السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم. وعلى آله وصحبه حائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمع في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف واربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله مسألة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى. مسألة توصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب لقوله عليه السلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهما للتراب متفق عليه. فنقيس عليه نجاسة الخنزير. ذكر المصنف رحمه الله مسألة من المسائل المتعلقة بالطهارة. وهي كيفية تطهير نجاسة الكلب والخنزير فقال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. اي في عددهن. احداهن للتراب اي احدى تلك الغسلات بالتراب. وشرط التراب عند الحنابلة ان طهورا لا طاهرا ولا نجسا. والتراب النجس هو الذي خالطته النجاسة تغيرت احد اوصافه او جميعها. واما التراب الطاهر عندهم من يدين تيمم فان ما يتطاير من بقايا التراب عند درب المتيمم يديه بالارض يكون حكمهم عند الحنابلة انه انفراج طاهر لا طهور. لاستعماله في طهارة عن حدث. فيكون كالماء المستعمل. يحكم انه ظاهر لا طهور. فشرط التراب المستعمل في غسل نجاسة قلبي وخنزير في احدى المرات ان يكون ترابا طهورا. ويكون مقامه ويقول مقامه عندهم الصابون والاشنام وما كان في معناهما وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل هذه المسألة وهو دليل مركب من احدهما الدليل المتعلق بتطهير نجاسة الكلب والاخر الدليل المتعلق بتظهير نجاسة تنزيل فأما الدليل المتعلق بطهارة الكيف فهو الحديث الوارد في الصحيح اذا ولغ الكلب في اناء احدكم الحديث. واما الدليل المتعلق بطهارة الخنديل فهو القياس المذكور في قوله فنقيس عليه نجاسة الخنزير. لانه شر منه والعلة الجامعة بينهما الخبث في كل. فلما وجد الخبث في الكلب والخنزير جعل حكمهما واحدة فيكون عصر المسألة حديث تطهير بلوغ الكلب اذا ولغ الكلب في لاحدكم ثم قيس عليه الخنزير. وفي حديث تطهير الكبد قوله صلى الله عليه وسلم يصله سمعا احداهن بالتراب فهو صريح في كيفية تطهير الكلب النووي يكون فوق الصفة التي ذكرها المصنف في قوله يشهد نجاسة الكيد والخنزير سبعا احداهن ويكون الخنزير ملحقا بالقياس. نعم. قال تعالى مسألة وفي سائر النجاسات ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نومه فلا يدخل يده في حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين ذاتت يده. علل بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة الا نسأل الله ولا يزيل وهم النجاسة الا ما يزيلها ضيقتها وقال عليه السلام انما يجزي احدكم اذا ذهب الى الغائب ثلاثة احجار مبقية فاذا اجزأت ثلاثة احجار وفي الاستجمار فالماء اولى لانه ابلغ في الانقاء. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير. قياسا عليها وعنه مرة قياسا على النجاسة على الارض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى قال ويجزئ في سائر النجاسات اي في تطهيرها. ثلاث ملقية وسائر بمعنى باقي. فيجزي في باقي النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير. ثلاث والملقية هي التي تذهب بالنجاسة. ولا يضر بقاء اثرها فلو قدر انه زالت اوصاف النجاسة. فبقي لها اثر متميز. لكنه ليس وصفا من اوصافها الملازمة لها. وانما ما يعلم منه ويدرك ان نجاسة كانت قبل هنا. فلا يضر الاثر اذا زالت الاوصاف والاجزاء عند الحنابلة الكفاية في اسقاط التعبد والاجزاء عند الحنابلة الكفاية في اسقاط التعبد ذكر معناه ابن النجار في مختصر التحرير وبسطه شراحه كصاحب التحبير والكوكب المنير مرادهم بقولهم اسقاط التعبد اي ان العبد اذا اوقع المطلوب منه لم يلتمس منه ما طلب منه مرة اخرى. فاذا اوقعه في عبادة ما فصحت منه عنه فيكون التعبد قد سقط عنه اي سقط عنه طلب فعل العبادة. فيحصل به براءة الذمة واسخاط الطلب عن العبد. فمتى وجدت في كلام الحنابلة؟ يجزئ او لا يجزئ فاعلم ان معناه هو المذكور انفا. واصله في السنة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عند ذكر ذبيحة ابي برزة ابن نيار قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ عن احد بعدك. فالإجزاء من الألفاظ المستعملة في الشرع وصرح ابو العباس ابن تيمية ان الاجزاء يقع بمعنى الصحة وعند الحنابلة بين الصحة والاجزاء فروق ليس هذا محل بيانها. ولكن المقصود ان تعلم ان جاء عند الحنابلة على المعنى المتقدم ويكون معنى كلام ابي العباس ابن تيمية ان الاجزاء الوارد في النصوص يراد به الصحة. فقوله في الحديث الان في الذكر ولن تجزئ عن احد بعدك اي لن تصح ذبيحة في الاضحى عن احد بعدك يا ابا بردة؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل اجزاء ثلاث منقيات في سائر النجاسات. فاستدل بحديثين. فالاول في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى ايغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قال المصنف علل اي امر بالغسل بوهم النجاسة. اي بتوهم النجاسة. اذ لا قطع بها. ولا يقينا يوقف عليها وانما يتوهم وجودها. قال ولا يزيل وهم النجاسة الا ما ازيلوا حقيقتها. فلما ارشد الى الثلاث عند ازالة وهم النجاسة. علم ان هذه الثلاث مطلوبة عند وجود حقيقة النجاسة. والدليل الثاني حديث انما يجزئ احدكم اذا ذهب الى الغائط ثلاثة احجار منقية. وهو في الصحيحين بمعناه من حديث ابي هريرة. رضي الله عنه الفقهاء يتوسعون في ايراد الاحاديث على المعنى. فان هذا من مسالكهم رحمهم الله على وربما ولد توسعهم في اصابة المعنى ايرادهم زيادات لا في الروايات ومنه ما وقع في هذا الحديث ان صحت النسخة في قوله منقية فان كلمة ملقية ليست في الصحيحين ولا في غيرهما. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لكنها ملازمة للمعنى كما يعلم ذلك من ابواب اداب قضاء الحاجة وازالة النجاسة وستأتي وبين اصنف وجه دلالة الحديث عن المقصود فقال فإذا اجزأت يعني سقط التعبد حصلت الكفاية في ثلاثة احجار لثلاثة احجار في الاستجمار؟ اي في ازالة ان نجوي الخارج من السبيل بالحجارة فالماء اولى. لانه ابلغ في الانقاء. اي لان انه اكمل في حصول الانقاء. فاذا كانت الحجارة مقدرة بثلاث قدرت الغسلات فيكون هذا برهانا لما ذكره المصنف في قوله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية ثم ذكر المصنف رحمه الله روايتين اخريين عن الامام احمد فقال وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها اي يحكم ايضا على باقي النجاسات بانها لا تزول الا بسبع غسلات. الا بسبع غسلاه كنجاسة كلب وخنزير. ثم قال وعنه اي رواية ثالثة مرة ان يكفي استعمال الماء مرة واحدة قياسا على النجاسة النجاسة على الارض اي لان النجاسة التي على الارض كما سيأتي يجزئ فيها صبة واحدة وهذه الروايات الثلاث عن الامام احمد استقر مذهب المتأخرين من الحنابلة على الرواية الوسطى فالمذهب يشترط لكل متنجس سبع غسلات. يشترط لكل متنجس سبع غسلات. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على قول الاعرابي ذنوبا منا. وفي في رواية سجلا من ماء. ذكر المصنف رحمه الله ان النجاسة اذا كانت على الارض فلها احال اخرى من التطهير ولو من كلب او خنزير. فان النجاسة الارضية الملازمة للارض حكمها واحد ولو كانت من كلب او خنزير وهو المذكور في قوله فصبة واحدة تذهب بعينها اي يصب عليها من الماء صبة واحدة تذهب بعين النجاسة فتكاثر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها فاذا اسرت بالماء اذا صب عليها ذهب ذهبت النجاسة وريحها كفى ذلك ذلك في تطهيرها فإن لم تزل بواحدة زيد عليها حتى يحصل المقصود لكن المراد ان مذهب الحنابلة ان النجاسة التي تكون على الارض يجزئ فيها صبة واحدة من الماء والاصل في ذلك عندهم حديث انس في الصحيحين في قصة بول الاعرابي الذي ذكره المصنف وفيه قوله صلى الله عليه وسلم على بول الاعرابي ذنوبا من ماء. والذنوب والسجن بمعنى الدلو الممتلئة. فالدلو الممتلئ تسمى ذنوبا وسجلا. وعند الحنابلة لا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. لا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. فلو نجاسة على الارض فمرت عليها ريح فاذهبتها او شمس ازالتها او تمادى بها الزمان حتى ذهبت بالجفاف رطوبتها لم تنجس لم تطهر تلك من الارض حتى تكاثر بالماء في صبة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظف وهو ان يغمره بالماء وان لم يزل عينه. لما روته ابن قيس بنت انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على زوجه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. يجزئ في تطهيره ان نضح والمراد بقولهم لم يأكل الطعام اي لم توجد له شهوة في طلبه اي لم توجد له شهوة في طلبه. فانه اذا فقده لم يلتمس. فان هذه الشهوة صار حكمه حكم غيره. فمتى صار طالبا للطعام مبتغيا له فبوله كبول غيره. وان لم توجد هذه الشهوة وهو المذكور عند الحنابلة في قولهم الغلام الذي لم يأكل الطعام فانه يجزئ في تطهير بوله النضح والنضح فسره المصنف بقوله وهو ان يغمره بالماء. اي ان يرشه بالماء ويكثره عليه. وان لم يزل عينه. فخفف في طهارته اي في كيفية تطهيره تبعا لخفة نجاسته. فخفف في تطهيره تبعا لخفة نجاسته لا انه ليس نجسا بل هو نجس الا انه مما خفف من النجاسات واورد المصنف رحمه الله تعالى الاصل في هذا وهو حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن دهر الصغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في اجره فبال على ثوبه اي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء اي طلب ماء فنضحه ولم يغسله اي غمر به البقعة التي على ثوبه ورشه عليه. ولم يغسله صلى الله عليه وسلم والغسل يجامعه الدلك. فلم يدركه صلى الله عليه وسلم ولا كرر عليه الماء فعلم انه يطهر بهذه الصفة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وكذلك المذي وفي كيفية تطهيره روايتان احداهما يجزئ نضحه لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المدي شدة وعناء فقلت قلت يا رسول الله كيف بما اصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح وتنضح به حيث ترى انه اصاب منه. قال الترمذي حديث صحيح والثانية يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه ولانه نجى سياسة من ذكر اشبه البول. وعنه انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. ويعفى عن يسيره لانه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير خيار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه مسألة ان المذي في رواية في المذهب يجزئ فيهما ايجزئ في بول الغلام فتقدير العطف في قوله وكذلك المذي اي وكذلك المري يجزئ في تطهيره النضح. وهذه هي الرواية الاولى التي ذكرها المصنف واستدل لها بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وفيه يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه اصاب من الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح كما في النسخ التي بايدينا وذكر المصنف رواية ثانية فقال والثانية يجب غسله. اي لا يكفي فيه النضح. بل لا بد فيه من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح امر بغسل الذكر منه. ولانه نجاسة من ذكر اشبه البول. فدليل ايجابي غسل المذي عند الحنابلة وفق ما ذكره المصلي المصنف شيئان احدهما امره صلى الله عليه وسلم في الصحيح بغسل منه فكما يغسل الذكر منه يغسل الثوب. والاخر ارض انه نجاسة من ذكر اشبه البول فمخرجهما واحد فكما ان البول يكون تطهيره بالغسل اذا وقع على الثوب فكذلك يكون تطهير المذي. والرواية الثانية هي المذهب عند الحنابلة. فاستقر ومذهب الحنابلة ان المذي لا يطهر الا بالغسل. واجاب الحنابلة عن حديث سهل لامرين احدهما امر بالرواية. اذ قال الامام احمد في حديث سهل بن حنيف اني اتهيأ حديث ابن اسحاق اني اتهيب حديث ابن اسحاق يعني محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلب مولاه صاحب المغازي فهو الذي عليه مدار حديث سهل حنين وهو حسن الحديث. ولا سيما في ابواب المغازي. وله في احاديث الاحكام افراد منها وهذا وجه ما ذكره الامام احمد من تهيب حديثه والاخر امر يتعلق بالدراية. بان يقال ان النضح المذكور في حديث سهل هو مقدمة الغسل. فيكون الغاسل له مبتدأ اولا بنضحه ثم يتزايد الامر بغسله فينضحه اولا ثم يغسله ثانيا ثم ذكر المصنف رواية اخرى عن الامام احمد ان المذي كالمني اي انه طاهر كالمني وعلل ذلك بكونه خارجا بسبب الشهوة اشبه المني. فالاشتراكهما في خروجهما بسبب الشهوة اشرك في حكمهما بان يكونا طاهرين. والشهوة هي اللذة والمذهب ان المذي نجس والمني ولا يجزئ في تطهير المذي الا الغسل. ثم قال المصنف ويعفى اي يتجاوز ويتسامح عن يسيره اي قليله وعلله بقوله لانه يشق التحرز منه اي التحفظ من والحرز مكان الحفظ. فيشق على العبد ان يتحفظ من خروج المدي منه كونه يخرج من غير اختيار. اي بالغلبة عند وجدان مقدمة الشهوة فاذا تحركت الشهوة في العبد خرج منه المذي غلبة وربما لم يحس بخروجه الا بعد. فلاجل مشقة التحرز عفي عن اليسير من فلا يؤمر العبد بازالته. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويعفى عن الدم في غير المائعات وما تولد منه من القيح والصديق. لانه لا يمكن التحرز منه. فان الغالب ان الانسان الانسان لا يخلو من حكة او بثرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة ثم الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف وحد اليسير هو ما لا يفحث في النفس لقول ابن عباس قال الخلال الذي استقر عليه قوله ان الفاحش ما يستفحشه وكل انسان في نفسه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه يعفى عن الدم. فان الدم نجس عند الحنابلة. ويعفى عن عن قليله في غير المائعات اي السوائل. فالميوعة يراد بها السيولة. واستقر المذهب وفق ما حكاه صاحب الزاد. في بقول ايه؟ في غير ماع ومطعوم. فيعفى عن يسير الدم في غير مائع اي سائل اي متناول طعاما. ثم ذكر ان ما تولد منه من القيح حكمه حكمه. والقيح والصديد اسم للاخلاق التي تخرج من الجرح سوى الدم. فما يخرج من الاخلاط من الجرح سوى الدم يسمى قيحا وصديدا فهي مياه سائلة ذات قدرة فيها لزوجة تخرج من الجرح سوى الدم فيعفى عنها وعلله بقوله لانه لا يمكن التحرز منه. فان الغالب ان الانسان لا يخلو من حكة او بذرة. والبثرة هو الدمامير الصغيرة فالدنامير الصغيرة التي تعلق بالوجه خاصة وبقية الجسد من النتوءات التي تكون على الجلد على اختلاف اسمائها فان الدماميز اشهرها جنسا وورائه اجناس كثيرة فكل النتوءات التي تكون على البدن مما يخرج منه اذا ظغط ماء او قيح او صديد او دم يسيل يسمى بثرة. واستدل الحنابلة بورود ذلك عن الصحابة لقوله وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسيل الدم ولم يعرف لهم مخالف. فصح عن ابن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق انه ظغط بترة بين عينيه ثم اخذ منها شيئا تركه بين اصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وعند عبد الرزاق ايضا باسناد صحيح عن ميمون ابن مهران قال رأيت ابا هريرة ادخل اصبعه في انفه ثم اخرجه وعليه دم ثم تركه وصلى وروى البيهقي في السنن الكبير باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة. واذا كان قليلا فلا اعادة عليه. فالرواية بذلك عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف اي من الصحابة رضي الله عنهم واحال المصنف في قوله ولم يعرف لهم مخالف الى العرف عند الحنابلة. فان من اصول ادلة الحنابلة قول الصحابي فاذا ذكر احد علمائهم قولا لصحابي ثم قال ولم يعرف له مخالف يريد من الصحابة. اما من دونهم فلا عبرة به عندهم فاذا ثبت شيء عن الصحابة كان الحزم الاخذ به دون نظر الى غيره. وهذه المسألة لم يعرف فيها مخالف لمن ذكرنا من الصحابة. ثم بين المصنف حد اليسير اي القليل فقال وهو ما لا يفحص في النفس اي ما لا يكثر في النفس. فلا تحكم عليه النفس بالكثرة. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو قوله ما فحش في قلبك ما فحش في قلبك ذكره الحنابلة في تآليفهم ولم اره موصولا عند احد من اهل الحديث والرواية. ثم ذكر عن الخلال ان الذي استقر عليه قوله اي قول الامام احمد ان الفاحشة يعني الكثير ما يستفحشه كل انسان في نفسه. اي ما يستكثره كل انسان في في نفسه فيكون اليسير موكولا الى نظر الانسان نفسه. فاذا لم يفحش في نفسه فهو يسير وان فحش فهو كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ومني الادمي طاهر لان عائشة رضي الله عنها كانت تترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ولانه وبدء خلق الآدمي فأشبه الطين. وعنه انه نجس ويعفى عن يسيره كالدم. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المني من الادمي طاهر واستدل بما في الصحيح عن عائشة انها كانت تخرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع الثوب بعضه على بعض ثم تحركه فهذا هو الفرق ولو كان لم يجزئ فيه الا الغسل. فلما ترك دون غسل علم انه طاهر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا اخر من جهة النظر وهو ان المني بدء خلق الآدمي. فأشبه الطين. والطين محكوم بأنه طه سيكون كذلك المني طاهر. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى رواية اخرى عن الامام احمد فقال وعنه انه نجس اي ليس بظاهر واستقر المذهب كما سلف على انه طاهر. ثم اختلفت الرواية عن الامام احمد فيما اذا حكم بنجاسته هل يعفى عن يسيره ام لا؟ روايتان فالرواية الاولى انه يعفى عن يسيره كالدم. والرواية الثانية انه لا يعفى عن يسيره واورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة في القول بنجاسته وهو حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح في الصحيحين والغسل انما يكون لنجس. واجيب عنه بان غسل عائشة رضي الله عنها لم يكن لنجاسة الا لو كان كذلك لم يجزئ الفرق الواقع في حديث اخر وانما يحمل الغسل على ارادة دفع المستقذر طبعا لان المستقذرات نوعان احدهما المستقذرات الشرعية وهي التي بنجاستها. والآخر المستقذرات الطبعية. اي التي ترجع الى الطبع ولا يحكم بنجاستها كالريق والمخاط ونحوهما فان مستقدرات الطبعية مما يتكرهها صاحب الذوق السليم. فيألف منها ويبتغي دفعها عن نفسه ومن جملتها المني فان المني مستقذر طبعي لا شرعي فالنفوس تعابه وتكره ان يرى على الثياب. فتحمل رواية الغسل على هذا المعنى ثم ذكر الرواية الثانية فيما اذا كان نجسا انه لا يعفى عن يسيره فلا يكون كالدم وعلله بقوله لانه يمكن التحرز منه. اي يمكن التحفظ منه لان المني يخرج باختيار ويحس به فيمكن للعبد ان يتحرز منه وهذا فرق مؤثر في الحكم عند الحنابلة بينما ذكروه في المذي وما ذكروه في المني فانهم قالوا في المذي كما تقدم ويعفى عن يسيره لانه يشق والتحرز منه وعللوه بقوله لكونه لكونه يخرج من غير اختيار اي بالغلبة. وقالوا في لا يعفى عن يسيره لانه يمكن التحرز منه لانه يكون عن اختيار ارادة ويحس به المرء على ان المترشح في المذهب القول بطهارة المني فلم يحتج الى ما ذكر الا بيانا لعلة التفريق عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولا على هذا حال الاحتلام. من انها حال غلبة. يشق التحرز معها. لان حال الاحتلام حال النادرة. والنادر لا يؤثر في الاحكام بل تكون له احكامه الخاصة. فان ما سمي نادرا الا لتفرده عن نظائره. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة لا يؤكل لحمه طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرونيين ان يشربوا من ابوالهم الصدقة والبانها ولو كان كان نجسا ما امرهم به متفق عليه. وقال عليه السلام صلوا في مرابض الغنم ولا تخلوا من ابعارها. ولم يكن مصليات فدل على طهارته. قال الترمذي حديث حسن فان قيل انما اذن في شرب ابواب الابل للتداوي قلنا لا يصح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. رواه احمد في كتاب الاشربة وفي لفظ رواه ابن ابي ابن ابي ابن ابن ابي الدنيا في ذم المسكر. ان الله لم يجعل في حرام شفاء وعنه انه نجس لانه رجيع من حيوان اشبه بول ما لا يؤكل لحمه وحكم الروث والمني حكم البول عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في بيان حكم بول ما يؤكل لحمه. فقال وبول ما يؤكل لحمه طاهر. فليس نجسا ودليله عند الحنابلة مما ذكره المصنف شيئان احدهما ما في الصحيح من امر صلى الله عليه وسلم ان نفر العريين ان يشربوا من ابوال ابل الصدقة والبانها. ولو كان نجسا ما امرهم به. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ابوان الابل وهي مما يؤكل علم انها طاهرة والاخر قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه صلوا في موابض الغنم واسناده صحيح. وهو في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم واما الامر فانما عند الترمذي وغيره. ولا تخلو مرابض الغنم. اي اماكن اجتماعية التي تأوي اليها لا تخلو من ابعارها. اي الروث الخارج منها ولم يكن لهم مصليات يختصون بها من الارض. فدل على طهارته ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى اعتراضا. فقال فان قيل انما اذن يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الابوال الابل للتداوي. ثم اجاب عنه بقوله قلنا لا يصح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. رواه احمد وغيره وهو بهذا اللفظ فيه ضعف. لكن الرواية في هذا الباب صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون امتناع التداوي بالحرام دليلا على ان ما تداووا به من ابوال الابل حلال طاهر. ثم ذكر رواية اخرى عن الامام احمد انه نجس اي ان ان بول ما يوكل لحمه نجس. وعلل ذلك بقوله لانه رجيع من حيوان اي فضلة ترجع من الحيوان بعد تناوله طعامه اشبه قول ما لا يؤكل لحمه. وفي نسخة اشبه رجيع ما لا يؤكل لحمه هذه من جهة السياق اقيست. ووجه ذلك كون ما تخرج من الفضلات مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه يجتمعان في كونهما رجيعا فضلة من حيران تناول طعامه. فيكون حكمهما واحد. والصحيح في المذهب ان بول ما يؤكل لحمه وروثه يعني بعره كلاهما طاهر. ثم قال المصنف حكم الروث يعني البعض والمني حكم البول قياسا عليه. فما يخرج من الحيوان من روث ومني وبول وقيء حكمها واحد وهو الطهارة اذا ممن اذا كانت مما يؤكل لحمه كغنمه وبقر وابل فابوالها وقيءها وارواسها طاهرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب الانية مسألة لا يجوز الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه السلام الذي يشرب فيها الية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. فوعد عليه بالنار. فدل على تحريمه ولان فيه شرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب اخر من ابواب الفقه وهو باب الانية. والمراد بها الاوعية والظروف التي تجعل فيها المياه وغيرها. لما كان الماء مفتقرا الى ظرف يجعل فيه ووعاء ينقل به تواضع الحنابلة على اتباع باب المياه بباب في الانية. استفتحه المصنف بمسألة ذكر فيها انه لا يجوز استعمال الية الذهب والفضة. في طهارة ولا غيرها. ولو على انثى الرجل والانثى حكمهما واحد في ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة قلة ثلاثة ادلة للحنابلة. الدليل الاول ما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تشرعوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الحديث. والنهي عند الحنابلة تحريم وذكر الشرب والاكل خرج مخرج الغالب. فان الغالب استعمال الاوعية والظروف في الاكل والشرب. وما سوى ذلك فهو ملحق بهما. والدليل الثاني ما في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. انما يجرجر في بطنه نار جهنم قال المصنف توعد عليه بالنار فدل على تحريمه. فما توعد عليه بالنار فهو محرم. والدليل الثالث ذكره في قوله لان فيه سرفا وخيلاء اي مجاوزة في الحد مع المبالغة في الفخر وكسر قلوب الفقراء اي ايذاء نفوسهم بايلامهم بفقد ما يتنعم به مستعمل الذهب والفضة. نعم. مسألة وحكم بهما حكمهما لانه لانه اذا استعمله فقد استعملهما. الا ان تكون الضبة يسيرة من من الفضة لحاجة كتشعيب القدح فلا بأس بها. اذا لم يباشرها بالاستعمال لما روي ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ كان الشعر سلسلة فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب في شعب القدح وهو لحاجة وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في باب الانية. فبين ان حكم المضبب بهما ما حكمهما؟ اي حكم المضبب بالذهب والفضة؟ هو حكم الذهب والفضة. فكما لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لا يجوز استعمال حكم المضبب بالذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. والمطبق عند الفقهاء هو الموصول شعبه اي كسره او شقوه هو الموصول شعبه اي كسره او شقه بشيء ما منزلة ما يعرف اليوم باللحام. فان اللحام تضبيب. فمتى كان التطبيب بالذهب الفضة فإن حكم استعمال المطبق في الذهب والفضة كحكم اصلهما واستثني عند الحنابلة المذكور في قول المصنف الا ان تكون الضبة يعني الصلة سد بها الشق او الكسر. واصلحت ثمة الاناء الا ان تكون الضبة يسيرة اي قليلة من الفضة لحاجة. فمتى كان التضليل بضبة يسيرة من فضة لحاجة جاز استعمال باناء المضبب بها فالفضة يجوز استعمال الاناء الذي تكون فيه شروط احدها ان تكون ضبة اي وصلة والثاني ان تكون يسيرة اي قليلة. والثالث ان يكون الحامل عليها حاجة والحاجة هنا ما يتعلق بها غرض غير الزينة ما بها غرض غير الزينة. اي تتعلق بها مصلحة سوى الزينة. وليس معنى الا يقوم غيرها مقامها. لانه متى وجد الحرج صار الضرورة ولم تكن حاجة وامر الضرورة اوسع من الحاجة والحاجة اضيق لان الضرورة يفتقر اليها اضطرارا. واما الحاجة فانما تستعمل على وجه وزيد شرط رابع وهو الا يبالي الا يباشرها. والتحقيق انه يكره ذلك والتحقيق انه يكره ذلك في المذهب. اي متى استعمل ضبة يسيرة من فضة في اناء فانه لا يباشر هذه الضبة بان يستعمل الماء من جهتها لو قدر انه يستعمل هذا الاناء المضبب في شرب فانه لا يشرب من ناحية الفضة وانما يشرب من ناحية اخرى وكذا لو استعملها في طهارة كوضوء او غسل فلا يباشر استعمالها من هذه الجهة واورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الحنابلة في ذلك وهو حديث انس في صحيح البخاري ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اي مكان الشق او الثلمة سلسلة من من فضة اي وصلة من فضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الاصحاب في اشتراط الحاجة فقال واشترط ابو الخطاب اي كالوداني. فاشترط ابو الخطاب وهو الكلذاني من ائمة المذهب ان يكون لحاجة وعلله بقوله لان الرخصة وردت في شعب القدح اي في تلمة القدح وهو في حاجة وقال القاضي وهو ابو يعلى الفراء. ومن اصطلاحات الحنابلة في الرجال عند اغلاق بقولهم القاضي يريدون به ابا يعلى الفرار رحمه الله فذهب الى انه يباع من غير حاجة لانه يسير. والذي استقر عليه المذهب انه لا بد من الحاجة وهذا المستثنى عند الحنابلة في المضبب مختص بالاوصاف المتقدمة انه من فضة في ضبة يسيرة وان تكون الحاملة عليه الحاجة وما سوى ذلك فحكمه عند الحنابلة واحد وسنبين ما سوى ذلك بعد الاذان باذن الله تعالى. فقدم القول بان ما ذكر انفا من الاستثناء يختص بالمبين وما سوى ذلك فانه يبقى على اصل حرمته والانية المحرمة عند الحنابلة ستة انواع النوع الاول الخالص من النقدين الذهبي والفضة والنوع الثاني المضبد سوى ما استثني وتقدم بيان معناه وذكر ما استثني منه ذلك والنوع الثالث المطلي في الذهب والفضة المطلي بالذهب والفضة. والمقصود باطلاع ان يجعل الذهب والفضة على نحو ورق فيدلك الاناء بهما والنوع الرابع الموء المموه بالذهب والفضة المموه بالذهب والفضة. وهو المنقى فيما اجيب منهما الملقى فيما اذيب منهما. فاذا اخذ الاناء من نحاس او فالقي فيما اذيب من الذهب والفضة ثم اخرج سمي مموها. والنوع خالص المطعم بالذهب والفضة المطعم بالذهب والفضة وهو ما يثبت على اجزائه قطع من الذهب او الفضة. وهو ما يثبت على اجزائه قطع من الذهبي او الفضة. والنوع السادس المكفف بالذهب او الفضة المكثف بالذهب او الفضة. وهو الذي يجعل في جنباته اخاديد وهو الذي يجعل في جنباته اخاديد. اي مجال. يجعل فيها الذهب او الفضة. واشرت الى المسألة برمتها بقول ويحرم الاناء عند المذهب ويحرم الاناء عند المذهب من خالص النقدين والمضببين. من خالص النقدين والمضببين كذلك المقلي والمموه. كذلك المطلي المموه مطعم مكفت ونوهوا مطعم مكفة ونوهوا. بحل ضفة يسيرة وفت. بحلي ضبة يسيرة وفت. من فضة لحاجة تحطمت من فضة لحاجة تحتمت وعندهم يكره ان تباشر وعندهم يكره ان تباشر الا لمثلها اذا تعسرا عندهم يكره ان تباشر الا لمثلها اذا تعسرا. نعم. قال رحمه الله الله تعالى مسألة ويجوز استعمال سائر عن اليد الطاهرة واتخاذها ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والعقيق وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اني شفت وثور من حجارة ومن قربة واداوة واغتسل من جفنة روى البخاري من ثور من ثور وانما جالس وانما جاز استعمال الثمين لانه ليس فيه كسر قلوب الفقراء. لانه لا يعرفه الا خواص الناس ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الانية فيها جواز استعمال سائل الانية الطاهرة اي باقي الانية الطاهرة واتخاذها فيجوز ان تستعمل الانية الطاهرة وتتخذ من سوى ما تقدم. ولو كانت ثمينة غالية ذات ثمن. فان ثمنيتها من غلاء قيمتها. ومسه رحمه الله تعالى بما ثمن منها فقال مثل الياقوت والبلول والعقيق. فهذه معادن ثمينة. وما دون ذلك مما فقدت فيه الثمانية فهو اولى بالجواز. كالخزف والخشب والصفر. اي النحاس او هو نوع من والجلود. وفي ذلك احاديث كثيرة اورد المصنف رحمه الله تعالى منها ما ذكره بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من صفر من ثور من صفر وتور من حجارة ومن قربة واداوة واغتسل من جفلة روى البخاري من ثور الصفو. وكل هذه الانواع مما صح استعماله عن النبي صلى الله عليه وسلم والتور والجفلة والاداوة انواع مختلفة من الانية التي تعرفها العرب. تختلف احجامها صغرا وكبرا. فاكبرها الجفنة فان الجفن اسم للانية العظيمة كالقدر الضخم في عرفنا اليوم. ثم بين رحمه الله تعالى وجه جواز استعمال الثمين. بقوله انه ليس فيه كسر لانه ليس فيه كسر قلوب الفقراء فلا يتألمون برؤيته. لانه لا يعرفه الا خواص الناس. في علم بهذا العلة الفارقة بين الذهب والفضة وما عداهما من الاشياء الثمينة. لان الذهب والفضة يحصل باستعمالها كسر قلوب الفقراء لانهم يعرفونها. فمعرفة الذهب والفضة مما يشترك فيه الناس واما ما سوى ذلك من الاشياء الثمينة كالياقوت والعقيق فانها تخفى فلا يعرفها الا خواص الناس فلما ذهبت المعرفة فقد المعنى الذي يحصل بكسر قلوب الفقراء. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ويجوز استعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وهم عثمان من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهانة سلخة اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في الزهد. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية والثاني من يستحل الميتات كعباد الاصنام والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر تعمله فهو نجس لما روى ابو ثعلبة الخشني الخشني قال قلت يا رسول الله انا بأرض قوم من اهل الكتاب نأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه وما في استعماله فهو طاهر لان الاصل طهارته وذكر ابو الخطاب ان اواني الكفار طاهرة كذلك وفي كراهية استعمالها روايتان احداهما يكره لهذا الحديث. والثانية لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها فاما ثيابهم فما لم يلبسوه او على او على من ثيابهم في العمامة والطير للأسان فهو طاهر لأن النبي صلى الله الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار. وما لاقى عوراتهم فقال الامام احمد رضي الله عنه احب احب الي ان يعيد اذا صلى فيها فيحتمل وجوب الاعادة وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل ان لا يجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه انه ان من لا تحل لا يستعمل لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم الا بعد غسلها لحديث ابي ثعلبة. لانه يدل على غسل من لا تحل ذبيحته لكونه لكونه امر بغسلانية اهل الكتاب وان كانت ذبائحهم حلالا المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الانية. بين فيها جواز استعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. فاذا علمت نجاستها لم يجز استعمالها الا تطهيرها من تلك النجاسة. وان لم تعلم جاز استعمالها. الا ان المصنف رحمه الله تعالى اورد من القسمة ما ادخل الاستثناء على ما ذكره. فبين ان اهل الكتاب قسمان القسم الاول من لا يستحل الميتة. كاليهود فاوانيهم طاهرة واورد ما صح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهالة سنخة قاف قوليها له هي التي تعرف باسم الودك. وهو شحم اذيب ثم تجمد وسلخة يعني متغيرة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية من جرة نصرانية اي امرأة نصرانية وهو من حديث سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن ابن عمر وصححه جماعة وفي النفس من تصحيحه شيء فكأنه غلط. والقسم الثاني من يستحل الميتات. كبعض النصارى. ومن من عباد الاصنام والمجوس فما لم يستعملوه من ايتهم فهو طاهر وما استعملوه فهو نجس. وورد في ذلك حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها فيدل هذا ان ما علم انه يستحل الميتات ويستعمل النجاسة لا يستعمل شيء من انيته الا بتطهيرها وغسلها. والذي استقر عليه المذهب جواز استعمال آنية الكفر وثيابهم لا فرق بين اهل الكتاب ولا غيرهم. ما لم تعلم نجاستها. ويحمل حديث هذه ثعلبة رضي الله عنه عندهم على المبالغة في التطهير. او موافقة ما طبعت عليه النفس من كراهة اهل القذارة وان كان ما معهم هو ظاهر في صورته الظاهرة. ثم اورد خلافه بين الحنابلة في في ذلك فقال وذكر ابو الخطاب قلتلو كما تقدم ان اواني الكفار طاهرة كذلك وفي كراهة استعمالها روايتان احداهما يكره في هذا الحديث والثانية لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها والمذهب انه لا يكره. ثم ذكر ان ثيابهم فيها خلاف في المذهب وانبنى على الخلاف اعادة الصلاة ايجابا او استحبابا مع ما صاحب ذلك من التفريغ بينما لم يلبسوه او على من ثيابهم. اي كان في الاجزاء البادية من ابدانهم وبينما لاقى عوراتهم اي صادف عوراتهم. والذي استقر عليه المذهب كما سلف طهارة قل لي ذلك ولا ينجس شيء من ذلك بالشك لان الاصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك انية الكفار وثيابهم طاهرة يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها يقينا. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنه لا روح فيه ولا يحل ولا يحله الموت فلا ينجس بالموت كالبيض اذا كانت الدجاجة. ودليل ودليل انه لا روح فيه انه لا يحس ولا يألم. ولانه ولو انفصل حال الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة فتن لتنجس بذلك لقوله عليه السلام ما ابين من فهو ميت رواه الترمذي بمعنى وقال حديث حسن غريب والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في باب الانية فقال وصوف الميتة وشعرها طاهر اي اذا كانت من ميتة طاهرة في الحياة. اي اذا كانت من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهز والفأر فإن الهر والفأر طاهران عند الحنابل فما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فصوفه وشعره طاهر. وعلله بقوله بانه لا روح فيه. ولا يحله الموت اي لا يدخله الموت. ولا يقارنه فلا ينجس بالموت قال كالبيض اذا كان في الدجاجة لانه لا حياة في البيض ولا يقارنها الموت. فلو ماتت الدجاجة لا تعلق لها بموتها. قال ودليل انه لا روح فيه انه لا يحس ولا يألم اي ان نفس الصوف والشعر لو تصرفت فيه دون جذبه من ظهر الحيوان فان تقسيف الصوفي وقص الشعر لا يتألم به ذلك الشعر او الصوف. قال ولأنه لو انفصل حال الحياة اي فارق فارق الحيوان حال حياته كان طاهرا. ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك اي لو كان موصوفا بان الحياة حالة فيه لكان حكمه اذا انفصل بانه نجس لحديث ما ابين من حي اي ما قطع من حي فهو ميت رواه الترمذي وغيره. من حديث ابي واقد واسناده روي من غير وجه لا يثبت منها شيء بل هو حديث ضعيف. ثم قال لا يدل على الحياء اي وجود النمو وهو الزيادة في الشيء. لا يدل على الحياء بدليل الحشيش. اي النباتي الخارج من الارض فانه ينمو ويزيد ومع ذلك لا يوصف بحياة. وكذلك البيض بينهم ولا يوصف بالحياة وهو زيادة نامية عن الدجاجة. فالدجاجة توصف بالحياة والموت واما البيض فلا يوصف بشيء من ذلك. وهذا اخر بيان هذه الجملة من كتاب العدة للعلامة عبدالرحمن المقدسي نستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد اله وصحبه اجمعين