؤخر الصلاة ما لم ينكسر ما لم ينكسر اي تخف حرارته ويذهب فوحه اي قفوا حرارته ويذهب فوحه. اي لو قدر ان الحر كان شديدا في في مبتدأ دخول وقت الظهر. فاراد احد ان يؤخر صلاته شدة الحر ثم انكسر الحر فان الحر قد ينكسر بجريان هواء او نحوه فعند ذلك يعدل عنه الى ادائها في اول وقتها ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا. اي ولو مع شدة اي ولو مع شدة حر. فان صلاة الجمعة تختص بافضلية التقديم فيها مطلقا. ويلحقون صلاة ثالثة ويلحقون صلاة ثالثة. يكون الافضل تأخيرها. وهي سبق ذكرنا نعم صلاة يعني ها قربنا نعم ايش اي صلاة؟ صلاة المغرب ويزيدون صلاة ثالثة الافظل تأخيرها وهي صلاة المغرب ليلة مزدلفة. صلاة المغرب ليلة مزدلفة. لمن قصدها لمن؟ لمن قصدها محرما؟ والمسألة الرابعة في قوله ومن من فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فاذا قدر ان الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فانه يجب عليه ان يبادر الى قضائها. مرتبا والمقصود بقولهم ان يبادر الى قضائها اي ان يعجل ذلك. اي ان يعجل ذلك. وهو المذكور عند الاصول في باب الامر بقولهم الفورية. فالفور هو الاتيان المأمور به في اول وقت الامكان. الاتيان بالمأمور به في اول وقت الامكان ووقع في نسخة البسام تلميذي المصنف عند هذا الموضع وجب عليه قضاؤها فورا. واما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه بادرت الى قضائها. فعدل عن كلمة فورا لما فيها من الاجمال المناسب للمتعلم المبتدئ الى قوله المبادرة الى قوله المبادرة الى قضائها ومعنى قوله مرتبا اي بقضاء الصلوات الفوائت اذا كانت اكثر من واحدة على ترتيبها. فلو قدر ان احدا فاتته الصلاة الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قضى يرتب. فيقدم الظهر ثم العصر ثم المغرب. وهذا الترتيب واجب وهذا الترتيب واجب. ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع. الاول ويسقط الترتيب في ثلاث احوال ويسقط الترتيب في ثلاث احوال. الحال الاولى النسيان. الحال الاولى النسيان والحال الثانية الجهل. والحالة الثانية الجهل. والحال الثالثة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة. خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة الحاضرة وهذه الاحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف فان نسي الترتيب او جهل او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فالحال الاولى ان يعتري قضاء الصلاة نسيان. كان يكون ناسيا. العصر المغرب فصلى المغرب ناسيا بقاء العصر في ذمته. فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر ان عليه صلاة العصر. فانه يسقط الترتيب لنسيانه واما كونه جاهلا فالمقصود ان يجهل وجوب الترتيب. ان يجهل وجوب الترتيب. ويظن ويظن انه مخير في قضائه. واما خوف فوتي في وقت الصلاة الحاضرة فالمراد به ضيق الوقت للصلاة الحاضرة استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته الظهر والعصر. وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر. فانه يصلي العصر اولا ثم تصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة فقال ومن شروطها ستر العورة بثوب مبالغ لا يصف البشرة. فمن شروط الصلاة ان يستر المصلي عورته والستر التغطية. وهو بفتح السين وتكسر ايضا. والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والسوءة اسم للقبل والدبر. والسوءة اسم للقبل والدبر فالعورة شيئان فالعورة شيئان احدهما السوءة قبلا او دبرا احدهما السوء قبولا او دبرا والاخر ما يستحيا من انكشافه والنظر اليه ما يستحي من انكشافه او النظر اليه. باعتبار احكام شرعي باعتبار احكام الشرع. فوق الركبة كالفخذ فوق الركبة فيجب على المصلي ان يستر عورته بثوب مباح لا يصف البشر. والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن. اسم لملبوس البدن ومنه عمامة على رأس وخف في قدم. فكلها تسمى ثوبا اصل الثوب ما يثاب الى لبسه. فاصل الثوب ما يثاب الى لبسه اي ما يرجع اليه مرة بعد مرة وذكر الثوب خرج مخرج الغالب وذكر التوب خرج مخرج الغالب اي باعتبار جريان العادة بلبسه اي باعتبار جريان العادة بلبسه. والا لو لف على بدنه اغصانا ذات اوراق من نبات فسترته صحت الصلاة به والا فيلف على عورته اغصانا ذات اوراق فسترته صحت والثوب المأمور بلبسه عند الستر العورة له شرطا والثوب المأمور بلبس عند ستر العورة له شرطان. احدهما ان يكون مباحا. ان يكون مباحا اي حلالا اي حلالا. غير محرم. والاخر الا يصف البشرة والاخر ان لا يصف البشرة. اي لا يبين لونها اي لا يبين لونها تحته. فاذا لبس ثوبا رقيقا يشف عن لون بدنه فهذا لا يكون ساترا. ولا يضر اذا ابان عن حجم الجسم من نحف او سمن او طي بدن وانما الممنوع منه ان يرق خفيفا حتى يتميز لون الجسد تحته ثم ذكر المصنف ان العورة ثلاثة انواع ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة فان العورة عند الفقهاء نوعان. احدهما عورة صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة احدهما صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة والاخر عورة نظر عورت نظر وتذكر احكامها في كتاب النكاح. وتذكر احكامها في كتاب النكاح بل مذكور هنا هو انواع العورة في الصلاة وانها ثلاثة انواع فالنوع الاول هو المذكور في قوله مغلظة وهي عورة المرأة الحرة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. فيجب على المرأة الحرة البالغة ان تستر جميع بدنها في صلاتها الا وجهها هذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. وهذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفه. فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين احدهما الحرية احدهما الحرية بان تكون غير مملوكة بان تكون غير مملوكة. والاخر البلو والاخر البلوغ. والبلوغ في عرف اهل العلم هو ايش والبلوغ في عرف اهل العلم هو نعم يعني يؤخذ على ايهما على السيئات. اصول العبد والبلوغ في عرف اهل العلم هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. فان عبدا يبتدأ بكتابة حسناته عند ولادته. فتكتب حسناته. ولا يزال في فسحة من حتى يصل الى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة. فتكتب عليه مع حسناته التي كانت تكتب من قبل. واما الثاني فالمذكور في قوله ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين وهو عورة ابن سبع سنين الى عشر وهي والمراد بالابن اي من كان كذلك صبيا او صبيا اي من كان كذلك صبيا او صبية فاذا كان الصبي او الصبية ابن سبع الى عشر فعورته مخففة وهي الفرجان القبل والدبر. واما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة متوسطة وهي عورة من عداهم الى السرة من السرة الى الركبة فمن عدا من تقدم فان عورته تكون متوسطة ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامل الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة. فهؤلاء عورتهم من الى الركبة. وحد العورة ليس منها. وحد العورة ليس منها فالسرة والركبة ليستا عورة. فالسرة والركبة ليستا عورة وجوب الستر للعورة متعلق بما بينهما. فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة فيجب على المصلي ان يتخذ زينته عند كل مسجد. وهذه الزينة نوعان. وهذه الزينة نوعان احدهما اصل لازم. اصل لازم وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. والاخر فظل زائد فضل زائد وهو فوق ما تقدم. وهو فوق ما تقدم والفرق بينهما ان الاول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا الفرق بينهما ان الاول يكون واجبا. والثاني يكون مستحبا عند جمهور اهل العلم عند جمهور اهل العلم. فالاية على وجوب ستر العورة فالاية دالة على الامر فالاية دالة على الامر بستر العورة مع قدر زائد. فالاية دالة على الامر بستر العورة مع قدر زائد. فاتخاذ زينة اعم من ستر العورة. فاتخاذ الزينة اعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو استقبال القبلة فقال ومنها استقبال القبلة والمراد بالقبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا او جهة. ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا او جهة. فاستقبال القبلة نوعان فاستقبال القبلة نوعان. احدهما استقبال عين الكعبة وبال عين الكعبة اي بناؤها لمن كان قريبا. اي بناؤها لمن كان قريبا. والاخر استقبال جهة الكعبة استقبال جهة الكعبة. اي ناحيتها لمن كان بعيدا. اين ايتها لمن كان بعيدا. فيجب على المصلي ان يستقبل القبلة. وهي الكعبة. فان كان قد استقبل عينها وهو بناؤها. فلو قدر ان مصليا يرى الكعبة بين يديه ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء او يساره فان صلاته لا تصح. واما من كان بعيدا فانه يستقبل جهتها. اي ناحيتها واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهته. واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت فتوى وهذا معنى ما روي مرفوعا. وفيه ضعف وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام. فالاية تدل على وجوب استقبال المصلي له انه شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط قال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. اي ان المصلي اذا عجز عن استقبال القبلة لمرض او غيره كان يكون لغير جهتها سقط عنه الاستقبال. وهذه الحال واشار اليها المصنف بعبارة اوجز في نور البصائر والالباب فقال الا عند الا عند الضرورة. انتهى كلامه. وهذه الضرورة تارة تكون مرضا وتارة تكون غيره كربط مأسور نحوه. وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات والدليل في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد في تقوى الله بحسب استطاعته. انه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الاشارة الى عذر اخر يسقط به استقبال فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النابلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة. اي ان من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فانه يجعل قبلته جهة سفره فانه يجعل قبلته من جهة سفره ولا يجب عليه ان يستقبل القبلة ولا يجب عليه ان القبلة فلو قدر ان احدا من مدينتنا هذه قصد السفر الى شرق البلاد. وان القبلة تكون وراء ظهره. فاراد ان يصلي نفلا فانه تسقط عنه وجوب استقبال القبلة. ومحل هذا نافلة في سفر. ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة. ومحل هذا نافلة في سفر على الراحل فلا بد من اجتماع امور ثلاثة اولها ان تكون تلك الصلاة ايش؟ نافلة كلا فارضى. وتانيها ان تكون في سفر. ان تكون في سفر. وثالث ان يكون على الراحل. ان يكون على الراحلة. فلو قدر ان مسافرا صلى فرضه واراد ان يتنفل واقفا على الارض. فانه حينئذ لا يجوز له ان يصلي على جهة سفره وانما يصلي الى جهة الى جهة القبلة حال قيامه تاني المسألتان وهاتان الحالان المذكورتان في كلام المصنف اجملهما بعبارة اجمع فقال في نور البصائر والالباب واستقبال القبلة الا عند الضرورة واستقبال القبلة الا عند الضرورة والنافلة في السفر. والنافلة في السفر انتهى كلامه. ثم ذكر الشرط الرابع من شروط الاربعة المذكورة في هذه الجملة فقال ومن شروطها النية. فمن شروط الصلاة ان ينوي المصلي والنية كما تقدم ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وافصح المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. وافصح المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. فقال فينوي الصلاة فقال فينوي الصلاة ان كانت فرضا او نفلا معينا كالراتب. فينوي الصلاة ان كانت فرضا او نفلا معينا كالراتبة. فان كان النفل مطلقا غير معين فان كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة. كفته نية الصلاة. انتهى كلامه ومعناه ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا معينا فانه ينوي تعيينه. ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا فانه ينوي تعيينه. كمن اراد ان يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر فانه اذا اراد ان يصلي الركعتين اللتين قبل الصلاة فانه يعين كونها راتبة الفجر بنيته ثم اذا اراد ان يصلي الفجر فانه يعين كونها صلاة الفجر. اما اذا كانت نفلا مطلقا اي غير مقيد بوصف فانه يكفيه ان ينوي الصلاة ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب الصلاة بيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها. فقال وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل انتهى كلامه. فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض. فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض. وهو المشار اليه بقوله وتصح في كل موضع. وتصح هكذا لفظ نسخة المصنف. وتصح في كل موضع. ووقع في نسخة تلميذه وتصح الصلاة في كل موضع. واما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي واستثنات وهن خمسة. الموضع الاول المحل نجس الموضع الاول المحل النجس. اي اذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه. فلا تصح الصلاة فيه الثاني المحل المغصوب المحل المغصوب. اي المأخوذ بغير غير حق اي المأخوذ بغير حق. فلا تصح الصلاة فيه ايضا ثالث المقبرة. والثالث المقبرة ويقال المقبرة وهي الموضع المعد وهي موضع المعد لدفن الموتى. وهي الموضع المعد لدفن الموت فان لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في اداريه وتصح في داره ولو دفن فيه ولو تصح في داره ولو دفن فيه لان الدار عندهم للسكنى اصلا ان الدار عندهم للسكنى اصلا. فيخصون المقبرة بالموضع الذي اعد للدفن. وشرطه ان يكون ثلاثة قبور فاكثر. وشرطه ان يكون ثلاثة قبور فاكثر. وعبارتهم ولا يضر قبران. ولا يضر قبران اي لانه لا يصح عليها اسم المقبرة. اي لانه لا يصح عليها اسم المقبورة والموضع الرابع الحمام وهو ايش؟ نعم. وهو الموضع المعد للاغتسال. وهو الموضع المعد للاغتسال. سمي حماما. للماء الحميم الذي يكون فيه سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه فان البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة كانت باردة كبلاد الشام. فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات. لان بلادهم حارة اصلا. لان بلادهم حارة اصلا ولم يكونوا يميلون الى رغد العيش ولم يكونوا يميلون الى رغد العيش. اذ كانت طبائعهم ايش؟ خشنة ولا قوية؟ ها؟ خشنة اذا قلنا طبائعهم خشنة كيف يصدر ارق الشعر منهم؟ ارق الشعر العرب كان اهل هذه البلاد التي تقولون كان طبائعهم قوية كانت طبائعهم قوية. الاخشيشان قدر زائد في العيش اما في الطبائع كانت طبائعهم قوية فكانوا لا يميلون الى رغد. واما في نفوسهم واحوالهم فكانوا اهل رقة ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماسة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر فارق الشعر الذي في الغزل كان شعراؤه هؤلاء كامرئ القيس وطرفه وغيرهم مما هو معروف والموضع الخامس اعطان الابل اعطان الابل وهي مباركها. وهي مباركها اي المنازل التي تأوي اليها اي المنازل التي تأوي اليها فالمنازل التي تجتمع فيها الابل وتاوي اليها تسمى اعطانا لا تصح الصلاة فيها. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهو حديث رواه ايضا ابو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. واختلف في وصله وارساله. والاشبه انه مرسل ولا اشبه انه مرسل. وهو دليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام. واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها. واستثني من صحة الصلاة من المقبرة. صلاة الجنازة فيها للاحاديث الواردة في ذلك. للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف المذهب في خمس مسائل مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الاولى انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفراد الشمس انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفرار الشمس. والمذهب ان منتهاها مصير ظل الشيء مثليه والمذهب ان منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه والمسألة الثانية انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل. والمذهب ان منتهاه ثلث الليل والمذهب ان منتهاه ثلث الليل والمسألة الثالثة انه اختار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة انه اختار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة. والمذهب انه يكون ايش؟ بتكبيرة الاحرام انه يكون بتكبيرة الاحرام احرم في وقت الصلاة ثم خرج فانه يكون مدركا الوقت فتكون صلاته اداء او قضاء فتكون صلاته اداء لا قضاء. والمسألة ان المصنف اختار تحريم التأخير الا لعذر الجمع فقط. ان المصنف انه اختار تحريم خير الصلاة عن وقتها الا للجمع فقط. والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل بشرطها. والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل شرطها الذي يحصل قريبا. الذي يحصل قريبا والمسألة الخامسة انه سقوط الترتيب بالجهل. انه اختار سقوط الترتيب بالجهل. والمذهب انه لا يسقط به. والمذهب انه لا يسقط به. يسقط الترتيب في المذهب بنسيان او في فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط. فيسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت الصلاة الحاضرة فقط. وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس ورواية ثانية في المذهب. وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب نكمل ولا نقف؟ ها؟ نكمل ما رأيكم ها؟ ها؟ لا يجوز ايش؟ قطع الصلاة. قطعها. ما دخلنا فيها تونا حنا باب صفة الصلاة طيب اقرأ والله يفتح نعم باب الصلاة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم الا انه يقول او الى وعند القيام عن النبي صلى الله عليه وسلم او على صدره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعود ويغسل ويقرأ الفاتحة ويقرأ وفي المغرب الا الجمعة والعيد والاستسقاء. فانه يجهر ثم يكبر لركوعي ويقع بين يديه على ركبتيه. ويجعل رأسه يا غالي ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. وان قال مع ذلك وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا ثم على السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الاعلى ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني فاجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية الاولى ثم ينهض منكرا على ويصلي الركعة الثانية الاولى ثم يجلس في الشهر الاول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقوم بفقيد صلاته ويتصل بالذي بعد التشهد على الفاتحة. ثم يتشهد ثم يتساهل التشهد الاخير وهو المذكور يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك ما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب جهنم ثم يسلم عن يمينه وعن يسار يساره السلام عليكم ورحمة الله حسبي عقد المصنف رحمه الله الترجمة الاولى من كتاب بالصلاة قائلا باب صفة الصلاة. وتقدم ان صفة الشيء هي التي يتبين بها ويتميز عن غيره. فصفة الصلاة هي حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها. فهي الهيئة المتخذة للصلاة. فهي الهيئة المتخذة للصلاة. والجاري في كلام الفقهاء ان هذا الباب ثلاثة اقسام والجاري في كلام الفقهاء ان هذا الباب ثلاثة اقسام. الاول مقدمات ممهدة. مقدمات ممهدة. وهو ما يذكر بعد الفراغ من وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة كأحكام المشي اليها