السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم. وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس السادس في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف واربع وثلاثين بعد اربعمائة والالف. وهو كتاب العدة في شرح العمدة العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب اسفي على الخفين نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة يجوز المسح على الخفين من غير الى كل ما باب المسح على رفعه. احسن الله اليك. نحن ذكرنا ان الناشر هداه الله تصرف في الاصل تطرفا غير محمود والاصل انما هو الشرع فقط فتوضع الترجمة في اوله ثم المسائل بعده هو الى اثبات عمدة الفقه في الاعلى ثم ترك اعادة الباب في الاسفل. كان حريا به اما ان يقتصر على الكتاب فيطبعه كما هو دون متن العمدة. او يعيد التراجم يعيد التراجم في مواضعها لئلا يتوهم فانها ليست من الشرح نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين مسألة يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح لا خفيه متفق عليه. قال ابراهيم كان يعجبهم هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول الماء ايه ده عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى من تراجم كتاب الطهارة فقال باب المسح على الخفين. والخفين تسنية خف. والخف ملبوس قدم من جلد ونحوه. فاسم الخف يختص بشيئين احدهما انه ملبوس للرجل فقط والاخر انه من جلد ونحوه اي ما كان في معناه من الشدة والقوة كالصوف القوي والمسح على الخفين عند الحنابلة هو امرار اليد مبلولة امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف رؤوس لقدم. فوق اكثر خف ملبوس لقدم. على صفة معلومة فمتى ذكر المسح على الخفين؟ فالمراد به عندهم هذا المعنى من قولنا امرار اليد ان متعلق المسح هو اليد فقط فلو مسح احدى الرجلين بالاخرى فانه لا يجزئه ولا يقع المسح. وكذا لو امر واليدين دون بلل فانه لا يسمى مسحا شرعيا. وقولنا على صفة معلومة اي وفق المذكور شرعا مما سيأتي في موضعه من الكتاب ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مسائل الباب بقوله يجوز المسح على الخفين من غير خلاف واراد بنفي الخلاف الاعلام بانعقاد الاجماع. والحنابلة رحمهم الله تعالى تبعا للامام احمد كانوا يكرهون التعبير بالاجماع مخافة حدوث خلاف لا يعلمون وهذا وجه ما جاء عن الامام احمد من قوله من قال اجمع الناس من قول من قال اجمع الناس فقد كذب. يعني لاحتمال وقوع الخلاف. مع ان الامام احمد رحمه الله على صرح بلفظ الاجماع في مواضع من كلامه. لكن اكثر كلامه ذكر نفي الخلاف. وهذا هو الاحوط عند كايراد ذكر الاجماع وكثيرا ما ياتي هذا بالفاظ الحنابلة فيعبرون بنفي الخلاف على ارادة الاجماع. وكما ينبغي ان يتعفف المرء عن الجراءة على القول. في العلم بلا علم فقمين به ان يعف لسانه فيتخير من الالفاظ التي يعبر عنها التي يعبر بها عن العلم ما يكون مناسبا للورع الذي هو من اعظم اخلاق اهل العلم. فان الجراءة على العلم لا تحمد مطلقا قال ولا سيما في مضايح الانظار كمواضع عقد الاجماع. فينبغي ان يتأنق المتكلم فيما يريده من الكلام للدلالة على الاجماع كقول الحنابلة كثيرا بلا خلاف او قولهم بلا خلاف نعلمه او قول ولا نعلم فيه خلافا واشباه ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى مستند الاجماع للقطع بان كل اجماع له مستند من النص اي من القرآن او السنة فذكر حديث جرير ابن عبدالله رضي الله عنه في الصحيحين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم اورد بعده ما جاء فيهما عن إبراهيم وهو النخعي اي انه قال كان يعجبهم هذا. اي يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة اي بعد نزول اية الوضوء لئلا يتوهم ان الاذن بالمسح على الخفين كان اولا ثم تقرر بعد ذلك غسلهما. وانما قد تقرر المسح كما تقرر الغسل. فصار حل الغسل اذا كانت الرجلان اذا كانت القدمان غير مستورتين ومحل المسح اذا كان تاما السورتين بخف ونحوه وقول ابراهيم كان يعجبهم اي اصحاب عبد الله ابن مسعود. وسيأتي مزيد بيان في موضعه من كتاب ابطال التنديد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويجوز المسح على الجوارب والجرام لما رأى المغيرة الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الخف لانه ملبوس ساتر للقدم. يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخف. ذكر المصنف رحمه رحمه الله تعالى مسألة اخرى بين فيها جواز المسح على الجوارب والجراميط. وهما في على الخفين والجورب اسم لملبوس القدم اذا كان من خرقة ونحوها فلا يكون جدا ولا صوفا وهو المعبر عنه اليوم باسم الشراب. واما الجرامير فانها جمع والجرموق نوع من الخفاف. الا انه يلبس عادة فوق الخف في لبس الخف اولا ثم يلبس الجرموق فوقه فهو من جنسه الا انه ارق منه فالخف شديد غليظ. يشق نسعه. بخلاف الجرموق فانه ايسر واسهل منه ثم اورد رحمه الله تعالى الحجة في ذلك فقال لما روى المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والاحاديث الواردة في المسح على الجوربين والنعلين لا يصح منها شيء ومنها ما ظواهر اسناده الصحة الا انها معلة لان المحفوظ خلافها كحديث مغيرة في هذا الباب فان المحفوظ عن المغيرة رضي الله عنه هو حديثه في المسح على الخفين. واما الزائد عن ذلك واما الزائد على ذلك كذكر الجوربين او النعلين فانه لا يثبت. وانما تثبت في ذلك الاثار سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل اشارة الى ذلك. ثم نقل عن الامام احمد انه قال يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضع الذي اردنا فان احمد رحمه الله تعالى بين الحجة في المسح على الجوربين وكانه يشير الى ان الاحاديث الواردة في ذلك لا تسلم من ضعف فالمعول على ما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينيفون على هذا عدد الذي ذكره احمد ممن روي عنه المسح على الجوربين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الجرموق وانه في معنى الخف لانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخف فهو من جنس الخفاف الا انه اخف منها وارق ها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويشترط للجور بان يكون صفيقا يستر القدم لانه اذا كان خفيفا يصف القدم لم يجوز المسح عليه لانه غير ساتر فلم يجوز. تقدم تقدم في قول رحمه الله تعالى في المسألة الاولى والثانية قوله يجوز والجواز احد مراكب الحكم التكليف عند الحنابلة وغيرهم. وهو المذكور باسم الجائز. والجائز عند الحنابلة يطلق على اربعة معان احدها ما لا يمتنع شرعا وثانيها ما لا يمتنع عقلا وثالثها ما استوى فيه الامران. فعلا وتركا ما استوى فيه امران فعلا وتركا ورابعها المشكوك فيه المتردد بين الاعتبارين المشكوك فيه المتردد بين الاعتبارين متقدمين من الوجود والعدم واكثر المراد منه عندهم هو الاول. انه ما لا يمتنع شرعا فيشمل كل مأذون به. وربما خصوه من المأذون بما موافقا لمعنى المباح وهو المستوي فيه الامر بين الفعل والترك تخييرا ومما ينبه اليه ان الالفاظ التي يدل بها على الاحكام في مذهب ما تبين معانيها وقف اصطلاحات اهل ذلك المذهب. فليس لاحد ان يأتي الى عبارة حنبلي بذكر الجواز او الوجوب او الاستحباب او الشرطية او الفساد ثم يفسرها بما قلوب عن كتاب صنفه الشافعية او الحنفية او المالكية في اصول الفقه. بل لا بد ان يعول على مصنفات الحنابلة في اصول الفقه وقل مثل هذا في بقية المذاهب. فما صار عليه الناس اليوم مما يدعونه تحقيقا للكتب ثم يعمد احدهم الى كتاب فقهي حنبلي او شافعي او مالكي او حنبلي في بين معاني كلام مصنفه بمذهب اخر فهذا من الغلط عليه ويلزمه ان يبين مقاصد كلامه وفق اصطلاحات ذلك المذهب. لان من قواعد العلم ان احاديث كل مذهب يعول فيها على اهله. وكذا كل علم فليس للانسان ان ينقل اصطلاحات علم مصطلح الحديث من كتب اصول الفقه وان وجدت فيها بل يعول على ما ذكره المصنفون في علم المصطلح الحديث نعم. السلام عليكم مسألة ويشترط للجور بان يكون صفيقا يستر القدم لانه اذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه. لانه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى هي شروع في ذكر شروط المسح على الخفين. فبين انه يشترط للجورب ان يكون صديق يستر القدم. والشرط عند الحنابلة. ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومتعلق الشرط عند ابي لهب والجملة الاولى وهو ترتب العدم عند عدمه. فاذا فقد الشرط فقد المشروط له وهذا الذي ذكروه ونوهوا به هو المحقق كما نبه اليه جماعة من اهل العلم كالزركش في البحر المحيط ومحمد ابن اسماعيل الامير في شرح بغية الامر فهو ظاهر الكلام الاول وبه قطع الثاني بلا دجاجة فذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من شروط الجورب ان يكون صفيقا. والجورب الصفيق هو الكثيف الذي لا يبين ما وراءه بان يكون ساترا للقدم التي هي ملبوسه فخرج بذلك ما كان خفيفا. كما قال لانه اذا كان خفيفا يصف والقدم اي يشف عنها وتظهر من ورائه. فمتى كان الجورب خفيفا؟ يبين ومن ورائه لون القدم فانه لا يجوز المسح عليه. كما قال المصنف لم يجز المسح عليه لانه غير ساكن. ومن شرط الجورب ان يكون ساترا محلا الفرض فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. اي المتشقق. فالخف المخرق لا يكون آثرا للقدم فيتحد هو والخف الخفيف في هذه العلة الموجبة منع جواز المسح عليه بتخلف شرط ستر القدم منهما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويشترط ان يثبت في القدم بنفسه من غير شد فان كان يسقط من القدم لساعته او ثقله لم يجز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يثبت بنفسه ان الاصل في المسح هو الخف وغير مقيس عليه والخف يثبت بنفسه فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب المسح على الخفين بين فيها شرطا اخر للمسح على الخفين فقال ويشترط ان يثبت اي الخف في القدم بنفسه من غير شد فان كان يسقط من القدم لسعته بان يكون واسعا فضفاضا فلا يتماسك على القدم بل يسقط عنها او ثقله لانه اذا كان ثقيلا ركن الى الارض فانحط عن محل الغسل ولم يكن ساترا للمفروظ. فان حكمه كما قال لم يجز عليه لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يثبت