السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعلى عليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين اربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في باب صفة الصلاة ثم تجلس للتشهد الاول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى والصلوات والطيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم ثم ويقول ايضا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل ال محمد تبارك على ال ابراهيم انك حليم مجيد. اعوذ بالله من عذاب النار المحيا ورب الغباء السلام عليكم ورحمة الله والسلام تداول فانه من مؤجلات الصلاة والتكبيرات وغير التكبير والاحرام وقوله سبحان ربي العظيم في الرجوع سبحان ربي ربي اغفر لي لنفسي وربنا لك الحمد ولا عملا والباقي الصلاة. ومن اركان في جميع اركان الله وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى المجالس ثم استشهد حتى لقينا ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. الى آخره. تابعة وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عجزت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة تقدم ان المصنف رحمه الله لما نعت صفة الصلاة جعلها مرتبة في تسع وعشرين حالة. مضى من ما مضى وبقي منها المذكور في هذه الجملة. فالحال الرابعة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يجلس للتشهد الاول وسمي تشهدا بذكر الشهادتين فيه وسمي اول لانه يتبعه غيره. وهو التشهد الاخير الذي يكون في صلاة ثلاثية او رباعية. ثم ذكر صفته فقال وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكما تقدم قول المصنف انه اذا استفتح باي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز فانه يقال في مثله هنا اذا تشهد المصلي باي تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والحال الخامسة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. اي يتم ما بقي عليه من الصلاة اذا كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. فيقوم لادائها ويقتصر في القراءة على الفاتحة فيقرأ في ثالثة ورابعة فاتحة الكتاب فقط. ولا يقرأ سورة والحال السادسة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يتشهد التشهد الاخير وهو المذكور. ويقول ايضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وسمي تشهدا لما تقدم في نظيره من اشتماله على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسمي اخيرا بانه يأتي بعد تشهد اول سبق بعد الركعتين الاوليين في ثلاثية ورباعية. والركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله والدعاء لهم وله بالبركة هو قول اللهم صل على محمد تشهد المصلي في التشهد الاخير بما تقدم في التشهد الاول ثم قال اللهم صلي على محمد فقد اتى بالركن منه. فما بعده من الصلاة على آله والدعاء بالبركة عليه وعلى اله هو من السنن. والحال السابعة والعشرون هي المذكورة في قوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء ثان بعد الذي تقدم. والفرق بينهم وبينما تقدم ان التشهد الاخير ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن اما التعوذات الاربع فهي سنة مستحبة. فيستعيذ العبد في صلاته من عذاب جهنم ومن من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب جهنم هو ما كونوا في النار لاهلها وعذاب القبر هو ما يكون في القبر قبل انتقال المعذبين الى جزائهم اما بمغفرة ذنوبهم والعفو عنهم والاكتفاء بما تقدم من عذابهم في القبر وجعلهم في الجنة واما بان يكون مصيرهم هو عذاب جهنم خالدين فيها. واما فتنة المحيا والممات فاسم يعم كل فتنة تعرض للعبد في حياته ومماته. واما فتنة المسيح الدجال فهي الفتنة العظيمة التي تكون في اخر الزمان بخروج كذاب كبير سمي الدجال شدة كذبه وعظمه فان الدجل هو الكذب المعظم. وسمي مسيحيا لاجل حال عينه اليمنى فانها عوراء كأنها عنبة طافية. وهو يمسح الارض ايضا فاما ان يكون مسما باعتبار مسح عينه. اي اذهاب نورها وضوءها واما باعتبار واما باعتبار انه يمسح الارض اي يطوف عليها جميعا الا مكة والمدينة صحت بذلك الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بدائع افادات المصنف رحمه الله ما ذكره في مجموع الفوائد ان دوام الاستعاذة من المسيح الدجال مع تأخر خروجه وتتابع قرون كثيرة في الامة وهو لم يخرج في ضمنها الاستعاذة من كل دجال دونه. فالمستعيذون من فتنة المسيح الدجال يستعيذون بالله من شره ومن شر كل كذاب دونه. فيندرج في قول احدنا اعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعاذته من تلك الفتنة ان ادركها ومن كل فتنة دونها لاهل الدجل. واما الحال الثامنة والعشرون فهي المذكورة في قوله ويدعو ويدعو الله بما احب اي يدعو ربه سبحانه وتعالى بما احب من الدعاء واكمله ان يدعو بما ورد واكمله ان يدعو بما ورد مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام المصنف هنا في نور البصائر والالباب قوله ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة. فقوله من خير الدنيا والاخرة تفسير بما احب اي لاي شيء احبه من خير الدنيا والاخرة. والحال التاسعة هي المذكورة في قوله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وهذا وهذه الحال مركبة من قول وفعل. فاما القول فهو السلام عليكم ورحمة الله. فيسلم بها مرتبا معرفا وجوبا فلا يجردها من اداة التعريف بقوله سلام عليكم. ولا يقدم بعض ربما تأخر على ما تقدم وجوبا في ذلك كله. واما الفعل فهو والتفاته عن يمينه وعن يساره. عند تسليمه. والفرق بينهما ان قول المذكور ركن من اركان الصلاة. واما الفعل فهو سنة. والفرق بينهما ان القول المذكور هو ركن من اركان الصلاة. واما الفعل فهو سنة. فلو ان مصليا ختم بالتسليم بلا التفات. كان يقول وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم رحمة الله فان صلاته تصح. فان صلاته تصح وانما ترك سنة فان التفت يمينا ويسارا بلا قول فصلاته باطلة. فصلاته باطلة ولم يخرج منها. فلو قدر انه نوى قطعها بالقيام بعد التفاته فصلاته لا تصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الباب اركان الصلاة وواجباتها لان صفة الصلاة لا تقتصر على الاقوال والافعال. بل لابد ان ان يضم اليها الاركان والواجبات وما يتعلق بالصلاة من احوال وعلى هذا جرى صنيع الفقهاء. فنعت صفة الصلاة لا يتوقف على حكاية الاقوال والافعال فقط فهو ذكر ناقص لها. والذكر الكامل لصفة الصلاة ان يتبع ذكر الاقوال والافعال ببيان الاركان والواجبات وما يحتاج اليه من احكام الاحوال فيها. فبها تتم صفة الصلاة فقها وحكما. وبين رحمه الله عند ذكره الاركان ان الاركان نوعان قولية وفعلية. فقال والاركان القولية ومن المذكورات تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الاخير والسلام انتهى كلامه. فهؤلاء الاربع هن عند المصنف الاركان القولية مما تقدم في صفة الصلاة. فاما الركن الاول منها وهو تكبيرة الاحرام فهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. واما الركن الثاني منها وهو قراءة الفاتحة على غير مأموم اي قراءة سورة الفاتحة وهي واجبة على امام ومنفرد دون مأموم. وذكر في مختارات الجلية ان اصح الاقوال عنده في حكم قراءة انه متى سمع قراءة امامه لم يقرأ فان لم يسمعها وجبت عليه انه متى سمع قراءة امامه لم يقرأ فان لم يسمعها قرأ. لا فرق في عنده بين سرية او جهرية. لا فرق في ذلك عنده بين سرية او جهرية. والركن كونوا الثالث منها هو التشهد الاخير وتقدم بيان معناه قريبا. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه صرح صنفه في نور البسطاء والالبان وبه صرح المصنف في نور البصائر والالباب الركن الرابع منها وهو السلام اي قول السلام عليكم ورحمة الله عند ختم الصلاة. وصرح المصنف بارادة التثنية فيه في نور البصائر والالباب. فانه لما ذكر اركان الصلاة قال والتسليمتان وهاتان طريقتان مسلوكتان عند فقهاء الحنابلة فمنهم من يعبر عن هذا الركن مجملا بقوله السلام. ومنهم من يعبر عنه مبينا بقول التسليمتان. والبيان اولى من الاجمال للمبتدئين. وهو الذي جرى عليه المصنف كما تقدم في نور البصائر والالباب. واما اركانها الفعلية فذكرها في قوله افعالها اركان فعلية. اي ان جميع ما تقدم في صفة الصلاة اتي من الافعال هو ركن وبها تتم اركان الصلاة اربعة تاء عشرة. وهذه الاركان الفعلية عشرة. الاول قيام في فرض مع القدرة. قيام في فرض مع القدرة. والثاني الركوع والثاني الركوع. والثالث الرفع منه. والثالث الرفع منه والرابع الاعتدال عنه. الاعتدال عنه. والخ السجود والخامس السجود. والسادس منه والسادس الرفع منه. والسابع الجلوس بين السجدتين والسابع الجلوس بين السجدتين. والثامن الجلوس للتشهد الاخير وللتسليمتين. الجلوس للتشهد الاخير وللتسليمتين. والتاسع والطمأنينة والتاسع الطمأنينة. والعاشر ايش؟ الترتيب والعاشر الترتيب. وبما سبق كملت عدة اركان الصلاة وعتى عشر اربعة عشر ركنا. ثم استثنى نصنف من هذه الاقوال والافعال المتقدمة في صفة الصلاة ما استثناه في قوله الا التشهد الاول فانه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير كالتكبيرات غير تكبيرة كالتكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان الاعلى مرة في السجود. وربي اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون وقولي سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل. انتهى كلامه. فهؤلاء المعدودات في قوله هن واجبات الصلاة وعدتها ثمانية. فالاول التشهد الاول الذي تقدمت صفته. التحيات لله الى تمام الشهادتين. والثاني الجلوس له. الجلوس له. فان التشهد يؤدى حال كون المصلي جالسا فقول المصنف التشهد الاول فانه من واجبات الصلاة فيه احدهما التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له. التشهد قودوا بلفظه المتقدم والجلوس له. والثاني التكبيرات والثالث والثالث التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرات الانتقال وتسمى تكبيرات الانتقال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي السجدتين والسادس قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد والثامن قوله ربنا لك الحمد للكل. وذكر المصنف عند ايراده الواجب الخامس وهو قول سبحان ربي الاعلى انه يكون مرة واحدة. وهذا حكمه وحكمنا نظيره مما يقال في الركوع وبين السجدتين. فان كل واحد من كاري المأمور بها فيها تكون مرة واحدة واجبا. فالواجب منها المرة الواحدة ما زاد فهو سنة. فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. فيقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. ويقول بين سجدتين رب اغفر لي مرة واحدة ايضا. وذكر ايضا عند ايراده الذكر الذي يقال بين السجدتين ان ما زاد فهو مسنون. وهذه عبارة كما تفيد ان الزيادة في العدد مسنونة كما تقدم فانها تفيد ان الزيادة بالذكر الوارد مسنونة ايضا. فاذا قال المصلي بين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني واجرني واجبرني كان اتيا بايش؟ بواجب وسنة. كان اتيا بواجب وسنة. فقوله ربي اغفر لي هذا واجب بين السجدتين وما بعده من سؤال الرحمة والرزق والعفو وغيرها هو سنة ومثله يقال فيما يزاد من العدد والذكر في السجود والركوع. فما زاد على عددا او ذكرا فانه سنة وهو مذهب الحنابلة وقوله رحمه الله في الركن السابع قول سمع الله الله لمن حمده للامام والمنفرد اعلام باختصاص هذا الواجب بالامام والمنفرد واما المأموم فعند رفعه من ركوعه لا يقول سمع الله لمن حمده وقوله في الواجب الثامن وربنا لك الحمد للكل اي للامام والمأموم والمنفرد. يقولها الامام والمنفرد اين؟ نعم. ها؟ بعد الضياع. اذا اذا اعتدل واما المأموم فيقولها عند ايش؟ عند رفعه من الركوع فيقولها عند رفعه من ركوعه عند رفعه من ركوعه. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الواجبات والاركان. فقال فهذه الواجبات تسقط بالسهو. ويجبرها سجوده والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فالفرق بين الواجبات والاركان ان الواجبات تسقط بالسهو لا عمدا فاذا سقطت سهوا فانه يجبرها بالسجود السهو ويأتي في بابه. وان اسقطها عمدا بطلت صلاته. واما الاركان فانها لا تسقط على كل حال. وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء قولهم والاركان لا تسقط مطلقا. والاركان لا تسقط مطلقا. وتفسير الاطلاق في قول المصنف هنا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. اي لا يسقط الركن باي حال. سواء كان من اسقطه ساهيا او جاهلا او عامدا حكم ما بقي مما تقدم وليس ركنا ولا واجبا فقد تقدم مما تقدم مثلا دعاء الاستفتاح. والبسملة والاستعاذة الى اخر ما ذكره في الصلاة. وليس شيء منها معدودا ركنا او واجبا فحكمه هو المذكور في قوله والباقي سنن والباقي سنن اقوال افعال مكمل للصلاة. والتذكير في قوله مكمل على تقدير فعلها فمعنى كلامه والباقي سنن اقوال وافعال مكمل فعلها للصلاة. اي اذا جاء بها الانسان صارت صلاته اكمل. وزاد المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع قوله لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها. ولكنها تكون ناقصة باعتبار ما ترك من مسنوناتها. انتهى كلامه. وافاد ان ترك سنة لا تبطل الصلاة به. ولكنها تنقص عن حال الكمال. ولكنها تنقص عن من حال الكمال. ثم ذكر رحمه الله ركنا من الاركان ملحقا بما تقدم افرده لامرين افرده لامرين احدهما تعلقه بغيره من الاركان. تعلقه بغيره من الاركان. والاخر عظم اثر وجوده في تعظيم الصلاة عظم اثر وجوده في تعظيم الصلاة فعلا وجزاء فعل وجزاء. فقال رحمه الله عند ذكره ومن الاركان الطمأنينة في جميع اركانها فقوله في جميع اركانها اشارة الى تعلقه ببقية الاركان. فالقائم في صلاته ينبغي ان يكون مطمئنا. والراكع فيها ينبغي ان يكون مطمئنا. والساجد فيها ينبغي ان هنا مطمئنا الى غير ذلك من الاركان حال تعلق الطمأنينة بها. وكذلك من اطمئن في صلاته عظم قدرها في نفعه في صلاح قلبه وعظم جزاؤها عند ربه. وعند ابي داوود وغيره باسناد حسن من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ومن اعظم ما يكتب به ذلك من الاجر والجزاء حضور القلب فيها الطمأنينة فان حضور القلب يحمل على تحصيل معنى الطمأنينة. فان الطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن فاذا استقر البدن بقدر الاتيان بالواجب في الركن حصل معنى الطمأنينة. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم. فاذا ركع مستقرا مدة قدر ذلك الواجب صار مطمئنا الاتيان بالواجب شيء اخر. فالواجب قدر زائد عن ركن الطمأنينة وبه يتميز ادراك الركوع مع الامام ولو سبح بعده فمن دخل مع امامه واستقر مطمئنا بقدر الاتيان الواجب من الذكر بالركوع ثم رفع الامام وقال الراكع سبحان ربي العظيم بعد الامام فانه يكون مدركا الركعة. لانه تحقق ركوعه بالاستقرار مطمئنا في الركوع مع تأخر الاتيان بالواجب فيه. ثم ذكر المصنف دليل يدلان على صحة التقرير المتقدم. احدهما دليل مفصل والاخر دليل مجمل. فاما الدليل المفصل فهو حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الى تمام الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. فالحديث المذكور فيه تفصيل صفة في الحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم نعتها نعتا جامعا لاركانها. واما الدليل المجمل فحديث صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا امرا مجملا ان نصلي كما رآه من رآه من اصحابه رضي الله عنهم وهو يصلي. ونقلوا الينا صفة صلاتهم فالرؤية المذكورة هنا نوعان. فالرؤية المذكورة هنا نوعان احدهما رؤية بصرية رؤية بصرية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت رؤيته له بعينه وكانت رؤيته له بعينه والاخر رؤية علمية. رؤية علمية. وهي رؤية من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه اذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب اذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اي كما ابصرتموني اصلي لمن وقع له اي كما رأيتموني اصلي اي كما ابصرتموني اصلي لمن وقع له ذلك وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم. وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم. وعزا المصنف الحديث المذكور الى المتفق عليه. وهو كذلك. فان الحديث عند البخاري ومسلم باعتبار اصله. واما اللفظ فهو للبخاري. واما اللفظ فهو بخاري وكمال العبارة المؤدية عن مثل هذا ان يقال متفق عليه واللفظ للبخاري متفق عليه واللفظ للبخاري. فاللفظ المذكور مفقود في صحيح مسلم. لكن مسلما لما ذكر اصل الحديث اتبعه باسانيد اجمل الفاظها بنحو قوله مثله ونحوه ومنها الاسناد الذي روى به البخاري هذا الحديث فيصح ان يقال قال في مثله متفق عليه في مقام الاجمال. واذا اريد التفصيل قيل متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم اتبع المصنف رحمه الله ما تقدم من الصلاة بما تقدم ذكره قبل مما يجري في نوع ايش؟ ها يا محمد المتممات الخواتيم المتممات. الخواتيم المتممات. فقد تقدم في مبتدأ باب صفة الصلاة ان المذكور في هذا الباب عند المصنف وغيره هو ثلاثة ايش؟ ثلاثة اقسام يكون فاتحة يبتدأ بها وقسم يكون خاتمة ينتهى بها وقسم يكون بينهما يشتمل على ذكر صفة الصلاة. وهذه التتمات المختوم بها وعام احدهما تتمات قولية والاخر تتمات فعلية. فاما النوع الاول وهو التتمات القولية فهي هي المذكورة في قول المصنف فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام قوله تمام المئة. وفيه ذكر اربعة اذكار تسن بعد الصلاة المكتوبة فتختص بها. فلا تقال بعد نفل مقيد او مطلق فالذكر الاول هو المذكور في قوله استغفر ثلاثا. والاستغفار قارون هو ايش طلب المغفرة كيف طلب المغفرة؟ ها استغفر استصغر نعم توبة مع طلب المرأة بوابت المغفرة ها ايش؟ قول استغفر الله ايش؟ معنى المغفرة ها؟ ستر الذنب تجاوز عنه الله طيب ابو خالد. سؤال الله المغفرة. طيب نعام ارفع صوتك قول العبد استغفر الله قال له لا نبي طيب معنا. قال استغفر ثلاثا. ما معنى الاستغفار؟ نعم ايش؟ طلبوا طيب الاستغفار هو طلب المغفرة قول او فعل. وطلب المغفرة هو سؤال المغفرة. هو سؤال المغفرة لان السؤال هو الوارد في خطاب الشرع هو سؤال المغفرة بقول او فعل فاصل الاستغفار هو السؤال بان يسأل العبد ربه مغفرة ذنبه. وهذا السؤال يكون تارة بقول ويكون تارة بفعل فمن القول مثلا استغفر الله او اللهم اغفر لي. او غفرانك فهذه الالفاظ الثلاثة كلها من الاستغفار بالقول. ومن الاستغفار بالفعل الاعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة مال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة. مثل ايش؟ عمل يوجب المغفرة عبد الله احسنت وايه ده احسنت. كالحج كالوضوء والصلوات الخمس والحج. فهذا ايضا من سؤال الله المغفرة بفعل فالعبد يستغفر ربه تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله يستغفره تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله اذ اصل ما تقدم هو سؤال المغفرة. ويكون هذا بقول او فعل دلت على ذلك الادلة الشرعية رعية والمراد منه في هذا المقام هو القول والمراد منه في هذا المقام هو القول بان يسأل العبد ربه المغفرة بقوله والمذهب ان القول المأمور به هنا هو استغفر الله. ومذهب الحنابلة ان القول المأمور به هنا هو قول استغفر الله. والذكر هو المذكور في قوله وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويقع في لسان العامة قولهم تباركت وتعاليت. يا ذا الجلال والاكرام. وكلمة تعاليت مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا يا ذا الجلال والاكرام وقع في رواية عند مسلم اسقاط حرف النداء ان شاء قال تباركت ذا الجلال والاكرام او قال تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والذكر التالت هو اذكروا في قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له الى تمامه. جاء هذا في صحيح مسلم مع زيادة الحوقلة قبل الهيللة الثانية بان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه الى تمام هذا الذكر والذكر الرابع هو المذكور في قوله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ويقول لا لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره تماما المئة. وقوله الى اخره احالة الى المعروف في هذه الصيغة من التهليل مما تقدم نظيره في الذكر فيقول عند ختمها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيام التسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ. الصيغة الاولى ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر عشر مرات من كل جملة عشر مرات من كل جملة والصيغة الثانية ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين من كل جملة. خمسا وعشرين من كل جملة. والصيغة الثالثة ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ثلاثا وثلاثين. والصيغة الرابعة ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول تمام المئة الله اكبر. والصيغة الخامسة ان سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ويقول تمام مئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هؤلاء الخمس صحت بها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سبح المصلي بشيء منها كان اتيا بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. واما النوع من الخواتم المتممات وهو الافعال فهو المذكور في قوله رواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. الى قوله متفق عليه فالمذكور في هذه الجملة من كلامه يسمى السنن الرواتب يسمى الرواتب سميت سننا لانهن من فعله صلى الله عليه وسلم لانهن من فعله صلى الله عليه وسلم وسميت رواتب الاعتياد الاتيان بها في في مواضيعه وسميت رواتب لاعتياد الاتيان بها في مواضعها. فهي مرتبة وذلك فهي مرتبة وفق ذلك. وجعلها نصنف تابعة للمكتوبات لتعلقها بها. وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات تابعة تعلقها بها ولو تقدمت عليه. ولو تقدمت عليها. فالسنة الراتبة قبل صلاة تابعة لها لتعلقها بها. فان الصلوات الخمس فرض. وهؤلاء من النوافل والنافلة تتبع الفرض. والنافلة تتبع الفرض ولو تقدمت عليه ولو تقدمت عليه. وهؤلاء السنن الرواتب هن عشر والاصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين اذ قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ثم ما نعتهن. ومن اعلى السنن المعظمة ما صرح فيه الصحابي قوله حفظت للقطع بتأكده في ذلك. وهذا واقع في جملة من الاحاديث منها من القول حديث شداد بن اوس رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء الحديث. رواه مسلم ومن الفعلي الوارد في هذا الحديث في قول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وقد يذكر المحفوظ مجملا كقول ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح حفظت عن رسول صلى الله عليه وسلم وعائين. فما احدهما فبتته. واما الاخر فلو لقطع هذا البلعوم. فمن ابواب العلم التي ينبغي الاعتناء بها الاحاديث التي صرح فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها اعتناء بها لتأكد ضبطهم لها. وانها من السنة الثابتة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك في الافعال السنن الرواتب المذكورة هنا عشرا وهو مذهب الحنابلة وهي خمسة انواع. الاول الركعتان قبل الظهر والثاني الركعتان بعد الظهر. والثالث الركعتان بعد المغرب والرابع الركعتان بعد العشاء. والخامس الركعتان قبل صلاة الفجر. الركعتان قبل صلاة الفجر. وهذه الانواع الخمسة مقسومة ثلاثة اقسام. وهذه الانواع الخمسة مقسومة ثلاثة اقسام فالقسم الاول ما يكون قبلا فقط. ما يكون قبلا فقط. وهو الركعتان قبل صلاة الفجر. والقسم الثاني ما يكون بعد الصلاة فقط ما يكون بعد الصلاة فقط وهو الركعتان بعد صلاة المغرب والركعتان بعد صلاة العشاء. والقسم الثالث ما يكون قبل الصلاة وبعدها. ما يكون قبل الصلاة وبعدها. وهو الركعتان قبل صلاة الظهر وبعد وبعده وهو الركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها وكل نوع من هذه الانواع مشتمل على ركعتين فلا يكون ركعة ولا يكون اكثر من ذلك في مذهب الحنابلة. فلا يكون ركعة ولا يكون اكثر من في مذهب الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى في كل شهر الصلاة والسلام وسلم فقال وماذا؟ قالوا صليت خمس متفق عليه وقال وان كان صلى الامام كان ادى ترطيبا للشيطان رواه مسلم. وله ان يسجد قبل اذا سجد لله شكرا التلاوة ترجم المصنف رحمه الله للباب المقروء هنا بقوله باب سجود السهو والتلاوة والشكر. فهذه ثلاثة انواع من السجود جمع بينها وقوع السجود فيها مع اختلاف حكمها فالنوع الاول سجود السهو تكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحة. واما النوع الثاني والثالث وهما سجود التلاوة والشكر فهما سنة وسوغ الجمع بينها مع اختلاف احكامها اشتراكها في السجود والجمع بينها مع اختلاف احكامها اشتراكها في السجود وابتدأ المصنف بالسجود التلاوة. وابتدأ المصنف سجود بسجود السهو وابتدأ المصنف بالسجود السهو. لامرين احدهما اختصاصه بالصلاة. المعظم قدرها. اختصاصه في الصلاة المعظم قدرها فلا يسجد للسهو الا في الصلاة. والاخر الحاجة اليه شدة الحاجة اليه. فانه يجبر نقص الصلاة. فانه يجبر وناقصة الصلاة. ولذلك يعتريه حكم الوجوب. ولذلك يعتريه حكم الوجوب ان يصيروا واجبا بخلاف الاخرين. بخلاف الاخرين فانهما سنة وقال رحمه الله في بيان حكم سجود السهو وهو مشروع والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح. والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب السنة والمباح. وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو. وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو. ويراد بالمشروعية هنا الاذن ويراد بالمشروعية هنا الاذن. فيكون مأذونا به شرعا. فيكون مأذونا به شرعا. وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به. وقد يختص المشروع بالمأمور به فيكون واجبا او سنة. فيكون واجبا او سنة وهو المقصود بقول الفقهاء وهو المقصود بقول الفقهاء فلا يشرع مع كون مباحة فلا يشرع مع كونه مباحا. اي لا يكون واجبا ولا سنة غايته ان يكون ايش؟ مباحا وغايته ان يكون مباحا فالمراد بالمشروع هنا المأذون به. ويتناول سجود السهو يتناول سجود السهو حكم الوجوب والسنة والاباحة فيكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحا. واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا. واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا. فيما يستقبل من كلامه. واما حال كونه مسنونا او مباحا فهو المذكور في قول الفقهاء ويسن ها ايش في المقدمة الفقهية الصغرى ها ويسن اذا اتى بقول مسنون في غير محله سهو. ويسن اذا اتى بقول مسنون في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا ويباح اذا ترك مسنونا. فحكم الواجب كما تقدم هو المذكور في المصنف في قوله اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا او شك في زيادة او نقصان هذه الجملة تفيد ان السجود السهو يكون واجبا اذا زاد الانسان ركنا او انقصه او ترك واجبا. او شك في زيادة او نقصان وتفصيل ذلك في كلام المصنف عند قوله اذا زاد الانسان في ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. اي اذا زاد شيئا من الاركان حال كون ذلك سهوا. وزاد في نور البصائر والالباب او جهلا اذا زاد شيئا من الاركان وجب عليه ان يسجد لسهوه مثله ايضا المذكور في قوله او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد ان يأتي بذلك الركن ويسجد. لسهوه وزاد في نور البصائر بعد قوله يأتي به قال وبما بعده من الركعة. وبما بعده من الركعة اي لو قدر ان مصليا سجد سجدة واحدة ثم قام الى الركعة الثانية وشرع يقرأ في الفاتحة ثم تذكر او ذكر سهوه باقتصاره على سجدة واحدة. فانه يرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد للسجدة الثانية ثم ينتقل الى الركعة الجديدة بالقراءة فيها. ومحل الرجوع عندهم اذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية ومحل الرجوع عندهم اذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية. فان وصل الى مثله في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الاولى. فالمثال المتقدم ذكره لو ان المصلي لم يتذكر قيامه عن الجلسة بين سجدتين والسجدة الثانية الا بعد فراغه من السجدة الاولى من الركعة الثانية. فان انه حينئذ تلغى عليه الركعة المتقدمة وتقوم هذه الركعة تلك الركعة الاولى. فكأنه لم يصلي. فمن ترك ركنا له حالان. فمن ترك ركنا له حالان. احدهما ان يتذكر ذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية. ان يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية. فانه يرجع اليه ويأتي به وبما بعده. فانه يرجع اليه ويأتي به وبما بعده. والحال الثانية الا يتذكره الا عند الوصول لمثله. ان لا ذكره الا عند الوصول لمثله. في الركعة الثانية. فانه لا يرجع فانه لا يرجع. وتلغى ركعته الاولى وتقوم الثانية مقامه. وتلغى ركعته الاولى وتقوم الثانية مقامها. ثم قال في بيان الاحوال التي يجب فيها سجود السهو او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وهي الثمانية المتقدم عدة عدها. فاذا ترك شيئا منها سهوا فانه يسجد كان لا يسبح في ركوع او سجود سهوا. ثم قال اوشك في زيادة او نقصان او شك في زيادة او نقصان. اي اذا اعتراه شك وتداخل عليه ادراكه هل زاد ام نقص انه يجب عليه ان يسجد السهو ايضا. وهذه الجملة تفيد اسباب السهو وانها ثلاثة. تفيد اسباب السهو. وانها ثلاثة زيادة ونقص وشك فيهما. زيادة ونقص وشك وشك فيهما. فاذا زاد سجد لسانه. واذا نقص سجد لسهوه. واذا شك في احدهما فانه يسجد سهوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله اربعة ادلة تفيد صحة التقرير متقدم فالدليل الاول حديث انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد متفق عليه. وفيه ان من ترك التشهد الاول وهو واجب من الواجبات فانه يسجد السهو. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وفيه ان من سلم قبل اتمام صلاته فانه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. وفيه ان من سلم قبل اتمام في صلاته فانه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. والدليل الثالث حديث انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمس احسنت فقيل له ازيدت الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سهو سجدتين بعدما سلم متفق عليه ايضا وفيه ان من زاد في صلاته ركعة او فردا من افراد الركعة كالركوع والسجود والقيام والقعود فان انه يسجد لسهوه. والدليل الرابع حديث اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام طبعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين. الحديث رواه احمد ومسلم. وفيه ان من شك في صلاته زيادة او نقصانا انه يسجد لسهوه انه يسجد لسههو وزاد المصنف العزو لاحمد مع الاكتفاء صناعة اي في عرف اهل العلم لان المصنف حنبلي وجرت عادة الحنابلة انهم يذكرون الامام احمد مع غيره عند تخريج حديث ولو كان في الصحيحين. ثم ختم المصنف المباحث المتعلقة بسجود السهو ببيان موضعه. فقال وله ان يسجد قبل السلام او بعده. وله ان يسجد قبل السلام او بعد اي فهو مخير في محل سهوه على اي حال كانت منه. ان زاد او نقص او شك. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر فقال وسنة والمستمع اذا تلا اية سجدة ان يسجد سجدة اه ان اذا تلا اية سجدة في الصلاة او خارجها في الصلاة او خارجها ان يسجد سجدة واحدة وكذلك ذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة فهذه الجملة من قوله تشتمل على بيان النوعين الاخيرين من انواع سجود الثلاثة المذكورة في هذه الترجمة. وهما سجود التلاوة وسجود الشكر فاما سجود التلاوة فذكر انه سنة للقارئ والمستمع انه سنة للقارئ والمستمع. والقاري هو التالي القرآن. هو التالي القرآن والمستمع هو المقبل عليه. والمستمع هو المقبل عليه بلا تلاوة بلا تلاوة. وتقييد السنية بهما يفيد ان السامع لا يسن له السجود. يفيد ان السامع لا يسن له وجود والسامع هو من وقع القول في سمعه من غير اقبال منه. من وقع القول في سمعه من غير اقبال منه فتختص السنية بالقارئ والمستمع المقبل عليه. ومحل السجود هو المذكور في قوله اذا تلا اية سجدة. اذا تلى اية سجدة. اي من الايات المعروفة بهذا اسمي في القرآن اي من الايات المعروفة بهذا الاسم في القرآن. المدلول عليها باشارات تفيد كونها كذلك المدلول عليها باشارات تفيد ذلك فوق موضع السجود او نجمة في اخر الاية وهذا السجود للتلاوة سنة في الصلاة او خارجها. فاذا وافق موضع سجدة التلاوة من قراءته سجد لها. وصفة هذا السجود ان يسجد سجدة واحدة ان يسجد سجدة واحدة. فيجلس لسجوده ويكبر ثم يسجد. ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة ثم يكبر ثم يسلم فهذه صفة سجود التلاوة عند الحنابلة شرط سجود المستمع امران وشرط وجود المستمع امران احدهما ان يكون القارئ ممن تصلح امامته له. ان يكون القارئ ممن تصلح امامته له فلو سمع رجل فلو استمع فلو استمع رجل الى تلاوة امرأة فسجدت فانه لا فانه لا يسجد. بخلاف لو استمع الى قراءة صبي فسجد فانه بخلاف اذا استمع الى قراءة صبي فسجد فانه يسجد. لصحة بالصبي في صلاة النفل. بصحة الاهتمام الصبي في صلاة النفل. والاخر ان يسجد القارئ ان يسجد القارئ. فاذا لم يسجد فلا يسجد المستمع. فاذا لم يسجد فلا يسجد المستمع. فلو قدر ان القارئ اتم قراءته من غير سجود فان المستمع قراءته لا يسجد حينئذ. وهذا السجود كما تقدم يكون في الصلاة وخارجها. والمأموم في صلاته فاذا سجد سجد معه. فان لم يسجد فلا يجوز له ان فان لم يسجد الامام لم يجز للمأموم ان يسجد. واذا سجد عامدا فصلاته باطلة. واذا سجد عالما عامدا فصلاته باطلة. واما سجود الشكر فهو المذكور في قوله وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا فسبب سجود الشكر هو تجدد النعمة او اندفاع النقمة. تجدد النعمة او اندفاع النقمة. خاصة كانت او عامة. خاصة كانت او عامة. فمعنى قوله اذا قد تجددت له او اندفعت عنه اي باعتبار حضوره ذلك. فمعنى قوله اذا تجددت له او اندفعت عنه اي باعتبار حضوره ذلك. فلا فرق بين خاص وعام فلا فرق بين خاص وعام في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة وشرط ذلك ان تكون النعمة ان تكون النعمة متجددة ان يكون النعمة متجددة. والنقمة متوقعة متخوفة ذلك ان تكون النعمة متجددة. والنقمة متوقعة متخوفة فاذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد له. فاذا كانت النعمة تمرة لم يسجد لها. واذا كانت النعمة النقمة غير متخوفة ولا متوقعة فلا يسجد لها ايضا. فمن الاول مثلا نعمة البصر لمن ولد بصيرا. نعمة البصر لمن ولد بصيرا. فانه لا يسن السجود لهذه النعمة. ومن الثاني اندفاع نقمة المرض من كان صحيحا اندفاع نقمة المرض عمن كان صحيحا. وختم هذا الباب بقوله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. اي في صفته وما تعلق به اي في صفته وما تعلق به. فانه يجلس له ويكبر ثم يسجد سجدة واحدة ويقول فيها ما يقول في صلاته. ثم يكبر ثم يسلم ثم ثم يسلم. والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة. والتسليم فيهما الصلاة. فان اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه. فان اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه والافضل ان يكون السجود لهما عن قيام والافضل ان يكون السجود لهما عن قيام. يعني لو انسان الان متربع واراد ان يسجد سجود السكر فهو مخير بين حالين الحالة الاولى ان يقعد قعود الصلاة ثم والحالة الثانية ان يقوم ثم يسجد. وجعل هذا الافضل لماذا جعل؟ هذا هو الافضل ايش؟ لموافقته حال السجود في الصلاة. فانه يهوي اليه عن قيامه فانه يهوي اليه عن قيامه. اي يكون المصلي قائما ثم يهوي. وهذا اكمل في لاظهار الخضوع لله. وهذا اكمل في اظهار الخضوع لله. نعم الله تعالى اه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم وان يجلس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة جزاهم لا صلاة لغة الطعام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب مفسدات في الصلاة ومكروهاتها. جامعا المناهي المتعلقة بها. جامعا المناهي المتعلقة بها. فان هذه المناهي منها ما يفسد الصلاة ومنها ما يكون مكروها. لا تفسد الصلاة به. فترجمة النيف تفصيل للاجمال الذي يذكره غيره في منهيات الصلاة. والمذكور في الترجمة شيئان. احدهما مفسدات الصلاة. والاخرة ومفسدات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار مقصودة منها. وهي التي يسميها بعض الفقهاء مبطلات الصلاة وهو وهي التي يسميها بعض الفقهاء مبطلات الصلاة فالفاسد فالفساد والبطلان يشتركان في اصل جامع. فالفساد والبطلان يشتركان في اصل جامع. وتختلف عبارات الفقهاء في التعبير بذلك الاصل فتارة يجعلونها نواقض وتارة يجعلونها مبطلات وتارة يجعلونها مفسدات فمن الاول نواقض الوضوء. ومن الثاني مبطلات الصلاة. ومن الثالث مفسدات الصيام والحج. واما مكروهات الصلاة فهو ما ينهى عنه فيها دون تحريم ما ينهى عنه فيها دون تحريم وابتدأ المصنف بذكر المبطلات ثم الحقها وابتدأ بذكر المفسدات التي هي المبطلات ثم الحقها المكروهات. فاما مبطلات فاما المفسدات فهي المذكورة في قوله تبطل الصلاة بترك ركن او شرط الى قوله فعل ما ينهى عنه فيها. فذكر ستة امور تفسد الصلاة وعبر عما اراده في ترجمة الباب بقوله تبطل الصلاة بقوله تبطل الصلاة. للاعلام بان الفساد المراد هو البطلان فالاول ترك ركن فالاول ترك ركن والثاني ترك شرط فالاول ترك ركن والثاني ترك شرط. اي ترك ركن من اركان الصلاة او شرط من شروطها. وتقدم معنى اركان الصلاة وشروطها. ثم قال بعد ذكرهما وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او جهلا. اي تبطل بترك الركن والشرط مع القدرة عليه. فان كان عاجزا عنه فان الواجبات مناطة بالقدرة حل ذلك مطلقا على اي حال. عمدا او سهوا او جهلا. فمن ترك الركن او شرط عامدا او ساهيا او جاهلا فصلاته باطلة. والثالث ترك واجب. من واجب بعد الصلاة الثمانية المتقدمة. وشرطه ان يكون الترك عمدا. ولذلك قيده فقال وبترك واجب عمدا. فان تركه سهوا او جهلا لم تبطل الصلاة بتركه ويسجد لسهوه. والرابع الكلام عمدا. والرابع الكلام عمدا وقيده في نور البصائر والالباب بالعلم ايضا وقيده في نور البصائر والالباب بالعلم ايضا. فقال اذا تعمده الانسان وكان عالما. اذا عمده الانسان وكان عالما. فمع العمد والعلم تبطل الصلاة بالكلام. والخامس القهقه. والخامس القهقهة. وهي ضحك مصحوب بصوت وهي ضحك مصحوب بصوت. يقربه الفقهاء بقولهم هو قول قه قه وقول قه قه والسادس الحركة الكثيرة عرفا. الحركة الكثيرة عرفا متوالية لغير ضرورة. فشرط فساد الصلاة بالحق بركة عند الحنابلة ثلاثة امور. فشرط فساد الصلاة بحركة عند الحنابلة ثلاثة امور الاول ان تكون حركة كثيرة. ان تكون حركة كثيرة طريق الحكم بالكثرة هو العرف. وطريق الحكم بالكثرة هو العرف. اي اذا حكم الناظر اليه وفق العرف بكون تلك الحركة كثيرة عمل بذلك اما الحركة اليسيرة فلا تبطل بها الصلاة. اما الحركة اليسيرة فلا بها الصلاة. فان كانت لحاجة فهي مباحة وان كانت لغير حاجة فهي مكروهة. فان كانت لحاجة فهي مباحة. وان كانت لغير حاجة فهي مكروهة والثاني ان تكون تلك الحركة متوالية اي متتابعة ان تكون تلك الحركة متوالية اي متتابعة. فلو قدر ان مصليا تحرك حركة كثيرة في صلاته لا توال فلا تبطلوا الصلاة. لو قدر انه تحرك في الاول في الركعة الاولى بشيء ثم تحرك في الثانية بشيء كنت اذهب بشيء في الرابعة بشيء. وان تلك الحركات لو اجتمعت في الركعة الواحدة صارت كثيرة. فانها تبطل. لكن لما انفصلت لم تكن متوالية فلم يحكم بكثرتها في الركعة. والثالث ان تكون لغير ضرورة. ان تكون لغير ضرورة فان حمله على كثرة حركته المتوالية ضرورة لم تبطل الصلاة بها. لم تبطل الصلاة بها وتكون مباحة وتكون مباحة. ثم ذكر المصنف موجب فساد الصلاة بهؤلاء الست المذكورات قال لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به وبالاخيرات على ما ينهى عنه فيها. ومراده بقوله في الاول اي في ترك الركن والشرط والواجب اي في ترك الشرط والركن والواجب. ومراده بالاخيرات ما بعدهن من الكلام والقهقهة والحركة زاد المصنف في نور البصائر والالبان قوله تبطل بالاكل والشرب فيها تبطل بالاكل والشرب فيها. الا اليسير مع السهو والجهل. الا اليسير مع السهو والجهل انتهى كلامه. وطريقة الحنابلة في هذا الباب ذكر افراد المبطلات وطريقة الحنابلة في هذا الباب ذكر افراد المبطلات. فوقع مع ذلك متفرقا. مما يقرب من الثلاثين. فوقع ذلك متفرقا مما يقرب من الثلاثين والاولى جمع بضمه لمثله ورده الى اصل وهو الواقع بيانه فيما تقدم عند ذكرنا ان مبطلات الصلاة ستة انواع النوع الاول تفضل النوع الاول احسنت. ما اخل بشرطها. والنوع الثاني ما ما اخل بركنها والنوع الثالث ها محمد ما اخل بواجبها. والرابع ما اخل بهيئتها. والخامس او ما اخل بما يجب في والسادس ما اخل بما يجب لها. فهؤلاء الانواع الستة تجمع شتات ما ذكره الحنابلة في هذا الباب وسبق بيانه في مواضع من الدروس. ثم ذكر المصنف النوع الثاني من النوعين المترجم مترجم بهما وهو مكروهات الصلاة ذكر تسعة منها. فالاول هو المذكور في قوله ويكره الالتفات في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يفترسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. والالتفات في الصلاة هو ايش ها يا خالد. ها؟ القلب لا والو ايش؟ طيب انا اقول التفات في الصلاة ما قلت لهذا النوع اللي يريدونه. ما هو الالتفات في الصلاة؟ ها ها ايش؟ هذا حكمه احسنت. هذا ماخذ الالتفات يعني متى يكون الانسان ملتفت؟ اذا تحول عن استقبال القبلة. الالتفات هو التحول عن استقبال القبلة. التحول عن استقبال القبلة وهو نوعان وهو نوعان احدهما كلي احدهما كلي وهو التحول بالبدن كله. وهو التحول بالبدن كله. وبه تبطل الصلاة به تبطل الصلاة. وهو غير مقصود للفقهاء هنا. وهو غير مقصود للفقهاء هنا لماذا؟ ها من يجيبها؟ ها محمد؟ لتعلقي بشرط الصلاة المتقدم وهو استقبال القبلة. لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم. وهو استقبال القبلة فيكون حينئذ تاركا شرطا للصلاة فتبطل به. فيكون حينئذ تاركا الصلاة فتبطل به. والثاني جزئي جزئي عبرنا في الاول كلي ها والثاني جزئي وهو التحول بوجهه او بعينه. التحول بوجهه او بعينه لا يتحول ببدنه وانما التحول بوجهه او عينه وهذا هو مقصود الفقهاء هنا وهذا هو مقصود الفقهاء هنا. فاذا التفت بوجهه او بعينه كره ذلك كره ذلك. يعني لو كان المصلي مثلا الان هو الى القبلة ثم حول وجهه عنها هذا يسمى التفاتة. وكذا لو انه حول فقط هكذا وهنا يكون البصر قد تحول عن القبلة فهذا يكره ولا تبطل الصلاة به. والثاني هو المذكور في قوله ويكره العبث. ويكره العبث وهو هو ما لا فائدة فيه من العمل ما لا فائدة فيه من العمل. مثل ايش تخليل لحيته تخليل لحيته هذا عبث. انه لا فائدة فيه فان اخذ قذرا منها هذا عبث او غير عبث؟ ها عبث او غير عبث؟ ليس عبثا ليس عبثا ليس عبثا. ما هو المحرم محمد؟ لا يقول محمد يأكل بعضها هذا حكم اكل اللحية يبي له بحث هذا نتكلم عن القدر والثالث المذكور في قوله ووضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي وسط البدن هي وسط البدن في ناحية الجنب. وسط البدن في ناحية الجنب فيكره ان يضع المصلي يده عليها. على هذه الصفة سواء ان يد واحدة او كلا اليدين. الا في السجود في حرم. الا في السجود في حرم وتبطل الصلاة. لماذا؟ ماذا الانسان لو اختصر في في السجود حرم وبطلت الصلاة من فعله نعم. نعم. احسنت. لتركه السجود على الاعضاء السبعة على عضو من السبعة وهو اليدان لتركه السجود على عضو من الاعضاء السبعة وهو اليدان ومحل الابطال اذا كان في كله محل الابطال اذا كان في سجوده كله يعني اذا كان مختصرا في السجود كله. اما ان سجع على يديه ثم رفعهما واقتصر صحت الصلاة مع كراهة فعله مع كراهة فعله. طيب ليش الفقهاء لا يريدون هذا المعنى هنا. ولم يرد الفقهاء هذا المعنى المذكور سجود لتعلقه بركن الصلاة الذي هو السجود. تعلقه بركن الصلاة الذي هو السجود. فان اسم السجود لا يقع الا مع الوقوع على الارظ بالاعظاء السبعة. لا يقع اي لا يكون موجودا الا بالهوية على الارض بالاركان بالاركان باعضاء السجود السبعة. والرابع هو المذوب اذكروا في قوله تشبيك اصابعه تشبيك اصابعه. ما معناه؟ ذكرناه قبل نعم. احسنت بس ارفع كتابك عن الارض. وهو ادخال بعضها في بعض. ادخال بعضها في بعض في يد او رجل في يد او رجل. كيف او رجله ها؟ كيف؟ لمن صلى متربعا لمن الا متربعا. يعني اذا الانسان صلى متربعا يمكنه ان يدخل اصابع يده في اصابع في اصابع رجله في اصابع رجله فهو متصور فيها. والخامس هو المذكور في قوله فرقعتها. اي فرقعة اصابعه وهو ما هي الفرقعة؟ ايه لا دي عبارة عن فقهاء. ذكرناها قبل ها. ايش طيب طقطقة ما ودنا نطقطق عليك. ها احسنت. الفرقعة هو هي غمز اصابعه او مدها حتى لا تصوت. رمز اصابعه. غمز اصابعه او مدها. حتى تصوت. يعني الصوت الذي يصدر من الاصبع البرقعة قم بغمز الاصبع. غمز الاصبع. والغمز هو الضغط اللطيف. غمز الاصبع او مدها من اذا مد اصابعه صوتت. والسادس والمذكور في قوله وان يجلس فيها مقعيا كاقعاء الكلب فيكره الاقعاء في الصلاة. وهذا دعاء منه اطعاء الكلب. فالاقعاء المكروه نوعان. فالاقعاء المكروه نوعان ان احدهما ان يجلس باليته على الارض ان يجلس باليته على اب وينصب قدميه ان يجلس باليته على الارض وينصب قدميه. فتكون الالية بين القدمين المنصوبتين فتكون الالية بين القدمين المنصوبتين. ويسمى اقعاء الكلب. ويسمى دعاء الكلب سواء وضع يديه على الارض او على فخذه. سواء وضع يديه على الارض او فخذيه. والاخر ان ينصب قدميه ويجلس عليهما. ان ينصب قدميه او يفرشهما ويجلس عليه ان ينصب قدميه او يفرشهما ليس عليهما فهذا يسمى اقعائا ايضا لكنه ليس اقعاء الكلب هذا يسمى اقعائ ايضا وليس اقعاء الكلب وكلاهما مكروه عند الحنابلة. وكلاهما مكروه الحنابلة والسابع المذكور في قوله وان يستقبل ما يلهيه اي ان يكون في قبلته التي استقبلها شيء يلهيه. وفي نور والالباب عند هذا الموضع وان يكون بين يديه او عنده ما يشغله ويلهيه انتهى كلامه. والفقهاء منهم من يعبر باستقبال ما يلهي ومنهم من يعبر بال ما يشغل ومنهم من يعبر بهما. فاما التعبير باحدهما فدال على الاخ واما الجمع بينهما في بين معنى كل واحد على حدة فما معنى الالهاء والاشغال؟ يعني في الشروح لما يجي يقولون يلهيه يكرع له واستقباله قالوا اي ما يشغله. لكن بعض المتون مذكور فيها الجمع بينهما كهذا والفرق بينهما ان الالهاء يكون فيه وقوع غفلة. وقوع غفلة وشرود ذهنه وقوع غفلة وشرود ذهن. دون تعلق القلب بشيء هنا تعلق القلب بشيء. واما الاشتغال فيكون فيه اقبال القلب وحضوره على لا شيء غير الصلاة. فيكون فيه حضور القلب واقباله على شيء غير الصلاة يعني الان مثلا لو الانسان امامه جدار مزخرف جدار مزخرف فنظر في هذا الجدار وكيفية الزخرفة ونحوها فهذا يسمى اشغال اشغال اشتغل لانه مقبل قلبه وينظر الزاوية هذي لماذا؟ هذا معين وهذا مربع وعند مضي نظره فيه صار غافلا. لا يستحضر انه في صلاة. يعني انقطع عن فكر في هذه الزخرفة ولا يستحضر كونه في الصلاة فهذا تكون حال ايش؟ حال الهاء حال الهاء لوجود الغفلة وشروط للدين دون تعلقه بشيء ولا يتعلق بشيء حينئذ. والثامن هو المذكور في قوله او قل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الاخبثين او بحضرة طعام اي ان يدخل الصلاة او يدخل وقلبه مستغني اي ان يدخل في الصلاة قلبه متعلق بما ذكر وهو مدافعة اخبتين يعني البول والغائب او بحضرة طعام اي مع وجود طعام تتوق نفسه اليه وتتعلق به تتوق نفسه اليه وتتعلق به. فشهوة ارادته حاضرة. وذكر المصنف الدليل على ذلك فقال كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبث وعزاه الى المتفق عليه وهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم وحده من حديث عائشة رضي الله عنها والتاسع هو المذكور في قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ذراعيه في السجود وهو عند البخاري ومسلم. وفيه كراهة افتراش الذراعين في السجود بان يضعهما على الارض بان يضعهما على الارض. فالاصل ان المصلي يضع من يده ايش ان المصلي يضع اه من يده الكفين. فاذا اسند ذراعيه على الارض صار مفترشا وهذا افتراش الكلب المنهي عنه. وبه تمت المكروهات التسع التي ذكرها المصنف هنا. وقد ذكر صنف رحمه الله في نور البصائر والالباب. هنا فصلا نافعا. قل ذكره عند الفقهاء اراد به الاعتناء بحفظ القلب وعدم التفاته في الصلاة فان الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالتفات البدن. واما التفات القلب وما فيذكر عادة في كتب الرقائق وتزكية النفس. فقال رحمه الله فصل روح الصلاة وكمالها بحضور القلب. وان يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح دعاء وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده. ويستحضر انه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له ويحقق مقام الاحسان ان يعبد الله كأنه يراه فان لم يقوى على ذلك استحضر ان الله طائرات ويجاهد قلبه عن ذهابه في الافكار والوساوس التي لا تفيده الا نقصان صلاته. والله اعلم انتهى كلامه. ولابن القيم رحمه الله تعالى رسالة نافعة يحسن عامة وطلاب العلم خاصة ان يقرؤوها مرات. فانه ذكر فيها ستة مشاهد ينبغي ان تشتمل عليها الصلاة ويلاحظها المصلي وهي رسالته رحمه الله الى احد اخوانه وهي رسالته رحمه الله الى احد اخوانه طبعت مفردة بهذا الاسم. وتقدم اقرؤها في احد دروس برنامج الدرس الواحد في سنة من سنواته التي تقدمت. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب اسوة بما سبق. وبقي من مقاصد القول التي وهلت عنها في كل باب من هذه الابواب ذكر ما وقع من المصنف فيه خلاف المذهب باب صفة الصلاة ارجعوا له باب صفة الصلاة. اذا تبين هذا اكتبوا في اخر كلامكم الصلاة اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهور المذهب في مسألتين مما ذكره في هذا الباب. فان المصن اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا المذهب في مسألتين مما في هذا الباب. المسألة الاولى اختياره رفع اليدين اذا قام الى التشهد الاول اختياره رفع اليدين اذا قام الى التشهد اذا قام من التشهد الاول الى الثالث. اذا قام من التشهد الاول الى الثالثة. فجعله سنة. واما المذهب فلا واما المذهب فلا يسن. فمواضع رفع اليدين في المذهب ثلاثة. ومواضع رفع اليدين فلما ذهبت ثلاثة لا اربعة كما عده المصنف لا اربعة كما عده المصنف. والمسألة الثانية تخييره في موضع في محل وضع اليدين. تخييره في موضع في محل وضع اليدين حال القيام حال القيام عند القراءة في الصلاة والمذهب انه يضعهما تحت سرته. والمذهب انه يضعهما تحت سرته الباب اللي بعده سجود اه السهو والتلاوة اكتبوا بعده اذا تبين هذا فان المصنف اذا تبين هذا فان المصنف خالف المذهب خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب وهي تخييره في سجود السهو قبل السلام او بعده. تخييره في سجود السهو قبل السلام او بعده. والمذهب ان هلا سجود السهو قبل السلام. والمذهب ان محل سجود السهو قبل السلام. الا اذا سلم عن نقص قبل اتمام صلاته. الا اذا سلم عن نقص قبل اتمام صلاته فانه يسجد بعد السلام. فانه يسجد بعد السلام اما الباب باب مفسد الصلاة مكروهاتها هذا لا يوجد فيه شيء وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الدرس وبقي ايش ولا لا؟ طيب بقي الاختبار هذه الاسئلة؟ هذه الاسئلة شف اه طيب قسموها بينكم ووزعوها الاخوان عط الاخ مجموعة الاخ مجموعة اسمها يا عبد الاله مع اثنين معك هناك اقسمها بين ثلاثة اربعة هنا خلهم يوزعونها اختر منهم اللي تصله الاسئلة مباشرة يجيب. والذي يجيب الاسئلة ينتظر حتى نفرغ ثم نمشي سويا كل واحد يتأكد من كتابة معلوماته الاسم والرقم والبريد كل هذي سم سم. اللي تبيه في احد مآخذ الجهة ذي خلاص عطني الباقي يا سليمان عطني لايف في احد يحتاج ورقة هذه اسئلة كلها انتهيتوا ولا ليس بعد من فرغ يا اخوان يضع في صندوق الموضوع في اخر المسجد ويضع كذلك الواجب الذي قلنا تكتبونه الواجب يكتب عليه اسمي يتأكد من اسمه على ورقة الاجابة وعلى الواجب. هناك تنبيهان احدهما يوم الجمعة ان شاء الله تعالى القادم بعد العصر يكون درس. نكمل فيه الكتاب بعد العصر فقط بعد عصر الجمعة. والتنبيه الثاني بالنسبة للاخوان الذين يتابعونا عبر البث سنرسل ان شاء الله تعالى هم الاختبار عبر ما يسمى بدرر وفوائد قصيمية وكذلك عبر قناة تمكين مهمات العلم فيمكن ان يستفيدوا من هذه الاسئلة قياس مستوى استفادتهم من الدرس. وهذا اخر هذا مجلس الحمد لله رب العالمين وسلم عبد الرسول محمد واله وصحبه اجمعين