بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الحيض وهو لغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم. يعتاد اذا بلغت في اوقات معلومة واقل سن حيض اي سن امرأة يمكن ان تحيض تمام تسع سنين واكثره اي اكثر سن تحيض فيه النساء خمسون سنة والحامل لا تحيض نصفه واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه دم حيض يوما وليلة اكثره خمسة عشر يوما بلياليها لقول علي رضي الله عنه ما زاد على خمسة عشر استحاضة. وغالبه الحيض ست او سبع اي ستة ايام او سبعة ايام بلياليها. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه لؤي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حاضته منه. اذ الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر حيضة. فمن كانت تحيض ستة ايام او سبعة ايام من الشهر فغالب ظهرها اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون يوما. ولا حد لاكثره اي الظهر ان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة. والمبتدأة تجلس بمجرد ما تراه اقل الحيض ثم تغتسل صلي وتصوم فاذا انقطع الدم ولم يجاوز اكثر الحيض اغتسلت ايضا وجوبا بصلاحيته ان يكون حيضا تفعله ثلاثة فان لم يختلف حيضها في الشهور الثلاث صار عادة تنتقل اليه وتعيد صوم فرض ونحوه وقع فيه لان تبينا فساده وان ايست قبل تكراره ثلاثا او لم يعد الدم اليها فلا تقضيه. لانا لم نتحقق كونه حيضة. والاصل برائتها جاوز دم مبتدأة اكثر الحيض فهي مستحاضة وحكمها مذكور في شرحنا على اخصل المختصرات مفصلا فراجعه هناك يحرم عليها اي الحائض فعل صلاة اجماعا ولا تقضيه اجماعا. ويحرم عليها فعل صوم اجماعا وتقضيه اجماعا ويحرم ووطؤها اي الحائض في فرج الا لمن به سبق وهو مرض معروف. فيباح له الوطء في الحيض بشرطه. وهو ان يخاف تشقق ان لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج ولا يرد غير الحائض من زوجة او سرية ولا يقدر على مهر حرة او فمن يا امة ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. ويجب فيه اي في وطأ الحائض في الفرد قبل انقطاع قبل انقطاع الدم ممن ومثله وهو ابن عشر سواء كان الوطء في اول الحيض او اخره او بحائل. دينار او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهدني الحيض والتحريم وكذا هي ان طاوعته وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق وتسقط بعجز ككفارة الوطئ في رمضان وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكصوم. وتباح المباشرة فيما دونه اي الفرج. وحرم المستحاضة من غير خوف عنت منه او منها. ويلزم كل من حدثه دائما من مستحاضة ومن به سلس بول او مدي او رعاف دائم نحو ذلك غسل المحل وتعصيبه اي فعل ما يمنع الخالد من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء وينوي الاستباحة لزوما فيهما. والنفاس بكسر النون لا حد لاقله وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة واكثره اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد ويثبت اي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا لانها ولادة لا بوضع علقة او مضغة او مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه اي النفاس طهر. ويكره الوطء فيه اي في النقاء اي النقاء زمنه بعد الغسل وهو اي النفاس كحيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة اي النفاس لا يصح الاعتداد به وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الانزال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة وهو اخر فصولها. وهو فصل متعلق بالحيض وقد ضمنه رحمه الله تعالى ثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى بين فيها تعريف الحيض لغة وشرعا. فبين ان الحيض في اللغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجبلة اي خلقة طبع عليها بنات حواء ترخيه الرحم ومحل الارخاء منه هو قعرها. قد ذكر غيره زيادة يتبين بها محله فقال يرخيه قعر الرحم لان دم الاستحاضة ينزل من ادنى الرحم لا من قعرها. فزاد غيره ذكر القعر تفريقا بين الحيض ثم قال في تمام حده الشرعي يعتاد انثى اذا بلغت فلا يكون قبل بلوغ وما خرج من الانثى قبل البلوغ فهو دم فساد لا تترتب عليه احكام الحيض وذلك في اوقات معلومة وهي مدة مدة الحيض التي يعتاد كل امرأة بحسبها فان النساء مختلفة فان النساء مختلفات في مقادير مدد حيضهن. وبقي من بيان الحد شرعي زيادة متعينة وهي على صفة معلومة لان هذه الصفة يفزع اليها في تعيين بعض مسائل الحيض فان لدم الحيض صفة تتعلق بلونه ورائحته ويرتب على وجودها احكام يأتي ذكر بعضها. فصار الحيض شرعا هو دم وجبلة يرخيه قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة على صفة معلومة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية. بقوله واقل سن واقل سن حيض اي سن امرأة يمكن ان تحيض تمام تسع سنين. لا بلوغها. فلابد من شرط التمام. وما يوجد في كتب المذهب من ذكر تسع سنين دون قيد التمام. فانه يحمل وعلى القيد المشهور عندهم فانهم لا يريدون مجرد البلوغ بل لا بد ان تكمل التسع وبلوغ التسع بدأ فيها. واما التمام فهو فراغ منها. فاقل سن الحيض هو الفراغ من التسع سنين والشروع في الزيادة على ذلك القدر. واما اكثر الحيض فان اكثر سن تحيض فيه النساء هو خمسون سنة فلا حيض بعد الخمسين. وما كان من دم يخرج من المرأة قبل سن الاقل او بعد سن الاكثر فانه يكون دم فساد لا ترتب عليه احكام الحيض. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والحامل لا تحيض. نصا اي عن امام المذهب. وهذا من الاصطلاحات التي تواطأ عليها فقهاء الحنابلة فانهم اذا قالوا نصا اي عن امام المذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فنصه ان الحامل لا تحيض. فما حال حملها فهو دم فساد. ويستثنى من ذلك عند الحنابلة. الدم الذي تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة. مع امارة تدل على الولادة وتغير الحال. فما كان كذلك فهو دم نفاس. الحق به باعتبار له فيما يستقبل ويكون. فاذا خرج من الحامل دم فهو دم حيض دم فساد اللا حيض الا الدم الذي يسترخي من رحمها قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فنفاس اذا اقترن بامارة اي علامة تدل على الولادة. والعلامة مثل التألم. فاذا وجدت المرأة تألما مع ارتخاء رأي الدم في اخر مدة حملها كان ذلك دليلا على انه دم نفاس فيكون له حكمه واطلق عليه اسم النفاس باعتبار كونه مقدمة له. والا فالنفاس مختص بما يكون بعد الولادة لكن ما تقدمها الحق به على وجه التبعية باعتباره كوني باعتبار كونه مقدمة له. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وبين ان معنى اقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة. فاقل ما تتحيض المرأة من مدة زمنية هي يوم وليلة. واكثر ما يبقى عليها الحيض هو خمسة هو خمسة عشر يوما بلياليها والعمدة في ذلك في المذهب هي عادة النساء وهذه الحجة هي حجة جمهور فقهاء المذاهب الاربعة بل فقهاء الامة. فان فقهاء الامة عولوا على العادة التي تعرفها النساء. وهذا التعويل حق صراح. لانه اذا تخلفت ادلة الشرعية المنصوصة في هذه المسائل ونظائلها فزع الى العادة. لان العادة معتد بها كما قال قال الفقهاء العرف محكم. وما يقع في كلام متأخر الفقهاء بان تقدير المدد لا دليل عليه ان ارادوا به دليلا منصوصا من الكتاب والسنة فنعم وان ارادوا انه من الدليل بالكلية فغلط. بل هو مبني على عادة النساء. وهذه طريقة الفقهاء في الصدر فما بعده واستقرت عليها المذاهب الاربعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة زائدة على الحجة المتقدمة وهي اثر علي ما زاد عن ما زاد على خمسة عشر استحاضة وهذا احد جملة اثار يذكرها الفقهاء لم توجد مسندة. فان هذا الاثر مما فتش عنه فلم يوجد كما صرح بذلك ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص الحبير ومن اراد ان يكشف عن الاثار فانه يفزع الى كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة. واما الحنابلة فيزيد نظرا اخرا. وهو كتب المروية عن احمد فان فيها كثيرا من الاثار التي تفتش فلا توجد في كتب المحدثين وقد اختبرنا هذا فوجدناه كثيرا. ومن اللطائف ان ابا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ورد في بدائع الفوائد جملة من الاثار المسندة من كتب المسائل المفقودة عن الامام احمد يستدل بها على مراتب تلك الاثار. ثم ينظر الانسان فيما صار بايدينا من كتب المسائل المروية عن احمد كمسائل اسحاق بن هاني ومسائل ابي داوود ومسائل ابنه صالح ومسائل لابنه عبد الله وغيرها من كتب المسائل. فانه يقف على اثار نفيسة ومن جملة الاثار المتعلقة بالحيض فان من الاثار التي يذكرها الحنابلة في باب الحيض عن عائشة ان المرأة لا تحيض بعد خمسين. وهذا اثر اعيى الناس قرنا بعد قرن. في الكشف عن اسناده وطبع باخرة جزء من مسائل حرب الكرماني فوجد فيها هذا الاثر مسندا عن عائشة رضي الله عنها وهذا من فوائد كتب المسائل المروية عن احمد ولو نهض ناهض الى جمع اثار المروية فيها لانتفع بذلك كثيرا. لفقدان تلك الاثار في اكثر كتب المصنفات. فان الامام احمد كان له يد واسعة في معرفة الاثار. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الخامسة وهي تشتمل على بيان غالب مدة الحيض فقال وغالبه اي الحيض ست او سبع اي ستة ايام او سبعة ايام بلياليه وبالفراغ من هذه الجملة يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بين تقدير المذهب باقل الحيض واكثره وغالبه. وهذه المآخذ الثلاثة هي التي اعتنى فقهاء المذهب ببيانها. لان المرأة اما ان تكون حائضة في الزمن حائضا في الزمن الاقل او في الزمن الاكثر او في الزمن الاغلب ثم ذكر المسألة السادسة في قوله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اي اقل نقاء ان تكون فيه المرأة بين حيضتين ثلاثة عشر يوما فتحيض المرأة حيضة ثم تطهر ثم تحيض اخرى فاقل النقاء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ثم ذكر مسألة اخرى وهي المسألة السابعة وتتعلق ببيان غالب الطهر الذي يكون بين الحيضتين فذكر ان غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر اي بعد ما حاضته منه فان المرأة في الغالب تحيض في كل شهر حيضة فاذا تحيضت المرأة ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام او تسعة ايام فان باقي الشهر يكون طهرا. وغالب ما يكون من بقية الشهر هو اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما. ثم ذكر والمسألة الثامنة بقوله ولا حد لاكثره اي لاكثر الطهر. لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة بحسب عادات النساء واحوالهن وبلدانهن فان هذا شيء يختلف باختلاف احوال النساء باعتبار البلدان التي يكن فيها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة عن ما ذكره في اصل المتن وهذه الجمل التي توجد في السروح مما لا يتعلق ببيان شيء في المتن تسمى بالزيادات. واذا جردت منها بعض الشروح اعان ذلك على ضبطها فالروض المربع مثلا مشتمل على زيادات كثيرة. وقد يعقد فصلا كله مزيد على ما في المتن لا تعلق له بمسائله الا من طرف بعيد. ومثل هذا مما لا يصلح في المبادئ والمبادئ ينبغي ان تجمع فيها النفوس على مقاصد المتون دون زيادة مسترسلة الا انه لمزيد الحاجة لاحكام الحيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل زائدة عما في اصل كتابه وهو المتن الذي شرحه. فذكر المسألة التاسعة في بيان ما تكون عليه المبتدأة والمبتدأة هي التي ابتدأ بها دم او صفرة او كدرة بعد تمام تسع سنين ولم تكن حاضت قبل هي التي ابتدأ بها دم او صفرة او كدرة بعد تمام تسع سنين ولم تكن حاضت قبل فبين المصنف حكم هذه المبتدأة انها تجلس بمجرد ما تراه فاذا رأى دما او صفرة او كدرة فانها تجلس اقل الحيض وهو يوم وليلة. ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي وتصوم مع بقاء الدم عليها. فاذا انقطع الدم ولم يجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر اغتسلت ايضا وجوبا لصلاحيتها ان يكون حيضا اي لصلاحية ان يكون دم الخارج في تلك المدة حيضان تفعله ثلاثا اي في ثلاث حيضات فتفعل هذا في المرة الاولى فاذا عاد اليها الدم في الشهر التالي فعلته ايضا فاذا عاد اليها الدم في الشهر الثالث فعلته ايضا فان لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة بان عرفت مدته ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام صارت عادتها التي تحتكم اليها في مسائل الحيض. وتعيد صوم ونحوه اي كصوم ندر او كفارة وقع فيه لانها تبينا فساده. فاذا حاضت المرأة اول مرة فاغتسلت بعد يوم وليلة ثم الدم عليها وصامت بعد اليوم والليلة ثم عرفت بعد المرة الثالثة ان عادتها ستة ايام فانها تعيد اذا كان فرضا لانها اوقعته في مدة حيض فقد علمنا ذلك بتكرار عادتها. ثم ذكر المسألة عاشر بقوله وان ايست بان لن تصل من ذوات الحيض قبل تكراره ثلاثا بان يكون قد الدم مرة ثم ثانية ثم لم يعد اليها حتى صارت فوق الخمسين او لم يعد الدم اليها بان يكون اتاها مرة واحدة ثم انقطع بالكلية فانها لا تقضي اي ما صامته من فرض لاننا لم نتحقق كونه حيضا كونه حيضا والاصل برائتها. اي برائتها من عار ذي الحيض حتى فتثبت عادتها ثم ذكر المسألة الحادية عشرة الحادية عشرة بقوله وان جاوز دم مبتدأة اكثر الحيض اي خمسة عشر يوما بلياليها فهي مستحاضة. فاذا استمر الدم ابتدأت ستة عشر يوما او سبعة عشر يوما فانها تكون مستحاضة. وآآ دم الاستحاضة دم فساد يعتري المرأة وليس بدم حيض وما كانت ذلك فانها تجلس عادتها المعروفة فتجلس ستة ايام او سبعة ايام حسب عادتها فان جهلت العادة بان لم تكن المرأة قد تعرفت اليها فانها تفزع الى التمييز ذلك بالتفريق بين دم الحيض بصفته وهو انه ثخين منتن واما دم الاستحاضة فانه خفيف له رقة وليست رائحته كريهة. وقد احال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة التي ذكرناها في حكم الاستحاضة على شرح اقصر المختصرات له والاحالات في اوقات الابتداء لا تنفع لانها تشغل المبتدئ. ولا ينبغي المعلم ان يكثر الاحالة للمبتدع بل يعيد ذلك لهم بحسب حالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة فيما يحرم على الحائط فقال ويحرم عليها فعل صلاة. ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة اية سجدة فان سجود التلاوة عند الحنابلة من جملة فعل الصلاة. فتحرم سجدة التلاوة تبعا لتحريم فعل الصلاة على ولا تقضيها اي الصلاة الحائض. الا ركعتي الطواف. لمن فرغت من الطواف ثم اتتها عادتها. فانها اذا طهرت تصلي ركعتي الطواف. لانهما نسك كن لاخر لوقته كما ذكره ابن مفلح في الفروع. وتسمية ذلك قضاء تجوز. كما ذكره عثمان في الهداية عثمان ابن قائد النجدي في الهداية. ثم ذكر مما يحرم عليها ايضا فعل الصوم اجماعا وانها تقضيه اجماعا كذلك فيحرم عليها ان تصوم فرضا ويجب عليها القضاء. ويحرم ايضا وطؤها اي الحائض في فرج. الا لمن به سبق والشبق قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مرض معروف ومثل هذه الجمل يحال بها على المعهود عند علماء فن فيقال معروف استغناء وضوحه والشبق شدة الشهوة التي تؤول الى تشقق انثي اي خصيتي الرجل ومن كان على تلك الحال فانه يباح الوطء في الحيض بشرطه فيكون مستثنى ممن يحرم عليه وطأ الحائض في فرجها وذلك استثناء مرهون بشروط اربعة. اشار المصنف رحمه الله تعالى اليها بالجنس فقال بشرطه مراد بشروطه المعروفة عندهم وهي اربعة اولها ان يخاف تشقق انثيه اي خصيتين ان لم يطأ اي جامع في الفرج وثانيها الا تندفع قوته بدونه في الفرج. فهو ممن لا يقضي اربه بالمباشرة ولا غيرها. بل اخوته تندفع بالايلاج في الفرج فحسب وثالثها الا يجد غير الحائض من زوجة او سرية اي امة سر بها فهو فاقد لزوجة اخرى او سرية مملوكة. ورابعها الا يقدر وعلى مهر حرة او ثمن امة يتملكها. فاذا وجدت هذه الشروط الاربعة ابيح ان يضع في فرج حائض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتبع هذه المسألة ان وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة ولم اجد نص هذا في كتب المذهب القديمة. لكن من ذكر في كتب المذهب شيئا فالاصل ثبوته فيه حتى ان يتبين خلافه. ومن توسع من المتأخرين في ذكر فروع المذهب كابن عبدالهادي في مغني ذوي الافهام ام لم يذكر هذه المسألة والاصل في حكايته لها هنا ان تكون المذهب وان المذهب ان وطأ الحائض في ليس بكبيرة ولم يستكمل المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض في المذهب بل ذكر ثلاثة اشياء اولها الصلاة وثانيها الصوم وثالثها الوطء وبقي وراء هذا رابعها وهو الطواف وخامسها هو الاعتكاف وسادسها وهو قراءة القرآن هو سابعها وهو مس المصحف وثامنها وهو اللبس في المسجد. اللبس في المسجد. دون الى المرور فيه ان امنت تلويثه فيجوز للحائض عند الحنابلة ان تمر في المسجد دون لبث فيه بشرط ان تأمن تلويث المسجد اذا مرت فيه وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فيه اي في وطأ الحائض في الفرد قبل انقطاع الدم ممن يطأ وهو ابن عشر سواء كان في اول الحيض او اخره او بحائل دينار او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا والتحريم وكذا هي ان طاوعته وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق. وتسقط بعجز ككفارة في رمضان وان كرر الوطأ في حيضة او حيضتين فكالصوم. وتباح المباشرة فيما دونه اي الفرج. وحرم وطأ المستحاضة من من غير خوف عنت منه او منها. ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة او من به سلس بول او مدين او رعاف دائم نحو ذلك غسل المحل وتعصيبه اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة ولا يلزم اعادة الغسل ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء وينوي الاستباحة لزوما فيهما والنفاس بكسر النون لا حد لاقله وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة واكثره اربعون يوما من ابتداء لخروج بعض الولد ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا لانها ولادة لا بوضع علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه اي النفاس طهر. ويكره الوطء فيه اي في النقاء في النقاء زمنه بعد الغسل. وهو ان نفاسك حيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتدال به وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الانزال لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل المسائل المتعلقة بباب الحيض. وهو احد الفصول المندرجة في كتاب الطهارة عند المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم انه رحمه الله اورد في هذا الفصل ثلاثين مسألة وفرضنا من القول فتنة فتنتي عشرة مسألة. والمسألة الثالثة عشرة ذكرها رحمه الله تعالى بقوله ويجب فيه اي في وطأ الحائض في الفرج قبل الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عش سواء كان الوطأ في اول الحيض او اخره او بحائل دينار شهر او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم وهذه الجملة متضمنة لبيان كفارة من اتى حائضا. فمن اتى حائضا في فرجها قبل انقطاع دمها ممن يطأ مثله اي يجامع وهو ابن عشر سنين فانه تجب عليه الكفارة ولا فرق في المذهب بين كون الوطئ في اول الحيض او اخره او بحائل او بدون حائل. فلو قدر انه لف خرقة او او غيرها من انواع الحوائل على ذكره ثم وطئ حائضا فان كفارة تلزمه. وهذه الكفارة مقدرة بانها دينار او نصفه والتقدير فيها على التخيير فهو مخير بين اخراج دينار او نصف دينار فالتخيير فيها كالتخيير في فدية الاذى في محظورات الحج. كما في قوله تعالى فدية من او صدقة او نسك فيخير من وطأ حائضا على الوصف المتقدم بين اخراج الكفين دينارا او اخراجها نصف دينار. والدينار هو المثقال من الذهب. فالدين نار الاسلام يعدل مثقالا من الذهب. وقد قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى المثقال من الذهب باثنتين وسبعين حبة شعير مقطوعة الطرفين لان الشعير كان وافرا عند الخلق ميسور الوزن. فعدل آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى الاوزان والمثاقيل بحبات الشعير ومنها هذا الموضع وهذا القدر من حبات الشعير يعدل اليوم ثلاث جرامات ونصف جرام من الذهب فالكفارة الواجبة حين كونها دينارا هو ثلاث غرامات ونصف الجرام من الذهب. وتنصيفه بحسب تنصيف هذا العدد من الجرامات والواجب في المذهب اخراج الذهب. لا اخراج القيمة. فلا تجزئ القيمة. فلو ان انسانا جامع حائضا ووجبت عليه الكفارة لم يكن له ان يسأل عن قيمة هذه الجرامات من الذهب ثم يخرج قيمتها. بل لابد ان يخرجها ذهبا في المذهب ولا فرق في المذهب بين المكره او الناس او الجاهل بل تلزمهم جميعا الكفارة وقوله رحمه الله تعالى او جاهلا الحيض والتحريم هي عبارة مذكورة في جملة من كتب المذهب. وتوهم تلازم الجهل الحيض والجهل بتحريم وطئه وطئ الحائط. والاولى ان تكون او بدل الواو كما اختاره شيخنا ابن عقيل فيقال او جاهلا الحيض او التحريم. فانه اذا كان جاهلا ان المرأة حائض او كان جاهلا لتحريم وطأ الحائض لزمته الكفارة فالاتيان باو بهذا المقام اولى من العطف بالواو. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الرابعة عشرة فقال وكذا هي ان طاوعته اي وتلزم الكفارة المرأة ان كانت مطاوعة للزوج المراد بالمطاوعة الرضا بفعله والاستسلام له. فاذا لم تكن راضية بفعله بل مغلوبة على امرها فان الكفارة لا تلزمها. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق. اي يجوز له ان يدفع كفارة اتيانه الحائض الى مسكين واحد لا اكثر لها بالنذر المطلق كاذا قال الانسان لله علي ان اتصدق اربعة دنانير ولم يبين مصرف هذه مصرف هذه الصدقة هل هو لمسكين واحد او اكثر ومن ذلك او لغير مسكين. فيجزئ ان يدفعها الى مسكين واحد. وكفارة اتيان الحائض مثل ذلك ثم ذكر المسألة السادسة عشرة لقوله وتسقط بعجزه ككفارة الوطئ في رمضان اي اذا عجز عن الكفارة فانها تسقط بالعجز. الحاقا لها بكفارة الوطء في رمضان. فان قاعدة المذهب ان الكفارات لا تسقط بالعجز عنها. واستثنوا من ذلك كفارة الوطء في رمضان لمن اتى اهله في نهار رمضان ثم الحقوا بها تبعا كفارة اتيان الحائض فهاتان كفارتان هما المخصوصتان في المذهب بالسقوط بالعجز اما ما غيرها من الكفارات فانها تبقى في الذمة حتى توجد القدرة عليها. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة بقوله وان كرر الوطأ في حيضة او حيضتين فكالصوم اي فلكل كفارة كما ان لكل يوم من ايام رمضان كفارة. فمن وطأ في رمضان يوم الاحد لزمته كفارة. فاذا كرره في اليوم التالي لزمته كفارة. لان كل يوم من ايامه متعبد صيامه وكذلك كفارة اتيان الحائض فاذا وطأ في حيضة لزمته كفارة واحدة واذا كررها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يكفر عن فعله الاول يعلم منه انه لو اتى امرأته مرات في الحيضة الواحدة فانه تلزمه كفارة واحدة ولو اتاها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يخرج كفارة فعله الاول ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله وتباح المباشرة فيما دونه اي دون الفرج والمقصود بالمباشرة الافضاء الى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد. فيباح للمرء ان يباشر المرأة الحائض فيما دون فرجها ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله وحرم وطأ المستحاضة من غير خوف عنت منه او منها. فالمذهب ان المستحاضة يحرم وطؤها كالحائض. الا انهم استثنوا من ذلك من خاف العنت والمشقة منهم سواء الرجل او المرأة وكذلك يلحق به في المذهب من كان به سبق شديد فمن كان به سبق شديد وكانت امرأته مستحاضة ابيح له وطؤها وانما ابيح ذلك الحاقا له بالحيض فانه كما تقدم يباح وطئ باربعة شروط احدها ان كان به سبق يخشى معه تشقق انثيه ان لم يطأ فكذلك من كان به سبق شديد وكانت امرأته مستحاضة جاز له وطؤها والعنة معنى اوسع من الشبق. فليس بين العبارتين تكرار. فان قد يوجد من غير وجود سبق ثم ذكر المسألة العشرين فقال ويلزم كل من حدثه دائم وهو من لا ينقطع حدثوه. بل يتقطع ان الناس باعتبار انقطاع الحدث قسمان اثنان احدهما منقطع الحدث وهو الذي ينقطع حدثه وينحبس بارادته والاخر متقطع الحدث وهو الذي ليس له قدرة على التحكم في ما يخرج منه من حدث ومن هذا القسم المستحاضة ومن به سلس بول او مدي او رعاف دائم. فمن كان كذلك فانه يلزمه غسل المحل نصيبه والمراد بالمحل محل الحدث الملوث به. فيجب عليه ان يغسل ذلك المحل الذي اصابه. كما يجب عليه تعصيبه. وفسر المصنف رحمه الله التعصيب بقوله اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة فهذا هو معنى التعصيب. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين قال ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرط. اي اذا فعل ما تقدم دائم والحدث ثم خرج منه شيء فلا يلزمه اعادة غسله ولا تعصي به. لانه مغلوب لا قدرة له على ما هو فوق ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله ويتوضأ لوقت كل لصلاة ان خرج شيء اي اذا خرج من متقطع الحدث شيء من الحدث فانه يتوضأ للوقت بعد دخوله كما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال وينوي ساحة لزوما فيهما. وهذه المسألة محلها في حق دائم الحدث ان لم يخرج شيء منه فاذا اغتسل وتعصب ثم لم يخرج منه في صلاة الظهر شيء ولا في صلاة العصر شيء فانه ينوي الاستباحة ينوي الاستباحة لزوما فيهما اي ينوي استباحة ما يجب له الوضوء وهو الصلاة. لان حدثه غير مرتفع فانه متقطع الحدث. والواجب في حق متقطع الحدث ليس نية رفع الحدث. لان نية رفع الحدث متعذرة في حقه. فحدثه لا يرتفع. وانما يجب عليه ان ينوي استباحة ما تجب له الطهارة وهو هنا الصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين بقوله والنفاس بكسر النون لا حد لاقله. لان انه لم يرد تحديده في الشرع فرجع الى الوجود وفي الوجود لا حد لاقل نفاس ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين وهي تتضمن تعريف النفاس التعريف هو تعريف للنفاس شرعا. فعرفه بقوله دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة والمقصود بالامارة القرينة التي تدل على قرب الولادة كالتألم والمغص وغير ذلك من الاحوال التي تعرفها النساء. وانما حكم للدم الخارجي قبل الولادة بيومين او ثلاثة لانه نفاس لانه مقدمة له ومقدمة الشيء منه فالحق بحكمه لكن شرطه ان توجد امارة اي علامة معه على قرب الولادة مما تعرفه النساء كالتألم او المغص او وغير ذلك ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين بقوله واكثره اربعون يوما اي اكثر النفاس اربعون يوما وتبتدأ الاربعين من خروج بعض الولد. اي اذا خرج شيء منه ولو اصبعا من اصابعه فقد ابتدأ حكم النفاس وبه يعلم ان حساب مدة النفاس تبتدأ منذ خروج بعض الولد وما تقدم ذلك قبل الولادة انما جعل من النفاس حكما لا حقيقة. فحقيقة فاس ما ابتدأ مع خروج الولد. واما ما سلف فانما ادرج في اسم النفاس حكما لا حقيقة ان ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين بقوله ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على بضرب او شرب دواء او غيرهما. اي ان النفاس يثبت ولو ان المرأة الحامل اعتادت على نفسها بالضرب او شرب دواء لاسقاط الجنين او غير ذلك فانه يثبت حكم النفاس. لكن المذهب يفرق بين ما يترتب على النفاس اذا خرج تعديا فان المرأة التي تتعدى على نفسها اسقاط وليدها بضرب او شرب دواء لا يجب عليها قضاء الصيام الثابت في حقها. ويكون هذا عقوبة لها وهي تندرج في القاعدة المذكورة عند الفقهاء من استعجل قبل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فلو قدر ان امرأة املا في شهر رمضان فشرب الدواء او ضربت نفسها بعمود او عصا غليظة فاسقطت جنينها فثبت لها النفاس وبقي عليها من رمضان ستة ايام افطرت لاجل نفاس فالمذهب انه لا يجب عليها القضاء. وان ذلك لا ينفعها عقوبة لها وهي من الفروع المندرجة في المذهب تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بخلاف من لم تكن ذلك من النساء الحوامل ممن يرد في رمضان من دون اعتداء على نفسها فان القضاء يلزمه ثم ذكر ان حكمه يثبت بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. اي خلقه ولو كان ذلك خفيا. لانها ولادة قال لا بوظع علقة. اي قطعة دم او مضغة اي قطعة لحم لا تخطيط فيها. فاذا خرج من المرأة علقة اي قطعة دم او مظغف اي قطعة لحم لا تخطيط فيها فانه لا يثبت لها حكم النفاس. والمدة التي يتبين بها غالبا في المذهب هي ثلاثة اشهر. واقله عندهم واحد وثمانون يوما. فاذا وضعت المرأة بعد احدى وثمانين يوما فان الاصل فيما انه ولادة لانه لا يكون علقة ولا مضغة مجردة من التخطيط بل يكون فيه تخطيط فتثبت له احكام الولادة ومن جملتها مما يترتب عليها النفاس. ثم ذكر المسألة الثامنة العشرين بقوله والنقاء اي انقطاع الدم زمنه اي زمن النفاس طهر فاذا انقطع الدم عن المرأة في اثناء الاربعين بعد مضي عشرين يوما او اقل او اكثر قبل تمام الاربعين فانه طهر لان موجب الحدث هو خروج الدم. واذا انقطع الدم فقد طهرت المرأة. ثم وذكر المسألة التاسعة والعشرين بقوله ويكره الوطء فيه اي في النقاء زمنه بعد الغسل. فاذا طهرت النفساء بعد مضيء ثلاثين يوما قبل تمام الاربعين ثم اغتسلت فان المذهب كراهية وطئها حتى تتم الاربعين. فاذا اتمت الاربعين ارتفعت الكراهة. ثم ذكر المسألة المكملة للثلاثين بقوله وهو اي النفاس كحيض في جميع احكامه من وطأ وكفارة وغيرهما قياسا عليه فاذا وطأ الرجل امرأته وهي نفاس فقد اتى حراما لان النفاس حرام وتجب وتجب عليه الكفارة المتقدمة في الحيض الحاقا الحيض للعلة الجامعة بينهما وهي خروج الدم. فان الحيض خروج دم وكذلك نفاس خروج دم. فثبت الحكم له ايضا. ويستثنى من ذلك شيئان اثنان ذكرهما المصنف بقوله غير عدة وغير بلوغ. فهذان الحكمان لا بالنفاس فاما الاول وهو قوله غير عدة اي ان النفاس لا يصح ان تعتد بنفاسها فلو طلقت في حال نفاسها لم يحسب في جملة عدد الحيض التي تلزمها بل لا بد ان تطهر من حيضها بل لا بد ان تطهر من نفاسها ثم بعد طهرها يبدأ العد بالحيضات التي تكون بعده واما الحكم الثاني فهو البلوغ. فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس. بل من حين ان والحيض يحكم عند وجوده ببلوغ المرأة. واما النفاس فانه لا بلوغ المرأة عند وجوده بل البلوغ متقدم على ذلك. قوله بل من حين الانزال اي الذي نشأ منه والولد فلما اتاها زوجها فحملت منه فذلك دليل بلوغها. فتبتدأ مدة بلوغها من الوقت الذي اتاها فيه زوجها وتكون قد بلغت من ذلك الحين اي قبل وجود النفاس بالمدة التي ولدت بها فان كانت قد حملت ستة اشهر فان بلوغها قبل ستة اشهر وان كانت قد اتمت تسعة اشهر فان بلوغها يكون قبل هذه الاشهر التسعة وبتمام هذه المسألة نكون قد فرظنا بحمد الله من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. ونبتدأ ان شاء الله تعالى بعده في الاسبوع المقبل في كتاب الصلاة. ومن اراد ان يحقق مسائل الفقه فعليه ان يديم مراجعة ما املينا على الجملة المتقدمة من كتاب الطهارة. وان شاء الله تعالى سيكون الاسبوع القادم اختبار ايش فتح الرحيم العلام وبعده اختبار بلوغ القاصد للمقاصد ولنا ان شاء الله مع الفقه جولة اخرى في وقت