بنفسه. فالمقصود من لبس الخف حاجة الانتفاع به للتحفظ من برد او طين او غيرهما. ومثل هذا لا يكون وافيا بالحاجة المرادة منه ثم قال ولأن الأصل في المسح هو الخف. وغيره اي من الحوائل مقيس عليه فسائر الحوائل التي هي من جنس ملحقة به كالجورب والجرموق والموقي وغيرها ثم قال والخف اي في نفسه وصفته يثبت بنفسه فلا يحتاج الى شد من غيره فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. فلا يكون له حكمه للفارق بينهما. فلما فقد موجب الالحاق امتنع استواؤهما في الحكم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويشترط في الجرموك ان يجاء في الجرموك ان يجاوز الكعبين. لانهما من محل الفرض فيشترط ستر كبقية القدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا يتعلق بالجرموق كما في المثبت اعلاه. وذكر في هامش هذا الموضع انه في نسخة اخرى الخف والجورب. لان حكمها واحد. فيشترط فيها ان يجاوز الكعبين هذا الاشتراط يراد به ان يكون سافرا محل الفرض فان فرض الرجل غسل القدم للكعبين اي مع الكعبين والبدل عن الغسل وهو المسح لابد ان يكون متعلقا بمحل فرض ثم علله بقوله لانهما من محل الفرض اي كما تقدم فيشترط سترهما كبقية القدم واقتصر المصنف رحمه الله تعالى في المسائل المتقدمة على جملة من شروط المسح على الخفين عند الحنابلة وجماع شروط المسح على الخفي عند الحنابلة ثمانية. وجماع شروط المسح على الخفين عند قنابلة ثمانية اولها لبسهما بعد كمال طهارة بالماء لبسهما بعد كمال طهارة بالماء. وثانيها سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما سترهما لمحل الفرض ولو بربط بهما وثالثها امكان المشي بهما عرفا امكان المشي بهما عرفا ورابعها ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. ثبوتهما بنفسهم ما او بنعلين. وخامسها اباحة بينهما اباحة عينهما. وسادسها طهارة عينهما طهارة عينهما. وسابعها عدم وصفها البشرة عدم وصفهما البشرة. وثامنها الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفضل. الا يكون الخف تاسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاما الشرط الاول وهو لبسهما بعد كمال طهارة بالماء فالمراد به انه لا يجوز له ان يمسح على الكفين الا ان ليلبسهما بعد طهارة كاملة في الماء. فلو كانت الطهارة غير كاملة او كانت لم يجز المسح عليهما. فلو ان احدا توضأ ثم ترك مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين. فليس له ان يمسح عليهما لعدم كمال طهارته ولو انه تيمم ثم لبس الخفين مع وجود الماء لم يجز له ان يمسح عليهما. واما الشرط الثاني وهو سترهما بمحل الفرض. ولو اي ان يكونا مغطيين محل الفرض وهو القدم ومنتهاه ايش الكعبان ومنتهاه الكعبان فلابد ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ولو بربهما وليس المراد بالربط هنا ما يثبتان به. ولكن المراد بذلك توفية ستر محله للفرظ فهما يثبتان بانفسهما لكن توفية لكن توفية ستر المحل وتكميلها تحتاج الى ربط فلا بأس حينئذ واما الشرط الثالث وهو امكان المشي بهما عرفا اي ان يكون مما جرى في العرف انكار استعمالهما في المشي عليهما فلو دب برجليه عليهما ومشى عرفا وكان ذلك عملا واقعا في عرف الناس فقد اتى بهذا الشرط واما الشرط الرابع وهو ثبوتهما بنفسهما او بنعلين اي ان يكونا ثابتين. غير متذبذبين متساقطين عن محل المطلوب بنفسهما اي باعتبار صنعتهما او بنعلين. تثبتان الخفين وفي معنى ذلك الحبال التي صارت تربط بها الاحذية فان من الاحذية الطويلة التي تشد على الرجل كالاحذية العسكرية ما يربط بحبل فانه يكون من هذا الجنس واما وهو اباحتهما فالمقصود بذلك ان يكون غير مغصوبين ولا مسروقين ونحو ذلك من المعاني التي تلازم الاباحة. واما الشرط السادس وهو طهارة عينهما فالمراد بهما فالمراد به ان لا يكون مصنوعين من شيء نجس. فلو قدر انهما اتخذ من شيء نجس فانه لا يجوز المسح عليهما. الا في الضرورة عند الحنابلة. ففي حال الضرورة يجوز له المسح الا انه يتيمم. فيمسح عليهما ثم اذا فرغا تيمم عن ذلك واما الشرط السابع فهو عدم وصفهما البشرة فالمراد بهم به ان يكون كتيفين لا تتبدل البشرة وهي ظاهر الجلد من ورائهما. واما الشرط الثامن وهو الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض لانه اذا انكشف بعض محل الفرض بطل المسح ومن الخفاف ما يكون واسعا مع ارتفاعه. فيكون لمزيد قوته منتصبا لكنه يكون واسعا منطلحا بحيث يمكن ظهور بعظ محل الفرد منه ورؤية ورؤيته. فهذا لا يجوز المسح عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى لما روى صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غاية وبول ونوم حديث صحيح. الا الجبيرة فانه يمسح عليها في الكبرى ايضا الى ان يحلها. لحديث صاحب الشجة وسيأتي ان شاء الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين بين فيها اختصاص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبر فمن اجنب ونحو ذلك من انواع الحدث الموجبة للطهارة الكبرى من الغسل فانه يجب عليه ان يخلع خفيه وما في معناهما. فلا يجوز للانسان ان يمسح الخفين الا في الطهارة الصغرى التي تكون