ودخول المسجد والثاني تتمات خاتمات تتمات خاتمات وهو ما يذكر بعد الفراغ منها. وهو ما يذكر بعد الفراغ منها. كاذكارها والسنن الرواتب كاذكارها والسنن الرواتب. والقسم الثالث اصلها والقسم الثالث اصلها. وهو ما يكون من الاقوال والافعال في الصلاة وهو ما يكون من الاقوال والافعال من الصلاة. وقد سار المصنف بسيرهم فابتدأ بالقسم الاول المشتمل على المقدمات الممهدات فذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله احب ان يأتي اليها بسكينة ووقار. اي يستحب لمن اراد الصلاة ان يمشي اليها متصفا بهذه الحال مذكورة السكينة والوقا. والسكينة هي التأني في الحركات. التأني اني في الحركات بالا يكون عجلا. بالا يكون عجلا مكثرا منها. والوقار هو حسن الهيئة والوقار هو حسن الهيئة. بغض البصر ونحوه. حسن الهيئة بغض البصل ونحوه. فاذا رآه احد وجد منه غضا في البصر وامساكا عما ليس من شأنه واشباه هذا مما يكسبه حسن هيئته. والمسألة الثانية في قوله فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فيستحب لمن دخل المسجد ان يأتي بهذا الذكر المؤلف من هذه الجمل الاربع التسمية والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة وسؤال فتح ابواب الرحمة. ومعنى قولهم فاذا دخل المسجد اي اراد دخوله. معنى قولهم فاذا دخل المسجد اي اراد دخوله والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى المسجد فمن اراد دخول المسجد يقدم رجله اليمنى ثم استطرد المصنف بعد تلك المسائل الثلاث فقال واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. وهذا الاستطراد من مسالك البيان عند الفقهاء. وهو البيان بالمقابل. وهو البيان بالمقابل فالمذكور في كلامه هنا ومن نوع ايش؟ التتمات الخادمات هو من نوع التتمات الخاتمات. فهو متعلق بما يكون بعد الفراغ من الصلاة. وقد دمه على وجه البيان بالمقابل. فانه لما انذكر ما يقال عند دخول المسجد وما يدخل به من قدم ناسب ان يذكر قابله مع كون محله مختلفا. والفقهاء رحمهم الله لهم طرائق في البيان منها هذا الذي ذكرته هنا انهم يبينون بالمقابل فيذكرون حكما في غير موضعه لاجل مقابلة وتارة يبينون بالالحاق. وتارة يبينون بالالحاق كقولهم في باب صلاة العيدين ووقتها كضحى. ووقتها كضحى فالبيان هنا على وجه الالحاق اي انها تلحف من جهة الوقت بصلاة الضحى فيكون وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. وصناعة الفقه صناعة شريفة القدر. تكتنفها علوم كثيرة ويأخذ اربابه مسالك مختلفة فلهم علوم متنوعة لم قد ناهض الى جمعها كما نهض ناهضون الى جمع علوم الحديث. فان علوم الحديث صنف فيها كثيرا وبينت. واما علوم الفقهاء فلا اعلم احدا قام على ضم بعضها الى بعض والعارف بذلك يحيط علما بان الفقه لا يقتصر على مجرد كتب الفروع المتداولة. بل من ابواب العلم ابواب تعد من ابواب الفقه فالحنابلة مثلا من علوم الفقهاء عندهم. وابواب الفقه التي صنفوا فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية والطب اداب واشباهها فلا تتم صناعة الفقه الا باستيفاء هذه العلوم والحرص على هذه الابواب وصار عامة المشتغلين بالفقه من المتأخرين يقتصرون على دراسة الفروع فقط فقل ان تجد درسا يعنى فيه بعلم اخر من علوم الفقه كالسياسة الشرعية ومن كتبها عند الحنابلة. ايش؟ احكام الاحكام لابي يعلى الفراء وهو من اقدمها. ومن ابواب الفقه واحكامه عندهم مثلا الاداب. ومن اشهر كتبها مصنفات ابن مفلح الاداب الكبرى والوسطى والصغرى ومن اشهر متونها منظومتا ابن عبدالقوي الصغرى والكبرى. والمقصود من هذه الالماعة المختصرة المناسبة للمقام الاشارة الى تحري الاحاطة بعلوم الفقهاء والحرص على دراسة كتبها ومتونها حتى يعرف المتفقه وجوه الفهم المذكورة فيها فانهم ربما ذكروا منها شيئا في الفروع مختصرا فيحتاج المتفقه الى استيفائهم في تلك التصانيف. فالمدرسة الفقهية المتكاملة هي المدرسة تنهض بالعناية بعلوم الفقه كلها. لا تلك التي تقتصر على واحد منها مما ينشأ منه خلل في فهم الفقه خاصة وفي فهم الدين عامة ويتجلى هذا ظاهرا في ابواب السياسة الشرعية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاداب والطب اذ الاحاطة بمسائلها الفقهية المذكورة عند الحنابلة او غيرهم ضعيفة عند المتأخرين. فضعفوا فيها تأصيلا وضعف فيها تنزيلا. فصار من الاقوال ما لا ينسب الى الفقه والدين. لا بالنقل عمن ولا بالتخريج على اصولهم او المسائل التي يذكرونها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحجة فيما ذكره من المسائل الثلاث وما بينها على وجه المقابلة بقوله كما ورد في ذلك الحديث ووقع في نسخة تلميذه البسام زيادة عزوه بقوله الذي رواه احمد وابن ماجة اي بهذا التمام. فاللفظ التام المشتمل على الجمل الاربع هو عندهما. واما بعضه عند ابي داود الترمذي. وليس في هذا الحديث ذكر تقديم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج فهي مستفادة من دليل اخر والحديث المروي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذا الباب ما في صحيح مسلم من حديث ابي حميد او ابي اسيد الساعدي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة وهي مركبة من تسع وعشرين حالا. وهي مركبة من تسع وعشرين حالا. فالحال الاولى في قوله فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. اي اذا الصلاة فقام اليها. وقيامه اليها يكون بالقيام فيها وقيامه اليها يكون بالقيام فيها. فالقيام المذكور هنا نوعان. احدهما قيام قيام الى الصلاة والاخر قيام في الصلاة. احدهما قيام الى الصلاة والاخر قيام في صلاة والفرق بينهما ان القيام الى الصلاة هو ارادة فعلها هو ارادة فعلها. والقيام في الصلاة هو الانتصاب فيها على القدمين. هو الانتصاب فيها على القدمين ناصبا صلبه ناصبا صلبه اي ظهره اي ظهره. والاول منه ما هو المذكور في اية الوضوء والاول منهما والمذكور في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الاية اي اذا اردتم القيام اليها. والمتعلق بصفتها هو القيام فيها. والمتعلق بصفتها هو فيها بان ينصب قدميه واقفا على واقفا ناصبا صلبه ثم ثم يقول الله اكبر. ثم يقولا الله اكبر. وتسمى هذه التكبيرة تكبيرتان الاحرام لانه اذا كبر حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة مما منع منه كالاكل والشرب ونحوهما. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. والحال الثانية في قوله ويرفع يديه الى حدو منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قام نصلي في صلاته مكبرا تكبيرة الاحرام فانه يسن له ان يرفع يديه انتهى هذا الرفع جهتان ومنتهى هذا الرفع جهتان احدهما حدو منكبيه احدهما حذو منكبيه. اي مقابلهما اي مقابلهما. والمنكب هو العاتق والمنكب هو العاتق. اي اعلى جسد الانسان مما اتصلوا بكتفه. والاخرى حذو شحمة اذنيه. حذو اذنيه وهو ما تدلى منها وهو ما تدلى منها ويكون رقيقا غير غليظ في العادة ويكون رقيقا غير غليظ في العادة اذ لا عظم اذ لا عظم فيه. ويكبر حينئذ ويكبر حينئذ فالتكبير مع الرفع فالتكبير مع الرفع فاذا حطهما فلا ذكر معه. فاذا حطهما فلا ذكر معه. اي ان المصلي اذا اراد ان يكبر يقول الله اكبر ثم يحط يديه اي يرسلهما خافضا بعد فراغه من التكبير بعد التكبير. فيقول الله اكبر ثم يخفضهما ثم يخفضهما. وذكر نصنف في هذه المسألة المواضع الاربعة التي يسن فيها رفع اليدين على الصفة المذكورة وانها ترفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من كهدي الاول اي اذا صار قائما اي اذا صار قائما على الصفة المذكورة انفا القيام. والحال الثالثة في قوله ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها او صدره. وصفة الوضع ان يقبض كوع يسراه بيمينه صفة الوضع ان يقبض كوع يسراه بيمينه. والكوع ايش؟ هو العظم الذي يليه الابهام والعظم الذي يليه الابهام. فيقبض كوع يسراه بيمينه. فيقبل كوع يسراه بيمينه. فاذا صارت اليدان ما قبوضتين؟ فانه يخير في محل وضعهما. بان يضعهما تحت سرته او فوق سرته او على صدره. والحال الرابع هي المذكورة في قوله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او غيره او غيره من استفتاحات والدته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي يستحب للمصلي ان يستفتح والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور او ما كان بمعناه. والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور او ما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الخامسة المذكورة في قوله ثم يتعود بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا تعود بغيرها جاز كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحالة السادسة في قوله ويبسمل. اي بان يقول ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم اي بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا يسمى بسملة. واما التسمية عندهم فهي قول بسم الله فقط. والحال التابعة في قوله هي المذكورة في قوله ويقرأ الفاتحة. اي السورة المعروفة مرتبة متوالية مرتلة مرتبة متوالية مرتلة. يقرأها وفق ترتيب في اياتها في المصحف. ويتابعها بالا يطول الفصل بين اياته. ويرتل قراءته والحال الثامنة هي المذكورة في قوله ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اعطه فيستحب للمصلي ان يقرأ بعد الفاتحة سورة ثانية في الركعتين الاوليين من صلاة رباعية. وهما الظهر والعصر وهي الظهر والعصر والعشاء او ثلاثية وهي المغرب ويقرأ كذلك بالسورة في ركعتي الفجر. فتشرع قراءة السورة في ركعتي الفجر وفي الاوليين من ثلاثين ورباعية. والسنة ان تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. وهو ثلاثة اقسام وثلاثة اقسام الاول طوال المفصل. ومبتدأه سورة قاف الاول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف والثاني اوساط المفصل ومبدأه سورة النبأ مبدأه سورة النبأ والثالث قصار المفصل. ومبدأه سورة الضحى ومبدأه سورة الضحى فتكون القراءة وفق ذلك. وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطه وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها. ففي الفجر تطول الصلاة وفي المغرب تخفف وفي الباقي يتوسط فيها. واشار المصنف الى هذا في نور البصائر والالباب فقال يطيل في صلاة الفجر. ويخفف في صلاة المغرب. يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب ويتوسق في بقيتها. ويتوثق في بقيتها. ثم ذكر المصنف القراءة من الجهل والاسراء. فقال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهر ارا الا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر. فقاعدة القراءة فيما يجهر به ويسر انه يجهر في القراءة ليلا في فرض كمغرب وعشاء وفجر او نفل كوتر وتراويح. ويسر بها في صلاة النهار كالظهر والعصر واستثني من ذلك اربع صلوات ولو كانت اربع صلوات تكون نهارا اربع صلاة صلوات تكون نهارا. وهي الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. هؤلاء الصلوات يجهر بهن مع انهن في النهار. وقد يقع الكسوف في ليل كصلاة لقمر فهو باق على اصل صلاة الليل من انه يجهر بها. والفرق بين الجهر والاسرار. ان الجهر ارادة اسماع المصلي غيره ولو لم يسمع. ارادة اسماع المصلي غيره ولو لم يسمع مع واما الاصرار فهو ارادة المصلي عدم اسماع غيره ولو سمع. فهو ارادة المصلي عدم اسماع غيره ولو سمع. والحال التاسع في قوله ثم يكبر للركوع اي يقول الله اكبر. وهذه اول تكبيرات الانتقال. وهذه اول تكبيرات الانتقال. وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال الا تكبيرة الاحرام وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال الا تكبير تكبيرة الاحرام والحال العاشرة هي المذكورة في قوله ويضع يديه على ركبتيه. فاذا ركع جعل يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع. على ركبتيه مفرجتي يعني موسعتي الاصابع والحال الحادية عشرة في قوله ويجعل رأسه حيال ظهره. اي عند ركوعه. فيحاذ رأسه بظهره فيحاذي رأسه بظهره فيكونان على حد سواء. فلا صوبوا رأسه ولا يرفعه. فلا يصوب رأسه خافظا له ولا يرفعه. بل يكون مساويا ظهره. والحال الثانية عشرة المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. اذ الواجب مرة واحدة. اذ الواجب قولها مرة واحدة وما زاد سنة فما دام راكعا فانه يكرر التسبيح الثانية عشرة هي المذكورة في قوله وان قال مع ذلك في ركوعه والسجود سبحانك وثم قال في تتمة في هذه الحال قال وان قال مع ذلك في حال ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. اي مما يستحب الزيادة على الذكر الواجب بما ذكر للحديث الوارد في ذلك. والحالة الثالثة عشرة المذكورة في قوله ثم يرفع رأسه اي من ركوعه معتدلا آآ منه رافعا منه قبل اعتداله. والحال الرابعة عشرة هي المذكورة في قوله قائلا سمع الله لمن حمده. ان كان اماما او منفردا فيقول عند رفعه حال كونه اماما سمع الله لمن حمده. فهي كلمة تقال عند الرفع اي مصاحبا لرفعه ويختص هذا بالامام والمنفرد. اما المأموم فلا يقول وذلك عند ارتفاعه بل يقول ربنا ولك الحمد بل يقولوا ربنا ولك الحمد. والحالة الخامسة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول ايضا ويقول ايضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد فما فمما يستحب من القول عند الاعتدال قول ربنا ولك حمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الى اخر ما ذكر وهذا القول عند الحنابلة مختص بالامام والمنفرد. وهذا القول عند الحنابلة مختص بالامام والمنفرد اما المأموم فلا يستحب له قوله. اما المأموم فلا يستحب له قوله وهذا هو الفرق بين ما وقع في نسخة المصلي في نسخة في نسخة المصنف انه قال ويقول ايضا فيكون القول متعلقا بالامام او المنفرد وهذا هو الموافق للمذهب. واما في نسخة تلميذه بسام فوقع فيها ويقول الكل. وهنا يكون ذكر المأموم مخالفا للمذهب الحالة السادسة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يسجد على اعضائه السبعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ابو مين؟ الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه. فالسجود في الصلاة يتحقق الكون على هذه الاعضاء السبعة. ولو غير متمكن بان يكون على الارض جزء منها. فاقل السجود بان يكون بعض العضو على الارض. وكماله ان ان تتمكن هذه الاعضاء السبعة من الارض. والحال السابعة عشرة هي المذكورة بقوله ويقول سبحان ربي الاعلى اي في سجوده. والحالة الثامنة عشرة مذكورة في قوله ثم يكبر اي معتدلا من سجوده. والحالة التاسعة عشرة هي المذكورة في في قوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش ومعنى قولهم ينصب اليمنى ان يعتمدوا باصابعها على الارض اي يعتمدوا باصابعها على الارض. والاكمل ان يتوجه بتلك الاصابع الى القبلة. والاكمل ان يتوجه بتلك الاصابع الى القبلة ان امكن. فان عجز جعل تلك اصابع ملامسة الارض. يفترش اليسرى جالسا عليها. فتسمى هذه الجلسة لاجل ذلك وتسمى هذه الجلسة لاجل ذلك افتراشا. ثم ذكر قاعدة كليا ثم ذكر ضابطا كليا في جلسات الصلاة فقال وجميع جلسات الصلاة افتراش الا في التشهد الاخير فانه يتورك بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن. فكل في الصلاة افتراش الا في التشهد الاخير. فانه يتورط. وصفة التورك ان يجلس على الارض. اي بوركه اليسرى على الارض ان يفضي بوركه اليسرى على الارض تبقى اليمنى منصوبة ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن اي تحت رجله اليمنى اي تحت رجله اليمنى. وان شاء ارسل رجله اليمنى بدون نصب وان شاء ارسل رجله اليمنى الى تلك الجهة دون نصب فكلاهما مما يدخل في صفة التورك. ومحل التورك كما ذكر في التشهد الاخير واحسن في نور البصائر والالباب اذ قال الا في التشهد الاخير في التي فيها تشهد الا في التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان. فانه يمكن ان يكون تشهدا اخيرا في غير رباعية ولا ثلاثية وهو في صلاة الفجر وهنا يفترش ولا يتورم. وهنا يفترش اي في الفجر ولا يتورك فالتورك مخصوص بالتشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان. والحال العشرون المذكورة في قوله ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فمن المستحب للمصلي في الجلوس بين السجدتين ان يقول هذا الذكر داعيا الله سبحانه وتعالى به والحال الحادية والحال الحادية والعشرون المذكورة في قوله ثم يسجد الثانية كالاولى. اي يسجد السجدة الثانية بعد الجلوس بين السجدتين كسجدته الاولى والحال الثانية والعشرون هي المذكورة في قوله ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه فلا يعتمد على يديه. فيقول الله اكبر ويقوم معتمدا على صدور القدمين. والحالة الثالثة والعشرون المذكورة في قوله ويصلي الركعة الثانية كالاولى. ويصلي الركعة الثانية كالاولى ان يأتي بالركعة الثانية من الصلاة كالركعة الاولى منها. وقيد المصنف هذا الاطلاق في نور البصائر والالباب. فقال الا انه لا يكبر فيها للاحرام ولا يستفتح ولا يستعين. الا انه لا فيها للاحرام ولا يستفتح ولا يستعيذ وعبارة الحنابلة عند هذا الموضع ويصلي الثانية كالاولى. ويصلي الثانية كالاولى الا في تجديد نية الا في تجديد نية. وتعود ان كان استعاذ في الاولى وتعوذ ان كان استعاذ في الاولى. وتعود ان كان استعاذ في الاولى واستفتاح واستفتاح وتكبيرة احرام واستفتاح تكبيرة احرام فالاصل ان الثانية كالاولى الا في هؤلاء الاربع. الا في هؤلاء الاربع فاولها تجديد النية وثانيها تكبيرة الاحرام وثالثها تعوذ ان كان السعادة في الاولى والرابع الاستفتاح. والحال الرابعة والعشرين في قوله ثم يجلس للتشهد الاول الى اخره. وسنتركه في التشهد الاول الى الدرس القادم ان شاء الله فنخليه معليش يا سلطان. فنكمل ان شاء الله تعالى بقيته في الدرس المقبل باذن الله تعالى وهذا اخر الشرح على هذه الجملة من الكتاب. وانبه الى امور آآ احدها طلبنا منكم الدرس الماظي واجب ايش؟ ما خالف فيه المصنف المذهب في باب تيمم وتوابع. جبتوا الواجب ولا ما جبتوه؟ طيب بنخليكم تجيبونه ان شاء الله. وذلك بالصفة الاتية. لكن بعض الاخوان قالوا كيف نستخرجه وهذا طيب للتمرن؟ تستخرجه تعتمد خاصة على كتابين بما يناسبكم انتم حتى لا نضيف عليكم. عندكم كتاب الروض المربع والانصاف. فتنظرون في مسائلي وتنظرون في الكتابين. تبدأ بالروض لان الاصل على المذهب اذا خالف تعرف هذه والانصاف ينص على ذلك تنصيصا. ولاجل هذا هاتوا هاتوا الواجب في الدرس القادم. حتى لبعض الاخوان اللي اعتذر انه ما عرفت طريق هذي الطريق ولامر اخر وهو التنبيه الثاني ان في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى سيكون اختبار في كتاب يعني في المقدمة وكتاب الطعام في الاسبوع القادم سيكون اختبار في كتاب الطهارة والمقدمة التي سبقته فاذا فرغنا من الدرس اجرينا الاختبار وعند ذلك كل من اجاب يرفق واجبه. كل من اجاب يرفق واجبة الذي لم يأتي بالواجب تنقص منه درجات. تنقص منه درجات وينقص منه ايضا بناء نفسه. ترى اهم من الدرجات. والتنبيه لذلك تخلفت عن درسين لاجل عذرين صحيين وسنعوضهما والمختار ان شاء الله تعالى ان يكون الجمعة فعصر الجمعة ليس هذا القريب وانما الذي بعده سيكون درس سيكون درس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة سيكون درس تعويض لاحد الدرسين ثم نعين وقتا اخر في ان شاء الله تعالى في تعويض الدرس الاخر الذي بقي علينا. وهذا اخر هذا مجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين