الاخر يقول اكرمه الله في الدنيا وفي الاخرة اه اه قبل خمس سنوات حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي. فكانت تقول طلقني طلقني. قلت لها انت طاء ولم اكمل الكلمة ولم يكن في نيتي تطليقها وهي الان تقول لقد قلت انت طالق. مع العلم انني متأكد انني لم اكمل الكلمة. فهل تقع طلقة ام لا؟ هذا الجزء من السؤال والجواب يا رعاك الله ان كان الامر كما تقول فلم فهذه لا تحسب طلقا فانت لم تكمل الكلمة التي يقع بها الطلاق. طاء ليست طالق طاء طاء طاء الف ولم ينعقد القصد اذا انتفى اللفظ وانتفى القصد فكيف يقع الطلاق لعل زوجتك سمعتها طالق او هكذا القاها الشيطان الى مسامعها. فان كنت متحققا مما تقول فهذه لا تحتسب عليك طلقة ان شاء الله ثم يقول سائلنا الكريم وقبل اسبوعين حصت مشكلة ثانية ثانية وغضبت جدا قبلها ارجعي كما كنت واما اخرجي واذا خرجت انت طالق بالثلاث وكنا عند الباب فارادت ان تخرج ولكني لم اسمح لها بالخروج لان نيتي كانت التخويف والتهديد فقط وبعد تقريبا دقيقتي قبلها اخوي واذا خرجت كل شيء بيننا سينتهي ولم اتلفظ بالطلاق. وكان قصدي من كلام العشرة والحب وليس الطلاق فخرجت من الباب ومشت خطوتين او ثلاثة وامسكت انا بيدها وارجعتها الى البيت فهل يقع الطلاق في هذه الحالة اولا قبل ان نفتيك في هذه الواقعة يا رعاك الله. انا ارجو ان تحفظ وصية سيدي وسيدك لا تغضب جاء جاء الى سيدي وسيدك من يقول يا رسول الله اوصني قال لا تغضب تكرر مرارا فقال لا تغضب لا تغضب الامر الثاني لا تجعل الطلاق على لسانك في كل شاردة وواردة. فان الطلاق ايمان الفساق يا رعاك الله. واعيذك بالله ان تكون منهم الامر الثالث ان ما ذكرته كان طلاقا معلقا ان خرجت فانت طالق والتناخ المعلق عند جماهير اهل العلم اذا حدث الحنث والمخالفة يقع الطلاق لكن ثمة اجتهاد اخر اخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. فقال ان يمين الطلاق والطلاق المعلق الذي لم يقصد به الطلاق بل قصد به الحض على فعل شيء او المنع من فعل شيء فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين نعم فبناء على اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما ذكرته وانت تؤكد انك لم تقصد الطلاق ابدا قصدت العشرة والحب فهذا ليس آآ ليس بطلاق يعني اولا انتفت النية فلم يعد طلاقا. وحتى لو لو اعتبر يمينا مكفرا تدخل من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين. يطلب منك يا عبد الله ان تكفر عن يمينك فيما جاء في قول الله سبحانه فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثا فعنوان هذه الحلقة الطلاق المعلق الطلاق المعلق او الطلاق الذي لم يكتمل لفظه والطلاق المعلق اقصد عنوان هذه المسألة لمن اراد ان يبحث عنها لا