عن حدث اصغر يوجب الوضوء. والحجة فيه ما ذكره بقوله لما روى صفوان ابن عسان المرادي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننازع خفافنا. ثلاثة ايام ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. اي فاذا كانت جنابة فانه يؤمر بخلع خفه ولا يجوز له ان يمسح عنه وانما يؤذن له في الصغرى كما قال لكن من غائط وبول ونوم اي فله ان يتوضأ ويمسح عليهما. وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود وغيره. ثم استثنى المصنف من ذلك الجبيرة. فقال الا الجبيرة. فانه يمسح عليها في الكبرى ايضا الى ان يحلها اي يفك وثاقها والجبيرة هي اعواد تشد على عضو مكسور هي اعواد تشد على عضو مكسور ليلتئم وينجبر. وتسمى جبارة ايضا والحجة فيها كما قال لحديث صاحب الشجة. والشجة هي الضربة التي يكون في الرأس او الوجه فاذا جرح الانسان في رأسه او وجهه فدمي سميت تلك الضربة شجة وسيأتي ان شاء الله تعالى فيما يستقبل وهو حديث ضعيف. وروي في معناه احاديث لا يثبت فيها شيء فالاحاديث المروية في المسح على الجبيرة ضعاف لا يصح منها شيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر لما روى عوف بن مالك رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة المقيم قال احمد رحمه الله هذا اجود حديث في المسح لانه في غزوة تبوك اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ام او تبوك؟ تبوك احسن الله اليك. لا هو يجوز هذا وهذا. تبوك وتبوك لان فيه وجهان الصرف والمنع من الصرف. وكثير من اسماء الاماكن على هذا النحو. نعم. احسن الله اليكم. لانه في غزوة تبوك وكاخر اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله. وعن ابيه رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله على مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين بين فيها مدة المسح. فقال ويمسح المقيم اي الكائن في دار الاقامة. يوما وليلة وثلاثا للمسافر اي الضارب في الارض المفارق دار الاقامة. ويختص التثليث عند الحنابلة بمسافر غير صاحب سفر سفر معصية فالمسافر عندهم سفر معصية انما يمسح يوما وليلة ولا يمزح ثلاثا. لماذا؟ ها تميم احسنت لان المذهب عند الحنابلة وغيرهم ان الرخص لا تستباح بالحرام المدة التي وسع فيها للمسافر اريد بها التوسعة عليه. والمعصية لا يناسبها التوسيع بل يلائمها التضييق والحنابلة يقولون غير مسافر سفر معصية يريدون بذلك ان يكون قصده من السفر المعصية لا انه تقع منه. فان المرء لا يخلو من معصية لادميته وبشريته فاذا سافر فاصاب ذنبا في سفره لم ينخرم بذلك التوسعة عليه في الرخصة وانما الذي ضيقوا عليه هو المسافر سفرا لمعصية اي لاجل المعصية فيكون قصده من انشاء السفر الوصول الى معصية ما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة الحنابلة في هذا فمما اورده دليلان احدهما ما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والاخر حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللي مسافر ثلاثة ايام اياهن وكلاهما حديث صحيح. وقد قال احمد رحمه الله تعالى في الاول منهما كما نقله المصنف هذا اجود حديث في المسح لانه في غزوة تبوك اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله ويتبدى من كلام احمد رحمه الله تعالى معنى من معاني التقوية الحديثية عنده وهي ارادة المعنى. فانه رحمه الله تعالى اراد بتجويد حديث عوف ابن مالك وانه اجود حديث في المسح بالنظر الى معناه وهو انه وقع في غزوة تبوك وهي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فاستحق بذلك الرفعة والعلو. وتقدم الانباه الى ان الامام احمد ربما تكلم بكلام يتوهم منه ارادة المعاني المصطلح عليها في علوم الحديث وهو لا يريد ذلك وانما يريد مآخذ من علم المتعلق بالدراية كما تقدم انه رحمه الله تعالى قال بباب الاحاديث في هذا الباب مضطربة ويعني بالاضطراب ايش؟ ويعني بالاضطراب التعارض ويعني بالاضطراب التعاون تقدم معنا في هذا الكتاب. هذه مسائل مهمة لا بد يحرص فيها طالب العلم على الفهمان. واراد الامام احمد بالاضطراب التعارف فهي احاديث متعارضة من جهة المعنى. ومنه قوله هنا هو اجود حديث في المسح وعلله وبما يتعلق بمعناه ودرايته باب ما يتعلق باسناده وصحته. ولابد من فهم كلام احمد رحمه الله تعالى بمثل هذه المسائل لئلا يقع الغلط عليه رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس الى مثله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح وانما يستبيح من ان حدث ولانها عبادة مؤقتة تنفع اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح الى ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين وهي ابتداء مدة المسح فبين ان مدة المسح تبتدأ من الحدث بعد اللبس الى مثله فاذا لبس ثم احدث بعد فان المدة تحسب من الحدث. فلو قدر انه لبس قبل الظهر فتوضأ وضوءا كاملا لصلاة الظهر ثم لبس خفيه ثم صلى صلاة الظهر ثم ما بقي على طهارته حتى صلى المغرب ثم احدث بعد ذلك فان حساب المدة يبتدأ من الحدث الذي يكون بعد اللبس. لانه الوقت الذي بدأ فيه الاذن باستباحة هذه الرخصة فله ان يستبيح هذه