السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى على اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسعين وثلاثين واربعمئة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله كتاب البيوع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رسول الله تعالى كتابه قال الله تعالى يجوز السلام عليكم الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رواه مسلم. وان يقول او ما تحمل عمله وسواء كان الله في وان يكون العاقل مالكا للشيء او له وبالغ عاقل رشيد عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله انه انه قال دائم تقدر هذه انه قال قال عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعير فما زال واستزاد رواه مسلم وان اعد لا يباع مكيل بمكين من جنسه فلا يمنع الدين بما فيه من جنسه الا بما بين الشرطين ولا الا وانسه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده رواه مسلم ومن اجل السرور الا يقع العقد على النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والاصنام عليه وانا لله من طبيعة المسلم. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن البيع على غير مسلم. والشوارع على ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم يعلم منه بضم الياء نعم هذه الفكرة وعلى بقاع الطريق ونهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلالة فقال فمن خلق الى ما اشترى منه اشتري منه. فمن تركيا لاشتري منه فاذا اتى سعيد مشتق له فهو بالخيار وقال صلى الله عليه وسلم ومثل الربا الصريح. ومثل الربا الصريح الى اجل او بالعكس او متخيل او التحايل للدفاع عن شيء من ماله او للقائلين عن ذلك عبر او اعطاءه واعطائه عن ذلك او او اعطاءه يعني هو يشترط اعطاؤه مفعول به نعم او اعطاءه عن ذلك عبرة. فكل فضل معه غيره وسئل صلى الله عليه وسلم خمسة ولا رواه مسلم بالكيد بالكيل المسمى. رواه مسلم. هكذا من نسخة المصنف رواه مسلم واما بيع هذه الذمة فإن كان على ما هو عليه كافر. وذلك بشرطه بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومنا ما تفرق بينهما فيه. رواه خمسة. وان كان على غيره لا يصح لانه من لما فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات اتباعه بربع المعاملات. فقد تقدم ان الفقه اربعة ارباع وقد فرغنا بحمد الله من ربع العبادات المشتمل على الاركان كان العملية الاربعة الصلاة والصوم والزكاة والحج. وجرى عمل المصنفين في الفقه على اتباع ربع العبادات بربع المعاملات. وابتدؤوه بالبيوع. لانها اكثرها في الخلق شيوعا. وابتدؤوه بالبيوع لانها اكثرها في الخلق شيوعا واشهرها بينهم وقوعا. واشهرها بينهم وقوعا فالجاري الاعم في المعاملات بين الخلق هو البيوع والترجمة المتعلقة بها تأتي في كلام الفقهاء تارة مفردة فيقولون البيع وتأتي تارة اخرى مجموعة. فيقولون البيوع فالافراد باعتبار العقد فالافراد باعتبار العقد الاتي ذكر معناه. فانه يسمى بيعا والجمع باعتبار تعدد انواعه. والجمع باعتبار تعدد بانواعه. واختار المصنف الترجمة بالجمع. واختار المصنف الترجمة بالجمع. لبيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق بانواع من البيوع. لبيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق انواع مختلفة من البيوع. الله والبيع شرعا والبيع شرعا ومبادلة مال ومبادلة ما او منفعة مباحة او منفعة مباحة. باحدهما باحدهما على التأبيد على التأبيد. غير ربا وقرب. غير ربا وقرض هو مبادلة مال او منفعة مباحة باحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فهو يجمع خمسة امور اولها كونه واقعا مبادلة كونه واقعا مبادلة. اي ببذل شيء واخذ شيء اي ببذل شيء واخذ شيء عوضا له. عوضا له وثانيها ان تلك المبادلة ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة. ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة والمال تارة يكون عينا وتارة يكون ثابتا في الذمة. والمال يكون تارة عينا ويكون تارة ومعنى قولهم عينا اي معينا مبينا اي معينا مبينا يرحمك الله كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب ومعنى قولهم ثابتا في الذمة اي مذكورا بالوصف اي مذكورا بالوصف واقعا دينا فيها واقعا دينا فيها وهذا معنى ما يذكره بعض الفقهاء عند ذكر ما تجري فيه المبادلة بعين او دين او منفعة مباحة بعين او دين او منفعة مباحة فيقصدون بالعين المال المعين فيقصدون بالدين المال الثابت في الذمة المال الثابت في الذمة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صورا. البيع تسعة بتعليق كل واحد منها بنفسه وبالاخرين. بتعليق كل واحد منهما بنفسه اخرين بان يقال مثلا بيع عين بعين بان يقال مثلا بيع عين بعين وبيع عين بدين وبيع عين بدين. وبيع عين بمنفعة مباحة وبيع عين بمنفعة مباحة. فهذه ثلاثة اقسام تتعلق بالاول. ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة. ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة وثالثها ان هذه المبادلة للمال او للمنفعة المباحة ان هذه المبادلة للمال او المنفعة المباحة تكون باحدهما تكون باحدهما على ما سبق بيانه ورابعها ان تلك المبادلة تقع تأبيدا تقع تأبيدا اي الى غير اجل. اي الى غير اجل فتخرج الاجارة والاعارة. فتخرج الاجارة والاعارة. فانهما ينتهيان الى اجل معلوم انهما ينتهيان الى اجل معلوم وخامسها كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرض. كون تلك المبادلة غير ربا ولا قر فالربا محرم والقرض القصد الاعظم منه الارفاق. فالربا محرم. والقرض القصد الاكبر منه الارفاق وان وجدت فيه المبادلة. وان وجدت فيه المبادلة فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة البيع. فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة البيع واركان البيع ثلاثة فالاول العاقد فالاول العاقد وهما من البائع والمشتري البائع والمشتري او اكتبوا احسن عشان تتسع وله طرفان هما البائع والمشتري وله طرفان هما بائع والمشتري والثاني المعقود عليه والثاني المعقود عليه وله طرفان وله طرفان هما هما الثمن والمثمن هما الثمن والمثمن اي المبيع اي الشيء المبيع. وما جعل قيمة له اي الشيء المبيع وما جعل قيمة له والثالث المعقود به المعقود به وهو صيغة العقد وهو صيغة العقد ولها طرفان هما يعني آآ وهما القبول والايجاب. بقول او فعل وهما القبول والايجاب بقول او فعل وقرر المصنف في صدر كلامه قاعدة جامعة في احكام البيع فقال والاصل الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ثم بينها بقوله فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. اي ان ان القاعدة المستمرة المعمول بها في البيع كونه حلال اي ان القاعدة المستمرة بها في البيع كونه حلالا. وان جميع الاعيان من عقار كارض او نخل او من حيوان كابل او غنم او من اثاث كفرش فانه يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع الا ان يكون المبيع حراما الا ان يكون المبيع حراما فيحرم بيعه كخمر او ميتة او اصنام والعقار فتح العين او كسرها ها والعقار بفتح العين وكسره لحن. وكسره لحن. وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. كارض او نخل كما تقدم كارض او نقل كما تقدم فما ثبت حله جاز بيعه وما كان محرما حرم بيعه ويلاحظ في بيع الحلال استيفاء شروط البيع. ويلاحظ في الحلال استيفاء شروط البيع فيصح بيع الحلال اذا تمت شروط البيع في الشرع فالنظر في احكام البيع له جهتان. فالنظر في احكام البيع له جهتان. احداهما حكم الببيع احداهما حكم المبيع. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر والاخرى استيفاء شروط البيع الشرعية. استيفاء شروط البيع الشرعية. فاذا العقد صح ونفذ البيع فاذا فاذا استوفاها صح العقل فاذا استوفاه العقد صح ونفذ البيع اي امضي. فمثلا من اراد بيع الحرامي رد بيعه بالنظر الى حكم ايش؟ المبيع لكونه حراما من اراد بيع الحلال جاز بيعه. ويتوقف نفوذ العقد وصحته على استيفاء شروط البيع الشرعية. وذكر المصنف ستة من شروط البيع. فالشرط الاول الرضا والشرط الثاني السلامة من الغرر والجهالة والشرط الثالث تمام الملك تمام الملك والشرط الرابع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا. كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا والشرط الخامس السلامة من الربا. السلامة من الربا والشرط السادس الا يقع العقد على محرم شرعا. الا يقع العقد على ومن شرع واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها. واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها. فهي كما قال من اعظم الشروط. فهي كما قال من اعظم الشروط. انتهى كلامه. واعظميتها عنده التي حملته على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها. واعظميتها عنده التي حملتها حملته على هذه على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها فان من احوج ما يحتاج اليه المبتدئ في الفقه فيما يشترط لصحة البيع ومعرفة هذه الستة المذكورة. وقد عد المصنف شروط البيع بعبارة مجملة تقريبا للمبتدئ وتسهيلا عليه وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة. الاول ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف. بان يكون كل واحد منهما بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا والثاني التراضي من المتعاقدين. التراضي من المتعاقدين واختار الفقهاء الخبر عن التراضي بقولهم من عوض ايش بين عوض بين لان الاصل فيما يجري بين الطرفين ان يقبر عنه بقولنا بين واخبر عنه في لسان الفقهاء بقولهم من لماذا وطيب بين اتباعا للوارد في القرآن في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ووقع هذا للخبر عن تحقق صفة الرضا فيهما واخبر بهذا بالتحقق بوقوع صفة الرضا فيهما. فهي متمكنة منهما. فهي متمكنة منهما. والعقد راكع عن طيب نفس. والوقع والعقد واقع عن طيب نفس بين البائع والمشتري والثالث ان يكون العقد من مالك او مأذون له يقوم مقامه ان يكون العقد من مالك او مأذون له يقوم مقامه كولي او وصي او غيرهما والرابع ان يكون المعقود عليه مما يباح الانكثاع به مطلقا. ان يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا. وهذا معنى قول الفقهاء مباح النفع من غير حاجته. وهذا معنى قول الفقهاء مباح النفع من غير والخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. ان يكون المعقود عليه مقدورا على وتقدم ان المعقود عليه يتناول ايش؟ الثمن والمثمن. وتقدم ان المعقود عليه تناولوا الثمن والمثمن اي المبيع وقيمته. والسادس ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. برؤية او وصف برؤية او وصف. والسابع ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين برؤية ان او وصف ايضا برؤية او وصف ايضا وهذه الشروط السبعة يمكن جعلها ستة يمكن جعلها ستة كيف معلوم ان انت يعني ان يجعل بان يجعل الشرطان بان يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحد بان يجعل الشرطان السادس السابع شرطا واحدا. ويعبر عنه بالمعقود عليهم. ويعبر عنه بالمعقود عليه وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وجرى الحنابلة على الفصل بينهما لماذا هم اه لاختصاص كل واحد منهما باحكام. وجرى عمل الحنابلة على الفصل بينهما باختصاص كل واحد منهما باحكام. فابتغاء ايضاح تلك الاحكام ادوا هذا الشرط شرطين اعدوا هذا الشرط شرطين. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة ذكرناها. والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها شرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها والشرط الثالث عنده هو الشرط الثالث منها هو الشرط ثالث منها. والشرط الرابع عنده هو الشرط اول والشرط الرابع عنده وشرط الاول منها والشرط الخامس عنده هو الشرط الرابع منها. هو الشرط الرابع منها والشرط السادس عنده هو الشرط الرابع منها ايضا. هو الشرط الرابع منها ايضا وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد تمييزا لها عن الشروط التي في العقد. تمييز لها عن الشروط التي في العقد فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان فان الشروط المتعلقة بالعقد نوعان احدهما شرط العقد شرط العقد ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع. ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع والاخر ان حنا شروط ولا شرط في الاول؟ شرط العقد والاخر شروط في العقد. والاخر شروط في العقد وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. بسبب العقد ما له فيه منفعة والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الاول. والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الاول وعدتها كما سبق ستة. وعدتها كما سبق ستة. فالشرط الاول مذكور في قوله الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة على فراض منكم اي الرضا من المتعاقدين. اي الرضا من المتعاقدين. وحقيقته ايش ايش حقيقة الرضا الموافقة عن اختيار وحقيقته الموافقة عن اختيار وعبر جمهور الفقهاء عنها هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين وعبر جمهور الفقهاء عن هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين وهما تعبيران متقاربان وهما تعبيران متقاربان فالرضا باعتبار الفعل الواقع في الرضا باعتبار الفعل الواقع. المستقر في النفوس المستقر في النفوس والتراضي باعتبار ايش كونه بين بين اثنين. والتراضي باعتبار كونه بين اثنين هما متعاقدان والشرط الثاني مذكور في قوله الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. انتهى كلامه. فيطلب في ان يكون سالما من الغرر والجهالة. فيطلب في البيع ان يكون سالما من الغرر والجهالة غرر هو الخطر الذي لا يدرى ايكون ام لا. والغرر هو الخطر اي المغامرة اي المغامرة الذي لا يدرى ايكون ام لا؟ فهو على غير عهدة ولا ثقة فهو على غير عهدة ولا ثقة. وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير دور علي وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير مقدور عليه وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة اي خفي المآل اي خفي المآل والجهالة هي عدم العلم. والجهالة هي عدم العلم والعطف بين الغرر والجهالة من عطف الخاص على العام والعطف بين الغرظ والجهالة من عطف الخاص على العام. لان الجهالة ضرر لان الجهالة غرر قال الازهري في تهديد باللغة ويدخل في الغرر البيوع المجهولة ويدخل في الغرر البيوع المجهولة التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها. التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها. حتى تكون معلومة حتى تكون معلومة انتهى كلامه وسلك بعض الفقهاء مسلكا اخر في بيان الصلة بين الغرر والجهالة. وسلك بعض الفقهاء مسلكا اخر. في بيان الصلة بين الغرظ والجهالة. والمذكور هنا هو الموافق لمذهب الحنابلة. والمذكور هنا هو موافق لمذهب الحنابلة فالجهالة من الغرر. فالجهالة من الغرر. وربما استعملوا الجهالة في موضع الغرر كله وربما استعملوا الجهالة في موضع غرض كله باعتبار خفاء المآل باعتبار اذ خفاء المآل وستر العاقبة. وسرد المصنف انواعا من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة فقال فيدخل فيه بيع الابق والشارد. وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن امل انتهى كلامه. وهذه سبعة بيوع منهي عنها فالبيع الاول بيع الابق بيع الابق وهو ايش وهو وهو المملوك الهارب من سيده. وهو المملوك الهارب من سيده. فاذا آآ ابق العبد من مالكه حرم بيعه حرم بيعه لانه تجهل القدرة عليه لانه تجهل القدرة عليه في تسليمه والبيع الثاني بيع الشارد. بيع الشارد وهو الذي فر من مالكه وهو الحيوان الذي فر من مالكه. وهو الحيوان الذي فر من مالكه ندا عن صاحبه فلم يقدر عليه. كبعير ندى عن صاحبه فلم يقدر عليه. فلا يجوز بيعه. فلا يجوز بيعه والبيع الثالث ان يقول بعتك احدى السلعتين ان يقول بعتك احدى السلعتين والسلعة ايش محمد ايش عين ايش هي الشيء المبيع ويسمى بضاعته. هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة ومحل المحرم من بيع السلع اذا كانت مختلفة اذا كانت مختلفة فان كانت متفقة فان كانت متفقة جاز بيعها. فان كانت متفقة بيعها كأن يبيعه ارزا معروفا ذا كيد معروف كأن يبيع ارزا معروفا ذا كيد. معروف ويخيره احد اكياسه. ويخيره احد اكياسه. فيصح البيع حينئذ فيصح البيع حينئذ. والبيع الرابع ان يقول بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. والبيع الرابع ان يقول بعتك ما بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من ارضي ونحوه ويسمى بيع الحصى ويسمى بيع الحصاة كأن يبيعه من الارض منتهى ما تصل اليه حصاته عند رميها. كي يبيعه من الارض ما تصل اليه حصاته عند رميها. وهو المثال المذكور في كلام المصنف ومثله ايضا ان يقول بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك. ان يقول بعتك التوبة الذي تقع عليه حصاتك بان يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة بان يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة. فما وقع فما وقعت عليه الحصاة كان فيه البيع فيحرم ايضا. والبيع الخامس بيع ما تحمل امته. بيع ما تحمل اي من الولد المملوك له. اي من الولد المملوك له بان تكون الامة حاملا فيبيعه ولدها. بان تكون الامة حاملا فيبيع فيبيع ولدها. والبيع السادس بيع ما تحمل شجرته. بيع ما تحمل شجرته اي من الثمر اي من الثمر فيبيعها فيبيعه ثمرها والبيع السابع بيع ما في البطن بيع ما في بطن الحامل. بيع ما في بطن الحامل. اي ايش يعني ها اي ما في بطون الحيوانات اي ما في بطون الحيوانات. كأن يبيعه ولد الناقة في في بطنها كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها. فكل هذه الانواع محرمة وكل هذه الانواع محرمة لما فيها من الغرر والجهالة. لما فيها من الغرض والجهالة والغرر في هذه الانواع يتعلق بطرفين. والغرر في هذه الانواع تعلقوا بطرفين احدهما الثمن احدهما الثمن وهو العوظ المبذول من المشتري عن تراضه. وهو العوض المبذول من المشتري عن تراض والاخر المثمن والاخر المثمن ويسمى مبيعا. ويسمى مبيعا. وهو المطلوب مبادلة من مال او منفعة مباحة. وهو المطلوب مبادلته من مال او منفعة مباحة وهذان هما طرفا ايش المعقود عليه كما تقدم وهذان هما طرفا المعقود عليه كما تقدم وضابطهما عند الفقهاء وضابطهما عند الفقهاء ان الثمن ما دخلت عليه الباء ان الثمن ما دخلت عليه الباء. والمثمن والمثمن مقابله. والمثمن مقابله فقولنا بعتك هذه السيارة بعتك هذه السيارة بعشرة الاف بعتك هذه السيارة بعشرة الاف الثمن فيها هو العشرة الاف لدخول الباء لدخول الباء عليها. والمثمن هو السيارة لوقوعها الى الثمن لوقوعها مقابل الثمن. وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن فاذا تعلق الغرر بقيمة المبيع او عينه حرم البيع. فاذا تعلق الغرظ بقيمة المبيع او عينه حرم البيع. والشرط الثالث مذكور في قوله ان يكون العاقد مالكا للشيء. ان يكون العاقد مالكا للشيء والعاقد هنا يشمل ايش اشملوا البائع والمشتري. يشمل البائع والمشتري. فيملك البائع ايش المثمن ويملك المشتري الثمن. فيملك البائع المثمن. ويملك المشتري الثمن وملك الشيء ايش يعني وضع اليد عليه وملك الشيء هو هو وملك الشيء هو وضع اليد عليه وصحة التصرف هو وضع اليد عليه وصحة التصرف فيه. فالملك هنا فالملك هنا هو تمكين العبد تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة. تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة وضعا لليد وضعا لليد عليه وتصرفا فيه. وضعا لليد عليه وتصرفا فيه فاذا باع احد ما لا يملك لم يصح بيعه. وكان بيعا محرما وكذا لو كان عدم الملك للثمن بان لا يقدر على تسليمه والشرط الرابع مذكور في قوله وهو بالغ عاقل رشيد. وهو بالغ عاقل رشيد وهو وصف جائز التصرف. وهو وصف جائز التصرف المذكور عند عد شروط البيع السبع. المذكور عند عد شروط البيع السبعة فجائز التصرف كما ذكره المصنف هو الموصوف بثلاثة اوصاف الموصوف بثلاثة اوصاف اولها البلوغ اولها البلوغ وثانيها ايش؟ العقل وثانيها العقل وثالثها الرشد. وثالثها الرشد. وهو ايش حسن التصرف في المال وحقيقته الصلاح في المال. وهو حسن التصرف في المال الصلاح في المال. بان يكون حسن التصرف فيه غير واضع له في غير في موضعه بان يكون حسن التصرف فيه بان يكون واضعا له في موضعه. فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة السفه فمن شرط البيع ان يكون العاقد عاقلا بالغا عاقلا رشيدا فلا يصح البيع من صبي مجنون وسفيه فلا يصح البيع من صبي ومجنون وسفيه وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا. وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا وهو احسنت وهو الحرية وهو الحرية فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيده. فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيده وترك المصنف اعده لعدم حاجة المبتدئ له وترك المصنف اعده لعدم حاجة المبتدئ له. فان هذا الكتاب موضوع للصغار فهو فان هذا الكتاب موظوع للصغار المبتدئين في الفقه فيقتصر على ما ينفعهم يحتاجون اليه فيقتصر على ما ينفعهم ويحتاجون اليه طيب لو قال انسان هذا الكتاب موضوع للصغار كما قلت فلماذا نحضر دافعوا عن انفسكم نعم العلم طيب يا طيب ارفع الكتاب فقط ارفعه عن الارض تثبت في العلم طيب الرتبة العلمية ثبت الوصول متوسطون نعم ان في رفع يده نعم والجواب ان ما يذكره اهل العلم عن متن ما بانه موضوع للصغار يكون بامرين موضوع للصغار يكون لامرين احدهما للحاجة اليه عند الابتداء. للحاجة اليه عند الابتداء فالمبتدأ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه فالمبتدئ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه والاخر ترغيبا فيه وحثا عليه ترغيبا فيه وحثا عليه فان ما يجعل للصغار هو اهم العلم. فانما يجعل للصغار هو اهم العلم اشتماله على امات المسائل لاشتماله على امات المسائل التي تدوم الحاجة اليها. تدوم الحاجة اليها ولو كان مع كبر السن والعلم. ولو كان مع كبر السن والعلم ومن عرف متون العلم رأى الاشادة بهذا في غير متن من متونه. وربما سمي الواحد ومنها بما يدل على ذلك. وربما سمي الواحد منها بما يدل على ذلك. ومنه المتن المشهور في علم التجويد المسمى تحفة الاطفال. ومنه المتن المشهور في علم التجويد يسمى تحفة الاطفال. فاذا ذكر ان هذا البتن للصغار كان عند العقلاء حاملا على دوام لزومه ولو كبرت السن ومتن العلم لان ما اشتمل عليه هو مسائل تشتد الحاجة اليها. وان صادف وقوع مع ذلك في صغر السن كان مناسبا للمبتدئ في الفقه والشرط الرابع الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه ربا والشرط الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه رباء. فيطلب في البيع سلامته من الربا فيطلب في البيع سلامته من الربا. والربا شرعا زيادة في اشياء مع والربا شرعا زيادة في اشياء معلومة. وهو نوعان وهو نوعان. فالنوع الاول ربا الفضل. فالنوع الاول ربا الفضل وهو الزيادة في احد العوضين. وهو الزيادة في احد العوضين والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا احدهما اصناف منصوصة اصناف منصوصة. وهي ستة. وهي ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والاخر فاذا بيع احدهما فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم. والاخر اعيان مقيسة. اعيان او النعناع الاول سناب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف. تعبير بالاصناف احسن من الاعيان او الاشياء او نحوها والثاني اصناف اول اصناف مقيسة. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وسيأتي وسيأتي بيانها. والنوع الثاني والنوع الثاني ربا النسيئة. والنوع الثاني ربا النسيئة. وهو نوعان ايضا وهو نوعان ايضا احدهما قلب الدين على المعسر. قلب الدين على المعسر بالا يجد وفاء عند حلول الاجل. بالا يجد وفاء عند حلول الاجل فيزاد في الثمن مقابل الزيادة في الاجل فيزاد في التمن مقابل الزيادة في الاجل كائن يبيع احد احدا سيارة بعشرة الاف كأن يبيع احد احدا سيارة بعشرة الاف عند تمام الحوض عند تمام الحوض. فلما بلغ الاجل لم يجد سدادا. فلما بلغ الاجر لم يجد سدادا فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر. بان تكون بعشرين الفا. بان تكون بعشرين الفا. والاخر والاخر بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل. مع تأخير او تأخير قبض احدهما. مع تأخير قبضهما او تأخير قبض احد والربا حرام. والربا حرام. والاصل فيه من القرآن اية البقرة التي صدر بها المصنف وهذا ابى. وهي قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ومن السنة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند مسلم. الذي ذكره المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. وهي كما تقدم الذهب والفضة والشعير والتمر والملح. وعلة تحريم هذه الاشياء وعلة تحريم الربا في هذه الاشياء نوعان. نوعان احدهما علة ذهب والفضة علة الذهب والفضة. وهي الوزن. وهي الوزن والاخر علة الاربعة الباقية. علة الاربعة الباقية وهي الكيل وهي الكيل هذا هو مذهب الحنابلة في علة تحريم الربا في هذه اصناف الستة فلا يباع مكيل او موزون بجنسه الا بشرطين. فلا يباع مكيل او موزون جنسه الا بشرطين. احدهما ان يكون مثلا بمثل. احدهما ان يكون مثلا مثل وهذا هو التساوي وهذا هو التساوي. والاخر التقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق. وهو ان يكون مقبوضا حالا في مجلس البيع. وهو ان يكون حالا مقبوضا في البيع وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهو مشهور في معاملات الخلق في البيع وهو المشهور في معاملات الخلق في البيع وتارة يكون وتارة يكون حكميا. اذا تحقق وجوده قطعا. اذا تحقق وجوده قطعا كبطاقات البنوك كبطاقات البنوك فوصول الثمن بها مقطوع عند سحبها. فوصول الثمن بها مقطوع عند سحب بها بان يقتطع من رصيد صاحبها. بان يقتطع من رصيد صاحبها وهذان الشرطان هما المرادان في قول المصنف فلا يباع فيل بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا كذلك. انتهى كلامه. فمثال الاول بيع تمر بتمر فمثال الاول بيع تمر بتمر. ومثال الثاني بيع ذهب بذهب ومثال الثاني بيع ذهب بذهب وهذان المثالان يشترط فيهما ايش؟ الشرط وهذان المثالان يشترط فيهما الشرطان ثم قال وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون اوزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. انتهى كلامه فمثال الاول بيع تمر ببر. فمثال الاول بيع تمر بر ومثال الثاني بيع ذهب بفضة بيع ذهب بفضة. فالاولان مكيلان. والاخيران موزونان والاخيران موزونان وكل من غير جنس الاخر وكل من غير جنس الاخر ويشترط حينئذ القبض قبل التبرع. ويشترط حينئذ القبض قبل التفرق. فاذا اختلفت الاصناف فاذا اختلفت الاصناف مع الاشتراك في الكيل او الوزن جاز البيع بشرط القبض قبل التفرغ. جاز البيع بشرط القبض قبل التفرغ فان كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون. فان كان البيع متعلقا ببيع مكين بموزون او بيع موزون بمكيل. فلا يشترط له القبض قبل التفرد. فلا يشترط له القبض قبل التفرق. فان كان البيع متعلقا ببيع مكيل موزون او بيع موزون بمكيل فلا يشترط فيه او لا يشترط له القبض قبل التفرق وهذا هو ما ذكره المصنف في قوله وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. فمثال الاول بيع تمر بحديد. المثال الاول بيع تمر بحديد ومثال الثاني بيع حديد بتمر ومثال الثاني بيع حديد بتمر مكيل وهو التمر. والاخر موزون وهو الحديد. فيجوز ولو تأخر القبض. فيجوز البيع ولو تأخر القبض. فبيع المكيل والموزون له فبيع المكيل والموزون له حالان. احداهما بيع مكين بموزون او عكسه. بيع مكيل بماوزون او عكسه فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابل قبل تفرق. فيجوز بدون فيجوز دون تماثل ولا تقابل قبل تفرقهم. والاخرى ان يكون بيع احدهما بمثله. ان هنا بيع احادهما بمثله. فيبيع مكيلا بمكيلا او موزونا بموزونه. فيبيع مكيلا بمكين او موزونا بموزون وله صورتان وله صورتان فالصورة الاولى بيع مكين بمكين او موزون بموزون من جنسه. بيع مكيل بمكيل او موزون بموزون من جنسه. فيجوز بشرطين. لا يجوز بشرطين التماثل والقبض قبل التبرع. التماثل والقبض قبل التفرق. والصورة الثانية بيع مكيل بمكيل او موزون موزون من غير جنسه. بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من غير جنسه. فيجوز بشرط واحد. فيجوز بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق وهو القبض قبل التفرق. ثم ذكر المصنف تنبيها على ما يوجب التحريم. فقال هو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل انتهى كلامه. اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين البيع اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين حرم البيع. لان الجهل بتساوي كالعلم بتفاضلهما. لان الجهل بتساويهما لان الجهل بتساويهما كالعلم بتفاضلهما. فالعلم بتفاضلهما اي زيادة احدهما على الاخر يوجب التحريم فالعلم بتفاضلهما اي زيادة اي زيادة احدهما على الاخر يوجب وكذلك الجهل به. وكذلك الجهل به. لان من شرطه التماثل وهو التساوي. لان من شرطه التماثل وهو التساوي. وذكر دليله في قوله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه اي بيع تمر مجذوذ قد خرف واخذ اي بيع تمر مجذوذ قد خرف واخذ بتمر باق في رؤوس النخل. بتمر باق في رؤوس النخل. لم يجد ولم يخم لم يجزأ ولم يخرف. فيحرم البيع حينئذ فيحرم البيع حينئذ لماذا نعم احسنت. للجهل بالتماثل بينهم. للجهل بالتماثل بينهما فقوله التمر غير قوله بالتمر. فقوله في الحديث التمر غير قوله بالتمر فالتمر الاولى تتعلق ايش نعم يعني معناهم ها فالتمر الاولى تتعلق بالتمر في رؤوس النخل مما لم يجد ولم يخرف والتمر في الثانية تتعلق بالتمر المجذوذ الذي خرف وقد الذي خرف وقد وقد جف. ويستثنى من التحريم بيع العرايا. ويستثنى من التحريم بيع العرايا كما قال المصنف ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. والرخصة شرعا ايش ما ثبت على خلاف الاصل ما ثبت على خلاف الاصل ايش لمعارض واضح طيب والتخصيص والعموم ما يكون لمعارض والرخصة شرعا هي الحكم الشرعي الثابت تسهيلا الحكم الشرعي الثابت تسهيلا. على خلاف الدليل الشرعي على في الدليل الشرعي لعذر لعذر الحكم الشرعي الثابت تسهيلا على خلاف الدليل الشرعي لعذر فمثلا المذكور هنا كون العرايا رخصة. فمثلا المذكور هنا كون عرايا رخصة فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت لها. فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت يراد منه ايش؟ التسهيل يراد منه التسهيل. تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر والحامل على ذلك وجود عذر. والحامل على ذلك وجود عذر وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود الثمن عند المشتري وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود ثمن عند المشتري وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل وبيع العرايا وبيع الرطب على النخل خرصا بمثله اذا جف. خرصا بمثله جف كيلا بيع الرطب على النخل خرصا بمثله. اذا جف كيلا وصورته ان يباع رطب في رأس نخلة ان يباع رطب في رأس نخلة بعد تقديره كيلا بعد تقديره كيلا كأن يكون قدره خمسون صاعه. كأن يكون قدره خمسون صاعا بتمر جاف يكال له بتمر جاف يكال له. فيدفع ثمن طب تمرا يساوي كيل ذلك الرطب على وجه الخرس والمراد بالخرص هنا ايش الاخ اللي ورا التقدير تخمينا التقدير تخمينا بان يحزر ان قدره كذا وكذا. بان يحزر بتقديم الزاي على الراء قدره فاذا قدره اربعين صاعا في رؤوس النخل فانه يباع باربعين صاعا من التمر الذي الذي فاستثني بيع العرايا من التحريم وجعل جائزا تسهيلا على الخلق باربعة شروط باربعة شروط. الاول ان يكون فيما دون خمسة او سق. ان يكون فيما دون خمسة او سق والوصف تنصاع ستون صاعا والوصف يكون ستون صاعا فيبلغ مقداره كم صاع ايش ثلاثمائة صاع فيبلغ مقداره ثلاثمئة ثلاثمئة صاع وهذا المقدار اين تقدم معنا نعم هو نصاب الحبوب والثمار. هو نصاب الحبوب والثمار في الزكاة. بان تبلغ وخمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع. والثاني ان يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزن ان يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزنا ويستعمل فيها الكيل للوزن. ويستعمل فيها الكيل لا الوزن. والثالث التقابض في المجلس والثالث التقابض في المجلس فيقبض التمر الجاف بكيله فيقبض التمر الجاف بكيده ويقبض الرطب كيف كيف ايش معنى التقنية بينه وبين نعم ويقبض التمر ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل. بان يمكن البائع المشتري من فعل ما يشاء فيه بان يمكن البائع المشتري بفعل ما شاء فيه. والرابع ان يحتاج المشتري الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به. ان يحتاج الرطب ان يحتاج اشتري الى الرطب ولا ولا ثمن له عندهم. اي لا نقد عنده من ذهب او فضة يشتريه به فاذا وجد عنده نقد لم يجز لم يجز له ان يشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها كي لا والشرط السادس مذكور في قوله الا يقع العقد على محرم شرعا والشرط السادس الخامس ولا السادس؟ الخامس والشرط السادس نعم الرابع الخامس السادس. الشرط السادس مذكور في قوله الا يعقد الا يقع العقد على محرم شرعا اي على محكوم بحرمته بدليل شرعي. اي على محكوم بحرمته بدليل شرعي وهو نوعان ذكرهما المصنف وهو نوعان ذكرهما المصنف فالنوع الاول ما يحرم لعينه. ما يحرم لعينه ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه فبيع المذكورات حرام لتحريم عين المبيع. فبيع المذكورات حرام تحريم عين المبيع اي ذاته. اي ذاته. فكل واحد منها حرام العين. فكل واحد منها حرام العين والنوع الثاني ما يحرم لوصفه. ما يحرم لوصفه. اي علة توجب حرمته اي علة توجب حرمته. وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوت وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوع فالبيع الاول بيع المسلم وشراؤه على بيع اخيه وشرائه. بيع المسلم وشراؤه وعلى بيع اخيه وشرائه بان يبيع احد من المسلمين غيره. شيئا فيأتي مسلم اخر فيقول لي المشتري انا ابيعك مثله بسعر اقل فيقول انا ابيعك مثله بسعر اقل. وكذا لو كان شراء على شرائه بان يشتريه بثمن بان يشتريه بثمن فيقول اخر للبائع انا اشتريه منك باكثر. فيقول اخر للبائع انا اشتريه منك باكثر فكلاهما محرم والبيع الثاني بيع النج بيع النج وهو بسكون الجيم. وهو بسكون الجيم وهو ان يزيد ارجو ان تنتبهوا بوضع الجوالات على الصامت وهو ان يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها تغريرا لغيره للاغراء بها ان يزيد في ثمن السلعة. من لا يريد شراءها تغريرا لغيره اغراء اغراء بها. اي لترغيب الناس فيها. اي لترغيب الناس فيها بان يتساوم اناس سلعة فيحضر فيحضر من لا يريد الشراء ويزيد في الثمن ليغر غيره ويغريه باشتراء تلك السلعة بالثمن الذي يذكره في نادي المنادي مثلا بان قيمتها خمسة عشر فيقول مزايدا في ثمنها بعشرين وهو لا يريد الشراء وانما يريد رفع ثمنها غيره بشرائها تغريرا به. واصل النجش في كلام العرب هو ماشي اصل النج في كلام العرب هو المكر والخداع واصل النجس في كلام العرب هو المكر والخداع فمثله ما وجد فيه هذا المعنى فمثله ما وجد فيه هذا المعنى من البيوع وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين بقوله واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج متفق عليه. فالنوعان المذكوران حرم لما ينتج عنهما من التقاطع بين المسلمين ونشوب الخصومة سوى الخلاف فيهم. والبيع الثالث بيع ذي الرحم من الرقيق. بيع ذي الرحم من الرقيق اي الاقارب اي الاقارب وذكره بقوله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من رقيق انتهى كلامه بان يبيع مملوكة لاحد ويبيع ولدها اخر بان يبيع جارية مملوكة لرجل ويبيع ولدها لاخر فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة. فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة والبيع الرابع بيع الجوز والبيض للقمار بيع الجوز والبيض للقمار فان المتقابلين يستعملون الجوز تارة والبيض تارة اخرى في القمار فان المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيضة تارة للقمار فهي من الادوات التي تستعمل في هذا فهي من الادوات التي تستعمل في هذا والبيع الخامس بيع السلاح للفتنة. وعلى قطاع الطريق. بيع السلاح فتنة وعلى قطاع الطريق اي بيع السلاح عند اتقاد الفتنة عند وقوع الفتنة واعتقادها اي بيع السلاح عند وقوع الفتنة واتقادها بين او بيعه على قطاع الطريق الذين يعرضون المسافرين ونحوهم فيسلبونهم اموالهم. وبين علة تحريمهما بقوله ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل معصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح الفتنة وعلى قطاع الطريق. والبيع السادس تلقي الجلب. تلق بالجلب وذكرها بقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلبة فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم وتلقي الجلب هو التعرض للركبان هو التعرض للركبان الواردين على البلد. الواردين على البلد بسلع يبيعونها بسلع يبيعونها كلبن او اقط من باد كاقط او لبن او سمن من باد فنهي عن تلقيه. فنهي عن تلقيه. لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع والاضرار باهل البلد. والاضرار باهل البلد بان يشتريه بغير قيمته بان يشتريه بغير قيمته. ويتصرف في بيعه في البلد كما يتشاء. كما يشاء ويتصرف في بيعه ببيعه في البلد كما يشاء ومعنى قوله في الحديث فاذا اتى سيده السوء اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع وهو الراكب الوافد على البلد فاذا اتى السوق فهو بالخيار. ان شاء امضى بيعه وان شاء فسخه انشاء امضى بيعه وان شاء فسخه. لاجل لاجل الغبن لاجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله. والبيع السابع الغش وذكره بقوله وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. رواه مسلم فبيع الغش حرام. والغش وايش ايش الغش ان يظهر الشيء على خلاف حقيقته تدليس يزيد في شيء هو اخفاء شيء بالسلعة هو اخفاء شيء في السلعة ينقص بها ينقص به ثمنها. ينقص به ثمنها او ترد به ينقص بها به ثمنها او ترد به فاصل الغش هو التغطية فاصل الغش هو التغطية فيخفي صاحبا فيها لو علمه المشتري لنقص في ثمنها او رد تلك السلعة طيب الاخ اللي هنا رفع يده قال ايش للاخ اللي هنا نعم انت اظهار الشيء على غير حقيقته. وقال الاخر لهناك قال تدليس في فرق بين الغش والتدليس ولا ما في فرق مم ما هو الفرق كيف ما هو المعنى الزائد بشكل والفرق بين الغش والتدريس ان التدليس غش وزيادة. ان التدليس غش وزيادة فانه يشتمل على اخفاء العين فانه يشتمل على اخفاء العين. الذي هو الغش الذي هو الغش مع تحسين السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها. مع تحسين السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها يوهم ان لا عيب فيها. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس عوض خيار الغش. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدريس لا خيار الغش. لان صاحبه اخفى العيب واوهم ان هذه السلعة لا عيب فيها مزينا شراءها فالغش مثلا ان يكون اناء مثقوبا ان يكون اناء مثقوبا. ثم لا يبين هذا الثقب بذكره للمشتري ويبيعه الاناء والتدليس هنا ان يعمد الى سد الثقب بما لا يدوم. كلاصق او علك او نحو ذلك. ففعله الثاني يسمى تدريسا فهو غش وزيادة. والغش محرم كيفما كان. وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. والغش محرم كيفما كان وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. هذي قاعدة ان الغش محرم كيفما كان صح ولا مو بصحيح؟ طيب يجوز الغش في مادة الانجليزي ولا ما يجوز ما الجواب يجوز؟ لا يجوز. الجواب لا يجوز الغش. لان هذا هو الاصل الشرعي. تحريم الغش مطلق وهذا اخر البيان على هذه الجمل نستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين