بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة اشياء احدها انتقال من؟ يعني ان الغسل يجب بمجرد احساس بانتقال المني من صلبه والمرأة من ترائبها وهي عظام الصدر. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده اي الغسل. والثاني خروجه اي اي المني من مخرجه ولو كان دما وتعتبر اي تشترط لذة في غير نائم ونحوه كمغمى عليه. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان اصلية او تغييب قدرها ان فقدت ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل مثل وان لف على ذكره خلقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. في فرج متعلق بالمصدر اصلي ولو دبرا لبهيم او ميت او طير او سمكة فلا يجب غسل بايلاج في غير اصلي او بغير اصلي كايلاج رجل ذكره في قبل الخمس او المتضح الذكورة او ايلاج الخمسى ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين الاحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. وجمعها بعضهم فبلغت اربعمائة حكم الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. ويجب الغسل بالجماع على من تقدم. ولو كان المجامع غير وبالغ نصا فاعلا ومفعولا ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل يجوز يجامع ويجوز يجامع مثله. احسن الله اليكم. نعم ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل كقراءة القرآن او وضوء لصلاة لغير لبث بمسجد فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد ويكفيه الوضوء كالمكلف ولو كان ذو نائما او مجنونا او او مغمى عليه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها ولو قالت بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ذكر او انثى او انثى ولو كان مرتدا او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبه اي الغسل او كان مميزا واسلم لان الاسلام موجب للغسل. فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الاصغر. والخامس خروج دم حيض خروج دم نفاس فلا يجب غسل بولادة عرت عنه اي الدم فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل ولا يجب بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. ومصلى العيد الى مصلى الجنائز ويحرم متكسب بصنعة فيه واستثنى بعضهما الكتابة بانها نوع تحصيل للعلم. ويحرم ايضا فيه البيع والشراء لا يصحان اعقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب وهو متعلق بالغسل. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى اربع مسائل آآ ولم يذكر رحمه الله تعالى بادئ ذي بدء تعريف الغسل لعدم اضطراب امره في فانه تارة يعرف ما يبين احكامه وتارة يغفل عن ذلك. والغسل عند الفقهاء الغين هو الاغتسال بالماء. واما شرعا فهو قالوا ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة فهو مركب من ثلاثة اشياء احدها استعمال الماء وثانيها كون ذلك الاستعمال. متعلقا بالبدن كله وثالثها وقوعه على صفة مخصوصة شرعا وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الاولى وهي بيان موجبات الغسل. وموجبات الغسل هي الامور المقتضية له. فان الموجب هو المقتضي للشيء. ومن جملته ما يوجب الغسل. وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى سبعة. وعدها غيره من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ستة وهي طريقتان مشهورتان في المذهب لا خلاف بينهما باعتبار الحقيقة المآل وانما الخلف في كيفية العد. فمن عدها سبعة افرد الاول عن الثاني. ومن عدها ستة اندمج الاول في الثاني في ذكر انتقال المني وخروجه فيذكر انتقال وخروجه واحدا واكثرهم على عدها ستة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل هذه الستة فقال احدها انتقال مني يعني ان الغسل يجب بمجرد باحساس الرجل والمرأة بانتقال منيهما. وانتقال المني من الرجل يكون من صلب به وانتقاله من المرأة يكون من ترائبها وهي عظام الصدر. فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال المني على الوجه الذي سبق كان ذلك موجبا للغسل. لان باعد محله فان محله هو صلب الرجل وترائب المرأة. فاذا انتقل منها فانه باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. فان منيه جانب محله له فكان في جانب غير جانبه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. فاذا انتقل المني كان موجبا للغسل. ولو احس بانتقاله فحبسه او انحبس المني بنفسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه. فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل لان الغسل يكفي لان الغسل المتقدم بسبب الاحساس بانتقال يكفي عن غسل ثان بسبب الخروج. ما لم يخرج بلذة اذا خرج المني بعد الاحساس بالانتقال والاغتسال منه بلذة فانه يجب عليه الاغتسال لانه بسبب اخر فهو مني جديد فيفرق بين خروج المني بعد الاغتسال لمن اغتسل لاجل الاحساس به. فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال منيه عليه الغسل فاذا اغتسل ثم خرج المني منه فان كان بغير لذة لم يجب عليه ان يغتسل. وان كان بلذة وجب عليه ان يغتسل لانه مني جديد. ثم ذكر الموجب الثاني وهو خروج المني من المعروف وهو الفرج. فاذا خرج من غيره لم يجب الغسل لو انكسر صلبه فخرج منيه لم يجب عليه غسل بل هو كنجاسة معتادة واذا خرج من مخرجه وجب الغسل ولو كان دما اي قد رق وذهب فصار دما فانه يجب عليه ان يغتسل منه. الا ان ذلك عندهم شروط بوجود اللذة. فاذا وجدت اللذة عند خروجه من مخرجه وجب الغسل. وان لم توجد اللذة كحال مريض او من اشتد عليه البرد فانه لا يجب عليه الغسل. الا ومن في معناه كالمغمى عليه والمجنون والسكران. فالاصل في المذهب ان خروج المني يوجب الغسل بشرطين اثنين. اولهما ان يكون خروجه من وجهه اي من الفرج لا من غيره. والثاني ان يكون خروجه بلذة فان لم يخرج بلذة بل لبرد او مرض او غضب فانه لا يجب عليه الغسل الا في حق النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران فلا يشترط وجود اللذة فيها. ثم ذكر الموجب الثالث وهو تغييب الحشفة الاصلية او قدرها. وفسر الحشفة بانها ما تحت الجدة المقطوعة من الذكر في الختان. ولا بد من من كونها اصلية كما قال تغييب حشفة اصلية اي غير زائدة او تغييب قدرها اي قدر تلك الحشفة ان فقدت لبتر او ما في معناه ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل اذ لا بد من كون التغييب لها بلا حائل فاذا سترت بحائل دون انزال لم يجب الغسل لاجل ذلك. واما ان انزل فانه يتحقق فيه ما تقدم من خروج المني ويتخرج على هذا من الفروع الحادثة ان من اولج وقد لبس واقيا ذكريا فالمذهب انه لا يجب عليه الغسل الا ان انزل. فان لم ينزل فلا يجب عليه الغسل لانه غيب التفت بحائل وشرطهم ان يكون تغييبها بلا حائل في فرج متعلق بالمصدر اي بقوله تغييب حشفة في فرج اصلي ولو دبرا لبهيمة او ميت او طير او سمكة. فلا يجب غسل بإيلاج في غير اصلي اي في غير فرج اصلي او بغير اصلي. اي يكون الادخال فرج غير اصلي كالاج رجل ذكره في المشكل او المتضح اتضح الذكورة اويلاج الخنثى ذكره في دبر او دبر بلا لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين. فالحسبة في حق الخنثى لا يتحقق كونها اصلية من اشكاله وهم يستيقظون كونها اصلية اي متحققة غير زائدة. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر ان الاحكام المتعلقة بتغييب الحشبة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. فتغيب قدر معين من الذكر وهو الحشفة بمنزلة تغييبه كله فاذا وطأ وطأ كاملا كان بمنزلة لو غيب الحشفة من ذكره فقط ثم قال مستطردا وجمعها بعضهم فبلغت اربعمئة فبلغت اربع مئة حكم الا ثمانية الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في المودود في احكام المولود. ثم بين ان الغسل بالجماع يجب على من تقدم ولو كان المجامع غير بالغ نصا ومرادهم بقولهم نصا اي عن امام المذهب فانهم اذا قالوا يجب كذا وكذا او يجوز كذا وكذا او يحرم كذا وكذا نصا اي بالنقل عن الامام المذهب رحمه الله تعالى وهو عند الحنابلة احمد بن حنبل ولا فرق بين الفاعل والمفعول فيه كما ذكر المصنف ان كان ممن يجامع مثله كابنة جزع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما توقفوا على غسل في قراءة القرآن او وضوء لصلاة. فاذا وجد الموجب المقتضي للغسل او الوضوء امتثله لغير لبت بمسجد وهذا مستثنى من وجوب الغسل. فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد ويكفيه الوضوء كالمكلف اي اذا اراد من يجامع يجامع مثله ان يجلس في في مسجد لابثا فيه بعد مجامعته فله ان يتوضأ تخفيفا ثم يمكث للمسجد الحاقا له بالمكلف. فان المذهب اب جواز المكث في المسجد لجنب اذا خفف جنابته بوضوء ثم قال ولو كان ذو الحسنة نائما او مجنونا او مغما عليه فلا فرق بين حضور قصده وغيابه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائب والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها فلا يشترط القصد بل اذا وجد الادخال وجب الاغتسال. ولو قالت بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل لتحقق سببه. ثم ذكر وهو اسلام كافر ذكرا او انثى او انثى ولو كان مرتدا فلا فرق بين الكافر الاصلي ولا المرتد او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبها اي ما يوجب الغسل فلو قدر فلو آآ قدر انه اغتسل فلو قدر انه لم يقع منه ما يجب الغسل في كفره فلم يكن متزوجا ولا خرج منه مني في احتلام فيجب عليه الاغتسال ولو لم توجد هذه الاسباب. لان الاسلام موجب للغسل ولا فرق بين الكبير ولا الصغير المميز. بل يستويان في ذلك. فكما يجب على الكافر الكبير فانه يجب على الصغير اذا كان مميزا. لان المميزة تتصور تتصور منه النية. اما غير المميز فلا منه النية فلا يجب عليه اغتسال اذا دخل مع اهله في الاسلام ثم ذكر قال رحمه الله تعالى الموجب الخامس وهو خروج دم حيض ثم اتبعه بالسادس لاتحادهما وهو خروج دم النفاس ويشترط في هذين انقطاعهما. فالانقطاع شرط لصحة الغسل. فلا يجوز ان تغتسل المرأة ودم الحيض او النفاس باق عليها بل لا بد من تحقق انقطاعه. ثم ذكر انه لا يجب غسل بولادة عرت عنه اي عن الدم فلو قدر ان امرأة ولدت ولدا عاريا عن الدم دون دم منها فانه لا يجب عليها الغسل بل الموجب هو خروج الدم. لا خروج الولد. فلو خرج الولد دون دم فانه لا فانه لا تجب عليها فانه لا يجب عليها اغتسال. ثم استطرد في هذا قال فلا يبطل الصوم ويحرم الوطء بها قبل الغسل اي اذا خلت من الدم بل ولدته دون دم. ثم قال ولا يجب غسل بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي القطعة من الدم الجاف. والمضغة هي القطعة من اللحم والمضغة مرتبة تالية للعلقة فالعلقة متقدمة وهي دم جاف والمضغة تابعة لها وهي لحم وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس ولادة ولا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ثم ذكر ان الولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة. اي ان الولد اذا خرج بلا دم فهو طاهر فلا يجب غسله. اما اذا خرج من بطن امه وعليه دم فانه يكون متنجسا تدفع عنه النجاسة بغصده ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب السابع وهو الموت وعلة ايجابه عند الاصحاب رحمهم الله تعالى التعبد وقد سبق ان التعبدية من الاحكام هو ما لا تعقل علته. فايجاب الغسل بسبب الموت غير معقول العلة عند الفقهاء الحنابلة فهو من جملة الاحكام المتعبد بها وقد تقدم نظير هذا فيما سلف. فاذا مات الانسان وجب غسله تعبدا. واستثني من ذلك غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. فاذا قتل فاذا قتل احد في معركة وكان شهيدا او قتل ظلما اذا تعرض له لص فضربه فمات بضربته فانه لا يغسل في المذهب. وهذه المسألة يذكرها فقهاء الحنابلة في هذا الموضع ويذكرونها ايضا في كتاب الجنائز. ثم قال رحمه الله تعالى ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد وهذه هي المسألة الثالثة ما مدخل هذه المسألة في الباب ما الجواب السلام عليكم مسألة ذنب اسجد هم يقولون يقولون ومن وجب عليه غسل حرم لبثه في مسجد بغير وضوء لانهم لما ذكروا موجبات ذكروا من احكامها هذا ثم استطردوا في بيان ما يكون مسجدا وما يكون غير مسجد فقال ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد اي فلا يجوز نبت الجنب فيه الا بوضوء يخفف عنه. دون مصلى الجنائز فمصلى الجائز في المذهب ليس مسجدا بخلاف مصلى العيد. والفرق بينهما ان مصلى العيد هو المكان المتخذ لاقامة صلاة العيد فيه ومصلى الجنائز هو المكان المتخذ لصلاة الجنائز فيه وكلاهما بارز عن محل مسجد الجماعة فيما سبق ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ويحرم تكسب بصنعة فيه وهذه المسألة اكثر الاصحاب رحمهم الله تعالى يذكرونها في كتاب في باب الاعتكاف من كتاب الصيام او في كتاب البيع ومنهم من ذكرها في هذا الموضع وهو قليل. فيحرم التكسب بصنعة فيما كان مسجدا. كمصلى العيد ومنه المسجد المتخذ عادة واستثنى بعضهم الكتابة لانها نوع تحصيل للعلم اي تعليم الكتابة للمتعلمين فاذا علم المتعلمين باجرة كتابتهم فانه مستثنى عند بعضهم وهو المذهب فالمذهب استثناء ذلك من حرمة التكسب في المسجد. لان في هذا نوع تحصيل للعلم فللمعلم الذي يعلم الصبيان المسجد الكتابة ان يأخذ اجرة على ذلك ثم ختم بمسألة رابعة استطرادا وهي من زوائد الباب وهي قوله ويحرم ايضا فيه البيع والشراء ولا يصحان اي يحرم في المسجد ومنه مصلى العيد البيع والشراء فيه ولا يصح ولا ينعقد البيع بذلك وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق هذا وهذا ابى واجب قد اطلق فلم يقيدهم او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ومس مصحف اجزأ عنهما انت يا اخي الاخ اللي كلمت بالهاتف وش اللي فاتك من قراية الاخ تعرف ما تعرف وش طيب ايهم اعلم صالح العصيمي ولا البعري؟ انا اقول لك البعلي انتفاعك بالكتاب اعظم من انتفاعك بصادق. لان اقل ذلك ان هذا الرجل مات ولا تخشى على الفتنة. وصالح حي وتخشى عليه الفتنة انتفاعك بالكلام الذي ذكر في الكتاب اعظم من انتفاعك بكلامك. فينبغي ان تحرصوا سبق ان ذكرت لكم. يا اخوان ليس العلم ما تسمعه. علم هؤلاء اعظم من علومنا لان اقل احوالهم ان هؤلاء سبقوا واحرزوا الخير وشهدت لهم الامة بالصلاح والهداية والولاية والعلم فانتفاعك بكلامهم اعظم من انتفاعك بكلامه. هذا شيء والامر الاخر ان العلم عبادة يا اخوان. والعبادة تقتضي ان الانسان عليها في جميع افرادها. ولا يغفل شيئا منها وانما يحضر الانسان ليشهد قلبه هذه العبادة. والامر الثالث انه ينبغي للانسان ان يضبط مسموعه يقول بعد ذلك انا حضرت درس بلوغ القاصد على فلان. ثم يكون عليه فوت. هذا معدود من الكذب قد يفوته مجلس مجلسين ثلاث مجالس ثم يقول حضرته على فلان دون ان يذكر فوتا واذا رأيتم من سبق تجدون انهم يذكرون فوتا ولو كان يسيرا. الحسين ابن علي العمري رحمه الله تعالى المتوفى غرة محرم سنة ستين بعد الثلاث مئة والالف علموا صنعاء عن سن فوق الستة والتسعين في سماعه للبخاري يقول اخبرنا به القاسم ابن حسين ابن منصور قراءة لجميع السوى ورقة واحدة من كتاب المزارع. ورقة واحدة من كتاب المزارع مع ان هذا فيه خلل من جهة الظبط عند المحدثين لان المزارعة عدة اوراق ينبغي ان يحددها من الى كما كانوا ولكن ورقة واحدة عدها والانسان يغفل الان طلبة العلم لما صار هناك خصام نكد في التعلم صار الانسان ما يعتني بظبط مسموعاته انظر ولا يسجل ماذا سمع ثم اذا حضر لا يحرص على ان يضبط مسموعه وماذا اخذ عن شيخه؟ هل فاته شيء؟ واذا فات شيء يحرص على استدراكه او ما يحصل يحرص على استدراكه سواء بشريط او ان يعيد قراءته عند شيخه اما عن الانفراد واما اذا تكرر الدرس فانه يحظر لاجل بان يتلقى هذا القدر الذي فقده. ينبغي ان يعرف الانسان هذه المآخذ حتى يستفيد من اخذه للعلم. نعم وكره نوم جند بلا وضوء ولا يضر نقضه بعده. ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلان والمزين وتكره القراءة فيه ظاهره ولو خفض صوته. ظاهره ولو خفض صوته ويكره السلام فيه ردا وبدأ. ولا يكره الذكر في فيه ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان خيف بدخوله الوقوع وان خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور. وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم او ان دخلته انثى بلا عذر من نحو مرض او حيض حرم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة متصل متصلا بما سبق من احكام الغسل. وقد اورد فيه رحمه الله تعالى سبعة عشر سبعة عشر مسألة. سبع عشرة مسألة. فالمسألة الاولى في قوله وشروطه الغسل سبعة الى اخرها. فبين ان الغسل يشترط له له سبعة شروط. احدها قطاع ما يوجبه اي المقتضي الذي دعا اليه وهي موجبات الغسل التي تقدم عدها في السابق والثاني النية وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله. وقد تقدم بيان هذه الشروط في الوضوء ثم ذكر انه لا تشترط ازالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. لان النجاسة لا يقالها بالحدث والغسل انما يراد لرفع الحدث. وقد عرفت فيما سبق ان الحدث وصف طارئ قائم بالبدن فهو معنوي لا حسي. اما النجاسة فانها حسية. فاذا قدر ان المغتسل عليه نجاسة لا تمنع وصول الماء فاغتسل مع بقاء هذه النجاسة فان غسله صحيح الا ان تكون هذه النجاسة مانعة لوصول الماء فان غسل لا يصح لان من شروط الغسل ازالة ما يمنع وصوله. ومانع الوصول كما تقدم في الوضوء هو ما له جرم ثم ذكر المسألة الثانية وهي فرض الغسل. فقال وفرضه اي الغسل واحد اي الغسل واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه كوضوء لانهما في الظاهر فان الانف والفم عند الحنابلة من جملة الوجه. والوجه طاهر فالحقت بحكمه في وضوء فكذلك في غسل فيجب على المغتسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليها لقضاء اي حاجتها لانه في حكم الظاهر. لان المرأة اذا جلست لقضاء حاجتها ظهر من فرجها قدر وهذا القدر الظاهر هو مما يلتحق بالامر بتعميم الماء وحتى باطن شعره سواء استرسل ام لم يسترسل فان باطن الشعر لا يشق على الانسان ان يغسل ما تحته. ويجب لتحقيق التعميم ان يغسل ما تحت خاتم بان يحركه ومثله ساعة وهي داخلة في قوله ونحوه. ولا يلزمه غسل داخل بعين ولا يلزم امرأة غسل داخل فرج لا يظهر عادة لان المأمور بغسله كما هو ما يظهر من البدن. وهذا الفرض هو الذي يشير اليه فقهاء الحنابلة بالغسل المجزئ فان الحنابلة رحمهم الله تعالى عدوا الغسل نوعين اثنين احدهما الغسل المجزئ وهو الذي عبروا عنه بالفرظ وهو المذكور هنا والتاني الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجبات والسنن وبيانه في مطولات المذهب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى واجب الغسل وهذا محله فان للغسل شروطا فرضا وواجبا وواجبه عند الحنابلة التسمية مع الذكر فانها تسقط سهوا ونسيانا. والقول فيها كالقول في الوضوء. فانها واجب هنا وهناك. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي قوله ويكفي الظن اي ظن المغتسل في الاسباغ اي في وصول الماء الى البشرة فاذا وقع للمغتسل غلبة ظن ان الماء واصل الى البشرة كفاه ذلك نفيا للحرج. لان طلب اليقين قد يشق على المغتسلين ويتولد منه الوسواس فاكتفي بالظن فاذا ظن المغتسل انه اسبغ فوصل الماء الى بشرته كفاه ظنه ذلك. ثم ذكر مسألة رابعة فقال وسنة توضأ بمد. اي يسن للانسان ان يكون وضوءه الذي يتوضأ به من الماء قدر مد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقدير هذا المد. بتقادير راعى فيها البلدان التي كان فيها فان المقادير التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى انما يريدون بها البلدان التي عرفوا فيها ولهم فيها اتباع ومذهب وقد سبق الاشارة الى هذا الاصل عند القلتين وذكرنا تلك كالبلدان التي سبقت وبقي منها بلد فات حينئذ وهو بعلبك. فان بعلبك في لبنان كان بلدا للحنابلة الى وقت قريب. وفيها الجامع العمري جامع للحنابلة. واما اليوم فقد تبدلت الارض غير الارض بعد بك الرافضة غالبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة خامسة وهي سنية الاغتسال بصاع. وهو اربعة امداد. وقدره المصنف رحمه الله تعالى مقادير المتقدمة مما كان في عصره. وسبق ان ذكرنا لكم في حساب القلتين ان القلتين في المذهب خمسمئة رطل عراقي. وهي بالتقادير العصرية تم مئتا لتر ولترين ونصف. والظابط بالحساب والقلتان بالحساب العصري قل مئتان لتران ونصف اللتر وعلى هذا الحساب فان المد يبلغ اربعة الاف اف اه اربع مئة اه اربع مئة واربعة عشر ملي لتر اربع مئة واربعة عشر مللي لتر تقريبا. لان اللتر كم مللي لتر الف يبلغ الفا. فالمد يبلغ اربعمئة واربعة عشر. اي قدر كم؟ اقل من النصف والصاع يبلغ الفان وسبعين مللي لتر. اي لتران وسبعين ملي لتر. فيسن التوضأ بذاك ويسن الاغتسال بهذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة سادسة فقال فان اسبغ بدونهما اجزأ ولم يكره اي ان اسبغ بدون استعماله للمقدار المقدم في الوضوء والغسل من مد وصاع اجزأه ذلك ولم يكره فعله. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. فشرط الاسباغ هو جريان الماء على العضو. وان لم يوجد الجريان لم يحصل الاسباغ وانما يكون مسحا ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ومن نوى غسلا مسنونا في غسل الجمعة اجزأ عن الغسل لنحو جنابة او نوى غسلا واجبا اجزأ عن الاخر اي عن المسنون بطريق الاولى مذهب في نية المسنون ووقوعه عن الواجب او عكس ذلك مجزئ فاذا نوى غسلا مسنونا اجزأه عن واجب وان نوى غسلا واجبا اجزأه عن مسنون. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وان نواهما حصلا. اي اذا نوى الغسل الواجب والمسنون معا اجزاءه ذلك وحصل جميعا ثم ذكر المسألة التاسعة وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر رفع الحدثين الاكبر والاصغر او رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا بالاصغر وهذا معنى الاطلاق. وهو ترك التقييد فانه نوى رفع حدث ولم اعينه اهو اكبر او اصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ومسح مصحف اجزأ عنهما اي اجزأ عن كل من الاثنين. ولم يلزمه حينئذ ولا موالاة. ومأخذ ذلك عند الحنابلة ان العبادة الصغرى تندرج في الكبرى والوضوء عبادة صغرى فاندرجت في الكبرى ويسقط مسح الرأس حينئذ لان غسله مغن عنه. فاذا اغتسل وغسل رأسه كان مغن عن مسح الرأس في بوضوئه ثم ذكر المسألة الحالية عشرة فقال وكره نوم جنب بلا وضوء. فاذا العبد فان المشروع له ان يتوضأ تخفيفا وطلبا للنشاط فان نام بلا وضوء كره ذلك له. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ولا يضر نقضه بعده. اي لا يضر انتقاض وضوءه بعده لانه ليس لرفع الحدث. وانما هو للتخفيف والتنشيط. ثم ذكر مسألته الثالثة عشرة فقال ويكره بناء الحمام وبيعه وصراؤه واجارته. والحمام هو المكان المعد للاغتسال مما هو معروف في بعض البلاد. فالمذهب كراهية بناءه. وكراهية بيعه الكراهية شرائه وكراهية اجارته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال وكسب البلاني والمزين اي ويكره ايضا كسب الحمام. اي ما يؤخذ من المال على الخدمة فيه والاستفادة من منفعته وكسب البلان والبلان خادم من خدام الحمام المستحمين بما يحتاجون اليه لدفع الاوساخ عن ابدانهم. والمزين هو الحجام. ثم ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال وتكره القراءة فيه. اي قراءة القرآن في الحمام. وظاهر هذه العبارة ولو خفض صوته وهذا الظاهر مأخوذ من الاطلاق فان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يقيدوه في حال للصوت خفيض ولا رفيع بل اطلقوا ذلك فدل على ان القراءة مكروهة فيه ولو خفظ القارئ صوته ثم ذكر المسألة الخامسة السادسة عشرة فقال ويكره السلام فيه ردا وبدءا اي التسليم ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ولا يكره الذكر فيه اي ذكر الله فلا يكره ذكر الله سبحانه تعالى فيه الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا ان كراهية ان عدم كراهية الذكر لمحتاج للغسل بجنابة ونحوها انها مرتفعة الا في شيء واحد. وهي اذان الجنب. فعند الحنابلة لا يكره لمن كان جنبا يذكر ان يذكر الله سبحانه وتعالى الا في التأدين فانهم كرهوا اذان الجنب وهذه المسألة ذكروها استطرادا لما ذكروا عدم كراهية الذكر في الحمام لان سبب الاغتسال الجنابة ثم ذكر مسألة الثامنة عشرة فقال ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان خيف بدخوله الوقوع في في محرم كره دخوله خشية المحظور وان علم الوقوع في في المحظور وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم هذا بيان لحكم دخول الحمام عند الحنابلة للرجل. فان دخول الحمام للرجل عند الحنابلة جائز بشرطين اثنين. احدهما ان يكون دخوله وبسترة وثانيهما ان يأمن الوقوع في محرم ثم ذكر ما يترتب على وجود المحرم انه ان كان مقطوعا بوجوده فالدخول حرام وان كان يخاف وجوده فانه يكره خشية المحظور. والمحظور حرم الشائع في الحمامات العامة كشف العورات. والنظر اليها ومباشرتها ثم ذكر حكم دخول الانثى الحمام فقال وان دخلته انثى او ان انثى بلا عذر من نحو مرض او حيض حرم. فالمرأة تزيد على الرجل عند الحنابلة شرطا ثالثا وهو ان يكون دخولها لعذر كمرض او حيض او نفاس او شبه ذلك. فاذا العذر مع الشرطين السابقين جاز للمرأة دخول الحمام وهذا اخر تقرير على هذا