السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم عليه ما غرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رسول الله ولا زكاة مكانا دافعا للنصر. ولا تجلس رضي الله عنه كتب اليه فكتب له هذه فريضة الصداقة التي فرضها رسول الله قال صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والذي امر الله بها رزقه في اربع وعشرين من الابل فلا من الغنم في كل خمس فإلا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. ففيها فإن لم تكن فكم الذكر. فإذا بلغ ستة ففيها فاذا بلغ ستا وسبعين الى تسعين فاذا فاذا بلغت ستة وسبعين اللي قبلها واحدا صحوه هذي واحدا هكذا وقع في نسخة المصنف ونسخة تلميذه. ففي نسخة اخرى واحدا وهو الموافق. في السياق نعم فاذا فاذا ومن لم يكن معهم الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا من الشاعر والغبار. وفي صدقة اذا كان فاذا ناقصة عن اربعين شاة صدقة الا من يشاء ربها ولكن الله عز وجل ولا يدرك الصدقة فان لم يكن الا فليس بها صدقة منا من يشاء فانها تؤخذ منه حقا ومن او عشرين ديرها البخاري النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يأكل من كلاب ومن كل اربعين مسلما رواه اهل السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او ستين صدقة متفق عليه والوصل والوسط ستون صاع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تكن رواه اهل السنن السنن. واما عوف الحجارة وهو كل ما اعد للبيت والشراء فانه يقوم الى حال حب المساكين من ذهب وفضة. وينمو في ربع العشر ومن كان له فين ولا يلزم الخيام الا من يشاء ربه. وفي الحديث ابي هريرة رضي الله عنه لما بلغ المصنف رحمه الله مما سبق من كتاب الصلاة وتابعه وهو كتاب الجنائز اتبعهما بكتاب الزكاة وهو الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة والجاري في عرف الفقهاء انهم يجعلون ربع العبادات سبعة اسباع اولها كتاب الطهارة وثانيها كتاب الصلاة وثالثها كتاب كتاب الجنائز ورابعها كتاب الزكاة وخامسها كتاب الصيام وسادسها كتاب الحج وسابعها كتاب الجهاد. فهذه الكتب السبعة هي اسماع ربع العبادات واصله العبادات الاربع من اركان الاسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة والصيام حج وما اتبع بها من الطهارة والجنائز والجهاد وابتدأ المصنف بيان كتاب الزكاة بذكر حكمها والزكاة شرعا هي حق معلوم هي حق واجب في مال معلوم وهي حق واجب في مال معلوم. يخرج في وقت معلوم ويؤتى تاء اهله هي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى اهله وهذا المعنى يجمع يجمع اربعة امور. الاول انه حق واجب مقدر ببيان ما يخرج فيه اي مقدر ببيان ما يخرج فيه وثانيها انه يتعلق بمال معلوم وهي الاموال التي تسمى بالاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي انها اربعة وثالثها ان الزكاة تخرج منها في وقت معلوم. ان الزكاة تخرج منها اي من هذه الاموال الزكوية الاربعة في وقت معلوم مبين شرعا ورابعها انها تؤتى اهلها. اي تدفع لاناس معلومين. وهم اهل اهل الزكاة المفردون بترجمة مختصة بهم في كتاب الزكاة فاما حكمها الذي ابتدى به فهو المذكور في قوله وهي واجبة. وقال في نور والالباب عند ذكرها فرض على كل مسلم الى اخر كلامه والكلمتان المذكورتان وهما واجبة وفرض متقاربتان في المعنى متقاربتان في المعنى فانهما يدلان على ثابت في في الذمة يعبر عنه تارة بالفرض ويعبر عنه تارة بالواجب وتقدم ان اسمهما في الشرع جاء معلقا بمعنى فان الفرض اسم للمأمور به امرا لازما كصدوره من الله سبحانه وتعالى. اسم للمأمور به امرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى وان الواجب اسم له عند تعلقه بالعبد اسم له عند تعلقه بالعبد فمن الاول قوله تعالى من الله ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه ثم ذكر المصنف شروط وجوب الزكاة في قوله على كل مسلم حر ملك نصابا فهذه الجملة تجمع شروط وجوب الزكاة. وهي اربعة اه الاول الاسلام المذكور في قوله كل مسلم ويندرج في هذا الصغير والكبير والعاقل والمجنون. والثاني الحرية المذكور في قوله حر فلا تجب على عبد قن اي خالص فلا تجب على عبد قن اي خالص في كونه مملوكا. فان كان مبعضا اي عتق بعضه وبقي بعضه لم يعتق بعدم استيفاء كتابته فانه يجب عليه في المال الذي تحرر له باعتبار القدر الذي عتق منه والثالث ملك النصاب. والثالث ملك النصاب. المذكور في قوله ملك نصابا والمراد بالنصاب القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية مما اذا بلغته فيها الزكاة مما اذا بلغته وجبت فيها الزكاة وشرط في ممكن النصاب استقراره. وشرط في ملك النصاب استقراره وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه. وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه فان لم يستقر بيده ولا تمكن منه فانه لا تجب الزكاة فيه والرابع مضي الحول والرابع مضي الحول. وهو المذكور في قوله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوض والمراد بالحول السنة. والمراد بالحول السنة والمشهور عند الحنابلة انهم يجعلون الشرط الثالث شرطين انهم يجعلون الشرط الثالث شرطين فيعدون الثاني ملك النصاب. فيعدون الثالث ملك النصاب ويعدون الرابعة استقرار ملكه ويعدون الرابع استقرار ملكه وعبارة المصنف وان كان ظاهرها عد اربعة ففي ضمنها عد الخامس على ما سبق بيانه ثم ذكر المصنف استثناء يتعلق بالشرط الاخير وهو مضي الحول. فقال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما فالمال الذي يزكى يشترط له كما تقدم مضي الحول. ويستثنى منه نوعان احدهما الخارج من الارض من الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات وهي اه العسل والمعدن والركاز. وهي العسل والمعدن والركاز. والاخر ما وقع تابعا لاصله. ما وقع تابعا لاصله كنماء النصاب اي كالزيادة الواقعة بالمال بعد بلوغه النصاب نتاج السائمة ومنه نتاج السائمة اي ما يولد منها. وكذا التجارة وكذا ربح التجارة اي ما يكون ربحا وقع للتاج في اثناء الحوض ولا من على الربح حول كامل فيلحق باصله فالامر فيهما كما قال فان حولهما حول اصلهما. اي ان الفرع الناشئ التابعة لاصل كنماء النصاب او ربح التجارة يلحق بي اصل ومثله كما تقدم في عدم اشتراط الحول الخارج من الارض فانه يزكى عند وجود الصفة التي علق بها كزهو الثمر اي بدوء صلاحه بدو او اشتداد الحب ويبسه. ثم ذكر الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة فقال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة انتهى كلامه. فهذه الاموال الاربعة هي هي التي تجب فيها الزكاة فالاول منها السائمة من بهيمة الانعام وذكرها في نور البصائر والالباب بقوله المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للدر والنصب. وبلغتني صعبا. المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا سميت سائمة لانها ترعى المباح من الارض لانها ترعى المباح من الارظ والمراقب المباح ما ينبت بنفسه. المراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه بفعل الله سبحانه وتعالى. مما ترعى فيه بهائم الخلق عادة. وتختص هذه البهائم كما في المصنف في نور البصائر والالبان بالابل والبقر والغنم. سميت بهائم لانها لا تبين بشيء يفهم عنها والثاني الخارج من الارض والمراد به الحبوب والثمار وما الحق بها كما تقدم والثالث الاثمان وعبارة المصنف في نور البصائل والالباب عند ذكر هذا النوع زكاة النقدين وهما الذهب والفضة زكاة النقدين انتهى كلامه وهما الذهب والفضة فالمراد بالاثمان المعدود ذا قيمة وهو الذهب والفضة. والرابع عروض تجارة وهي التي ذكرها المصنف في ما استقبل من قوله بانها ما اعد البيع والشراء لاجل الربح. فقال وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فهذه الانواع الاربعة من الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة ثم شرع المصنف يبين هذه الانواع واحدا واحدا. وابتدأ باولها وهو زكاة السائمة من بهيمة الانعام وذكر فيها حديثين جعلهما اصل احكام زكاة السائمة. احدهما حديث انس رضي الله عنه عند البخاري المذكور في قوله فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة الى اخره. والاخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة. الحديث اهل السنن فهذان الحديثان جعلهما المصنف اصلا يبين ما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ثم الحديث الاول وهو حديث انس رضي الله عنه ففيه وجوب وزكاة السائمة ففيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها ففيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها. في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة في قوله في اربع وعشرين من الابل في قوله في اربع وعشرين من الابل الى قوله ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى قوله فليس فيها صدقة الا ان يشاء جاء ربها. ففي الجمل المذكورة بيان ان السائمة من بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة منها الابل والغنم. واقتصر عليهما في حديث انس هذا انهما كانا بايدي العرب اكثر من البقر. فكانت البقر في مقابل الابل والغنم قليلة فاقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ببيان ما يتعلق باحكام زكاة الابل والغنم. وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة الابل وفيه ايضا مما يتعلق بتلك الاحكام بيان انصبة زكاة الابل. وانها ثمانية وانها ثمانية الاول في قوله الاول في قوله كف رجليك الاخ اللي في الاخير وف رجليك ما الكتاب اللي معك ايش هو منهج السالكين شرح ولا بدون شرح طيب هذي الطبعة غير معتمدة عندنا في طبعة اللي مع الاخوان تاخذها تصورها وتعتمدها الاول في قوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها. من الغنم في كل لخمس شاة اي ان ما بلغت عدته من الابل اربعا وعشرين فانه في كل خمس منها شاة واحدة. فان كان الذود خمسا شاة وان كان عشرا ففيه شاتان. وان كان خمسة عشر ففيه ثلاث وان كان عشرين ففيه اربع شياه وينتهي الى الاربع وعشرين ففيها اربع شياهن والثاني في قوله فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت انثى فان لم تكن فابن لبن ذكر. اي ان الابل اذا بلغت خمسا عشرين فقد ابتدى اخراج الابل فيها. اذ ما قبل ذلك يكون المخرج فيه شياها على ما تقدم بيانه. فيخرج فيما بلغ خمسا وثلاثين الى فيما بلغ خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها سميت بنت مخاض لان امها تكون حينئذ حاملا. لان امها تكون حينئذ حاملا والناقة الماخض هي الحامل. والناقة المافض هي الحامل. واما ابن فهو ما له سنتان. واما ابن اللابوني فهو ما له سنتان. وطعن في الثالثة لان امه حينئذ تكون ذات لبن. لان امه حينئذ تكون ذات لبن فالعادة آآ ان تكون حملت بعده غيره. ثم وضعته ثم صارت ذات لبن ترضع فيكون اتم سنتين وطعن في الثالثة. والثالث في قوله فاذا بلغ الست وثلاثين الى خمسين وسبعين ففيها بنت لبون انثى وسنها كما تقدم تمام سنتين مع شروعها في الثالثة والرابع في قوله فاذا بلغ الستة واربعين الى ستين ففيها حقة طرقة الفحل. اي اذا بلغ والعدد ستا واربعين ولم يتجاوز الستين فالواجب فيه حقة طلوقة الجمل اي مستحقة بان يطرقها الجمل. اي مستحقة لان يطرقها الجمل بان يضربها والخامس في قوله فاذا بلغت واحدا والحقة ما لها ثلاث سنوات والحقة ما لها ثلاث سنوات اتمتها ثم شرعت في الرابعة. والخامس في قوله فاذا بلغت وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة والجدعة ما كان قد تمها اربع سنين. ما تم لها اربع سنين. والسادس في قوله فاذا بلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبو. ففيها بنتا لبون. والسابع في قوله فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ففيها حقتان طروقتا الجمل والثامن في قوله فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي لكل خمسين حقة. اي ان المقدر الواجب اخراجه انتهى الى ما كان عدة الابل فيه عشرين ومئة بان يخرج فيها حقتان واما ما وراء ذلك زائدا على العشرين ومئة ثلاثين ومئة او اربعين ومئة وما فوقهما فالواجب فيه هو المذكور قوله في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حكمة اي تحسب الاربعين منه ببنت لابون وتحسب الخمسين بحقة. فمثلا اذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لهم. ففيها حقة وبنتا في الحقة عن عدد خمسين وبنت اللابون عن عدد اربعين. فالاثنتان تكونان ثمانين. واذا ضمت الثمانون الى الخمسين فمجموع الابل يكون ثلاثين ومئة. ومثله ايضا لو كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون. فالحقة عن خمسين وهما اثنتان فتكون مائة. والاربعون عن بنت لبون. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرضان جاز اخراج هذا او ذاك. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرضان ان جاز اخراج هذا ذا او ذاك كالابل التي تبلغ مئة اه كالابل التي تبلغ مئتين. الابل التي تبلغ مئتين. فانه يجوز وفيها اخراج اربع حقق او خمس بنات له. فانه يجوز اخراج اربع حقق او خمس وبناتي لابون. فالحقق الاربع كل حقة عن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. اي فهو مخير في ذلك ان احب ان يخرج شيئا فلا مندوحة فلا مانع منه وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة الغنم. واناها اربعة. بيان انصبة الغنم وانها اربعة. الاول المذكور في قوله في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاه فاذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة اي اذا بلغت عدد الاربعين واو زاد العدد عن ذلك ولم يتجاوز عشرين ومئة ففيها شأن شاة والثاني المذكور في قوله فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين فبها شاتان كأن تبلغ ثلاثين ومئة وفوق ذلك الى الى المائتين ففيها شاتان. والثالث في قوله فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. والرابع في قوله او الرابع المذكور في قوله فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. اي يحسب ما بعد ذلك بان المئة تكون فيها شات واحدة فخمسمائة تكون فيها خمس شياه وستمائة تكون فيها ست شياه والمراد بالغنم عندهم الضأن والمعزة فكلها تسمى غنما. الضأن والماعز فكلها تسمى غنما. وفيها ايضا من تلك الاحكام ان من نقص عن عدد الاربعين فلا زكاة عليه الا ان يشاء ان ما نقص عن عدد الاربعين من الغنم فلا زكاة فيه الا ان يشاء. وهو المذكور في قوله فان كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفيه ايضا انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين خشية صدقة وهو المذكور في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اي ان اصحاب السائمة لا ينبغي لهم ان يجمعوا بين متفرق بينهم او يفرق بين مجتمع بينهم خشية الصدقة اي ليدفعوا عن انفسهم الصدقة اي ليدفعوا عن انفسهم الصدقة كقوم ينزلون موضعا واحدا وبيد كل واحد منهم اربعون شاة فيقصدون اذا اجتماعهم في عدد واحد عند وصول الساعي وهو المصدق الجامع للزكاة فانهم اذا اجتمعوا حينئذ يكون الواجب في عدد عشرين ومئة هو شاة واحدة واما حال امتياز كل واحد بماله وهو عدد اربعين فانه يكون الواجب على كل واحد منهم شاة واحدة ففي الاول يصير احدهم يدفع ثلث شاة واما في التاني فكل واحد منهم يكون في ذمته شاة كاملة. فلا يجوز ان يتفرق المجتمعون او يجتمع المفترقون لاجل دفع الصدقة عنهم. وفيه ايضا ان الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية المذكور في قوله وما كان من خليطين فانهم فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. اي يحسبون ما يجب على كل واحد منهما بالسوية بحسب مالهما فلو قدر ان رجلين مختلطين في مالهما وعدده عشرون ومئة وعدده عشرون ومئة. ولاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث لاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث. فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة تحسب على صاحب الثلثين منها ثلثان ويحسب على صاحب الثلث منها ثلث واحد. فيتراجعان بالسوية اي يدفع او صاحب الثلث الى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي ادخله في الشاة الواحدة عن مالهما الذي قبضه الساعي والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم. والمراد بالخريطين المشتركان في مالهما وقد يكونان اثنين او اكثر وقد يكونان اثنين او اكثر ويسميه الفقهاء باب الخلطة ويسميه الفقهاء باب الخلطة في المال وهي عندهم نوعان وهي عندهم نوعان. احدهما خلطة اعيان احدهما خلطة اعيان وهي ما لا يتميز فيها مال احدهما عن الاخر ما لا يتميز فيها مال احدهما عن الاخر والاخر خلطة اوصاف خلطة اوصاف وهي ما يتميز فيها مال احدهما عن الاخر. ما يتميز فيها مال احدهم عن الاخر وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور الاول المراح الاول المراح وهو ايش الموضع الذي الموضع الذي تأوي اليه عند مبيتها والثاني المسرح. والثاني المسرح وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها الى المرعى. الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها الى المرعى والثالث المحلب. والثالث المحلب وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند ارادة ايش حلبها عند ارادة حلبها والرابع الفحل والرابع الفحل الذي يطرق تلك السائمة والخامس المرعى. والخامس المرعى وهو الموضع الذي يقصد للرعي وهو الموضع الذي يقصد للرعي والسادس الراعي والسادس الراعي وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها. وهو القائم على حفظها ورعايتها ياء والاعتناء بها وفيه ايضا من تلك الاحكام انه لا يخرج في زكاتها الرديء انه لا يخرج في زكاتها الرديء منها. وهو المذكور في قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذاته عوا وهو المذكور في قوله ولا يفرد في الصدقة هلمة ولا ذات عوار والهدمة هي كبيرة السن. والهارمة هي كبيرة السن وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العيب. وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العيب كعور عينها كعور عينها او كونها هزيلة عجفاء ونحو ذلك وفيه ايضا من تلك الاحكام ان من لم يكن ما وجب اخراجه وجب عليه جبرانه. ان من لم يكن عنده ما وجب اخراجه وجد عليه جبرانه وهو المذكور في قوله ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحكة. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما اي ان من وجب في حقه جذعة وهي ذات اربع سنين. وعنده حقة. وهي ذات سنين والحقة اقل من الجذع فانها تقبل منه الحقة. اي يقبل منه السن الاقل. مع الجبران. مع الجبران وهو في قوله ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما اي يجبر النقص الواقع عن اخراج الجذعة الواجبة في ذمته بان يدفع مع الحقة شاتين او يدفع معها عشرين درهما وكذا لو كانت عنده السن الاعلى وكذا لو كانت عنده السن الاعلى فان المصدق وهو الساعي الجابر الزكاة يرجع عليه بالفرق. اي بالجبران يرجع عليه بالفرق اي بالجبران فلو قدر انه وجب في ذمته حقة وليست عندهم ودفع الاعلى وهو الجذعة. فقبضها المصدق وهو الساعي فانه او يرجع عليه بجبرانها فيرد له شاتين او عشرين درهما واما حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه اهل السنن وصححه الحاكم وهو ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه من كل اربعين مسنة ففيه بيان انصبة البقر. ففيه بيان انصبة البقر قر وانها ثلاثة وانها ثلاثة اولها ما كان ثلاثين بقرة ما كان ثلاثين بقرة ولم يبلغ الاربعين ولم يبلغ الاربعين. ففيها تبيع او تبيعة وهو ما له سنة وهو ما له سنة والثاني ما كان اربعين ففوق ذلك ما كان اربعين ففوق ذلك ولم يبلغ الستين ولم يبلغ الستين. ففيه مسنة ففيه مسنة. وهي ما لها سنتان وهي ما لها سنتان والثالث ما كان ستين ففوق ذلك. ففي كل تبيع ففي كل تلاتين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة. فمثلا الستون فيها كم تبيعان؟ والسبعون فيها تبيع ومسنة وذكر المصنف رحمه الله ضابطا يحتاج اليه في زكاة سائمات الانعام في نور والالباب فقال وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه. وما بين الفرضين فيه المسائل عفوا لا شيء فيه. انتهى كلامه. اي ان العدد الذي يكون بين فرضين يعفى عنه. كمن يملك خمسا وثلاثين بقرة ففيها تبيع لبلوغها الثلاثين. ويكون عدد الخمسة معفوا عنه لتقاصره عن بلوغ النصاب الذي بعده وهو عدد الاربعين. واما النوع الثاني من الاموال الزكوية فهو المذكور في بقول المصنف واما صدقة الاثمان. وتقدم انه ذكره في نور البصائر والالبان بقوله النقدين وهما الذهب والفضة. وقال هنا فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم. وفيها ربع العشر. وهذا نصاب الفضة وهذا نصاب الفضة. فلا زكاة في الفضة حتى تبلغ ومائتي درهم. وهي خمس اواق من الفضة. بالمعايير القديمة وهي هي خمس عواقب الفضة بالمعايير القديمة. تعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمائة جرام وتعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمائة جرام واما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا. واما ان صاموا الذهب فهو عشرون مثقالا في المعايير القديمة وتعدل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما. تعدل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما. فاذا بلغت الفضة خمسا وتسعين وخمسمئة جرام او بلغ الذهب خمسا وثمانين جراما وجبت فيهما الزكاة والواجب فيهما ربع العشر. والواجب فيهما ربع العشر اي يجب ان يخرج منهما ربع العشر واما النوع الثالث فهو المذكور في قول المصنف واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وذكر المصنف فيها ثلاثة احاديث تبين احكامها. فالحديث الاول قوله صلى الله عليه سلم ليس فيما دون خمسة اوسط من الصدقة من التمر صدقة. متفق عليه. وبين المصنف ان الوسق صاعا ثم قال فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اي اذا الحبوب والثمار وهي خارجة من الارض هذا القدر وهو ثلاثمئة صاع للصاع النبوي فانه تجب فيها الزكاة. وتعدل بحساب اليوم بين خمس سبعين وستمائة وخمسين وسبعمائة كيلو جرام. وتعدل اليوم بين خمس وسبعين بمئة وخمسين وسبعمئة كيلو جرام للاختلاف في تقدير الصاع. للاختلاف في تقدير الصاع. بين كيلين وربع الكيل او كيلين ونصف بين كيلين وربع الكيل وبين كلين ونصف فان كان محسوبا كيلين وربع بلغ خمسا وسبعين وست مئة وان كان محسوبا كيلين ونصف بلغ خمسين وسبعمائة والحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من سقط السماء والعيون او انا عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وفيه كانوا قدر ما يجب اخراجه من الحبوب والثمار اذا بلغت نصابها. واشار اليه المصنف في نور بالفصائل والالباب بقوله عشر كامل فيما سقي الى مؤونة عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة كالانهار والامطار كالانهار والامطار وما كان بعلا يشرب بعروقه وما كان بعلا يشرب بعرقه ونصف العشر ونصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة ونصف العشر اذا كان يسقى كالذي يسقى بالنضح والمكائن. كالذي يسقى بالنضح والمكائن انتهى كلامه وفيه بيان ان الواجب اخراجه في زكاة الحبوب والثمار نوعان احدهما العشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة فيما سقي بلا مؤونة كان يسقى بمياه الانهار او الامطار او ان يكون بعلا عثريا ان يعثر على سقياه بنفسه. اي يعثر على سقياه بنفسه بان يمد جذوره الى الماء يستقي والاخر نصف العشر فيما سقي بمؤونة والاخر نصف العشر فيما سقي بماء اي ما احتاج الى كلفة في سقيه بان يجر ويمضح الات كالمساحي او المكائن او غيرها. والحديث الثالث حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن والمراد باهل السنن هنا الثلاثة. والمراد باهل السنن هنا الثلاثة وهم ابو داوود والنسائي والترمذي. وهم ابو داوود والنسائي داي والترمذي في الحديث عندهم وصححه الحاكم. وفيه ان الخالص وهو الساعي على الصدقة وهو الساعي على الصدقة. المقدر لها وهو الساعي على الصدقة. المقدر لها يدع الثلث او الربع يدع الثلث او الربع فلا يحتسب الزكاة في ربع خرسه او تلد خرسه فلا يحتسب الزكاة في ربع خرسه او ثلث خرصه كمن خرص اي قدر تمرا في رؤوس النخل بانه يكون الف صاع. كمن خرس تمرا في رؤوس النخل فقدره بانه يكون الف صاع فانه يترك في حسابه الربع او الثلث في ترك ربعه وهو خمسون ومئتين او يترك ثلثه وهو ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون صاعا ثلث الصاع ثم ذكر الرابعة وهو عروض التجارة فقال واما عروض مبينا لها فقال وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. وزاده بيان في نور البصائر والالباب فقال من حيوان واثاث وسلع وغيرها من حيوان واثاث وسلع وغيرها. حتى العقارات اذا قصد بها العروض حتى العقارات اذا قصد بها العروض. انتهى كلامه. اي ان عروض التجارة هي اتخذ لاجل الربح ما اتخذ لاجل الربح بالبيع والشراء فيه ايا كان نوعه ايا كان نوعه ثم بين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فقال فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة. اي اذا مضى على تلك التجارة فانها تقدر حينئذ بقيمتها الاحظ المستحقين للزكاة اما بقدر الذهب واما بقدر الفضة. فتحسب بذلك. وقد تقدم ان نصاب الفضة الذي تجب به هو كم؟ خمس اواق يعني مئتا يعني مئتي درهم واما الذهب فهو عشرون مثقالا. فلو انه كانت بيد احد تجارة قدرت بالدهب فبلغت تسعة تسعة عشرة مثقالا وقدرت بالفضة فبلغت خمسين ومائتي درهم. فانها حينئذ تعدل بايش بالفضة فانها حينئذ تعدل بالفضة لانه الاحظ للمساكين. اذ لو كانت معدولة بالذهب فانها لا تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب. واذا عدلت بالفضة لغوا النصاب وتكون فيها الزكاة ثم ذكر قدر ما يجب اخراجه فيها فقال ويجب فيه ربع العشر ويجب فيه ربع العشر اي يجب في زكاة العروض اخراج ربع عشرها وربع العشر هو بلسان اليوم ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة. وحسابه بقسمة العدد على اربعين حسابه بقسمة العدد على اربعين فمثلا الالف الاثنان ونصف منها كم لا مئتين وخمسين ربع صالة كم؟ خمسة وعشرين عشرين. خمسة خمسة وعشرون. وكذا لو اننا قسمنا الالف على اربعين فان الناتج هو هو خمسة عشرون ثم ختم المصنف هذه الترجمة بي اربع مسائل وحديث فاما المسائل الاربع فاولها في قوله ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مواطن او معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. اي من كان له دين على احد او مال لا يرجى وجوده كالضائع ومنه المال الذي يكون على المماطل او المعسر والمماطل هو الذي يعد ولا يفي والمعسر هو الذي تجد سدادا يفي به فانه لا زكاة فيه اي لا يجب على العبد فيه زكاة فان تمكن منه وقبض فان تمكن منه وقبضه فانه يزكيه عما مضى. فانه يزكيه عما مضى فان كان قد مضى عليه حول ففيه زكاة واحدة. وان كان مضى عليه حولان ففيه زكاة واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه فمثلا لو كان بيد مماطل مائة الف ثم بعد سنتين دفعها الى صاحبها فانه على المذهب يجب عليه ان يزكيها عن سنتين واما على اختيار المصنف فانه لا يزكيها حتى يحول الحول على المائتي الف بيده. قال الا ففيه الزكاة اي انه اذا كان على غير ذلك كمن يكون ماله بيد موسر على الوفاء ولا يطلبه منه فانه يجب عليه ان يزكيه حينئذ. كما لو كان صاحب المئة الف كثير المال قد على السداد وتركه من يطالبه بهذه المئة الف ولم يسأله اياها. فانه يجب عليه ان يزكيها لانه قادر على اخذ ماله لو اراد اخذه منه. والمسألة الثانية في قوله ويجب الاخراج من وسط المال يعني من خياره واوسطه بين اكرمه وارداه. بين اكرمه وارداه فلا يأخذ اعظم المال ولا يأخذ رديء المال وانما يأخذ عدلا متوسطا من المال. والمسائل الثالثة في قوله ولا يجزئ من الادون. اي لا يجزئ كون المخرج من الدون نازل الرتبة من الردي. والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. اي لا يلزم صاحب المال ان يخرج افضل ما له واكرمه عليه. الا ان يتطوع هو بذلك وجهه طيبة به نفسه. واما الحديث فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. والركاز هو دفن الجاهلية والركاز هو دفن الجاهلية. اي ما يوجد من كنز في الارض يعرف انه كان لاهل الجاهلية. اي ما يوجد في الارض من ركاز يعرف انه لاهل الجاهلية. فيجب فيه الخمس فيجب فيه الخمس مصرفه مصرف الفيكون في بيت مال المسلمين. ومصرفه مصرف الفيء فيكون في بيت المسلمين اه وعن عمر رضي الله عنهما قال فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عن ابن عمر صحوه هذي في نسخة البسام عنه وهو المناسب لانه اذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عن. واذا كان في اثناء الباب يقال وعن انه اذا ابتدأ بالحديث ابتدأ الباب بالحديث قيل عنه واذا كان في اثناء الباب قيل وعن نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شاعر والانثى والصغير والكبير من المسلمين امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وتجب عن نفسه وعن عن قوت يومه وليلته صاع من امره او شعير او او زبيب او ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم سبعة ظلله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشهد لطاعة الله رجل معلق قلبه بحسابه. ورجلان محبة الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فقال اني اخاف الله. ورجل ورجل نجى كتبه عليه لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالاموال اتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن فقال باب زكاة الفطر الزكاة الفطر زكاة نفس وبدن. وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن حق عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله. وهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. اولها ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن. ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن فلا صلة لها بالمال لا صلة لها بالمال. وثانيها انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا وثالثها انها تؤتى لاهلها اي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا اي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر متفق عليه وفيه من الاحكام المتعلقة بها بيان حكمها وانها واجبة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين قدرها تعيين قدرها وانه صاع. تعيين قدرها وانه صاع. يكون من تمر او من شعير او من غيرها من الانواع التي سيأتي ذكرها وفيه ايضا بيان من تجب عليه بيان من تجب عليه في قوله على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي بكل نفس من المسلمين وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين وقتها تعيين وقتها. في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. اي الى صلاة عيد الفطر فيجب ان يكون اخراجها قبل الصلاة وتجب بليلة العيد وزاد في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع فقال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر. فقال وتجب عن نفسه وعن من تلزمه اي نفقته وقوته فيجب على العبد ان يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كولده وغيره. وشرط ذلك ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته. ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته كما قال اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته اي بان يجد قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج اليه من القوت ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. فالواجب عن الواحد صاع من هذه الاعيان المذكورة من التمر او الشعير او العقد او الزبيب او البر. ثم بين الافضل فيها فقال والافضل وفيها الانفع اي الافضل من هذه الاعيان المذكورة انفعها فالانفع منها للخلق في او مكان هو الافظل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. اي لا يجوز للعبد ان يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد. وقد تقدم انه يجب ان يخرجها قبل صلاة العيد ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب. فالحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. وفي بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر وانها شرعت تطهيرا للصائم. بان يكمل صومه فهو يفتقر الى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتريه ويحصل بها ايضا اغناء المساكين ويحصل بها ايضا اغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد. فتكون طعمة لهم اي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق. وفيه انها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ مقبولة وفيه ايضا ان من اخرها عن الصلاة فانه يجب عليه اخراجه. ان من اخرها عن صلاة العيد فانه يجب عليه اخراجها وتكون حينئذ صدقة من الصدقة. وتكون حينئذ صدقة من الصدقات يبرئ بها العبد ذمته ويسقط طلب عن نفسه. واما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه. وفيه بيان فضيلة اخفاء الصدقة. وفيه بنو فضيلة فالصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه اي بالغ في اخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين الجاري في احوال الخلق انهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى. فمن المبالغة في اخفائها يخيل وان اليد الشمال لا تعلم ان اليد اليمنى تنفق. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تتبع الزكاة الا لثمانية الذين اكرمهم الله تعالى بفضله انما عليها فان الله والله العلي العليم ويجوز الانتصار على واحد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحب الزكاة الايمان ولا للمؤمنين مبتسم ولا لال محمد ولا عليه نفقته وقتا فاما صدقة هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت انفعهم دفعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس اموال تكثر فانما يسأل يمرا فليستقل او يستقبل طرابلس وقال لعمر ما جاء من هذا المنام وانت غير مشرك ولا ساحر فقل وما لك عقد المصنف بابا ختم به كتاب الزكاة وترجمه بقوله باب اهل زكاتي ومن تدفع له وترجم له بقوله باب اهل الزكاة ومن تدفع له ايش ومن لا باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له. اي باب يبين فيه المستحقون بالزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم لعدم استحقاقهم وابتدى ببيان اهل الزكاة فقال لا تدفع الزكاة الا للثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية. فالاية المذكورة اصل في بيان اصناف اهل الزكاة وانهم ثمانية الاول الفقير الاول الفقير. وهو من لا يجد شيئا. وهو من لا يجد شيئا او يجد شيئا دون نصف كفايته. وهو من لا يجوز شيئا او يجد شيئا دون نصف كفايته اي ما يكتفي به في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. والثاني المسكين وهو من وجد نصف كفايته فاكثر وهو من وجد نصف كفايته فاكثر ولم يبلغ تمامها ولم يبلغ تمامها والثالث العامل على الزكاة العامل على الزكاة وهو من له عمل فيها. وهو من له عمل فيها كالساعي الذي يجمعها والكاتب الذي يكتبها والحافظ الذي يقوم على حراستها والرابع المؤلف قلبه الرابع المؤلف قلبه وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره من الكفار. او دفع شره من الكفار والخامس الرقاب. والخامس الرقاب والمراد بها عتق الرقبة عتق الرقبة من مكاتب من مكاتب عليه كتابة عتقه او عبد مملوك يشترى ليعتق او عبد مملوك يشترى ليعتق. ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار. فهو من جنس عتق الرقبة. فهو من جنس في عتق الرقبة ومن الغلط الشائع اليوم توهم ان دفع المال في الدية هو من عتق الرقبة وهذا غلط فليس هو من هذا الباب. فاستنقاذ مستحقي القتل بالقصاص بدفع الدية عنه ليس مما يندرج في اسم عتق الرقبة فليس له فضيلته وليس له احكامه الغارم. والسادس الغارم وهو نوعان احدهما غانم لنفسه. غانم لنفسه كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء او تدين دينا او تدين دينا في مباح ولم يمكنه سداده او تدين دينا في مباح ولم سداده. والاخر غارم لغيره. غارم لغيره. وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البين وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البين اي في رأب الصدع ولم بين جماعة مختلفين. من اهل القرى او غيرهم. والسابع سبيل الله والسابع سبيل الله وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الامر. وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الامر. اوله عطاء ينقص عن نفقة جهاده. اوله عطاء عن نفقة جهاده. والثامن ابن السبيل. والثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في غير بلده وهو المسافر المنقطع به في غير بلده اذا كان سفره سفرا مباحا اذا كان سفره سفرا مباحا. فهؤلاء الثمانية هم المستحقون وهم الذين يسمون اهل الزكاة وقال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكرهم لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير انتهى كلامه. اي ان طرق الخير الاخرى راء لا تدفع فيها الزكاة. فتختص الزكاة في تختص الزكاة بهؤلاء الثمانية دون غيرهم ثم ذكر المصنف انه يجوز الاقتصار على واحد من هذه اصناف الثمانية فقال ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه اي يجوز ان تدفع الصدقة اما للفقراء او للمساكين او للعاملين او للعاملين عليها. والاكمل ان يفرقها السعي عليها على هذه الاصناف الثمانية. ان وجدت. فلو اقتصر على واحد منها جاز ذلك ثم ذكر المصنف الاصناف التي الاصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة اي لا يجوز جعلها بايديهم. فقال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب الى قوله ولا لكافر والمعدود منهم خمسة الاول الغني الاول الغني وهو من يجد تمام كفايته وهو من يجد تمام كفايته والثاني القوي المكتسب. والثاني القوي المكتسب. اي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق اي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق والثالث ال محمد صلى الله عليه وسلم. ال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم يعني ما نسل من هاشم بن عبد مناف. يعني ما نسل من هاشم ابن عبد مناف. وما ما كان مولا لهم اي عتيقا اعتقوه. اي عتيقا اعتقوه. فلا يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة والرابع من تجب على العبد نفقته وقت جريانها. من تجب على العبد نفقته وقت جريانه اي في تلك الحال التي يراد فيها دفع الزكاة اليه بان تكون نفقته واجبة على فلا يجوز له ان يدفع النفقة عن نفسه بان يعطيه الزكاة. والخامس اثر ما لم يكن مؤلفا الكافر ما لم يكن مؤلفا فمؤلف القلب كما تقدم يجوز دفع الزكاة اليه بقدر ما يحصل تأليفه. ثم ذكر ان ما سبق يختص الزكاة الواجبة دون صدقة التطوع. فقال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. اي اذا كان الصدقة صدقة متطوعا بها غير واجبة على العبد فانه يجوز دفعها الى هؤلاء المذكورين والى غيرهم ثم قال ولكن كلما كانت انفع نفعا كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. اي فانتهى كلامه اي فالاكمل من الصدقة والافضل ما عظم نفعها فاذا عظم نفعها في حق احد دون احد دفعت الى الاعظم نفعا فانها تكون حينئذ اكمل وافضل ثم ختم المصنف هذا الباب ثم خدم صنفوا هذا الباب بحديثين. الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل فليستقل او يستكثر رواه مسلم. وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه. وفيه تحريم وللناس المال تكثرا منه اي طلبا للزيادة. اي طلبا للزيادة. فيسأل بلا حاجة. فيسأل بلا حاجة وقوله فانما يسأل جمرا وعيد شديد. وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار. وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار اما بدخولها اما بدخولها واما بان يعذب باكل الجمر فيها. اما بدخولها واما بياكل الجبر فيها اي اما ان يكون قوله فانما يسأل جمرا اي بانه يسأل النار فيدخلها اما ان يكون بتعذيبه في النار بان يأكل جمرا. وهذا نظير حديث ايش في باب الانية ببلوغ المرام من شرب من اناء فضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم والبخاري اي ايضا فهو من المتفق عليه. وفيه بيان جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال وفيه جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال فقوله في الحديث غير مشرف اي غير متطلع له بالتعرض اخذه اي غير متطلع له بالتعرض لاخذه. وقوله ولا سائل اي طالبا ذلك بالقول اي طالبا ذلك بالقول فالجملة الاولى غير مشرف تتعلق بالحال. فالجملة الاولى غير مشرك تتعلق بالحال. والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال. والجملة الثانية ولا رسائل تتعلق القال. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم بشرح كتاب الصيام اوصيناكم بشيئين في اخر الدرس الماضي احدهما ها لا احدهما السؤال عن الجزارة تثقل كتاب سؤال عن الجزارة ولا لا؟ مدة اه تقطيع الجزور وذبحها الاخ عثمان عنده الليلة ظرف وجاء الفجر واخبرني انه سأل آآ مختصا فقدرها له بساعة قال انها بساعة. اصحاب محلات الجزارة احد عنده علم غير هذا اه ها هذي من الكتب هذا صح ايه هذول اصحاب الكتب احنا نبي اصحاب الصنعة ذاك عشرين دقيقة هذا محال عشرين دقيقة هذا محال صاحب الكتاب هذا عطه هدية انت قل له اذبحها في عشرين دقيقة ووزعها لا يمكن هذا الاشياء وهي اشياء على الناس فيها عشرين دقيقة ذهب المهرة في هذا ولكن احد الاخوان قال لي ان ان والده سأل طبيب احد المسالخ عن المدة طيب قال لها انها نصف ساعة نصف ساعة صار الامر مشكل بين ساعة من عارف وبين نصف ساعة من هذا وحل ذلك بانهم في المسالخ يستقدمون الات الات التقطيع فهذي تعين على الاسراع. والاحكام تعدل بما كان عليه الناس قديما. لا بما تجدد من احوال قد تكون اقل من ذلك والوسط بين هذا وهذا خمس واربعون دقيقة. خمس واربعون دقيقة. اما عشرون دقيقة هذا يكاد يكون محالا ولو قدر وجوده فهو من النادر والنادر لا يقاس عليه. فهو اقرب ما يكون خمس واربعون دقيقة وان نقصت فهي نصف وان كان الاولى انها خمس واربعون دقيقة. والثاني البحث بحث ايش فانه الان يسأل طيب انكم الان تسألون عن البحث. فالذي جاء بالبحث يضعه على هذا الكرسي وناخذه لاحقا. لقاؤنا ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله محمد واله وصحبه