السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل فتعبدنا به طول الحياة الى لما مات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع عشر في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى وثلاثين بعد والقلب واثنتين وثلاثين بعد اربعمائة والالف. وهو كتاب تعليم الاحب. احاديث النووي وابن رجب العلامة فيصل ال مبارك رحمه الله. وعليه سيقتصر الاقراء هذه الليلة. لان شيخنا ابن عقيل حفظه الله وصل من خارج البلاد معافا البارحة الاولى وسيحتفي به ابناؤه الليلة ومن حق ان اكون موجودا فاعتذر من تتميم الدرس ونؤجله الى الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ونكتفي بما نقرأه من كتاب تعليم الاحب وقد انتهى بنا بيانه الى الحديث الثالث والاربعين. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فقال النووي رحمه الله قال الحديث الثالث والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما الفرائض فلاولى رجل ذكر اخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث مشتمل على احكام المواريث قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اهل الفرائض هم المذكورون في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الايتين وقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الاية فاشتملت الايات على ميراث الاولاد والوالدين والازواج والزوجات الاخوة والاخوات فميرات الاولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. وميراث الوالدين في قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه فان كان له اخوة فلأمه السدس. وميراث الازواج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وميراث الزوجات في قوله تعالى ولهن مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وميراث الاخوة من الام في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار غير مضار احسن من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وميراث الاخوة من الاب في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل لشيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. اي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة. واقربهم البنوة ثم بنوهم وان نزلوا ثم الاب ثم الجد من الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وان ثم الاعمام ثم بنوهم كذلك ثم المولى المعتق ثم عصبته كذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى يشرح الاحاديث التي زادها ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى فان ابن رجب قصد تتميم الاربعين للنووي باتباعها بجملة من الاحاديث بلغها خمسين حديثا تشارك الاحاديث التي اختارها النووي من جهة كونها من جوامع الحديث النبوي وجماعة من شراح الاربعين صرحوا بطلب الزيادة وذكروا احاديث منهم الطوفي رحمه الله فانه ذكر ذلك في كتابه واشار الى هذا الحديث بعينه من جملة الاحاديث لكنه لم يفعل ما فعله ابن رجب فان ابن رجب رحمه الله تعالى زاد تلك الاحاديث ثم شرحها. ومن اهل العلم من انتخب من جوامع الاخبار زيادة على احاديث النووي ولم يصرح بطلب كونها تابعة لاحاديث النبوي وان كان ظاهر تصرفه واسم كتابه. وهو العلامة ابن سعدي فان له كتابا اسمه جوامع الاخبار. ذكر فيه تسعة وتسعين حديثا نبويا هي من جوامع الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرحها رحمه الله شرحا حافلا مطبوعا واول هذه الاحاديث الرجبية هو حديث ابن عباس مرفوعا الحقوا الفرائض لاهلها وهذا الحديث ابتدأ المصنف ايضاح معانيه ببيان رتبته تبعا لجادته المسلوكة فذكر ان هذا الحديث مشتمل على احكام المواريث. ومن دقائق هذا الباب ان الله عز وجل جمع احكامه في بدلائل شرعه فان احكام المواريث ايات واحاديث قليلة. وهي جامعة لاحكامه مبينة لها وبيان الايات اكثر من الاحاديث وتصديق ذلك قوله تعالى فريضة من الله فان مقتضى من مواريث فريضة من الله ان يكون الله تكفل ببيانها. فجاء البيان القرآني لاحكام المواريث احفل من البيان نبوي وتتضح معاني المنقول في القرآن والسنة في الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين واتباعهم في باب الفرائض واحوج بابين الى الاثار في الفقه هما المناسك والفرائض فان الانسان لا تنحن عنه جملة من الاشكالات ولا تتضح له زمرة من مسائله الا بالنظر الى الاثار المنقولة فيه. ولا سيما عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا كان من اعظم علوم الفقهاء المفردة منذ القدم علم المناسك والفرائض فان التصنيف فيها قديم فقد صنف سعيد بن ابي عروبة من الاقدمين كتاب المناسك طنف سفيان الثوري وغيره كتاب الفرائض. ثم لم يزل الامر على ذلك الى اليوم فهما اجل الكتب المفردة من كتب الفقه وهذا الحديث من الاحاديث المبينة لطرف من احكامه واوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لاهلها اي اعطوها اهلها. واهل الفرائض هم المذكورون في الايات القرآنية ومنها قوله تعالى الله في اولادكم الايتين وقوله تعالى يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة الاية. فللفرائض اهل بينتهم الشريعة فامر في هذا الحديث بان يعطى اصحاب الفرائض مواريثهم وبين المصنف الله تعالى جوامع من ذلك فبين ميراث الاولاد والوالدين والازواج والزوجات والاخوة والاخوات ذاكرا معاني ذلك من الايات فقال فمرات الاولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اي اذا وجد لوارث اولاد من ذكور واناث. فان الانثى والذكر يعطيان كونوا الانثى على النصف من الذكر لانه يعصبها. في فضل في فضل عنها بالزيادة. فاذا اثنان احدهما ذكر والاخر انثى والدهما وله ثلاثة الاف اخذ الولد الفين واخذ اخذ الذكر الفين واخذت الانثى الفن. ثم قال الله عز وجل فانكن نساء فوق اثنتين الاية اي اذا كان الوارث من الاولاد بنات فان لهن الثلثين بشرطين اثنين. احدهما عدم الابن بان يكون الابن المعصب مفقودا. والثاني التعدد بان يكون اثنتين فما زاد عن ذلك كما قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فيكون نصيبهما الثلثان ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حظ البنت الواحدة وان لها النصف بشرطين اثنين احدهما الانفراد بالا يشاركها بنت اخرى. والثاني الابن المعصب ثم ذكر ميراث الوالدين في قوله تعالى ولابويه كل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فاذا مات امرئ فلم يترك ولدا فانا لابويه لكل واحد منهما السدس. فرضا وللاب الباقي تعصيبا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه الاولى ان كان له ولد وفي الثانية فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وللاب الباقي. ثم ان كان له اخوة ولا اب له اب له فان لامه السدس. ثم ذكر ميراث الازواج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وحاصله ان للزوج من زوجته حالان. الحال الاولى ان له النصف ان لم يكن لها ولد والحال الثانية ان له الربع ان كان له ولد ثم ذكر بعث الزوجات في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الاية وحاصله ان الزوجة لها حال ان الحال الاولى ان لها الربع ان لم يكن له ولد والحال الثانية ان لها الثمن ان كان له ولد ثم ذكر ميراث الاخوة من الام في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة ومعنى الكلالة ايش؟ لا ولد له ولا والد. شو البيت اللي قلنا لكم؟ بيتين ها؟ ويسألونك عن الكلالة؟ في انقطاع النسل لا محالة الا والد يبقى ولا مولود احسنت. فانقطع الابناء والجدود. ذكرنا هذه من ذكرها محمد الامين الشنقيطي في تفسيره فمراث الاخوة لام هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قولك ثلاثا او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. اي مع الانفراد. وان كانوا اكثر من ذلك اي متعددين فلهم الثلث للاثنين فاكثر. ثم ذكر ميراث الاخوة اخوتي للاب في قوله تعالى يستفتون فقل الله يفتيكم حتى قال وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. اي من الاب غير الاولاد كما تقدم. ثم بعد ذلك قال فما ابقت الفرائض اي اذا بقي شيء من الميراث بعد اعطاء الفرائض اهلها فلاولى رجل ذكر. اي لاحق رجل ذكر. وهذه الاولية هي التي يشير اليها الفقهاء باسم العصبة. فان العصبة هم من ترد عليهم بقية اذا فرغ من اصحاب الفرائض فانه يرد على العصبة وهي المذكورة في هذا الحديث فلاولى رجل ذكر كما قال الشارح اي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة وعدد المصنف رحمه الله تعالى على درجات في قول مرجوح. والراجح في ترتيب عصبات في ترتيب درجات العصبة هو في هذا البيت بنوة ابوة اخوة عمومة وذلول وذلولت تتمة غنوة ابوة اخوة عمومة وذلوة تتمة. فهذا ترتيب العصبات وايضاح هذه النبذة في كتب الفرائض وقد صنف العلامة حسن المشاط رحمه الله كتابا بعلم اسمه التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. ذكر فيها اربعين حالا للوارثين هو يأتي للوالد ثم يبين احواله. فيقول مثلا الزوجة لها حالان. الاول الربع. ويبين شرطها الثاني الثمن ويبين شرطه وشرحها تلميذه محسن المساواة في النفحة الحسنية وعلق عليها حاشية شيخنا فرضي مكة في زمان عبد الفتاح طاوة رحمه الله. وهذا المجموع مجموع نافع مثنى شرحا وحاشية نعم احسن الله اليكم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والاربعون عن عائشة ما نوافقكن هالنوم قال في رجب احسن الله اليكم لكن قوله قال النووي احسن من قول قال المصنف لماذا؟ لانه قد يكون جالس اول مرة يجلس فلا يدري من هذا هو المصلي. فالاكمل لمن قرأ ان يقول قال فلان الفلاني ثم يترحم عليه. اذا يقال النووي رحمه الله الله قال ابن رجب رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الرابع والاربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة؟ قال قال الشيخ فيصل ال مبارك رحمه الله هذا الحديث من جوامع الكلم وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابى من النساء الى قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره فتحرم الام بالرضاع كما بالنسب وكذا الجدات وان علون والبنات وبنات الاولاد وان سفلن والاخوات من كل جهة والعمات وعمات الوالدين وان علوا والخالات وخالات الوالدين وان علوا وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات اولادهم وان سفن وام الزوجة وجداتها وان علون من الرضاعة والنسب قمنا بعقد النكاح واما الربائب وهن بنات المرأة من غيره وبنات اولادها وان سفلن فلا يحرمن الا بعد الدخول وزوجات وابناء اولاده وان سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد. وكذا حلائل الاب والاجداد وان علوا. وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم في ملك اليمين كالاختين من نسب او رضاع وكذا الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايضاح معاني الحديث الرابع والاربعين من زيادات ابن رجب وهو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وابتدأ ذلك ببيان رتبته. فقال هذا الحديث من جوامع الكلم طامع الكلم كما مر هي الالفاظ الوجيزة الجامعة للمعاني العظيمة فهي ما قل لفظه وعظم معناه كما جاء ذلك عن الزهري عند البخاري وتقدم بسط ذلك في اول الكتاب. ثم ذكر المصنف رواية للحديث فقط قال وفي رواية وهذا التعبير يذكر فيه شيء متصل بالحديث المشروح او المذكور غير مستقل عنه. فلا يصح اذا كان حديثا اخر ان يقال وفي رواية لانه يشعر بانهما حديثان وليس كذلك فاذا ذكر مثلا احد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ثم قال وفي رواية من احدث في امرنا هذا الحديث فان مثل هذه المقالة غلط لانه يوهم ان الجملة الثانية من الحديث الاول وهما حديثان مستقلان فانما يحصل الاتيان بهذا التركيب اذا كان المذكور متعلقا بحديث الباب ومستقل عنه وهذا من قوانين الرواية التي استعملها المحدثون ولم يفصحوا عن مرادهم لكن الاخذون للعلم فقهي يعرفون مثل هذا كما صرح بذلك في فائدة عزيزة العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في موضع من تيسير العزيز الحميد فان امام الدعوة اورد حديثين مستقلين ثم قال بينهما وفي رواية فنبه الشيخ سليمان ان مثل هذا لا يسوغ لان الحديث الثاني مستقل عن الاول فلا يستعمل مثل هذا الا اذا كان المذكور بعد قطعة من الحديث في السابق كهذا الحديث فان هذه الرواية هي تابعة لحديث الباب. وهذه الرواية عند الشيخين تبعا لحديث في الباب فانه عند الشيخين البخاري ومسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اية المحرمات من النساء في القرآن الكريم من سورة وفي النساء ثم قال مبينا معنى الحديث فتحرم الام بالرضاع كما تحرم بالنسب فمعنى الحديث ان وضاع سبب للتحريم. كما ان النسب سبب للتحريم. فما حرم على الانسان من النساء بنسبه امه وجدته وبنته فانه يحرم كذلك فيما كان طريقه الرضاع. فكما تحرم الام الاصيلة التي ولدت الانسان فانها تحرم الام المرضعة التي ارضعت الانسان. فالجهات التي كي تحرم بالنسب تحرم بالوضاع ايضا. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات وليس المقصود بالرضعة مجرد التقام الطفل التقام الصبي الثدي وانما بمنزلة الاكلة والوجبة. فاذا تناول في وقت معين ثدي امرأة عدة مرات فهذه كلها رضعة واحدة على الصحيح. ثم لا يحرم ذلك الا اذا تكرر مثله خمس مرات في قول جمهور اهل العلم وهو والصحيح خلافا للمالكية كما هو مبسوط في محله من كتب الفقهاء. والمقصود ان ما حرم بالنسب فانه يحرم الرضاع ثم ذكر المصنف تفصيل المحرمات بالنسب وهن ايضا يحرمن ان كنا من جهة الرضاع ونبه رحمه الله تعالى ان هؤلاء المحرمات من جهة النسب وما يتبعه من جهة الرضاع منهن ما يحرم بعقد النكاح اي بالعقل نفسه. فاذا وجد العقد فانه يقع التحريم. فلو ان انعقد على امرأة حرمت عليه امها بمجرد العقد. ولا يشترط الدخول. وانما يشترط الدخول في الربائب وهن بنات المرأة من غير الرجل. وبنات اولادها وان سفلن. فما كان تابعا للمرأة المتزوجة من الربايب كبناتها من رجل اخر وبنات اولادها ذلك فانهن يحرمن بعد الدخول لا بمجرد العقد فلو ان انسانا عقد على امرأة ثم لم بها ثم رغب في ربيبة لها فانه عند ذلك يجوز له ان ينكحها واما ان دخل بها فانه يحرم عليه بناتها ثم ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حقيقة الدخول. المحرم قبائل وقد نقل ابن جرير الاجماع على انه اذا باشرها او نظر الى فرجها بشهوة حرم ذلك. وما عداه فمختلف فيه على اقوال. كما لو خلا بها ونظر اليها او قبلها. فهما روايتان عند الحنابلة وفيها اقوال اخرى ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان كل امرأة بعد ان رجع مرة اخرى الى بيان ما يحرم من النساء بنفس العقد قال وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين فاذا كانت حرة فحرمت بعقد نكاح فانها اذا كانت امة فانها تحرم بالوطء في ملك اليمين كالاخت من الاناء. فان الانسان اذا ملك اختين من الامام وكان عقد الاخوة بينهما بنسب او رضاع فانه يحرم عليه ان يتسرى بهما. وانما يتسرى بواحدة منهما. ثم قال بعد ذلك وكذا بين المرأة وعمتها او خالتها وهذا فيما يتعلق بالجمع بين امرأتين من جهة قرابة ام العمة والخالة وهذا الحكم من احكام الزائدة في السنة. نعم. احسن الله اليكم. قال ابن رجب رحمه الله الحديث الخامس والاربعون عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يتلى بها ويدهن بها ويستصلع بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم ما فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. اخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل وال مبارك رحمه الله قوله هو حرام اي البيع زاد ابو داوود وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. وفي الحديث ابطال الحيل والوسائل الى المحرم. قال ابن رجب ويلتحق بالاصنام الشرك والسحر والبدع وكذلك الصور والات الملاهي المحرمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الحديث الخامس والاربعين من الزيادات الرجبية مبتدأ بايضاح معنى ما جاء في اللفظ النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فبين ان الضمير هو راجع للبيع. وعلى هذا القول يجوز الانتفاع بها دون بيعها. والقول الثاني ان الضمير راجع للبيع والانتفاع جميعا وهو قول الجمهور فيحرم بيعها والانتفاع بها. اما على القول الاول فان المنفعة التي تكون من شحوم الميتة من طلاء السفن بها والدهان بها والاستصلاح بها فان عند القائلين به يكون مباحا بخلاف البيع. ثم ذكر المصنف زيادة وقعت في هذا الحديث عند ابي داوود وان الله اذا حرم اكل شيء ان حرم ثمنه وهذه الزيادة صححها جماعة كابن حبان وابن الملقن في تحفة المحتاج في ادلة المنهاج الا ان الذي يظهر ان راويها دخل عليه حديث في حديث وان هذه الجملة من حديث اخر يروى عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح وغيره. ومن قواعد الزيادات الخارجة عن الحديث المروي في الصحيحين انه ينبغي الاحتراز منها. فان الزيادة التي تجافاها احد صاحبي الصحيح او هما معا فالغالب انها مطرحة. فاذا وجدت زيادة على حديث مروي في الصحيحين او احدهما فلا بد ان تكون على تخوف من ايرادها في جملة الصحيح. فالغالب ان ما خرج من الزيادات عن الصحيحين من الاحاديث التي هي عندهما لا يصح ومنه هذه الزيادة. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى الى بيان قدره هذا الحديث فان هذا الحديث اصل في ابطال الحيل والوسائل الى المحرم. والمراد بالحيل ما يتوصل به الى مطلوب ما على جهة المكر ما يتوصل به الى مطلوب ما على جهة المكر. ثم توسع فيه وصار يطلق على ما يوصل الى شيء والا فانها في كلام الاقدمين مقتنعة بالاحتيال والمكر. ولذلك عظم ذم السلف لها. ثم توسع المتأخرون من الفقهاء فجعلوا الحيل اسما لما يوصل الى المقصود. ولذلك جعلوا الحيل منها مشروعا منها عين مشروعة ومنها حيل ممنوعة لكن الغالب اطلاقها على الاول ولا سيما في كلام السلف. ابن منده الحافظ احد الحنابلة كتاب نفيس في ابطال الحيل. ولابي عباس ابن تيمية الحفيد كتاب جليل في ابطال الحيل وهو كتاب معروف في ابطال التحليل. فانه اورد فيه وجوها كثيرة لابطال الحيل التي يتحيل بها لقلب المحرم الى مباح. وذلك ان المذكورة في الحديث ان اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم اجملوه يعني اذابوه فصيروا تلك الشحوم فكانوا يبيعونه على انه ودك ويأكلون ثمنه وهذا من التحين. فالحديث ابطال للحيل لما تضمنه من ذم اليهود لانهم احتالوا على تحريم الشحوم عليهم لانهم اذابوها وصيروها ودكا. ثم دعوها كذلك ثم ذكر المصنف عن ابن رجب اي في جامع العلوم من الحكم انه يلتحق بالاصنام في تحريم الانتفاع بها بافسادها كتب الشرك والسحر والبدع وكذلك الصور والاف الملاهي المحرمة فكلها مما لا يجوز الانتفاع به بل يجب تحطيمه واذهاب عينه. ونقتصر على هذه الجملة من تابوا بالله التوفيق