السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث منبر مجيئ اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله كتاب الصيام. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه والصلاة واتم التسليم. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديك ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلماء على الناصر السعودي رحمه الله تعالى الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات على كل مسلم بادر للعاقل من قادرين على الصوم برؤيته او اتمام شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا اعد اعد قادرين على الصوم. ويجب صيام رمضان على الصوم برؤيته او برؤية هلاله. صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي اوفق. برؤية هلال نعم لرؤية بلاده او اتمام شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه متفق عليه رواه البخاري ويصام برؤية ولا يقبل في بقية الشهور الا ابدا. ويجب تدليك النية والمريض وقضى هذا خطأ طباعي وقضت. نعم. والحامل والموضع اذا قضى على والديه كل يوم فانه يطعم فانه يطعم عن كل يوم مسكينا ومن مباشرة ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين فان لم يستطع ان يفعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسير المصائب فاكل او شرب صامه فمنها ما اطعمه الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق متفق عليه. وقال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ احدكم فليبطل على الجمر فان لم يجد فليقدر على مال فانه طهور. رواه الخمساوي. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع به وجهه فليس الا لحالك وشرابا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعلي مسلم متفق عليه. عن صوم يوم عرفة فقال يكرر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام والسنة الماضية. وسئل عن صوم يوم يجري فقال ذاك يوم ولد ذاك يوم ولدت فيه فيه او قال وزد على اليقين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الله ثم ستة من شوال كان في كتاب الله رواه مسلم. رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفض ويوم اللحم وقال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ليصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وقال عليه وسلم من صام رمضان الا هو احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خاض رمضان الانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه وكان يعتزل كل عشر من رمضان حتى توفاه الله واعتصم من بعده يا اخوان متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشهدوا الحمد لله الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى مبتغى عليه لما فرغ المصنف من بيان احكام الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة اتبعها ببيان احكام الصيام استكمالا للاسباع المتقدم ذكرها. في ربع العبادات ومتابعة لاركان الاسلام العملية الاربعة بعضها ببعض. اذ لم يبقى بعد هذا هاء سوى كتاب الحج والصيام شرعا امساك بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم. امساك بنية عن اشياء معلومة من معلوم في وقت معلوم فهو يجمع خمسة امور اولها انه امساك اي امتناع وكف اي امتناع وكف فهو من باب الترك لا من باب الفعل. فهو من باب الترك لا من باب الفعل والثاني ان هذا الامتناع مقرون بنية. تميزه عن غيره. ان هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره. فان العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نية عبادة فيمتاز الصيام عن سائر انواع الامساك. تطببا او تخففا او عادة او غير ذلك بكونه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وثالثها ان هذا الامساك الكائن بنية يتعلق باشياء مخصوصة باشياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام. هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام وتسمى ايضا المفطرات ورابعها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة بعبد ذي صفة معلومة وخامسها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم له وقت كن معلوم هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فعلى هذه الامور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع وابتدأ المصنف احكام هذا الكتاب بذكر الاصل فيه اي وجوبه من الادلة فقال الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما ما كتب على الذين من قبلكم الايات من سورة البقرة. فان تلك الايات واولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام جاءت متتابعة نسقا في سورة البقرة مشتملة على بيان احكام الصيام. ومفتتحها بيان امرين في الاية المذكورة احدهما بيان وجوب الصيام لقوله كتب عليكم فاسم الكتابة موضوع شرعا للدلالة على الايجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره ولم يقع في هذه الاية تعيين الصيام المكتوب ووقع في الايات بعده قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني شهر رمضان المذكورة في الاية قبلها. فالواجب صيامه على المسلمين هو شهر رمضان اخر بيان الحكمة الشرعية في ايجاب الصوم في تمام الاية المذكورة وهي قوله تعالى لعلكم تتقون. فالمقصود ومن الصيام تحصيل التقوى للخلق فان الله امر الخلق تقوى وامرهم بالسبل المؤدية اليها. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا امر بالتقوى. وقوله في هذه الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى قال علكم تتقون فيه بيان سبيل من السبل المؤدية الى التقوى وهو صيام شهر رمضان ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الاربع اولها الاسلام. وهو المذكور في قوله مسلم. فلا يجب على كافر وثاني هاء البلوغ المذكور في قوله بالغ فلا يجب على من لم يبلغ ويؤمر به مميز ليعتاده فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين ان يأمرهم بالصيام ليعتادوه ويضربهم الى ذلك تأديبا لهم وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل. فلا يجب على مجنون ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم. فلا يجب على عاجز عنه لكبر او مرض والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم ويذكر الفقهاء تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء. اي فلا يجب على المرأة اذا كانت حائضا او نفساء حال قيام العارض المذكور بها. فاذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والالباب وهو فرض على كل قاتل وهو فرض على كل مكلف قادر. انتهى كلامه وزاد هناك تعيين وقت قيام وهو مما تشتد الحاجة اليه في احكام هذا الكتاب قال ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ويجب عن المفطرات من طلوع الفجر التاني الى غروب الشمس. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب وهو المذكور في قوله برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما فيجب صيام رمضان اذا ثبت دخول الشهر وهو يثبت امرين الاول رؤية هلاله والهلال ايش ايش الهلال يا سلطان اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في اول الشهر. اسم للقمر عند ابتداء طلوع في اول الشهر. فاذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه. والاخر اكمال شعبان ثلاثين يوم وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان. وعدة الشهر في الشرع كم ها محمد اعدت الشهر في الشرع تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوما. تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوما فاما ان يتم تسعة وعشرين يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس واما ان لا يرى الهلال فيتم الناس الشهر ثلاثين يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعده وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم فقال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم اقدروا له متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري وعبارته توهموا ان اللفظين المذكورين عند البخاري وليس الامر كذلك فالاول منهما وهو فاقدر له ثلاثين عند مسلم. وليس عند البخاري. واللفظ الثاني فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هو عند البخاري وحده فاصل الحديث متفق عليه بالرواية المذكورة اولا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم الروايتان بعده احداهما مسلم وهي الاولى والاخرى البخاري وهي الثانية وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا ايجاب صيام شهر رمضان اذا رؤي هلاله وفي قوله صلى الله عليه وسلم بالروايتين الاخريين فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين صيام شهر رمضان باكمال شعبان ثلاثين يوما وقوله في الحديث فاقدروا له. بضم الدال وكسرها وللحنابلة في معنى هذا الحديث مسلكان احدهما ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي ضيقوا له. بان تكون عدته تسعة وعشرين يوما ومحله عندهم اذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيب او قتر. ومحله عندهم اذا حال دون رؤية. هلاله ليلة التأتين غيم او قتر. فانه يجعل الشهر تسعة وعشرين ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه والاخر ان الرواية الاخرى فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ البخاري فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما محلها اذا لم يكن غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان. اذا لم يكن غيم او قطر ليلة ثلاثين من شعبان فانه يكمل الشهر حين اذ ثلاثين ولا يصام ذلك اليوم واضح واظح ام غير واظح يعني الحنابلة لهم في ليلة الثلاثين من شعبان نظران احدهما نظر اذا كانت تلك الليلة ليلة غيم او قتر فانه حينئذ يجب ايش صيام الثلاثين. ويكون معنى الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا. والنظر الثاني اذا لم يكن غيم ولا قتر. فحينئذ فان الشهر يتم ثلاثين يوما ولا يصومون الثلاثين ويكون هو عندهم يوم الشك ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤية هلاله فقال ويصام برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان ان يثبتوا دخول الشهر برؤية هلاله اذا رآه عدل بخلاف غيره من الشهور فلا يقبل في اثبات دخوله الا رؤية عدلين والعدل عند الحنابلة هو المتصف بالعدالة هو المتصف بالعدالة وهي عندهم استواء احوال العبد في دينه. استواء احوال استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله واعتدال اقواله وافعاله ولها عندهم ركنان احدهما صلاح الدين صلاح الدين والاخر استقامة المروءة والاخر استقامة المروءة. فاذا وجد هذان الركنان الوصف المتقدم من استواء احوال العبد في دينه واعتداله اقواله وافعاله فصار عدلا والفقهاء رحمهم الله يذكرون العدالة في ابواب مختلفة من اول الفقه الى اخره ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء ثم ذكر المصنف ما يجب على من اراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي احد اركان معنى الصيام الشرعي. كما تقدم فقال ويجب تبييت النية لصيام الفرض واما النفل فيجوز بنية من النهار والمراد بتبييت النية كونها من الليل. كونها من الليل ويجزئ وقوعها في اي وقت منه ويجزي وقوعها في اي وقت منه بان ينوي في اول الليل او في وسطه او في اخره وهذا الوجوب لتبييت النية يختص بصيام الفرض يختص الفرض وهو رمضان او قضاؤه او النذر او الكفار وهو رمضان او قضاؤه او النذر او الكفارة ويكون تبييت النية بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل. ويكون تبييد النية بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام. ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام فانه يدل على النية فانه يدل على النية واما صيام النفل فانه يجوز بنية من النهار فانه يجوز بنية من النهار ويصح صومه ما لم يأت بما ينافيه. ويصح صومه ما لم ياتي بما ينافيه بعد طلوع الفجر التالي فلو ان احدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني ثم نوى قبل الزوال او بعده ان يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم احكام خاصة بالصيام والفطر وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز فاما الاولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام ومعنى قوله لهما اي لا يجب عليهما الصيام اي لا يجب عليهما الصيام ويكره منهما. ويكره منهما وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر تارة تارة جزاك الله خير تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر بروءه والمراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر. فانه هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية فاذا اطلق ذكره فهو المراد فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوم والمسافر مسافة قصر لهما الفطر في رمضان رخصة من الله ويكره صومهما حينئذ ويقضيان بعده والثاني والثالث هو الرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء فاذا كانت المرأة حائضا او نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان فلا يجب عليهما ولا يصح منهما واذا انقضى الشهر وطهرت فانهما يقضيان واما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا فاذا كانت المرأة حاملا او قد وضعت ولدها وهي ترضعه. فانها اذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حقل الحامل وصغيرا في حق المرضع فانه يتعلق بهما ثلاثة احكام الاول جواز الفطر فيجوز لهما اي افترا في رمضان والحكم الثاني وجوب القضاء بان يجب بان يجب عليهما قضاء عدة ذلك من ايام اخرى بعد رمضان والحكم الثالث ان يطعم عن كل يوم مسكينا ان يطعم عن كل يوم مسكينا واذا اطلق اطعام المسكين فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة. واذا اطلق الاطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة وهو مدوا بر او نصف صاع من غيرهم وهو مد بر او نصف صاع من غيره كتامرين او زبيب او اقط او شعير وهذه الاحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع تتعلقان بخوفهما على ولدهما ولو خافتا على نفسهما معه اما ان خافتا على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان واما اذا خافت على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان واهمل المصنف ذكر هذا لماذا واهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض لاندراج تلك الحال في اسم المريض فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال الحال الاولى