السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الخامس عشر بشرح الكتاب الاول من المستوى الثالث. من برنامج اصول العلم في سنته السابعة. تسع وثلاثين واربع مئة والف واربعين واربع مئة والف. وهو كتاب منهج السالكين. وتوضيح الفقه في الدين العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى استكمال ما ذكره رحمه الله في صدر كتاب البيوع. فانه ترجم كما تقدم بقوله كتاب البيوع وهو ابتداء ربع العبادات. ثم جعل بين يدي ابوابه مقدمة مشتملة على حكمه واصله وشروطه. وفرغنا من بيان الشروط الستة التي ذكرها رحمه الله وانتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بالعينة فانه ذكر اربعة انواع ملحقة بالربا فانه ذكر اربعة انواع ملحقة بالربا الصريح يجمعها التحيل والتحيل هو التوصل الى المقصود بطريق خفي هو التوصل الى المقصود بطريق خفي وهو نوعان احدهما التحيل المشروع التحيل المشروع وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا ما كان فيه الطريق الخفي مأدونا به شرعا والاخر التحيل الممنوع وهو ما كان الطريق الخفي فيه ممنوعا شرعا ومن النوع الثاني هذه الانواع الاربعة المذكورة في كلامه ملحقة بالربا الصريح النوع الاول هو المذكور في قوله هو التحيل عليه المذكور في قوله التحيل عليه وان بان يبيع سلعة بمئة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين وسكون الياء التحتانية. وهو بيع يقصد منه التوصل الى الربا بهذه الحيلة المذكورة في قوله بان يبيع سلعة بمئة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا. كأن يشتريها بتسعين ريالا. فيقول له هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة سنة ثم يشتريها منه بتسعين حالة. فينقده هذا الثمن. ويبقى في ذمته المئة المؤجلة. ومثله ايضا ما ذكره بقوله او بالعكس. اي اي بعكس ذلك بان يبيع سلعة بمئة نقدا بان يبيع سلعة بمئة نقدا. ثم يشتريها بثمن مؤجل اكثر من النقص ثم يشتريها بثمن مؤجل اكثر من النقد فهي ملحقة باصلها لانها عكسه ومشتملة على ما اشتمل عليه من الاحتيال في التوصل الى الربا بالزيادة في عوض مع الزيادة في الاجل. بالزيادة في العوض مع الزيادة في الاجل. والنوع الثاني هو المذكور في قوله او بالتحيل على قلب الدين ومعنى قلب الدين احلال دين جديد مؤخر احلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقل محل دين سابق مستقر عند حلول اجل سداده عند حلول اجل سداده مع زيادة في الثمن او الصفة مع الزيادة مع الزيادة في الثمن او الصفة فالحد المذكور جامع لافراد مختلفة يجمعها ابتغاء قلب الدين اي تحويله عن جهته يجمعها ابتغاء تحويل قلب الدين اي تحويله عن جهته وهذا تارة يكون بمعاملة مالية جديدة وتارة يكون بغير معاملة جديدة فمثلا مما يندرج في المعاملة الجديدة ما يسمى ب التورق الالزامي او اعادة التورق او مد التورق كان يشتري احد من احد شيئا ابتغاء النقد فالتورك منسوب الى الورق وهو الفضة. فيشتريه لاجل النقد. ويجعل له زمنا لاجل السداد. فاذا جاء وقت السداد لم يكن معه ما يسد به الدين فيخيره بين معاقبته على تأخيره او بان يدخله في معاملة جديدة بان يكون الباقي في الذمة عشرة الاف فيقول تأخذ هذه السلعة وقيمتها خمسة عشر الفا فتشتريها منا مؤجلا بثلاثين الفا فتبيعها وتسددنا ايش كم؟ العشرة الاف الحالة ويبقى الباقي دينا جديدا مقصدا فهذا قلب للدين بمعاملة وتارة بلا معاملة كأن يأتي عليه وقت السداد فلا يكون معه شيء يزيده في مدة الاجل مع الزيادة في الثمن كان يكون الثمن الحال عشرة الاف فاذا جاء وقت السداد لم تكن معه فيقول نؤجلك سنة على ان تكون عشرين الفا فهذا كله من قلب الدين ولا تنحصر انواعه في شيء فمعاملاته تتجدد ولا سيما مع سورة الخلق في ابتغاء جمع المال دون مراعاة وجوه حله او حرمته وتعرف تلك المعاملات بردها الى هذا الاصل. وهو وقوع احلال دين جديد مؤخر محل سابق مستقر عند حلول سداده مع زيادة في الثمن او الصفة وهذا القلب الممنوع منه شرعا يشمل قلبه على المعسر والموسر معا يشمل قلبه على الموسر والمعسر معا. فلا يختص بالمعسر فقط. فلا يختص بالمعسر واقتصار بعض الفقهاء على المعسر لانه خرج مخرج الغالب لانه خرج مخرج الغالب والنوع الثالث هو المذكور في قوله او التحيل على الربا بالقرض بان يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطاءه فكل قرض جر نفعا فهو ربا فيكون انتهى كلامه فيكون مقصود المتعاملين التوصل الى الربا ويتوصلان اليه بواسطة القرض بان قرضا ثم يشترط معه مالا او منفعة بان يجعل له هدية على اقراضه او يبذل له ما اقرضه مدة للانتفاع به فكل ذلك يندرج في ربا القرض. اذ هو قرض وزيادة فان القرض يسمى عقد ارفاق يقصد منه الاحسان الى الخلق. فان القرض يسمى عقد ارفاق. يقصد منه الاحسان الى الخلق بطلب الرفق بهم ولا تراد به المعاوضة ولا تراد به المعاوضة. اي جعل شيء عوض شيء فاذا قال له مثلا اقرضتك عشرة الاف ريال على ان تبذل سيارتك لمدة اسبوع لانتفع بها. كان هذا جائزا ام محرما؟ كان هذا محرما لاندراجه في ربا القرض. وحقيقة القرض شرعا وحقيقة القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله فاذا رد بدله وزيادة كان ايش؟ ربا. فاذا رد بدله وزيادة كان ربا. على اي وجه كانت تلك الزيادة. على اي وجه كانت تلك الزيادة ولو اشترط هدية ونحوها ويجمع وجوه ذلك قول المصنف فكل قرظ جر نفعا فهو ربا والمراد بجره نفعا اي للمقرض اي للمقرض ولو شاركه فيه المقتدر ولو شاركه فيه المقترض فالنفع الذي يجره القرض ثلاثة انواع فالنفع الذي يجره القرض ثلاثة انواع اولها ان يكون النفع للمقترض ان يكون النفع للمقترض فهذا جائز وهو من المبالغة في الاحسان وهو من المبالغة في الاحسان يعني مثلا طلب احد منك ان تقرضه عشرة الاف فقلت فقلت له الولد يأتي بها عند بيتك عند صلاة العصر ايصالها اليه نفع له ام لا؟ نفع للمقترض وهذا زيادة بالاحسان وثانيها ان يكون النفع للمقرض فقط ان يكون النفع للمقرض فقط. وهذا ايش؟ حرام. وهذا حرام. وثالثها ان يكون لهما معا ان يكون النفع لهما معا. وهذا حرام ايضا. وهذا حرام ايضا لوجود سببا للحظر وهو انتفاع من؟ المقرض وهو انتفاع المقرض. والنوع الرابع هو المذكور في قوله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم انتهى كلامه اي من انواع الربا ما يقع عليه بان يباع حلي فضة معه غيره فصوص ونحوها من انواع الزينة بفضة لا شيء معها. او مد عجوة ودرهم بدرهم اي ومنه ايضا بيع تمر قدره مد والمد مكيال يبلغ ربع صاع والمد مكيال يبلغ ربع صاع فيبيع تمرا بالقدر المذكور ودرهم بدرهم فيكون من بيع ربوي بجنسه مع زيادة في العوظ وتسمى ويسمى هذا النوع مسألة مد عجوة مسألة مد عجوة لاشتهار المثال الثاني المضروب فيها مثلا وحقيقته بيع ربوي بجنسه بيع ربوي بجنسه ومع العوضين او احدهما غير جنسه ومع العوضين او احدهما غير جنسه فمثلا بالمثال الاول فيه بيع فضة ايش فضة بيع فضة بفضة مع بيع شيء مع الاول وهو الفصوص ونحوها وهو الفصوص ونحوها. وفي المثال الثاني وقع البيع بين درهم ودرهم وهما من جنس واحد. مع زيادة مد العجوة في الاول. مع زيادة مد العجوة في الاول فهذه الانواع الاربعة كلها محرمة بالغة في التحريم اشده لماذا لماذا بالغة في التحريم اشد احسنت لجمعها بين الربا والتحيل عليه لجمعها بين الربا والتحيل عليه فحقيقتها الباطنة ايش ربا فحقيقتها الباطنة ربا وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم الا ربا فيها. وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم ان لا ربا فيها وهذا من اعظم الحرام لجمعه بين امرين عظيمين هما الربا وابتغاء الحيلة في الوصول اليه بان يدخل فيه من لا نية له في الوقوع في الربا فتروج عليه هذه المعاملة ملاه او يفشيه في الناس من يحسنه وهم عنه غافلون وهذا الامر كثر باخرة يرحمك الله وهذا الامر كثر باخرة لغلبة محبة المال على قلوب الخلق وتنافسهم في الدنيا فصار من الخلق من يتفنن في وجوه المعاملات المجلوبة من غير المسلمين ويبثها في المسلمين موهما سلامة تلك المعاملات من الحرام وهذا من اعظم الشر الذي يوجب على العبد المبالغة في الاحتياط في المعاملات الواقعة بين الناس. لفشو الفساد فيها. فلا يتسارع الى الدخول في معاملة حتى يتأكد من حكمها الشرعي والمعول عليه في بيان حكمها الشرعي هم اهل العلم البرءاء من التنافس على الدنيا والرغبة فيها. فان من الفقهاء من يسمى اليوم بالفقهاء الماليين او اقتصاديين وفيهم طائفة يسلكون تذليل الحرام وترويجه باسم الحلال فيحذر الانسان من هؤلاء ولا يأخذ بقول اي متكلم يتكلم في هذه المسائل الا اذا ثبت مع فقهه صلاحه ودينه وعدم استخفافه بالمعاملات المالية فان من فتش احوال الناس في الحكم في هذه المعاملات يرى من يسلك طلب الحيلة فيها بالباسها ثوبا شرعيا فيروج ذلك على الناس ويتسارعون اليه. فاذا تبينت حرمته تعلل بعضهم بان فلانا وفلانا يفتون بجوازه. واذا فتشت عن فلان وفلان محل التهمة في عدم تخليص قولهما من سطوة ارضاء اصحاب الاموال وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي احدهم اخذ المال من حلال او من حرام ومن لطائف الاخبار ان الفقيه محمد بن الحسن الشيباني اياه صاحب ابي حنيفة سئل ان يصنف كتابا في الورع فقال قد صنفت كتابا في البيوع والمعنى ان من تورع في المال المحبوب للنفوس تورع في غيره. فمن فقه احكام البيوع واحتاط لدينه ونفسه وماله في المعاملات الية فهو ورع زاهد ثم ذكر المصنف حديثين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره فالحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جف؟ قال نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. وصححه الترمذي والحاكم وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بالصنف فاذا بيع تمر بتمر او ذهب بذهب او غير ذلك من الاصناف فانه يجب التماثل بينها اي التساوي. والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. والصبرة نوع من الاوعية التي تجعل فيها الاطعمة. نوع من الاوعية التي تجعل فيها اطعمة بما بمنزلة ما يسمى خريطة او كيسا كبيرا او زنبيلا. وفيه ان الجهل بالمماثلة كالعلم ان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. وفيه ان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة بين الاصناف الربوية فلا يجوز ايضا ثم ختم ببيان حكم بيع ما في الذمة والمراد به بيع شيء موصوف فيها والمراد به بيع شيء موصوف فيها مما يسمى دينا مما يسمى دينا فقال واما بيع ما في ذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرغ حتى قال وان كان على غيره لا يصح لانه من الغرر. فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان احداهما ان يبيعه على من هو عليه ان يبيعه على من هو عليه كأن يكون له دين على احد ببيعه له شاة دينا فيكون قد باعه شاة ولم ينقضه ثمنها. بل جعله دينا بان يرد اليه تلك الشاة فباعت تلك الشاة مثلا بان جاءه يطلبه سداد شاته فباعه تلك الشاة بعشرة اصع من التمر بعشرة اصع من التمر فهذا جائز فهذا جائز والاخرى ان يبيع ما هو في الذمة على غير من هو مطالب به ان يبيع ما في الذمة على غير من هو مطالب به كان يعمد الى اخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره كان يعمد الى اخر فيبيعه تلك الشاه الثابتة في ذمة غيره. بان يقول ان لي على فلان في ذمته شاة فهل تشتريها؟ فهذا البيع ممنوع منه لانه من الغرر اي مما لا تدرى حقيقته فيخاطر العبد فيه كما تقدم فهو لا يدري نوع تلك الشاه ولا صفتها ولا قالها ففيه غرر يمنع جواز بيعه وحاصل المذكور هنا في بيع ما في الذمة انه يصح بيعه على من هو في ذمته. بشرط القبض في المجلس بشرط القبض في المجلس كما قال بشرط قبض عوضه قبل التفرق اي في مجلس البيع قبل ان ان يتفرقا نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فتمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. متفق عليه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة. وان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمر او تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب من كتاب البيوع وهي تفصيل له فكتاب البيوع في منهج السالكين فيه ستة عشر بابا فيه ستة عشر بابا. فالباب الاول باب بيع الاصول والثمار والثاني باب الخيار وغيره والثالث باب السلم لا تفتحون على الابواب اكتبوا هذي عشان تصورون التصور الكلي للباب والرابع باب الرهن والضبان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة والخامس باب الحجر لفرس او غيره. باب الحجر لفلس او غيره والسادس باب الصلح باب الصلح والسابع باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. باب الوكالة الشركة والمساقاة والمزارعة. والثامن باب احياء الموات باب احياء الموات والتاسع باب الاعالة والاجارة باب الجعالة والاجارة باب الجعالة والاجارة. والثامن او العاشر باب اللقطة واللقيط باب اللقطة واللقيط. والحادي عشر باب المسابقة والمغالبة باب المسابقة والمغالبة والثاني عشر باب الغصب. باب الغصب. والثالث عشر باب العارية والوديعة باب العارية والوديعة. والرابع عشر باب الشفعة باب الشفعة والخامسة عشر باب الوقف باب الوقف والسادس عشر باب الهبة والعطية والوصية. باب الهبة والعطية والوصية وجعل المصنف بين يدي هذه الابواب مقدمة كالمدخل لكتاب البيوع. تشتمل كما تقدم على حكم البيع والاصل فيه وشروطه ومنفعة الاحاطة بالابواب المشتمل عليها كتاب ما هو هي معرفة مقاصده هي معرفة مقاصده فتحيط علما بان مقاصد كتاب البيوع هي بيان احكام هذه الابواب الستة عشر هي بيان احكام الابواب الستة الستة عشر والتصور الكلي لامر ما يعين على فهمه يرحمك الله. والتصور الكلي لامر ما يعين على فهمه فمثلا سبق ان ذكرنا ان الفقه كله اربعة اربع ثم ذكرنا ان اول هذه الارباع هو ربع العبادات ثم ذكرنا ان ربع العبادات يدور على الاركان الاربعة العملية وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكرنا ان الفقهاء درجوا على ذكر احكام الطهارة بين يدي الصلاة لانها اعظم ثم سبق ان كتاب الطهارة يشتمل على ابواب وكذلك كتاب الصلاة وكذلك كتاب الصيام كذلك كتاب الزكاة وكذلك كتاب الحج فالاحاطة علما بهذه التصورات توقف متلقي العلم على مقاصد ما يطلب فيه فاذا كمل فاذا كملت احاطته بابواب شيء ما كان عارفا بمقاصد ما يطلب فيها. فمثلا الفقيه يعلم ان ما يتعلق باحكام الوقف لا يكون في ربع العبادات ولا في في ربع الانكحة ولا في ربع الجنايات والديات وانما يكون في ربع المعاملات وهذه طريقة نافعة بدراسة الفقه خاصة بان تعمد دائما الى حصر الابواب المندرجة في كتاب ما. ومن المقطوع به ان تلك الابواب تختلف من كتاب الى كتاب من مصنف الى مصنف فتعمد الى المتن المعتمد عند اهل المذهب كازاد المستقنع بالنسبة للحنابلة فتحصر الابواب المتعلقة بكتاب الطهارة وكذا بكتاب الصلاة وهلم جرة في سائر الابواب فينفعك ذلك في التصور الكلي لتلك الابواب حتى اذا احطت بها علما احط بالفقه علما. وهذا معنى ما يذكر في ترجمة ابي محمد ابن عبد السلام رحمه الله انه بقي مد طويلة عند النوم يستعرض ابواب الفقه ان يعرضوا جملة الابواب التي تتعلق بهذا العلم على ذهنه. فربما علق بذهنه مسألة يتفكر فيها فيزداد بها بصيرة او او يتم فهمه لها وابتدأ المصنف هذه التراجم الستة عشر بقوله باب بيع الاصول والثمار والاصول هي ايش ما الجواب الاراضي او مزارع نعم ما لا ينقل ها والاصول هي الاشجار والاصول هي الاشجار والثمار هي حمل الشجرة مما ينتج منها حمل الشجرة مما ينتج منها ولو لم يؤكل ولو لم يؤكل فانه يسمى ثمرة واشار الى اختصاص الاصول بالاشجار الزركشي في شرح الخرق واشار الى اختصاص الاصول بالاشجار الزركشي في شرح الخرق وما يذكره الفقهاء في هذا الباب غير الاشجار والثمار فهو من باب التابع. وما يذكره الفقهاء في هذا الباب من غير الاشجار والثمار فهو من باب التابع كالدور الاراضين والزرع والدواب والمماليك فلا يصح ان تفسر الاصول به فلا تصحوا فلا يصح ان تفسر الاصول به ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع واضح يعني الاصول هي الاشجار. والثمار حمل الشجرة يعني ما تنتجه من اصحابنا الحنابلة ممن نص على ان الاصول هي الاشجار فقط الزركشي في شرح الخرق فيكون ما يذكر غيره كالدور والزروع والدواب والمماليك والاراضي في هذا الباب على وجه تبع ولا يصح يصح ان يفسر ان تفسر الاصول به. اشار الى ذلك النووي من فقهاء الشافعية ومما ينبه اليه ان فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام غيرهم في بيان المعاني لظهوره ووضوحه ان فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام فقهاء مذهب اخر في بيان امر ما لوضوحه وظهوره لا على وجه الخلاف العالي لا على وجه الخلاف العالي اي انهم يذكرون مثلا يذكر الحنابلة كلام حنفي او كلام شافعي او كلام مالكي في بيان معاني شيء عندهم لا على ارادة ذكر الخلاف العالي بان هذا هو مذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الشافعية. وان يفسر به معنى مرادا حصرت عذارة اصحابهم عن تفسيره وجاء غيرهم بعبارة ابين مع تعديلها تعليلا اي ان تختاروا تقديم هذه العبارة. ومن طالع كتاب الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة. وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة والمقصود ان تعلم ان قول الفقهاء باب بيع الاصول والثمار اي بيع الاشجار وما ينتجون منها اي بيع الاشجار وما ينتج منها ولا ولو لم يوكل ولو لم يوكل فان ثمرة تارة تكون مأكولة لادمي وتارة مأكولة لغيره وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوها وتارة ينتفع بها في صناعة صناعة ونحوها. وجعل المصنف بيان احكام هذا باب دائرا على خمسة احاديث وجعل المصنف بيان احكام هذا الباب دائرا على خمسة احاديث. ومن مآخذ يرحمك الله. ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الادلة التي يدور عليها الباب ومن مآخذ فهم الفقه مع معرفة التي يدور عليها الباب فان ادلة الباب تكون كثيرة عادة فان ادلة الباب تكون كثيرة عادة ويمكن ردها الى ادلة جوامع منه. ويمكن ردها الى ادلة جوامع منها فمثل هذا يقال فيه الادلة التي يدور عليها الباب الادلة التي يدور عليها الباب. فمثلا باب الحيض فيه احاديث كثيرة باب الحيض فيه احاديث كثيرة وجماعها ثلاثة احاديث كما قال الامام احمد يدور باب الحيض على هذه الاحاديث الثلاث يدور باب الحيض على هذه الاحاديث الثلاثة فمن منافع كتب الفقهاء المشتملة على الادلة انهم يختارون الادلة الجامعة. انهم يختارون الادلة الجامعة ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لابي محمد ابن قدامة ومنهج السالكين لابن سعدي ومنهج السالكين لابن سعدي. هذان الكتابان مع كونهما موضوعان لبيان احكام الفقه فان المصنفين يذكران في كل باب غالبا ما تدور عليه احكامه من الادلة. ما تدور عليه احكامه من الادلة وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والاحاطة بادلته. وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والاحاطة بادلته فباب بيع الاصول والثمار يدور عند المصنف على خمسة احاديث فالحديث الاول حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. متفق عليه ومعنى قوله بعد ان تؤبر اي تلقح ومعنى قوله بعد ان تؤبر اي تلقح وفيه ان من باع شجرا بعد تأبيره وقرب ثمرته فالثمرة للبائع. فالثمرة للبائع ما لم يشترط كونها له ما لم يشترط المبتاع اي المشتري كونها له قال المصنف وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا فمن باع شجرا له ثمر بدا صلاحه فان الثمرة تكون للبائع فان التمرة تكون للبائع. الا ان يشترط المبتاع. ثم قال المصنف ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة اي مما يلحق من بيع الشجر اذا بدأ ثمره بيع الزرع الذي لا يحصد الا مرة. كبر وشعير كبر وشعير. فهذا اذا بيع مع قرب حصاده باشتداد حبه فان ثمرة ذلك فان الحب الذي هو ثمر ثمر ذلك الزرع يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع ثم قال المصنف وان كان يحصد مرارا اي مع بقاء اصله. وان كان يحصد مرارا اي مع بقاء اصله. فالاصول للمشتري والجز الظاهرة عند البيع للبائع فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبيع انتهى كلامه. اي ان اصول ذلك الزرع الثابتة في الارض هي للمشتري والجزة الظاهرة اي ما ان حصاده فانه يكون للبائع الا ان يشترط المشتري وما عدا ذلك مما يكون بعده فانه يكون للمشتري ومنه في زماننا هذا انواع الاعلاف كالبرسيم والرودس وغيرها. فانه لو باع احد زرعا وكان قد ان حصاده فان تلك الجذة الظاهرة تكون للبائع ما لم يشترط المشتري وتبقى الاصول للمشتري فما بعدها من الجزات فهو له وحاصل المذكور هنا ان بيع الاشجار مع بدو ان بيع الاصول مع بدو ثمارها نوعان ان بيع الاصول مع بدو ثمارها نوعان احدهما بيع اشجار احدهما بيع اشجار فالثمرة هنا للبائع. الثمرة هنا للبائع. ما لم يشترط المشتري والاخر بيع زرع والاخر بيع زرع فالاصول المشتري والجزة الظاهرة للبائع. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع ما لم يشترط المشتري ما لم يشترط المشتري فان كان الزرع يحصد مرة فقط الحق بالاول فان كان الزرع يحصد مرة فقط الحق الاول والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع المبتاع متفق عليه وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفيه النهي عن بيع الثمار قبل صلاحها اي ظهور صلاحها اي ظهور صلاحها. فالبدو بالواو من الظهور. فالبدو بالواو من الظهور. وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع. وهذا النهي البائع والمبتاع ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث سور ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور. فالصورة الاولى بيع الثمرة قبل صلاحها بيع الثمرة قبل صلاحها بشرط قطعها حالا مع الانتفاع بها بشرط قطعها حالا مع امكان الانتفاع بها عند القطع مع امكان الانتفاع بها عند القطع فيبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها دون تأخير فيقطعها حالا دون تأخير فيقطعها حالا. لان تأخيرها يغير في ايش؟ صفاتها بان تنضج لان تأخيرها يغير في صفتها بان تنضج فتكون على صفة غير الصفة التي بيعت فيها ويشترط في ذلك امكان الانتفاع بها امكان الانتفاع بها بان تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها بان تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها والصورة الثانية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها فيبيع الثمرة والشجرة فيبيع الثمرة والشجرة فيكون الاصل بيع الشجرة وتكون الثمرة على وجه التبع. والصورة الثالثة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة او الارض بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة او الارض بان يكون احد مثلا استأجر نخلا من احد استأجر نخلا من احد بقيمة كذا وكذا فلما قرب صلحه قبل ان يصلح باع المستأجر هذا الثمرة على المالك باع المستأجر هذا الثمرة على المالك. فيجوز ايضا. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية واختار المصنف بالمختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية والاضهر ان الصورة والظاهر والظاهر ان الصورة الاولى عنده مثلها والظاهر ان الصورة الاولى عنده مثلها. اي فلا تجوز اي فلا تجوز بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها اي صلاح الثمرة فقال لا تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار او تصفار. متفق عليه وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة. وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة وهو شيئان وهو شيئان احدهما ذهاب اواني الافة المفسدة لهم. ذهاب اواني الافة المفسدة له وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهتهم ان يتجاوز اي ان يتجاوز المدة التي يتوقع فيها فساده بآفة اي ان يتجاوز المدة التي يتوقع فساده فيها بافة والاخر بان يتلون والاخر بان يتلون وهو المذكور في قوله حتى تحمار او تصفى الراء ان يظهر لونها احمرارا او اصفرارا يرحمك الله اي يظهر لونها احمرارا او اصفرارا فان الثمرة اذا تلونت بلونها المعتاد فقد قرب صلاحها فقد قرب صلاحها والالف في قوله تحمار او تصفار على وجه المبالغة على وجه المبالغة فاصله تحمر او تصفر. فاصله تحمر او تصفر ويقع موقع التلون التلين ويقع موقع التلون التلين. بان تعود الثمرة اليابسة لينة بان تعود الثمرة اليابسة لينة. فمما يعرف به قرب النضج ان التمرة اليابسة تبدأ في التري بان تكون لينة ويجمع تلك الافراد التي يذكرها الفقهاء وصفوا بدو النضج وطيب الاكل وصف بدو النضج وطيب الاكل فاذا بدا اي لاح النضج بان بلغت الثمرة اوان قطافها وطاب اكلها فهذا بدو صلاحه وطاب اكلها فهذا بدو صلاحها والحديث الرابع حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحب حتى يشتد رواه اهل السنن الا النسائي وصححه الحاكم وفيه بيان الاواني الذي يكون به صلاح الحب وفيه بيان الاواني الذي يكون به صلاح الحب قبح وشعير بان يشتد ان يقوى ويصلب بان يشتد اي يقوى والحديث الخامس حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفيه بيان وجوب وضع الجوائح وفيه بيان وجوب وضع الجوائح ورد الثمر على ورد الثمن على المشتري. ورد الثمن على المشتري والجوائح جمع جائحة وهي الافة وهي الافة التي تصيب الشجر فتتلف تمرة. وهي الافة التي تصيب الشجر فتتلف ثمرة كريح او جليد او مطر كريح او جليد او مطر فاذا اشترى احد من احد ثمر شجره ثم اصابته جائحة فاتلفته فانه يؤمر برد الثمن اليه. فانه يؤمر رد الثمر اليه لانه عدم منفعة هذه الاشجار بتلف ثمارها واذا تلف بعضها رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف. رد من ثمنها من ثمنها بقدر قيمة المتلف والجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال ويذكرها الفقهاء باسم الافة السماوية ويذكرها الفقهاء باسمي الافة السماوية ويقولون في بيان حقيقتها هي الافة التي لا صنع للادمي فيها فيقولون في بيان حقيقتها هي ايش؟ الافة التي لا صنع للادمي فيها ريح او جليد او مطر فلو قدر ان مشتري الثمر عمد الى تهيئة موضع وسط تلك الاشجار فقصد حرق ما فيه من الزرع فاوقد نارا فامتدت الى الشجر واتت على ثمره فهل يكون من هذا الباب ام لا لا يكون من هذا الباب لان له فيه صنعا فهو الذي اتلفه بتفريطه بايقاظ النار في هذا لماذا عدل الفقهاء عن قولهم افة الهية الى قولهم افة سماوية لماذا؟ قالوا افة سماوية ما قالوا افة الهية. هم يقصدون افة سماوية انها وقعت بتقدير من؟ بتقدير الله الذي في السماء. لكنهم قالوا افة سماوية. ولم يقولوا افة الهية نعم احسنت وقصد الفقهاء الى ذلك ابتغاء عدم نسبة الشر الى الله ابتغاء عدم نسبة الشر الى الله فان الله هو خالق الشر. لكنه لا ينسب اليه. لكنه لا ينسب اليه اي لا يضاف اليه. الا على وجوه مقيدة ليس هذا محل بيانها نعم قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجل يلانف كل واحد منهما بالخيال ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي جلب او غيرها ومنها خيار التدليس بان يدلس البايع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في ظرع بهيمة الانعام. قال صلى الله عليه وسلم تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظر ولا تصر ذكرنا لكم كلمة يذكرنا في ظبطها ان هذا الحرف يقع فيه كثيرا الغلط فيقول محدث لا تسروا مثل ايش اخترتها لك من قبل لا تزكوا مثل لا تزكوا. فهذه بوزنها لا تزكوا لا تسروا. نعم قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء لها وصاعا من تمر متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيال ثلاثة ايام. وان اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بعد فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسق وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجه هذه هي الترجمة الثانية من التراجم الستة عشر المذكورة في كتاب البيوع. وهي المذكورة بقوله باب الخيار وغيره ومراده بغيره ما يذكر تبعا من التصرف في المبيع. ما يذكر تبعا من التصرف في المبيت ومنه الاقالة التي اقتصر عليها هنا ومنه الاقالة التي اقتصر عليها هنا فختم الباب بذكرها فختم الباب بذكرها والخيار اصطلاحا اختيار المتعاقدين اختيار المتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخا تيار المتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخة فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور اولها انه اختيار انه اختيار اي امر يقع اصطفاء وانتخابا اي امر يقع اصطفاء وانتخابا وثانيها انه كائن بين المتعاقدين او احدهما انه كائن بين المتعاقدين او احدهما فلا يدخل فيه غيرهما فلا يدخل فيه غيرهما وثالثها ان المقصود منه الوصول ان المقصود منه الوصول الى امضاء العقد اي نفوذه وثبوت حكمه او فسقه او فسخه بالغائه بالغائه وابتدأ المصنف الباب بقوله واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية اي اذا تعاقد متعاقدان فابرم بينهما عقدا فانه يكون لازما لهما. ان يترتب عليه حكم اي يترتب عليه حكمه الا بسبب من الاسباب الشرعية اي الا اذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا اي الا اذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا والعقد اللازم والعقد الذي لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. والعقد اللازم والعقد الذي لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي ومقابله العقد الجائز ومقابله العقد الجائز وهو العقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته هو العقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي لا بسبب شرعي بل برغبة المتعاقدين او احدهما بل برغبة المتعاقدين او احدهما والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها ثلاثة انواع والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها ثلاثة انواع الاول عقد لازم للطرفين الاول عقد لازم للطرفين لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. كالبيع والاجارة كالبيع والاجارة وثانيها عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين وهو ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي كالوكالة والعارية كالوكالة والعارية وثالثها عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر كالمكاتبة كالمكاتبة فهو عقد لازم من السيد. فهو عقد لازم من من جهة السيد وجائز من جهة المملوك جائز وجائز من جهة المملوك فللمملوك ان يرفعه لا بسبب شرعي واما سيده فلا يمكن من ذلك الا بسبب شرعي وذكر المصنف من الاسباب الشرعية التي ترفع العقد بعد ثبوته انواعا من الخيار وعد ستة والمعدود في كلام الفقهاء اكثر من هذا والمشهور منها ثمانية والمشهور منها ثمانية واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة اليه واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة اليه فالنوع الاول خيار المجلس. فالنوع الاول خيار المجلس. وهو المذكور في قوله خيار المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى قال متفق عليه وحقيقة خيار المجلس اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما. اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما واشير اليه بالمجلس لانه يكون غالبا مع جلوسه واشير اليه بالمجلس لانه يكون غالبا مع جلوس فمثله لو كان بيعا مع وقوف او مع او اضطجاع فاذا افترقا من مكان تبايعهما فقد انتهى خيار المجلس فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع. فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع. فيكون لهما حالة كونهما في مكان تبايعهما الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء ان ضياء العقد ويحرم التحايل لاسقاط حق هذا الخيار. ويحرم التحايل لاسقاط حق هذا الخيار بان يبادر احدهما الى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس بان يبادر احدهما الى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس والنوع الثاني خيار الشرط. وهو المذكور في قوله ومنها خيار الشرط. اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حراما او حرم حلالا. رواه اهل السنن الا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وحقيقة خيال الشرط ان يشترط احد المتعاقدين او هما معا مدة معلومة ان ان يشترط احد تعاقدين او هما معا مدة معلومة. يتخيران فيها امضاء العقد او فسخة يتخيران فيها امضاء العقد او فسخة. فان كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع فان كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرق ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرق كأن يبيع ربويا بربوي من جنسها او من غير جنسه فانه يشترط فيهما القول قبل التفرق فلا يصح فيه خيار الشرط ولا يكون ثابتا فيه والنوع الثالث خيار الغبن خيار الغبن وهو المذكور في قوله ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي الجلب او غيرهما انتهى كلامه وحقيقة غيار الغبن هضم الحق بنقص وحقيقة خيار الغبن هضم الحق بنقص اي ان يمنعه حقا له بنفس اي ان يمنعه حقا له بنقص فيلحق البائع الم فيلحق البائع الم فيعطى الخيار فيعطى الخيار. ان شاء امضى العقد وان شاء فسخه وله ثلاث سور وله ثلاث صور الصورة الاولى خيار الغبن في النجش خيار الغبن في النج وتقدم بيان معناه فاذا اشترى شيئا وبان له وقوع النجش فيه فله خيار الغبن فله خيار الغبي والصورة الثانية خيار الغبن في تلقي الجلب خيار الغبن في تلقي الجلب وهو تلقي الركبان الذي تقدم معناه فاذا باع شيئا حال كونه جانبا له فتلقاه متلق ثم بان له انه مغبون فيه فله خيار الغبن. والصورة الثالثة خيار الغبن في بيع المسترسل خيار الغبن في بيع المسترسل وهو الذي يجهل قيمة المبيع وهو الذي يجهل قيمة المبيع او لا يحسن المماكسة في البيع. او لا يحسن المماكسة في البيع اي المراجعة فيه بنقص او زيادة. اي المراجعة فيه بنقص او زيادة. فاذا باع بيعا وتبين له جهله بقيمته او انه اخذ على غير غرة او انه اخذ غرة على كغير ادراك منه لما تمكن المساومة فيه والمماكسة بنقص في القيمة او زيادة في السلعة مقابل الثمن الذي اخذ منه فانه له الخيار في العقد والنوع الرابع خيار التدريس وهو المذكور في قول المصنف ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصفية اللبن في ضرع بهيمة الانعام قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد. حتى قال وفي لفظ فهو بالخيال ثلاثة ايام يا من وخيار التدليس هو اخفاء عيب السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها خيار هو اخفاء عيب السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها. بان يزينها بان يزينها ومنه تصرية الضرع في الابل والغنم ونحوها ومنه تصفية الضرع في ابل وغنم ونحوها. وهو حبس اللبن فيه وهو حبس اللبن فيه حتى يوهم ان تلك البهيمة بهيمة يحفل لبنها اي يكثر لبنها مع كون الامر خلاف ذلك. مع كون الامر خلاف ذلك ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط بلا تزويق ويسمى غشا ويسمى غشا. فانه يندرج عند الفقهاء في التدليس لان التدليس اعم لان التدليس اعم فهو غش وزيادة كما تقدم. والنوع الخامس خيار العيب وهو المذكور في قوله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه. انتهى كلامه والعيب عند الفقهاء كل نقص في السلعة كل نقص في السلة. يقتضي العرف سلامتها منه. كل نقص في السلعة يقتضي العرف سلامتها منه فمن اشترى شيئا ولم يظهر له عيبه لجهله به ثم بان عيبه كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها. ولم يكن البائع ذكره له. ولم يكن البائع ذكره له فان له خيار البيع فله الخيار بين فان له خيار العيب فان له خيار العيب. فله الخيار بين رده وامساكه ايه بين رده وامساكه بان يرد السلعة او ان يمسك او ان يمسك ما لم يترتب عليه ربا. ما لم يترتب عليه ربا. فان تاب عليه ربا حرب فان ترتب عليه ربا حرم. كما لو باع ذهبا بذهب يوهم التماثل ثم بان باحد الذهبين عيب تنقص به قيمته عن الاخر فانه حينئذ يبطل البيع وليس له خيار الامساك او الرد. قال فان تعذر رده تعين عرشه اي اذا لم يمكن رده تعين ارش العيب. تعين ارش العيب. وارش العيب هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع عند صحته وعيبه عند صحته وعيبه من قيمة بيعه. من قيمة بيعه فمثلا لو قدر ان احد ان احدا اشترى من احد سيارة بخمسة عشر الفا بخمسة عشر الفا ثم وجد فيها عيبا ثم وجد فيها عيبا ثم اراد ردها وصودرت منه السيارة قبل ردها وصودرت منه السيارة قبل ردها. فانه هنا يتعذر الرد فانه يتعذر الرد وله ارش العيب وله ارش العين فتقدر تلك السيارة عند كونها صحيحة من اهل السوق بان قيمتها عشرة الاف بان قيمتها عشرة الاف وانها مع العيب تكون قيمتها تسعة الاف تكون قيمتها تسعة الاف فالفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة كم صحيحة ومعيبة ما هو بالثمن صحيحة ومعيبة الف الف وهو يبلغ كم من العشرة الاف؟ عشب يبلغ العشر فيحسم العشر من قيمة الشراء. فيحسم العشر من قيمة الشراء. هو اشتراها بخياره بخمسة عشر الفا تعرفون الناس يشترون بشيء واهل السوق لهم كلام اخر فهو اشتراها بهذا المبلغ فتحسم منه العشر عشر الخمسة عشر الف الف خمس مئة. فيرد اليه الفا وخمس مئة فتكون قيمتها حينئذ اصلا ثلاثة عشر الف وخمس مئة ويرد ارشى العيب وهو الف وخمسمائة والنوع السادس خيار اختلاف المتبايعين. خيار اختلاف المتبايعين. وهو المذكور في قوله واذا اختلفا في الثمن تحالفا واذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ واقتصر انتهى كلامه واقتصر المصنف على الاختلاف في الثمن لانه الاكثر واقتصر المصنف على الاختلاف الثمن لانه الاكثر ومثله الاختلاف في عين المبيع او وصفه ومثله الاختلاف في عين المبيع او وصفه فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتبايعين. فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتباين فاذا اختلف المتبايعان في ثمن المبيع او عينه او وصفه تحالفا. اي حلف كل واحد منهم اي حلف كل واحد منهم ويقدم البائع فيحلف ثم يحلف المشتري ويجمعان في حلفهما بين النفي والاثبات فيجمعان في حليفهما بين النفي والاثبات بتقديم النفي فينفي ثم يثبت فمثلا لو اختلف بعين المبيع هل هو سيارة ام دراجة فقال البائع بعته دراجة. وقال المشتري اشتريت تيارة فيحلف اولا من البائع ثم المشتري. ويجمع كل واحد منهما بين النفي والاثبات فيقول البائع والله ايش ما بعته سيارة وانما بعته دراجة مو سيكل دراجة تيكل هذي غير غير عربية ويقول المشتري والله ما اشتريت ايش؟ دراجة وانما اشتريت سيارة ثم يتفاسخان العقد فان نكل احدهما عن الحلف اي ابى حكم للاخر فانك لاحدهما عن الحلف اي ابى حكم للاخر بما حلف عليه وبقي وراء هذه الانواع الستة نوعان من الانواع المشهورة عند الحنابلة. فالمشهور كما تقدم ثمانية والا فهي اكثر من ذلك. فالنوع السابع خيار تخبير الثمن خيار تخبير الثمن والتخبير بالباء ويتصحح في بعض الكتب ياء فيتصحفوا في بعض الكتب ياء وهو مأخوذ من الاخبار وهو مأخوذ من الاخبار. بان يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه بان يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه. وله عندهم اربع سور وله عندهم اربع سور الصورة الاولى التولية الصورة الاولى التولية باللام بان يخبره بان رأس مال السلعة كذا وكذا وهو كاذب. بان يخبره بان رأس مال السلعة وكذا وكذا وهو كاذب بان يقول رأس مالها الذي اشتريتها به عشرة الاف ويكون قد اشتراها بثمانية الاف فاذا بان للمشتري كذبه فهو بالخيار في رأس ماله هذا الذي ذكره والصورة الثانية الشركة والصورة الثانية الشركة بان يدخله في رأس مال على خلاف الواقع بان يدخله في رأس مال على خلاف في الواقع بان يقول ان رأس مالها عشرة حنا كم ذكرنا الاول بان بان يذكر له بان رأس مالها عشرة الاف فيدخله فيه بان عليه خمسة وعليه خمسة ويكون رأس ما له على الحقيقة تسعة الاف فكان الحق ان يكون عليه اربعة الاف وخمس مئة وعلى الاخر مثلها والصورة الثالثة المرابحة الثالثة المرابحة بان يبيعها له برأس المال وربح يذكره. بان يبيعها برأس المال وربح يذكره ويكون الامر على خلاف ذلك يقول رأس مالها عشرة ربحني الفا الفن ويكون رأس مالها على الحقيقة تسع الاف. ففي الاول تكون قيمة البيع احد عشر الفا وفي الثاني تكون قيمة البيع عشرة الاف فله الخيار في هذا الثمن الذي اخبره به. والصورة الرابعة والصورة الرابعة المواضع بان يبيعها له برأس ماله ويضع عنه منه بان يبيعها برأس ماله ويضع لا هي من خيار تخبير الثمن من خلال تخبير والنوع الثامن خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة بان يشتريه على رؤية سابقة بان يشتريه على رؤية قط ثم يتبين ثم يتبين له خلاف صفته التي هو عليها. ثم يتبين له خلاف صفته التي هو عليها. ومن اهل العلم من يسميه خيار الصفة او خيار الرؤية. من اهل العلم من يسميه خيار الصفة او خيار الرؤية فهذه الانواع الثمانية هي المشهورة بكلام فقهاء الحنابلة ومنهم من يزيد انواعا فيبلغها بضعة عشر ومنهم من يبلغها العشرين. ويمكن رد بعضها الى تعظيم وهذه الثمانية هي المشهورة ومن جواهر المقولات المنقولة عن الامام مالك قوله العلم المشهور العلم المشكور اي الذي يحتاج اليه الناس. فهذه الثمانية ومنها الستة التي ذكرها المصنف هي الاخص بالعناية لاشتهارها بين الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما بيعة اقال الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان الحاكم وفيه ذكر الاقالة. وفيه ذكر الاقالة في العقد وحقيقتها رفع العقد والغاء حكمه بتراضي الطرفين رفع العقد والغاء حكمه بتراضي الطرفين وللاقالة جهتان وللاقالة جهتان احداهما طلبها احداهما طلبها وهو جائز وهو جائز والاخرى بذلها والاخرى بذلها اي الاجابة فيها الاجابة اليها اي الاجابة اليها وهو مستحب وهي وهي مستحبة هاه قال رحمه الله تعالى باب السلف يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله وذكر اجله اجله واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عيد عيد يصح السلام احسن الله اليك. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله وذكره وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري هذه هي الترجمة الثالثة من الابواب الستة عشر في كتاب البيع وهي باب السلم والسلام واصطلاحا عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد بثمن مقبوض في مجلس العقد فهو يجمع ثلاثة امور هو يجمع ثلاثة امور اولها انه عقد اي بين طرفين اي بين طرفين بائع ومشتر. بائع ومشتر ويذكر بعض الفقهاء موضع قولنا عقد على قولهم بيع موصوف بيع موصوف الى اخر ما ذكر. للاعلام بان حقيقة هذا العقد بيع وثانيها ان العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل ان العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل فهو دين فهو دين وثالثها ان تمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد ان ثمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد فالامور الثلاثة المذكورة هي حقيقة من باب السلم وابتدى المصنف بيان احكامه بقوله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه وهو كل ما ينضبط بالصفة كل ما ينضبط بالصفة فان لم يمكن ضبطه بصفة فان لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلام فيه فان لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلم فيه. كالجواهر والاواني والفواكه والجلود. فهذه لا يمكن ضبط صفاتها لاختلافها في الكبر والصغر او الطول والعرض وما صح السلم فيه الانضباط صفته فانه فان له سبعة شروط تختص بالسلام فان له سبعة شروط تختص بالسلم هي غير شروط البيع المتقدمة هي غير شروط البيع المتقدمة فهي زائدة عليها فهي زائدة عليها واقتصر المصنف على ثلاثة منها فالاول انضباط صفاته فالاول انضباط صفاته وهو المذكور في قوله اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. اذا ضبطه جميع صفاته التي يختلف بها الثمن والثاني ان يكون الى اجل معلوم ان يكون الى اجل معلوم. اي ميقات مبين معروف. اي ميقات او وقت اي وقت مبين معروف. وهو المذكور في قوله وذكر اجله وذكر اجله والثالث تسليم الثمن تسليم الثمن معلوم المقدار في مجلس العقد تسليم الثمن معلوم المقدار تاما في مجلس العقد وهو المذكور في قوله واعطاه الثمن قبل التفرق وهو المذكور في قوله واعطاه الثمن قبل التفرق وبقي وراء هذه الشروط الثلاثة اربعة شروط فالرابع ذكر جنس المسلم فيه ذكر جنس المسلم فيه ونوعه ونوعه وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا كان يسلم في بر صماء قصيمي كان يسلم في بر طمأن قصيمي فالجنس هنا ايش؟ البر والنوع الصماء تعرفون الصماء هذا من البر اللي يختص بجزيرة العرب غالبا نوع من البر الذي يختلف به ثمنه قوله قصيمي فالبر في جزيرة العرب من نوع الصماء تختلف جودته من ارض الى ارض والخامس ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او ذرة ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او درع والسادس كون المسلم فيه موصوفا في الذمة كون المسلم فيه موصوفا في الذمة اي دينا لا ايش عينا اي دينا لا عينا فيكون موصوف في الذمة لا معينا مبينا بانه هذا الشيء والشرط السابع كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل بان يكون صيفيا يوجد في الصيف بان يكون صيفيا يوجد في الصيف فلو اسلم في فيه في فانه لا يوجد غالبا انه لا يوجد غالبا ككثير من انواع النخيل فان الاصل ان ثمر النخل يكون في في الصيف هذا هو الاصل وقد يوجد شيء يتأخر الى وقت الشتاء. وقد يوجد شيء يتأخر الى وقت الشتاء بعض اهل النجد يسمونه المصيفة المصيفة مو بمصيفة عشانها جت في الصيف. بالشتا وانما تأخرت من التأخير فتكون مع مع الشتاء ثم ختم المصنف هذا الباب بذكر دليلين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في اكتمال السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلام ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلم ما هي فالاول انضباط صفات المسلم فيه. فالاول انضباط صفات المسلم فيه. وذلك في قوله وهم يسرفون بايش؟ في الثمار بالثمار فهذا المسلم فيه مما تنضبط صفاته مما تنضبط صفاته والثاني ان يكون الى اجل معلوم. ان يكون الى اجل معلوم. وهو في قوله الى اجل معلوم والثالث ذكر قدر المسلم فيه ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او زرع وهو المذكور في قوله فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم والدليل الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس اريد ادائها اداة او يريد اداءها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواه البخاري ففيه من شروط السلم اي شرط احسنت ففيه من شروط السلم كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. وفي الحديث المذكور الترهيب من اخذ اموال الناس بقصد عدم الوفاء بان من اخذ اموال الناس وهو لا يريد الوفاء بها او غير ذلك من وجوه اتلافها فان الله سبحانه وتعالى يتلفه وهذا الاتلاف كائن في الدنيا والاخرة كائن في الدنيا والاخرة فتارة يتلفه في الدنيا بالامراض المتعاقبة عليه في الدنيا بالامراض المتعاقبة عليه. اما نفسيا واما جسديا اما نفسيا واما جسديا بان يصيبه قلق او احباط او كبت او انفصام او يصيبه علل في كبده او قلبه او غير ذلك وربما كان اتلافه في الاخرة بشدة عقابه بان يعاقب عقابا شديدا لانه اموال الناس وهو مريد الاتلاف ومقابل هذا ان من اخذها وهو يريد ادائها آآ اداها الله سبحانه وتعالى عنه اي اعانه الله سبحانه وتعالى على ردها اليه على رد هائلهم سواء كان من جهة الدين او المعاملات المالية التي تسمى مساهمات او شركات او غير ذلك حديث عظيم يبين قدر عناية الشريعة بحفظ اموال الخلق وانه اموالهم وان اموالهم على العصمة فلا تستباح اموال المسلمين الا بحق ومن اخذها بحق ليردها اعانه الله. ومن اخذها وهو يريد اتلافها اوسع في ذلك باي وجه من وجوه الاسلام ولو لم يأخذها فان الله سبحانه وتعالى يتلفه كان يقصد انقاص اسعارها او كسر عملتها او غير وذلك من الامور المتلفة اموال الناس. فان الله سبحانه وتعالى يتلفه في الدنيا والاخرة وهذا حديث عظيم كما تقدم والناس عند تعاملهم بالدرهم والدينار يحتاجون الى ترهيبهم اكثر من ترغيبهم لان رغبتهم في المال طبعية فنفوسهم مدفوعة الى جمعه. فترهيبهم في هذا الباب يحتاج فترهيبهم في هذا الباب يحتاجون اليه لكبح جماحهم عن التسارع الى الدنيا سارعي فيها والمنازعة واخذها من وجوه لا يبالون فيها من حلال او حرام ولئن يصحب الانسان من يذكره ويروعه ويخوفه حتى يلقى الله امنا خير له من ان يصحب من يؤمنه حتى يلقى الله خائفا كما جاء عن بعض السلف منهم الحسن البصري فمن اعظم مقاصد الشرع فيما يتعلق بالفقه المالي اليوم ترهيب الناس من جشع المال. لا تعبيد الطرق الى جمعه من من يبحث عن طرق يتجاوز بها عن محرم ما مما يسمى حيلة مالية اذا سدت الطرق فهذا يضر بالناس اما الذي يتحرز في صيانة اموال الناس واديانهم فهذا ينتفعون به نفعا شديدا. وكثرة تكرار ذكر الدنيا مع تناول المسائل المتعلقة بالبيع والاقتصاد يفسد قلب طالب العلم فانه يخرجه من الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى الى الرغبة في الدنيا وهذا من الافات التي تعتري الدارسين في تلك الاقسام المتخصصة في الاقتصاد او المعاملات البالية المالية فيجعلون نياط قلوبهم ابتغاء الوصول الى الفقه المالي لاجل اصابة الدنيا. فلا يزال يذكر بان هذا الباب يحتاج اليه الناس في الشركات الفلانية. او ان البنوك الفلانية تفتقر الى فقهاء ماليين في بانواع المعاملات او ان تلك الشركة تفتح ابوابها برواتب عظيمة لمن يتقن هذه الابواب فهذا الكلام الشائع في تلك الاقسام يجعل قلوب الدارسين فيه والعاملين على حد سواء من الاساتذة والطلاب يرغبون في الدنيا ويطلبونها. وقد اتفق لي ان درست في احد تلك الاقسام حتى اوجع الامر قلبي فقلت لاحد الاساتذة حقيق بان يضم الى مقررات هذا القسم اسمه كتاب الزهد. حتى تظعف رغبتنا في الدنيا. لان كل ما ندرسه هو ترغيب فيها. فمما يكسر ويكبح جماح قلوبنا الى هذا النوع من الفقه الذي يطمع الناس في الدنيا ان يذكروا الزهد فيها. وان يذكروا الاخرة وان الانسان مسؤول يوم القيامة عن ما له فيما جمعه وفيما انفقه فكيف اذا كان سؤال العبد عن اموال الناس من اين جمعوا وفيما انفقوا؟ فويل لمن لم يخف الله ولم يرعى حكمه وشرعه في بيان احكام المال للناس جمعا وبذلا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته ان شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين