ما حكم الذي طلق زوجته للمرة الثالثة وهو غاضب ذكرنا مرارا انه لا طلاق في اغلاق اغلاق شدة الغضب ومنتهاه لكن مبادئ الغضب لا تمنعوا وقوع الطلاق لانه ما من احد يطلق الا وهو في حالة من حالات الحزن والاسى والاسى والغضب فلو كان مبادئ الغضب تمنع وقوع الطلاق. لا يكاد يقع طلاق في الدنيا الطلاق لسه حادسا سعيدا الطلاق في الغالب يكون في اعقاب خصومة او شجار او احتقان وعدم توافق الغضب اذا بلغ مبلغ الاغلاق لا يقع معه الطلاق بان يفقد معه الادراك والاملاك لم يعد مدركا لما يقول ولم يعد مالكا لردود افعاله نحوه ان بلغ به الغضب هذا المبلغ فهذا لا يقع طلاقه انصح صاحبة الحالة ان تذهب الى مفتيها المخالط لها عن قرب بيستمع اليها استماعا مباشرا او ان تتصل بنا على الخاص فنستطيع ان نأخذ يعني ان نراجعها وقال اه نتأمل معها في ملابسات الموقف اقصد مع الزوج بالتحديد لان هو الذي طلقها. وهو صاحب العصمة والمراد والتدبر والتأمل تكون معه باذن الله تعالى اذا ثبت ان هذه الطلقة ثالثة وقد وقعت فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره اما اذا لم يثبت وقوعها فالحمد لله لم تزل هناك هناك هناك فرصة لاستعادة العافية في الحياة الزوجية وان يكون على حذر لان اي خطأ في المستقبل سيغلق الباب الى الابد حتى تنكح زوجا غيره. لان الله جل جلاله يقول في الطلقة الاولى والثانية الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم يقول في الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الجديد فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حلولا الله وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى