السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمد في سنته ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب العدة العمدة للعلامة عبدالرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله. فقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله وكل كل ميتة وكل جلد وكل جلد ميتة دبر او لم يدبغ فهو نجس. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال العلامة عبدالرحمن المقدسي رحمه الله تعالى مسألة وكل جلد ميتة دبر او لم يدر. الاخ تشكو من علة؟ مريض رجليك فيها الم تفضل نعم مسألة وكل جلد ميتة دوبغ او لم يدبغ فهو نجس لما رواه احمد في مسنده باسناده عن عبدالله بن عكير ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتاب في هذا فلا تنتفعوا منها بإيهاب ولا عصب. قال الإمام احمد اسناده جيد. يرويه يحيى بن سعيد. عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال الترمذي سمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل لشهرين وكان يقول هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك احمد هذا الحديث لما اضطربوا لما لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله ابن عكيم عن اشياخ من جهينة ولأنه جزء من الميتة فلم يظفر بالدباغ كله وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياء. لان النبي صلى الله عليه وسلم وجدا ميتة فقال هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها. وفي لفظ لاخذوا اهادها فدبغوه فانتفعوا به. رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الاهانة فقد طهر. لا يزال القول موصولا في الكلام على المسائل الواردة في كتاب العدة في باب الانية فذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من تلك المسائل فقال وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وهذه الجملة فاتحة الكليات الفقهية في كتاب العمدة فان ابا محمد المقدسي المعروف بابن قدامة ضمن كتابه العمدة جملة من من كليات الفقه اولها قوله هنا وكل جندي ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس واخرها قوله في كتاب الاقرار وتشرع اليمين في كل حق لادمي. والكلية فقهية من جوامع الفقه. فالاحاطة بها تعين على الالمام باطراف الفقه فالمدرك الجمل المذكورة في الكليات الفقهية المصدرة بقول الفقهاء كل كذا وكذا فهو كذا وكذا يلتزم في نفسه معرفة تلك المسائل وطرد حكمها واحدة لا يتغير فهي من الموارد العلمية في الفقه التي ينبغي ان يعتني الطالب بجمعها وهذه الكلية المذكورة هنا هي وكل جلد ميتة فهو نجس وما بين طرفي هذه الجملة هو زائد للبيان وذلك في قوله دبر او لم يدبغ فالاصل كون الحكم واحدا محصله كل جلد ميتة فهو نجس وانما ذكر الدماغ وعدمه للانباه الى الخلاف الواجب في طهارة الجلد بالدماغ او لا والدباغ عندهم هو ما يعالج به الجلد هو ما يعالج به الجلد. من قرظ او قشر الرمان لانتزاع فضوله. كعلائق لحم. اي قطع اللحم التي تبقى عالقة به. ونفي النتن والفساد عن الجلد وله عند اربابه طرائق متعددة. ومذهب الحنابلة ان الدباغ لا يؤثر في الجلد طهارة. فكل جلد ميتة عندهم فهو نجس والميتة عند الفقهاء ما مات حتى انفه. ما مات حتف انفه اي رغما عنه او قتل على هيئة غير مشروعة او اعتداء على هيئة غير مشروعة. ودليل هذه الكلية هو المذكور في قول المصنف لما روى احمد في مسنده باسناده عن عبد الله ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة قبيلة من قبائل العرب في الحجاز كنت رخصت اي اذنت لكم في في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بايهاب ولا عصب. قل اسم للجلد قبل دماغه في اصح قولي اهل العربية. والحديث المذكور قال في الامام احمد اسناده جيد يرويه يحيى ابن سعيد. وهو القطان عن متى وهو ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن ابن ابي ليلى وهو عبدالرحمن قال الترمذي بعد سمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث فيما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. فالمذكور من كلام الامام احمد نوعان احدهما متعلقه الرواية فهو يثبت حديث ابن عكير بقوله اسناده جيد ثبت جيد عند المحدثين مرتبة مترددة بين الصحيح والحسن. افاده السيوطي في تدريب الراوي ولكونه مترددا لم يفرده المحدثون بنوع من انواع علوم الحديث فانهم قسموا انواع السنن الى الصحيح والحسن والضعيف. ولم يذكروا الجيد نوعا مفردا لتردده بين نوعي المقبول الصحيح والحسن. فهو اما ان يكون صحيحا او حسنا. لكن لتلجلج الحكم في نفس الناقض بين الصحة والحسن عبر عن هذا التردد بقولهم حديث جيد واما الامر الاخر فهو ما يتعلق بالدراية. وهو ما رواه الترمذي باسناده عن الامام احمد انه كان يذهب الى هذا الحديث. يعني حديث عبدالله ابن عكير لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين اي لورود هذا التاريخ في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كتب به الى جهينة قبل موته بشهرين. وكان الامام احمد يقول اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا هو الاخير لزم ان يكون ناسخا ما قبله ومن قديم القواعد الاصولية ما رواه مسلم وغيره. عن ابن شهاب الزهري قال وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر. وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخر فالاخر. وهو المعبر عنه عند الاصوليين والفقهاء بباب النسخ. الامام احمد يرى فيما يتعلق بالدراية ان حديث عبدالله ابن عكيم ناسخ للاحاديث المخالفة له في الباب مما ذكره المصنف بعد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن الامام احمد انه ترك هذا الحديث باخره لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبدالله بن عفيم عن اشياخ من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم وهذا الاضطراب في الاسناد مع شدة الحاجة الى متنه يورث التوقف فيه عند جهابذة النقاد من الحفاظ المخالطين الفقه احمد رحمه الله تعالى فان مزيد الحاجة الى اصل وارد في الحديث النبوي ينبني عليه حكم يقتضي ان يكون بينا واضحا جليا. ومن المسالك النافعة عند الفقهاء في نقد الحديث عدم مسارعتهم الى اثبات احكام باحاديث لا ترتقي اسانيدها الى الصحة القوية فان اثبات حكم ما مما يحتاج اليه الناس ويفتقرون باسناد متلج يبعد اي تكون واقعا في الشرع فما يحتاج اليه الناس من الدين يلزم ان يكون بينا ظاهرا مرويا بحديث الثقات واعتبر هذا في قبول المحدثين للاحاديث الواردة في صلاة الكسوف ورد جمهورهم للاحاديث الواردة في صلاة التسابيح. لان الباب واحد فالباب باب الصلاة. والصلاة الواقعة في كل مخالفة في صورتها للصلاة المكتوبة المفروضة. فلما كان نقل صلاة الكسوف بخبر الثقات الضابطين قبل ولما كان نقل صلاة التسابيح برواية الصدوقين سيئ الحفظ او من هو ضعيف الحديث ابوه وردوه. ومن هذا الجنس من هذا الجنس ما وقع للامام احمد رحمه الله تعالى من تردده في قبول خبر عبد الله ابن عفيم للاضطراب الذي وقع فيه. والاشبه والله اعلم ان حديث عبدالله ابن حديث مقبول ثابت فهو اما حسن واما صحيح. ثم المصنف رحمه الله تعالى تعليلا للحنابلة يوافق عدم التطهير بالدماغ فقال ولانه اي الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم. فاللحم الذي يكون للميتة بنجاسته والجد تابع للحم. باستماعهما في اسم الميتة. فالميتة جلدها ولحمها وعظمها حكمه واحد. والذي استقر عليه المذهب هو قوله بان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. الا انه رحمهم الله تعالى قالوا ويباح استعماله في يابس بعد الدماغ. ويباح استعماله في يابس بعد الدباغ. لان لا تمنع الانتفاع به. لان نجاسته لا تمنع الانتفاع به. فجلد الميتة اذا دبغ عند الحنابلة فهو نجس واباحوا الانتفاع به في يابس لا مائع كأن هذا وعاء لحفظ الحبوب ونحوها. فمثل ذلك عندهم مباح. ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية اخرى عن الامام احمد هي المذكورة في قوله وعنه يطهر منه جلد ما كان ظاهرا حال الحياة. اي ان الميتة التي تكون طاهرة حال الحياة يطهر جدها بالدماغ كبهائم الانعام من الغنم والبقر والابل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل هذه الرواية وهو شيئان احدهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال فانما حرم اكلها. وفي لفظ الا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به. والاخر حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب فقد طهر رواه مسلم. وهذان الحديثان اجيب عنهما عند حنابلة بوجهين احدهما من جهة الرواية لان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر انكره الامام احمد نقله ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة. ووجه انكار الامام احمد له تفرد عبد الرحمن بن وعلة السبأي به مع قلة حديثه. وشدة الحاجة الى مثل روايته به واما الجواب الثاني وهو ما يتعلق بالدراية بان قالوا ان الحديث الاول وهو حديث ابن عباس وميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين منسوخ بحديث عبد الله بن عكير. منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم ما تقدم من اخريته. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وكذلك نظامها لان ذلك من اجزاء هذا يدخل في عموم قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وكذلك عظامها اي هي نجسة. لان ذلك من اجزائها اي اجزاء الميتة فاذا حكم بان الميتة نجس فالحكم على الاجزاء كالحكم على الكل. فالكل مركب اجزاء يحكم عليها بالنجاسة كما حكم على اصلها. فيدخل ذلك في عموم قوله سبحانه حرم عليكم الميتة. فالعظام من جملتها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وكل وميتة نجسة لقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة الا الآدمي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله ان المؤمن لا ينجس متفق عليه ولم يفرق بين الحياة والموت ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكفيرا للنجاسة وعنه ما يدل على نجاسته بالموت. لانه حيوان له نفس سائلة سائر الحيوانات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى هي ان كل ميتة نجسة في عموم قوله تعالى حرم عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة. وعند الحنابلة ان الداخلة على مفرد موضوع ذي الجنس دالة على العموم ثم استثني من هذه الكلية الادمي. والحجة في ذلك على ذكره المصنف امران احدهما حديث سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. متفق عليه ولم يفرق بين الحياة والموت. فيكون المؤمن طاهرا حيا وميتا. والاخر ما ذكره المصنف بقوله ولانه لو نجس بالموت اي لو كان نجسا بالموت لم يجب غسله لانه يكون تكفيرا للنجاسة. اي يكون غسله اثارة للنجاسة وبعد تلها فاذا كان الميت ممددا محكوما عليه بالنجاسة فاذا افيض عليه الماء كان الماء المنتشر منها ماء منفصلا عن نجاسة فيزيد النجاسة ويكفرها ومن قواعد الشرع تقليد النجاسة لكونها من المستقبحات المذمومة شرعا فهي في جملة المنهيات والمفاسد التي جاءت الشريعة درئها وتقليلها بهذا ذكره من متأخر الحنابلة البهوتي في كشاف القناع في موضعين منه في تطهير الارض بصبة واحدة من الماء وعللهم بقوله ولو كان الماء لا يدفع النجاسة لكان تكفيرا لها. فهاتان مسألتان الحنابلة عللت بكون معاناة ذلك مكفرة للنجاسة وليس الامر كذلك وهذا الاستثناء المذكور هو المذهب عند المتأخرين. وعن الامام احمد رواية ثانية هي المذكورة في قول المصنف وعنه ما يدل على نجاسته بالموت اي ان الادمي ينجس بالموت وعلله بقوله لانه حيوان له نفس سائدة اشبه سائر الحيوانات. فاذا كانت الحيوانات محكوما بنجاستها فان الانسان واحد منها فله حكمها وقد تقدم قوله وكل جلد ميتة نجسة ثم قال وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة. فيندرج في الحكم على جميع الميتات والتعبير بالنفس السائلة عن الميتة يراد بالنفس السائلة الدم. وهو لفظ قديم من مبتكرات إبراهيم النخعي. فهو اول من استعمله. ذكره ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وهو موي عنه عند ابن ابي شيبة في المصنف باسناد صحيح. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه طاهر اذا مات حلى اذا مات حلال الاكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحث هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فقال الله سبحانه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وحل الاكل يدل على الطهارة لان النجس لا يحل اكله ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وحيوان الماء وعبر بالماء ليستوي مالحه وعذبه. فان من فقهاء الحنابلة من عبروا في هذا المحل بقولهم وحيوان البحر. والبحر يتوهم عند قوم اختصاصه بالماء المالح وليس كذلك. فان البحر في كلام العرب هو الماء المستبحل اي الواسع الذي بعد طرفه عذبا كان اما وحكم على حيوان الماء الذي يعيش الذي لا يعيش الا فيه اي لا يكون الا فيه انه طاهر اذا مات حلال الاكل فهو من جملة المستثنى من الكلية المتقدمة فيكون مما استثني من كونه نجسا اذا حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه. يعني ميتة البحر. فيحكم بطهارتها وانها حلال الاكل. ومذهب الحنابلة ان حيوان البحر طاهر كله. واما اباحة اكله فانهم استثنوا من حيوان البحر ثلاثة. هي الضفدع والتمساح والحية. قال صاحب زاد مستقنع ويباع حيوان البحر كله الا الضفدع او والتمساح والحية. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا بدليلين احدهما حديث هو الطهور معه الحل ميتته. اخرجه اصحاب السنن. فهو حديث صحيح والاخر قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم محل الاكل يدل على الطهارة. لان النجس لا يحل على اكله. لا يحل اكله. فلما ابيح للناس اكل صيد البحر وطعامه. علم انه طاهر لان حل الاكل يختص بالطاهر دون النجس. فالنجاسات يحرم تناولها نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وما لا نفس له سائلة اذا مات فهو طاهر اذا لم يكن متولدا من النجاسات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله اي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطرح فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء وانه يتقي بالذي فيه الداء. قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولولا انه طاهر بعد موته لما امر بمقله ثلاثا. لان الظاهر انه بذلك فيتنجس الطعام فيكون امرا بافساده. ولانه لا نفس له سائلة. اشبه دود الخلق. فانه لا ينجس الا ينجس المائع الذي تولد منه اجماعا. واما ما تولد من النجاسات فينجس. لان اصله نجس ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى مما يستثنى من الكلية المتقدمة المذكورة في قوله وكل ميتة نجسة. فقال وما لا نفس له سائلة اذا مات قيل طاهر وهو المذهب. اذا لم يكن متولدا من النجاسات. فلو وكان ناشئا من نجاسة طال عليها الامد فبادر منها من الهوام والحشرات شيء لا نفس له سائدة فانه يكون نجسا. فما لا نفس له سائلة طاهر عند الحنابلة بشرط الا يكون متولدا من النجاسات. واستدل له بحديث الذباب الوارد في الصحيح. ثم قال نقلا عن ابن منذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اي قال حديث الذباب وهو حديث مخرج في الصحيح سوى الجملة الاخيرة في قوله وانه يتقي بالذي فيه الداء فانما هي عند ابي داود دون صاحب الصحيح واسنادها حسن. وبين المصنف وجه الاستدلال بحديث الذباب في قوله ولولا انه طاهر يعني ذبابة بعد موته لما امر بمقله ثلاثا اي غمسه ثلاثا لان الظاهر انه يموت لذلك فيتنجس الطعام فيكون امرا بافساده. ولانه لا نفس له سائدة ان اشبه دود الخل. اي الدود الذي ينشأ من الخل. فانه لا ينجس الماء الذي تولد منه اجماعا. حدود الخل لا ينجس الخل اجماعا. ثم قال واما ما من النجاسات فينجس لان اصله نجس. والشيء يرد الى اصله. فما كان اصله طهارة ما هو طاهر وما كان اصله النجاسة فهو نجس. فيتلخص من هذا ان الحنابلة يرون ان كل ميتة نجسة الا ما استثنوه. واولها ميتة الآدمي وثانيها ميتة حيوان الماء ويشيرون اليه بالسمك او الحوت. لورود ذلك في الاخبار. وهو منبه على ما سواه من حيوان البحر. وثالثها ما لا نفسا له سائلة وزاد بعض الحنابلة الجراد افرادا له عما لا نفس له سائلة. فان الجراد لا دم له. فيكون مندرجا فيما لا نفس له سائلة. وانما افرده من افرده لوروده في الاحاديث. والا فهو يرد الى ما لا نفس له سائلة. قال صاحب دليل الطالب وكل ميتة نجسة غير اكتبوا هذه قاعدة ضابط هذه الضابط وكل ميتة نجسة. غير ميتة. الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة وما لا نفسا له سائدة. كالعقرب والخنفسائي والبق والبراغيث والبق والبراغيث. انتهى كلامه. وزاد صاحب الزاد. المستقنع القيد الذي ذكرناه في ما لا نفس له سائلة. فقال متولد من طاهر مولد من طاهر. يعني شرط ما لا نفس له سائلة ان يكون متولدا من طاهر. نعم. باب باب قضاء الحاجة. مسألة يستحب لمن اراد الخلايا ان يقول بسم الله لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله رواه ابن ماجه ويقول ايضا ما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. ويقول ما رواه ابو امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعجز احدكم ان يقول اذا دخل مرفقه اللهم اني اعوذ بك من النجس الخبيث المخبت الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجة. قال ابو عبيد الخبث بسكون الباء الشر والخبائث وقيل الخبث بضم الباء والخبائث ذكور الشياطين واناثهم. لما فرغ المصنف رحمه الله من المسائل بباب الانية شرع يذكر مسائل باب اخر من ابواب الطهارة وهو باب قضاء الحاجة. وابتدأه بمسألة قال فيها يستحب. والمستحب عند الحنابلة هو مقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم. ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم. ذكره المرداوي في شرح التحبير. ذكره المرداوي في شرح التحبير. والمستحب المذكور هنا متعلق بمن اراد دخول الخلاء اي قبل ولوجه فقوله لمن اراد دخول الخلاء اي قبل ولوجه والكون فيه. والخلاء هو محل قضاء الحاجة. والخلاء هو محل قضاء الحاجة. فيستحب لمن اراد دخول محل قضاء الحاجة ان يأتي بالاذكار الموردة في هذا الباب ان لم يكن للحاجة محل تقضى فيه بان يكون المتخلي قاضيا حاجته في فضاء واسع فانه يقول هذا الذكر بانواعه الثلاثة عند تشمير ثيابه. عند تشمير ثيابه والذكر الوالد هنا ثلاثة انواع احدها قول بسم الله وثانيها قول اعوذ بالله من الخبث الخبث والخبائث وثالثها قول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس كالخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذه الانواع واردة في الاحاديث التي ذكرها المصنف وليس يصح منها سوى الثاني فهو في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه واما الاخران فانهما عند ابن ماجة وغيره ولا يثبتان وظاهر مذهب الحنابلة استحباب الجمع بين الاذكار عند قبول المحل استحباب الجمع بين الاذكار عند قبول المحل. ولم اجد عنهم الا انه مستفاد من تصرفهم. فذكر هذه الانواع الثلاثة جميعا عند دخول الخلاء مع كونها واقعة في احاديث متفرقة يدل ان مذهب الحنابلة جواز جمع بين الاذكار عند قبول المحل. والمراد بقبول المحل كونه صالح باتساعه لها. كونه صالحا باتساعه لها. كاذكار دخول الخلاء وظاهر مذهبهم ايضا جواز على بعض الالفاظ في الاذكار. جواز الاقتصار على بعض الالفاظ في الاذكار كما يعلم من هذا الموضع وغيره ففي هذا الموضع قال ابو محمد يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم والجملة الاخيرة من الرجس النجس الشيطان الرجيم هي مستفتحة في الوارد بقول الذاكر اللهم اني اعوذ من الرجس النجس فلما تكررت الاستعاذة بالذكر الثاني والثالث اكتفي بها في الجملة الثانية دون الثالثة وختم المصنف رحمه الله كلامه في هذه المسألة بالنقل عن ابي عبيد في تفسير الخبث والخبائث وان الخبث فيه لغتان. فاللغة الاولى سكون الباء ومعناه الشر وتكون الخبائث الشياطين. واللغة الثانية الخبث. من ضم وهي ذكور الشياطين. وتكون الخبائث اناث الشياطين والاذكار الواردة لغة فاكثر هي من جملة المندرج في السنن المتنوعة في المحل الواحد هي من جملة المندرج في السنن المتنوعة في المحل الواحد. فاذا قال الذاكر اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث تحب له ان يقول في غير هذا الموضع اللهم اني اعوذ بك من والخبائث ليكون عاملا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الحنابلة كما يعلم من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلايا قال غفرانك رواه ابو داوود والترمذي رواه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كان يقول ذلك اذا خرج اخرجه ابن ماجة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى بين فيها المشروع عند مفارقة قال فقوله واذا خرج اي اذا فارق الخلاء بائنا منه. والخلاء كما هو محل قضاء الحاجة. فمن بان عنه مفارقا له استحب له ان يقول هذا الذكر فالعطف في قوله واذا خرج اي ويستحب له ان يقول اذا خرج. ومن كان قضيا حاجته في قضاء استحب له عند الحنابلة ان يقول هذا الذكر متى؟ اذا ارسل ثيابه اذا ارسل ثيابه. والمذكور في هذه المسألة نوعان من الذكر احدهما غفرانك والآخر الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني. وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاول باسناد حسن والاخر باسناد ضعيف نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى. في باب قضاء الحاجة فقال ويقدم اي المتخلي رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وعلله بقوله بان اليسر من اذى واليمنى لما سواه. والاذى اسم لما يلحق العبد به مشقة ونقص اسم لما يلحق به العبد مشقة ونقص. ففضول الخالق منه مشقة عالقة ببطنه. وهي عنة عليه حتى يلقيها عنه وما عدا ذلك فيكون حظه اليمنى من قدميه. واورد المصنف فيما مستقبل في الصفحة السابعة والعشرين دليل هذا التعليم فقال قالت عائشة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه وكان اجتياده اليسرى للخلاء وما سواه من اذى اخرجه ابو داوود واسناده ضعيف. فهو الاصل الاثري في هذه الجملة الا انه ضعيف. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. ولم يذكر ان اليسر للاذى واستقر عند الحنابلة وغيرهم ان اليمنى تكون للتكريم وان اليسرى تكون لما يقابله نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى الا من تنزيها له وقد روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابو داوود وقال هذا حديث منكر وقيل انما وضع خاتمه لان فيه محمد رسول الله. فان ادار خصه الى باطن كفه فلا بأس فان احتاج الى ذلك دخل به وستره لانها حالة ضرورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى. ولم يبين منزلة المأمور بنفسه هنا هل هو للتحريم ام للكراهة والمذهب؟ انه للكراهة فيكره للمتخلي ليدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله تعالى. الا من حاجة. اي الا اذا وجدت حاجة داعية الى دخوله به. وعلله المصنف بقوله تنزيها له. اي تنزيها بسم الله واورد دليل ذلك وهو حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابو داوود وقال هذا حديث منكر وهو كذلك فلا يثبت وهو غلط من بعض رواته ثم قال المصنف وقيل انما وضع خاتمه لان فيه محمد رسول الله اي فيه لله عز وجل في هذا المكتوب فان ادار فصهو الى باطن كفه اي جعل ما كتب فيه من اصل الخاتم مقلوبا الى اسفله فطواه فلا بأس حينئذ فان احتاج الى ذلك اي احتاج الى الدخول به دخل به وستره اي دخل بخاتمه الذي فيه ذكر الله وستره. بان يطوي عليه طرف عمامته فيكون مستورا حينئذ من عمامة وشبهها. وعلله المصنف بقوله لانها حالة ضرورة. اي اضطر الدخول به فلا ممدوحة له في تركه خارج الخلاء لخوفه عليه من سرقته ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لانه اسهل لخروج الخارج وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكل على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في باب قضاء الحاجة فقال ويعتمد في جلوسه على رجله وهذه الجملة مؤذنة بطلب ذلك. لكنها لا تفيد درجة الطلب. اهي الايجاب ام الاستحباب؟ ومذهب الحنابلة يستحب اعتماده في جلوسه على رجله اليسرى. يستحب اعتماده في جلوسه على رجله اليسرى وعللوه بقولهم لانه اسهل لخروج خارج بانه اسهل لخروج الخارج وصفة ذلك عندهم ان يستوطئ اليسرى اي ان يجعلها غطاء على الارض فلا ينصبها نصبا وانما يستوطئ على قدمه اليسرى ثم يتكئ على ركبته اليسرى وتكون رجله اليمنى مرتفعة ويرفعها حتى يعتمد على اصابعها. فيكون اخرها وهو العرقوب مرفوعا وعللوه بقوله بقولهم اكراما لها. لان اليمين مكرمة في الشرع. فلا يحاذي الأرض منها عند قضاء الحاجة الا الأصابع وحجتهم في ذلك حديث وقف بن ما لك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى رواه في معجمه واطلاق العزو الى معجمه يراد به الكبير. فان للطبراني ثلاثة معاجم الكبيرة والاوسط والصغير فاذا اطلق العزو فاعلم ان المراد به الكبير واسناده ضعيف فلا يثبت هذا الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان كان في الفضاء ابعد واستتر. فيما روى المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ابعد رواه ابو داوود. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخلاء يعني انطلق حتى لا يراه احد. رواه ابو داوود. وفي مسلم عن المغيرة. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى حاجته ابعدت المذهب حتى توارى عني ويستتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل فليستجبره. وفي حديث خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم باب. رواه ابو داوود مقدار درقة. خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بات. رواه ما ابو داوود المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب قضاء الحاجة فقال وان كانت الفضاء ابعد واستتر اي ويستحب له ان كان في في الفضاء ان يبعد ويستتر. والفضاء هو المكان الواسع الرحم والفضاء هو المكان الواسع الرحب. فيستحب لمن تخلى في الفضاء ان يبعد اي ان يتمادى الايغال في ذلك المتسع كما يستحب له ان يستتر اي ان يتخذ بينه وبين جهة الناس او ما يتخوف ورودهم منها ساترا شجرة او حجر او غير ذلك. واورد رحمه الله تعالى احاديث تدل على ذلك وهي احاديث اصولها ثابتة وان كانت بعض الفاظها فيها مقال. نعم. مسألة ويرتاد لبوله موضعا رخوا. والدرقة الة الحرب التي يتقى بها الدرقة من الة الحرب التي يتقى بها نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ويرتاد لبوله موضع الرفق رخوا لكي لا يترشف عليه منه. فقال ابو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد ان يبول فأتى في اصل جدار فبات ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله رواه ابو داوود ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال ويرتاد لبوله موضعا رخوا وهذا الطلب درجته عندهم الاستحباب. فيستحب للمتخلي ان يرتاد موضعا رخوا والرخو بتثليث الراء. فيقال رخو ورفو ورخو. وهو السهل اللين وعلله بقوله لكي لا يترشش عليه منه. اي لكي لا يرجع عليه شيء من رشاش حاجته اذا قضاها. واورد حديث ابي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبول فاتى دمسا اي مكانا سهلا في اصل جدارا فبال ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتدي بوله رواه ابو داوود واسناده ضعيف. والتحفظ من النجاسة يدل على هذه المسألة فان مأمور بان يتوقى النجاسة ومن توقي النجاسة ان يتخير لقضاء حاجته مكانا سهلا رخوا لا ترجع عليه النجاسة اذا قضاه فيها فان الارض الصلبة ترد غشاش قاضي الحاجة عليها فان عدم الارض الدامسة اللينة استحب له ان يلين الصلبة بحفرها وتحريكها. فاذا كان في ارض صلبة اتخذ حجرة فدق بها جنبات الارض حتى يلينها ثم قضى حاجته فيما لانا منها. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يبول في ثقب ولا شق لما روى ابو داوود عن عبد الله ابن نرجس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر. قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال قالوا انها مساكن الجن ولا يؤمن ان يخرج منه حيوان فيلسعه. او يكون مسكنا للجن فيؤذيهم فيؤذيهم فيؤيونه ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل قضاء الحاجة فقال ولا يبول في بثقب ولا شق. وهي عند الحنابلة مكروهة. فيكره بوله في ثقب او شر والثقب هو الخرم الذي يكون في الارض. هو الخرم الذي يكون في الارض واما الشك فهو القطع الذي يكون في جنباتها كأن يكون في اصل صخرة او جبل او جدار او نحو ذلك وروي في ذلك حديث عن عبد الله ابن ساروجيس بكسل الجيم وفتحها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر واسناده صحيح. رواه ابو داوود وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال يقال انها مساكن الجن. اي ان الجن تتخذها سكنا لها والمراد بالجن هنا مقابل الانس. لا ما ذكره بعض المتأخرين من ان الجن اسم للحياة الصغيرة. فانها وان كانت تسمى جنا لكنها ليست المرادة في هذا المحل. فان العرب تعرف ان الجن تتخذ الجحور مساكن لها وروي من وجوه متعددة ان ابن عبادة بال في جحر فاخضر ومات. رضي الله عنه فسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده وهي قصة مروية من وجوه يدل على ان لها اصلا فهي ثابتة. وان كان ابو بكر ابن خزيمة ابى ذلك وتردد فيه لانه لم يذكره الا قتادة رواه عنه الحاكم في المستدرك لكن هذا امر معروف عند العرب ان الجنة تتخذ الجحور مساكن لها. ولا يؤمن ان يخرج منه حيوان كحية فيلسعه نعم اذن اكبر اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة اه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم مسألة ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت سيرة مثمرة. لانه يؤذي الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في اخرجه مسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب قضاء الحاجة فقال ولا في طريق ولا ظل نافع. ولم يبين رحمه الله تعالى منزلة المذكور من النهي ومذهب الحنابلة انه محرم. فيحرم عندهم بول في طريق مسلوك او ظل نافع او كشجرة مثمرة واختص الطريق بقيد المسلوك لانه هو الذي يحتاج اليه. فتقديره وتلويثه فيه اضرار بالناس. بخلاف الطريق الذي لا يتخذ جادة في السلوك وقولهم ولا تحت شجرة مثمرة هو معنى ما ذكره المتأخرون ولا تحت شجرة عليها ثمر يقصد ان يطلب سواء كان مأكولا لادمي او ينتفع به في غير ذلك المصنف النهي عن ذلك بقوله لانه يؤذي الناس بذلك. ويلحق بهم الضرر وذكر الحديث وخرج في في صحيح مسلم اتقوا اللاعنين ويشدد اللعانين. قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى في طريق الناس اي الذي يقضي حاجته في طريق الناس او في ظلهم اي في المكان الذي يتخذونه مجلسا يستغلون فيه ومثله عند الحنابلة مقيل وهو الموضع الذي يقصد من الناس للنوم فيها على القيلولة. فان الاسواق القديمة مثلا كان بازائها مواضع يعرف ان البائع في السوق اذا اراد ان يقيل ذهب اليها فنام في ذلك المقيل نعم مسألة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما. من مسائل باب قضاء عند الحنابلة ما ذكره المصنف في قوله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وما نفاه رحمه الله هو عندهم على الكراهة. فيكره للمتخلي عند الحنابلة استقبال الشمس او القمر بقولهم تكريما لهم تكريما لهما اي طلبا لاكرامهما واعظامهما. والمذكور وفي كتب الحنابلة متفرقا ان موجب التكريم احد ثلاثة اشياء الاول ما فيهما من نور الله. ما فيهما من نور الله. اي الذي خلقه اي الذي خلقه. فان النور الذي في الوجود هو من نوره سبحانه وتعالى قال الله تعالى الله نور السماوات والارض قال ابي بن كعب وغيره منورهما فالنور الذي في افلاك الكون هو من نور الله عز وجل وهذه الاضافة اضافة مخلوق الى الخالق على وجه الاعظام له كما ان النور يضاف اليه اضافة وصف الى موصوف كالقول في الرحمة فان الرحمة تضاف الى الله صفة. كما في قوله تعالى الرحمن الرحيم وقوله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما وتضاف اليه اضافة مخلوق الى خالقه كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الرحمة فجعلها سبعين تسعة ولا سبعين؟ تسعة وتسعين جزءا. تسعة وتسعين جزءا فالمراد بالرحمة في هذا الحديث الرحمة المخلوقة ان الله خلق الرحمة فجعلها مئة جزء. الحديث فالقول في النور الالهي هنا كالقول في الرحمة والثاني ما فيهما من اسماء الله عز وجل ما فيهما من اسماء الله عز وجل انها مكتوبة عليهما ولم يثبت في ذلك شيء. وثالثها ان معهما ملائكة ان معهما ملائكة وثبت هذا في الصحيح في حديث ابي ذر بخصوص الشمس. فثبت هذا في حديث صحيح مسلم في حديث ابي ذر بخصوص الشمس القمر بها نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يستقبل القبلة في الفضاء لما رواه ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقد ان الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها الله عز وجل متفق عليه. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احد الى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب قضاء الحاجة فقال ولا يستقبل القبلة في الفضاء. يعني في المكان المتسع. بلا فيحرم عند الحنابلة استقبال القبلة في الفضاء بذا حائل بين المتخلي وبين القبلة في الاحاديث الواردة ومنها حديث ابي حديث ابي ايوب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وحديث ابي هريرة عند مسلم وحده مما ذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي استدبارها في الفضائل روايتان احداهما لا يجوز للخبر والاخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب قضاء الحاجة تتعلق بحكم استدبار القبلة في الفضاء. وذكر انه وقع في ذلك روايتان عن الامام احمد احداهما لا يجوز للخبر اي المتقدم. فيكون الاستدبار كالاستقبال محرما وهذا المذهب انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء بلا سائل عند قضاء الحاجة. والرواية الاخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رأيت يوما على بيتي حصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فاذا جاز ذلك في البناء فانه يجوز في الفضاء من باب اولى. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وفي استقبال في البنيان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي. والاخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال لقد فعلوها استقبلوا بمقعد القبلة قال الامام احمد احسن ما روي في الرخصة حديث عائشة. وان كان مرسلا فان مخرجه حسن وسماه مرسلا لان عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة. ثم جلس فبال اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين من القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى لاحقة بما مضى وهي حكم استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة. فذكر ان عن الامام مد روايتان ان عن الامام احمد روايتين فالاولى فالاولى لا يجوز لعموم النهي اي في الاخبار المتقدمة والاخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة وخروجهم الحديث وقال فيه الامام احمد احسن ما روي في الرخصة يعني في استقبال القبلة في البنيان حديث عائشة وان كان مرسلا اي منقطعا فان المرسل في عرف كثير من المتقدمين يطلق على انقطع وهذا وجه قول المصنف وسماه مرسلا لان عراكا لم يسمع من عائشة. ثم وقع في تمام كلام الامام احمد فان مخرجه حسن لانه من رواية اهل المدينة. وحديث اهل المدينة بل الحجاز قاطبة من احسن الحديث واجوده في الصدر الاول. ثم ذكر في معناه ما جاء عن ابن عمر انه قال انما نهي عنه في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود واسناده حسن ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة متممة لهذه المسائل وهي حكم استدبار القبلة في فان فيه روايتين ايضا احداهما لا يجوز والاخرى يجوز. ومذهب الحنابلة المستقر والمستقر عند المتأخرين انه يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها في فضاء غير بنيان. واما في البنيان فانه يجوز ذلك هم يحرمون الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في الفضاء بلا حائل. اما في البنيان يجوز عندهم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا انقطع البول مسح من اصل اثره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ليخرج ما قرب من رأس الذكر. ولا يخرج بعد ولا يخرج بعد الاستنجاء اعد مسألة فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج مذهب الحنابلة. عموم النهي مذهب الحنابلة عموم التحريم استقبالا في البنيان والفضاء. نعم. مسألة فاذا انقطع البول مسح من اصل اثره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب قضاء الحاجة انه اذا انقطع البول اي اذا فرغ المتخلي من بوله وعلامة فراغه ان ينقطع فلا يقطر منه شيء فلا يقطر منه شيء. فاذا وقع ذلك مسح من اصل ذكره الى واصل ذكره ما فوق الخصيتين الى رأسه فانه يمسحه من اصله الى رأسه بان يجعله بين اصبعيه ثم يمسحه ثم ينثره ثلاثا. والمراد بالنثر الجذب فيجذبه ليستخرج ما فيه. وهذا معنى قول المصنف ليخرج ما قرب من رأس الذكر اي يخرج ما بقي من البول قريبا من رأس الذكر. ولا يخرج بعد الاستنجاء. لانه اذا خرج بعد الاستنجاء احتاج الى استنجاء جديد. فلابد ان يستوفي حظه من من دفع ما بقي من البول في ذكره ثم يستنجيك. والعبد مأمور بأن يمكث على حاجته على قدرها فلا يقصر ولا يزيد. فاذا قصر الانسان ربما اضر بنفسه او بثيابه كأن يقوم من حاجته سريعا فيخرج من ذكره شيء يلطف ثيابه او يبقى اذاه في نفسه واذا تأخر عن قدر حاجته فطال مكثه ربما تكاثرت عليه الوساوس مع طول المدة. نعم. مسألة ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه. وكانت يده يسرى للخلاء وما سواه من اذى اخرجه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل بقضاء الحاجة ان المتخلي لا يمس ذكره بيمينه. ولا يستجمر بها اي لا عن نفسه الاذى باستعمالها في الاستجمار. والاستجمار هو استعمال الحجر وما في معناه في نزلت النجو سمي استجمارا اخذا له من الجمار وهي الحجارة. واورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة ففي ذلك من حديث ابي قتادة في الصحيح ثم اتبعه بحديث عائشة عند ابي داوود واسناده ضعيف. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب العدة. نستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين