السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله طوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الخامس في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستميل في الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. واربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو في العدة في شرح العمدة للعلامة عبدالرحمن بن ناصر العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله الله تعالى وقبل الشروع في الدرس انوه بثلاثة امور اولها ان هذا الدرس بإذن الله هو خاتمة دروس التي تكون قبل الحج. ونشرع باذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الدروس. في الاسبوع الاول من بدء الدراسة وثانيها انه سيعقد غدا بعد صلاة الفجر والعصر والعشاء هذا المسجد برنامج المناسك الحادي عشر. والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في احكام المناسك العلامة عبد الله بن بليهب رحمه الله تعالى والنسخة المعتمدة منه موجودة في مركز التصوير المعروف لديكم كما انها موجودة على الصفحة الشخصية في تويتر وفي عدة مواقع الكترونية والثالث انه ستكون ان شاء الله تعالى دروس في المسجد الحرام في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء تتمثل في برنامج تعليم الحجاج ذلك في الدور الاول عند قريبا من باب الصفا. والله الموفق للجميع لما يحب ويرضى. نعم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى. مسألة والواجب ومن ذلك النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها. لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ولانها عبادة فلا تصح بغير نيتك نية كالصلاة. ولانها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل بقية المسائل المذكورة في باب الوضوء انه رجع بعد سربه صفته الى بيان الواجب والمستحب منه. وابتدأ ذلك لقوله والواجب من ذلك النية. وهي رد على صدر كلامه. بقوله المسألة الخامسة والخمسين لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. الى اخر كلامه فانه اعاد ذكر هذه المسألة تطهيرا لبيان رتبتها الحكمية. فان المتقدم ذكره منشورا تتفاوت رتبته الحكمية. فمنه الواجب ومنه المستحب. فشرع بعد تمام صرد ما تقدم دم من تفاصيل الجمل الى بيان حكم طرف مما ذكره انفا وابتدأ ذلك بقوله والواجب من ذلك النية. والضمير في قوله والاشارة في قوله ذلك فارجعوا الى صفة الوضوء المتقدم ذكرها فالواجب منها النية وهي عند الحنابلة على المحرم عزم القلب على العبادة او غيرها تقربا الى الله عزم القلب على العبادة او غيرها تقربا الى الله وسبق بيان طرف من كلامهم في صدر كتاب الوضوء. وبين المصنف رحمه الله تعالى رتبت هذا الوجوب للنية رتبة هذا الوجوب للنية فقال وهي عينية شرط لطهارة الاحداث كلها. فلا ترتفع الاحداث. صغيرها كبيرها الا بنية. فلو توضأ احد او اغتسل بلا نية لم الوضوء ولا الغسل الشرعيان. وانما يصرف ذلك الى عادة كتبرد او تنظف وموجب كون النية شرطا للوضوء هو المذكور في قول المصنف لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. الحديث وعزاه المصنف الى المتفق عليه ولا يخدش. في ذلك تصديره اياه بقوله روي لان روي في عرف اهل العلم لا تختص بجعلها علما عن الحديث كالضعيف بل تستعمل للخبر عن المرويين. ولو كان صحيحا فمن اصطلاحات قدماء في استعمال رؤيا ايرادها عند قصد الاخبار عن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان صحيحا او غير صحيح ثم اصطلح المتأخرون على تخصيصها بالخبر عن الحديث الضعيف. فصار من الشائع عند المتأخرين الاعلام عن وهن ضعيف ما بتصديره بالقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فما وجدته من الاحاديث الصحاح مصدرا بقول احد روي كذا وكذا فاعلم ان هو الخبر عن المروي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث اعلام بان الاعمال معلقة بنياتها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لا تصح الاعمال ولا يثاب العبد عليها الا بوجود النية. وتقدم بيان نية الوضوء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليلا للمسألة سورة فقال ولانها يعني عبادة الوضوء ولانها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة. فالطهارة تفعل تقربا الى الله عز وجل. فلا تصح في الحدث الا بنية. ثم ذكر تعديلا اخر فقال ولانها طهارة للصلاة فاعتبر لها النية كالتيمم. فلتعلق الوضوء للصلاة وافتقاد الصلاة الى نية جعل للوسيلة حكم المقصد. فكما ان المقصد وهو الصلاة مفتقر للنية في تصحيحه. فان وسيلته المؤدية المؤدية اليه مفتقرة الى النية فاعتبرت لها النية كالتيمم في ارادة الانسان استباحة الصلاة به لان التيمم عند الحنابلة هو مبيح لا رافع. اي ان فاعل التيمم ينوي استباحة الصلاة اي جعلها مباحة له. ولا يرتفع بذلك حدثه بل يبقى حدثه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والغسل مرة مرة يعني الغسل واجب مرة مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوئي وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله لم يقبل الله منه صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه اعطاه الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. اخرجه ابن ماجة. وقوله ما خلا يعني ان غسلهما غير واجب. وقد ذكرنا ذلك في السنن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال والغسل مرة مرة اي فهو واجب كالنية اشار الشارخ بقوله يعني الغسل الواجب مرة مرة فالواجب على العبد في وضوءه بما يتعلق باعضائه الاربعة ان يغسلها مرة مرة. والغسل هو ارسال اي عليها ويقتصر في الرأس على المسح. وذكر الغسل تغليبا. فان الوجه واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين تغسل ويمسح الرأس وحده. وذكر رحمه الله تعالى الحجة في ذلك وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة الحديث. اخرجه ابن ماجة اسناده ضعيف. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنهما وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. ويقال فيه هذا يصلح بيانا للآية. كما قاله الشارق نفسه في المسألة الحادية والستين فاقتصاره صلى الله عليه وسلم على غسل اعضائه مرة مرة هو بيان للمأمور به في اية الوضوء فيكون الواجب من الغسلات غسلة واحدة. واستثنى صاحب العمدة منها ما ذكره بقوله ما خلى الكفين. اراد بذلك غسلهما قبل الوضوء. لا غسلهم هما مع جملة اليدين الى المرفقين. فان غسل الكفين في جملة اليدين الى المرفقين هو واجب وانما المحكوم بسنيته هو غسل الكفين قبل الوضوء وقد ذكره المصنف فيما يستقبل في السنن في قول صاحب العمدة والمسنون التسمية وغسل الكفين. ويأتي ومحله عند الحنابلة ما لم يكن مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء الم يكن مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء. فان كان وضوءه بعد يقظته من نوم ليل ناقظا لوظوء فان غسل الكفين حينئذ واجب قبل غسل اعضاء الوضوء الاربعة. فيكون محل الاستثناء على الوجه الذي بيناه دون غير به نعم. رحمه الله تعالى مسألة ومسح الرأس كله فرض لحديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه هو قد سبق وعنه يجزئ مسح بعضه ونقل عن سناة ابن الاكوع انه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ ودليله ما ما روى المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته ولان ان مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه. كما يقال مسح برأس اليتيم. وقبل رأسه واختلف اصحابنا في قدره للبعض المجزئ قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة وحكى ابو الخطاب عن احمد لا يجزئ الا مسح اكثره ان الاكثر يغلق عليه اسم الشيء الكامل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الوضوء ايضا ان مسح الرأس كله فرض. فيجب على العبد ان يستوعب الرأس كله بالمسح. على الصفة المتقدمة فيه من جعل طرفين سببته احداهما سبابتيه احداهما في قبالة اخرى وامرار ذلك الى اخر شعره ثم العود الى مقدم الى اخر رأسه ثم العود الى مقدم رأسه وكيف ما مسح والاكمل هو المذكور انفا. والمطلوب من العبد تعميم مسح الرأس كله. فلا يمسح بعضه دون هنا بعض من يستوعبه بالمسح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية اخرى عن الامام احمد فقال وعنه يجزئ مسح بعضه. لا كله. واختلف في هذا البعض. على ما ذكره المصنف اخرا فقال واختلف اصحابنا في قدر البعض المجزئين. قال القاضي وهو ابو يع على فمن مصطلحات الحنابلة عند الاطلاق في الاسماء ارادة ابي يعلى الفراء عند ذكر القاضي فذهب ابو يعلى القراء الى ان المجزي هو قدر الناصية. وهي الرأس من الذي يكون فوق الجبهة. واستدل بحديث المغيث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة. رواه مسلم ثم ذكر قولا اخر في المجزء فقال وحكى ابو الخطاب وهو الكلذاني ان احمد لا يجزئ الا مسح اكثره لان الاكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. اي ان من مسح على رأسه حكم له انه مسح على الرأس كله. لان الاكثر يعطى حكم الكل بخلاف الاقل فانه يندر في اللسان العربي او تذاق اسم الكلي على بعض قليل وان كان يوجد في كلامهم لكن الاغلب شائعا عندهم اطلاق اسم الشيء كاملا على الاكثر الاقل والمذهب ان فرض الرأس هو مسحه كله فلا بد ان يمسح الرأس جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يحتج به للرواية الثانية فقال ونقل عن سلمة بن الاكوع انه كان يمسح مقدم فأسه. رواه ابن ابي شيبة واجتهاده صحيح وقرنه بما ذكره في قوله وابن عمر مسح اليافوخ. رواه ابن ابي شيبة رواه عبد الرزاق في المصنف باسناد حسن. رواه ابن ابي شيبة في المصنف عبد الرزاق ابن مصنف باسناد صحيح. ورواه عبد الرزاق باسناد اخر حسن. رواه عبدالرزاق ذاقت في المصنف باسناد صحيح. ورواه ابن ابي شيبة باسناد اخر حسن. وعند ابن ابي شيبة ايضا باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. فثبت عن ابن عمر انه وكان يمسح بعض رأسه فيمسح تارة مقدم رأسه ثبت عند ابن ابي شيبة باسناد وربما مسح يا خوخه ثبت عند عبد الرزاق باسناد صحيح وعند ابن ابي شيبة باسناد اسد واليافوخ هو اعلى الرأس. وهو الموضع الذي تجتمع فيه عظام الرأس المؤخرة مع عظام المقدمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل المقتصرين على مسح بعض الرأس قال ودليلهما روى المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة. فكان صلى الله عليه وسلم كاشفا عن بعض رأسه شادا بقيته بعمامته فمسح مقدم رأسه واكمل على العمامة فيكون قد مسح بعض رأسه والمذهب ان ذلك حق لمن كان على هذه الهيئة فمن كان كاشفا بعد بعد عاصي بلقيته بعمامة فانه يمسح ما كشف منه ويكمل على العمامة فان كان حاسرا عن رأسه فانه يجب عليه ان يمسحه كله الرأس له عند الحنابلة حالان. الاولى ان يكون محصورا عنه. ففرظه المسح. ففرظه المسح والثانية ان يكون حاسرا عن بعضه ساكرا بقيته بعمامته فانه يمسح ما ظهر من رأسه ويتمم على العمامة ها قال رحمه الله تعالى مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ان الله سبحانه امر بغسل الاعضاء وذكر فيها اي ما يدل على الترتيب فانه ادخل ممسوحا بين مرسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائدة. والفائدة ها هنا الترتيب وثيقة الاية لبيان الواجب. فيكون واجب ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن. ولانه متى اقتضى اللفظ الترفيه كان مأمورا به والامر يقتضي الوجوب. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. وهو وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به اي بمثله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. اي في صفته والترتيب هو تتابع غسل اعضائه على الصفة الشرعية. فاذا توبع بين الاعضاء غسلا وفق الصفة الشرعية ترتيبا. واحتج المصنف بالاخبار عن وجوب الترتيب بقوله لان الله سبحانه امر بغسل الاعضاء. وذكر فيها اي الاعضاء ما يدل على الترتيب. فانه ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان الى المرفقين والرجال الى الكعبين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره. اي لا تفصل الشيء عن نظيره الا لفائدة تخضع قد تقتضي الانباه اليها والفائدة ها هنا الترتيب اي الاعلام بان الوضوء انما يقع وضوءا شرعيا اذا رتب بين هذه الاعضاء المذكورة. واشار الى هذا المأخذ جماعة من الحنابلة كابن المنجى وابن عباس ابن تيمية وابي عبدالله ابن القيم رحمهم الله فان من سنن العرب في كلامها الحاق النظير بالنظير. فاذا فصلت بين الاشياء يقتضى الفصل ارادة الاعلام بفائدة تستجلب. والفائدة المستدعاة عند ذكري المسح بين مغسولين هو الارشاد الى ان الترتيب في الوضوء على الصفة المذكورة في الاية مأمور به وجوبا. ثم قال المصنف وسيقت الآية ببيان الواجب. اي في الوضوء فيكون يعني الترتيب واجبا. ولهذا لم يذكر اي ربنا سبحانه وتعالى فيها الاية شيئا من السنن. فاية الوضوء اقتصر فيها على ذكر الواجب قروض الوضوء المعدودة ستة عند الحنابلة. كلها منتظمة في الاية. وفق ما بينا دلالتها على ذلك بغير هذا المقام. ومن ذلك ما بيناه في شرح رسالة شروط الصلاة واركانها واجباتها لامام الدعوة رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف ولانه متى قد قضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والامر يقتضي الوجوب عند الحنابلة. فاللفظ المذكور في الاية هو الامر بالغسل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فتكون الاية واقعة على الامر المفيد للوجوب عند الحنابلة في اصل وضعه. ثم ذكر دليلا اخر خرا فقال وكل من حكى اي اخبر عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. فيكون تفسيرا للمجمل في اية له حكمه فهو مبين حكم الوضوء على الترتيب. ثم ذكر دليلا ثالثا فقال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به اي بمثله رواه ابن ماجة واسناده ضعيف. والحجة في الاية وفيما وقع من بيانه صلى الله عليه وسلم بالوضوء على الترتيب. وهما كافيان بالاعلام بوجوب الترتيب يلا قال رحمه الله تعالى مسألة والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وذلك هو الموالاة فيها رواية ايتان احداهما ليست واجبة. لان المأمور به الغسل وقد اتى به. والثانية هي واجبة لان عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه روى ان رجلا ترك موضع بخر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم وروى ابو داوود والاثرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. وقال الاكرم ذكر ابو عبد الله اسناد هذا الحديث قلت له اسناده جيد؟ قال نعم ولو لم تجب الموالاة ازاه غسلهما غسلها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما بين الغسل فقوله ولا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذي قبله. يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل التفريق المبطل ما يفحش العادة لانه لم يحدث الشرع فيرجع فيه الى العادة كالتفرق كالتفرق والاحراش. ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء هي المذكورة في قوله والا يؤخر رسم عضو حتى ينشف الذي قبله وافصح عن الاسم الموضوعي لها فقال وذلك هو الموالاة اذكروا في هذه الجملة من الواجب هو الموالاة في الوضوء. وتفسيرها عند الحنابلة ذكره المصنف بقوله والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ويلتحق به قوله او يؤخر غسل اخره حتى ينشف اوله. فالموالاة عند الحنابلة هي اخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. تأخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. او تأخير غسل عضو حتى ينشف اخره حتى ينشف اوله تأخير غسل اخر عضو او تأخير غسل اخر عضو حتى ينشف اوله. فالاول بين عضوين والثاني واقع بين العضو نفسه. فمثال الاول من غسل وجهه ثم تكعكع عن اكمال وضوءه. ثم شرع يغسل يديه الى المرفقين. فلما اراد ذلك كان وجهه يبس وهذا معنى نشف فلم تبقى فيه رطوبة الماء فيختل بذلك فرض الموالاة ومثال الثاني ان يغسل يده الاولى يده اليمنى الى المرفق ثم يتباطأ عن الحاق الثانية بها حتى ينشف اول العضو عند ارادة غسل اخره فيكون ذلك قادحا في فرض الموالاة. ثم بين المصنف ان الموالاة فيها روايتان. احداهما انها ليست واجبة. وعلله بقوله لان المأمور به الغسل وقد اتى به يعني ان المأمور به في الاية هو الواجب في هذه الاعضاء غسلا الوجه واليدين الى المرفقين ومسحا بالرأس وغسلا للرجلين الى الكعبين. فيكون قد اتى به. والرواية الثانية انها واجبة. وهو المذهب. فالمذهب وجوب الموالاة. والحجة في لذلك عندهم ثلاثة ادلة. فالدليل الاول حديث عمر رضي الله عنه وان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذ جعت احسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء كله. ولو لم تكن الموالاة واجبة لامره بان يغسل موضع الظفر فقط. فامره ان يعيد الوضوء ثم الصلاة والدليل الثاني ما رواه ابو داوود والاكرم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره لمعة قدر الدرهم اي موضع يلمع متميزا فهو باق فاللمعة اسم للبقية قدر الدرهم عندهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة وقال الاكرم ذكر ابو عبد الله اسناد هذا الحديث قلت له اسناده جيد. قال نعم. واسناد الجيد في عرف المتقدمين غالبا يطالب الصحيح الا انهم يترددون فيه بين الصحة حسن واشار الى معنى التردد فيه السيوطي في تدريب الراوي فذكر ان الجيد اسم للحديث المتردد بين الصحيح والحسن ولم يفردوه بالذكر لانه راجع الى احدهما. فهو بحسب حكم الناظر متردد بينهما. واما بحسب الواقع فهو اما صحيح او حسن. ولذلك لم يعدوه نوعا مفردا والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل فكان صلى الله عليه وسلم في وضوئه يوالي بين اعضاء وضوءه غسلا ومسحا ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه تباطأ عن اتمام وضوءه بعد شروعه فيه بما ينقض موالاته. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى الى الاعلام الى المعتد به في تقدير الموالاة فقال يعني في الزمن معتدل فتمام الموالاة الذي ذكرناه قبل ان يقال في زمن معتدل فالموالاة عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو الى ان ينشف الذي له او يؤخر غسل اخره حتى ينشف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره. والزمن المعتدل هو بين الحرارة والبرودة. فلا يكون حاظا ولا باردا. وذكر مرعي من في غاية المنتهى انه يتجه كونه اي وقت. بصيف الشتاء فهذي عبارة عامة ها يا وليد. وقت استواء الليل والنهار وقت استواء الليل والنهار او قدره من غيره اي او ما يقدر مثله من غيره من الاوقات ثم ذكر المصنف نقلا عن ابن عقيل. وهو ابو الوفاء علي ابن عقيل رحمه الله تعالى. من كبار الحنابلة المتوسطين انه قال التفريق المبطل ما يفحص في العادة لانه لم يحذف الشرع اي لم يقدر بالشرع فيرجع فيه الى العادة اي عرف الناس. كالتفرق والاحراز في البيوع فما حكم عادة بانه تفرق بين المتبايعين او احراز للسلعة اي حوزها الى محله فانه يحكم به عملا بالعادة. وهذا على رواية اخرى في المذهب ان الموالاة يرجع فيها الى العرف. ان الموالاة يرجع فيها الى العرف والذي استقر عليه المذهب هو ما قدمناه انفا من رجوعه الى المعنى المتعلق بنشاط العضو مع غيره او مع نفسه في زمن معتدل او قدره من غيره. نعم مسألة والمسنون التسمية وقد سبق بيانه وغسل الكفين وقد سبق ايضا. والمبالغة في المضمضة استنشاق الا ان يكون صائما وصفة مبالغة اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف. وفي المضمضة وهي ادارة الماء في مفصل الفم وهو مستحب الا ان يكون صائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيد بن صبرة. وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما. اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسنون بعد فراغه من ذكر الواجب في الوضوء. فقال والمسنون التسمية وسبق ان المسنون عند الحنابلة اسم للمستحب. المستحب عند الحنابلة على ما ذكره المرجاوي في التحذير في شرح التحرير هو احسنت. ما اقتضى الشرع طلب فعله اقتضاء غير جازم فيكون مسنونا ويسمى مستحبا ونفلا وتطوعا. فمما يستحب التسمية وهي قول بسم الله متى؟ في اول الوضوء وهي قول بسم الله في اول الوضوء وسبق ان المذهب ان التسمية ايش هاي الشرايين. احسنت. واجبة عند الذكر يعني التذكر تسقط بجهل ونسيان. ثم ذكر من المسنون ايضا غسل الكفين. وقد سبق ايضا وتقدم معه الانباه الى ان محله ما لم يكن في جملة غسل اليدين الى المرفقين فان غسلهما حينئذ يكون واجبا او كان لمستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء فانه يجب عليك ان يغسل يديه ثلاث وما عدا ذلك فهو سنة. ومن جملة السنن المعدودة في كلام المصنف ما ذكره بقوله والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون يعني المتوضئ صائما ثم بين صفة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. مختفيا بالصفة عن بيان حقيقتها. والمبالغة هي الزيادة على الحد المعتاد المجزئ. الزيادة على الحد المعتاد المجزئ فاذا زيد في المعتاد المجزئ سمي ذلك مبالغة. وتقدم ان الوضوء يشتمل غسل الوجه فيه على مضمضة واستنشاق. فان المضمضة واستنشاق عند الحنابلة راجعة الى غسل الوجه فانهما باطنان لا ظاهران او ظاهران الى باطنان ظاهران لا باطنان ولذلك دخل في حقيقة الوجه. وبينا ان المضمضة هي ها عمر. تحريك الماء في الفم. وان الاستنشاق هو ها جذب الماء الى داخل الانف بريحه بهوائه المسمى شهيقا. واما المبالغة فيهما فذكره المصنف بقوله وصفة المبالغة الماء بالنفس اذا اقصى الانف. وهي المبالغة في الاستنشاق. المبالغة بالاستنشاق. اجتداء ابو الماء الى اقصى الانف بريحه. ثم قال وفي المضمضة هي دعوة الماء في اقصى الفم. والمراد بالاقصى هنا الابعد. اشار به الى تعميمه والاولى التعبير بما عبر به غيره بان يقال المبالغة في المضمضة هي ادارة الماء في في جميع الفم ادارة الماء في جميع الفم وهو مستحب يعني المبالغة فيهما الا ان يكونا صائما. فلا يستحب المبادرة في مضمضة واستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيطرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح وهو كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وتخليل اللحية يدي والاصالع وقد سبق ومسح الاذنين مستحب ايضا لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة المسنون في الوضوء تخليل اللحية والاصابع وقد سبق وبينا ان الاصابع تعم اصابع اليدين والرجلين على الصفة المذكورة في موضعها انفا. ثم قرن ذلك بمستحب اخر فقال ومسح الاذنين مستحب ايضا لانه تابع للرأس ان الاذنين عند الحنابلة من جملة الرأس. وقال المصنف ذاكرا الدليل من السنة لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما قال الترمذي حديث صحيح فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس والربيع بنت معوذ عند ابي داوود وغيرهما ممن نعت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم له برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح باطنهما بسبابتيه في خماقي اذنيه اي في تجويف اذنيه ويمسح ظاهرهما هاميه صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة هو غسل الميامن قبل المياسر لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. رواه ابو داوود وابن ماجة علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواهما ابو داوود ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى مندرجة في جملة المسنون في الوضوء فقال وغسل الميامن قبل المياسر والميامن ما كان في الجهة اليمنى والمياسر ما كان في الجهة يسرا فما تكرر من الاعضاء فله جهة يمنى ويسرى كاليدين والرجلين فمن المسنون تقديم غسل الميامن قبل المياسر في العضو الواحد. وسبق ان الترتيب بين اعضاء الوضوء واجب عند الحنابلة ومحله الاعضاء الاربعة. فلا يقدم غسل اليدين الى المرفقين على غسل الوجه. واما العضو نفسه فانه مستحب عند الحنابلة. فيستحب ان يغسل يده اليمنى قبل اليسرى عند ارادته غسل يديه الى المرفقين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة ادلة للاستحباب احدها حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله الحديث متفق عليه. وتانيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا توضأتم فابدأوا بمياميكم. رواه ابن ماجة وثالثها ما جاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه توضأ فبدأ قبل اليسرى رواه ابو داوود من حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما لما ذكرا صفتا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاحاديث الثلاثة تدل على استحباب غسل امنين قبل المياسر. وانما تقاعدت هذه الادلة عن ان تكون بيانا لان البيان وقع بالفعل. لان البيان وقع بالفعل. وتعيين اليمين اليسار مفتقر الى دليل اخر ليحمل على الوجوب. فاكتفي بكونه مستحبا. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والغسل ثلاثا ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي اخرجه ابن ماجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء مما يسن فيه ويستحب فقال والغسل ثلاثا ثلاثا اي فيستحب ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي اخرجه ابن ماجة وتقدم كونه ضعيفا. والحجة فيه عند الحلال الى ما سبق ذكره من حديث عبدالله ابن زيد عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من حديث ابن عباس رضي الله عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة والوضوء مرتين مرتين والوضوء ثلاثا ثلاثا. فدل الاقل على الواجب. وذل ما فوقه على الاستحباب. ومحل الغسل ثلاثا ومحل التضعيف ثلاثا ثلاثا هو ما يقع فيه الغسل وهو الوجه و اليدان الى المرفقين والرجال واليدان مع المرفقين والرجلان مع الكعبين. فما كان مغسولا دخله التضعيف. واما الممسوح وهو الرأس فانه يختص بالمسح مرة واحدة. وهو مذهب الحنابلة فيستحب عند الحنابلة الغسل ثلاثا ثلاثا الا في مسح رأس فيستحب مرة واحدة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وتكره الزيادة عليها لما لما في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الوضوء. فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اذا شاء وظلم اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال وتكره الزيادة عليها اي الزيادة على الثلاث. والكراهة عند الحنابلة هي الشرع تركه اقتضاء غير جازم. ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء غير ذكره المرزاوي في التحذير فيكره للمتوضيء ان يزيد على ثلاث وذكر المصنف دليل الكراهة فقال لما في رواية عبد فعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وضوءه فرآه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو حديث حسن وقوله هذا الوضوء يشمل صفته وعدده. يشمل صفته وعدده على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعدده وفق ما وقع منه صلى الله عليه وسلم واخر انه توضأ ثلاثا ثلاثا. فاذا زاد العبد على هذا فقد اساء وظلم. ومنزلة الاساءة عند الحنابلة الكراهة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكره الاسراف في الماء لان صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تشرك فقال يا رسول الله افي الماء اشراق؟ قال نعم وان كنت على نهر جار رواه ابن ماجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال ويقرأ اسراف الماء اي ويكره الاسراف في الماء. فالعطف في قوله والاسراف في الماء متعلق بقوله وتكره الزيادة عليها ولذلك قال الشارح مسألة ويكره الاسراف في الماء والاسراف في هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد المعتاد في المبالغة مجاوزة الحد المعتاد بالمبالغة. فاذا جاوز الحد المعتادة بالمبالغة سمي اسرافا. وحكمه عند الحنابلة في الوضوء هو الكراهة. وقولنا في الوضوء تنبيه الى تقييد. الكراهة عند ذكر الاسراف بالوضوء. فان الحنابلة يحرمون الاسراف في موضع اخر. وهو الطعام فيذكرون في كتاب النكاح تحريم الاسراف في الطعام بالزيادة على الحد المعتاد والمبالغة فيه. واصل الاسراف ان يكون مأذونا به ووقعت المخالفة في الزيادة. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتبعه المرداوي. فيكون اصل الامر مطلوبا كالوضوء والوليمة في عرس فيأكلان مطلوبين ثم تقع الزيادة بالمبالغة فيقع العبد بالاسراف فيكون مكروها في الوضوء محرما في الطعام. فيكره ان يسرف المتوضي في وضوءه بزيادة على المعتاد في الماء المستعمل في الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويسن السواك في جميع الاوقات لان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. ورواه احمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري عن عائشة تعنيقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كثيرا ما يولع بالسواك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بباب الوضوء فقال ويسن السواك. وربما متوهم ان المصنف فرق بين المسنونات فقال والمسنون التسمية وغسل الكفين الى اخره الى ان قال وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء ثم قال ويسن السواك عند تغير الفم الى اخره. وليس الامر كذلك فان المسنون المذكور اولا هو المتعلق بصفة الوضوء. فلما فرغ منه ذكر المفهوه المتعلق الوضوء فلما فرغ مما يتعلق بصفة الوضوء استحبابا وكراهة ذكر ما له بالوضوء في بعض احكامه فان السواك لا يختص الوضوء وانما يقع في بعض منازل احكامه ولذلك قال الشارح ويسن السواك في جميع الاوقات. والسواك عند الحنابلة هو استعمال عود واستعمال عود في ايش في اسنان ولثة ولسان استعمال عود في اسنان ولثة ولسان وقولنا بالتخفيف ولا تشدد وهي التي تنغرس فيها الاسنان سفلا وعلوا. لاذهاب التغير ونحوه لاذهاب التغير ونحوه. فالسواك عند الحنابلة استعمال. عود في اسنانه ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة ادلة تدل على استحباب السواك في جميع الاوقات اولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه مسلم. وتانيها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مظهر للفم والظات للرب رواه البخاري عن عائشة تعليقا ووصله النسائي واحمد وغيرهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كثيرا ما يولع بالسواك اي يتعلق به ويكرره ويديمه وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث عدة فهذه الاحاديث الثلاثة تدل على استحباب السواك في جميع الاوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند تغير الفم لان الاصل استحبابه لازالة الرائحة. وعند القيام من النوم بما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. متفق عليه يعني يغسله. يقال شاصه وماصه اذا غسل وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في باب الوضوء استطرادا فبين ان السواك يتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع. احدها عند تغير الفم لان الاصل استحبابه لازالة الرائحة فمن مقاصد مشروعية السواك اصلاح رائحة الفم بتطييبه فاذا تغير واستولت عليه نكهة مؤذية سن للعبد ان يتسوك وثانيها عند القيام من النوم اذا استيقظ منه مريدا مفارقته. لما روى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوب صفاه بالسواك متفق عليه. يعني يغسله يقال شاصه اذا غسله فكان صلى الله عليه وسلم يطهر فمه بالسواك عند القيام من النوم ثالثها عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم التسوق عند ارادة الصلاة. ولم يرد المصنف رحمه الله تعالى ان يستوفي المواضع تستحب التي يستحب فيها السواك عند الحنابلة متأكدا فان المذكور في المذهب فوق هذا وسبق ان ذكرت لكم الحد الجامع لذلك وهو ها هنا خليه وراك نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها بتغير الثمن ونحوه. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوي كيف؟ كيف يكون جامع هذا اشير بالاول الى العبادات واشير بالثاني الى العادات. اشير بالجملة الاولى الى العبادات الصلاة ونحوها مثل ايش؟ قراءة القرآن هو تغير فم ونحوه. مثل ايش؟ هذا استيقاظ من نوم فيكون هذا جامعا للمتأكد استخدامه عند الحنابلة في السواك بقيت قبابة من مساجد الوضوء التي ينبغي ايرادها في هذا المحل وهو بيان موضوعه موضعه عند الوضوء فان منازل الوضوء المستحبة عند الحنابلة الوضوء. ويكون ذلك عند المضمضة فالمذهب استحباب السواك عند المضمضة في وضوء فمن اراد ان يتسوك لوضوءه فانه يتسوك عند المضمضة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويستحب فيها سائر الاوقات لما سبق الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم بعد الزواج وهل يكره على روايتين؟ احداهما يكره لانه يزيل خلوف فم الصائم. وهو اطيب عند الله من ريح ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت ازالته كدم الشهيد. والثانية لا يكره لان عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي حديث حسن ختم المصنف رحمه الله والله تعالى كتاب الوضوء ببيان استحباب السواك في سائر الاوقات اي في باقي الاوقات فان السائغ في كلام العرب تقع بمعنى الباقي ولا تقع بمعنى كل في اصح قولي اهل العلم وهو قول جمهور اهل العربية. فالسائر بمعنى باقي فقوله ويستحب في سائر الاوقات اي في الاوقات ثم استثنى فقال الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره على روايتين احداهما يكره لانه يزيل خلوف فم الصائم. والخلوف هو اثر التغير الذي يتصاعد من فم الصائم وهو اطيب عند الله من ريح المسك. ولانه اثر عبادة هي الصيام مستطاب شرعا ازالته كدم الشهيد. والثانية لا يكره لان عامر ابن ربيعة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا اخشى يتسوق وهو صائم قال التنبيه حديث حسن ولا يصح والمذهب كراهة السواك للصائم بعد الزوال والسواك للصائم عند الحنابلة له ثلاثة احكام والسواك للصائم عند الحنابلة له ثلاثة احكام. الاول استحبابه بعود يابس قبل الزوال استحبابه بعود يابس قبل الزوال اباحته بعود رطب قبل الزوال. اباحته بعود رطب قبل الزوال والثالث كراهته بعد الزوال كراهته بعد الزوال مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يا وليد. لا فرق بين يابس ولا رطب لا فرق بين يابس ولا رطب واليابس من السواك هو والرطب هو المنجى. هو المندى. والمقصود بكونه المندى ان يوجد من طوبة كبلل الماء. اي يوجد منه رطوبة كبلل الماء. وانواعه مختلفة في ذلك بين مستقل منه ومستكثر وبتمام هذه المسألة يكون بحمد الله قد فرغنا من كتاب الوضوء ونستقبل بعده قد فرغنا من باب الوضوء ونستقبل بعده باذن الله باب المسح على الخفين. فنجعله بداية وعيد درسنا ان شاء الله تعالى بعد الحج في الاسبوع الاول ونستفيد من الوقت المتبقي قبل الاقامة من اجابتكم على اسئلة التقييم