ان يخاف على نفسيهما فقط ان يخاف على نفسهما فقط فيفطران ويقضيان فيفطران ويقضيان والحال الثانية ان يخافا على ولديهما فقط ان يخاف على ولديهما فقط فيفطران ويقضيان ويطعمان فيفطران ويقضيان ويطعمان والحالة الثالثة ان يخافا على نفسهما وعلى ولديهما ان يخاف على نفسهما وعلى ولديهما بايش اه افطران ويقضيان ويطعمان. فيفطران ويقظيان ويطعمان واما السابع فهو المذكور في قوله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا واذا عجز العبد رجلا او امرأة عن الصوم لاجل كبره او لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه اي في حكم العادة مستقرة عند الخلق اي في حكم العادة المستقرة عند الخلق. لا باعتبار قدرة الله. لا باعتبار قدرة الله ثم ذكر المصنف ثم ذكر المصنف ما يجب على من افطر يوما في رمضان. فقال ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قي عمدا او حجامة او امناء امناء بمباشرة الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لو سمحت فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينة وفي هذه الجملة بيان مسألتين كبيرتين الاولى بيان مفسدات الصيام. بيان مفسدات الصيام التي تسمى المفطرات والمسألة الثانية بيان ما يجب على من افطر بشيء منها. بيان ما يجب على من افطر بشيء منها فاما المسألة الاولى وهي بيان مفسدات الصيام التي تسمى مفطرات فقد عدها ستة الاول الاكل والثاني الشرب والثالث القيء عمدا وهو اخراج ما في الجوف اخراج ما في الجوف اما بادخال اصبعه اما بادخال اصبعه او شمي ما يحدث معه ذلك او شم ما يحدث معه ذلك او غير ذلك والرابع الحجامة والرابع الحجامة وهي اخراج الدم على صفة معلومة وهي اخراج الدم على صفة معلومة والخامس الاملاء بالمباشرة. والخامس الاملاء بالمباشرة. اي اخراج المني اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة الى امرأة وذكره من جنس ذكر الاعلى للحقيقة هذا المفسد انزال المني اذ حقيقة هذا المفسد انزال المني. ويكون بالمباشرة او بالاستماع بيد او بغير ذلك والسادس الجماع. والسادس الجماع وهو الوطء في الفرج فهؤلاء الستة هي المعدودة عند المصنف مفسدات للصيام وقد قال في نور البصائر والالباب بعد عدهن بعبارة قريبة من المذكور هنا قال وما اسوء ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كرجتهال ونحوه ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به اي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به. اي لا ينتهي الدليل على الحكم بالفطر به هذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا جزاكم الله خير وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا تستعملها طائفتان. الطائفة الاولى الفقهاء العارفون الفقهاء العارفون والطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون. المتفيهقة الجاهلون فاما الطائفة الاولى فانهم يعنون بقولهم لا دليل عليه اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به. فهم لا ينفون وجود الدليل وانما ينفون دلالته على ذلك او الى المعاد. وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعارض واما الطائفة الثانية وهم كثير في المتأخرين فانهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا فهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما لان صنعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة باطلاق القول بانه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيها فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على ادلة معتد بها عندهم. مع خلاف المذاهب في الادلة المعتد بها عند هؤلاء او عند هؤلاء فاذا وجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة او السلامة من المعارضة ويحق لمثله ان يقوله ويحق لمثله ان يقوله واما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل اصلا. وهو الواقع من الطائفة الثانية كثيرا فتلك جراءة قبيحة فتلك جراءة قبيحة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء. في معاملة الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح يعني كثير الان تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوخ قدر كل مسألة يقول لا دليل عليها لا دليل عليها لا دليل عليها بخلاف الراسخ الراسخ المسألة المشهورة عند اهل العلم لا يقوى على ان يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل لابد انهم يعتمدون دليلا جهلته ام علمته فلا ينبغي المجازفة باطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية شيء فمثلا الحنابلة يقولون واذا دخل المسجد نوى الاعتكاف فاذا دخل المسجد نوى الاعتكاف قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام للمعارضة هذا فقيه راسخ. او قد يكون فيه فقيه راسخ وينزل هذه الخبر زلة. لكن نجد من لام لم ترزق قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. يبعد في مثل هذا ان يقال لا دليل عليه والعمدة في ذلك ما صح عن يعلى بن امية رضي الله عنه انه قال اني لادخل المسجد ساعة لا اريد الا ان اعتكف يعني البرهة من الوقت وهي برهة قليلة من اليوم. فهذا اصل قولهم وكذا في غيره من المسائل والمقصود ان تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ وهم قلة ويستعملونها قليلا. وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء. فكل مسألة قل هذه المسألة لا دليل عليها. لا دليل عليها. لا دليل عليها حتى يشبه ان يكون ربع المذهب عليه الدليل. وثلاثة ارباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن ان يكون يقول بذلك رجل عرف العلم واهله فان اهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة ما يحملهم على حر الادلة وتتبعها وعدم اثبات شيء من الاحكام بلا دليل فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. الا تظن انك انت وحدك تعظم ذلك وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا يرعون هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة. والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتأنى في توسيع الدعوة بان هذا لا دليل عليه وانه لا يتساهل في قبولها الا من فقيه راسخ وفي مثل هذا تتباين انظار العلماء ويبين من له بالرسوخ في العلم. ومن لم يبلغ مرتبة ذلك واما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من افطر فالواجب على من افطر احد شيئين الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفارة الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفارة ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان ويختص الثاني بمن جامع فينا نهار رمضان فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط فمن افطر بغير جماع كم من اكل او شرب او استقاء عمدا او احتجم او استمنى فانزل من يا فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط واما المجامع في نهار رمضان عليه مع القضاء الكفارة وهي المذكورة في في قوله فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فالكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان مرتبة تدليا بحسب الاستطاعة في طباق ثلاثة الاول عتق رقبة باخراجها من قيد الرق الى الحرية. باخراجها من قيد الرق الى الحرية. بان يشتريها فيعتقها والثاني صيام شهرين متتابعين ان عجز عن عتق عتق الرقبة. ان عجز عن عتق الرقبة فان لم يجد رقبة يعتقها او لم يمكنه ذلك فانه يصوم شهرين متتابعين والشهر كما تقدم اما ان يكون تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين يوما فاذا صام اسم الشهرين اجزأه ذلك. فلو قدر ان احدا اراد ان يصوم في كفارة شهر رجب وشعبان فاتفقا ان شهر رجب وقع تسعة وعشرين يوما وان شهر شعبان وقع ثلاثين يوما اجزأه ذلك. وكذا لو اتفق كونهما تسعة وعشرين يوما. فانه يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين. اطعام ستين مسكينا ان لم يقدر على صيام الشهرين المتتابعين. فانه يطعم الستين مسكينا وقدر الاطعام المذكور هنا كم؟ كم قدر الاطعام المذكور هنا ما الجواب احسنت وقدر الاطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفارة وهو مد بر او نصف صاع من غيره كزبيب او اقط او غيرهما ثم ختم المتصنف هذا الكتاب بذكر خمسة عشر حديثا نسقا متوالية ولم يتفق له مثل هذا في غير كتاب الصيام فعول على تلك الاحاديث في بيان الاحكام المرادة منها لظهورها وعدم خفائها. فالحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عيب ففيه ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه ففيه ايش ما الجواب نعم وين تأخير السحور تونا ما نجي الحدث اللي بعده ففيه استحباب تعجيل الفطر ففيه استحباب تعجيل الفطر والفطر ايش غشوا الفطر اه آآ تمام يعني والفطر اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام وتعجيلها الاتيان بها في اول الوقت بعد غروب الشمس وتعجيلها الاتيان بها في اول وقتها بعد غروب الشمس. فاذا غربت الشمس تناول الاكلة من الطعام والشراب. مبادرا الى فطره. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه. ففيه استحباب ايش تأخير السحور. ففيه استحباب تأخير السحور ها انا سعد كنت ابسأل عن هذي واسأل عنها مسألة ثانية احسنت الاخ من جابر الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر الله فضيل ففيه استحباب السحور ففيه استحباب سحور ما هو السحور قال لها كده نعم اي اكل طيب اه طب ايه ده افطر مو ياكل؟ شيميزه عن الفطر ايه الاخ ده يعني اسم للاكلة التي تسبق الامساك. اسم للاكلة التي تسبق الامساك ووقتها ووقتها عند الحنابلة ها لا عند الحنابلة والمصنف حنبلي لا بعضهم ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر التالي ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر الصادم يعني الاكلة التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم طيب لو اكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى لا تسمى سحورا لا تسمى سحورا واضح طيب ائتنى الحنابلة وغيرهم. هذا مذهب الجمهور المذاهب الاربعة ان وقته من من منتصف الليل من نصف الليل الى ما قبل الفجر. اعتنوا ببيان وقت اكلة السحر. اللي هي السحور لكن لم يعتنوا ببيان وقت اكلة الفطر لماذا ها ايش الفطر والسحور طيب متعلق بالليل بعد قال ليش ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوه؟ على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور من الى تخريجا اي من غروب الشمس الى قبل نصف الليل هذا يكون تخريجا لكن لم يشتهر كلام الفقهاء بهذا لماذا تمام البركة نعم مم صالح واشتهر في كلام فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت اكل السحور خلاف الفطر لان الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد من اكل. لان الفطر يقع بنية بلا اكل بخلاف السحور. فلا بد فيه من اكل. واضح؟ يعني الان غابت الشمس وما عنده اكل ولا شراب. ماذا يفعل؟ ينوي الفطر. اذا او الفطر صار مفطرا. طيب لو في انسان في السحور ما عنده الطعام يروي السحور يقع منه؟ لا ما يقع منه. السحر لابد فيه من من الاكلة لابد فيه من الاكلة والحديث الرابع حديث اذا افطر والعلماء فانه طهور رواه الخمسة. وفيه استحباب الفطر على تمر. وفيه استحباب الفطر على تمر فان لم يجد افطر على ماء فان لم يجد افطر على ماء وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والالباب فقال ويقدم الفطور على رطب ويقدم الفطور على رطب. فان عدم فتمر. فان عدم فتمر فان تعذر فماؤه انتهى كلامه والرطب اسم لثمرة النخل قبل يبسها. اسم لثمرة النخل قبل يمسيها. فاذا يبس فهي تمر فاذا يبست فهي تمر والحديث الخامس حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صومه وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صومه بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل والزور هو الباطل والزور هو الباطل قال المصنف في نور البصائر والالباب ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال الوفاء. ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال انتهى كلامه والحديث السادس حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يوف به وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يف به في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بالصوم ندر والحديث السابع حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم قال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل فيه رواه مسلم وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم عرفة هو ايش اليوم التاسع من ذي الحجة. اليوم التاسع من ذي الحجة وعرفة اسم للزمن. وعرفات اسم للمكان وعرفة اسم للزمن يعني لليوم وعرفات اسم للمكان. يعني للموضع في مشاعر الحج ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ايش المحرم قلبي قلبك هو يوم العاشر من شهر المحرم ويوم الاثنين ايش هو يوم الاثنين ها ها اليوم الثالث ها محمد تاني كم يعني الوسط اه والاحد رحلت على مجهول انت كذا ها يا محمد؟ اليوم الثاني من يوم الاسبوع الثانية ها اللهم صلي وسلم هذا ما يفسره هذا فعل فيه لكن وش هو اسبوع متى يبدأ يعني الجمعة واحد والسبت السبت اثنين ها والاحد خذ اثنين اربعة ها ضد الاحد يعني الحين الاحد ايوه والاثنين ايه مجموعة يوم السبت سم سبت اختلفت في المسألة شفتوا اهمية المسائل هذي المسائل هذي اللي نظن احيانا نحن نفهمها لكن شفتوا انتوا اختلفتوا لما بحثنا فيها طريقة معرفة اليوم ان ترجعوا تنظروا العرب من اين تبدأ عد الاسبوع؟ هذي تبدأ من الجمعة هذي تبدأ من السبت هل هي تبدأ من الاحد ثلاثة اقوال لكم. الان في الدرس هذا ثلاث اقوال. كلها تتخرج عليها اخوان. لكن ترجعون الى العرب تنظرون في لغة العرب ما هو اول ايام الاسبوع؟ ثم بعد ذلك تبدأون العد. اذا كان اول ايام اسبوعين يوم الاحد فالاثنين هو الثاني من ايام الاسبوع اذا كان السبت فهو الثالث اذا كان الجمعة فهو الرابع. فارجعوا الى هذه المسألة واستفيدوا عدى ايام الاسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم وتستفيدون ايضا الحاجة الى تدقيق المسائل وفهمها. كما ينبغي كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها في هذا كفاية المتحفظ مثلا شروحها تجدون فيها المصباح المنير والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وفيه استحباب صيام ستة ايام من شوال وفيه صيام استحباب صيام ستة ايام من شوال واستحباب كونها متتابعة. واستحباب كونها متتابعة. والحديث التاسع حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وفيه ضعف وله شاهد من حديث جرير ابن عبد الله عند النسائي اسناده قوي. وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشعب وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشهر. واستحباب كونها واستحباب كونها ايام البيظ واستحباب كونها ايام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي ايام البيض ولا الايام البيض نعم الايام البيض اه ايام البيض. ليش ها يعني كيف بالنسبة للقمر والهلال ها؟ ايام البيظ في الليل طيب ايه نعم هي ايام البيض على تقدير محذوف ايام الليالي البيض ايام البيظ يعني ايام الليالي البيظ يعني الليالي اللي يكون في القمر منيرا ويكون الضوء منتشرا وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر. اما الايام البيض فكل الايام بيضاء. وانما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف الليل والحديث العاشر حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفيه تحريم صوم يومي العيد وفيه تحريم صوم يومي العيد وهما عيد فطر وعيد الاضحى وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة والحديث الحادي عشر حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وفيه تحريم صيام ايام التشريق تحريم صيام ايام التشريق. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وهي الحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر من شهر ذي الحجة. فيحرم صومهن الا للمتمتع والقارن ان لم يجد الهدي الا للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي فانه يرخص له في صيامهن والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وفيه كراهة صوم يوم الجمعة وفيه كراهة صوم يوم الجمعة. مفردا مفردا بان يفرده الصيام فان صام يوما قبله او يوما بعده لم يكره والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا الحديث متفق عليه وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا. وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات المغفرة. وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات مغفرة. ومعنى ايمانا اي طاعة لله. ومعنى ايمانا اي طاعة لله ومعنى احتسابا اي ابتغاء للاجر والثواب من الله. اي ابتغاء للاجر والثواب من الله والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه. والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله. القيام في ليله واعظمه صلاة التراويح واعظمه صلاة التراويح والحديث الرابع عشر حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واعتكف ازواجه من بعده عليه وفيه استحباب الاعتكاف وفيه استحباب الاعتكاف واكده في رمضان واكده في رمضان. واكد رمضان العشر الاواخر. واكد رمضان العشر الاواخر والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم. والاعتكاف شرعا لزوم المسجد. من عبد معلوم على وجه معلوم فهو يجمع ثلاثة امور. اولها لزوم للمسجد. اولها لزوم للمسجد اي بقاء فيه. اي بقاء ومكث فيه. وثانيها انه يكون من عبد معلوم اي ذي صفة معلومة. اي ذي صفة معلومة وثالثها انه يكون على وجه معلوم. انه يكون على وجه معلوم اي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء والحديث الخامس عشر حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه. وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه لانه يقترن به شد الرحم وشد الرحل لا يكون الا اليها. وشد الرحل لا يكون الا اليها فيجزئه في اي مسجد فيجزئه في اي مسجد وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح وبين طريقة المحدثين في ذلك. فان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لاجل المعنى مذكورة فان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لاجل هذا المعنى المذكور. وتبعهم المصنف فحينئذ اذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة هل هو مراد للمصنف الجواب لا الجواب لا انما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في اي كتاب نعم في اواخر المناسك وغيره تاع الفقهاء حنا نذكر الفقهاء ما شا الله عليكم تفرق بينكم منهم من يذكرها في كتاب الايمان والنذور. ومنها ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز. ومنهم من يذكرها في كتاب مناسك الحج ولا سيما الذين افردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لاجل هذا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبهذا نكون قد انتهينا من دروس هذا الفصل نستكمل ان شاء الله تعالى شرح الكتاب في بداية الفصل الثاني وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في موعده المعتاد وهو اجازة تصف العام دراسي التي تبدأ هذه السنة من يوم الحادي والعشرين من الشهر القادم ولمدة ثمانية ايام وفق الله الجميع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين