السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من اصول العلم في سنته السابعة. تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله باب الرهن والضمان والكفالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الرهن والظمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهين لا يظمن لا يظمنها الا ان تعدى او وفرق سائر الامانات فان حصل الوفاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وان اتلف الرهن وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا. ونماؤه تبعا له ومؤنته على ربه. وليس المرتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الدهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري والظمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم هذه هي الترجمة الرابعة من كتاب البيوع. وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ فالاول الرهن والثاني الضمان والثالث الكفالة وهن ابواب مفترقات عند الفقهاء وعمد المصنف في كتاب البيوع خاصة الى الجمع بين الابواب المتفرقة في ترجمة واحدة فغيره من الفقهاء يعقد ترجمة مفردة للرهن ثم يعقد ترجمة ثانية في ثم يعقد ترجمة ثالثة للكفالة. وجمع المصنف بينهن تقريبا للمتعلم وتسهيلا له اذ ضم النظير الى النظير او ما قل لفظه مع غيره يقوي المتعلم وتزيد رغبته في ادراك هذا العلم تأمل اللفظ الاول وهو الرهن فهو شرعا توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها فهو يجمع اربعة امور اولها انه توثقة اي تقوية وشد وتأكيد تهوى يجري تبعا لغيره وثانيها ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة وثالثها ان التوثيق واقعة بعين ان التوثيقة واقعة بعين اي بشيء معين ظاهر اي بشيء معين ظاهر ورابعها ان المقصود من حصول تلك التوثيقة هو استيفاء الدين من تلك العين ان المقصود بتلك التوثيقة استيفاء الدين من تلك العين او من ثمنها عند بيعها. او من ثمنها عند بيعها واما اللفظ الثاني وهو الضمان فهو شرعا التزام ما وجب على غيره التزام ما وجب على غيره. مع بقائه مع بقائه التزام ايش قلنا؟ ما وجدنا ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. مع بقائه فهو يجمع اربعة امور اولها انه التزام اي ايجاب العبد على نفسه شيئا ايجاب العبد على نفسه شيئا بكونه ثابتا في حقه بكونه ثابت ثابتا في حقه وتانيها ان متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره. ان متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به يطلب منه الوفاء به وثالثها انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا مما ليس واجبا الان. مما ليس واجبا الان ويقع تبعا لما قد وجب. ويقع تبعا لما قد وجب ورابعها ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق فهو باق في ذمته هو باق في ذمته واللفظ الثالث الكفالة وهي شرعا التزام احضار من عليه حق مالي لربه التزام احضار فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه التزام او وانه التزام وتقدم معناه ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام رشيد فتكون العبارة عندهم التزام رشيد وهذا قدر زائد عن حقيقة الحد. متعلق بشروطه فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان فان الشائعة عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام فهم لا يقولون في الضمان التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره الى تمام الحد لان العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحد. فالحد يعقل دون حاجة الى ذكر تلك الشروط سيكون نظير هذا ان يقال هنا التزام احضاره. دون ذكر حال ملتزم وتانيها ان الملتزم به هو احضار نفس ان الملتزم به واحضار نفس اي بدن تعلق به حق ما لي. تعلق به حق مالي. لغيره وثالثها ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبه. ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبه وهذه الالفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لما ذكره في صدر بيان احكامها في قوله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالالفاظ الثلاثة المذكورة يجمعها كونها عقود توثيق يجمعها كونها عقود توثيق. اي تقع توثقة لحق ثابت. اي تقع توثقة لحق ثابت اي تأكيدا للحق تأكيدا للحق قل ياجلي هذا يشملها اسم العقود التبعية يشملها اسم العقود التبعية. لانها تكون تابعة اصلية لانها تكون تابعة لعقود اصلية فمثلا اذا باع احد احدا سيارة بمئة الف ثم رهنه سيارة اخرى فان الرهن الواقع بالسيارة الاخرى لسداد عقد البيع الاول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الاصلي في البيع وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصائر والالباب. فقال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها اذا تعذر الوفاء لمطل او عدم او تغيب او موت انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق امران احدهما حض من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين حضوا من عليه الحق بسرعة الوفاء بدينه والحظ هو ايش هو الحث بشدة هو الحث بشدة والاخر امكان الاستيفاء منها. امكان الاستيفاء منها برد الحق الى صاحبه برد الحق لصاحبه اذا منع منه مطل او فقر وهو العدم او تغيب بانتقال الى بلد او موت بوفاة ثم ذكر رحمه الله ما يصح به الرهن فقال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها وتقدم ان العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر. فكل شيء صح صح رهنه. فكل شيء صح بيعه صح رهنه كدار او دابة فان لم يصح البيع كميتة او خمر لم يصح الرهن ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته. فقال فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا اذا تعدى او فرط كسائر الامانات اي ان المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به. اذا قبض الرهن فانه يكون امانة بيده والامانة في عرف الفقهاء هي مال غيره هي مال غيره الموضوع تحت يده الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه. برضاه او ولايته عليه ومال غيره الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه فيكون هذا الرهن من دار او دابة او سيارة امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات فلا ضمان على امين الا في حالين. فلا ضمان على امين الا في حالين. احداهما حال التعدي احداهما حال التعدي وهو فعل ما لا يصح من التصرف تيعلو ما لا يصح منه من التصرف والاخرى حال التفريط. حال التفريط وهي اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف فاذا تعدى المبتهن او فرط في الرهن فانه يضمن. والا فلا ثم ذكر ما يكون من التصرف في الرهن فقال فان حصل الوفاء التام انفك الرهن وان لم يحصل فطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن فالحال التي يستحيل اليها الرهن اي يصير اليها الرهن اثنتان احداهما ان يحصل وفاء الدين ان يحصل وفاء الدين. اما تاما اما تاما او ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق. او بعضه الذي يرضى به صاحب الحق فينفك الرحم فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد عشرة الاف فلما بلغ الاجل احضر الرجل العشرة الاف فينفك الرهن عن الدابة او احضر ثمانية الاف ورضي منه المرتهن بهذا القدر وسامحه فيما بقي فينفك الرهن والاخرى الا يحصل الوفاء بالحق الا يحصل الوفاء بالحق ويطلب صاحب الحق بيع الرهن. ويطلب صاحب ويطلب صاحب الحق بيع الرهن الاستيفاء حقه. الاستيفاء حقه. فالامر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه والوفاء من ثمنه اي يجب ان يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه كهذا الذي له في ذمة احد عشرة الاف ورهن دابة فلما بلغ الاجل لم يسدد دينه وطالب صاحب الحق بحقه فانه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه من ثمنه وبائع الرهن احد اربعة. وبائع الرهن احد اربعة. الاول الراهن الراهن وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه فيريد بيع الرهن فيريد بيع الرهن لسداد الدين فيجوز له ان اذن المبتهل فيجوز له ان اذن المرتهن والثاني المرتهن وهو صاحب الحق المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به. المطالب به بان يتفقا عند دفع الرهن اليه بانه ان تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى بينهم والثالث وكيلهما ان اذن لهم وكليهما ان اذن له كأن يتفقا على دفع الرهن لاحد. كأن يتفقا على دفع الرهن لاحد فيكون تحت يده فيكون تحت يده ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين والرابع الحاكم والرابع الحاكم او وكيله او وكيله اذا بلغ الدين الاجل اذا بلغ الدين الاجل ولم يسدد ولم يسدده صاحبه ولم يسدده صاحبه. وطالبه به المدين. اطالب اطالبه به المدين ثم ترافع خصومة الى الحاكم. ثم ترافع خصومة الى الحاكم فطالبه به الدائن ثم ترافع خصومة الى الحاكم فانه يبيعه او يوكل نائبا عنه في بيعه استيفاء الحق ثم ذكر المصنف حكم ما بقي من الثمن ان بقي شيء وحكم ما بقي من الدين ان بقي شيء في قوله وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا مثلا بلا رهن فانه اذا بيع الرهن فان ثمنه له ثلاث احوال فانه اذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث احوال الحال الاولى ان يكون ثمنه مساويا دينه ان يكون ثمنه مساويا الدين فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحال الثانية ان يباع الرهن بسعر اكثر من الدين ان يباع الرهن بسعر اكثر من الدين فيسدد صاحب الحق وما بقي يرد على الراهن والحال الثالثة ان يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين. ان يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا بدارهن كأن يباع ثمانية الاف وهو مطالب بعشرة الاف. فيقبض الثمانية الاف ويبقى له في ذمة صاحب الفان ويكون دينا مرسلا اي غير موثق برهنه. اي غير موثق برهن ثم ذكر المصنف اربعة مسائل من مسائل الرهن فالمسألة الاولى حكم ضمان الرهن اذا تلف حكم ضمان الرهن اذا تلف. فقال وان اتلف رهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا اي اذا عطب الرهن وفسد بفعل احد فان المتلف يضمن فان المتلف يضمن ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المترف. فيكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف وهذا الضمان نوعان. وهذا الضمان نوعان. احدهما ضمانه بمثله اذا كان مثليا ضمانه بمثله اذا كان مثليا والاخر ضمانه بقيمته اذا كان متقوما ضمانه بقيمته اذا كان متقوما والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل افراده ما تتماثل افراده والمتقوم ما لا تتماثل افراده ما لا تتماثل افراده والاول عند الحنابلة اي لمثلي هو المكيل والموز الاول عند الحنابلة هو المكيل والموزون كشعير مكيلا وذهب موزونا كشعير مكيلا وذهب موزونا والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموز. والثاني عند الحنابلة ما عدا والموزون كاثاث وثياب وحيوان. كاثاث وثياب وحيوان حيوان فالمثلي يكون له نظير من مثله فالمثلي يكون له نظير من مثله. قمح او تمر وشعير او زبيب مما يكال او يوزن. فاذا اتلف شيء منها مما كان رهنا فانه يجعل مثله رهنا بضمان مترفه وان لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل الموزون كمن رهن حيوانا او ثيابا او غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا فانه اذا اتلف ان ضمن بقيمته. ضمن بقيمته والمسألة الثانية حكم نماء الرهن حكم نماء الرهن وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له ونماء الرهن زيادته التابعة له ونماء الرهن زيادته التابعة له. فما يزيد عليه تابعا له فانه يكون في جملة الرهن. وتارة تكون الزيادة متصلة وتارة تكون الزيادة متصلة. وتارة تكون الزيادة منفصلة والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون والمنفصلة هي البائنة عنه فمثلا اذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم ولدت فان الولد يعد نماء للمرهون وهو نماء منفصل عن ذات المرهون والمسألة الثالثة حكم مؤنة الرهن وهي المذكورة في قوله ومؤنته على ربه والمؤنة هي النفقة والمعونة هي النفقة عليه اي ما يحتاج اليهم في حفظهم ما يحتاج اليه في حفظه كاطعام بهيمة كاطعام بهيمة. فانه يكون على صاحب الرهن فانه يكون على صاحب الرهن لانه لم يخرج من ملكه لانه لم يخرج من ملكه فهو لا زال تحت يده مع كفها عنه توثيقة للدين فلا يتصرف فيه والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن حكم الانتفاع بالرهن وهي المذكورة في قوله وليس للمرتهن هذي موجودة في طبعة اه ابن الجوزي ها؟ لا وهي موجودة في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. الحديد الى قوله رواه البخاري وفيه ان الراهن والمرتهن لا ينتفعان بشيء من الرهن الا باحد امرين. الا باحد امرين. احدهما الاذن العرفي الاذن العرفي وهو الواقع من احدهما للاخر. وهو الواقع من احدهما للاخر والاخر الاذن الشرعي وهو الوارد في الشرع وهو الوارد في الشرع وهو مراد المصنف بقوله او باذن الشارع فان الشارع خبر عن واضع الشرع. فان الشارع خبر عن واضع الشرع وهو الله سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه وتعالى وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه شارع في اصح القولين فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله. وبيان هذا تقدم في موضع اخر وذكر المصنف من اذن الشرع الحديث المروي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب نفقة وفيه انه للمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب وفيه انه للمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب. وان يشرب منه ما يشرب بنفقته بنفقته المنتفع وهو الراهن اصلا اي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي في ركوبه وفيما يشرب لبنهم بشرب لبنه وتكون النفقة عليه وتكون النفقة اعليه ثم ذكر المصنف ما يتعلق باللفظين الاخرين وهما الضمان والكفالة فقال مبينا حقيقتهما والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند بيان احكام هذا الباب لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للالفاظ الثلاثة وفيما ذكره الاشارة الى ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره واما الكفالة فيتعلق بابتزام احضار بدن من الحق ثم ذكر المصنف حديثا ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقريره فقال وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ولم يعزه الى احد وقد رواه ابو داود والترمذي وحسنه من حديث ابي امامة رضي الله عنه وقوله الزعيم اي الضامن. وقوله الزعيم اي الضامن وقوله غارم اي يؤدي ما لزمه وقوله غانم ان يؤدي ما لزمه واذا وقع الضمان ثم ادي فان الاداء له حالان. واذا وقع الضمان ثم ادي فان الضمان له حالان احداهما ان يؤديه المضمون عنه. ان يؤديه المضمون عنه. بوفاء او بحوالة ان يؤديه المضمون عنه بوفاء او حوالة على ملي فيكون من تكفل بضمانه مبادرا الى الاداء عند حلول اجله بنقد دينه لصاحبه او بان يحول من له الدين على مليء فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا ذمة المضمون عنه والضامن معا والاخرى اي يؤديه الضامن ان يؤديه الضامن وهذه الحال نوعان وهذه الحال نوعان الاول ان يؤديه الضامن. مع نية الرجوع على المضمون عنه ان يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المظمون عنه فتبرأ ذمة الضامن. فتبرأ ذمة الضامن. وتبقى ذمة عنه مشغولة بالدين الضاد وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن والثاني الا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه الا ينوي الضامر الرجوع على المضمون عنه فيوقعه تضرعا فيوقعه تبرعا فتبرأ ذمة الضامن والمضمون والمضمون عنه ايضا. فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه ايضا والحديث المذكور اصل في باب الضمان والحديث المذكور اصل في باب الضمان. وربما ذكره بعض الفقهاء وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة. لاشتراكهما في الالتزام لاشتراكهما في الالتزام بالوفاء بالحق. بالوفاء بالحق اما به اصالة او باحضار صاحبه. اما به اصالة او باحضار صاحبه ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل. ببيان ما يبرأ به الضامن هو الكافي. فقال فكل منهما ضامن الا ان قام بمن التزم او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم والضمير في قوله منهما يتعلق بالضامن والكفيل معا يتعلق بالضامن والكفيل معا وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام فتقدير الكلام فكل منهما ملتزم بما لزم فكل منهما ملتزم بما التزمهما ويبرئه ما ذكره من الاحوال الثلاثة. فالحال الاولى ان قام بما التزم به ان قام بما التزم به اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه. اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان او كذلك. فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان او كفالة والحال الثانية الثانية ان يبرئه صاحب الحق ان يبرئه صاحب الحق اي ليسقط عنه المطالبة بما التزم. اي يسقط عنه المطالبة بما التزمه. فلا يطالبه بسداد الدين عند ليه في الضمان فلا يطالبه بسداد الدين عند اجله في الضمان ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه في الكفالة. والحال الثالثة ان يبرأ الاصيل ان يبرأ الاصيل وهو المتحمل عنه وهو المتحمل عنه والمراد به المضمون عنه او المكفور. والمراد المضمون عنه او المكفول فاذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الاجل او حضر المكفول عند طلبه برئت ذمته فتبرأ ذمة من كان كافلا او ضامنا ضامنا او كافلا له. نعم قال رحم الله تعالى باب الحجر لفلس او غيره فمن له الحق فعليه ان ينظر المعسر. وينبغي له ان ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل. واذا احيل بدينه على مني فليحتم. متفق عليه. وهذا من الميسرة فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. واذا كانت الديون اكثر من مال وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه الا يقرب الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه. والصرف منه ما يحتاجون اليه. ووليهم ابوهم الرشيد والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. هذا في كل النسخ الثلاثة وعندكم في دار ابن الجوزي نفسها مختلفة نعم ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه الولاية فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وامنهم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته هذه الترجمة هي فالترجمة الخامسة من كتاب البيوع. وقد عقدها المصنف بقوله باب الحج فلس او غيره وثبوت المعنى المراد عند الفقهاء يكفي فيه ان يقول باب الحجر يكفي فيه ان يقول باب الحجر فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لاجله. فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لاجله وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان. وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة بالبيان وهو انفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم. وهو انفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم والحجر شرعا منع انسان من تصرفه في ماله. منع انسان من تصرفه في ماله فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه منع اولها انه منع اي حبس اي حبس ورد بالا يتمكن من شيء بان لا يتمكن من شيء. وثانيها ان الممنوع هو انسان ان الممنوع هو انسان لانه هو الذي يملك لانه هو الذي يملك وثالثها ان الممنوع منه هو التصرف ان الممنوع منه هو التصرف. في حال بينه وبين التصرف وهو تحويل شيء من شيء الى اخر وهو تحويل شيء من وجه الى اخر. تحويل شيء من وجه الى اخر ورابعها ان الممنوعة من التصرف فيه هو المال. ان الممنوع من التصرف فيه هو المال فلا يمنع من غيره فلا يمنع من غيره كتصرفه في بدنه كتصرفه في بدنه او ملبسه او مأكله وزاد المصنف كما تقدم ذكر ما يقع الحجر لاجله. بقوله لفلس او غيره والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه. والفلس هو عزم مدين عن سداد دينه لحلوله لحلوله وعدم اتساع ما له الموجود للسداد وعدم اتساع ما له الموجود للسداد فالفلس حال تعتري من له مال ويطالب بدين فيعجز عن سداد الدين عند حلول اجله لان ماله لا يتسع لدينه. لان ما له لا يتسع لدينه. كأن يكون مدينا احد بخمسمائة الف بان يكون مدينا لاحد بخمسمائة الف وبلغ اجل السداد ولم يملك هذه الخمس الخمسمائة الف لان ما له الذي بيده هو مائة الف فقط. هو مائة الف فقط فيكون حينئذ قد اعتراه الفلس ويسمى مفلسا ويسمى مفلسا وقول المصنف او غيره اي من الاسباب المشهورة عند الفقهاء في هذا الباب كصغر او سفه او جنون كصغر او سفه او جنون وتلك الاسباب المذكورة وهي الفلس وتلك الاسباب المذكورة المشهورة عند الفقهاء وهي الفلس والصغر والسفه والجنون تجعل الحجر نوعين. تجعل الحجر نوعين احدهما الحجر على احد لحظ نفسه الحجر على احد لحظ نفسه كالحجر على ايش؟ صبي او سفيه او مجنون. كالحجر على صبي او سفيه او مجنون والاخر الحجر على احد لحظ غيره الحجر على احد لحظ غيره ومنه الحجر على مفلس ومنه الحجر على مفلس وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بمن له الحق ومن عليه الحق. فقال ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على الموصل ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات انتهى كلامه فالحق يتعلق باثنين. فالحق يتعلق باثنين. احدهما من له الحق والاخر من عليه الحق احدهما من له الحق والاخر من عليه الحق فالاول هو المطالب به. والثاني هو المطالب به فالاول هو المطالب به. والثاني هو المطالب به فاما من له الحق فذكر المصنف حكمين يتعلقان به فالحكم الاول انظار المعسر. فالحكم الاول انظار المعسر. والحكم الثاني التيسير على الموسم. التيسير على الموسر فيجب عليه ان ينظر المعسر. فيجب عليه ان ينظر المعسر. ويستحب له ان على الموصل ويستحب له ان ييسر على الموسر. والمعسر هو من لا يجد قضاء دينه ومن لا يجد قضاء دينه والموسر هو من يجد قضاء دينه هو من يجد قضاء دينه. فمن كان له حق على معسر وجب عليه انظاره. اي تأخيره وجعل فسحة له فلا يحبسه ولا يلازمه مطالبا له بقضاء دينه وان كان على موسر استحب له ان ييسر عليه بان لا يبادر بمطالبته بالسداد في الاجل توسعة عليه مع وجدانه السداد واما من عليه الحق فانه كما ذكر يجب عليه الوفاء كاملا بما عليه من الحق بقدره وصفاته بقدره وصفاته اي بقدر ما عليه من الحق عددا اي بقدر ما عليه من الحق عددا وصفة فيكون وفاء مساويا في المعدود وفي الصفات التي له كمن استدان من احد شيئا بعدد وصفة مضبوطة فانه يجب عليه ان يرده بعدده وهو الوضوء وبصفته التي تنضبط عادة ثم ذكر دليلا يبين صحة ما تقدم تقريره وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم اذا احيل بدينه على ملي فليحتل والمطل ترك اعطاء ما حل اجله مع طلبه. والمطل ترك اعطاء محل اجله مع طلبه فاذا طلب الغني باعطاء ما حل اجله وامتنع من الاعطاء ففعله ظلم. ففعله ظلم. والظلم في احسن الاحوال في احسن الاقوال هو وضع الشيء في غير موضعه والظلم في احسن الاقوال هو وضع الشيء في غير موضعه اختاره جماعة من محققين منهم ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث ابي ذر للغفاري الطويل يا بني ادم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. الحديث رواه مسلم والحكم على مضل الغني بكونه ظلما يفيد تحريمه. اذ الظلم محرم اذ الظلم محرم فاذا امتنع الغني الواجد من اعطاء ما حل اجله مع طلبه فان فعله محرم وقوله في الحديث واذا احيل دينه على ملي فليحتل وصفه نصنف بانه من المياسرة. اي من المعاملة باليسر اي من المعاملة باليسر بان يقبل احالته على غيره. بان يقبل احالته على غيره. في الدين الذي يطالبه به كأن يكون زيد له دين على عمر فيأتي الى عمل الاستيفاء دينه فيحيله عمرو الى سعد يأذن له باستيفاء دينه الذي يطلبه من سعد. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على ملي فليحتل. ويسميه الفقهاء الحوالة. ويسميه الفقهاء الحوالة وهي شرعا نقل دين من ذمة الى اخرى. نقل دين من ذمة الى اخرى والمأذون بالاحالة عليه هو المليء. والمأذون بالاحالة عليه هو المليء وبين حقيقته المصنف بقوله فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم انتهى كلامه والجملة المذكورة نشر لحقيقة المليء عند الحنابلة. فالمليء عندهم هو القادر بماله وقوله وبدنه هو القادر بماله وقوله وبدنه ثم يبينون هذا بان القادر بماله هو القادر على الوفاء. لان القادر بماله هو القادر على الوفاء وان القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا وان القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا ممن يؤخر صاحب الحق مرة بعد بان يأتيه في الميعاد الفلاني بان يأتيه في الموعد الفلاني. ثم يذكر موعدا اخر ثم ما موعدا ثالثا وان القادر ببدنه هو من يمكن احضاره في مجلس الحكم. اي مجلس القضاء للفصل في الخصومة اي مجلس القضاء للفصل في الخصومة ثم ذكر المصنف ما يقع به الحجر فقال واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه. ومنعه من التصرف في جميع ما له ثم يصفي ما له ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم فالحجر على مفلس يكون بامرين فالحجر على مفلس او الحجر على احد والحجر على احد غيره يكون بامرين احدهما ان تكون الديون اكتر من ماله. ان تكون الديون اكثر من ماله فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود. فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله موجودة والاخر ان يطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم الحجر عليه. ان يطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم اي يحجر عليه فيرفعون خصومتهم الى الحاكم او نائبه فيرفعون خصومتهم الى الحاكم او نائبه فيختص ايقاع الحجر به. فيختص ايقاع الحجر به والحامل لهم على رفع امره الى الحاكم هو ما ذكره المصنف في نور البصائر والالباب بقوله ليستدركوا حقهم او بعض ليستدركوا حقهم او بعضه. فالحامل لهم على رفع الامر الى الحاكم والمطالبة الحجر على احد هو استيفاء حقوقهم الثابتة في ذمته اما تامة او بعض ذلك فاذا رفعوه الى الحاكم حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. قال المصنف وفي نور البصائر والالباب ومن حجر ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح. من وعليه وتصرف وتصرفه غير صحيح. انتهى كلامه. فاذا وقع الحجر على احد فباع او تصرف تصرفا اخر في ماله فان تصرفه لا ينفذ ويكون تصرفا غير صحيح واذا رفع الامر الى الحاكم او نائبه وحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فانه يؤمر بتصفية ماله اي بجمع ماله ورصده والاحاطة علما بما له ابتغاء سداد الغرماء ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. فيكون السداد محاص بقدر الدين فيكون السداد محاصة بقدر الدين اي يجعل حصصا باعتبار قدر دين كل واحد منهم على المحجور عليه فلو قدر ان احدا يطالبه اثنان بدين قدره مئة قدره مئة الف لاحدهما خمسة وسبعون وللاخر خمسة وعشرون فلما حجر الحاكم او نائبه على ماله بلغ ما بيده خمسون الفا بيده خمسون الفا. فان هذه الخمسين تجعل حصتين فيكون لصاحب الخمسة والسبعين الفا ثلاثة ارباعها ولصاحب الخمسة والعشرين الفا ربعها الباقي. اذ ذاك قدر حصص كل واحد منهما من الدين المتعلق بذمته. ثم ذكر المصنف من يقدم من الغرماء فقال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد واحق به من غيره متفق عليه انتهى كلامه. فالمقدم من الغرماء عند استيفاء الحق من المحجور عليه اثنان الاول صاحب الرهن برهنه الذي رهن احدهما صاحب الرهن برهنه الذي رهنه بان يكون رهنه ثم وجدها فانه يأخذها اذ هي رهن لدينه. والاخر صاحب السلعة. صاحب السلعة الذي انباع المحجور عليه شيئا ثم وجده. الذي باع المحجور عليه ثم وجده عنده لم يتصرف فيه وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه فلو قدر انه باعه دابة ثم وجد بعد الحجر عليه الدابة بعينها فانهم احق بها من غيره فيقدم ولما فرغ المصنف من ذكر الاحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره اتبعها باحكام عليه لحظ نفسه. فقال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعه من التصرف في ماله الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتهى كلامه فالمحجور عليه هنا حجر عليه لحظ نفسه وهو الصغير والسفيه والمجنون والصغير عند الفقهاء هو من لم يبلغ. ذكرا او انثى والصبي عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا او انثى والتذكير باعتبار الاصل في الخطاب الشرعي والتذكير باعتبار الاصل في الخطاب الشرعي فاذا قيل صبي فمثله صبيا. فمثله صبية اذ الاصل في خطاب الشرع الوارد ان يكون متعلقا بالرجال والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله. من لا يحسن التصرف في ماله والمجنون هو ايش هو زائل العقل هو زائل العقل بفقده. هو زائل العقد هو زائل العقل بفقده فهؤلاء الثلاثة يجب على وليهم ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم وهذا المنع هو الحجر والولي شرعا وايش ها فيصل نعم طيب من اللي واقف وملي خالفه نعم ايه طيب وش يكون طيب باش يكون يعني ذاك الذي ذكره هو ولي الله. وهذا الذي يذكره الفقهاء والمتولي على غيره. فيكون حقيقة شرعا المتولي على غيره نعم ولما لا ها طيب واذا عنده بنت يبي يزوجها كيف يكون وش الفرق بين هذا وبين هذا طيب وش اللي يجمع هالامور هذي هادي احيانا الفقهاء يتابعون عاللفظة لانها عندهم بينة. ثم تغمض على المتأخرين لقطع حبل التلقي بالاخذ بالمشافهة الفقهاء لا يبينونها في تصانيفهم وانما يكون هذا المعنى شائعا عندهم معروفا كما تجد في كتب اللغة كتب اللغة يقولون الحبل معروف يعني باعتبار لغة الناس فكذلك الفقهاء يجري منهم معان واحكام يتركونها مرسلة باعتبار شهرتها بالعلم بينهم للاخذ بالتلقي ها والولي شرعا هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا. والولي في الشرع هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا اي بحكم الشرع فيكون تصرفه في مال او غيره نافذا بحكم الشرع. ومنه المذكور هنا في المتولي على الصغير والسفيه والمجنون في اموالهم انه يمنعهم من التصرف فيها بما يضرهم. للاية المذكورة وقوله تعالى فيها التي جعل الله لكم قياما اي امرا تستقيم به احوالكم اي تستقيم به احوالكم. فالمال مما تقوم به حياة الخلق. فالمال مما تقوم به حياة الخلق فهم مفتقرون اليه في شؤونهم في المعاش والميعاد وهم مفتقرون اليه في شؤونهم في المعاشي والميعاد. ثم ذكر ما يجب عليه في قرب ما له فقال وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه فقرب الولي مال المولى عليه يكون بالتي هي احسن. وذكر المصنف من التصرف واحسن ثلاثة امور الاول حفظ اموالهم حفظ اموالهم برعايتها والاعتناء بها وصيانتها والثاني التصرف النافع لهم التصرف النافع لهم بتنميتها وتكثيرها بتنميتها وتكثيرها او نقلها من موضع الى اخر او نقلها من موضع الى اخر. والثالث الصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه الصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. اي الانفاق عليهم. اي الانفاق عليهم من اموالهم حسب حاجتهم. ثم بين المصنف ولي هؤلاء فقال ووليهم ابوهم رشيد فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وامنهم انتهى كلامه. فالولي في باب الحجر هو الاب المتصف بكونه رشيد. هو الاب المتصف بكونه رشيدا. اي حسن التصرف في المال. اي حسن التصرف المال ويقوم مقامه وصيه. ويقوم مقامه وصيه. اي من يوصي اليه بعده. اي من اوصي اليه من بعده وترك المصنف ذكره لانه فرع عن الاب وترك المصنف ذكره لانه فرع عن الاب. فهو نائب عنه فهو نائب عنه ومن يبسط العبارة من الفقهاء يقول في هذا الموضع والولي هو الاب ثم وصيه ثم ومن يجعله الحاكم والولي هو الاب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم فان لم يوجد اب ولا وصي فان الحاكم يجعل وليا الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وهذا بكون مشفقا على ذلك العاجز كونه صغيرا او صفيها مع تحقق المعرفة الامني في حكم الاكل من مال المولى عليه من صغير او سفيه او مجنون فقال ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته فاذا انتهى كلامه فاذا كان الولي غنيا وجب عليه الاستعفاف فلا يحل له الاكل من مال اولئك الا ان كان ابا الا ان كان ابا لان مال الابن لابيه لان مال الابن لابيه. وان كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف. وان كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف وقدر المعروف هو المذكور في قوله وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. والمراد اجرة المثل ما يعطى ما يعطاه احد عند قيامه بمثل هذا العمل. ما يعطاه احد عند قيامه بمثل هذا العمل والكفاية هو ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة. ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة فيأخذ الفقير الاقل منهما فيأخذ الفقير الاقل منهما. فلو قدر ان اجرة هذا العمل تكون خمس مئة ريال وان كفايته تكون ثلاث مئة ريال فانه يأخذ الاقل وهو الثلاث مئة ريال وكل هذا ان لم يكن حاكما او امينا جعله الحاكم. كل هذا اذا لم يكن حاكما او امينا جعله الحاكم. فانه لا يجوز لهما الاكل منه. فانه لا يجوز لهما الاكل منه. استغناء بما يجعل لهما من بيت المال. استغناء بما يجعل له من بيت المال تآكل الولي مما المولى عليه له حالان. فاكل الولي من مال المولى عليه له حالان احداهما ان يكون حاكما او امينا نائبا عنه. ان يكون حاكما او امينا نائبا عنه فهذا لا يجوز له الاكل من ماله. فهذا لا يجوز له الاكل من ماله واحداهما والاخرى ان يكون غير حاكم ولا امين نائب عنه ان يكون غير حاكم ولا امين نائب عنه فان كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الاكل. فان كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الاكل ما لم يكن ابى ما لم يكن ابى وان كان فقيرا اكل بالمعروف وان كان فقيرا اكل بالمعروف وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والالباب بما يحسن ان يكون خاتمة للمذكور هنا. فقال ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لاجلي. ولا يفك الحجر عنه حتى السبب الذي حجر عليه لاجله. برشد السفيه ونحوه وايفاء المدين لما عليه. برشد السفيه وايفاء المدين ما عليه انتهى كلامه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبظه قبل للتفرق جاز او صالحوا على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالحوا عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحوا على شيء صح ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة على جداره رواه البخاري هذه الترجمة هي الترجمة السادسة من تراجم كتاب البيوع وعقدها المصنف بقوله من باب والصلح وهو شرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين عاصمين معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه معاقدة. انه معاقبة اي ابرام عقد. اي ابرام عقد والابرام هو الايقاع والابرام هو الايقاع والفعل. وثانيها ان تلك المعاقدة يتوصل بها الى الاصلاح ان تلك المعاقدة يتوصل بها الى الاصلاح. وهو حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس والشحناء اسم لما يملأ به الصدر. اسم لما يملأ به الصدر من غل او حقد او غيرهما. وثالثها ان تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين. ان تلك المعاقدة تقع بين عاصمين اي متنازعين اي متنازعين يدعي كل منهما شيئا. يدعي كل منهما شيئا وذكر المصنف اصل هذا الباب من السنة النبوية. فقال في صدر كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه حاكم وقول الترمذي حسن صحيح تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي. تقع في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي. فما وقع محكيا عنه بلفظ صححه فانه بقوله حسن صحيح ويلحق به ايضا قوله صحيح. وهو قليل ويلحق به ايضا قوله صحيح وهو قليل فالفرق بين قول احد صححه الترمذي وبين قوله قال الترمذي حسن صحيح ان الاول حكاية لعبارة الترمذي. والثاني عين عبارته. ان الاول حكاية لعبارة الترمذي والثاني عين عبارته. وفي الحديث المذكور ان الاصل في الصلح الجواز. ان الاصل في الصلح الجواز الا ما استثني وهو الصلح الذي يحل حراما او يحرم حلالا. ويجمعهما واقعين على خلاف الشرع ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع. فيقال في هذه الكلية كل صلح جائز الا ما خالف الشرع كل صلح جائز الا ما خالف الشرع واشار المصنف الى هذا بقوله في نور البصائر والالباب وجوز الشارع الصلح بين وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين سواء حصل اقرار واعتراف بالحق او لم يحصل انتهى كلامه وقوله بين المتعاملين يجوز ذكره جمعا باعتبار اصل ما يقع بين الناس في هذا الباب ويجوز جعله مثنى باعتبار طرفي الخصومة عادة. وفي كلامه الاشارة الى نوعي الصلح. وفي كلامه الاشارة الى نوعي الصلح. فله نوعان احدهما صلح على اقرار. صلح على اقرار بان يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي. بان يقر المدعى عليه بما ذكره مدعي والاخر صلح على انكار صلح على انكار وهو ان يسكت المدعى عليه او ينفي ما ذكره المدعي. وهو ان يسكت المدعى عليه او ينكر ما ذكره او المدعي فالصلح على انكار تارة يكون لاجل السكوت وتارة يكون لاجل النفي. تارة يكون لاجل السكوت وتارة يكون لاجل النفي. فجعل السكوت ملحقا بباب الصلح على ومن الفقهاء من يجعل الصلح ثلاثة انواع بافراد الصلح على سكوت فلا يدرجه في ولاء في الانكار ويجعله نوعا ثالثا. والمشهور في تصرف فقهاء الحنابلة هو الذي ذكرناه. ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح. ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح فالصورة الاولى هي المذكورة في قوله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى فاذا صالحه بعين عن عين بعين اخرى او بدين جاز بان يدعي انتهى كلامه بان يدعي احد على اخر عينا ويطالبه بها في صالحه المدعى عليه بعين اخرى اي بشيء معين ظاهر او بدين فيجوز الصلح الصورة الثانية هي المذكورة في قوله وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل تفرق جاز بان انتهى كلامه بان يكون الصلح هنا عن دين ادعاه بكونه ثابتا في ذمة المدعى عليه. فيصالحه عن الدين الذي ادعاه بعين او بدين قبضه قبل التفرق. فيجوز وقيد القبض قبل التفرق لكي لا يكون بيع دين بدينه لكي لا يكون بيع دين بدين وهو ممنوع منه شرعا فاذا قبضه قبل التفرق جاز. الصورة الثالثة هي المذكورة في قوله او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة انتهى كلامه اي فيجوز ايضا بان يصالحه على تمكينه من الانتفاع في عقاره كسكنى داره مدة معلومة كسكنى داره معلومة. او في غير عقاره. كسيارته ان يركبها مدة معلومة. فيجوز ايضا. والصورة الرابعة هي المذكورة في قوله او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا انتهى كلامه اي التزم له الوفاء بالدين المؤجل الذي ادعاه بان يدفع اليه بعضه حالا ان يدعي عليه مئة الف يصالحه على ان ينقد له سبعين الفن ويضع عنه الباقي اي يعفيه فيجوز ايضا ويسمي هذا هذه الصورة الفقهاء بقولهم مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل اي اسقط شيئا من الدين وتعجل سداد الحال اي اسقط شيئا من الدين اجل سدادا حالا. والصورة الخامسة هي المذكورة في قوله او كان له عليه دين لا يعلمان مقداره على شيء صح ذلك. انتهى كلامه بان يجهل مقدار الدين فيتصالحان على شيء يكون سدادا له فيصح ذلك. ثم ختم المصنف هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري ومسلم ايضا فهو من المتفق عليه وقوله خشبه يروى جمعا ومفردا. يروى جمعا ومفردا ان يغرز خشبه او ان يغرز خشبة والافراد راجع على الجمع لانه اسم جنس مضاف الى معرفة فيعم فيكون دالا على الجنس وفي الحديث المذكور انه لا يجوز وضع خشبة على حائط جارها. وفي الحديث المذكور انه لا يجوز وضع خشبة على حائط جداره جاره الا لضرورة. الا لضرورة كاذبة ان لم يمكنه تسقيف داره الا بداره. فاذا لم يمكنه تسقيف داره الا بداره. اي لا يتوصل الى لسقف لداره الذي يسكنه الا بان يجعل خشبة او بان يجعل خشبه على جدار جاره فيجوز له ان يجعله عليه. ويجب على جاره ان يجيب الى ذلك دفعا وقد عقد المصنف يرحمك الله. وقد عقد المصنف فصلا مفردا في نور البصائر والالباب لايضاح هذا المعنى الذي يختم به الفقهاء وعادة باب الصلح. لما يكون عادة بين الجيران من الخصومة. فقال في نور والالباب فصل وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار. واقل ما على الانسان ان يكف اذاه القولي والفعلي عن جاره. ويحسن اليه ما استطاع. وينبغي ان يتساهل معه في حقوق الملك والجوار. والا يمنعه من الانتفاع بما يملكه والا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر. كوضع الخشب على جداره. واجراء الماء في ارضه. وما اشبه ذلك ولا يحل له ان يحدث في ملكه ما ما يضر بجاره ويمنع من ذلك واحق الجيران بالبر اقربهم بابا او نسبا. انتهى كلامه. وهو من محاسن تصرف وفاته في كتاب نور البصائر والالباب. فان الكتاب المذكور هو لب اللباب. في احكام الفقه على وجه من مقتضب جامع فهو اخصر مصنفاته رحمه الله التي جمع فيها اطراف الفقه. فهو يصلح مرتبة تالية بعد تصور مجمل للفقه يطلع بعد ذلك المتلقي الى ما يضم تلك الاطراف المتفرقة برد بعضها الى بعض ووصل بعضها الى بعض وهو من المقاصد التي ابتغاها في هذا المصنف كما ذكرنا في الترجمة الاولى باب الرهن والضمان والكفالة. الا انه في ذلك الكتاب ادق نظرا واغمض عبارة مما يحتاج الى تصور متقدم للفقه حتى يعظم باعوا بنور البصائر والالباب. والمصنف رحمه الله ممن اوتي البركة في تصانيفه. فهو اذا صنف جمع ما ينفع. فحصلت البركة فيها وعظم الانتفاع بها. ومن تأمل ما فتح الله به عليه علم ان هذا لامر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. اعظمه صفاء سريرته وحسن سيرته. فانه رحمه الله كان حسن السيرة الصافية السريرة. فاتاه الله سبحانه وتعالى هذه البركة في مصنفاته التي كثر الانتفاع بها. وضاه وضاه في حاله حال من كثر الانتفاع بكتبه من الاوائل كالامام احمد والبخاري بهما. ومن تأمل ما كان يعامله بعض بعض الناس في زمانه وما ال اليه الامر انعقد قلبه على اليقين بان الامر لله فمن شاء رفع من شاء وضع فقد كتب احد معاصريه الذين ترددوا عليه ثم تركوه وانصرفوا عن التلقي عنه كتب كتابة قبل نحو اربعين سنة يقول فيها ومع كون مصنفات السعدي توزع مجانا على نفقة اولاده وتلاميذه الا ان رغبة الناس فيها قليلة. فلم يمت هذا الرجل حتى اراه الله سبحانه وتعالى عظم الانتفاع بتصانيف ابن سعدي رحمه الله حتى بلغ بعض كتبه ملايين من النسخ وهو التفسير فقد طبع طبعاات كثيرة ليعلم الناس ان من شاء الله رفعه الله وان من شاء الله وضعه الله وان الناس لا يكون باعلامهم ولا اعلامهم ولا اموالهم ولا اقلامهم ولا جمعهم ان يرفعوا احدا ولا يضعوا احدا بمثل هؤلاء تزكو النفوس ويعرف العبد ان الواجب عليه هو ملاحظة صفاء سريرته في معاملته الله سبحانه وتعالى وحسن سيرته في معاملته الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن السيرة وصفاء السريرة ونقاء الحال وحسن المآل وهذا اخر هذا المجلس. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين