السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها مفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثالث من المستوى من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين ربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله باب في اهل الاعذار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى والمريض يعفى عنه قوله صلى الله عليه وسلم والعصر وكذلك صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لانفسهم لله على نفسه يصلي على حسب حاله. من هرم او غيره. قال النبي صلى الله عليه عقد المصنف رحمه الله ترجمة سادسة من الابواب المنتظمة في كتاب الصلاة. فقال باب صلاة اهل الاعذار اي اصحاب العذر. اذ اعذار جمع مفرده عذر. والعذر ما يرفع عما حقه ان يلام عليه. ما يرفع عما حقه ان يلام عليه. ذكره البعلي في المطلع المقصودون بهذه الترجمة هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم. فهؤلاء هم اهل الاعذار اذ قام بهم ما يمنع لومهم اعلى ما اتوا به وموجب عذرهم وجود المشقة. محققة او متوقعة. فتارة تكون المشقة محققة كمريض اشتد وجعه. وتارة تكون متوقعة مريض يتخوف تأخر برؤه. ويقال مثل هذا في المسافر والخائف ايضا. فتارة تكون المشقة محققة اي مقطوعا بها. وتارة تكون وتوقعة اي متخوفة في المستقبل. فجعل الحكم لوجود المشقة متى كانت متوقعة او محققة. لا اذا كانت متوهمة كأن يكون وجع المريض خفيفا لا شدة معه فلا يباح حينئذ له ما يباح لغيره من المرضى الذين اشتد وجعهم ولحقتهم مشقة فيه. وجماع الاعذار التي انيطت بها الاحكام في هذا الباب تلاتة اولها عذر في ترك الجماعة. عذر في ترك الجماعة وثانيها عذر في اداء الصلاة عذر في اداء الصلاة في غير وقتها المعتاد. في غير وقتها المعتاد بجمعها الى غيرها. بجمعها الى غيرها وثالثها عذر في ترك القيام فيها او بدنه. عذر في ترك في القيام فيها او بدنه. ورابعها عذر في قصر عدد عذر في قصص في قصر عدد ركعات بجعل الرباعية ثنائية. بجعل الرباعية ثنائية. فجماع الاعذار المتعلقة بهذا الباب اربعة وابتدأ المصنف بالاول من اهل الاعذار وهو المريض. فقال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة الى قوله في وقت احداهما. فبين ان رضا الذي يشتد عليه مرضه حتى تكون معه مشقة يعفى عنه حضور الجماعة. فلا تكون فرض عين عليه ثم بين ان المريض الذي يزيد القيام في مرضه. وكذا لو تأخر برؤه لقيام فانه يصلي جالسا. فان لم يطق فعلى جنب به. والافضل ان يكون على جنبه الايمن فانشق فعلى جنبه الايسر. وكره ان يصلي مستلقيا على ظهره ان امكنته الصلاة على جنبي وكره ان يصلي مستلقيا على ظهره ان امكنته الصلاة على جنبه. وذكر الدليل المبين المبين ذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. ففي الحديث ان العبد مأمور ان فرضه قائما مع القدرة. وقد تقدم انه ركن من اركان الصلاة. فان تعذر قيامه بان لم يستطع فانه يصلي قاعدا. والسنة ان يجلس متربعا على الارض وهو افضل من الجلوس على كرسي ونحوه. فان لم يستطع فانه يصلي على جنبه وان لم يستطع ان يصلي على جنبه فقد رتب الفقهاء احوالا ذكرها المصنف في نور البصائل والالباب فقال ان لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ويومئ بالركوع والسجود. فان لم يستطع صلى بطرف فان لم يستطع فبقلبه انتهى كلامه. فما ذكر معدودا في الحديث النبوي انتهى الى الجنب. ثم تتبعه ثلاث احوال ان تعذر صلاته على جنبه. فالحال الاولى ان يصلي مستلقيا على ظهره يؤمئ بالركوع والسجود اي يشير بهما برأسه. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. فيؤمن في ركوعه يسيرا. واذا سجد اومأ كثيرا. ليتميز السجود عن الركوع. والحالة الثانية ان يصلي بطرفه ان لم يستطع الصلاة مستلقيا. والطرف هو العين. فيصلي بعينه وينوي الفعل والقول بقلبه فينوي حال ابتداء صلاته كونه قائما. وينوي القراءة في ذلك ويتلفظ بها ان امكنه. فان لم يمكنه استحضر كاستحضار الفعل. والحال الثالثة ان يصلي بقلبه دون اشارة بطرفه لتعذره اذ المقصود بالصلاة بالعين ان يشير بها لركوعه وسجوده. فان تعذرت الاشارة بالعين مع استحضار الاقوال والافعال بالقلب فانه يصلي بقلبه واختار المصنف رحمه الله في المختارات الجلية ان الصلاة تنتهي الى حال الاستلقاء. واما الصلاة باشارة العين او نية القلب فلم يثبت فيها شيء. ثم ذكر ان من شق عليه فعل كل فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين طهري والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. اي ان المريض اذا لحقته شدة في فعل الصلاة بادائها في وقتها فانه يجمع بين الصلاتين المقترنتين في وقتهما فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغربي والعشاء في وقت احداهما. ويفعل الارفق به فان كان الجمع بين الظهرين ارفق به في صلاة العصر اخر جمعه وان كان جمعه بين العشائين بتقديم العشاء في صلاة بوقت صلاة المغرب قدم العشاء. ويسمى وتسمى صلاة الظهر والعصر بصلاة الظهرين. وتسمى صلاة المغرب والعشاء بصلاة العشاءين. فنسبت الاوليان الى اولهما. فالظهر هي الصلاة الاولى ونسبت الاخيرتان الى اخرهما وهي صلاة العشاء ويتلخص مما ذكره المصنف ان الرخص المذكورة هنا للمريض ثلاث الاولى رخصة في ترك الجماعة والثانية رخصة في ترك القيام او بدله ثالثة رخصة في الجمع بين الصلاتين. رخصة في الجمع بين الصلاتين ومما ينبه اليه متعلقا بالرخصة الثالثة ان جمع المريض الصلاتين يمتنع معه القصر ان لم يكن مسافرا. فالمريض المقيم ببلده يجمع بين الصلاتين اذا وجد مشقة فعل كل صلاة في وقتها مع ادائها بعدد فاذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا واذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء اربعا. ثم ذكر اصنف الثاني من اهل الاعذار وهو المسافر. فقال وكذلك المسافر يجوز له الجمع الى قوله وله الفطر في رمضان والمسافر عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر هو من جاوز عامرا بلده. مسافة قصر قاصدا موضعا معينا. قاصدا موضعا معينا ناويا لبسه بغيرها ناويا لبسه بغيرها هاء دون مدة عشرين صلاة دون مدة عشرين صلاة. اي او مقيما فيها او مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائه او فيها بحاجة لا يعلم وقت قضائها. وبيان هذه الجملة عندهم ان اسم المسافر لا يقع الا مع مفارقة العبد عامر بلده. اي ما اتخذ محلا للسكنى منها دون ما اتصل بها من مزارع او استراحات ونحوها لو كانت مسكونة اذ العادة الجارية انها ليست محلا للسكنى فمبتدوا وصف المسافر يكون عند مفارقة عامل بلده. لا عند نية السفر وهو فيها بعد لا عند نية السفر وهو فيها بعد. فمن كان في بلده ونوى ولم يفارق عامر بلده لم يصدق عليه اسم المسافر الذي يكون من اهل الاعذار بعد. ويتحقق هذا بان سفره مسافة قصر. لا دونها. فان من السفر من سفرا قصيرا لا يصدق معه عذر السفر ومدة ومسافة سفر القصر هي ستة عشر فرسخا. وتعدل بالمعايير المعروفة اليوم ثمانين كيلا تقريبا. والجاري في لسان الفقهاء عند قولهم والجاري في عرف الفقهاء عند قولهم تقريبا عدم ارادة التحقيق. فلا يظر نقص يسير او زيادة يسيرة فلو كانت مسافة قصره خمسة وسبعين كيلا ترخص برخصة السفر. ومن شرط صدق اسم المسافر ان يكون قاصدا موضعا معينا. لا هائما على وجهه ان يكون قاصدا موضعا معينا. لا هائما على وجهه يخرج من بلده فلا يدري اي مسافة يقطع فمثله لا يقع عليه اسم المسافر. ويقترن بهذا ان ناويا لبثا اي اقامة بغير بلده. دون مدة عشرين صلاة. ان يكون ناويا لبثا اي اقامة ببلده دون مدة عشرين صلاة او اقام بها لحاجة لا يتحقق مدة قضائها. اي لا يعلم متى تنقضي تلك الحاجة ويرجع. فالداخل بلدا ماء اما ان يكون لمن مدة سفره. فان كانت عشرين صلاة فدونها صدق عليه اسم المسافر. وان كانت صدق عليه اسم المسافر المعذور وان كان يعلم انه يبقى اكثر من ذلك فلا يصدق عليه اسم المسافر عنده. فان لم يعلم مدة بقائه. بان يدخل بلدا لاجل لشراء سيارة. وكان يقدر انه يبقى فيها مدة يومين لقضاء حاجته فتسلسل معه ما يتعلق بشرائها يا من لا يعلم متى تنتهي فهذا لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر وهذه الاوصاف المذكورة في اسم المسافر عند الحنابلة مبنية على ادلة صحيحة. وجمهور الفقهاء على رد اسم السفر الى اوصاف مضبوطة. لا مطلقة اذ بذاك تنضبط الاحكام فان اهمل ردها الى تلك الاوصاف وقع الناس في الغلط الاضطراب اعرافهم. واختلاف افهامهم وتفاوت مقادير علومهم ومن مآخذ العلم ان المتكلم فيه يفرق بين فيه فقها وافتاء والكلام فيه علم وبيانا فان المفتي يرد الناس الى ما يجمع لهم الاحكام ويضبطها واما في مجالس التعليم فقد يتكلم فيه باشياء تخالف ذلك لاضطراب الادلة في القوة في الدلالة على المقصود. ومن اعتبر فتاوى المفتين في احكام المسافرين رأى ان جمهور من انيط به الافتاء يردونها الى الاوصاف التي يسهل بها على عوام المسلمين ان يضبطوا احكام سفرهم فمثلا لو قيل للناس ان تقدير مدة السفر تقدير مسافة القصر في السفر مرجوع فيها الى العرف فان هؤلاء سيتباينون في تحديد العرف في الموضع الواحد فمنهم من سيقول ان البلدة الفلانية تكون من الرياض سفرا. ومنهم من يقول انها ليست سفرا بخلاف ردهم الى المسافة المقدرة انفا وهي ثمانون كيلا تقريبا هذا لا يتباين فيه الناس. والمقصود من هذه الالماعة المختصرة المناسبة للمقام ان طالب العلم اولا ان ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين اوصاف يمتاز بها يسافر عن غيره مبني على ادلة فلا يصح اطلاق القول بانه لا دليل عليها. ثم يعلم ثاني ان الافتاء بالرد الى تلك الاوصاف احفظ لدين الناس. ولا سيما اذا وهنت الديانة وكثر الترخص بما ليس مسوغا شرعا. وذكر المصنف رحمه الله مما يعذر فيه المسافر ثلاثة امور الاول الجمع بين الصلاتين المتقاربتين في وقتهما. وهو المذكور في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع انتهى كلامه وتقدم بيانه. وزاد في نور البصائر والالباب. ويتبع فقال ويتبع الارفق له. والثاني القصر للصلاة المذكور في قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين. اي في الظهر والعصر عشاء وزاد في نور البصائر والالباب فقال وهو افضل من الاتمام. وهو الو من الاتمام. والثالث الفطر في رمضان المذكور في وله في ظروف رمضان اي بان لا يمسك عما امر بالامساك عنه من اكل وشرب ونحو وهما حال سفره. فيفطر في ايام رمضان التي يسافر فيها ثم ما يقضي عدتها من غيره. ثم ذكر الثالثة وهو الخائف فقال وتجوز الخوف على كل صفة الى قوله متفق عليه فذكر ان من اهل الاعذار الخائفة فينا والمراد بهم هنا من خاف في قيام مباح ولو حضر. من خاف في قتال مباح عين ولو حظرا. وابتدأ بيان احكام صلاته بقوله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. المفيد ان صلاة الخوف تقع على صفات متعددة. المفيد ان صلاة الخوف تقع على صفات تعدي مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على صفة واحدة منها فقال فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الايقاع صلاة الخوف. الحديث متفق عليه. وذات الرقاع غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناحية نجد ثم حفيت اقدام الصحابة ونقبت اي تشققت. فشدوا عليها رقاعا اي خرطا حفظا لها وصيانة من لحوق سوء بها فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع لما ذكرناه. وكان مما اتفق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه صلى صلاة الخوف على الصفة المذكورة في الحديث ومحصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتين. فالطائفة الاولى صلت معه والطائفة الثانية وجه العدو. فصلى بالذين معه ركعة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم ثبت قائما. واتموا اي صلوا ركعة ثانية. فقرأوا ثم ركعوا ثم سجدوا ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت. بان دخلوا معه حال قيامه قرأوا ركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اي بقي في تشهده ثم نهضوا واتموا لانفسهم. ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف انه اذا اشتد الخوف صلوا رجالا الى القبلة والى غيرها يكمئون بالركوع والسجود. اي اذا عظم امر القتال الكر والفر وحنى وقت الصلاة. ولم يمكن اداؤها على الوجه المتقدم فان المقاتلين يصلون رجالا وركبانا اي حال قيامهم راجلين على اقدامهم او ركبانا على دوابهم. الى القبلة او الى غيرها فبحسب ما تستدعيه حال الكر والفر ويومئون بالركوع والسجود اي يشيرون بهما الذر فعلهما فان فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة لمقاتله من عدوه فيقضي عليه. ثم قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. اي ان من وعلى نفسه ولو في غير قتال كمن يطلبه عدو او يفر من سبع يخشاه على نفسه فانه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. فيصلي ويؤمن بالركوع والسجود ويفعل ما يحتاج اليه في هربه كان يركب دابة ثم ينزل منها ان او نفقت او ضعفت ويتحول الى دابة اخرى. وختم المصنف هذا الباب بذكر دليل يبين صحة التقرير المتقدم وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بامره فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه بعض منه ان الفار الخائف على نفسه يصلي وفق وما يستطيع من حال ويؤمن بالركوع والسجود. فالامر بالصلاة اذا تعذر الاتيان بصفتها وفق المشروع فانه يأتي بما تيسر وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم ان الميسور لا يسقط بالمعسور. لانما تيسر وامكن فعله لا يسقط لاجل تعذر غيره وامتناع فعله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفي يوم الجمعة وفي رواية رواه مسلم. ويستحب ان يخلو ثم والثانية ما تقام الصلاة تصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة الاولى يسبح والنهاية وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبه فقد اراد. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال قم فصل ركعتين عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة. فقال باب صلاة في الجمعة وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر فامتازت عن غيرها من الصلوات بامرين امتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. احدهما انها تكون يوم الجمعة فقط. انها تكون يوم الجمعة فقط. والاخر انها تكون في الوقت المذكور. انها تكون في الوقت المذكور. فلا يشاركها غيرها فيه. فلا يشاركها غيرها فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة وعلم به انها ليست ظهرا. وعلم به انها ليست ظهرا بدلا عنه. اذ الظهر يمتاز بشيئين. احدهم انه يكون في باقي ايام الاسبوع عدا الجمعة. انه يكون في باقي ايام الاسبوع عدا الجمعة والاخر انه يكون بعد زوال الشمس. انه يكون بعد زوال الشمس الى قبلها. انه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها وذكر المصنف في نور البصائر والالباب ما يوجب تعظيم قدر هذه الصلاة فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها. انتهى كلامه وابتدأ ذكرى الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه فقال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. اذا كان مستوطنا اه ببناء انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة ان عليه فان الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فان تكون واجبة عليهم. وهم وفق ما تقدم الرجال الاحرار القادرون من المسلمين. وهم الرجال الاحرار والقادرون من المسلمين. وفاة عند الموضع المذكور التنبيه الى ان المصنف في المختارات الجلية بين ان قيد الاحرار مرجوح وان الجماعة واجبة على العبيد الارقاء وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عمن تجب عليهم الجماعة. فقال اذا كان مستوطنا ببناء اي اذا كان متخذا سكناه دارا مبنيا من حجارة او لبن او قصب او خشب او غير ذلك. بخلاف من لم تكن له دار مبنية. كمن ينزل في خيمة او بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم اشار الى شيء من شروطها فقال ومن شرطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية وان يتقدمها خطبتان. وقوله ومن اشارة الى التبعيض فالمذكور هنا وبعض شروطها. واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين. اذ الكتاب موضوع للمبتدئين منهم فذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول في قوله فعلها في وقتها اي ان تصلى في الوقت المعين لها شرعا. وبينه في نور البصائر والالباب. فقال يبدأ او من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الضهر انتهى كلامه. ومبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدر رمح في عين الراء لا في الواقع اي بحسب ما يكون في بصري الناظر اذا نظر اذا نظر الى جهة المشرق ومنتهاه وقت صلاة الظهر المتقدم بيانه وهو مصير الشيء ايش مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني المذكور في في قوله وان تكون بقرية. وبين ذلك في نور البصائر والالباب فقال ان تكون في في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. ان تكون في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. انتهى كلامه. فتكون بقرية عامرة اتخذها اهلها دارا للاقامة. والثالث المذكور في قوله وان يتقدمها خطبتان. اي يسبقها خطبتان فلا فيها حتى يأتي بالخطبتين. فان خطب خطبة واحدة ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح. لان من شرط صلاة الجمعة ان يتقدمها خطبتان. فاذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين والخطبة ايش؟ ايش الخطبة نعم. احسنت هي الجملة من القول هي الجملة من القول. فلو صعد خطيب عند اذان ثم وقف ثم اشار ثم جلس ثم قام ثم اشار بيديه او عينيه ثم نزل فانما فعله يسمى خطبة او لا يسمى خطبة. فانما لا يسمى خطبة. فالخطبة هي الجملة من القول. وله عند الفقهاء شروط واحكام ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين على بيان حكمين من احكام الجمعة. الاول حديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه. الحديث رواه مسلم وذكره المصنف بثلاثة الفاظ فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا اخر وكلها في مسلم. وفرق بين اللفظين التاني والثالث بقوله في تانيهما وفي لفظ وقوله في ثالثهم في الثالث وفي ايش؟ رواية وفي رواية وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة وهدان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة. ويقعان معنى اخر تارة اخرى ويقعان بمعنى اخر تارة اخرى. واذا وفرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابة واذا فرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الراوي عن الصحابي فمثلا لو قدر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلان. هما علقمة ابن وقاس وقيس ابن ابي حازم. فان لفظ قيس اذا قوبل بلفظ علقمة قيل وفي رواية اذا ذكر اكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ وتصوير ذلك ان يقدر ان رواية الحديث عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يذكر لفظ ثم يقول القائل وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول القائل وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم كما قال فيكون قوله وفي لفظ اي باعتبار الرواية من طريق اخر عن علقمة واما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق اخر عن عمر رضي الله عنه بان يكون من رواية قيس ابن ابي حازم. والامر في ذلك يسير لكن المتصرفين في علم الرواية تقع منهم الفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في غيرها على غير الوجه المعروف عندهم كالواقع في كتاب التوحيد ان مصنفه رحمه الله ذكر حديثا ثم قال وفي رواية فتعقبه سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بان الجاري في عرف المحدثين استعمال قولهم وفي رواية اذا كانت في في الحديث نفسه لا في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المروي صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية بل يقال وفي حديث اخر عن فلان ابن فلان ويسمى وفي حديث جابر المذكور ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما وتقدم ان الجهر هو ارادة المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه والحديث الثاني حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ومعنى مئنة اي علامة تدل على فقهه. وفيه ان من سنن خطبة الجمعة قصرها ان من سنن خطبة الجمعة قصرها وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء نابلتي فيه هو باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. فان الحديث الاول يصح عندهم ان يكون دليلا على مسألتين. احداهما ان من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها. والاخرى ان من شرط خطبة الجمعة ايش؟ حمد الله والثناء عليه. وهي خلاف طريقة المحدثين في باستخراج الاحكام من الحديث. فاذا تكلم المتكلم في فن الفقه فقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الاحكام المستنبطة في الحديث وان تكلم بلسان المحدثين استخرج الاحكام باعتبار ما يوجد في الحديث وتقريب هذا ان الحديث المذكور اعني حديث جابر يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ ها؟ حكمين لاستنباط حكمين واذا تكلم فيه محدث امكنه ان يستنبط احكاما كثيرة فمثلا من الاحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين ان يقال وفيه ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة. من ها؟ احمرت عيناه احمرت؟ لا فيه لفظ لا هذا الحمارات لو كان وجهه لكن يمكن ان يقول اه شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. شدة غضبه او شدة كما جاء في شدة جهره بالصوت. لان الانسان اذا غضب وجهر بصوته اشتد غضبه او وفيه الغضب في الموعظة والتعليم وعليه بوب البخاري. بوب البخاري في حديث اخر لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة اهل الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم. وفيه ايضا ان منذر الجيش يرفع صوته. وفيه ان منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر اخذهم في طرفي النهار بان يقال صبحكم القوم او مساكم القوم فاصابوكم بسوء الى غير ذلك والمقصود ان استنباط الاحكام من الاحاديث للفقهاء فيه طريقة وللمحدثين في طريقة فمن الخطأ خلط الطريقتين احداهما بالاخرى. فمن الخطأ خلط الطريقتين احداهما بالاخرى كان يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب في ذكر الفوائد المستنبطة منه في اي فن من الفنون. اذ المقصود من سياقه هنا الاقتصار على ما يستنبط منه فقها ما يستنبط منه فقها وهو ايضا بخصوص مذهب الحنابلة. وهو ايضا بخصوص مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ست مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الاولى في قوله ويستحب ان يخطب على منبر. والمنبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب. مرقاة ذات درج يرقاها طيب فيستحب فيستحب ان تكون الخطبة على هذه المرقاة والمسألة الثانية في قوله فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم اي اذا رقى درجات المنبر وانتهى الى اخرها وهي الثالثة اقبل بوجهه عن وسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. والمسألة الثالثة في قول ثم يجلس عندك ايش في النسخة؟ واذن ولا ها واذن ثم يجلس واذن المؤذن هكذا وقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن ويؤذن المؤذن. فاذا سلم جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالاذان المعروف. والمسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فتكون خطبته قياما. لا قعودا بان ينتصب على قدميه والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس اي بعد فراغه من الخطبة الاولى فيفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة يستريح فيها السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية اي قائما كالاولى. اي قائما كالاولى وتكون اقصر منها. وتكون ابصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر فقال عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب الله. ويشتملان على الثناء على الله ورسوله الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب الله انتهى كلامه وبين في المختارات الجلية ان ما اشترطه بعض الفقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة اية لا دليل عليه. وبين في الجلية ان ما اشترطه بعض الفقهاء من في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وقراءة اية لا دليل عليه وانه اذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فانه كاف. وانه اذا خطب بما يحصد به فيما يحصل به المقصود والموعظة فانه كاف. وان ما ذكروه هو للكمال. وانما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن الانباه اليه. ان ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من ان خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو اعلام بالمراد منها. فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير. وليست منبرا اعلاميا يقال فيه ما يشاء المتكلم ان يقوله. فهو مخصوص بمراد شرعي. ان تكون للوعظ والتذكير فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويوعظون بما يرقق قلوبهم. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية ثم ذكر ما جرى من انقلاب الاحوال وتغيرها في الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والناس اليوم احوج اليهم فان الخطب اتسع والامر عظم توهم ان خطبة الجمعة منبر اعلامي يقال فيه كل شيء حتى صار يقال ينبغي ان يعلو المنبر يوما طبيب يبين لنا اسباب الوقاية من الامراض ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق اصلاحها عند عطبها في طرق بالسفر وهي سلسلة لا تنتهي. يقويها توهم الذي يظن فيه ان المنبر يوم الجمعة وسيلة اعلامية وليس كذلك. وانما هو موضع ذي صفة وانما هو موضع موضع ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة للتذكير والوعظ والارشاد وجدير بطلاب العلم ان يتحققوا بهذا. وان يتحروا اصابة المقصود الشرعي في الخطبة بان تكون وعظا وتذكيرا للناس ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة. فالمسألة الاولى في قوله ثم تقام الصلاة. اي اذا فرغ من خطبتين اقيما للصلاة الاقامة المعروفة. والمسألة الثانية في قوله فيصلي بهم ركعتين. فتكون صلاة الجمعة ركعتين. لا كالظهر. والمسألة الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة يقرأ الاولى بيسبح وفي الثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقين. فيصلي الامام الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة فيقرأ في الاولى اي بعد الفاتحة. بسورة الاعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشي. او يقرأ بعد الفاتحة في الاولى الجمعة ويقرأ وبعد الفاتحة في الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها باعمال عامل في اعرابها والافضل في اسماء السور ان تذكر حكاية. بان تبقى على حالها. فيقال سورة المنافقون وتذكر على الرفع سواء كانت في محل رفع او محل او لجر. فتقول قرأت المنافقون واقرأ المنافق وقرأت بالمنافقون. اي باعتبار الحكاية. ثم ذكر اربع مسائل تتعلق باحكام الجمعة المسألة الاولى في قوله ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل قدم معنى الاغتسال في بابه. فمن السنة المستحبة للاتي الجمعة ان يغتسل لها وقربه منها افضل. بان يؤخر اغتساله حتى وقت خروجه الي فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب. اي ويستحب له ايضا ان يتطيب. والتطيب وايش ما هو التطيب ها عبد الرحمن؟ ها؟ استعمال الطيب. ها عبدالله مس الطيب. الدهن. الدهان يعني الطيب كان ترى بتسميه الدهن طيب نعم والتطيب هو استعمال الطيب. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما تجدد في احوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه كمزيل العرق كمزيل العرق فانه في الاصل ليس طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه اثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن. والمسألة الثالثة في قوله ويلبس احسن ثيابه. اي ويستحب له ان يلبس احسن ثيابه حسن الثياب له موردان هما اللون وايش؟ ها النظافة النظافة وهما اللون والهيئة وهما اللون والهيئة. فحسنه في لونه ان يكون ابيضا. فحسنه في لونه ان يكون ابيض فهو افضل الالوان وحسنه في هيئته ها ايش ماشي. ان يكون نظيفا وفق ما اعتاده اهل بلده من اللبس. ان يكون وفق ما اعتاده اهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر اليها اي ويستحب التبكير اليها. وهو عندهم متعلق بمن بالامام والمأموم ولا احسنت وهو عنده متعلق بالمأموم. ولهذا قال المصنف في البصائر عند ذكر هذه المسألة قال وتبكير المأموم. وتبكير المأموم انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والالباب مما يستحب لمن اتى الجمعة فقال والاكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها. انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتملان على حكمين يتعلقان به. فالحديث الاول ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وفيه تحريم حال الخطبة وفيه تحريم الكلام حال الخطبة ولو قل ولو قل والحديث الثاني حديث ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد ولو في وقت نهي ولو كان في وقت نهي ويخففهما ويخففهما نعم قال رحمه الله تعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى ماشي ده بصلاة العيدين. ايوا. وامر بالواو ها. نعم. قال النبي صلى ويعتزل والسنة تكبيرة الاحرام اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الفاتحة وسورة اليها صلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة فقال صلاة العيدين وهي صلاة يوم عيد وهي صلاة يوم عيد. من ارتفاع الشمس الى زوالها. من ارتفاع الشمس قيد رمح الى زوالها. وهي بهذا الحد وهي بهذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد. بكونها مختصة في يوم العيد فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الاضحى. فهما صلاتان لا ثالثا لهما. ويمتازان ايضا بوقتهما المذكور وسيأتي بيانه في موضعه وابتدأ المصنف بيان احكام صلاة العيدين بقوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس خروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه من حديث لام عطية رضي الله عنها. واراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين. وامسك عن التصريح به. فعظمه دون بيانه والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة ان صلاة العيدين فرض كفاية. واختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها فرض عين. واختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها فرض وهذا سر امساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به. فان جملة القول المذكور تبين تعظيم الامر بصلاة العيدين. ولا تفصحوا عن مرتبتها حكمية اهي فرض عين ام فرض كفاية ومن تعظيم الشرع لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالخروج اليها. حتى بان يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج. اللاتي ليس من عادتهن الخروج. فان العواتق هن النساء الابكار. وجرت عادة المسلمين والعرب من قبل ان المرأة البكر لا يكثر خروجها. وكذلك يؤمر فيها الحيض وهن النساء ذوات الاعذار. ولا صلاة لهن تحرم صلاة الحائض كما تقدم. فالامر باخراجها مما يدل على تعظيم الامر بها وموجب اخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع امر حيض بان يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. وتقدم ان المقصود بقولهم قيد روح اي قدره وهو في عين الراء. فمبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح ومنتهى الزوال. ووقع في نور البصائر والالباب قوله الى قبيل الزوال. الى قبيل الزوال. وهو تقريب له فان الزوال هو نهاية الوقت. فقبيله ما يلاصقه ويلازمه فكأنه منه فتصلى صلاة العيد في فطر او اضحى في الوقت المذكور فاتت فانها تقضى من غد في وقتها بان يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد. فلا يتصل بهم علم انه يوم عيد الا بعد خروج وقتها. فانهم يصلونها من يوم غد في وقتها ثم ذكر ثمان مسائل من مسائل صلاة العيدين فقال والسنة فعلها في الصحراء الى قوله ويرجع من اخرى. فالمسألة الاولى في قوله والسنة وفعلها في الصحراء اي يسن ان تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم ان الصحراء في عرف الفقهاء ايش؟ هو الموضع الخارج عن حد البنيان هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الاضحى اي ويسن ايضا تعجيل صلاة الاضحى والسنة لماذا؟ سنة تعجيل الاظحى هم كيف ذبح الاظافر؟ ايش طب واذا عادوا لها؟ واذا عادوا لها. لئلا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته. لئلا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته. فتعجل صلاة العيد في الاضحى ثم يفزع الناس الى اضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها. فتكون اول مأكولهم في ذلك اليوم. ووقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح اهل منى بموافقة ذبح اهل منى. وفيه نظر لاختلاف في الازمان باختلاف افتراق البلدان. فان اهل استراليا اذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الاضحى الى منى الا بعد ساعات طويلة. فالاولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة هي المذكورة بقوله خير الفطر اي يسن تأخير الفطر. ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاتها ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاتها. مباينا حال الصيام الذي كان. مباينا حال الصيام الذي كان قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر اي ومن السنة ان يأكل مريد الخروج الى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة تمرات وترا. فيستحب للخارج الى صلاة عيد الفطر قبل خروجه ان يأكل شيئا والسنة ان يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين احدهما ان يكون تمر رن والاخر ان يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والالباب ثلاثة او خمسا او سبعا ثلاث تمرات او خمسا او سبعا. انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله وان يتنظف والتنظف وايش؟ ازالة القدر والتنظف هو ازالة القدر القذر. والمسألة السادسة في قوله ويتطيب لها اي ويسن التطيب لها وتقدم بيان معناه والمسألة السابعة في قوله ويلبس احسن ثيابه. اي ويسن له ان يلبس احسن ثيابه وتقدم ان حسن الثياب يجمع اللون والهيئة. يجمع اللون والهيئة وليس الشكل الاخص والهيئة اوسع. الا المعتكف فانه يسن ان يخرج في ثياب اعتكافه. الا معتكف فانه يسن له ان يخرج في ثياب اعتكافه ولو كان اماما. ولم تكن احسن ثيابا والمسائلة الثامنة في قوله ويخرج من طريق ويرجع من اخرى. اي ويسن له ان يسلك عند خروجه الى صلاتي العيد طريقا ثم يرجع من طريق اخرى والافصح في اسم الطريق هو التذكير والافصح في اسم الطريق هو تذكير ومنه قوله تعالى في سورة الاحقاف في اخرها وطريق ايش؟ احسنت الى الحق والى طريق مستقيم بخلاف السبيل فالافصح فيها التأنيث كما في قوله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة الاية. فالوجهان عند اهل اللغة جائزان. لكن القول في الافصح في كل على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبعة الى تتعلق بصفته صلاة العيد. فالمسألة الاولى في قوله فيصلي بهم ركعتين فصلاة العيد ركعتان. والمسألة الثانية في قوله بلا اذان ولا حكمة. اي لا ينادي لصلاة العيد. سواء بالتكبير المعروف او بقول الصلاة جامعة والمسألة الثالثة في قوله ويكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام والتانية خمسا سوى تكبيرة القيام. اي ان المصلي في العيد كبروا في الركعة الاولى سبعا. مع عد تكبيرة الاحرام فتكون الزوائد هي ست تكبيرات. قال في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع يكبر بعد تكبيرة الاحرام زوائد يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا زوائدا. ويكبر في الثانية سوى تكبيرة القيام. فتكون التكبيرات الزوائد في الثانية. كم خمسا واذا ضمت اليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والالباب. تكبير النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة اي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة في رفعها الى اين ها حذو اذنيه حذو منكبيه او شحمة اذنيه على ما تقدم بيان والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل بتكبيرتين اي بعد ان يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين وصفته عندهم ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة يبتدئه بعد تكبيرة الاحرام بان يكبر الاحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر فاذا فرغ من السبع فانه يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة من يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها والسنة ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الاعلى. وفي الثانية الغاشية مسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة. اي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار ثم ذكر من احكام الجمعة ما ساقه بقوله ثم ذكر من احكام الخطبة من ساقه بقوله اذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فاحكام خطبة عيد تابعة لاحكام خطبة الجمعة. وتكون خطبتين يجلس بينهما تقدم ان هذا من مسالك الفقهاء في الاعلام بالاحكام وهو على طريق الالحاد وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطو بعدها والخطبتان سنة. ويخطب بعدها والخطبة ثاني سنة اي لو قدر ان الخارجين الى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فان العيد فان صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منه بخلاف صلاة الجمعة. فلو او ركعتين بلا خطبة لم تصح. وكذا لو صلى ركعتين بخطبة واحدة فانها لا تصح منهم ايضا ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد فقال الا يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت. بخلاف الجمعة. فان ان الذي يذكره في الجمعة وايش؟ الموعظة والتذكير هو الموعظة والتذكير واما في خطبة العيد فانه يذكر الاحكام المناسبة للوقت. وهي عندهم في خطبة عيد بيان احكام صدقة الفطر. وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة صلاة عيد فطر بيان احكام صدقة الفطر. وما يخرج فيها ووقت الخروج. ووقت الاخراج واهله وفي خطبة صلاة اضحى بيان احكام ايش؟ الاضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا منها اولا ان من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد ان خطبة الجمعة للوعظ تذكير واما خطبة العيد فيها بيان احكام فيها بيان احكام ثم تستفيد ثانيا ان المبين من الاحكام ما تعلق بتلك الصلاة ما تعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد طيب هذا كيف اه زكاة الفطر هذه قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف يذكرونها؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون ما الجواب؟ ما الجواب؟ ها يا سعد ايش؟ وما بعده ايش يجزئ ولا وقت لقضائها؟ يجب عليه ان ان يخرجها. اثم بتأخيرها هو ايش؟ السنة القادمة. والجواب ان موجب ذلك امران. وموجب موجب ذلك امران. احدهما تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد. تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد بان تستقر في قلوب الناس بكونها قبل بان تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد. وانها طهرة وانها طهرة للصائم. والاخر لتنبيه من تأخر عن اخراجها الى مبادرة باخراجه. الى لتنبيه لتنبيه من تأخر عن اخراجها الى المبادرة باخراج واضح؟ واضح الكلام؟ يعني انه يبين كي تثبت هذه الاحكام انها طهرة للصائم وان الانسان دائما اذا ختم رمضان واستقبل العيد يخرج صدقة. وايضا ان من حضر ولم يخرج نسمع الاحكام وانه يجب عليه ان يخرجها. والتفاهم لهذه العلل ينفي الغلط. لان بعض الناس اذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا. لان وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى صلاة العيد وينتفي هذا الغلط لما ذكرناه وفيه ايضا الاعلام بان خطبة العيد مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به الى اشياء اخرى تباين مقصود الشرع منها ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان احكام التكبير فقال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين. هكذا وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الاولى في بيان انواعه وانه نوعان احدهما التكبير المطلق وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات ما لم يقيد بالصلوات المكتوبة. والاخر التكبير المقيد وهو ما علق بالصلوات المكتوبات. ما علق بالصلوات المكتوبات. والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فاما التكبير المطلق فانه يشرع ليلة العيدين الى الفراغ من الخطبة. فانه يشرع في ليلتي العيدين الى الفراغ من وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة. ففي ليلة ففي عيد الفطر التكبير من غروب شمس اخر يوم في رمضان وثبوت دخول الشهر برؤية هلاله وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله او اكمال رمضان ثلاثين يوما فيكبر تلك الليلة واذا اصبح حتى يفرغ من من الخطبة حتى يفرغ من الخطبة. ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الامام. على التكبير بتكبير الامام. فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للامام اذا خطب في العيد ان يستفتح خطبته الاولى والثانية بالتكبير. فاذا قال الله اكبر كبر المأموم. فان لم يكبر فلا. فان لم يكبر فلا يشرع للمأموم ان وفي عشر ذي الحجة يشرع العبد ان يكبر فيها ويبتدأ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام عشر فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. واما المقيد فيكون عقب الصلوات الخمس المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وشرطه عندهم اي عند الحنابلة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة. فاذا صلى الفجر او الظهر والعصر من الاوقات المعينة في جماعة فانه يكبر اذا فرغ منها ويبتدأ ذلك من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وهو اي وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة. الا فانه يبتدأ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر. الا المحرم فانه التكبير المقيد من ظهر اليوم العاشر. لماذا؟ لماذا المعلم ها في يوم عرفة هو اليوم واليوم العاشر في يوم عرفة واليوم واليوم عاشر واليوم واليوم العاشر. الا المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل اذا رمى الجمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر. اما غير المحرم فانه قبل ذلك يستمر في التكبير المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام التشريق وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيد. يكون التكبير فيها مطلقا ومقيدا ومثلها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام اهل العلم من كون القلب يميل الى كذا وكذا اشارة الى وجود تردد كبير في المسألة لكنه يميل الى هذا القول وختم المصنف بصفة التكبير وهي المسألة الثالثة بان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. واذا كبر بغيره مما وردت به الاثار جاز ذلك من هذه الصيغة يصح اسم التكبير على هذا او لا يصح. الان هي ايش؟ الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لماذا سميت تكبير وهي فيها حمد تهليل؟ ها؟ سمي تكبيرا طلبت التكبير عليه لغلبة التكبير عليها غلبة عدد غلبة عدد والمقصود بهذا ان تفهم حديث ابن عباس في الصحيح انه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. كنا نعرف انقظاء الصلاة بالتكبير. يعني ايش؟ بالتكبير الذكر الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان يعرف بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله اكبر في اصح القولين. لماذا سماه تكبيرا؟ ليش سمي لما بعد الصلاة سمي تكبيرا ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه؟ ها؟ اربعة وثلاثين طيب واستغفر الله بعدين في بعضها ثلاثة وثلاثين كلها في وحدة لا اله الا الله ها. لامرين احدهما لانه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله. يراد بالتكبير تارة تعظيم الله. ومنه قوله تعالى وربك فكبر والذكر كله من تعظيم الله. والاخر باعتبار ان منتهى التسبيح هو قول الله اكبر وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى اليه. يعني تقول سبحان الله والحمد لله ايش؟ الله اكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم ان ما اخر يظهر اكثر. ولذلك في في السنة فيما يقول بعد بعد الوتر سبحان الملك القدوس بعدين في الثالثة ايش؟ يمد بها صوته هذه حال هذه حال العرب فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير لاجل المعنيين المذكورين هذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وانبه الى آآ امر وقع في الدرس الماضي وهو سبوق الوهم سبق الوهم مني في موضعين جرى فيهما الكلام خلاف ما ينبغي من الصواب. وتم الاشارة الى ذلك في ورقة تم توزيعها ونقرأها حتى يستفيد المتابعون الذين لا يحصلون عليها. فقال المتكلم الموضع الاول ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله باب صلاة التطوع والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله عز وجل واصلها الطاعة والقيام بها تفعل اي اداء ومتعلقها هنا الصلاة فهي صلاة تفعل طاعة لله عز وجل. وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة. فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة فمن صدق عليه هذا الوصف ان درج في صلاة التطوع. والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس. الاول الصلوات الخمس اذان او قضاء والثاني الصلوات المنذورة اي التي نذرها العبد والتزم بها. والثالث صلاة الجنازة. لان حكمها عندهم انها فرض كفاية. والرابع صلاة الجمعة لانها عندهم صلاة مستقلة والخامس صلاة العيدين. لان حكمها عندهم انها فرض كفاية. فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة التطوع عندهم انها صلاة غير واجبة. والموضع الثاني قوله والمتابعة في عرف الفقهاء هي شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تخلف. وللمأموم مع الامام اربع احوال الحال الاولى المتابعة وهي المذكورة انفا الثانية الموافقة بان يأتي بذلك معه والحال الثالثة المسابقة بان يتقدم عليه والحال الرابعة التخلف بان يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فالحال الاولى واجبة والحالة الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان الثالثة وهي المسابقة محرمة الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته. والامر الاخر يجب على ما تيسر من من الاسئلة. فالسؤال الاول يقول هذا السائل المضمضة والاستنشاق في الغسل هل تكفي عند الوضوء هاي مرة واحدة نعم اذا توضأ قبل غسله ووضوءه حينئذ من غسله فانه يتمضمض ويستنشق ويكفيه ذلك هذا السائل يقول اه سرتم في شرحكم على المفتاح والمقدمة الصغرى بذكر الراجح في المسألة بعد ذكر الحقائق وتصوير المسائل فلو احسنتم الينا بذكر الراجح في شرحكم للمنهج السالكين. امسكت عن ذلك لان جمع النفس على الاولى اولى. ومن الاولى هنا جمعها على تصوير المسائل ومعرفة المذهب ومعرفة عند ابن سعدي فلا يخلط بغيره الان كذكر الراجح عندي او ذكر الادلة فان هذا يجعل تصوير المسائل وهو الاهم ثقيلا على النفوس تغيب فتغيب عنهم فاقتص ذلك اليوم يجب ذكره كله جملة واحدة وانما يذكر متفرقا شيئا فشيئا وطرائق التعليم مختلفة وليس مما ينقص درسا ان لا صاحبه ذاكرا للراجح فهذه ليست منقصة. يقول هل صح حديث او ثبت الدعاء الحمد لله الذي اذهب عني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني في حق من خرج منها من الخلاء يقول هل صح حديث او ثبت الدعاء الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني في حق من خرج من الخلاء الجواب لم يصح الحديث وثبت الدعاء. لم يصح الحديث وثبت الدعاء. كيف هذي ها؟ لا لا لا ثاني ولا شاهد ولا متابع ولا شي. ها يا محمد. ولا موقوفا ها؟ احسنت. لم يصح مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت الدعاء بجريان العمل عليه. فالمذاهب الاربعة المتبوعة كلها تذكر هذا ان من خرج من الخلاء فانه يقول الحمد لله الذي الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ومن قواعد العلم ان ما جرى به العمل ولم يقع الانكار عليه. فالاولى سلوك هذه الطريق فجريان العبد في عمل الامة المستفيض اولى من خروجه عنها الى شيء اخر. فلا يمكن ان يكون جمهور الامة على شيء ان لم يكن اجماعا بانه يقال ذلك وان لم يصح الحديث ثم يأتي الانسان ويتركه فاقل ذلك ان يمسك عن التنفير عنه او الحكم على ذلك بانه بدعة. فمما يضعف عزم المتكلم عن المبادرة الى مثل هذا تعظيمه لجريان العمل. يقول ذكر المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كان رطبه يعني في المني ويفرك يابسه ثم ذكرتم انه في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي آآ وفيه ايضا من فعل عائشة انها كانت تغسل رطبة وتفرك يابسة. لماذا لم يكتفي بحديث عائشة في مسلم الاستدلال على هذه المسألة؟ الجواب لان طريق الدليل مختلف. احدهما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يغسل والاخر اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بانها كانت تغسل الرطب وتفرك اليابس. وهذا اخر هذا مجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين