السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج طول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمئة والف واربعين واربعمئة والف وهو كتاب هدي السالكين لعلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في كتاب الحج ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى والواجبات التي هي والمبيت ليلة النحر المزدلفة ذلك والفرق بين حتى الشرعية. وثالث لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج كاملة المقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعها ببيان صفة الحج دقيقة بل الحج صفتان احداهما الصفة الكاملة وهي المشتملة على ما جاء في صفة الحج النبوية من الاقوال والافعال والاخرى الصفة المجزئة وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته لقوله هنا ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة فعدها ثم عد الواجبات ثم قال لاجزأه ذلك اي لكان حجه مجزئا عنه واتباع صفة الحج النبوية المذكورة انفا ببيان اركان الحج وواجباته اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات. اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكرى الاركان والواجبات فاذا قصد فقيه بيانا صفة عبادة من العبادات فانه يندرج في نعت صفتها ذكر اركانها وواجباتها ولا يقتصر على سرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احواله من الاقوال والافعال فصفات العبادات مفتقرة الى بيان الاركان والواجبات فاذا صنف مصنف في صفة عبادة كالصلاة او الحج وسرد المنقول في صفتهما من الاحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا فانه ينبغي ان يدرج في ذكر تلك الصفة بيان الاركان والواجبات. لافتقار الصفة الى بيان مراتب الاركان والواجب ذات منها فان فقد شيء من الاركان او الواجبات يؤثر في الصفة نقضا او نقصا كما سيأتي بيانه في حكم ترك ركن او واجب من اركان الحج اذا تبين هذا فان المصنف لما ذكر الصفة المجزئة وهي كما تقدم المشتملة على الاركان والواجبات بين تلك الاركان والواجبات. فاما الاركان فبينها في قوله اركان الاربعة التي هي الاحرام الى قوله والسعي. واما الواجبات فبينها في قوله والواجبات التي هي الاحرام من الميقات الى قوله والحلق او التقصير فاركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو الدخول في النسك بان ينوي الناسك الدخول في نسكه المعين عمرة او حجا والثاني الوقوف بعرفة والثاني الوقوف بعرفة ومن مر بها ليلا صح منه هذا الركن فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم الوقوف يريدون به الصفة الكاملة المطلوبة شرعا فان المطلوب شرعا هو الوقوف بعرفة. بان يقيم فيها حتى تغرب الشمس ويقف في اخرها داعيا كما تقدم في صفة الحج النبوية والثالث الطواف. والمراد به طواف الحج ويسمى طواف الافاضة او الزيارة وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر نهارا بعد طلوع الفجر الى قبيل الظهر فهذا محل السنة فيه هو الرابع السعي اي للحج السعي اي للحج بين الصفا والمروة وهذه المذكورات هي كما تقدم اركان الحج وصنوها اركان العمرة وهي ثلاثة الاحرام والطواف والسعي الاحرام والطواف والسعي فينفرد الحج عن العمرة بركن ايش؟ الوقوف بعرفة بركن الوقوف بعرفة واما واجبات الحج فهي كما عدها المصنف ستة فالاول الاحرام من الميقات والفرق بين هذا الواجب والركن المذكور اولا وهو الاحرام ان الركن هو الدخول في النسك ان الركن هو الدخول في النسك والواجب هو كون ذلك الدخول من الميقات. وكون ذلك الدخول من الميقات فلو قدر ان الناسك احرم بعد الميقات بان يتجاوز ميقاته ثم يحرم بعده فيكون قد اتى بالركن وهو الاحرام وترك الواجب وهو كون ذلك الاحرام من الميقات. والميقات كما تقدم المراد به المواضع المحددة للناسكين من جهات الواردين الافاقيين على وهي خمسة تقدم عدها والثاني الوقوف بعرفة الى الغروب بان يبقى واقفا بعرفة حتى تغرب الشمس فان قبل غروب الشمس فانه لم يأت بالواجب فانه لم يأت بالواجب الا ان يرجع اليها ثم ينتظر ثم ينتظر حتى تغرب فيخرج ثانية والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة زاد المصنف في نور البصائر والالبان والواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل والواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل. اي بان يبيت ليلة النحر في مزدلفة حتى ينقضي نصفه الليل الاول ويدخل نصف الليل الثاني ويبقى مدة بعد دخوله ثم يخرج منها والرابع المبيت ليالي ايام التشريق بمنى بان يبقى اكثر الليل فيها وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. فالواجب ان يبيت آآ الحاج تلك الليالي في منى وان تعجل سقط عنه المبيت في الليلة الثالثة التي هي ليلة الثالث عشر ان شاء الله والخامس رمي الجمار والخامس رمي الجمار. والجمار هي الحجارة التي ترمى بها الجمرات المعروفة فالجمار في لسان العرب حجارة وتقدم كونها صغيرة بين الحمصة وحبة البندق وزاد المصنف في نور البصائر والالباب قوله مرتبا اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب فيها والسادس الحلق او التقصير الحلق او التقصير والتخيير للرجل اما المرأة فلا حلق عليها. وواجبها التقصير فقط وبقي واجب سابعون ذكره المصنف في نور البصائر والالباب وهو طواف الوداع وهو طواف الوداع وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته فان المصنف يترك اشياء من الاحكام اللازمة في هذا المختصر تارة لشهرتها وعدم الحاجة الى ذكرها فان الناس فيما سبق كانوا لا ينفرون الا بطواف الوداع وتارة يذكرها لعدم حاجة الم تعلم الذي جعل له الكتاب اليها وتارة لا يذكرها لعدم حاجة المتعلم المجعول له الكتاب اليها. فانه قصد جعل هذا الكتاب للمبتدئين من الناشئة فربما ترك شيئا لاجل هذا فلا يستدرك عليه بكونه غافلا او جاهلا فمثل هذا لا يكون من مثله رحمه الله ويعتذر بما سبق بيانه وهذه الواجبات هي واجبات الحج اما العمرة فلها واجبان هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير وتمم المصنف مقاصد هذا الفصل بقوله في نور البصائر والالباب وما سوى ذلك مسنونات مكملات وما سوى ذلك مسنونات مكملات وخصوصا التلبية. وخصوصا التلبية. انتهى كلامه ومقصوده رحمه الله ان ما يتعلق بصفة الحج ثلاثة اقسام القسم الاركان وهي الاربعة المعدودة والقسم الثاني الواجبات وهي السبعة المعدودة انفا ايضا والقسم الثالث السنن وهي ايش ما عدا الاركان والواجبات ما عدا الاركان والواجبات. وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة وتقدم نظيره هذا في باب صفة الصلاة. ثم ختم المصنف هذا المطلب ببيان الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. فقال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك واجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالاول ان يكون المتروك سنة ان يكون المتروك سنة ولا يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه شيء يلزم به العبد والقسم الثاني ان يكون المتروك واجبا ان يكون المتروك واجبا فيصح الحج مع اثم العبد فيصح الحج مع اثم العبد ويجب عليه دم لتركه ويجب عليه دم لتركه فيجب عليه ان يذبح شاة لتركه والقسم الثالث ان يكون المتروك ركنا ان يكون المتروك ركنا وهذا نوعان وهذا نوعان احدهما ان يكون الركن المتروك هو الاحرام ان يكون الركن المتروك هو الاحرام فهذا لا ينعقد حجه فهذا لا ينعقد حجه ولا يعد صاحبه حاجا ولا يعد صاحبه حاجا والاخر ان يكون المتروك غيره من الاركان ان يكون المتروك غيره من الاركان. فهذا لا يصح حج العبد حتى يفعله على صفته الشرعية فهذا لا يصح الحج حتى يفعله على صفته الشرعية فلو قدر ان احدا احرم بالحج ليلة العاشر ثم قصد مزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر ثم نبه الى انه يجب عليه ان يمر بعرفة ثم يأتي المزدلفة فرجع الى عرفة فمر بها ثم اتى المزدلفة. فان حجه يكون صحيحا لانه جاء بالركن الذي تركه. وفعله على صفته الشرعية فصح حجه والركن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الركن والواجب المذكورين في الصلاة وركن الحج هو ما يدخل بايش بمائية الحج وما يدخل في ماهية الحج ولا يسقط ولا يسقط ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره وواجب الحج هو ما يدخل بماهية الحج وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره. وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره فمثلا اذا ترك العبد المبيت بمزدلفة ليلتها لعجز بمرض فانه يكون قد تراك ايش؟ واجبا لعجزه عن ذلك ويجب عليه ايش؟ جبرانا لهذا النقص الذي لحق حجه نعم قال رحمه الله تعالى التمتع وعليه والى لما بين المصنف رحمه الله اركان الحج وواجباته وما يترتب على ترك شيء منها اتبعها ببيان الانساك التي تنتظم فيها تلك الاركان والواجبات فذكر انساك الحج ثلاثة وذلك في قوله ويخير من يريد الاحرام اين التمتع وهو افضل والقران والافراد. انتهى كلامه فانساك الحج ثلاثة الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد ويتعلق بهذه الانواع مسألتان مذكورتان في كلام المصنف احداهما ان العبد مخير بينها ان العبد مخير بينها فله ان ينسك نسكه متمتعا او قارنا او مفردا والاخرى ان التمتع هو افضل هذه الانساك الثلاثة. ان التمتع هو افضل هذه الانساك ثلاثة فالانساك المذكورة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف فالانساك الثلاثة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف وهذا قول جمهور وافضلها كما ذكر هو التمتع ثم ذكر صفة كل نسك من هذه الانساك الثلاثة فاما التمتع فذكره في قوله فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيكون الناسخ متمتعا بشرطين فيكون الناسخ متمتعا بشرطين احدهما ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها محلا ويفرغ منها محلا فيأتي بعمرة كاملة فيأتي بعمرة كاملة تكون في اشهر الحج تكون في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. كما لو اعتمر في رمضان. كما لو اعتمر في رمضان والاخر ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فلو احرم به في عام قابل فانه لا يكون متمتعا كمن احرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف ثم احرم بالحج في ذي الحجة من سنة اربعين واربعمئة والف فانه ايكون متمتعا. فالناس يكون متمتعا بالشرطين المذكورين ثم قال المصنف وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. اي يلزمه دم هو دم هدي يتعلق بنسكه الا ان يكون الناسك من حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام نوعان وحاضر المسجد الحرام نوعان احدهما اصليون. احدهما اصليون وهم اهل مكة وهم اا اهل مكة ونعني باهل مكة المقيمين فيها ونعني باهل مكة المقيمين فيها في وقت الحدع. والمفرد ان المتمتع ياتي بعمرة وحج واما المفرد فانه يأتي بحج فقط. واما القران فذكره بقوله والقران ان يحرم به امام عن او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه فيها انتهى كلامه فحقيقة فحقيقة القراءة اني هو ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما. فلا يحل بين النسكين فالفرق بين التمتع والقران ان المتمتع يحل من عمراته اذا فرغ منها فيرجعوا وذكر صفة ذلك في صورتين فالصورة الاولى ان يحرم بها بهما معا يقول لبيك عمرة وحجا. بان يقول لبيك عمرة وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة فينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع من في طوافها. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فيكون مبتدأ عمرته احرامه فيكون مبتدأ نسكه احرامه بعمرة ثم ادخل الحج عليها بلا حل بينهما بان ينوي ذلك قبل الشروع في طوافها اي قبل ان يشرع في طواف عمرته وعلم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان. وعلم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان. احداهما اذا احرم بالحج مفردا. فانه لا يدخل عليه العمرة. اذا احرم بالحج مفردا انه لا يدخل عليه العمرة. بان يلبي بالحج فيقول لبيك حجا ثم يقصد البيت. فيريد بعد ذلك ان يجعلها عمرة فانه لا يصح والحال الثانية ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافه. ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافها. فانه لا يكون بل ياتي بالعمرة تامة ويتمتع ثم يأتي بحجه. ثم ذكر ان هذه والصفة المنعوتة للقران يضطر اليها المتمتع في حالين. فقال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف هواة الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة انتهى كلامه. فالمتمتع الذي احرم بالعمرة وقصد الاتيان بعمرة تامة. يحل منها ثم يأتي بحجة تامة يكون مضطرا الى القران في حالين فالحال الاولى اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته كمن احرم بالعمرة ليلة العاشر وقصد ان يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج. فلما احرم بعمرته من الميقات علم انه لم يبقى على طلوع الفجر من يوم العاشر الا ساعة واحدة وهي لا تكفي للاتيان بعمرة ثم المرور بعرفة فهذا ينوي القران لان اشتغاله بعمرته يفوت عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركن من اركان الحج والحال الثانية اذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهو قبل وقت الوقوف بعرفة اي انه لا يمكنها ان تكون طاهرة قبل ان يقف الناس بعرفة فلا يمكنها الاتيان بعمرتها كامرأة على طهر احرمت بعمرة ثم حاضت او نفست وعلمت انها لا تطهر الا يوم العاشر. او ما وراء ذلك فانها حينئذ تجعل نسكها القران. مضطرة اليه مع كونها قد احرمت متمتعة ثم ختم المصنف ببيان الفرق بين المفرد والقالم فقال والمفرد قال فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد اي ان سورة اي ان سورة نسك المفرد والقارن واحدة ويفترقان في كون القارن يجب عليه هدي فان المفرد والقارن يحرمان ثم يقدمان على مكة فيطوفان طواف القدوم يسعيان سعي الحج ثم يأتيان ببقية الماسك دون احلال من ثم يفترقان في ان القارنة عليه هدي كالمتمتع. اما المفرد فلا هدي عليه وجعي الى على القارن هدي لجمعه بين نسكين. وجعل على القارن هدي بين نسكين هما العمرة والحج في سفرة واحدة في سفرة واحدة والفرق بين المتمتع قارن ان المتمتع يحل من عمرته ان المتمتع يحل من عمرته واما القارن فلا يحل الا بعد حجه. مع وجوب الهدي عليهما. مع وجوب هدي عليهما فعلى المتمتع والقارن هدي لاجل نسكهما ويفترقان في ان المتمتع لا يحل من احرامه حتى يفرغ من حجه فاذا فرغ من حجه احل ها قال تعالى ويجتنب الشعب وتغطية واليقين رجلا وامرأة. ولي عهد على قلبه مفسد للمشركين او في هذه الايام او يوم ستة مساكين او غير واذا قدر الصعيد كان له مثل وبين تقويم الاسلام فيشتري به طعاما ويطعمه لكل مسكين او اصت صائم او يصوم عن المعلم يوما. فان لم صام عشرة ايام ثلاثة ذي الحج. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة الى رجب. وكذلك وكذا كذلك اولا كذا المصنف نسخته او شيء وكذا نعم وكذا من ترك واديا مباشرة وكل غني او يطعام يتعلق بحرم او احرام المؤمنين وافقد الصوم من كل مكان المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق يسمى شيئا فليتصدق بجميعه لانه يجري ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات حرام التي يجب على المحرم ان يجتنبها. فقال ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر الى اخر عده لها فذكر في هذه الجملة مسألتين احداهما ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها. ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها والاجتناب هو ايش والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة. اي بان يمتنع العبد عنها ويباعد الاسباب الموصلة اليها والاخرى ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. ان المذكورات تسمى محظورات الاحرام والحظر هو التحريم. والحظر هو التحريم فهي محرمات تحريما شديدا فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان طهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا اه نعم ليش ما سميت طيب؟ منهيات الاحرام طيب وينه كمال الحج طيب طرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب. وعد المصنف رحمه الله سبعة من محظورات الاحرام فالاول حلق الشعر. الاول حلق الشعر والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره من سائر البدن. فمثله شعر ابطن ورج ويد ونحوها وذكر الحلق باعتبار انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر. انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر فمثله ايضا نتف هو قلع ونحوهما والثاني تقليم الاظفار من يد او رجل. تقليم الاظفار من يد او رجل والتقديم هو القص والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال فهو قص وزيادة فهو قص وزيادة. لا يراد به مطلق القص فان التقليم اوفى اي اكمل فيعبر به في هذا المحل. وان كان الاصل في المعنى هو الاخذ من الاظفار. والاخذ من الاظفار. لكن الذي يقع به مستوفا هو ان يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث لبس المخيط ان كان رجلا. اي فيتعلق بالرجال دون النساء والمخيط هو الثوب المفصل على العضو او البدن. هو الثوب المفصل على العضو او البدن فاذا فصل على عضو او بدن فانه يسمى مخيطا ولا يراد به مطلق الخيط. ولا يراد به مطلق الخيط. بل المقصود المفصل على او بدن قميص او غيره والرابع تغطية رأسه ان كان رجلا لامرأة تغطية رأسه ان كان رجلان لا امرأة وللمرأة من التغطية المحظورة ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في يديها ومن التغطية المحظورة على المرأة في الاحرام ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في القفازين في يديها والخامس الطيب مطلقا فيستوي في ذلك الرجال والنساء. فيستوي في ذلك الرجال والنساء. وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة والسادس صيد البري الوحشي المأكول. صيد البر الوحشي المأكول وذكر المصنف انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء اولها قتله اولها قتله وخرج مخرج الغالب وخرج مخرج الغالب فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه ولذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وثانيها الدلالة عليه وثانيها الدلالة عليه بان يرسل غيره اليه ورابعها الاعانة وثالثها الاعانة على قتله وثالثها الاعانة على قتله بان يعطي غيره سلاحا وبقي بقي رابع وهو اكل ما قتل منه لاجله. اكل ما قتل منه لاجله. فيحرم على المحرم ايضا ان يأكل من صيد البر اذا قتل لاجله اذا قتل لاجله وقيد البر خرج به صيد البحر. فلا يحرم على المحرم وقيد الوحش خرج به الانس. وهو المأنوس للناس مما يكون اهليا غير وحشي وقيد المأكول خرج به غير المأكول. كنمر وسبع وضبع كنمر فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه والسابع الجماع. والسابع الجماع. وجعله المصنف اعظم محظورات الاحرام. وجعله مصنف اعظم محظورات الاحرام. امور ثلاثة. احدها تغريظ تحريمه تغليض تحريمه والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم ايش والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم التأكيد حرمته تأكيد حرمته والتشديد فيه. تأكيد حرمته والتشديد فيه. فاذا جرى في اهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا اي التأكيد في تحريمه والتسديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك. كونه مفسدا للنسك اي اذا وقع قبل التحلل الاول اي اذا وقع قبل التحلل الاول فيفسد نسكه ويؤمر بالمضي فيه ويؤمر بالمضي فيه. حتى يتمه ثم يقضيه في العام القابل ثم يقضيه في العام القابل وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة كونه موجبا لفدية هي البدنة والبدنة هي الناقة والبدنة هي الناقة. وبقي محظوران من محظورات الاحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم اليهما احدهما وهو الثامن عقد النكاح. احدهما وهو الثامن عقد النكاح فيحرم عقده ولا يصح من محرم. فيحرم عقده ولا يصح من محرم والاخر وهو التاسع المباشرة فيما دون الفرج. فالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. فتقدم ان المباشرة هي الافضاء الى البشر. هي الافضاء الى بان تكون بلا حائل بان تكون بلا حائل. والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن. هي الجلدة وظاهرة من فمحظورات الاحرام هي هذه التسعة واذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية. ولاجل هذا ذكر بعدها القول في الفدية. فقال واما فدية الاذى. اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبس او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فهذه المحظورات المعدودة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية المرء الطيب تجب فيها فدية الاذى. وفدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء احدها صيام ثلاثة ايام. وثانيها اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غير كالثمر وارز وثالثها ذبح شاة فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه الثلاثة. فلو قدر ان احدا غطى رأسه في نسكه بل لبس قنصوة او عمامة فانه تجب عليه فدية الاذى فيختار ما شاء من هذه الانواع الثلاثة ثم ذكر فدية الصيد فقال واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما من قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فانه يخير بين هذه الامور الثلاثة. اولها ان مثله ان كان له مثل من النعم. كمن قتل غزالا فانه اذبحوا شاة كمن قتل غزالا فانه يذبح شاة ويفرق لحمها في مساكين الحرام. ويفرق لحمها في مساكين الحرم. وثانيها ان يقوم وما المثل بمحل الاتلاف. اي في الموضع الذي اتلف فيه. فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال فتقدر الشاة الشاة مثلا بست مئة ريال. فانه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكن الحرام فان كان برا فكل مسكين له مد. وان كان غير ارز او تمر فان لكل مسكين نصف صاع. وهو فيل ونصف الكيل وثالثها ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. فلو قدر ان الطعام الذي اشتراه بست مئة ريال ليطعموا به مائة مسكين فانه يجب عليه اذا اراد الصيام ان يصوم كم يوم؟ مئة يوم ان يصوم مائة يوم مين ؟ ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا او قارنا. فالفرق بين ما تقدم وبين هذا ان الذي تقدم دم فدية ان الذي تقدم دم فدية واما المذكور هنا فهو دم نسك ملازم نسك الناسك النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ بالاضحية اي مما سيأتي بان يذبح من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم على ما سيأتي في الاضحية قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع او القران فانه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام مقسومة قسمين. احدهما ما يصومه في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. فيصوم السابع امن والتاسع فيصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز له ان يصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وصيام التشريق وصيام ايام التشريق محرم من لم يجد الهدي صيام ايام التشريق محرم ان لم الا لمن لم يجد الهدي ولا يؤخرها عن ايام منى. ولا يؤخرها عن ايام منى لانه اذا اخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. ولا يؤخرها عن ايام منى لانه اذا اخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم فلو قدر ان الناسك صام يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع كونه في في مكة فانه يلزمه دم عن تركه الواجب. فاخر وقت تصام فيه هو ايام التسليم وتبقى في ذمته سبعة اذا رجع الى اهله. فاذا انفصل من حجه واستقر به في اهله بادر الى صيام تلك السبعة. ولا يجب فيها تتابع فلو قدر انه صام يوم الرابع ثم يوم السادس ثم يوم الثامن من ذي الحجة صح ذلك وكذلك وكذلك اذا رجع الى اهله فصام يوما وافطر يومين حتى تمت السبعة فانه يتم حجه ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا او وجبت عليه فدية للمباشرة فقال وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة. اي فيجب عليهما دم فان لم يجدا وجب عليهما صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمثلا اذا ترك الناسك الاحرام من الميقات فانه يكون تاركا ايش؟ لواجب فيجب عليه دم. فان لم يجد وجب عليه ان يصوم ايش عشرة ايام تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومثله عند المصنف فدية المباشرة فدية المباشرة فقد تقدم ان من محو الاحرام المباشرة بشهوة بان يفضي الرجل الى امرأة بشهوة فعند المصنف ان فدية المباشرة هي ايش عند المصنف ان فدية المباشرة هي دم فان لم يجد صام عشرة ايام. صام عشرة ايام. ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة ان لها حالين ومذهب الحنابلة في فدية مباشرة ان لها حالين احداهما ان تكون مع انزال ان تكون مع انزال فيباشر ويلزم. فيباشر وينزل فعليه بدنه. فعليه بدنه ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع ايش عدم افساد نسكه. ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم افساد نسكه فمن باشر وانزل لم يفسد نسكه وعليه بدنة. واما من جامع فانه يفسد نسكه ايش؟ مأوى عليه بدنة. وان لم ينزل. وان لم ينزل والاخرى ان يباشر بلا انزال ان يباشر بلا انزال ففيه فدية الاذى المتقدمة. ففيه فدية الاذى المتقدمة وهي الامور الثلاثة المخير بينهما بينه وهي الامور الثلاثة المخير بينها في اطعام او صيام او ذبح في اطعام او صيام او ذبح شاة ثم ذكر قاعدة كلية فيمن يكون له الهدي او الاطعام الواقع هديا او فدية فقال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمسات الحرم من مقيم او من مقيم وافقي. اي كل ما لزم فيه ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن او لزم فيه اطعام كفدية الاذى او غيرها مما يتعلق بحرم او احرام اي لاجل الحرم او لاجل الاحرام. كمحل صاد في الحرم. هذا يتعلق به فدية صيد في الحرم وان كان غير محرم او كان مع احرام قال فلمساكين اي فلاهل الحاجة والعوز من مساكين الحرام. من مقيم وافقي اي من اهل الحرم وحاضريه او من الافقيين وهم الوافدون على مكة من غير اهلها. وهم الوافدون على مكة من غير اهلها ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم ويجزئ الصوم بكل مكان. ويجزئ الصوم بكل مكان اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور. اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه حضور كمن كان محلما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الاحرام فاراد ان يصوم فانه لا يلزمه ان يبقى في هذا المكان حتى يأتي الصوم فيجزيه ان يصوم في اي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع الى العبد في اكله او تصرفه فيها. فقال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب وان يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب يسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان فالدماء المذكورة هنا نوعان احدهما دم شكران احدهما دم شكران. والاخر دم جبران. والاخر دم جبران. فدم الشكران هو المذكور اذكروا في قوله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق فيتصرف فيه بهذا التصرف استحبابا. فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه انه وقوله رحمه الله والهدي بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي وقد يكون الهدي مستحبا كمفرد اراد ان يهدي. فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه. فاذا اراد ان يهدي الى الحرم كان ذلك مستحبا واما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب فاذا ذبح دما لفعله محظورا من محظورات الاحرام او لتركه واجبا فانه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفار على ان يكون له حكمها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك دم الجبران. نعم تبارك وتعالى انت اول مرة تحضر عندنا؟ انت عندنا تحضر من زمان؟ نعم الاسئلة تعرف انها اكتبها في ورق ونجيب عليها. نعم اعد اعد اعد اعدوا شروط الطواف النية ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر. اللهم عليه وسلم الانساب غير التوابل سنة غير وقد ورد في الحديث الطواف اثناء الصلاة الا ان الله اباح منه الكلام وقرأته على عاتقه الايسر وكل القواضي والمجموعة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة او اكمل اكمل والمشروع ومجموعة يظهر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه بذكر الله ودعائه من فضله صلى الله عليه وسلم. انما وعن ابي هريرة رضي الله رحمة الله على رسوله مكة الناس والى هذا ولا تكل صاحبتها الا لمنشد. ومن قتل له قدير فهو بخير ما ريب. وقال العباس الا اللهم انا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا لذكر متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عين الا توبة وقال خمس من الدواب كلهن لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر اركانه وواجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من فدية ترى احكاما من الاحكام المتممة لما سبق مما يتعلق باركان الحج او واجباته. او ما يتعلق بالحج عموما. وابتدأ ذلك ببيان احكام من احكام الطواف. ذاكرا ما يشترط وما يسن فيه فاما شروط الطواف فذكرها بقوله وشروط الطواف مطلقا. اي ولو في غير نسوكي او اي ولو في غير نسك فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك وعد شروطا خمسة فالاول النية وتقدم ان النية شرعا ايش مسلما ارادة القلب للعمى تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فينوي بطوافه التقرب الى الله عز وجل لا مجرد المشي. لا مجرد المشي. والثاني ان يبدأ به من الحجر ان يبدأ به من الحجر. فيبتدأ طوافه من الحجر الاسود. يبتدأ طواف او من الحجر الاسود وهو المراد بقول الفقهاء ان يبتدي من الركن. ان يبتدي من الركن فال عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الاسود وذكر هنا ما يسن عند الابتداء الحجر فقال وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه وتقدم ان العبد اما ان يستلم الحجر ويقبله واما ان يستلمه بيده او عصا فيقبل ما استلمه به. واما ان يشير اليه اذا عجز عن استلامه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم كل ذلك. والثالث ان يجعل البيت عن يساره اي حالة طوافه. فلا يصح ان يطوف جاعلا البيت عن يمينه. فلا يصح ان يطوف جاعلا للبيت عن يمينه فانه يكون منكسا الطواف. فانه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه. وكذا لا يصح استدباره على طوافه. بان يطوف مستدبرا البيت بان يطوف مستديرا البيت جاعلا ظهره اليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند ارادتهم الفراغ من الشوط السابع. فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لاجل الخروج من الشوط السابع فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم الى البيت وهذا لا يكون قد جاء بالضوء بالشوط السابع. اذ من شرطه ان يكون البيت عن يساره والرابع ان يكمل الاشواط السبعة ان يكمل الاشواط السبعة فلو طاف ستة اشواط لم يتم طوافه. فلو طاف ستة اشواط لم يتم طواف اخوه فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة وما كان مضاعفا له. وما كان مضاعفا لها كاربعة عشر او واحد وعشرين والمستحب ان يأتي بركعتين بعد كل اسبوع فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين وثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين ولو جمع الاربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك. والمقصود حال نفله وليس له وان يتنفل بعشرة ولا باحدى عشر ويكون مواليا بينها اي متابعا بين تلك الاشواط. ويكون مواليا بينها اي متابعا بين تلك الاشواط ويغتفر الفصل صلاة ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة ولو على جنازة وكذا لو انتقض وضوءه وكذا لو انتقض وضوءه فانه يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق واذا عجز لمرض او كبر فاحتاج الى الراحة بين الاشواط جاز اذا كانت جاز اذا كانت يسيرة كأن يطوف اشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم ما يتمم تلك الاشواط فلا بأس وخامس والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. فيكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال والطهارة بسائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة اي ان الطهارة في جميع اعمال الحج والعمرة تكون سنة كسعي ونحوه الا في الطواف فتكون واجبة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واعل بالوقف وهو المحفوظ. واعل بالوقف وهو المحفوظ. وفيه ان الطواف كالصلاة اشترطوا له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس وهو ستر العورة. وهو ستر العورة ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكره شروطه. فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الاولى في قوله ان يضطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. وطرفه على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايمن مكشوفا. وعاتقه الايسر مستورا والعاتق هو اعلى المنك والعاتق هو اعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاوائل منه تمشي في الباقي والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى. والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى يشتد في مشيه دون هرولة. فيشتد في مشيه دون هرولة. فيمشي مسرعا مقاربا خطاه ويكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. دون الاربعة الباقية دون الاربعة الباقية ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الاول ثم قدر عليه فيما بعدها فانه يرمل ولا ما يرمل لماذا قال لا لماذا؟ نعم احسنت فانه لا يرمن لانها سنة فات محله. لانها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل مرطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا اي سوى طواف في القدوم الذي يكون موافقا عمرة او موافقا حجا. فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع فلو قدر ان احدا جاء الى مكة معتمرا ففرغ من عمرته واحل منها. وبقي عليه لباس الاحرام بقي عليه لباس الاحرام ثم اراد ان يطوف نفلا سبعة اشواط او اربعة شاة كما تقدم وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر وثانيها الشجر والمقصود به الشجر النابت فيه. لا المغروس صنعة الانسان بفعل الانسان المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الانسان وفديته نوعان وفديته نوعان احدهما شاة اذا كانت الشجرة صغيرة شاة اذا كانت الشجرة صغيرة والاخر بقرة اذا كانت الشجرة كبيرة. اذا كانت الشجرة كبيرة والثالث الحشر والثالث الحشيش وعلى العبد قيمته. وعلى العبد قيمته. فاذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الاذخر وانتهك حرمة الحرم فانه يجب عليه قيمته فانه يجب عليه قيمته. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور رواه مسلم وهو عند البخاري ايضا. وهو عند البخاري ايضا. فهو من المتفق عليه. فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم بلفظ المدينة حرم ما بين عين الى ثوب. واما المدينة فعند البخاري وحده. واما المدينة حرام فعند البخاري وحده. وفيه ان انه ان للمدينة حرم وفيه ان للمدينة حرم هو ما بين عين الى ثور وما بين عين الى ثوب وهما جبلان متقابلان وهما جبلان متقابلان فعير في جنوب المدينة. فعير في جنوب المدينة وثور في شمال المدينة. وثور في شمال المدينة. فما بينهما حرم محرم فيحرم صيده وشجره وحشيشه فيحرم صيده وشجره وعشيشه. كالمتقدم في حرم مكة. كالمتقدم في حرم مكة الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه. الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه فالحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما. ثم ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية. بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه. واما المدينة فلا فدية لصيدها ولا شجرها ولا حشيشها والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق في الحل والحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وفيه ان هؤلاء الخمس المذكورات يحل قتلهن في الحرم. ولا فدية فيهن. ان هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم لا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي. السبع العادي اي الذي يعدو ترجم اي الذي يعدو ويهجم. سواء كان كلبا او سبعا او سواء كان كلبا او نمرا او اسدا فكلها يشملها هذا الوصف. نعم وكذلك والبقر قال صلى الله عليه وسلم وينبغي ان تكون كلمة كاملة كاملة الصفات الى الله واعظم من هدي صاحبها. وقال ذلك طبعا تفاهمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والبقرة عن السمع وهو مسلم قال صلى الله عليه وسلم كل غلام بعقيقته يذهب عنه يوم ويأكل المذكورات منها فليعطيه ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهد والاضحية والعقيقة واصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج والحق به من الذبائح الاضحية والعقيقة. لمشاركة الاضحية الهدي بكونها تكون في ايام امدحه والحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في ابي يشتركن في كونهن ذبائح يتقرب بها الى الله عز وجل. ثم يفترقن في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن فاما الهدي فتقدم انه اسم لما يهدى الى الحرم من النعم او غيرها انه اسم لما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها والاصل كون المهدى نعما كابل او بقر او غنم. وقد يهدى الى الحرم غيرها واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر. ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر واما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود. ما يذبح عن المولود وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكامها. فقال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقراء. هو المتعة والقران. وما سواه فهو سنة. كهدي المفرد وما سواه فهو سنة. كهدي المفرد. او هدي من لم يحج او هدي من لم يحج بان يرسل هديا الى الحرم من غير حج واما الاضحية والعقيقة فهما سنة. واما الاضحية والعقيقة فهما سنة لهذا قال وكذلك الاضحية والعقيقة بعد قوله وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها والاجزاء له متعلقان. والاجزاء له متعلقان. احدهما اجزاء سن اخر اجزاء وصف احدهما اجزاء سن والاخر اجزاء وصف فاما اجزاء والسني فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها الا الجدع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الإبل ما له خمس سنين والبقر ما له سنتان والماعز ما له سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من السني نوعان فالمجزئ من السن نوعان احدهما الجذع احدهما الجذع ويختص الضأن ويختص بالضأن وهو ما تم لهما وهو ما تم له نصف سنة اي ستة اشهر والاخر الثني والاخر الثني. ويكون من الابل والبقر والماعز ويكون من الابل والبقر والماعز. فالثني من الابل ما له خمس سنين. فالثني من الابل ما له منذ سنين والثني من البقر ما له سنتان. والثني من المعز ما له سنة. والثني من الماعز ما له سنة وتعرف الاسنان بالاسنان كيف كيف تعرف الاسنان بالاسنان اه اي تعرف الاسنان يعني ايش؟ الاعمار. الاعمار. بالاسنان؟ الاقراص. يعني اسنان الدابة. طيب في الشاة اسنانها العلوية السفلية ها العلوية طيب روحوا شوفوا ابحثوا. ابحثوا لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا وتستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها فالجذع لها وصف والثني له وصف والرباع له وصف وهكذا فيما هو فوقها فوقها. واما اجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما فقال قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها العرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وهم احمد واصحاب السنن. وهم احمد اصحاب السنن واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ السنن ابي داوود واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ ابي داود فالمعروف المشهور في اخره والكثيرة التي لا تنقل. فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تنقي ووقع في نسخة من سني ابي داود والكبيرة التي لا تنقي. وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في اي كتاب بلوغ المرة وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وهذا الكتاب كان من محفوظات اهل العلم في قطرها بناء وهذه فائدة احيانا تعرف من اين جاءت انت لو ذهبت الى السنن الان بحثت بحثت في القهوة الكثيرة التي لا تنقي ما تجد اللفظ هذا هذا في احدى نسخ سنن ابي داوود. لكن من اين جاء الى ابن سعدي انه ذكر هذا اللفظ؟ من بلوغ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم في معرفة الفاظ الاحاديث التي يذكرها احد من اهل العلم انها ترجع تارة الى محفوظه كشيخ الاسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من الفاظ البخاري او مسلم مما لا يجدها في نسخنا فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاسباني. حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي. فهو راسخ في ذهنه من هذا الكتاب فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب. ففي الحديث ذكر اربع من لا تجزئ الاولى العوراء البين عورها. اي الواضح عورها بان تنخسف عينها. بان تنخسف فعينها وتذهب فتكون طافية العين والثانية المريضة البين مرضها اي الواضح مرضها. والثالثة العرجاء البين ضلعها. اي الواضح ضلوعها وعجزها عن المشي كغيرها. والرابعة الكبيرة التي لا تنقي اي التي لا نقي فيها اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة. اي لا مخ لعظامها فهي لا تقدر على المشي. ووقع في بعض الالفاظ والكسيرة التي لا تلقي. وقع ايضا لفظ والعجفاء التي لا تمطر كلها بمعنى واحد ثم ذكر ما ينبغي في الاجزاء بالصفات فقال وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. اي يستحب ان تكون الاضحية كريمة اي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها. وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله لوقوعها على الوجه الاكمل واعظم لاجل صاحبها ثم ذكر حديث جابر في اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال وقال جابر رضي الله عنهما نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. فيشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة وفي البقرة ايضا سبعة فتقع اضحية عنهم. ثم ذكر احكام العقيقة فقال وتسن العقيقة في حق الاب فهو الذي يذبحها عن مولود وعينها بقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فالسنة ان يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان وان يذبح عن الجارية وهي الولد الانثى شاة واحدة. ثم ذكر تعيين وقت ذبحها. بايراد حديث سمرة بن جندب في الباب فقال قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة فيكون ذبح الاضحية فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع. ويقارن ذلك ان يحلق شعر رأسه ليتصدق بوزنه ويسمى كذلك في اليوم السابع. واذا فات السابع فانه يذبح في الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرون فان فات استوت ايام بعد ذلك ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة. فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته فمما يعسر به نفع الولد لولده المبادرة بحقيقته. فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. فيدخل في بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. ثم بين كيفية التصرف في تلك فقال ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق اي يجعلها اتلافا. فيأكل منها يهدي اي يبعث هدية الى احد ويتصدق ثم ختم بقوله ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. اي ينقض للجازر اجرة على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات. ولا يعطيه شيئا منها. على وجه اجرة لكن يجوز ان يعطيه على وجه الهدية او على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفقه وفضله من شرح كتاب العبادات من شرح ابواب العبادات. من منهج السالكين في ثلاثة عشر مجلسا وهو المقدر سابقا وكان ينبغي ان يفرغ منه في الفصل الاول لكن عرظ ما عرظ واخر قضاؤه ونبتدأ ان شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في ابواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين