السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات فتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الرابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الله تعالى في باب قضاء الحاجة ثم يستجمر وترا. وقبل الشروع في بيان متعلقات ما تقبل من المسائل فاني اذكر خمس جمل من القول. فالجملة الاولى اذكر بوجود الاعلان الذي شردت فيه تفاصيل برنامج تعليم الحجاج في المسجد الحرام فتوجد جملة من اعلاناته هذا العمود وتوجد جملة اخرى على العمود الاخر. والجملة الثانية جملة مفهمة للمذكور في المسألة الثلاثين في قول المصنف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائدة في ميمي ما استثني من الميتات. فقد اشرت الى ذلك نظما بقول كل ميت نجسوه فاعلمي وكل ميت نجسوه فاعلمي سوى جراد سمك وادمي. سوى جراد سمك وادمي كذا الذي لا نفس فيه سائلة كذا الذي لا نفس فيه سائلة. من طاهر والحصر للحنابلة. من طاهر والحصر للحنابلة. وكل ميت نجسوه اعلمي سوى جراد سمك وادم كذا الذي لا نفس فيه سائدة من طاهر والحصر للحنابلة والجملة الثالثة جملة منبهة لما وقع فيه التردد في المسألة الحادية والاربعين من ذكر مذهب الحنابلة في استقبال القبلة واستدبارها فاني ذكرت المذهب ثم عدلت عنه. فالصواب الاول ان المذهب عند المتأخرين تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء دون البنيان. عند قضاء الحاجة في الفضاء دون بنيان ومتعلق التحريم عند قضاء الحاجة هو القضاء دون البنيان. والجملة الرابعة جملة منبهة في تتميم ما ذكرناه في قول المصنف في المسألة الرابعة فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره فان اصل الذكر يعم موضعين ذكرنا احدهما دون الاخر. فالموضع الاول ما بين مخرجين ما بين المخرجين. القبل والدبر. والموضع الثاني ما كان فوق الخصيتين الى رأس الذكر. ما فوق ما كان فوق الخصيتين الى راس الذكر فيمسح بيده اليسرى ما بين المخرجين سلكا. ثم يمر اصبعيه الوسطى والسبة الوسطى والابهام من يده اليسرى فيما فوق الخصيتين الى رأس ذكره. كأنه يستحلبه. واما الجملة الخامسة جملة مبينة لما قويناه في قوله ولا يمس ذكره بيمينه فاني لم انبه الى ان النهي هنا عند الحنابلة الكراهة. ان النهي هنا عند الحنابلة للكراهة احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة وعبدالرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى مسألة ثم يستجمر وترا لقوله عليه السلام من استجمر فليوتر متفق عليه ولابي داوود من استثمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل فضائل الحاجة تعدى من ادابها الاستجمار وترا. وتقدم ان الاستجمار هو ازالة الخارج بالحجارة ونحوها سمي استجمارا لاستعمال الجمال فيه. والجمار اسم حجارة فيستحب ان يستجمر المتخلي وترا فيقطع استجماره على وتر اقله ثلاث فيستجمر ثلاثا او خمسا او سبعا. ويكون استجماره لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث محل قال صاحب دليل الطالب ويجب الاستجمار لكل خارج الا لطاهر الا لطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل والمراد بالنجس الذي لم يلوث المحل ما كان محكوما بنجاسته غير انه لم ينتج منه تلويث كالبعر الناشف. فلو قدر ان ما خرج منه كان ناشفا فانه حينئذ لا يجب الاستجمار له. واورد المصنف رحمه الله تعالى دليلين في بيان صحة ما ذكره احدهما حديث من استجمر فليوتر وهو في الصحيحين والاخر حديث من استجمع فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. اخرجه ابو داوود واسناده ضعيف. والعمدة على الاول. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يستنجي بالماء لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن ازواجكن ان ان يتبعوا الحجارة الماء الماء من اثر الغائب والبول فاني استحيهم. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي حديث صحيح لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستجمار اتبعه بذكر استنجاء بالماء. كان مرتب عليه فيستحب عند الحنابلة ان يستجمر اولا ثم يستنجي بالماء ثانيا. فان عكس بان بدأ بالاستنجاء بالماء ثم استجمر بالحجارة كره. واورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الاستنجاء بالماء. وهو حديث عائشة رضي الله الله عنها عند الترمذي وصححه وفيه مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله اي يقدم الاستجمار ثم يتبعه الاستنجاء بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان اقتصر على الاستجاب ما لي اجزاءه اجزاءه الى انقى واكمل العدد لقوله عليه السلام اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فإنها تجزيء عنه رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المتخلف ان اقتصر عن الاستجمار فاكتفى بالحجارة ولم يستنجب الماء اجزأه كما لو استنجى بالماء دون ان يستجمر. والاقتصار على الماء اذا انفرد افضل فالمتخلي له حالان اولهما الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. اولهما او اولاهما الجمع بين الاستنجاء الاستجماري والاستنجاء. فالافضل ان يستجمر ثم يستنجي بالماء. فالافضل ان يستجمر ثم يستنجي بالماء. فانعكس كره. فانعكس كره. وثانيتهما ان يقتصرا على اجمالي او الاستنجاء ان يقتصر على الاستجمار او الاستنجاء بالماء فالاقتصار عن الاستنجاء بالماء افضل من الاقتصار عن الاستجمال بالحجارة ونحوها فالاقتصار على الاستنجاء بالماء افضل من الاتصال على الحجارة ونحوها فاذا اقتصر المتخلي على الماء اجزأه وهو افضل من على الاستجمار. واذا اقتصر على الاستجمام اجزأه اي سقط عنه الطلب. اذا انقى اه كما سيأتي بيان حد الانقاء واكمل العدد اي بالوتر ثلاثا فما زاد للحديث وارد عند ابي داوود وهو حديث صحيح اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احيان فانها تجزئ عنه نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وانما يجزئ الاستجمار اذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة مثل ان يتعدى الصفحتين ومعظم الحشبة. فلا يجزئ فلا يجزئ الا الماء لان ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح بيده ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموضع الذي يجزئ فيه الاستجمار دون غيره فقال وانما يجزئ الاستجمار اي يصح من العبد اذا لم يتعدى الخارج اي يتجاوز الخارج من السبيل موضع الحاجة. اي موضع خروجها من قبر او دبر. فان تعدى الخارج موضع الحاجة لم يكن الاستجمار مجز ولابد من الاستنجاء بالماء. ثم مثل للمتعدي موضع الحاجة فقال مثل ان يتعدى الصفحتين وهما جنبتا الفخذين اللتان تحيطان بالمسربة. وهما جنبتا الفخذ اللتان تحيطان بالمسربة وهي موضع خروج الغائط كذلك لو تعدت معظم الحشفة وهي محل البول فحشفة الذكر يخرج منها البول. فاذا تعدى الخالد معظم الحسنة فتردد عليها فلا يجزئ الا الماء. اذ لا انقلعوا ما عليهما من الخارج الا بالماء. ثم قال المصنف بان ذلك نادر اي وقوع ذلك. وغالبه ان يكون لعلة من مرض. فلم يجزئ فيه اي بحجارة ونحوها. كيده اي كما لو تعدت لنحو يده او رجله اي كما لو تعدد لنحو يده او لج رجله. فاذا قدر ان المتخلي قضى حاجته فلشدة خروجها تعدت موضع الحاجة فاصابت يده او رجله لم حينئذ مسح بل يلزمه الغسل فيها. ومما ينبه في فهم ما غمض من عبارات الحنابلة خاصة والفقهاء عامة دوام النظر في كتب الاوائل. فان كتب الاوائل مبنية على النشر. وكتب المتأخرين مبنية على الطير فالمتأخرون يطولون الكلام اختصارا والاولون ينشرون الكلام وبيانا فهذه الجملة في قوله فلم يجزئ فيه المسح كيده تجدها في كتب الاوائل فلم يجزئ فيه المسح كما لو تعدت لنحو يده او رجله. وبكلامهم يتبين ما غمض بسبب الطي عند المتأخرين. فكن من هذا على ذكر فانه شديد النفع في الفقه خاصة نعم احسن الله اليك في المسألة السابقة مثل ان يتعدى الى الصفحتين في المخطوف ايش؟ المخطوف يمكن ان يتعدى الى الصفحتين اي احسنت فلا اصح. هذا من النسخة الخطية. صححوها مثل ان يتعدى الى الصف نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات ملقية. اما بحجر ذي شعب ثلاث او بثلاث احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثة احجاب وقال فانها تجزئ عنه. اخرجه ابو داوود وقال لا استنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. رواه مسلم. فان لم يلقي بثلاث مسحات زاد حتى يمضي. والانقاض ان يخرج الاخير ليس عليه بلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل قضاء الحاجة قال ولا يجزئ اي في الاستجمام اقل من ثلاث مسحات تعم كل كل مسحة المحل. منقية وسيأتي ذكر الانقاء اخرا. اما ذي شعب ثلاث اي ذي اطراف ثلاثة. فيستجمر بكل طرف منها او بثلاثة احجار منفصلة. فمع الاتصال يكفي حجر ذو شعب ثلاث ومع الانفصال لا يجزئ الا ثلاثة احجار وذكر المصنف رحمه والله تعالى على ذلك دليلين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثة احجار وقال فانها تجزئ عنه خرجه ابو داوود وهو حديث صحيح تقدم فيما فات. والاخر حديث لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة جار رواه مسلم. ثم قال المصنف فان لم يلقي بثلاث مسحات زاد حتى يلقي فيزيد رابعة والا زاد خامسة والا زاد سادسة والسنة ان يقطعها على وتر كما تقدم ثم قال والانقاء اي بالحجر ونحوه ان يخرج الاخير اي الحجر الاخير ليس عليه بلة اي من اثر الخارج لا انه يشترط زوال الرطوبة فان الرطوبة التي تعلق بالمحل لا يدفعها الحجر ابدا ولو استعمل المتخلي مئة حجر اذ الرطوبة التي تصاب الخارج لا يزيلها الا الماء. ولهذا فان الانقاء بالحجر ونحوه ضابطه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء واما الانقاء بالماء فضابطه عود خشونة المحل عود خشونة المحل كما كان. وظنه كاف اذا غلب على ظنه ان المحل عاد خشنا كما كان كفاه بذلك نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ويجوز الاستجمار بكل طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال هاريكس رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى بين فيها انه يجوز الاستجمار بكل طاهر. فما ثبتت طهارته جاز استعماله في الاستجمام واستدل بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم القى لما امده بها ابن مسعود وقال انها ركس والركس هو النجس فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها لانها نجسة فلما علل بالنجاسة علم انه متى كان المستنجى به طاهرا جاز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكون لان المقصود لانه لانه المقصود من الاستجمار. فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخم. لانه لا يلقي المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى بين فيها ان من شرط المستجمر به ان يكون ملقيا اي محقق قال للانقاء المتقدم والصفو. اي محققا للانقاء المتقدم وصفه. وهو ان واثر لا يزيله الا الماء. وعلله بقوله لانه اي الانقاء المقصود من الاستجمار فاذا لم يتحقق المقصود من الاستجمام وهو حصول الانقاء علم ان ما استجمر به لا يجزئ ومثل له بما ذكره في قوله فلا يجزئ الزجاج بتعذر حصول الانقاء به برقته والفحم الرخو اي اللين. والرخو مثلثة الراء ضمنوا فتحا وكسرا لانه لا يلقي لدينه. فمتى كان المستجمر به لينا لم يتحقق به الانقاء وانما يتحقق الانقاء بما كان قويا متماسكا خشن كحجر وخزف ونحوهما. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة الا الروث والعظام. لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن. رواه الترمذي. احسن الله اليك. في المخطوط مسلم رواه مسلم. احسنت صححه رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعين مما لا يجوز الاستجمار به احدهما الروث وهو البعض الذي يخرج من فضلات الحيوان من انسان وغيره والاخر العظام. ودليله ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد اخوانكم من الجن والنهي عند الحنابلة في اصل وضعه للتحريم. فيحرم والاستجمار بالروث والعظام نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وماله حرمة يعني لا يستنجي بماله حرمة كالطعام لان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة. وعلل ذلك بكونه زاد اخواننا من الجن. الا نفسده عليهم فزادنا اولى ان لا يجوز الاستجمار به فان حرمة بني ادم اعظم. فحرمة زادهم اكثر وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به لان له حرمة اشبه الطعام. ذكر رحمه الله تعالى نوعا ثالثا مما يحرم الاستجمار به وهو ما له حرمة اي ايمانه مقام معتز به شرعا. اي ما له مقام معتد شرعا فاثبت الشرع له مقاما يوجب احترامه. فتكون له حرمة ومثل له المصنف بقوله كالطعام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمال بالروث والذمة. وهي العظام. التي تكون باقية من حيوان ذبح او مات حسب انفه وعلل اي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انهي زاد اخواننا من الجن الا نفسده عليهم فزادنا اولى الا يجوز الاستجمار به فان حرمة بني ادم اعظم. فحرمة زادهم اكثر. ثمان الاحكام التي تتعلق بنا تكون باعتبار ما يحف بنا والطعام الذي نتناوله تثبت له الحرمة تبعا لما ثبت لابن ادم من الحرمة كما ان طعام الجن ثبتت له الحرمة بانتفاعهم به. ثم قال المصنف وكذلك الورق المكتوب كذا في المخطوطة ها يا محمد؟ وكذلك الورق المكتوب يعني فيه يعني المكتوب فيه والمراد بالمكتوب ما ينتفع به. لانه هو الذي له الحرمة. ما ينتفع لانه هو الذي له الحرمة. ثم قال وما يتصل بحيوان كيده ودنا به وصوفه المتصل به. لان له حرمة اشبه طعام وحرمته تابعة لحرمة اصله. فان الحيوانات المحترمة شرعا كبهائم الانعام لا تعامل الا بما اذن له الا بما اذن به شرع وهذه الحيوانات جعل الشرع لها حرمة لهذا يقول الفقهاء عند هذه المسألة ولهذا منعنا مالكه من اطعامه النجاسة. ولهذا منعنا مالكه من اضعاف النجاسة فلا يجوز ان يطعم ما لك الحيوانات المحترمة كبهائم الانعام تلك حيوانات شيئا من النجاسة لانه يضرها. فكما اثبتت لها الحرمة تطعم اثبتت لها الحرمة فيما يستجمر به فجعلت محترمة فلا يستجمر مما يتصل بها كيدها وذنبها وصوفها. ويتلخص من هذا مما يستثنى عند الحنابلة مما يجوز الاستجمار به ما ذكره صاحب زاد المستقنع من قوله غير روث وعظم وطعام ومحترم بحيوان بحيوان غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. فهذه الانواع الخمسة لا يجوز الاستجبار بشيء منها عند حنابلة فليحرم. نعم. احسن الله اليكم باب الوضوء مسألة لا يصح الوضوء ولا ولا غيره من من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر احكاما تتعلق بباب اخر اخر وهو باب الوضوء. والوضوء عند الحنابلة هو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين. على صفة معلومة على صفة معلومة. وفاتحة تلك المسائل قوله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب فلا تثبت الصحة لشيء من العبادات الا بالنية. والصحة عند الحنابلة ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. ذكره ابن في مختصر التحرير فاذا ترتب على شيء اثر طلب حصوله نسب الى الصحة. فالعبادة اذا ترتب عليها الاجزاء بسقوط الطلب وصفت بانها صحيحة. والعقد اذا نفذ. وحصل المقصود منه بين المتعاقدين سمي عقدا صحيحا. والنية عند الحنابلة ذكرها ابن ابي الفتح في المطلع والبهوتي وابن النجار وابن النجار في منتهى الارادات بقولهما هي العزم على فعل الشيء تقربا الى الله العزم على فعل الشيء تقربا الى الله ولم يبين شيئين احدهما محل العزم والاخر متعلق النية المبهم في قولهما الشيء. فاما الاول فبيانه انه عزم القلب. فبيانه انه عزم القلب واما الاخر فانه يشمل العبادة وغيره فانه يشمل العبادة وغيرها. اشار اليه منصور للبهوت في شرح المنتهى خلافا لما في الروظ اشار اليه منصور للبهوت في شرح المنتهى خلافا لما في الروض المربع فتكون النية عند الحنابلة على المحرم عزم القلب. على فعل العبادة او غيرها. تقربا الى الله عزم القلب على فعل العبادة او غيرها تقربا الى الله نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يقول بسم الله وهي سنة وليست واجبة. لما روى سعيد في سننه عن انه قال اذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله. واذا لم يذكر اسم الله حين حين يتوضأ لم يظهر فيه الا مكان الوضوء ونحوه عن الحسن ابن عمارة. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية. كسائر العبادات او طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. وعنه انها واجبة مع الذكر. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه ابو داوود والترمذي. الا ان الامام احمد رضي الله عنه قال ليس يثبت في هذا حديث ولا اعلم فيه حديثا له له اسناد جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال ثم يقول اي المتوضئ حال ابتدائه وعلم كون ذلك مقتدنا بحال الابتداء لانه قدمه صح عنه بعض الاصحاب بقولهم ثم يقول عند ابتداء وضوئه بسم الله وهي سنة كما ذكر المصنف اولا وليست واجبة وتقدم ان السنة عند الحنابلة هي مقتضى الشرع طلب فعله رضاء غير جازم ما اقتضى الشرع طلب فعله اقتضاء غير جازم. ذكره المرداوي في التحبير في شرح التحرير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على كونها سنة احدهما ما رواه سعيد في سننه عن مكحول انه قال الحديث رواه سعيد ابن منصور في سننه ومن طريقه الضياء وحكم عليه بكونه مرسلا لانه لا يقال من قبل الرأي والتابعي اذا ذكر كلاما لا يقال من قبل الرأي جعل له حكم الرفع وعد ذكره ابن العربي وتبعه سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وهو مذهب جماعة من لاهل العلم والاخر ما اشار اليه المصنف بقوله ونحوه عن حسن بن عمارة هكذا وقع في هذا الكتاب وغيره من كتب الحنابلة ووقع في كتب الاحاديث المختصرة كالجامع الصغير والجامع الكبير عن الحسن ابن عمارة الكوفي مرسلا. وانما يعرف بهذا اللفظ في مصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة من حديث ليث ابن ابي سليم عن الحسن ابن عمارة عن ابي بكر الصديق انه قال فذكره فهذا هو المعروف رواية واسناده ضعيف جدا. ثم علل المصنف رحمه الله تعالى استحباب البسملة بقوله ولان الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات فالاصل في العبادات عدم ايجاد التسمية فيها. والشريعة تلحق النظير بنظيره ثم قال بعد او طهارة اي او هي طهارة عن حدث فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. فكما ان الطهارة من النجاسة لا تجب فيها التسمية. فكذلك الطهارة من الحدث في وضوء ونحوه لا تجب فيها التسمية. ثم ذكر المصنف رواية اخرى عن الامام احمد احمد فقال وعنه انها واجبة مع الذكر لضم الذال في اصح قول اهل العربية اي التذكر وهذا هو المذهب الذي استقر عند المتأخرين ان التسمية عند الوضوء واجبة مع الذكر يسقط بجهل ونسيان. فلو كان جاهلا وجوبها او يعلم ونسي سقطت وصح وضوءه. واستدل المصنف له بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه ابو داود الترمذي واسناده ضعيف والامر كما نقل المصنف عن الامام احمد في قوله الا ان الامام احمد رضي الله عنه قال ليس يثبت في هذا حديث فلا اعلم فيه حديثا له اسناد انتهى كلامه والامر كما قال فان الرواية في هذا الباب ضعيفة ولا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد نعت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كعثمان وعلي رضي الله عنهما فما دونهما. من الصحابة فلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى في اول وضوءه. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويغسل كفيه ثلاثة وذلك سنة لأن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليه. ولأن اليدين لأن اليدين آلة نقل الماء الى الأعضاء. ففي غسلهما احتياج لجميع الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى بين فيها ان المتوضئ اذا اما فانه يغسل كفيه ثلاثا. والغسل رسالة الماء على العضو. اسالة الماء على العضو والكف اسم بما تجتمع فيه الاصابع ومنتهاه لا ابتداء الرسغ ومنتهاه الى ابتداء الرسغ. فالرسوغ يبتدئ بين هذين العظمين الكوعي ومقابله وما قبل ذلك فهو كف ولكل احد من الناس كفان. فيغسل كفيه ثلاثا استحبابا هذا معنى قوله وذلك سنة. والحجة فيه ما ثبت في الصحيح من حديث عثمان لما وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وعلمه المصنف بقوله ولان اليدين الة نقل الماء للاعضاء. اي هي الالة التي توصل الماء الى قضاء المغسولة فان غسل الوجه يكون باليدين وغسل اليدين الى المرفقين يكون باليدين ومسح الرأس وكذا غسل يكون باليدين ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ان يكون غسله هما بماء طهور يتحقق به الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة او ثلاث. لما روى عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض مضغ واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه. وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة. وان افرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز. لان الكيفية في الغسل غير واجبة والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. لان غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف. وهما من الوجه ظاهرا بدليل احكام خمسة يفطر الصائم بوصول القي اليهما اذا استدعاه. ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا تنشذ حرمة الرضاع بوصول اللبن اليهما. ويجب غسلهما من النجاسة. وهذه احكام الظاهر ولو كان باطنين لانعكست هذه الاحكام. وعنه ان الاستنشاق وحده واجب. لان فيه لان فيه حديث صحاحا تخص منها قوله عليه السلام من توضأ فليستنثر وفي رواية لابي داوود فليجعل في انفه ما ثم ليستنفر متفق عليهما ولمسلم من توضأ فليستنشق. وفي رواية لابي داوود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين او ثلاثة. وهذا امر يقتضي الوجوب. وعنه انه ما واجبان في الكبرى دون الصغرى لان الكبرى يجب فيها غسل كل ما امكن غسله من الجسد. فبواظم الشعور الكثيفة ولم يمسح فيها بالكبرى على الحوائل فوجب فيها بخلاف الصغرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الوضوء فقال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. والمضمضة تحريك الفم تحريك الماء في الفم. تحريك الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء بريح الانف الى داخله جذب الماء بريح الانف اي بهوائه الى داخله ادار المتوضئ الماء في فمه كان متمضمضا. واذا جذب اه الماء الى انفه بريحه كان مستنشقا. وعلم منه انه لو ادخل الماء ثم اخرجه لم يكن متمضمضا. لان المضمضة تشتمل على ادارة للماء اي تحريك له. وكذا لو انه وضع الماء بانفه دون سحبه دون جذبه بهواء فانه لا يكون مستنشقا ادوا الاقل من حقيقة المضمضة والاستنشاق ما تقدم. فان ملأ فما هو بالماء واجاله فيه؟ كان مبالغة في المضمضة. واذا جذب الماء الى اقصى الانف كانت مبالغة في الاستنشاق. ثم قال يجمع بينهما بغرفة واحدة ان يجمعوا بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة بان يأخذ من الاناء ماء ثم يدخل بعضه او في فمه ثم يجذب باقيه الى انفه. او بثلاث وفاة لكل فيأخذ الماء ثلاث مرات للمضمضة ثم ثلاث مرات لاستنشاق. واورد المصنف رحمه الله تعالى جليله وهو حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا في ثلاث غرفات. وروى ان وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة ثم قال وان افرد لكل عضو اي من فم وانف ثلاث غرفات جاز. لان الكيفية في الغسل غير واجبة. فانما هي مستحبة. فالاكمل ان يجمع بينهما واحدة فهي السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الروايات عن الامام احمد في وجوب المضمضة والاستنشاق. فعد ثلاث روايات. في الرواية الاولى ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين. الصغرى وضوء والكبرى بغسل. والرواية الثانية ان الاستنشاق وحده واجب. اما المضمضة فمستحبة. والرواية الثالثة انهما واجبان اي بالكبرى اي في الغسل دون الصغرى اي في الوضوء والمذهب عند المتأخرين هو وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى وذكر المصنف رحمه الله تعالى لكل رواية حجتها فالرواية الاولى وهي المذهب عند المتأخرين ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى لان غسل الوجه فيه الى واجب بغير خلاف. فيجب غسل الوجه في غسل ووضوء. وهما يعني الفم والانف من الوجه ظاهرا فاذا كان من الوجه ظاهرا تبعاه في حكمه فيكونان واجبين ثم قال بدليل احكام خمسة يفطر الصائم احدها يفطر الصائم بوصول القيء اليهما اذا استدعاه. اي اذا طلبه فاذا استقى اي طلب القيء الصائم ووصل الى فمه او انفه افطر وثانيهما انه لا يفطر بوضع الطعام فيهما. فلو وضع طعاما في فمه او انفه يصل الى جوفه لم يفطر وثالثها انه لا يحد بوضع الخمر فيهما. لعدم ترتب اثره ولا تنشز اي لا ترتفع ثابتة حرمة الرضاع بوصول اللبن اليهما فلو وضع صغير فوصل الحليب الى فمه او انفه دون جوفه لم تثبت الحرمة. وخامسها انه يجب غسلهما من النجاسة. وهذه الاحكام الخمسة كما قال المصنف احكام الظاهر ولو كان باطنين فانعكست هذه الاحكام اي ترتبت عليها اثارها فلو كانا باطنين وضع فيهما طعام طعام او شراب افطر الصائم لانه يكون قد وصل الى الجوف وحسن للباطن. واما الرواية الثانية وهي ان الاستنشاق وحده واجب فدليله ما فيه من الاحاديث الصحاح التي تخصه ومنها ما ذكره المصنف فتكرار الاحاديث فيه دال على وجوبه ولم يأتي وهذا في المضمضة وما جاء فيها كما قال المصنف وهذا امر يقتضي الوجوب. فالامر عند الحنابلة للوجوب الا ان يقترن به ما يصرفه عنه. وانما وقع والله اعلم تكرار الامر بالاستنشاق في الاحاديث لان فتحتي الانف تبقيان مفتوحتان غير مغلقتين بكل حال. واما فتحة الفم فان انها تكون مغلقة غالبا وتنفتح احيانا. فلكون تجويف الانف مفتوح للخارج دائما. ورد تكرار الامر بالاستنشاق. ولكون الفم ليس كذلك لم يأتي التأكيد بالمضمضة كالتأكيد بالاستنشاق واما الرواية الثالثة وهي انهما واجبان في الكبرى يعني في الغسل دون الصغرى فاستدل له يصنف بقوله ان الكبرى يجب فيها غسل كل كل ما امكن غسله من الجسد كبوا باواطن الشعور الكثيفة اي الحائلة البشرة ولم يمسح في الكبرى على الحوائل اي تخفين ونحوهما. فوجب فيها بخلاف الصغرى فانه لا يجب غسل البشرة المستترة وراء الشعور الكثيفة. ولا يجب كذلك خلع الحوائج كالخفين وغسل الرجلين بل يمسح عليهما من شروطه المذكورة في موضعها وتأتي ان شاء الله او في باب المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت بالرأس الى من حذر من اللحيين والدقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي ثلاثا ثلاثا. قال الترمذي حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح. وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء الانبياء من قبلي وفي حديث عثمان انه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وقوله هو من منابت شعر الرأس اي في حق غالب الناس. ولا يعتبر كل احد في نفسه. بل لو كان اصلع غسل الى حد منابت الشعر في الغالب والاقرع الذي ينزل شعره شعره في وجه. والافرع صححوها بالفاء والافرع حشومة عليك. والافرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الوضوء فقال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابك شعر الرأس اي في الموضع الذي ينبت فيه الشعر عادة الى منحدر من اللحيين وهما نبتا الفم اللسان تنبت فيهما العظام والذقن وهو مجتمعهما ومجتمع يسمى ذقنا بفتح القاف طولا ومن الاذن الى الاذن عظا باعتبار تفرعهما. وذكر الحجة فيه وهو ما روي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وهو في الصحيح من حديث غيره. ثم ذكر رواية ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هذا وضوء الانبياء من قبلي واسنادها ضعيف. وما في حديث عثمان انه توضأ ثلاثا ثلاثا وحكى وضوءا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعزاه المصنف الى مسلم لانه اللفظ المذكور هنا له ثم قال وقوله هو من منابت شعر الرأس اي بحاق اي في حق غالب الناس. ولا يعتبر كل احد في نفسه بل لو كان اصلع اي لا شعر له غسل الى حد منابت الشعر في الغالب والافرع الذي ينزل شعره في وجهه وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته. فان من الناس من يتمادى نبات الشعر حتى يكون في جبهته فيسمى افرع ويقابله الاحسر. والاحسر هو الذي يرتفع موضع نبات شعره في اعلى رأسه فوق حد الجبهة. قال يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. فيوجع في كل الى الغالب بل احسر والافرع يرجعان الى الغالب في نبات الشعر عند الناس فيكون حد وجهيه مع طولة كحد وجوه غيرهما. الذنب نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويخلل لحيته كالشوارب. ان كانت كثيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها لانها اذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة البشرة فوجب فوجب غسلها وغسل الشعر. الذي فيها تبعا لها وان كانت لا تصف البشرة. حصلت المواجهة بها فازى غسلهما عن غسل البشرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الوضوء فقال ويخلل لحيته كالشوارب والتخليل هو تفريق شعرها وازالة الماء بينها وتفريق شعرها ورسالة الماء بينها. ويكون ذلك بكف من ماء تضعه من تحتها باصابعه مشتبكة. بكف مما يضعه تحتها باصابعه مشتبكة فهو ينضحها بالماء اذا كانت كثيفة اصابعه بينها. او يعرقها من جانبيها بكفيه. او يعرقها من جانبيها بكفيه بان يضع في كفيه ماء ثم يرسله عليهما بعرق جانب عليه وادخال اصابعه بين شعر لحيته. ان كانت كثيفة البشرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. رواه ابو داوود غيره وهو حديث حسن. فيستحب للمتوضأ ان يخلل لحيته الوصف المتقدم اذا كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة اي تبينها فترى البشرة من ورائها لزمه غسلها. فيغسل لحيته والبشرة التي تحتها. اذا فكانت لحيته خفيفة قال لانها اذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة ووجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها. واذا حصلت بها المواجهة دخلت باسم الوجه. لان اسم الوجه عند الحنابلة ما حصلت به المواجهة. ما حصلت به المواجهة من هذا هل الشعر المسترسل من اللحية؟ هل هو من الوجه ام لا والمذهب ان الشعر اذا كان خفيفا يصف البشرة من ورائه وجهه وتلك البشرة والشعر تابع للبشرة وان كان الشعر كثيفا ساكرا للبشرة فان الشعر حينئذ هو الذي يدخل في صفة الوجه وحقيقته فيخلله على ما تقدم وهذا معنى قوله وان كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فاجزأ غسلها عن غسل البشرة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثة ويدخل المرفقين في غسل قوله سبحانه وايديكم الى المرافق. ويجب غسل المرفقين. لان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ امر الماء على مرفقيه. وهذا يصلح بيانا للآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الوضوء انه يغسل يديه الى المرفقين ثلاثة وفسر قوله الى المرفقين بقوله ويدخل المرفقين في الغسل. فتكون الى في هذا الموضع عند الحنابلة معنى مع فتقدير الكلام يغسل يديه مع المرفقين. لقوله سبحانه وايديكم الى المرافق. والمرفق اسم للعظم. الموصل بين العضد والساعد. اسم للعظم الموصل بين العضد والساعد فهذا العظم الموصل بينهما يسمى مرفقا. لان الانسان يرتفق به عند اتكائه ان يطلب الرفق بنفسه اذا اتكأ بتقديم هذا العظم فيجب غسل المرفقين. واستدل المصنف بحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مر الماء على مرفقيه رواه الدارقطي وغيره واسناده ضعيف. وقول المصنف وهذا بيانا للاية صحيح. الا ان اسناده ضعيف. وخير منه ما في صحيح مسلم عن ابي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضدين انه توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضدين اي دخل العضدان بطرفيهما في غسله صلى الله عليه وسلم يديه. نعم قال رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه مع الاذنين لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. وروى عبدالله ابن زيد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. والباب في قوله برؤوسكم للإلصاق. فكأنه قال امسحوا رؤوسكم كقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيض فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه وقوله مع الاذنين اي انهما مع الرأس يمسحان من الرأس. احسنت. اي انهما من الرأس مع من الرأس يمسحان معه لقوله صلى الله عليه وسلم والأذنان من الرأس رواه ابو داوود وروت الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه واذنيه مسحة واحدة. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله وتعالى بعد ان المتوضئ يمسح رأسه مع الاذنين والمراد بمسح الرأس ظاهر شعره. فلا يلزمه مسح باطنه الكيفية في ذلك ان يضع طرفي سبابتي يديه احداهما على الاخرى في رأسه فتكون السبابتان مجتمعتان متقابلتين على اول رأسه ثم يضع الابهامين على صدغيه اي جانبي رأسه ثم يمرهما الى مؤخر رأسه فإن اكتفى اجزأ. والسنة الكاملة ان يردهما الى وكيف ما مسح اجزاء. ويكون مسحه مرة واحدة وورد من الاحاديث في التكرار لا يثبت منه شيء. وذكر المصنف الحجة فيه وهي قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. ثم اردف الاية بما يبينها. في حديث عبد الله بن زيد في صحيح وفيه فمسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم بين المصنف معنى الباء في قوله تعالى برؤوسكم للالصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم حال كون ايديكم ملاصقة لها فان حقيقة المسح المرادة شرعا هنا امرار اليد مبلولة على الرأس امرار اليد مبلولة على الرأس. ويعلم منه ان مسح الرأس لا يكون باسالة الماء بل يكون بامراض اليد حال كونها مبلولة. اي عليها قدر من الماء. ثم قال كقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. اي ملصقين ايديكم بتراب الصعيد بضربها ثم بنقلها الى الوجه. ثم نقل عن ابن برهان العكبري رحمه الله قوله من زعم ان الباء للتبعيض فقد اهل اللغة بما لا يعرفونه ردا على قول من قال ان الباء للتبعيظ وابن برهان كان حنبليا ثم تشفع. وينقل عنه الحنابلة اخذا بحاله الاولى وهو امام في علم الاصول عارف به وله كتب عدة طبع بعضها. ثم بين ان قوله مع الاذنين اي ان انهما من الرأس يمسحان معه. لقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابو داوود وغيره وهو حديث ضعيف. وانما يثبت في هذا الباب الموقوفات عن جماعة من الصحابة ثم ختم بما روت الربيع رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصبغيه اي جنابتي رأسه واذنه مسحة واحدة. رواه الترمذي وصححه. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثة لقوله سبحانه وارجلكم الى الكعبين وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه متفق عليه وفعله مفسر لمجمل الاية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما يتوضأون. واعقابهم تلوح فقال ويل من النار رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايضا ان المتوضئ يغسل رجليه الى الكعبين. والكعبان هما العظمان. الناتئان عند اسفل مع اتصالها بالقدم. وكل ساق لها كعبان. في قول جمهور اهل العربية وهو الصحيح فيغسل المتوضئ رجليه مع الكعبين فاذا هنا بمعنى مع على ما تقدم عند قول المصنف ثم يغسل يديه الى المرفقين. والحجة فيه قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رجليه كما في الصحيح. قال المصنف وفعله مفسر لمجمل الاية. فالمأمور به في الاية هو غسل الرجلين لاسالة الماء عليه لما ثم اردفه بما يقويه فقال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما يتوضأون واعقابهم تلوح والاعقاب اسم لمؤخر القدم. فقال ويل للاعقاب من النار. رواه مسلم ولو كان المطلوب مسح الرجلين دون اسالة الماء لم يتوعد بالويل في ترك مؤخر القدم وتقدم ان الويل عند العرب كلمة وعيد وتهديد. ان الويل كلمة وعيد وتهديد هي واخواتها وهن ويل وويح وويك باخرها كاف وويب اخرها وباء وويس اخرها سين فان هذه الكلمات خمس وضعت للتهديد والوعيد عند لا سادس لها ذكره ابن خالويه في كتاب ليس. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويخلل اصابعهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل الأصابع وهو حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق تكميل غسل رجلين فقال ويخلل اصابعهما اي استحبابا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبر اسبغوا الوضوء وخلي الاصابع وهو حديث صحيح رواه ابو داود وغيره وتخليل اصابع اليدين يكون بادخال بعضها في بعض. يكون بادخال لبعضها في بعض وهو المسمى تشبيكا ولهذا قال في غاية المنتهى وفي دين بتشبيك وفي يدين بتشبيك اي ان التخليد يقع في اليدين بالتشبيك اما تخليل اصابع الرجلين فيكون بخنصر اليد اليسرى بخنصر اليد اليسرى من باطن القدم. مبتدأ بالخنصر من قدمه اليمنى فما بعده حتى ينتهي الى الابهام. وعطشه في فيبتدأ في اليسرى من الابهام وينتهي الى الخنصر تحصيلا للتيامن في كل تحصيلا للتيامن في كل الرجل اليمنى يبدأ التخليل بايمنها وهو والرجل اليسرى يبدأ التقليد بايمنها وهو الابهام ويكون ذلك بالخنصل من يده اليسرى من باطن قدمه نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ثم يرفع نظره الى السماء اذا فرغ من وضوءه ثم ما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ختم نعت صفة الوضوء في قوله ثم يرفع اي المتوضأ نظره الى السماء اذا فرغ من وضوئه. وروي هذا في بعض الطريق طرق حديث عمر وغيره ولا يثبت وفي ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه المذهب لان قاعدة الشرع رفع الاصبع عند التشهد. لان قاعدة الشرع رفع الاصبع عند التشهد كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج وفي غيرها ورفع البصر تابع لرفع الاصبع ورفع البصر تابع لرفع الاصبع فيكون مستحبا لوروده في بعض الطرق مع ما تقدم تقديره من قاعدة الشرع في رفع اصبعه عند التشهد. ثم يقول الذكر الوارد والذكر في هذا الموضع عند الحنابلة ثلاثة اشياء اختصر المصنف على احدها اولها قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وثانيها قوله اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من التوابين. وثالثها قوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فاما النوع الاول فحجته حديث عمر في مسلم وهو الذي اختصر عليه المصنف. واما الثاني فوقع وزيادة في حديث عمر عند الترمذي واسنادها ضعيف. واما الثالث فثبت في حديث ابي سعيد الخدري عند النسائي في السنن الكبرى باسناد صحيح موقوفا من كلامه ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع وهل يقتصر على واحد منها ام يجمعها جميعا؟ ما الجواب؟ ها كهذا احسنت على مذهب الحنابلة يجمع بينها لان قاعدة الحنابلة الجمع بين الاذكار المتنوعة عند قبول المحل. يعني اتساعه. يعني اتساعه كهذا المحل. فيجمع بين واذا اقتصر على واحد منها اجزأه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين