السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس السابع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم بسنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعمائة والف وهو كتاب منهج تاركين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة ساقات والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوق وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق وببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها. لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيها نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. وهو كالسائر كسائر الامناء لا ضمان الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال مال وعمل وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلانه من الاعمال شركة مفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما. كان لاحدهما ربح ربح وقت معين وللآخر وقت آخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك كما يسند ذلك المساقات والمزارعة وقال رافع بن خديج كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الما ديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر منها وزارة متفق عليه فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز هذه هي الترجمة السريعة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف جامعا فيها بين اربعة ابواب فقال باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة وهذا اعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة بان ادرج اربعة ابواب في ترجمة واحدة جامعة. فالترجمة المذكورة مشتملة على اربعة الفاظ فاللفظ الاول الوكالة وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فهو يجمع اربعة امور اولها انها استنابة اي جعل العبد غيره نائبا له. اي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه قائما مقامه. وثانيها ان القائم بانابة غيره موصوف بكونه جائز التصوف ان القائم بانابة غيره موصوف بكونه جائزة وهو عندهم الحر المكلف الرشيد وهو عندهم الحر المكلف الرشيد وتقدم ان التكليف يجمع ايش العقل والبلوغ وثالثها ان المستناب يكون مثل من انابه في وصفه ان المستناب يكون قائما مقام من انابه في وصفه فهو جائز التصرف ايضا. فهو جائز التصرف ايضا فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل. فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل ورابعها ان تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة ان تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة. مما بين شرعا وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف واللفظ الثاني الشركة وهي شرعا اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف فهو يجمع امرين احدهما انه اجتماعا انه يكون اجتماعا ان ينضم فيه احد الى احد ان ينضم فيه احد الى احد فيكون اقله كم اثنان فيكون اقله اثنان فما زاد فما زاد يصدق عليه اسم الاجتماع والاخر ان الاجتماع يكون في استحقاق او تصرف ان الاجتماع المذكور يكون في استحقاق او تصرف والاستحقاق هو ثبوت حق مالي. ثبوت حق مالي في عقار ونحوه في عقار ونحوه. بارث او هبة ونحوهما والتصرف هو تدبير شيء بعقد ببيع او غيره تدبير شيء بعقد ببيع او غيره وهذان الاجتماعان المذكوران افاد ان الشركة نوعان وهذان اجتماعان المذكوران افادا ان الشركة نوعان. احدهما شركة املاك شركة املاك وهي الاجتماع في الاستحقاق وهي الاجتماع في الاستحقاق والاخر اجتماع ماذا قلنا؟ عبرنا شركة املاك والاخر شركة عقود والاخر شركة عقود. وهي اجتماع في تصرف وهي اجتماع في تصرف ببيع ونحوه واللفظ الثالث المساقاة وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول. دفع شجر له ثمر مأكول الى اخر الى اخر ليقوم عليه ليقوم عليه بجزء معلوم من ثمنه بجزء معلوم من ثمنه فهو يجمع ستة امور اولها انه دفع اي تمكين اي تمكين بجعل احد له قدرة بجعل احد له قدرة معينة فيما سيأتي وثانيها ان المدفوع هو شجر ان المدفوع هو شجر وهو ما له ساق وهو ما له ساق يقوم عليه وثالثها ان الشجر المدفوع له ثمر مأكول ان الشجر المدفوع له ثمر مأكول اي ينتج منه ما يؤكل ورابعها ان الدفع يكون الى غير صاحب الشجر ان الدفع يكون الى غير صاحب الشجر. فلا يدفع الى نفسه فهو يمكن غيره من شجره. فهو يمكن غيره من شجره. وخامسها ان المدفوع اليه يعمل في النخل يعمل في الشجر بالقيام عليه. ان المدفوع اليه يعمل في الشجر بالقيام عليه حفظا وعناية ورعاية حفظا وعناية ورعاية وسادسها ان ذلك الدفع للعمل ان ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمن ذلك الشجر. هو جزء معلوم من ثمن ذلك الشجر ومعنى كونه معلوما اي مبين القدر. ومعنى كونه معلوما اي مبين القدر واللفظ الرابع المساقاة اللفظ الرابع المزارعة واللفظ الرابع المزارعة وهي شرعا ندافعو ارض وحب دفع ارض وحاب او حب مزروع او حب مزروع اخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه بجزء معلوم له من حبه فهو يجمع خمسة امور اولها انه دفع وتقدم بيان معناه وثانيها ان المدفوع هو حب وارض ان المدفوع هو حب وارض او حب مزروع فاما ان يدفع اليه حبا لم يزرع مع ارض يزرع فيها او يدفع اليه حبا مزروعا في ارض فالفرق بين الصورتين ان الزرع في الاولى يكون غير موجود. وفي الثانية يكون جودا وثالثها ان الدفع يكون الى اخر ان الدفع يكون الى اخر اي الى غيره ورابعها ورابعها ان المدفوع اليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية ان المدفوع دعاء اليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية. وخامسها ان العاملة يكون له عوض معلوم مبين. ان العامل يكون له عوض معلوم مبين اي معروف القدر من حب ذلك الزرع من حب ذلك الزرع فهذه الالفاظ الاربعة هي المشمولة بقول المصنف باب الوكالة والشركة والمساواة والمزارعة. وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم اليه وتقدم ان المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الابواب تسهيلا على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكام الوكالة. ثم اتبعها احكام الشركة ثم ختم باحكام المساقات والمزارعة. فالباب صوم حقيقة على هذه المقاصد الاربعة المترجم بها فقال في ابتداء بيان احكام الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة. وهو دليل ذو معنى عام فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ ومقصوده هو وغيره من الفقهاء تارة في الادلة اثبات معنى عام مستفاد من ادلة حديثية متفرقة فالادلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان. فالادلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان احدهما ما يوجد مرويا بلفظه. احدهما ما يوجد مرويا بلفظه كقول المصنف هنا اي في هذا الباب وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين. الحديث رواه ابو داوود والاخر ما لا يكون مرويا بلفظه. ما لا يكون مرويا بلفظه فهو معنى عام مأخوذ من احاديث كثيرة فهو معنى عام مأخوذ من احاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين المتعلقة به احاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا المعنى فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة احاديث دليلا فمثل هذا لا يطلب لفظه وانما يطلب معناه بان يتلمس في احاديث واردة. فما وقع مثله في كلام الفقهاء لا يقال في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ وانما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة احاديث. ثم يذكر احاديث مما يندرج في هذا الباب وعادة المحدثين انهم يذكرون الادلة بالفاظها. ولا يذكرون المعاني العامة. فخلاف الفقهاء فانهم تارة يذكرون الادلة الحديثية بالفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها. فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ. وانما يشار الى كونه معنى ثابت مرويا في عدة احاديث ثم تذكر تلك الاحاديث فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة احاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما ووكل النبي صلى الله عليه وسلم احدا في القيام مقامه فيما تدخله في به النيابة ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال فهي عقد جائز من الطرفين اي محكوم بكون هذا العقد جاء بكون هذا العقد جاء غير لازم للطرفين معا فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم الوكيل بل هو جائز منهما. فهو من جهة الموكل اذ. فهو من جهة الموكل اذ ومن جهة الوكيل بذل نفعه. ومن جهة الوكيل بذل نفع. وكلاهما غير لازم وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة. ذكره المصنف في بنور البصائر والالباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة. فما تدخله النيابة تصح به الوكالة. وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. فقال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله تفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوق وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز فيها انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة ويعرف ذلك بطريق الشرع. سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بان ان يدفع احد الى غيره زكاته او كفارته ليفرقها او يعطيها مستحقها. وكذلك تجري فيما تصح فيه النيابة في حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها. فينيب احد غيره في ابرام عقد او فسخه وما كان في معنى ذلك. اما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة وضبطه المصنف بقوله من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه الصف اي ما يتعلق بذمة العبد اي ما يتعلق بذمة العبد فلا يصح ان يؤديه غيره عنه فلا يصح ان يؤديه غيره عنه. كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة وقد يقع شيء منها تبعا. وقد يقع شيء منها تبعا كمن كان عاجزا عن الحج فاناب غيره فان الطهارة الواجبة للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة اصلا وهو و الحج فلا يصحان مستقلين فلا يصحان مستقلين فليس له ان يتوضأ احد عن احد ولا ان يصلي احد عن احد قديم ووقع هذا في الحج لاندراجه في اصل كلي. فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ثم ذكر المصنف خمس مسائل من من المسائل المتعلقة بالوكالة فالمسألة الاولى في قوله ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. فتصرف الوكيل مقيد بالاذن. فتصرف الوكيل مقيد بالاذن. وهذا الاذن له وهذا الاذن له طريقان. احدهما طريق قولي طريق قولي. وهو ان ينطق موكله بما وكله فيه. وهو ان ينطق موكله بما له فيه والاخر طريق عرفي. طريق عرفي وهو ان يعرف وهو ان يعلم بطريق العرف ان للوكيل التصرف بمثله وهو ان يعلم بطريق ان للوكيل التصرف بمثله. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويجوز التوكيل بجعل او غيره انتهى كلامه. اي يجوز ان يأخذ الوكيل جعلا اي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة ويجوز ايضا بلا جعل والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله وهو كسائر الامناء. لا ضمان عليهم الا بالتعدي او الرياض انتهى كلامه. اي ان الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه الا في حال احداهما التعدي. وهو التصرف بما لا يجوز وهو التصرف بما لا يجوز والاخرى التفريط التفريط وهو الاضاعة والتعريض للهلكة والفساد. وهو الاضاعة والتعريض للهلكة والفساد وتقدم بيان معناهما والامين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره. برضاه او ولايته عليه. والامين عند هو من بيده مال غيره لرضاه او ولايته عليه ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين. انتهى كلامه يقبل قول الامناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان عن قبل قوله بيمينه. انتهى كلامه. اي ان الامين اذا ادعى انه رد ما جعل عنده الى صاحبه فان كان وكيلا بالجعل لم يقبل الا ببينة. اي لم يقبل قوله في رد الامانة التي عنده الا ببينة والا فقول موكل. اي اذا علي قوله عن البينة المصدقة له فان القول الموكل واما ان كان متبرعا اي متفضلا ببذل الوكالة. اي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها انه يقبل قوله بيمينه. اي يقبل قول الامين بالرد اي يقبل قول الامين بالرد مع الحلف ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره فقال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه. ما لم يكن احدهم ما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وصححه الحاكم واعله الدارقطني وابن القطان وفيه الجواز الشركة وفيه جواز وانها تكون خيرا للشريكين مع الامانة. وانها تكون خيرا للشريكين مع الامانة ثم اتبع المصنف هذا الدليل بقوله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. انتهى كلامه. فالاصل في الشركات الجواز فالاصل في الشركات الجواز. للاذن بها للاذن بها في قوله في الحديث الالهي المتقدم انا ثالث الشريكين فكل شركة جائزة فكل شركة جائزة ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح فقال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما. انتهى كلامه. ان يقع لاحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما. اذا كان جزءا مشاعا اي منتشرا معلوما اي مبينا بان يكون الملك مثلا مناصفة فلهذا النصف ولهذا النصف ويكون الربح مثله او يتفقان على ان الربح يكون لاحدهما ثلثين وللاخر ثلثا. لاجل عمل احدهما ببدنه ومشاركة الاخر بماله فقط قال المصنف في نور البصائر والالباب وكل من الشركاء اصيل عن نفسه ووكيل عن الاخر وكل من الشركاء اصيل عن نفسه ووكيل عن الاخر. وكفيل عنه بما يلزمه وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشرك من متعلقات الشركة انتهى كلامه. وفيه بيان ما يكون لاحدهما من الاثر في الشرك. بيان ما يكون لاحدهما من الاكثر في الشركة باعتبار نفسه يكون اصيلا يكون اصيلا اي ممثلا لها اي ممثلا له وباعتبار الشريك الاخر يكون وكيلا عنه. وباعتبار الشريك الاخر يكون وكيلا عنه وكفيلا بما يلزمهما. اي متكفلا عن الاخر بما يلزم هذه الشركة من الامور المتعلقة بها ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الاصل من انواع الشركات والمذكور هنا وعليه اقتصر اكثر الفقهاء هو من الشركة في التصرف هو من الشركة في التصرف. التي تسمى كما تقدم ايش شركة عقود التي تسمى كما تقدم شركة عقود فشركة العقود لها خمسة انواع هي المذكورة في قول المصنف فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل الى قوله وشركة المفاوضة هي الجامعة لجميع ذلك فانواع شركة العقود خمسة الاول شركة العنان. شركة العنان بكسر العين وحقيقتها ان يكون من كل منهما مال او عمل. وحقيقتها ان يكون من كل منهما مال وعمل فيشتركان بالاموال والابدان فيشتركان بالابدان والاموال والقسم الثاني شركة المضاربة. شركة المضاربة وحقيقتها ان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل ان يكون من احدهما المال ومن الاخر عمل فيكون الاول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه. فيكون الاول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله والقسم الثالث شركة الوجوه حقيقتها ان يشترك بجاهيهما ان يشترك بجاهيهما وهذا معنى قول المصنف بما يأخذان من وجوههما من الناس بما يأخذان بوجوههما من الناس فالمراد بالوجوه الجاه فالمراد بالوجوه الجاه. فلا يكون منهما رأس مال فلا يكون منهما رأس مال. ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما. والقسم الرابع شركة الابدان وحقيقتها ان يشترك بما يكتسبانه بابدانهما ان يشترك بما يكتسبانه بابدانهم. وما يتقبلانه من الاعمال في ذمتهما بجاههما ما يتقبلانه من الاعمال بجاههما في ذمتهما والقسم الخامس شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وهي الجامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه من مالي والبدني والجاه ثم ذكر المصنف حكمها فقال وكلها جائزة وهذه الجملة غير الجملة الاولى المتقدمة في قوله غير الجملة السابقة المتقدمة في قوله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة فان الجملة الاولى تتعلق بجميع انواع الشركة فيندرج فيها شركة الاملاك وشركة العقود. واما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة فهي لبيان حكم هذه الانواع هذه الاقسام من شركات العقود من شركات العقود وهذا الاصل الكلي بني عليه ما استجد من انواع الشركات عند الناس ومنها شركات المساهمة ومنها شركات المساهمة فهي مندرجة في هذا الاصل وهي متنازعة بين اصول متقدمة من الشركة بالعمل او بالبدن او كون ذلك يسقط بموت الشريك او لا يسقط بموت الشريك. فهي تتنازعها مآخذ مختلفة. فحدث من انواع الشركات ما لم يكن عند الاولين لكنه يرجع الى المآخذ الفقهية في الاحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف ما تفسد به الشركة اي تبطل فقال ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما وتقدم بيان معنى الظلم والغرر. فاذا دخل الشركة ظلم او غرر فسدت وبطلت ثم ذكر المصنف انواعا من دخول الظلم والغرر فقال كاي يكون لاحدهما وقت معين وللاخر وقت اخر. او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه انتهى كلامه. فهذه الافراد المذكورة كلها مما دخله الغرا بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة او لا يتمكن منها فيكون فيها ظلم له. ثم لما فرغ المصنف من ذكر احكام الشركة اتبعها بذكر احكام المساقات والمزارعة واصلا بينهما بما يقع به افساد المساقات والمزارعة للمناسبة بين الموردين. فانه لما ذكر ما يفسد الشركات وهو الظلم والغرق ذكر انها انه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة. وهما من انواع الشركات وهما من انواع الشركات نص عليه المصنف في نور البصائر والالباب وغيره واختار الفقهاء افرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما في الصدر الاول واختار الفقهاء افرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الاول وهو زمن النبوة وما قرب منه. فكان من اكثر الشركات الواقعة بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة المساقات او المزارعة وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليل يتعلقان بالمساقاة والمزارعة احدهما حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم وقوله المادينات هي الانهار الكبيرة وقوله الجداول هي الانهار الصغيرة هي الانهار الصغيرة وفي الحديث جواز المزارعة جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مظمون. جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون. واما المجهول فلا يجوز. واما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة. وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا. فمقصوده بقوله على المادينات واقبال الجداول واشياء من الزرع اي ما على الانهار الكبيرة والانهار الصغيرة فيكون مجهولا لا يعرف قدره فزجر عنه لاجل الجهالة التي فيه واذن بما كان معلوما مضمونا والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع متفق عليه. وفيه ايضا نظير ما تقدم انه اذا كانت المزارعة او المساقاة على جزء من الثمن او الحب معلوم فلا بأس بذلك وانما نهي عما كان مجهولا وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر الى تمام الحديث فيه الاشارة الى هذا العقد باسم العمل باسم العمل والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما الى اخر ليقوم عليه والافضل موافقة الحديث المذكور ان يقال ليعمل فيه. ليعمل فيه ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به في الاحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد فمما اشتهر عند عند متأخر الفقهاء قولهم العقار المنزوع او نزع العقار وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا من صاحبه ويدفع اليه عوض عنه اكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما اراد ان يبني مسجده في الموضع الذي بناه فيه فقال للانصار ثامنوني ثامنون اي ادفعوا الي هذه الارض بالثمن فتسمى المثامنة في العقار وهذا اللفظ اوفى من غيره. اذ قد يكون بحق وقد يكون بغير حق وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض بخلاف لفظ المثامنة. ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع فقال فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع ولمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع انتهى كلامه. وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى المرضي عند الفقهاء. والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب الى اذهان المتعلمين ليتميز هذا عن هذا فان الم تعلم اذا طالع هذين المعنيين عرف بوجازة اللفظ بينهما فروقا. عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا. اولها ان المساقات تتعلق بالشجر. ان المساقاة تتعلق بالشجر. والمزارعة تتعلق بالزرع والمزارعة تتعلق بالزرع وثانيها ان العوض يكون في المساقاة جزءا ان العوض يكون في المساقاة جزءا معلوما من الثمرة معلوما من الثمرة. واما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع. ويكون جزءا معلوما من الزرع اي من حبه الذي ينتج منه وثالثها ان المدفوع في ان المدفوع في المساقات ذكرنا الاول ايش اقرا اقرا اللي عندك الاول ما هو وثالثها ان المساقات تكون بشجر قائم في ارض. ان المساقاة تكون بشجر قائم في ارض واما المزارعة فقد تكون زرعا قائما وقد تكون ارضا مع حب يزرع. فقد تكون زرعا قائما وقد تكون حبا مع ارض تزرع. ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين المزارعة بالمساقاة او المزارعة فقال وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة او في مساقاة او مزارعة امران. فالواجب على المشتركين في المساقات او مزارعة امران. احدهما ما جرت العادة به في حق كل احد منهما. ما جرت العادة به في حق كل احد منهما كأن تجري العادة بان حفظ الشجر والزرع يكون على ربيهما اي صاحبهم بان حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما وان على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره وان على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره والاخر الشرط الذي لا جهالة فيه الشرط الذي لا جهلة فيه. فاذا شرط احدهما على الاخر شرطا وجب عليه. فاذا شرط احدهما على الاخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله ولو دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. اي لو ان احدا يملك مركوبا كدابة او سيارة او طيارة ثم دفع ذلك المركوب الى غيره ليعمل عليه وما حصل بينهم ايمان نتج من الانتفاع بالاركاب وغيره على ذلك المركوب من مال فانه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح مناصفة او غير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموت وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك. مم وهي الارض الداخرة الدافرة ها وفي النسخة ابن الجوزي ايش؟ الدائرة. الدائرة البائرة ببعض النسخ الدائرة بعد. ها الدائرة هذه نسخة ايه اي النصف الصحيح الدافرة الدافرة وليس البائرة ولا الدائرة نعم وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها ولذلك دائما من اراد ارحمتني او حفظهم فلا بد من تصحيحه كي لا يقع الخطأ. لان البائرة انما تصح على وجه بعيد مع التكلف واما الدائرة فلا تصح ابدا هنا نعم احسن الله اليكم وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها. او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه البخاري واذا تحجر ابن عمر ايش من احيا ارضا هذي نسخة المصنف اللي ساقطة منها ساقطة من ناحية ساقطة من ناحية ها نعم هادي ساقطة من سلطان المصنف بسبب خطأ الطباعة. من احيا؟ لكن هي ثابتة في نسخة ابنه وتلميذه. نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري واذا تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لان ادار بان ادار حولها حولها نعم بان ادار حولها احجارا او حظر بئرا لم او حظر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم هذه هي الترجمة الثامنة من كتاب البيوع. وهي قوله باب واحياء الموات وعامة الفقهاء يذكرون معنى هذا الباب معنى هذا الباب بقولهم هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وهذا المعنى الذي يذكرونه هو معنى ليش للارض الموات لا للاحياء للارض المواتي لا للاحياء فلابد من زيادة ما يدل على معنى الاحياء. فلابد ما يدل على زيادة فلابد من زيادة ما يدل على معنى الاحياء. بان يقال احياء الموات شرعا عمارة الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. عمارة الارض المفككة عن الاختصاصات وملك معصوم فهو يجمع اربعة امور اولها انه عمارة اولها انه عمارة. اي جعل شيء اي جعل شيء تصلح به الارض. اي جعل كي تصلح به الارض كحفر بئر او غرس شجر ونحوهما. وثانيها ان تلك العمارة متعلقة بارض ان تلك العمارة متعلقة بارض وثالثها ان تلك الارض منفكة ان تلك الارض منفكة اي غير متصلة بما قالوا اي غير متصلة بما يشغلها ورابعها ان الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم ان الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم. فلا يتعلق بتلك ارضي اختصاص فلا يتعلق بتلك الارض اختصاص ولا ملك لمعصوم ولا ملك لمعصوم والاختصاص هو المصلحة المتعلقة بالارض. المصلحة المتعلقة بالارض من خاص كطريق من خاص كطريق اوعى منك مصلى عيد او عام كمصلى عيد وملك المعصوم هو كون تلك الارض مملوكة لاحد يعصم ملكه اي تثبت له حرمة من مسلم او كافر ذمي او غيره وابتدأ المصنف بيان هذا الباب بقوله وهي الارض الدافرة التي لا يعلم لها ما لك وهذا الحد كما تقدم يتعلق ببيان حقيقة المواد شرعا وانه ارض منفكة عن اختصاص او ملك معصوم. وهو الذي اراده المصنف بكونها داثرة اي كارسة اي دارسة لا معالم للعمارة فيها. لام اي دارسة لا معالم للعمارة فيها فلا يعلم لها ما لك ثم ذكر ما يحصل به الاحياء فقال فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري. فيحصل الاحياط فيحصل الاحياء بحائض او بحفر بئر او باجراء ماء اليها بشق ساقية ونحوها او بمنع ما لا تزرع معهم كأن تكون فيها حجارة كبيرة فيحولها منها او ان تكون مورقة بماء كثير في صنع سدا دونه فانه يملكها بذلك واشار المصنف في نور البصائر والالباب الى ما يجمع شتات ذلك فقال ويحصل الاحياء بما يدل العرف انه احياء ويحصل الاحياء بما يدل العرف انه احياء. انتهى كلامه وكل ما دل العرف على كونه احياء فانه يعد احياء للموات واذا احيا احد عرضا مواتا فانه يملكها بجميع ما فيه. واذا احيا احد ارضا فانه يملكها بجميع ما فيها. واستثني منها المعادن الظاهرة. واستثني منها معادنه الظاهرة والمعادن جمع معدن والمعادن جمع معدن وهو في عرف الفقهاء ماشي كل ما كان في باطن الارض من غير جنسها كل ما كان في باطن الارض من غير جنسها فالمعدن يكون في باطن الارض ولا يكون من جنس الارض اي لا يكون ترابا ولا صخرا والمعادن الظاهرة هي ما نزل من الارض وخرج منها. ما نزل من الارض وخرج منها اي ما بان على وجهها اي ما بان على وجهها. فلا يحتاج الى مؤونة في استخراجه. فلا يحتاج والى مؤونة في استخراجه. كملح نفط وياقوت وكحل وغير ذلك مما قد يوجد عادة على وجه الارض فان كل ما ذكرنا يوجد تارة على وجه الارض حتى النفط فانه ربما نز على وجهها. وكان من العرب من يستعمله في دفع داء الجرب عن عن الابل من يستعمله في دفع داء الجرب عن الابل فيطلون ابدانها بها فيملك من احيا مواتا الارض التي احياها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة ومن باب اولى انه لا يملك المعادن الباطنة. ومن باب اولى انه لا يملك المعادن الباطنة. وذكر المصنف حديث ابن عمر وهو اصل هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها ثم ذكر المصنف احوالا تقع ويثبت بها الاحقية في الارض دون وقوع تملكها. فقال واذا تحجر بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها ولا تملكها حتى يحييها بما تقدم. فالاحوال الثلاثة الثلاثة المذكورة لا يقع بها احياء. فلا يترتب عليه ملك تلك الارض. لكن من فعل ذلك هو احق باحيائها حتى تمتنع عنه بالا يستطيع احيائها فيرتفع فترتفع الاحقية له عنها فالحال الاولى هي المذكورة في قوله بان ادار حولها احجارا اي نصب على اطرافها احجارا وكذا لو زرع اشجارا وكذا لو زرع اشجارا والحال الثانية ان بئرا ولا يصل الى مالها. مائها ان يحفر بئرا ولا يصل الى ماءها. والحالة الثالثة ان ولي ولي الامر ارضى ان يقطعه ولي الامر ارضا اي يمنحه اياها. اي يمنحه اياها. فهذه الاحوال الثلاثة المذكورة لا تملك الارض بها ولكن صاحبها يكون احق ملك تلك الارض اذا احياها فلا تعد احياء لا تملك بها الارض وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب قوله ويمنع من الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغيب. ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. انتهى اي ان من تحجر شيئا ولم ينتفع به. ويكون ذلك مانعا لغيره فانه لا من هذا ويجب على ولي الامر ان يزيله ليمكن غيره من احياء هذه الارض والانتفاع بها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الجعانة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة. ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل على ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى على ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل رجل باعنا ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا. ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه الا باكثر ظررا منه. الا باكثر احسن الله الا باكثر ظررا منه ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة هذه هي الترجمة التاسعة وهذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع وهي قوله باب الجعالة والاجارة جامعا بين بابين من ابواب البيوع احدهما باب الجعالة والاخر باب الايجار. الترجمة المذكورة فيها لفظان. فاللفظ اول الجعالة وهي شرعا جعل شيء معلوم. جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما او او مجهولا فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان فيه جعلا ان فيه جعلا اي ارصاد ان فيه جعلا اي ارصاد وتعيين وثانيها ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم. ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم اي مبين معروف وثالثها انه ارصد وجعل لمن يعمل عملا انه ارصد واعد لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. معلوما او مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل معلوما فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون مجهولا فاذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا. ردوا ضالته من موضع كذا كان العمل معلوما واذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الاجارة واللفظ الثاني الاجارة. وهي شرعا عقد اعلى عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة. عقد على عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة بالذمة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معينة مدة معينة. بعوض معلوم بعوض معلوم فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور اولها انه عقد وتقدم بيان معناه. وثانيها ان ذلك العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلوم. ان ذلك اه العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلومة وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان احدهما ما يكون من عين معينة. ما يكون من عين معينة اي مبينة اي مبينة والاخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة ما يكون من عين موصوفة في الذمة فمن الاول ان يقول اجرني على بعيرك فلان اجرني على بعيرك فلان فالعين هنا معينة معلومة ومن الثاني اجرني على بعير صفته كذا وكذا. اجرني على بعير صفته كذا وكذا فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها ان ذلك العقد يكون مدة معينة. ان ذلك العقد يكون مدة معينة اي مبينة مقدرة. اي مبينة مقدرة واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان. احداهما ان يصالحه على اجراء ما ان يصالحه على اجراء مائه اي في ارضه اذا اختصم اي في ارضه اذا اختصم والاخرى ما فتح عنوة ولم يقسم. ما فتح عنوة من البلاد والارض اي بلاد الكفار وارضهم ولم يقسم فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة ليست لهما مدة ليست لهما مدة معينة ورابعها انه يكون بعوض معلوم. انه يكون بعوض معلوم. اي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم او المنفعة المباحة المعلومة وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان حقيقة الجعالة والاجارة. فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في في الجعالة. ومعلوما في الاجارة او على امنفعة في الذمة انتهى كلامه وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من كون تلك الحدود واقعة على وجه التقريب تسهيلا للفهم ويتضح بهما الفرق بين الجعالة والاجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي ان شاء الله. ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والاجارة فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا انتهى كلامه اي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة او الاجارة فانه يستحق العوض اي ما رتب على وقوعهما مما يدفع اليه والا فلا. اي وان لم يفعل ما جعل عليه فيهما فانه لا يستحق ذلك فمثلا من استأجر اجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الايجار على العمل في هذا الجدار اجرة يومه مئة ريال ثم لما جاء اخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فانه لا يستحق شيئا. وكذلك لو جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من اراد المجاعلة على ذلك فانه لا يستحق شيئا ولو انبدل ما بذل في طلب رد مفقوده ثم قال المصنف مستثنيا مما تقدم الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسم العوض اي اذا لم يمكن اتمام العمل في الاجارة فانه يتقسط يتقسط العوض اي يجعل اقصادا ان يجعلوا اقصادا اي اجزاء اي اجزاء مقسمة كمن استأجر اجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني الى الموضع الفلاني كانت الاجارة بينهما ان المتر من البناء يكون عليه عشرة ريالات. ومجموع ما يبنى مئة متر فتكون الاجارة كم الف وتكون الاجارة الف ريال واحضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة خمسين مترا ثم طلب صاحب الارض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد فاوقف البناء الى الخمسين فان الاجير يستحق نصف الايجار. فان الاجير يستحق نصف ما جعل له على الايجار فيتقصد العوظ لاجل تعذر العمل في اتمام الايجار ثم ذكر المصنف دليلا من الادلة المتعلقة بالباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله على ثلاثة انا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف الى مسلم. والحديث عند البخاري وحده دون مسلم والحديث عند البخاري وحده دون مسلم. نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي وابن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القارئ ووهم المصنف وغيره بعزم هذا الحديث الى مسلم. وهو متابع في ذلك ابن حجر فانه عزاه في بلوغ المرام الى مسلم. فانه عزاه في بلوغ المرام الى مسلم. وتقدم الانباه الى اصل مثل هذا بان المتأخرين الذين يجعلون لهم اصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الاصول فبلوغ البرامي كتاب يعد اصلا من اصول العلم في هذه البلاد فيتابعه من يتابعه في اوهامه التي وقع فيها في عزو الاحاديث وفي الحديث المذكور وجوب توفية الاجير حقه. وجوب توفية الاجير حقه. اذا استوفى عمله. اذا استوفى عمله لقوله ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. اي استوفى منه العمل ولم يدفع له الاجرة والحديث المذكور مشتمل على الوعيد الشديد. لمن فعل ذلك مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك لقوله فيه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ان يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم. ان يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنه في استخلاص حقوقهم ممنعوهم حقهم الذي لهم. ممن ممن منعوهم حقهم الذي له ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والايجارة. فقال والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة فروق بينهما فالفرق الاول ان الجعالة تجوز على اعمال القرب ان الجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة بخلاف الاجارة. فلا تجوز فيها. فلا تجوز فيها واعمال القرب هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله. هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله قال المصنف في نور البصائر والالباب كالحج والامامة ونحوها. كالحج والامامة ونحوها وثانيها ان العمل في الجعالة يكون معلوما او مجهولا ان العمل في الجعالة يكون معلوما او مجهولا. واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوما. واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوما. وثالثها ان ان الجعالة عقد جائز. ان الجعالة عقد جائز اي لكل من المتعاقدين فاسقوا. اي لكل من المتعاقدين فاسكوه. بخلاف الاجارة فانها عقد لازم فانها عقد لازم. فلا يصح فسخه الا بتراضي الطرفين. فلا يصح فسخه الا الطرفين ثم قال المصنف وتجوز اجارة العين مؤجرة على من يقوم مقامه الا باكثر ضررا منه. انتهى كلامه. اي من استاجر عينا ثم اراد ان يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فانه يجوز الا اذا كان الا اذا كانت اجارتها باكثر ضررا منه الا اذا كانت اجارتها باكثر ضررا منه. كمن استأجر دابة للركوب. كمن استأجر دابة للركوب ثم اجرها غيره ليحمد عليها البضائع الثقيلة ثم اجرها غيره ليحملها البضائع الثقيلة فانه لا يجوز. لان الضرر هنا في حمل بضائع اكثر من ما يكون من الركوع. لان الضار هنا في حمل البضائع اكثر مما يكون من الركوب. فيمنع منه فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك. فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا ثم قال المصنف ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. اي لا ضمان في الجعالة والاجارة اذا كان بدون تعد ولا تفريط وتقدم معناهما. فان كان مشتملا على التعدي او التفريط فانه يضمن فيه. وختم المصنف بقوله وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له على عمل وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له ومعنى قوله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته. فالعرق اشارة للعمل والجفاف اشارة الى فراغه منه وتأخر اعطائه اجرته. فيبادر باعطاء اجرته بعد فراغه من عمله نعم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي على ثلاثة ثلاثة باب اللقطة في النسخة الاخرى واللقيط هذه ليست في نسخة المصنف ولا تلميذه ولا ولده نعم باب اللقاق هنا احسن الله اليك باب اللقطة وهي على ثلاثة اذرع احدها ما تطل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف والثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة وعن زيد بن خالد الجهني انه قال ان عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. فقال هي هي لك او لاخيك او قال فضالة الابل قال ما لك ما لك ولها؟ معها شقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة والحق به في كلامه احكام اللقيط فهو مذكور على وجه اتبع ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل احكاما اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب لقطاء ومنهم من يفرد الواحد منهما بباب فيترجم بقوله باب لغطاء ثم يترجم بقوله من باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال او مختص مال او مختص ضال عن ربه ضل عن ربه غير حيوان غير حيوان هي مال او مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان تلك اللقطة تكون مالا او تكون مختصا به. او تكون كونوا مختصا به والمختص هو ما لا يعد مالا هو ما لا يعد مالا كجلد ميتة كجلد ميتة وثانيها ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه وثالثها انه لا يكون حيوانا انه لا يكون حيوانا فاللقطة تختص بالمال او المختص ولا يدخل في حقيقتها الضال من الحيوان. الضال من الحيوان وتذكر فيها احكامها على وجه التبع. وتذكر فيها احكامها على وجه التبع فاللقطة شيء والضال شيء اخر فاللقطة شيء والضال شيء اخر فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال او مختص والضالة تختص بالحيوان. والضالة تختص بالحيوان وفي الحديث الذي ذكره المصنف الاشارة الى ذلك وفي الحديث الذي ذكره المصنف الاشارة الى ذلك. فانه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا. فانه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا واشار المصنف الى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائل والالباب فقال من وجد فمال غيره ضائعا فهو لقاء. من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة. انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان احكام اللقطة وما الحق بها بقوله وهي على ثلاثة اضرب. احدها ما تقل قيمته الى قوله ويملكه اذا عرفه سنة كاملة فاللقطة وما الحق انتهى كلامه. فالنقطة وما الحق بها من الضوال ثلاثة انواع فالنوع الاول هو المذكور في قول المصنف ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف انتهى كلامه. اي فلا تتعلق به همة اوساط الناس اي فلا تتعلق به همة اوساط الناس. فلا يطلبونه عند فقده. فلا يطلبونه عند فقده. لهوانه عليهم لهوانه عليه كرغيف او صوت ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة كل هذا والخمسة والعشرة من الريالات فمثل هذا يملك بلا تعريف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال التي تمتنع من صغار استباع وهي المذكورة في قول المصنف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع اي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغير اي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة. وذكر منها المصنف الابل. وقال اتملك بالالتقاط مطلقا اي على اي حال فلا تكون ملكا لملتقطها ولا يجوز له التقاء هاء ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند ذكر هذا النوع لم يحل له التقاطها. وان التقطها لم يملكها بالتعريف. لا يحل له التقاطها لم يحل له التقاطها وان التقطها لم يملكها بالتعريف. انتهى كلامه والثالث ما عظمت قيمته ما عظمت قيمته او كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. او كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. واشار المصنف الى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك. واشار ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرناه بان تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا او ان يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. كالغنم والدجاج واشباههما وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. فيتعلق به حكمان احدهما جواز الالتقاء فيتعلق به حكمان احدهما جواز الالتقاط. والاخر التملك بعد التعريف سنة كاملة. التملك بعد التعريف سنة كاملة تأمل الحكم الاول وهو جواز الالتقاق فله شرطان عند الحنابلة. فله شرطان عند قنابلة. الاول ان يأمن نفسه عليه ان يأمن نفسه اعليه بالا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة بان لا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة فيكون امينا في حفظه فيكون امينا في حفظه. والثاني ان يقوى على تعريفه ان يقوى على تعريفه بان تكون له قوة على التعريف بهذه النقط بان تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة واما الحكم الاخر وهو التملك فشرطه ان يعرفه سنة كاملة فشرط ان يعرفه سنة كاملة والتعريف هو النداء عليه. والتعريف هو النداء عليه. في مجامع الناس والنداء عليه في مجامع الناس كالاسواق كالاسواق في نادي عليه ويكون اسبوعا ويكون ويكون كل يوم اسبوعا ويكون كل يوم اسبوعا ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فاذا وجده اليوم فيعرفه في ذلك اليوم بالنداء عليه ثم يعرفه في اليوم الثاني. ثم في اليوم الثالث. حتى يتم سبعة ايام. ينادي به كل يوم فاذا تم الاسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العرف ان يكون هناك سوق يعقد كل شهر. فانه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر وان كان في تلك النواحي سوق كل اسبوع فانه يعرف به في كل اسبوع. فاذا رفعه سنة كاملة فانه يملكه فانه يملكه ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة ام ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة امور. الاول وعاء اللقطة. وعاء اللقطة اي ظرفها الذي جعلت فيه اي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه من كيس ونحوه والثاني الوكاء والثاني الوكاء وهو ما يشد به من حبل او خيط او غير ذلك وهو ما يشد به من حبل او خيط او غير ذلك. والثالث قدر اللقطة قدر اللقطة بكيل او وزن او زرع او عد. بكيل او وزن او زرع او عد. ورابعها جنس اللقطة جنس اللقطة اي ما تكون منه اي ما تكون منه. والخامس صفتها صفتها اي ما تتميز به عن افراد جنسها. اي ما تتميز به عن افراد جنسها فاذا عرف هذه الامور الخمسة بعد تعريفها سنة جاز له التصرف فيها وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال وان جاء من يدعي انها ملكه فان وصفها واصطد يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه. وان جاء من يدعي انها ملكه فان وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه. انتهى كلامه. اي اذا مضت السنة ثم جاء مدعيها وادعى انها ملكه ووصفها فانه وصفها وصفا تطابق الحال التي وجد عليه فانه يدفعها اليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو اصل هذا الباب وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة حتى قال حتى يلقاها ربها متفق عليه. ففي الحديث بيان انواع اللقطة والاحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم اتبع المصنف احكام اللقطة باحكام اللقيط ثم اتبع المصنف احكام النقطة احكام اللقيط. فقال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل نبذ او ظل دون الى سن التمييز نبذ او ضل خلاف سن التمييز فهو يجمع اربعة امور اولها انه طفل وهو اسم للصغير من ذكر او انثى انه طفل ورسم للصغير من ذكر او انثى. وثانيها انه لا يعرف نسبه ولا رقه فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو اذا كان مملوكا. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو ان كان مملوكا وثالثها انه يكون منبوذا اي مطروحا انه يكون منبوذا اي مطروحا ملقى في شارع او مسجد او غيرهما. او ضالا اي عن تائه او ضالا اي ضائعا تائها. الى سن التمييز الى سن التمييز فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز. فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز فلو وجد تائه بالغ فانه لا يكون لقيطا. فانه لا يكون لقيطا على الصحيح من على ولو كان اذا قبل البلوغ على الصحيح من المذهب وبين المصنف ان التقاط اللقيط اي اخذه والقيام به اي الاعتناء به فرض كفاية اي اذا قام به بعض المسلمين سقط الاثم عن الباقين ثم اشار الى من تجب عليه نفقته بقوله فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم فعلى من علم بحاله. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين ففي المسألة المذكورة بيان حكمين احدهما ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال في دفع الى القائم عليه نفقته. في دفع الى القائم عليه نفقته من بيت المال والثاني انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بين من بيت المال لخلوه او ظياعه يعني فساده فانه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلم. فانه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين فاذا وجد في حارة فاذا وجد في حارة والتقطه واحد من اهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين. اما لخلوه او لتعطله. اما لخلوه او لتعطله فان اهل تلك الحارة يجب عليهم ان ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين