السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع. في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة الست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب صلاة التطوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى واخرها صلاة الدستور لان النبي صلى الله عليه وسلم وتصلى على النبي صلى الله وصلى اربع ركعات ركعتين واربع سجدات وصلاة الوتر سنة مؤقتة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه حضر وسفر وحث الناس عليه واكثره والافضل ان يكون اخر صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا وقال فان صلاة رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء الناس بفضل الله وتفعلون صلاة العيد سهرة الى الخروج اليها متخشعا متضرعا. فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الدعاء ولا يستغفر الاجابة. وينبغي بعد كل اليها فعل الاسباب والاحسان الى الخلق ذكر ومصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله باب صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى. اسم طاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى فاصلها الطاعة. والقيام بها تفعل هيئة والقيام بها تفاعل اي اداء ومتعلقها هنا الصلاة. فهي صلاة تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى. وتتميز عن عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة بقولهم غير واجبة فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة وافراد الصلاة المتطوع بها كثيرة ويجمعها نوعان ويجمعها نوعان احدهما التطوع المقيد. التطوع المقيد. وهو المعين شرعا عن وهو المعين شرعا وعدد ركعاته بسببه وعدد ركعاته والاخر التطوع المطلق. التطوع المطلق وهو غير المعين شرعا. وهو وغير المعين شرعا بسبب ولا عدد. بسبب ولا عدد مذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الاول. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الاول فانهم يعنون ببيان الصلوات المعينة شرعا باسبابها وعدد ركعاتها. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثا من المتطوع بها. فالصلاة الاولى صلاة الكسوف. والصلاة الثانية صلاة الوتر والصلاة الثالثة صلاة الاستسقاء. فاما الصلاة الاولى فذكرها واكدها صلاة الكسوف. الى قوله متفق عليه. فذكر ان اكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف. والمقصود الاكدية اعظمها ثبوتا في السنة اعظمها ثبوتا في السنة لما ذكره بقوله بان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. فموجب الاكدية امران. وموجب الاكدية امران. احدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والاخر كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة ولم يتركها. ونادى بها وامر الناس اذا رأوا سببها ان يفزعوا الى الصلاة. الامران المذكوران تنتظم فيها تنتظم فيهما اربعة مقاصد فاما الاول وهو فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئا فاما فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان. كونه فعلها جماعة لم يتركها كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها. واما الامر الثاني وهو الامر بها فينتظم فيه شيئان ايضا. انه صلى الله عليه وسلم نادت اليها فقيل الصلاة جامعة. وانه صلى الله عليه وسلم امر الناس بعده اذا رأوا سببها ان يقوموا الى الصلاة فيصلوا. وصلاة الخسوف شرعا هي صلاة عند ذهاب نوري عند ذهاب ضياء الشمس ونور او نور القمر. هي صلاة عند ذهاب ضياء الشمس اي او ضوء الشمس او نون القمري كله او بعضه كله او بعضه. فاذا فذهب بعض ضياء الشمس او بعض نور القمر او كل ضياء الشمس و كل نور القمر شرعت صلاة الكسوف. ثم ذكر المصنف هذه الصلاة فقال وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجادات متفق عليه وبيان هذه الصفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وسجدتين فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابتدأ بالفاتحة. ثم قرأ سورة طويلة. ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ما ركع ثم سجد سجدتين. فتمت بهذا الركعة الاولى. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية كالركعة الاولى فيها ركوعان وسجدتين فكملت الصلاة اربع ركعات واربع سجدات في ركعتين وذكر المصنف في المختارات الجلية ان ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواده ان ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواته كما قال الائمة احمد والبخاري وغيرهما. واما الصلاة الثانية وهي صلاة الوتر ذكرها المصنف في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة الى قوله رواه مسلم فذكر حكم هذه الصلاة في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة والسنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فاختصت بوصف المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة. فاختصت بلفظ مؤكدة لوجود الثبوت والملازمة والفقهاء رحمهم الله يردون النفل الى اصل واحد وهو ما كان غير واجب. ثم ينوعون العبارات الدالة على ذلك فتارة يقولون سنة وتارة يقولون مستحب وتارة يقولون سنة مؤكدة. وكل هذه الالفاظ ترجع الى اصل للنفل ويكون في الواحد منها معنى ليس في غيره. والمعنى الموجود في سنة مؤكدة وكون تلك السنة مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله وبين المصنف هذا في قوله داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس عليه. فتأكيد هذه السنة ناشئ من امرين ذكرهما المصنف. احدهما مرجعه الفعل. وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه في الحظر والسفر والاخر مرجعه القول وهو حثه النبي وهو حثه صلى الله عليه وسلم الناس عليها في احاديث كثيرة ثم بين قدر ركعات صلاة الوتر فقال واقله ركعة واكثره احدى عشرة. فصلاة الوتر منها اقل ومنها اكثر. فاقلها ركعة واحدة ايه ده؟ ولو كانت مفردة. لم يتقدمها صلاة مثناة كركعتين واكثرها احدى عشرة. والسنة في ان يصلي ركعتين ركعتين حتى تتم عشرا. ثم يصلي ركعة واحدة. وان سرد العشرة. ثم تشهد تشهدا الاول ثم صلى الركعة الحادية عشرة ثم تشهد تشهدا اخيرا ثم سلم جاز. وكذلك لو سردها بسلام واحد. فالوتر باحدى عشرة له ثلاث صفات فالوتر باحدى عشرة له ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يصلي عشرا منها مثنى مثنى ان يصلي عشرا منها مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين اسلم من كل ركعتين ثم يختم بركعة واحدة. ثم يختم بركعة واحدة يسلم بعدها والصفة الثانية ان يصلي الاحدى عشرة بتشهدين وتسليم واحد ان يصلي الاحدى عشرة بتشهدين وتسليم واحد. فيصلي عشرا متوالية ثم يتشهد تشهدا اولا ثم يقوم ويصلي للركعة الاحدى عشرة ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثالثة ان يسرد لاحدى عشرة ركعة بتشهد وسلام واحد. والصفة الاولى سنة والصفتان الاخريان جائزتان. والصفة الاولى سنة. والصفتان اخريان جائزتان. والعبد بين الاقل والاكثر من الوتر مخير فان شاء اوتر بثلاث وان شاء اوتر بخمس وان شاء اوتر بسبع وان شاء اوتر بتسع. ثم ذكر المصنف وقت صلاة الوتر فقال ووقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. فيشرع للعبد ان يصلي وتره بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب. فمن جمع لعذر كمطر او سفر او مرض فصلى العشاء مع المغرب في وقت الاولى فان وقت الوتر يدخل بفراغه من العشاء. ولو كان وقت الاولى باقيا. ويخرج وقت الوتر بطلوع الفجر. والمراد به الفجر الصادق وهو الفجر الثاني. وهي بهذا تفارق وقت صلاة قيام الليل فان وقت صلاة قيام الليل يبتدأ متى؟ نعم. غروب الشمس صلاة العشاء صار زي الوتر. يبتدأ بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب. وينتهي ايش؟ بطلوع الفجر فيشتركان في المنتهى ويفترقان في ايش؟ في المبتدأ. فيفترقان في المبتدأ واما التراويح فمبتدأها متى بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء. طب ايش تفرق الوتر فيه؟ نعم وتفارق نعم وتفارق في الوقت انا ما اتكلم منك الوجه وتفارق صلاة الوتر بكون التراويح تختص برمضان فقط. تختص برمضان فقط. مع كونها بعد العشاء واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى التصور والمسائل هو اهم الفقه يعني التراويح ما هي؟ هي صلاة جماعة بعد العشاء في رمضان. في بعض الدول التي ليلها قصير استفتوا انهم يريدون ان ان يصلوا التراويح. فاجابهم من اجابهم بانهم يبتدئون بها قبل صلاة العشاء ثم يصلون العشاء ثم يكملون التراويح. الجواب صحيح ام غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح اللي عنده تصور للفقه يقول على البديهة غير صحيح لماذا؟ لان التراويح تختص بوقتها متى؟ بعد العشاء تختص بوقتها بعد العشاء وهذا من اهم ما ينبغي في الفقر تصور المسائل لان الغلط تجد ناس عندهم هذا الذي استفتي عنده معلومات عنده معلومات وثقافة لكن الصحيح للمسائل هذا ينقص كثير من الذين درسوا الفقه عن طريق الهم الكم المتنادر. دون تصور للمسائل هذا في شيء وسيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع. ثم ذكر المصنف وقت الافضل منه فقال والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل متفق عليه وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم. فالحديثان المذكوران يفيدان ان الافضل ان يكون الوتر اخر صلاة المصلي من الليل. وان يكون في في اخر الليل وان يكون في اخر الليل. فمن صلى من الليل فالافضل ان يجعل وتره اخر صلاته ليقطع الصلاة على وتر. ومن اراد ان الوتر فاخر الليل افضل من اوله ووسطه. فالافضلية المذكورة لها متعلقة. فالافضلية المذكورة لها متعلقان احدهما في افضلية كون الوتر اخر الصلاة في افضلية كون الوتر في اخر الصلاة ولو صلى اول الليل. ولو صلى اول الليل. والاخر في افضلية كونه اخر الليل. في افضلية كونه اخر الليل. واما الصلاة الثانية وهي صلاة الاستسقاء او واما الصلاة الثالثة فهي صلاة استسقاء فذكرها المصنف في قوله والصلاة استسقاء سنة الى قوله والله اعلم ذكر في هذه الجملة ان صلاة الاستسقاء تكون سنة اذا اضطر الناس فقد الماء. فصلاة الاستسقاء شرعا هي صلاة لطلب صلاة لطلب السقيا. وهي سنة وسببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء. سببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء بان يقل بان يقل بجفاف نهر او غوري بئر بجفاف نهر او غور بئر. ومثله قحط الارض ومثله قحط الارض بموت نباتها بموت نباتها. ولو لم يفقد الماء. ولو لم يفقد الماء. فاذا قل الماء واجدبت الارض شرعت صلاة الاستسقاء. ثم ذكر موضع فعلها. فقال وتفعل العيد في الصحراء. والمراد بالصحراء في عرف الفقهاء. ايش الله يحسن ما كان خارج حد البلد ما كان خارج حد البلد. واضح؟ يعني الان لو فيه بلد ما حولهم صحراء اللي هي الرمال الهادي. انما كلها اخظر. الاصطلاح هذا موجود ولا غير موجود عند الفقهاء؟ موجود. هم يقصدون ما كان خارج خارج البلد ولو لم يكن مما يسمى في لسان العرب الصحراء. واضح الصورة؟ واضح ولا غير واضحة. طيب. لو اننا خلف المسجد هذا في ساحة كبيرة. لو اننا صلينا فيها الاستسقاء. هل هذا هو الذي ذكره الفقهاء ام لا؟ الجواب ها يا وائل؟ لا. الجواب لا. لان الفقهاء يقولون وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وكذلك في العيد. ومقصودهم ان تكون خارج البلد بمفارقة حد. ان تكون خارج البلد من مفارقة حده. فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة. واما داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد. واما في داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد. وليست موافقة لما يذكره الفقهاء من كونها تسن بصلاة تسن بصحراء يعني خارج البلد ففي هذا تصحيح الفهم من جهتين احداهما معنى الصحراء. وان المقصود به ما كان خارج البلد مفارقا له ولو لم يكن رملا وترابا. والاخرى بيان ان موضعها عمران البلد خارج عنه غير داخل فيه. ثم ذكر الحالة التي ينبغي ان يكون عليها العبد فقال ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا. اي يخرج اليها العبد متلبسا بالخضوع والاستكانة والخشوع لله سبحانه وتعالى. لاظهار حاجته وفاقته. لاظهار حاجته وفاقته. فان اظهار الفاقة ادعى لحصول الاجابة. فان اظهار الفاقة ادعى لحصول الاجابة. ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء فقال فيصلي ركعتين. ثم يخطب خطبة واحدة تكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة. فصلاة الاستسقاء ركعتان. كصلاة عيد ركعتان كصلاة عيد. فتكون التكبيرات الزوائد في الاولى كم؟ ها؟ ها؟ سبع انا ما قلت يقول فتكبيرات الزوايا فتكون تكبيرات الزوائد ستا فتكون التكبيرات الزوائد ستا في الاولى وخمسا في الثانية ستا في الاولى وخمسا في الثانية. ثم يخطب خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به اي بالامر بالاستغفار. ويلح في الدعاء ان اشتدوا في سؤال الله سبحانه وتعالى سقيا المطر. ولا يستبطئ الاجابة. اي لا يقع في نفسه تخلف اجابة الله عز وجل دعاءه وتأخر ذلك فان انتظار الفرج عبادة. فالعبد مأمور بان يدعو الله. ويؤمر في دعائه ان يلح وينهى عن تعجل اجابة الدعاء لان انتظار الفرج من الله عبادة. ثم ذكر ما ينبغي فعله قبل الخروج اليها فقال وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله اعلم. وذكر في هذه الجملة شيئان مجملان يتعلقان بفعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة فاما الاجمال ففي قوله وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة كل ما علم بطريق الشرع ان الرحمة تستنزل به. وان النقمة تدفع به فان العبد مأمور بفعله بين يدي استسقائه. واما التفصيل فذكر فيه اربعة اشياء هي استغفار توبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. والاستغفار هو سؤال الله المغفرة بقول او فعل. سؤال الله المغفرة بقول او فعل. والتوبة هي الرجوع الى الله والتوبة هي الرجوع الى الله. بترك ما نهى عنه وفعل ما امر به بترك ما نهى عنه وفعل ما امر به. وتقدم بيان الاستغفار واما التوبة فحقيقتها الشرعية كما ذكرنا انها رجوع الى الله انها رجوع الى الله. وهذا الرجوع له موردان. وهذا الرجوع له موردان. احدهما ترك ما نهى الله عنه ترك ما نهى الله عنه. من فعل المحرمات والاخر في ما امر الله به والاخر فعل ما امر الله به من اداء المأمورات من اداء المأمورات. فالتوبة تتعلق بهذا وهذا. فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة. فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئ ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. وافاد الثاني منهما كلاما نافعا في صلة الاستغفار بالتوبة. وان احدهما يدل على الاخر مع الاطلاق. وان احدهما يدل على الاخر مع الاطلاق. فاذا ذكر الاستغفار دل على التوبة. واذا ذكرت التوبة دلت على الاستغفار. فان جمعا فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. فان جمع فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. وكلامه في هذا احسن كلام المتكلمين في مسألة التي معنى التوبة والاستغفار والصلة بينهما وهو كما تقدم في مدارج السالكين. واما الخروج من المظالم المقصود به ردها. الى اهلها. ردها الى اهلها. والتحلل منه. والتحلل منهم اي طلبوا العفو والمسامحة اي طلب العفو والمسامحة. سواء تعلقت بمال او عرض او غير ذلك. واما الاحسان الى الخلق فهو ايصال النفع اليه. واما الاحسان الى الخلق فهو ايصال النفع اليهم. ثم ختم المصنف ببيان اوقات النهي عن الصلاة. ثم ختم المصنف وهذا الباب ببيان اوقات النهي عن الصلاة. لماذا؟ لما تقدم ان التطوع منه مقيد ومنه مطلق. لما تقدم ان النفل منه مقيد ومنه مطلق لابد من معرفة الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة فلا تصلى. وقال المصنف في هذا واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر الى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول. وقوله رحمه الله عن النوافل المطلقة يبين اختصاص متعلق النهي بها اختصاص متعلق النهي بها. وانه ينهى في هذه الاوقات عن النفل المطلق وانه ينهى في هذه الاوقات عن النفل المطلق دون النفل المقيد الذي له سبب دون النفل المقيد الذي له سبب. وبه صرح في المختارات الجلية. وبه صرح في المختارات الجلية ان ذوات الاسباب لا نهي عنها ان ذوات الاسباب لا نهي عنها. وذكر ان اوقات النهي ثلاثة. فالوقت الاول من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيدا امح واطلق الفجر فلم يقيده بقوله من صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس. فيحمل على المعنى العام وهو من طلوع الفجر من طلوع الفجر. وهذا هو والمذهب ان النهي يبتدأ من طلوع الفجر ومرادهم الفجر الثاني وصرح المصنف في المختارات الجلية ان النهي عنده يبتدأ من صلاة الفجر وصرح المصنف في المختارات الجلية ان النهي عنده يبتدأ من صلاة من صلاة الفجر فذكره الفجر هنا وقع مجملا. فيجوز ان يكون محمولا على ارادة الموافق للمذهب وهو طلوع الفجر ويجوز ان يكون المراد به صلاة الفجر على تاره والاشبه ارادته الاول. والاشبه ارادته الاول. بما تقدم انه ذكر ان هذا الكتاب انتخبه من كتب الاصحاب. ان هذا الكتاب انتخبه من كتب الاصحاب فيحمل كلامه المجمل فيه على معاني كلامه على معاني كلامه وجعل المصنف منتهى هذا الوقت ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدر رمح في عين الرائي اي قدر رمح في عين الراء. لا في حقيقة الامر. فحقيقة الامر اكبر من ذلك لكن الرائي اذا رمى ببصره الى الشمس وجدها مرتفعة قدر طول الرمح المعروف عند العرب. والوقت الثاني من صلاة العصر الى ووقت الثاني من صلاة العصر الى الغروب. والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء. اي كونها في وسطه متعامدة على ظل الاشياء. اي كونها في وسطه متعامدة على ظل الاشياء. الى ان اي الى ان تميد. هي اي الى ان تميدا. فهذه الانواع فهذه الاوقات الثلاثة ينهى فيها عن الصلاة ووقتان منهما يذكران اجمالا وقد يذكران تفصيلا الوقت الاول والثالث. فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة اوقات. فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة اوقات. فالوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. والوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح والوقت التالت من قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول والوقت الرابع من من صلاة العصر حتى تتضيف الى الغروب اي تميل الى الغروب والوقت الخامس من تضيفها الى الغروب الى غروبها. وهذه الاوقات الخمس تفصيل لمجمل الوقتين الاول والثالث في الاوقات الثلاثة المعدودة في كلام المصنف. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهورا المذهب اذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب. في مسألة واحدة مما في هذا الباب. وهو اختياره وهو اختياره اداء ذوات الاسباب واختياره اداء النوافل ذوات الاسباب في وقت النهي. في وقت النهي واختصاص النهي بالنوافل المطلقة واختصاص النهي بالنوافل المطلقة والمذهب ان صلاة النفل ينهى عنها في اوقات المذكورة والمذهب ان صلاة النفل ينهى عنها في الاوقات المذكورة لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق. لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق الا ثلاث صلوات الا ثلاث صلوات ما هي الاولى لاحظ كلامي هذا الفقه في النوافل ها احسنت الاولى ركعتا الطواف الاولى ركعتان الطواف. ايش؟ الجنازة ما حكمها؟ اي سنة فرض كفاية انا اتكلم عنه اين ايه بس هذا يشرع عندهم مطلقا ولا عندهم قيد ذهب اعادة جماعة لصلاة اقيمت وهو في المسجد. اعادة جماعة لصلاة اقيمت وهو في المسجد وصورتها من صلى ثم جاء الى مسجد جماعة. من صلى في رحله في اوصاف السفري ثم جاء الى مسجد جماعة. فاقيمت الصلاة. فانه يصلي فانه يصلي والثالث المسجد ده السبب حيث المسجد ده السبب حنا نتكلم عن اللي خصوها هم لا يرون ذات السبب اصلا يصلى اليه يمنع منها احسنت ركعة اتا الفجر هذي اول وحدة المفروض تبادر لكم. المذهب متى يبتدي النهي عندهم في الفجر؟ من طلوع من طلوع الفجر وليس من من صلاة الفجر من طلوع الفجر كما تقدم من السنن الرواتب ركعتا الفجر وهي في وقت نهي فهذه ثلاث صلوات نوافل يصلين عند الحنابلة في وقت ناهي. واما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فانه يصلى. واما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فانه يصلى مطلقا مثل ايش ها؟ احسنت. كصلاة فائتة او منذورة. كصلاة فائتة او منذورة. يعني انسان فاتته الصلاة وقام في وقت نهي. انسان مثلا لم يستيقظ للفجر في وقته فقام في وقت نهي يصلي او ما يصلي؟ يصلي. وكذا لو نذر صلاة نذر ان يصلي لله صلاة فله ان يصليها في وقت في وقت النهي نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واقلها وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة الفجر سبع وعشرين درجة فإذا واذا سجد فسجد ولا تسجد حتى يسجد. واذا صلى بعد اجمعين. رواه داوود عليه وقال ولا رواه مسلم ومن صلى ركعتين خلف الصف ها؟ انت انت مسقط المصنف ها؟ ايه ايه هذي هذي المواضع التي وقع فيها خطأ في نسقط المصنف سقط منها كلمة الصف لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسام فيها كلمة خلف الصف نعم. وقال ابن عباس رضيت مع النبي صلى الله عليه وقال اذا سمعتم الامام والصلاة عليه وادعو الإمام على آله. عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من المبوبة في كتاب الصلاة فقال باب صلاة الجماعة والامامة فمقاصد هذا الباب عند الفقهاء شيئان احدهما احكام الجماعة الاخر احكام الامامة. احدهما احكام الجماعة والاخر احكام الامامة وهما متلازمان وهما متلازمان فان الامامة توجد مع الجماعة فان الامامة توجد مع الجماعة. فيكون للجماعة امام يأتمون به ويسمى آآ ويسمى من وراءه مأموما ويسمى من وراءه مأموما اسم الجماعة. وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال احران حضرا وسفرا. وفرض العين عند الفقهاء اسم للواجب ايش سمي سعد. طب كيف نقول العين نفرق به؟ ها اسم للواجب الذي يتناول الامر به كل احد. اسم للواجب الذي تناول الامر به كل احد. بخلاف الواجب بخلاف فرض الكفاية بخلاف فرض الكفاية. الذي يتناول الامر به مجموعه الذي يتناول الامر به مجموعهم فاذا اداه بعضهم سقط الاثم عن الباقين. فاذا اداه بعضهم سقط اثم عن الباقين. والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس والصلاة التي تكون الجماعة فرض عين لها هي الصلوات الخمس المعروفة في اليوم والليلة. ومقصودهم بها المؤداة في وقتها. مقصود بها المؤداة وفي وقتها ومنهم من يصرح بذلك فيقول للصلوات الخمس المؤداة للصلوات الخمس المؤداة اي المفعولة في وقتها. وهذا الفرظ العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين احدهما الحرية احدهما الحرية. فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض. فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض. والعبد هو المملوك. وهو المبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا هو الذي عتق بعضه وبقي بعضه قنا اي موصوفا العبودية والاخر القدرة عليها والاخر القدرة عليها. وبهم ما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليه. وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليها. ثم ذكر المصنف الدليل الدالة على كونها فرض عين على من ذكرنا هو حديث لقد هممت ان امر بالصلاة ان تقام ثم امر رجلا يؤم الناس. الحديث متفق عليه. ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور في حق من تركها. وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار وهو تحريك بيوتهم عليهم بالنار. ثم ذكر المصنف اقل الجماعة فقال واقلها امام ومأموم. واقلها امام ومأموم فاذا وجد وجدت الجماعة. فاصلها من الاجتماع الى الجمع. فاصلها من اجتماعي للجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فاكثر. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فاكثر. واما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين. واما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين من ضمام احدهما الى الاخر. فاقل ما توجد به سورة الجماعة امام مأموم ثم ذكر وجها تفضل به الجماعة فقال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. اي ان الجماعة الاكثر عددا احب الى الله من جماعة الاقل فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم الصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. واذا زاد فهو اعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر المصنف اربعة احاديث تبين احكاما متعلقة بالباب فالحديث الاول حديث انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه. والفذ هو الفرض الواحد. والفذ هو الفرض الواحد. فمن فضائل الصلاة في الجماعة ان المصلي فيها تفظل صلاته على صلاة المنفرد وحده بسبع وعشرين درجة. هو الدليل الثاني حديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة اصلي معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن. والمراد باهل السنن عند اطلاق الاربعة. ابو داوود السجستاني وابو عيسى الترمذي وابو عبدالرحمن النسائي. وابو عبد الله ابن ماجة ابن ابن ماجة والحديث المذكور عند الثلاثة منهم عند الثلاثة منهم وهم من عدا ابن ماجة وهم من عدا ابن ماجة فاطلاق اسم اهل السنن باعتبار اصل الحديث عند باعتبار وجود الحديث عند اكثره باعتبار وجود الحديث عند اكثرهم. والعبارة المؤدية صناعة عن هذا ان يقال رواه اهل السنن الا ابن ماجة. رواه اهل السنن الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وفيه ان من صلى ثم فجاء الى مسجد جماعة فاقيمت الصلاة فانه يصلي معهم. فانه يصلي معهم وتكون صلاته نافلة وتكون صلاته نافلة فيسن هذا له فيسن هذا له اي يسن له ان يصلي نافلة اذا حضر جماعة في مسجد فاقيمت الصلاة الا صلاة المغرب عند الحنابلة الا صلاة المغرب عند الحنابلة. والدليل الثالث حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. الحديث رواه ابو داوود واصله في في الصحيحين وفيه الامر بمتابعة المأموم الامام وفيه الامر بمتابعة المأموم الامام والمتابعة في عرف الفقهاء بايش ايش المتابعة عندهم؟ يبغى متابعة في الصلاة الحمد لله. ايش طيب ها ان يأتي بها بعد بعد الامام. طيب لو انه يعني الامام ركع وهو جلس حتى حتى رفع الامام من الركوع بعدين ركع هذا اتى بها بعد الامام هذه متابعة ها عقب ما تفرق ها الى متى؟ نعم. ايش ها شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تخلف هي شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه تخلف وللمأموم مع الامام اربع احوال وللمأموم مع الامام اربعة احوال الحال الاولى وهي المذكورة انفا والحال الثانية الموافقة الموافقة بان يأتي بذلك معه بان يأتي بذلك معه. الثالثة المسابقة والحال الثالثة المسابقة بان يتقدم عليه بان يتقدم عليه. والحال الرابعة اه اه احسنت الحالة الرابعة بان يتأخر عنه بان يتأخر عنه عرفا بان يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فلا يكون متابعا له. فالحال الاولى سنة. فالحال الاولى سنة. والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان مكروهتان والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة محرمة الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته. الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته والدليل الرابع حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يؤمنن ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذن رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الامامة وانه يقدم اقرأهم لكتاب الله. والمراد بالاقرأ الاجود قراءة والمراد بالاقرأ الاجود قراءة باتقانها. باتقانها. واداء على الوجه الصحيح. وادائها على الوجه الصحيح. حال كونه عالما فقه صلاته حال كونه عالما فقه صلاته فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة اي افقههم كم؟ اي افقههم بالاحكام. واعظمها احكام الصلاة. واعظمها احكام الصلاة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. ان كانوا ممن تحولوا من دان الكفر الى دار الاسلام فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا اي اكبرهم سنا وفي الحديث ايضا انه لا يجوز التقدم على الامام الراتب في مسجده. انه لا يجوز التقدم على الامام الراتب في مسجده الا باذنه ولعذره الا باذنه او لعذره بقوله في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة على اهله. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة على اهله. فانه ينوب عن ولي الامر فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة بالمسلمين. فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة عن المسلمين. فلا يتعدى على سلطانه الا باذنه بان يأذن لاحد بان يصلي بهم او لعذره المانع حضوره. فاذا كان له عذر مانع من حضوره صلى غير في المسجد ثم ذكر اربع مسائل تتعلق بهذا الباب فقال وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكملون الاول فالاول ومن صلى ركعة وهو خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. فالمسألة الاولى في قوله ان يتقدم الامام اي يجب ان يتقدم الامام على المأمومين فيكون فيكون بين ايديهم. والمسألة الثانية في قوله وان يتراصى المأمومون اي ينضم بعضهم الى بعض اي ينضم بعض بعضهم الى بعض. فلا تكون بينهم خرجة فلا تكون بينهم فرجة والمسألة الثالثة في قوله ويكملون الاول فالاول اي يكملون الصفوف فيكمل الصف الاول ثم ما الذي يليه ثم الذي يليه؟ والمسألة الرابعة في قوله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير بعذر اعاد صلاته. فمن صلى وحده وراء صف عذر فصلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها. ومحل بطلانها اذا صلى ركعة ومحل بطلانها اذا صلى ركعة فلو صلى خلف الصف ثم دخل معه قبل الركوع اخر لم تبطل صلاته. فاذا خلف صلى خلفه الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته ثم ختم المصنف هذا الباب ثلاثة ادلة تبين شيئا من احكامه ايضا. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقمت عن يساره فاخذ آآ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه وفيه ان صلاة المأموم عن يسار الامام ان صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه مع خلو يمينه لا تصح اذا صلى ركعة فات. لا تصح اذا صلى ركعة فاكثر يعني لو ان انسان جاء الى امام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الامام ثم رفع. فصلاته باطلة. صلاته باطلة. فان جاء فدخل معه عن يساره. وكبر للاحرام ثم اخذ بيده وجعله عن يمينه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لانها اقل من ركعة لانها اقل من ركعة فانه كبر الاحرام فقط ومحل بطلان صلاتهم في الصورة الاولى خلو يمينه خلو يمينه فلو قدر ان احدا دخل على امام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته وصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان عن يمين الامام سنة مؤكدة. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان الوقوف عن يسار عن يمين الامام سنة مؤكد. فلا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره. فلا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه وفيه ان المسبوق يصلي مع الامام ما ادرك. ثم اذا الامام فانه يصلي ما فاته. فيكون ما ادركه هو اخر صلاته. فيكون ما ادركه هو اخر صلاته. وما يقضيه هو اولها وما يقضيه هو اولها. وهذا مذهب الحنابلة. واختار المصنف في المختارات الجلية ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاته. انما ادركه مسبوق هو اول صلاته. وان ما يقضيه هو اخر صلاته. وان ما يقضيه هو اخر صلاته يعني لو ان انسان الان ادرك الامام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. ففي المذهب هاتان الركعتان اللتان ادركهما هما هي هي اغصت ام اولها؟ اخر صلاته. فيقرأ فيها الفاتحة فقط فيقرأ فيها الفاتحة فقط واما على الرواية الثانية التي اختارها المصنف في المختبرات الجلية فتكون هذه هي اول صلاته يعني الركعة الاولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي وضعفه عبد الحق الاشبيلي وابن الملقن. رواه الترمذي وضعفه عبدالحق الاشبيلي وابن الملقن وفيه ان المسبوق اذا جاء للصلاة دخل على دخل مع الامام على اي حال كان. وفيه ان المسبوق اذا جاء دخل مع الامام على اي حال كان قائما او راكعا او ساجدا او قاعدا. يعني لو جاء وهو في السجود فانه يسجد. واذا جاء والامام قد رفع بعد الركوع فانه ايش يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح؟ ابن عبد الله. لا استفتح لانه لا قراءة يعني اذا اراد ان يسجد او اراد ان آآ يقف بعد ركوع رفع الامام معه فانه لا لان الاستفتاح يختص بالقراءة. وهذا ما يكون تصور المسائل. استفتاح يختص بالقراءة. انت اذا دخلت الامام في الركوع لم تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد هذا هو المشروع للمصلي ان يأتي به في الرواية الثانية واما في المذهب فانه يقولها عند رفعه. والحديث المذكور قال الترمذي بعده والعمل على هذا عند اهل العلم. والعمل على هذا عند اهل العلم. انتهى كلامه ومثله يعد اجماع ولا ما يعد؟ اللي في الترمذي والعمل هذا والعمل يعد ام لا يعد؟ نعم. كيف؟ من اين جئت بهذا؟ ها؟ ايه ايش؟ ايه في مسألة مو ماذا كنت حاضر درس سابق ولكن في مسألة والجواب انه يعد اجماعا فتصرف العلماء فتصرف العلماء كذلك فانهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي اجماعا. وتكون عبارة الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم وقع هذا من جماعة منهم النووي في المجموع. وابن رجب في فتح الباري قطعا واظنه وقع ايضا من ابن حجر في فتح الباري لكن الاولين وقع في كلامهما هذا المسألة المذكورة مما اجمع عليه. وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل ان شاء الله تعالى الدرس في يوم الاربعاء القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين