اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ما حكم الذهب الى الزوج يهديه لزوجته بالتعبير بالدقيق بالزبط يجيبه لزوجته هل هو من حقها ان تتصرف فيه ويبقى متاعها ولا لأ خصوصا؟ انه شيء بسيط ومن سبيل الهدية ان بساط الحال يقول ان الزوجة قد ملك زوجته هذا الذهب اذا قدمه لها هدية فقد ملكها اياه وفي الشرع الهدية تتم بالقبض وليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قيئه لكن جرى العرف ايضا ان يعني الهدايا يحب المهدي ان يراها على يعني وقد لبستها زوجته وقد تزينت بها وقد ظهر اثر اهداءه له لها عليه لكن على كل حال من الناحية الفقهية البحتة تملكتها من الناحية الفقهية البحتة هل يجوز لها ان تبيعها؟ تتصرف فيها؟ الجمهور نعم لان للمرأة ذمة مالية مستقلة فلها ان تتصرف في مالها كما تشاء ما دام التصرف مشروعا المالكية يرون انه لابد ازا ارادت ان تتبرع لابد من اذن الزوج في التبرع ونحن ونحن نقول ان هذا على سبيل الند وليس على سبيل الشرط والالزام. لان النبي يوم العيد عندما قال يا معشر النساء تصدقن كل مايه تخلع مدام الذهب وتديه للنبي لم يقل لهن هل استأزنتن ازواجكن في هزا؟ لا. ولا استازنا. ازا لا يلزم ان تستأزن المرأة زوجها في ان تتبرع بشيء من حليها او من خالص متاعها. لكن حسن العشرة بين الزوجين يقتضي ان يأتمر الزوجان بينهما بمعروف وعلى كل حال تقول هو شيء بسيط وجرت العادة ان المحقرات لا تتبعها النفس ولا يهتم بها ولا يلتفت اليها