الرخصة ابتداء من حصول الحدث له ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك فاورد دليلين احدهما من جهة الاثر وهو قول صلى الله عليه وسلم كما تقدم يمسح المسافر ثلاثة ايام الحديث والامر كما قال المصنف وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح وانما يستبيحه من حين الحلف ان يكون مباحا له وانما تتحقق هذه الاباحة من في حين الحدث لانه متعلق المسح فهو سيتوضأ لحدثه ثم يمسح حينئذ فيحسب من وقت الحدث والاخر من جهة النظر. وهو كون المسح على الخفين عبادة مؤقتة اي ذات وقت تبتدأ به وتنتهي اليه. فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. واول فخرها واول وقتها الذي يجوز معه فعلها هو وقوع الحدث منه. فاذا احدث فاراد ان يتوضأ فانه يجوز له ان يمسح عليهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى رواية اخرى عن الامام احمد فقال وعنه من المسح بعده اي يحسب من المدح بعده. فلو قدر انه احدث بعد صلاة العشاء ثم نام على حدثه ثم لما قام لصلاة الفجر اراد ان يتوضأ فمسح على خفيه فحين اذ يكون الابتداء من وقت صلاة الفجر الفجر وعلى الاول يكون ابتداء من وقت وقوع الحدث وهو بعد صلاة العشاء. والاول هو المذهب وذكر الحجة في الرواية الثانية في قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاث كلها يمسح فيها اي وقتا لجوازه المسح. والاول اقيس من جهة النظر احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ومتى مساحة ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت الطهارة لان المسح اقيم اقيم مقام مقام الغسل. فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها لانها لا تتبعض. وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله. لانه زال بدل فجزاه المبدل كالمتيمم. يجد الماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح بين فيها مبطلات المسح. فقال ومتى مسح ثم انقضى في المدة اي انتهت او خلع قبلها اي نزع خفه وما في معناه قبل كمالها ومثله لو ظهر لو ظهر بعض محل الفرض ومثله لو ظهر بعض محل بطلت صلاته فهي ثلاث اولها ظهور اولها خلع الخف او ظهور بعظ محل الفرض. خلع الخف او ظهور بعظ محل الفرض. وثانيها انقضاء مدة المسح. وثالثها حصول ما يوجب الغسل. حصول ما يوجب الغسل واليهن اشار مرعي الكرمي في دليل الطالب اذ قال ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطلا الوضوء. وانقضت المدة بطل الوضوء. انتهى كلامه وما نذكره من عبارات متون الحنابلة هي من المتخيرات. لان متون الحنابلة تتفاضل بالاجمال والتفصيل. كالصحيحين فانه كما يقال ان البخاري اصح من مسلم مع القطع بان افراد تلك الاحاديث لا تعمها هذه الافضلية فربما كان في مسلم حديث اصح سندا من سنده الذي في البخاري فكذلك ربما يوجد في المتون التي تتقاعد عن التفضيل على غيرها عند الحنابلة عبارة تكون اولى من عبارة المتن المشهور. فما نذكره من عبارات فلا ينبغي ان يفرط الطالب في العناية بتقييده ثم حفظه. لانه اجمع من غيره والمعلم الراشد هو الذي يسعى في نفع الناس بكل وجه. فلا يظن احد ان ذكر عبارة الزاد تارة وذكر عبارة الدليل تارة اخرى بالتكثر او مما لا طائل تحته بل هذا مبني على التخير للانفع من عبارات الفقهاء التي ينبغي ان يحفظها طالب العلم. فلو قدر انه لم يحفظ ازداد تامة كاملا ولا الدليل فانه لا ينبغي ان يفرط فيما نذكره من المسائل عنهم عنهما او غيرهما او غيرهما من العبارات المفيدة في هذه الابواب ثم ذكر رحمه الله تعالى وجه ذلك بقوله لان المسح اقيم مقام الغسل اي غسل القدم فاذا زال المسح بطلت الطهارة في القدمين. فبطلت في جميعها اي في جميع اعضاء الوضوء. لانها لا تتبعظ اي لان عبادة الوضوء لا تتبعظ فلا يكون من غسل وجهه و يديه الى المرفقين متوضأة بل لا يكون متوضأ حتى يستكمل الاعضاء الاربعة. ثم ذكر رواية اخرى فقال وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله. اي له ان يمسح رأسه ويغسل قدميه بما سلف من المبطلات لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل. كالمتيمم يجد الماء فاذا زال اصل ما كان عليه فانه يأتي بما عيده عوضا عما ذهب ومحل مسح الرأس فيما اذا كان مشدودا عليه عمامة كما سيأتي. فاذا مسح المتوضئ على عمامته بوصفها الذي يأتي بمحلها ثم انقضت المدة او خلعها فانه يمسح رأسه ثم يكمل وضوءه ثم يكون على باقي على طهارته وكذا لو انه خلع خفيه فانه يغسل رجليه يغسل قدميه ثم يلبسهما مرة ثانية. والاول هو المذهب اب انه متى حصل شيء من ما تقدم من المبطلات فانه يستأنف وضوءا كاملا ثم البسوا ما شاء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ومن مسح مسافرا ثم اقام تم مسحه كمقيم لانها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم تارك الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين تتعلق بمدته. فقال ومن مسح مسافرا اي حال كونه مسافرا. ثم اقام اتم مسح مقيم. فلو قدر انه مضى من مدة مسحه في سفره يوم فانه اذا اقام اتم ليلة وسقط باقي من مدة مسح المسافر لانه اقام. وعللني المصنف بقوله لانها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر اي في مدتها فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. لان الصلاة في الحضر اتم منها في السفر. فاذا رجع الى الحضر لزمته الصلاة التامة. فكذلك الاتم هو الاحوط للانسان في الاقتصار على اليوم والليل لان اليوم والليلة مدة مشتركة بين المسافر والمقيم ثم يزيد المسافر يومين وليلتين فيكون الحظ المجزوم به من هو مدة اليوم والليلة في الاقامة فيرجع اليها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان مسح مقيما ثم سافرا ثم مسح مقيم كذلك. وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه الصلاة عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة ايام وهذا مسافر. واختار هذه الرواية ابو بكر عبدالعزيز الخلال رحمه الله غلام خلف غلام خلال ساقط غلام. احد معه نسخة اخرى؟ غير طبعة اه ايش عندك فلان زيد غلام خلاب. نعم. احسن الله اليك. هل يريد زاد حاشية ولا في في في اعلاها لا بأس لكن الزيادات اذا زدت في اصل تجعله بينما طوفتين المعقوفة غير الهلال المعقوف الذي يكون على هذه الصورة بهذا الخط ثم قائمة ثم هذا يسمى معقوفة فزيادات تكون بين معقوفتين. نعم. احسن الله اليكم بن عبدالعزيز غلام الخلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل مسح الخفين. فقال وان مسح ثم سافر اتم مسح مقيم كذلك. فاذا ابتدأ مسحه حال الاقامة ثم انشأ سفرا فانه يبقى متمسكا بمدة اقل وهي حال الاقامة. وعنه اي الامام احمد رواية اخرى يتم مسح مسافر فيبني على مسحه الذي سبق فيستتم مدة السفر كاملة لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة ايام وهذا مسافر. والاول هو المذهب. والجواب عن ذلك ان وصف المسافر لم ينشأ حين ابتداء المسح وانما نشأ لاحقا. فالاصل ان يكون حكمه حال ابتدائه المسح وهو الابتدائي كان مقيما فيتم مقيما. ثم ذكر ان هذه الرواية اختارها ابو بكر عبد العزيز غلام خلال احد وقال رجع احمد عن قوله الاول الى هذا اي ان الاخير من قول احمد هو انه يتم مسح مسافر والاختيار هو اجتهاد مجتهد بين روايات المذهب فهو يختار من روايات المذهب ما يقدمه فينسب اليه اختيارا ومن الغلط الواقع اليوم ما يجمع من المصنفات التي تسمى باختيارات فلان ابن فلان ثم تذكر فيها جميع اقوالهم الفقهية وهذا غلط. الاختيار يختص بما خالف فيه المستقر من مذهب كالمذكور هنا فان المذهب خلافه. واختار ابو بكر عبد العزيز الخلان رحمه الله تعالى خلاف المذهب. فهذا هو هو الذي يوصف بالاختيار. اما موافقة المذهب فانه لا يأتي فيها بجديد فهي المستقر في مذهبه الذي يدين به ويتفقه عليه واضحة مسألة الاختيارات؟ يعني مثلا لو اراد انسان يجمع اختيارات ابي الفرج ابن رجب او غيره فانه يجمع ما خالف فيه المذهب الحنبل لانه مجتهد في مذهب الحنابلة او اراد احد ان يجمع النووي فانه يجمع اقواله التي خالف فيها المستقر بمذهب الشافعي. اما ان يعمد الى اقواله التي مذهبه فهذا لم يأتي بجديد لانه ليس قولا له ولا تميز فيه بشيء عن الجم الغفير لان الاصل ان فقهاء مذهبه يكونون على المذهب فاذا خالفهم بموافقة قول اخر في المذهب او خارجه فانه يسمى خيارا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذوابة لما روى رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث صحيح. وعن عمرو ابن امية رضي الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواهما البخاري رحمه الله. ويشترط ان يكون لها ذبابة محنكة لان ما الاذوابة لها ولا حنكة تشبه عمائم اهل الذمة. وقد نهي عن التشبه بهم. فلم تستبح الرخصة كالخف المنصوب. وان كان الذات حاك ولم يكن لها دعابة جاز المسح عليها لانها تفارق عمائم اهل الذمة المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين فقال ويجوز المسح على العمامة. والعمامة نوع اخر من الحوائل التي يجوز المسح عليها عند الحنابلة. وموضعها الرأس فهي لباس معروف يشد على الرأس. ثم قال اذا كانت ذات دؤابة والذؤابة هو طرف العمامة التي يتدلى منها بين كتفي لابسها وطرف العمامة الذي يتدلى منها بين من منكبي لابسها. ثم اورد الحجة في ذلك فقال لما روى المغيرة؟ قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسع الخفين والعمامة حديث صحيح وعن عمرو بن امية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه رواهما البخاري في صحيحه. واحاديث المسح على العمامة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بجواز المسح عليها من مفردات الحنابلة. وشرطها عندهم هو المذكور في قول المصنف لها ان يكون ويشترط ان يكون لها ذئابة. وهو ما تقدم بيان معناه او محنكة. اي مشدودة تحت الحنك والحنك اسفل الذقن فاسفل الذقن يسمى حنكا فاذا كانت العمامة مشدودة على الحنك مردودة عليه بان يضعها تحت ذقنه ثم يلفها ولو مرة واحدة سمي تحنيفا والعرب تستكثر من شدها لئلا تسترخي فمن شدها واحدة كان شده ضعيفا خلاف من اعاد اشد مرة فثالثة فرابعة حتى تستحكم ثم يردها في طرفها او يرسلها من خلفها ونحو ذلك من طرائقهم في لبسها. ثم قال لان ما لا دؤابة لها ولا حنكة تشبه عمائم اهلي الذمة من اليهود والنصارى وقد نهي عن التشبه بهم في احاديث عدة. وافرده ابو العباس ابن تيمية بكتاب مشهور اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. فلم تستبح بها الرخصة اي لا تستباح الرخصة بها على هذه الحالة وعلله بقولك الخف المغصوب اي المأخوذ قهرا دون وجه حق فالمسح على الخف المغصوب حرام لان من شروط جواز المسح اباحتهما والمقصود لا يكون مباحا. فكذا اذا كانت مشابهة لاهل الذمة فانها تكون ملبوسة على وجه يحرم لانه شابه اهل الذمة في كيفية لبسهم العمامة فيحرم عليه ان يمسح عليها. ثم قال وان كانت ذات حنك ولم يكن لها دبابة جاز المسح عليها لانها تفارق عمائم اهل الذم. وكذا لو كان لها ذبابة ولا حنك لها. فانه يجوز له ان يمسح فمتى فرقت العمامة عمامة اهل الذمة بكيفية لبسها جاز المسح عليها وليس المراد امامة ما صار معروفا اليوم في عرفنا مما يسمى عمامة او غترة او شماغا فان هذا الاسم انما هو وحقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية فالملبوس الذي نلبسه على رؤوسنا يسمى عمامة او غترة او شماغا باعتبار العوق. اما باعتبار الوضع عربي فان العرب انما تعرف العمامة ما يشد على الرأس وتكون له ذبابة او يكون مسدودا على الحنك نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه للحرج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين. تتبع ما تقدم من ذكر بحكم المسح على العمامة فقال ويشترط ان تكون اي عمامة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة اشفه كالاذنين او مقدم الرأس فانه تجري العادة بانه يكشف فعند ذلك يجوز له ان تكون هذه الاطراف مكشوفة وموجب ذلك دفع الحرج كما قال عفي انه للحرج اي لاجل المشقة في ايجاد سترهما فان العادة جارية بكشف بعض الرأس في مقدمه او كذلك كشف الاذنين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله مسألة ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبس على طهارة كاملة لما روى المؤمن لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فهويت انزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ومن مسائل المسح على الخفين بين فيها ان من شرط المسح على جميع ذلك اي ما تقدم من الخف وما في معناه ومن عمامتي ومن الجبيرة ان يلبسها على طهارة كاملة اي بالماء بان يتوضأ وضوءا كاملا الحجة فيه عندهم ما رواه المغيرة. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فاهويت اي نزلت وادنيت نفسي رجليك لانزع خفيه قال دعهما اي اتركهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي عن طهارة بماء فمسح عليهما متفق عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة يجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي اصابه حجر في رأسه فشجه. انما كان يكفي ان يتأمم ويعصي راوي جرحي خرقة ويمسح عليها ويغسل سير جسدي رواه ابو داوود وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فامرني احسن الله اليكم. ان كسرت احدى زندي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح رواه ابن ماجة ولانه ملبوس يشق نزعه اشبه الخف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى مسائل باب المسح على الخفين الحقت به تبعا لالحاق سائر الحوائل التي يمسح عليها بالمسح على الخفين فان الحنابلة يريدون بالمسح على الخفين وغيرهما ويدرجون في كلمة وغيرهما العمامة والخمار والجبيرة والجوربة والجرموق والموق وما كان في معانيها. فذكر انه يجوز المسح على جبيرة وتقدم معناها وانها اعواد تشد على عضو مكسور في يد او رجل لينجبر وتسمى ايضا جبارة بكثر الجيم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها دليلان من السنة المأثورة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قولا وفعلا وهما حديثان ضعيفان. روى الاول منهما ابو داود وروى الثاني ابن ماجة واسناد كل ضعيف. والثاني اشد ضعفا. وانما الحجة في المسح على الجبيرة الاثر والنظر فاما الاثر فما روي في ذلك عن الصحابة وغيرهم واما النظر فالمذكور في كلام المصنف اذ قال ولانه ملبوس يشق نزعه اشبه الخف. فناسبته الرخصة فان الخف انما جعل فرضه المسح تخفيفا وتوسعة في الرخصة. فكذلك الجبيرة هي احق بالرخصة للاضطرار اليها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سنة وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان احداهما يشترط كالخف. فان لبس على غير طهارة او جاوز فيها موضع الحاجة وخف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح. والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للضرورة فلم تقدم الطهارة له كالتيمم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح على الخفين بالمسح على الجبيرة. فقال وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان. اي هل يشترط ان تتقدم الطهارة قبل لبس ام لا؟ فالرواية الاولى يشترط بان لا يلبسها الا عن طهارة كاملة كالخف فان لبسها على غير طهارة او جاوز بها موضع الحاجة اي زاد عن المحل المحتاج الى الجبيرة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح فيتيمم عن تلك الجبيرة التي ركبها. والرواية الثانية انه لا يشترط لانه مسح اجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. والمذهب هو الرواية الاولى انه يشترط الطهارة الكاملة فان لبسها عن غير طهارة فان لبسها على غير طهارة فانه يتيمم وهو ضوء ويمسح ويتيمم. وكذا لو انه لبسها فزاد عن قدر الحاجة. كأن يكون الكسر محتاجا الى تجبيد بعض ذراعه فيجبر اليد كاملة من اولها الى اخرها فهذا يتيمم ايضا بعد مسحه ووضوءه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة ويشترط الا تجاوز بالشد موضع الحاجة لان المسح عليها انما جاز للضرورة. فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها ان الحاجة تدعو الى ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل المسح الخفين تتعلق بالجبيرة فقال ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة اي المفتقرة الى الجبارة لان المسح عليها انما جاز للضرورة وهي افتقاره الى التداوي بها. فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة لان الضرورات تقيد بقدر الحاجة الداعية اليها فلا يزاد فوق ذلك. ويمسح عليها الى ان يحلها ان يفك رباطها. لان الحاجة تدعو الى ذلك فليس لها مدة مقدرة. فربما بقيت عليه يمسح عليها شهرا او شهرين او اقل او اكثر من ذلك الفرق بين المسح على الخفين وعلى الجبيرة في المذهب من وجوه احدها ان المسح على الضفين رخصة وعلى الجبيرة عزيمة لانه في الاول له اختيار دون الثاني. لانه في الاول له اختيار. دون الثاني فهو ان شاء نزع خفه وان شاء ابقاه واما الجبيرة فلا خيار له فيها. وثانيها ان المسح على الخفين يتقيد بمدة ان المسح على الخفين يتقيد بمدة بخلاف الجبيرة فلا مدة لها. وثالثها ان موضع المسح على كفين ظاهر القدم ظاهر القدم من اصابعه الى ساقه واما في الجبيرة فيمسحها جميعا. واما في الجبيرة فيمسحها جميعا ورابعها انه يجوز له الزيادة في مقدار الخف الذي يلبسه فوق موضع المسح واما الجبيرة فلا يجوز له. فمن لبس خفا جاز ان يجعله الى نصف ساقه. ويمسح على موضع القدم واما من يضع الجبيرة فلا يجوز له ان يزيد على موضع الحاجة بل يتقيد بموضع الحاجة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة والرجل والمرأة في ذلك سواء لان ذلك ثبت رخصة وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص. وهذا في الخف وما في معناه والجميرة. فاما امامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة لانها ان لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها. لتشبهها بالرجال وصلاة تستباح بالمعصية وان احتاجت اليها وان احتاجت الى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم والله اعلم المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين بالانباه الى اتحاد الرجال والنساء فيما ذكر من مسائله فقال والرجل والمرأة في ذلك اي ما تقدم سواء لان ذلك ثبت رخصة. وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كالسائر الرخص فالاصل في الرخص اشتراك الرجال والنساء فيها. ثم قال وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة. واما فاما فلا يجوز المسح عليها للمرأة. لانها ليست من لباسها. ثم قال لانها ان لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال. والرخص لا تستباح بالمعصية. فاذا لبستها كانت عاصية فلا يجوز له لها المسح عليها وان احتاجت الى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم. والمقصود بقوله وان احتاجت اي اضطرت الحاجة هنا المراد بها الضرورة لان متعلق التحريم الذي يرفعه هو الضرورة واما الحاجة فمتعلقها الكرامة وهم قد يتوسعون باطلاق الحاجة على ما يشمل الضرورة. فان اضطرت الى لبسها كأن يكون البرد شديدا شيء تستدفئ به الا عمامة تلبسها على الصفة المتقدمة فانها تلبسها لاضطرارها اليها ثم تمسح عليها ومثل هذا نادر والنادر لا يفرد بحكم. لان الذي يذكر بالاحكام هو المضطرب الشائع لان اصل وضع الشرع ملاحظة العموم فالاحكام العامة التي تتعلق بالخلق هي التي تبين في الشرع. واما ما يختص بحال دون حال فمثل هذا مما لا يحتاج الى افراده بالذكر في علم استثناء ومحله غالبا كتب الافتاء. وللنساء ان يمسحن على ما يلبسن عادة وهو الخمار ولنساء ان يمسحن على ما يلبسن عادة وهو الخمار ولذلك قال في زاد مستقنع المستقنع وخمور نساء تحت حلوقهن وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن اي ملبوسة على هذه الصفة من ادارتها تحت الحلق لان المرأة تشد لباسها الذي تلبسه على رأسها على هذه الصفة. بقي تتمة للباب مسألة ذكرها ايجاد المستقنع فقال ويمسح اكثر العمامة ويمسح اكثر العمامة وظاهرا قدمي الخف. وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقيه دون اسفله وعقبه. وعلى جميع الجبيرة انتهى كلامه فبين فيها رحمه الله تعالى ما يمسح من هذه الحوائل الثلاثة فاما العمامة يمسح اكثرها اي اغلبها. واما الخف فيمسح اعلاه من المقدار الذي يكون من الاصابع الى فيدخل الكعبة في ذلك. واما الجبيرة فيمسحها جميعا. وهذا اخر بيان على هذه الجمل من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين