السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد هذا الدرس الاول في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة وثلاثين بعد الاربعمائة والالف واربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب العدة في شرح في العمدة في العلامة عبدالرحمن ابن ابراهيم المقدسي. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله ذي الفضل والنعم والسوء والكرم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم الذي علم من علم الانسان ما لم يعلم واطلعه على غوامض الحكم احمده على ما علم والهم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له شهادة مبرأة من التهم واشهد ان محمدا عبده ورسوله المحترم. ارسله الى العرب والعجم وجعل امته خيركما وهدى به الى الطريق الاقوم صلى الله عليه وعلى اله وشرف وعظم وكرم وبعد فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الامام ابي محمد عبد الله احمد المقدسي رحمه الله رتبته مختصرا ليكون عدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة. والى الله سبحانه الرغبة ان يجعله خالصا واليه مقربا. انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله واطلعه على غوامض الحكم اي ما دق منها وعظم. فمنح النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع جوامع الكلم ودقائق الحكم ما لم يكن لغيره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله شهادة مبرأة من التهم التهم جمع تهمة والتهم التي تلحق الشهادة ما اخل بحقيقتها كالرياء والتسميع وما فوق ذلك من انواع الشرك. وقوله عبده ورسوله المحترم اي الثابت الحرمة. فان له عليه وسلم حرمة عظيمة فوق ما لغيره من الخلائق قوله رحمه الله وبعد فهذا شرح كتاب العمدة اي هذا كتاب في شرح كتاب بالعمدة في الفقه. للامام الكبير ابي محمد عبدالله بن احمد. المقدسي المعروف بالموفق بن قدامة وكتاب العمدة كتاب النفع حسن الوضع. الا انه جار وفق المذهب المستقر عند المتوسطين فلا تصلح دراسته على وجه الاستقلال الا لمنفعة تقصد كمنفعة اقراء شرحه العدة. واما اقراءه استقلالا فانه على غير استقر عليه المذهب عند المتأخرين. والحنابلة رحمهم الله تعالى لهم في الفقه ثلاثة اطوال اولها مذهب المتقدمين وثانيها مذهب المتوسطين وثالثها مذهب المتأخرين. والموفق بن قدامة معدود في المتوسطين. ومن مسائل المذهب وفروعه ما جرى على نحو عند المتوسطين يخالف ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين فان مستقر المذهب عند المتأخرين هو ما اختاره ذو التصحيح والعرفان من فقهاء المذهب في طوره الاخير ومقدمهم علي بن سليمان المرداوي صاحب التصحيح وتنقيح المقنع وغيرهما ومن تبعه ومن اشهر كتبه عندهم كتاب الاقناع للحجاوي ومنتهى الارادات. لابن النجار فهدان كتابان هما عمدة المذهب عند المتأخرين. وانما جمل اقرار شرح العدة المسمى شرح العمدة المسمى بالعدة لما فيه من من عناية جليلة بدليل المذهب. فيقراء كتاب العدة انتفع به من وجهين احدهما في تحقيق المذهب والاخر في معرفة دليله. فاما الامر الاول وهو تحقيق المذهب فلان كتاب العمدة ربما خالف ما استقر المذهب فاحتيج الى رده الى المستقر عند المتأخرين. فيتنبه الطالب الى هذه الرتبة وربما حكى الشارح روايات عدة عن الامام احمد المذهب احدها. فيترشح الطالب بممارسة هذا الكتاب بمعرفة عن الامام احمد وتمييز المستقر عليه المذهب منها. واما الامر الثاني وهو دليل المذهب فان موجب العناية به الاعلام بان فروع الحنابلة رحمهم الله تعالى مشيدة على ادلة استنبط منها فقهاء المذهب فروعه فليس شيء من مسائل المذهب الا وله دليله عند فقهائه. اما من النقد واما من العقل دليلا او تعليلا. وهذه المرتبة وهي دليل المذهب مرتبة تالية لمعرفة فروعه. فاذا درس المتلقي فقه الحنابلة بمعرفة فروعه متصورا مسائله جمل به ان يقرأ بعد ذلك ما يرشده الى ادلة المذهب ومن ذخائر الكتب في ذلك كتاب العدة فانه اعتنى ببيان ادلة المذهب في المسائل المذكورة. ومما ينبه اليه ان دليل المذهب هو الدليل الذي يجري على اصول الحنابلة هو الدليل الذي يجري على اصول الحنابلة. فان للحنابلة في الفقه اصولا فما جرى عليها حسن ان يعد دليلا للمذهب. وهو ونوعان احدهما دليل حقيقي. وهو المذكور في مدونات الحنابلة وهو المذكور في مدونات الحنابلة مثلا لو قدر ان المصنف رحمه الله تعالى قال في مسألة ما دليلها كيت وكيت. فذكر دليلا فما يذكره هو ونظراؤه من فقهاء المذهب يسمى دليلا حقيقيا للمذهب. والاخر دليل حكمي. وهو ما لم يذكره المصنفون من الحنابلة في مدوناتهم الفقهية. لكنه يجري على اصولهم. فلو قدر ان مسألة ما ذكر الحنابلة في مدوناتهم لها دليلا او دليلين ثم وجد الناظر دليلا للمسألة لم يذكره. فانه يصح الحاقه بادلة المذهب بشرط ان يكون جاريا على اصولهم. فان لم يكن على اصول بهم فحينئذ لا ينسب اليهم. ومن الغلط الواقع عدم بين دليل المذهب وبين ما يستدل به. فان دليل المذهب خاص بالجار وفق اصول واما ما يستدل به فهو واد افيح يجمع كل دليل ممكن للمسألة. فمثلا لو ذكرت مسألة ما ثم اجري الخلاف فيها بين الحنابلة وغيرها. وكان قول الحنابلة هو القول الاول فاذا قال المتكلم في تلك المسألة ومن ادلة هذه المسألة للحنابلة انه موافق لعمل اهل المدينة. فحينئذ لا يصح ان يكون هذا من ادلة المسألة عند الحنابلة. لماذا كيف ليس على اصولهم؟ احسنت لان لا يصح ذلك لان الحجاج بعمل اهل المدينة ليس من اصول الحنابلة. وانما يقال هو دليل يستدل به للمسألة. اما ان يكون دليلا للحنابلة فلا لانه لا يجري على اصولهم ولو ان هذا المتكلم الذاكر قول الحنابلة الماضي يستدل لهم بالادلة اورد حديثا ثم ذكر ان هذا الحديث حديث موضوع فانه يعترض عليه بان الحنابلة وان او ان الحديث من الادلة المعتد بها عندهم الا ان اقل الا ان اقل رتبه عندهم هو الحديث الضعيف. واما الموضوع فانهم لا يستدلون به. فاذا تمرن الطالب على هذين المطلبين من معرفة تحقيق المذهب ودليله كانت هذه المرنة مهيئة له لوجود ملكة في معرفة المذهب مسألة ودليلا. ومن احاط بالمذهب او كله مسألة او دليلا فهو فقيه الحنبلي ولا يشترط ان يعرف الراجح في المسألة نفسها فان الترجيح يحتاج الى الة اجتهاد واذا عرفت ان صاحب العدة اعتنى بهذين الامرين فان كذلك سنجعل قطب الرحى في بيان مقاصد كتاب العدة في كل مسألة هذان الامران فنعتني بتحقيق المذهب وفق ما استقر عليه عند المتأخرين. ونبين وجه دلالة الدليل الذي ذكره صاحب العدة على المسألة المذكورة فيه نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة خلق لنا من مصنف هداه الله يعني ادخل متن العمدة متن العمدة ليس في الاصل مع كتاب العدة ثم لما ادخل لم يعد التراجم لم يعد التراجم مع كتاب العدة. فكن ترجمة للعمدة هي ترجمة في العدة. فتقرأ معه فيقال باب احكام مسألة فكان ينبغي ان يعيدها في الشرح وهذا من افات الجمع بين المتن وشرحه كهذا كتاب نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب احكام المياه مسألة. خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات لقوله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهو الذي نزل من السماء من الارض وبقي على اصل خلقته فهذا يرفع الاحداث ويزيل الانجاس للاية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الاولى ان الماء خلق طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات والاحداث جمع حدث. والحدث هو معنى قائم بالنفس. ما مانع مما تجب له الصلاة. مانع مما تجب له الطهارة الصلاة ونحوها معنى قائم بالنفس مانع مما تجب له الطهارة كالصلاة ونحوها والانجاس جمع نجس جمع نجس والنجاسة عند الحنابلة يراد بها النجاسة الحكمية لا الحقيقية. لان الحقيقية لا تندفعوا نجاستها ابدا. والنجاسة الحكمية عندهم عين صرعى طارئة على مكان طاهر. عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالماء يطهر الاحداث والنجاسات وذكر المصنف دليلان ذاكر المصنف دليلين. فالاول قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ليطهركم به. فبين ان الماء النازل من السماء ينتفع به في حدوث الطهارة فهو دافع لما يخالفها من حدث او نجاسة لما ينافيها فهو دافع لما ينافيها من حدث او نجاسة. والاخر قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. والدعاء بحصول الطهارة بالماء دال انه يطهر من الاحداث والنجاسات. وبين المصنف حقيقة الطهور فقال وهو طاهر في نفسه المطهر لغيره. فالطهور جامع وصفين. احدهما وصف ذاتي. لازم. وهو المذكور في قوله ظاهر في نفسه والاخر وصف وصف متعد واصل الى غيره. وصف متعد واصل الى غيره وهو المذكور في قوله المطهر لغيره ثم بين حده فقال وهو الذي نزل من السماء ماء او نبع من الارض وبقي على اصل خلقته. واختصر هذه الجملة واختصر هذه الجملة المتأخرون فقالوا الماء الطهور هو الباقي على خلقته. الماء الطهور هو الباقي على خلقته فتكون الجملة المتقدمة عليها في قوله وهو الذي نزل من السماء او نبع من الارض كالشرح لها فان اصل خلقة الماء اما بنزوله من السماء او بنبعه من الارض. فما كان كذلك فهو يرفع الاحداث ويزيل الانجاس. وقوله فهذا يرفع الاحداث ويزيل الانجاس مبين كيفية تطهير الماء للاحداث والنجاسات. مبين كيفية تطهير الماء للاحداث والنجاسات. فالماء يطهر الحدث برفعه يطهر النجس بازالته ويطهر النجس بازالته. وقوله للاية فضلة لا معنى لها. لان ما في الاية هو ما في حديث ايضا والنسخة الاخرى من العدة التي اثبتها المصنف ليس فيها قوله للاية فيبدو انها مزيدة غلطا فان كانت ثابتة فان اعادتها للابلاغ في الايضاح نعم. احسن الله اليكم. هذا مسألة ولا تحصل الطهارة بماء غيره تم طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ما ان تتيمموا صعيدا طيبا نقلنا سبحانه تعالى عند عدم الماء الى التراب فلو فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا اليه فلما نقلنا عنه الى التراب دل على انه لا تصح الطهارة للحدث الا به. واما الطهارة من النجاسات فلا تجوز الا بالماء. بقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء بدم الحيضة حجي ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء امر والامر يقتضي الوجوب وخصا وخص الماء بالذكر فيدل على ان انه لا يجوز بماء غيره ولانها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا هذه المسألة ان الطهارة لا تحصل بماء عند غيره. اي غير الماء. فلا تحصل طهارة الحدث ولا طهارة النجاسة الا بالماء من المائعات وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل كل فقال اما طهارة الحدث اي في كونها لا يحصل الا بالماء فلقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا وبين وجه دلالة الاية على المقصود بقوله نقلنا سبحانه وتعالى اي حولنا عند عدم الماء الى التراب. فلو كان ثم مائع اي سوى الماء هل يجوز الوضوء به؟ لنقلنا اليه. فلما نقلنا عنه الى التراب دل على انه لا تصح طهارة للحدث الا به. ولو قدر ان من الماء عات ما يقوم مقامه لكان النقل اليه اولى. لاشتراكهما معا في صفة المائع فلو قدر ان مائعا اخر يقوم مقام الماء تعين النقل اليه لاجل المشاركة. والاصل في العقل والنقل ان يقع البدن حذو المبدل منه فلما لم يحول الى مائع اخر سوى الماء بل نقلنا الى جنس بعيد وهو علم انه لا يحصل رفع الحدث الا بالماء. واما الطهارة من النجاسات فلا تجوز كذلك الا بالماء. واورد المصنف رحمه الله تعالى دليلين على ذلك فالدليل الاول ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم حجيه. اي بظفرك. ثم اقرصيه اي بقصعه بريقها. فتأخذ شيئا من ريقها ثم تضعه على اثر دم الحيضة و تزيله به تخفيفا ثم اغسليه بالماء. فترقى بها من الحد بالظفر الى القوس بالريب الى الغسل بالماء. وقوله ثم بالماء امر والامر يقتضي الوجوب. اي وجوب استعمال الماء في ازالة نجاسة دم الحيض وخص الماء بالذكر فيدل على انه لا يجوز بمائع غيره. فلو كان اما مائع سواه لذكره. والدليل الثاني لانها طهارة. اي لان ازالة النجاسة طهارة. والاصل في الطهارة استعمال ايش؟ الماء كما قال في المسألة الاولى خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. فهي طهارة والاصل فيها استعمال الماء فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه والله تعالى فاذا كان الماء فلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء اما اذا بلغ قلتيه لم ينجسه شيء فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن ولفظه لم يحمل واخرجه الامام احمد في المسند. واما اذا كان جاريا فلا يلبسه شيء وان قل. لقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى في فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن. ان الماء طهورا لا ينجسه شيء. قال احمد رحمه الله حديث بئر بضاعة صحيح وهو عام في القليل والكثير فان قيل يعارضه حديث الحلتين قلنا عنه ثلاثة اجوبة. احدها ان حديث بئر بضاعة اصح فلا يعارض ولان حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به. فان القلال تختلف وتقديرهما بخمس قرب من اين ذلك وتقدير القربة بمئة رطل يحتاج الى دليل فان التقدير انما يصغر اليه بالنص ولا نص. وقول ابن جريد رأيت قلال هجر تتسع العلة قربتين او قربتين وشيئا غير مقبول. الثاني ان دلال قربتين. يتسع القلة او قربتين وشيئا غير مقبول. الثاني ان دلالته على تنجيس اليسير انما هو بالمفهوم وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما. الثالث ان حديث القلتين محمول على الماء الواقف. فانا قد اجمعنا على ان النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لانه لم يصل اليها وما بعدها كذلك لانها لن تصل اليه بخلاف الواقف. فان قيل حديث مضاعفة دخله التخصيص بالقليل الواقف فانا قد اجمعنا على انه ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير فنقيس عليهم قليل الجاري قلنا لا يصح ذلك وبيانه من وجهين احدهما ان الجاري له قوة ليس للواء ليست للواقف فانه يدفع التغير عن نفسه لانه يدفع بعضه بعضا وليس كذلك الواقف. الثاني ان الجارية لو ورد على النجاسة طهرها فكذا اذا وردت عليه قياس لاحد الوالدين على الاخر وليس هذا للواقف فان صب الواقف على النجاسة صار جاريا والله تعالى اعلم واحكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال فاذا بلغ الماء قلة او كان جاريا اي ولو دون القلتين لم ننجسه شيء اما اذا بلغ قلتين اما اذا بلغ قلتين فلم ينجسه شيء فذكر دليله. ثم اما اذا كان جاريا فذكر له دليلا اخر فاما اولهما وهو اذا كان الماء قلتين وانه لا ينجسه شيء في الحجة فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. وفي لفظ لم يحمل خبث وهو صريح في ان الماء اذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء ويفهم منه انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث مجلسه الوارد عليه ولو لم يتغير ثم قال واما اذا كان جاريا فلا ينجسه شيء وان قل. اي ان الجاري كيفما كان كثيرا او قليلا فان انه لا ينجس الا بالتغير. وهذا خلاف ما استقر عليه المذهب فان الذي استقر عليه المذهب هو ان الجاري كالواقف الجاري كالواقف. فاذا كان الجاري دون قلتين فانه الخبث فيكون قول المصنف فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا تقدير كلامه ولو قليلا. والصحيح ان المذهب والصحيح ان المذهب انه ان كان دون القلتين فانه ينجس مطلقا. اذا وردت عليه النجاسة ولو كان جاريا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل مذهب المتوسطين في ان الماء الجاري لا ينجسه شيء وان قل وهو حديث بير مضاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه ابو داوود او غيره واسناده صحيح. وبضاعة بئر كانت لبني ساعدة من الانصار. ثم اضمحلت وذهبت وحدثني رجل انه ادرك موضعها معروفا في المدينة ثم بني فوقها بناء مشيد ذو ادوار فانقضت وذهبت. وبين المصنف رحمه الله تعالى وجه دلالة حديث بي مضاعة في قوله وهو عام في القليل والكثير اي ان قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور يعم الماء القليل والكثير معا لان الداخلة على جنس بقوله الماء تدل على العموم فيكون الماء كله محكوما عليه بالطهارة. وان قل ما لم يتغير وهذا خلاف ما استقر عليه المذهب. فان المذهب ان الماء اذا كان الكلتين فما فوقهما فانه لا ينجس الا بالتغير. واما ان كان دون قلتين فانه ينجس ولو لم يتغير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناقضة بالمعارضة بين الحديثين فقال فان قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة اجوبة احدها ان حديث بئر بضاعة اصح فلا يعارضه. وهذا وجه من وجوه الترجيح بين الادلة المتعارضة. فاذا كان من الادلة دليل صحيح اخر اصح منه فان الاصح يقدم. ثم قال ولان حديث القلتين من حيث الاستدلال به. من حيث الاستدلال به. وهذا وجه اخر. رواه المصنف في الوجه الاول لما بينهما من المشاركة. فان مقدم كلامه يتعلق بالرواية. ولاحقه يتعلق بالدراية فمن جهة الرواية فحديث بئر بضاعة اصح. ومن جهة الدراية فحديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به. لا من جهة اسناده. فهو من جهة اسناده صحيح لكنه من جهة الاستدلال به لحقه ضعف. ومن مسالك الامام احمد رحمه الله تعالى ان انه ربما تكلم في الاحاديث من جهة الاستدلال بما يتوهم انه يريد هذا الثبوت كقوله في غير موضع الاحاديث في هذا الباب مضطربة. لا بالاضطراب ما يتبادر الى الاذهان من النوع المعروف عند المحدثين بالمضطرب. وانما يريد بقوله الاحاديث في هذا الباب مضطربة اي متعارضة. فقول المصنف رحمه الله ولان حديث الخلتين ضعيف من حيث الاستجال به جار في هذا المجرى فهو ثابت رواية لكن انه مشكل من جهة الدراية واشكاله مبين في قوله فان القلال وهي الانية والاوعية التي يجعل فيها الماء ويحفظ. سميت قلالا لانها اي تحمل فتحمل باليد وتجعل على الرواحل فتحملها. وتقديره هما بخمس قرب من اين ذلك؟ اي انها مع اختلافها ففي تقديرها بخمس قرب نظر وتقدير القربة بمئة رطل يحتاج الى دليل فان التقدير انما يشار اليه بالنص ولا نصا وسيأتي في مسألة مستقبلة وهي المسألة السادسة عند قول المصنف والقلتان ما قارب مائة مائة وثمانية اطان بالدمشق ما يخالف ما قرره المصنف ها هنا فالمذكور هنا مذكور في مقام معارضة. وعند ارادة المعارضة في نقض قال يتوسع الانسان في ذكر ما يتمسك به ولو وهي. واما في تقرير المسائل فانه لا يبني الا على الاقوى فسيأتي ما في المسألة السادسة مما يخالف ظاهره ظاهره ما ذكر المصنف ها هنا ولا اضطرابا بين كلامه فهو هنا في مقام المعارضة. وهناك في مقام تقرير. ثم قال وقول ابن جريج وقول ابن جريج خلال هجر متسع كله قربتي قربتين او قربتين وشيئا غير مقبول. لانه ليس نصا فالنص عندهم الدليل وكلمة النص من المصطلحات المستعملة في علم الجدل. ثم نقلت الى اصول الفقه والفقه. وقوله ها هنا غير مقبول يخالف قوله فيما يستقبل لانه يروى عن ابن جريج انه قال رأيت قلال هجر الى اخره فاستدل بها في الموضع الاتي ويأتي بيان وجه ذلك ثم قال الثاني ان دلالته اي دلالة حديث القلتين على تنجيس اليسير انما هو بالمفهوم وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطق فكان مقدما. والمنطوق هو المعنى مستفاد من صريح اللفظ. هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ. والمفهوم هو المعنى المستفاد من لازم اللفظ. هو المعنى المستفاد من لازم اللفظ ففي حديث بن بضاعة يستفاد من صريح اللفظ ان الماء طهور هم كلهم. قليله وكثيره. فما قل من الماء او كثر فهو طهور. واما حديث القلتين فان قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجز لم ينجسه شيء منطوقه ان الماء البالغ قلتين لا ينجسه شيء ومفهومه ان ما دون القلتين ربما نجسه شيء من قواعد الترجيح عند الحنابلة وغيرهم ان المنطوق مقدم على المفهوم. فيقدم منطوق حديث مضاعف على حديث القلتين. ثم ذكر الوجه الثالث فقال ان حديث القلتين محمول على الماء اقف دون الجاري. تبعا لما كان عليه الحنابلة في مذهب المتوسطين من التفريق بين الجار والواقف. وان الجاري لا ينجس الا بالتغير قل او كثر. واما فان كان قلتين فانه لا ينجس الا بالتغير وان كان دون القلتين فانه ينجس ولو لم يتغير ثم قال مبينا حمله على الماء الواقف فانا قد اجمعنا. يعني معشر الحنابلة والمصنف رحمه الله وغيره ربما ذكروا الاجماع لا يريدون اتفاق الفقهاء كلهم وانما يريدون اتفاق فقهاء مذهبهم ومن بدائع ابي عمر ابن الصلاح استحسانه في حاشية الوسيط التفريق بين لفظ الاتفاق والاجماع. بان يكون الاتفاق دالا على المواطئة الواقعة بين فقهاء مذهب ما. ويكون الاجماع دالا على المواطئة بين الفقهاء كلهم. فمثلا يقال وصيام رمضان واجب اجماع. لوقوع المواطأة على ايجابه بين الفقهاء احبه. ويقال مثلا تجوز ضبة يسيرة في الانية من فضة لحاجة. اتفاقا بين الحنابلة. فاطلاق الاتفاق هنا مقبول اذا كان في كتاب من كتب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والمقصود ان المصنف في قوله فان قد اجمعنا يعني معشر الحنابلة على ان ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا لا يتنجس لانه لم يصل اليها اي الماء الكائن في الجرية قبل موضع النجاسة لم يتجسس لان ذلك المال لم يصل اليها. وما بعدها اي بعد النجاسة كذلك لانها لن تصل وذلك انها تندفع بكونها في الماء الجاري. الماء الجاري عنده ما الم يتغير فانه باق على طهوريته. ثم قال بخلاف الواقفين. اي ان الماء الواقف تكون النجاسة فيه متحققة الوصول. فهو واصل اليها وهي واصلة اليه فان كان قد تغير بها فهو نجس. وان كان لم يتغير بها فان كان دون القلتين حكم بنجاسته وان كان فوق القلتين حكما بطهارته. ثم اورد على هذا ايرادا فقال فان قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف. فانا قد اجمعنا ان على انه ينجس بوقوع النجاسة فيه. اي ان القليل وهو ما دون القلتين. اذا كان واقفا فانه ينجو بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير الماء. قال فنقيس عليه القليل الجاري. اي نجعل القليل الجاري له حكم كحكم القليل الواقف. وكل هذا على مذهب المتوسطين. واما على مذهب المتأخرين وهو الذي استقر عليه المذهب فحكم الراكد والواقع فحكم الواقف والجاري واحد فقال جواب عن هذا الايراد قلنا لا يصح ذلك وبيانه من وجهين احدهما ان الجاري له قوة ليست للواقف فانه يدفع التغير عن نفسه لانه يدفع بعضه بعضا وليس كذلك الواقع. فالقوة التي توجد في الماء من جريانه منعت الحاقه بالواقف لافتراقهما في سلب هذه القوة من الواقف ووجودها في الجاري. والثاني ان الجاري لو ورد على النجاسة طهرها. فكذا اذا وردت عليه اي ان الماء الجاري اذا ورد على نجاسة فانه يطهرها. وكذلك اذا وردت عليه اي اذا وردت عليه النجاسة فانه كذلك يطهرها. قياسا لاحد الوالدين على الاخر. فاذا حكمنا بان الماء الجاري اذا ورد عن النجاسة طهرها فنحكم كذلك بان النجاسة اذا وردت عن الماء الجاري فانه يطهرها. قال وليس هذا للواقف. فان صب الواقف على النجاسة صار جاريا اي اذا صب الماء الواقف على النجاسة صار جاريا اي حكم له بحكم الجاري حكما والله تعالى اعلم واحكم. وهذه الجملة المذكورة كلها جارية وفق مذهب المتأخر او مذهب المتوسطين من التفريق بين الماء الجاري والواقف فعندهم ان الجاري لا ينجس مطلقا الا بالتغير. واما الواقف فانه ينجس عندهم اذا كان دون ولو لم يتغير. والذي استقر عليه المذهب ان الجارية والواقف من الماء حكمهما واحد فان كان دون القلتين فوردت عليهما نجاسة فانهما يحكم بنجاستهما ولو لم يتغير فان كان قلتين فما فوق فان تغيرا بالنجاسة فقد صارا نجسين وان لم يتغيرا فهما طاهران. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة الا ما غير او طعمه او ريحه يعني ان الماء اذا تغيرت احدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال من قلتين او اكثر او اقل وهذا مجمع عليه. قال الامام احمد رضي الله عنه ليس فيه حديث ولكن الله سبحانه حرم الميتة. فاذا تغير بها فكذلك الميتة وريحها فلا يحل له. وقول احمد ليس فيه حديث يعني ليس فيه حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى بين فيها ان الماء اذا تغيرت احدى صفاته بالنجاسة فانه ينجس على كل حال وصفات الماء ثلاث. احدها اللون ويدرك بايش؟ بالعين بالعين ابصارا والثاني الطعن ويدرك باللسان ذوقا. والثالث الري ويدرك بالانف شما. فاذا تغيرت احدى هذه الاوصاف فان الماء ينجس على كل حال. قل او اكثر او اقل وهذا امر مجمع عليه. عند الحنابلة وغيرهم. فهي مسألة اجماعية قال الامام احمد رضي الله عنه ليس فيه حديث. وبين المصنف ان معنى قوله ليس فيه حديث يعني ليس فيه حديث صحيح لان الحديث الثالث من احاديث بلوغ المرام حديث ابي امامة رضي الله عنه وهو الماء طهور ايش؟ ما لم الجسم ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه نجاسة تحدث فيه. فمقصود الامام احمد في قوله ليس فيه حديث اي حديث صحيح. وهذا من جنس ما ذكرته لكم انفا من قوله الاحاديث في هذا الباب المضطربة. فان هذه القولة من الامام احمد ربما توهم متوهم ان الامام احمد اراد انه لا يروى في الباب شيء وليس مراده لان في الباب احاديث اشهرها حديث ابي امامة رضي الله عنه واسناده ضعيف وانما المعنى ليس فيه حديث صحيح يرحمك الله. ثم قال الامام احمد ولكن الله سبحانه حرم الميتة. فاذا تغير بها اي تغير الماء فكذلك طعم الميت وريحها فلا يحل له. اي فكذلك الماء الذي امتزج بطعم الميتة وريحها وريحها لا فهو حرام وسائر النجاسات كالميتة باشتراكها جميعا في كونها نجسة فاستنبط الامام احمد رحمه الله تعالى وجه نجاسة الماء المتغير ما جاء في تحريم الميتة من القرآن والسنة واذا كانت الميتة محرمة لنجاستها فحينئذ اذا وقعت هذه نجاسة في ماء فغيرته حرم ذلك الماء لتغير طعمه وريحه بها. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة وما سوى ذاك وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. يعني ان ما دون القلة يتنجس بمخالطة النجاسة وان لم يتغير لان تحديده بالقلتين يدل على ان ما دونهما يتنجس. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغير. وفي رواية احدكم وعنه انه طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال احمد حديث بئر بضاعة ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي ان ما سوى ذلك اي ما دون القلتين ينجس بمخالطة النجاسة. يعني بملابستها فاذا لابست النجاسة الماء الكائن دون القلتين فانه يتنجس الردي ملاقاة النجاسة. وان لم يتغير. وعند المتأخرين ولو كان ايش؟ جاريا عند المتأخرين ولو كان جاريا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى دليل ذلك فقال لان تحديده بالقلتين يدل على ان ما دونهما يتنجس وهذا دليل بالمنطوق ام بالمفهوم؟ دليل بالمفهوم كما تقدم. والدليل الاخر في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا ولغ الكذب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه. قال فدل على نجاسته من غير تغير. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قيد التغير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قيد التغير. والعادة الجارية ان الذي يكون في الانية مما يستعمله المرء في وضوءه وغسله يكون دون القلتين يكون الحديث جار وفق العرف المعتاد عندهم. وفي رواية طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب الحديد. ثم قال وعنه اي عن الامام احمد وهذا مسلك من مسالك حكاية الروايات عن الامام احمد. فاذا وجدت في كتب الحنابلة بعد ذكر قول فقهي ما وعنه كذا وكذا. فاعلم ان المراد ذكر رواية اخرى عن الامام احمد احمد فيكون للامام احمد روايتان في الماء القليل اذا وردت عليه النجاسة. في الرواية الاولى ان الماء القليل اذا لاقته النجاسة فانه نجس ولو لم يتغير وهذا هو المذهب. والرواية الثانية انه ان لم يتغير فهو باق على طهوريته والرواية الاولى هي المذهب الذي استقر عليه المتأخرون وذكر دليل عدم النجاسة وهو حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. على ما تقدم بيانه من انه عام في القليل والكثير. ثم ذكر دليلا اخر من جهة النظر في قوله ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير. فاذا لم يتغير فانه لا يحكم بنجاسته لمشابهته الكثير. والاصل استواء الماء قليله وكثيره في الحكم. لكن الذي استقر عليه المذهب هو التفريق بين القليل والكثير على ما مضى بيانه. نعم. احسن الله اليكم. مسألة ما قارب مائة وثمانية ابطال بالدمشقي سميت قلة لانها تقلب الايدي وهما خمسمائة رطل بالعراق وعنهم واربع مئة رطل لانه يروى عن ابن جرير انه قال رأيت هلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين او قربتين او قربتين وشيئان فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب. كل قربة مئة ربط. وهو تقريب لا تحديد في الاصل صح لان القربة انما جعلت مائة رب تقريبا. والشيء انما جعل نصفا احتياطا فانه يستعمل لما دون النصف. وهذا لا تحديدا فيه وفيه قول اخر انه تحديد لان ما وجد بالاحتياط صار فرضاه كغسل جزء من الرأس وفائدة هذا ان اذا نقص الرطل او الربناني اذا قلنا انه تقريب لا ينجس الماء. وان قلنا انه تحديد النجس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في بيان حد القلتين الذي احيل مقدار الكثير. فان الماء عند الحنابلة تلاحظ قلته وكثرته والمميز للقلة والكثرة هو المقدار. فما بلغ قلتين فهو كثير وما دونهما فهو قليل. فاحتيج الى معرفة تقدير القلة بما يعرف عندهم من الاوزان. فقال صاحب العمدة والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. وردها الى الدمشقي لان الموفق ابن قدامة كان دمشقي الدار فهو يحيل الى الاوزان والمكاييل المعروفة ببلده وما ذكره الشارح من الرد الى العراق باعتباره اشتهار. فانه اكثر شهرة من الدمشقي. ويوجد في كتب الحنابلة ذكر لمكاينة فمنها الدمشقي ومنها العراقي ومنها القدس ومنها الحلبي ومنها المصري ومنها البعلي. وهذه المكاييل نسبت الى هذه بلدان لانها من ديار الحنابلة. فيحتاج اهلها الى معرفة ما يكون بكيلهم فيعرف حنابلة بيت المقدس ما يكون بكيدهم مما هو بايديهم من الاكيال والاوزان وكذا كل قطر من اقطارهن. وذكر الشارح ان القلة سميت قلة انها تقل بالايدي اي تحمل. ثم قال وهما اي القلتان خمس مئة رطل بالعراق. وعنه يعني عن الامام احمد اربع مئة رطل لانه يروى عن ابن جريج انه قال خلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين او قربتين وشيئا. قال الاحتياط ان يجعل الشيء نصفا. لانه اقل ما يجبر فان الربع والثلث والسدس يرفعان الى النصف. قال فيكونان خمس قرب. كل قربة مائة رطل وخبر ابن جريج هو خبر عن طلال هجر. وقلال هجر هي قلال معروفة كانت هي اكثر ما يستعمله العرب. فرد المقدار لانها المشهورة المعتادة بينهم. وابن جريج رحمه الله تعالى فقيه عارف ومثله يذكر عن خالد بن مسلم الزنجي للمعلم كلام حسن في ان من ذكر عنه تقدير قلتين هم من الفقهاء فينا المقادير المعتادة الجارية في تلك الازمان. فاضطراح اقوالهم بعدم ورود نص في ذلك غلط. اذ ليس كل شيء فيه حديد. ولكن اذا كان نقول خبرا عن فقيه عارف بالاحكام سير الى قوله. وكلام المعلم في التنكير مما تحسن مراجعته للاطلاع على كمال المدارك الفقهية عند من هيأ الله له الرشد فان من ينطلق تقدير القلتين بحجة انه لا دليل على ذلك مذهبه ضعيف. لان القلة لان القلتين مقدار احيل عليهم الشرع. وذلك في حديث اذا كان الماء ايش؟ قلتين والشرع لا يحيل على مجهول. فان الشرع يراد منه وضع الاحكام التي يتعبد بها الناس لله والجهالة تمنع التعبد فمن المحال ان يحيل الشرع على مجهول والعلم بمقدار القلتين موكول الى العرف الجاري عند من ذكرت لهم القلتان. فالعرف الجاري عندهم اذا اطلقت القلتان انه ما يستعمل من طلال حجر البلدة المعروفة. فحينئذ تكون الاحالة الى معلوم عنده وهذا المعلوم عندهم وقع ذكر مقداره في كلام جماعة من الفقهاء كعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج وخالد بن مسلم الزنجي شيخ الشافعي رحمه الله تعالى. فحين اذ الفقه هو الاخذ بهذا. ويكون من الوهن القول بجهالة القلتين. وان قال به جماعة من الاكابر لكن مآخذ الشرع تأبى ذلك اذ لا يحال في المتعبد به على مجهول فتكون القلتان خمس مئة رطل بالعراق. وتقدم القول في تقديرها بالمعروف اليوم فقلنا ان القلتين فقلنا نظمن والقلتان بالحساب العصري مئتان متران ونصف كل لتر والقلتان بالحساب العصري مئتان لتران ونصف اللتر فهذا مقدار القلتين بما يعرف من قياس الاحجام عندنا اليوم وهو اللتر. ثم قال وهو تقريب لا تحديد في الاصح اي ليس مجزوما به على وجه القطع. وبين وجه كونه تقريبا في قوله لان القربة انما جعلت مئة رطل تقريبا. والشيء انما جعل نصفا احتياطا. فانه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد فيه وانما هو تقريب فربما نقص يسيرا. وفيه قول اخر انه تحديد لا تقريب وعلله بقوله لان ما وجب بالاحتياط صار فرضا وتبليغ الكسر نصفا وقع احتياطا. لقوله قبل وشيئا فالاحتياط ان يجعل نصفا ومكن المصنف لذلك بقوله كغسل جزء من الرأس يعني عند غسل الوجه فان غسل الوجه في الوضوء فرض والاختيار في تكميل غسله ان يقع غسل شيء من الرأس في مقدمه معه والمذهب ان التقدير بالقلتين تقريب لا تحديد والمذهب ان التقدير بالقلتين تقريب لا تحديد فالتقدير بانهما خمس مئة رطل بالعراق يقال بعده ايش تقريبا قالوا بعده تقريبا وفي معناه قول الموفق ما قارب مائة وثمانين ابطال ولو كان تحديدا لم يقل ما قاربه وانما قال مئة وثمانية ارطال ثم بين ثمرة هذا الخلاف فقال وفائدة هذا اذا نقص الرطل او الرطلان من الخمس مئة. اذا قلنا انه تقريب لا وان قلنا انه تهديد نجسا. اي ان قلنا ان الخمسمائة تحديد لابد منه فانه ينجس اذ لابد من بلوغ هذا المقدار. والصحيح ان المذهب ان ذلك تقريب لا تحديد نعم. احسن الله اليكم. مسألة وان طبخ في الماء ماء مما ليس بطهور سلب طهور ان طبخ ما ليس محصورا. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته اجماعا. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبرا او صبغة او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته ايضا لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه ما لو تغير بزعفران وعنه لا يسلب طهوريته لانه استعمال لم يغير الماء اشبه ما لو تبرد به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل باب احكام المياه ان الماء الطهور اذا طبخ في الماء اليس بطهور فانه يسلبه طهوريته. فاذا جعل في الماء شيء يطبخ فيه وكان ذلك الماء في الاصل طهورا فان هذه الطهورية تفقد وهذا معنى قوله سلب طهوريته اجماعا. والطهورية المسلوبة هنا هي وصفه المتعدي. هو هي وصفه المتعدي وهو كونه مطهرا لغيره. واما كونه طاهرا في نفسي فانه ماء طاهر لكنه ليس بمطهر. ثم قال وكذلك ما فغلب على اسمه فصار حبرا او صبغا اي اذا خرج عن اسم الماء المطلق الى الحبر او الصبغ او الصبغ او غيرهما فانه كذلك يسلب طهور نيته ثم قال او استعمل اي الماء الطهور في رفع حدث كأن يحدث احد ثم يتوضأ. فذلك الماء المستعمل في رفع الحدث يسلب ويصير طاهرا لكن شرطه في المذهب عند المتأخرين ان يكون قليلا. فتكون العبارة او استعمل في رفع حدث وهو قليل. سلب طهوريته طهوريته ايضا. لانه زال عنه اغلاق اسم الماء. اشبه ما لو تغير بزعفران. وعنه اي عن الامام احمد لا يسلب طهوليته لانه استعمال لم يغير الماء اشبه ما لو تبرد به اي انه اذا استعمل الماء القليل في رفع الحدث فان طهوريته باقية. والمذهب انه يسير طاهرا لا طهورا. والطاهر والطهور يشتركان في الوصف الذاتي. وهو كون كل واحد منهم طاهرا في نفسه ويفترقان في المتعدي. فالماء الطهور يكون مطهرا لغيره. واما الماء الطاهر فلا يكون كذلك احسن الله اليكم. مسألة واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين لانه الاصل. ذكر في هذه المسألة ان العبد اذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين اي المجزوم به فان كان المجزوم به في ماء او غيره انه طاهر فهو باق على ذلك وان كان المجزوم به فيما نويره انه نجس فهو باق على ذلك. وعلله بقوله لانه الاصل يعني لان اليقين هو الاصل الملزوم به. نعم. احسن الله اليكم. مسألة وان خفي موضع من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها. يعني يغسل حتى يتيقن ان الغسل قد اتى على النجاسة. كمن تنجست احدى لا يعلم ايهما لا يعلم ايهما غسل الكمين او تيقن ان الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل الثوب لتحصل الطهارة بيمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي ان من خفي عليه موضع النجاسة من ثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها. اي ما يجزم معه بزوالها فانه اذا غسل ما يتيقن به انه غسلها حصل له الجزم بان النجاسة زالت. فيغسل حتى يتيقن ان غسله اتى على النجاسة فازالها ومثل له من تنجست احدى كميه لا يعلم ايهما اليمين ام الشمال؟ غسل الكمين مع فلو قدر ان نجاسة وقعت على كمه الايمن او الايسر ثم خفيت عليه فانه يغسلهما جميعا. ليتيقن زوال النجاسة او تيقن ان الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة باليقين. نعم مسألة وان اشتبه ماء طائر بنجس ولن يجد غيرهما تيمم وتركهما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة محكية عن صاحب العمدة ولم يفرض عليها صاحب العدة بيانا وهي ليست في الاصل كما ذكره المعلق. فكان الاولى اضطراها والمراد من هذه المسألة ان من اشتبه عليه ماء طاهر او طهور بنجس. وذكر المصنف الطاهر دون الطهور تنبيها بالادنى على الاعلى. فلو كان الماء طاهرا او طهورا ثم اشتبه بنجس. فلم يجد غيرهما تيمم تركهما ولم يتحرى اي لم يطلب تحقيق اليقين في ايهما النجس؟ ويتيمموا ولا تشترط اراقتهما بل يتركهما ولا يلزمه اراقتهما ويتيمم. نعم حصلنا مسألة وان اشتباه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة لانه اذا فعل ذلك قالت له الطهارة بيقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في اشتباه الماء الطهور بالطاهر. فان انه يتوضأ من كل واحد منهما. ويكون وضوءه وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. فلو قدر ان بين يديه وعاءان. احدهما فيه ماء طهور والاخر فيه ماء طاهر. واشتبه عليه التمييز بينهم. فانه يتوضأ بهم ماء وضوءا واحدا. يغرف من هذا غرفة فيستعملها ثم يغرف من الاخر غرفة فيستعملها فيأخذ غرفة يتمضمض بها يستنشق ويستنثر ثم يأخذ غرفة يفعل بها المضمضة والاستنفار والاستنشاق ثم يأخذ غرفة يغسل بها وجهه من الاول ويأخذ غرفة ويغسل وبها وجهه من الثاني. فيتوضأ منهما وضوءا واحدا. لان الوضوء في المذهب وغيره يقع وبغرفة في غرفتين وثلاث غرفات. فيفعل هذا ليتيقن انه قد توضأ وضوء نوى به رفع الحدث. بخلاف ما لو توضأ بكل واحد منهما وضوءا على الانفراد فانه لا يصح في المذهب. فلو ان الماء الاول توضأ به وضوءا كاملا ثم توضأ بالثاني وضوءا كاملا لم يصح. لفقدان نية الجزم بالرافع منهما فلو انه نوى ان الاول رافع الحدث لم تكن هذه النية مجزوما بها تخلف العلم به ومن شرط النية ان يكون مجزوما بها. فاذا جهد الماء هذا اطهور امتنع الجزم بنية الرفع للحدث. اما اذا توضأ بهما وضوءا واحدا كانت النية واحدة. يرفع بها حدث ويتيقن حدوثها في ذلك الوضوء الواحد لوقوع الوضوء منهما جميعا طرفة غرفة نعم احسن الله اليكم. مسألة وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة عدد النجس وزاد صلاة لانه امكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه. كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في حق من اشتبهت ثيابه الطاهرة بالنجسة او المحرمة ايضا لحرمة استعمالها كأن تكون من ذهب او حرير او غيرهما ما تكون مطرزة بذهب كثير او تكون من حرير فان حكمها كالنجسة. يحرم استعمالها. فانه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس الذي يعرفه فهو يعرف مثلا ان من ثلاثة نجسة ومنها اثنان طاهرة لكنه لا يميز النجس من الطاهر فانه يصلي ثلاث صلوات بعدد النجس الذي يعرفه ثم يزيد صلاة بثوب اخر. قال لانه امكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه. فيتيقن مع تكرار الفعل بعدد النجس ثم زيادة صلاة انه صلى صلاة من هذه الصلوات بثياب طاهرة او ثياب مباحة. قال كما كما لو اشتبه الماء المطلق وهو والطهور بالمستعمل الذي استعمل في رفع حدث فانه يعمد الى مثله ذلك وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين