السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه عليه وسلم ما عقد في مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا جاء الدرس السابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمد في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد والقلب واربع وثلاثين بعد بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب العدة في شرح العدة في العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله باب نواقض الوضوء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة احدهم مصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى من المندرجة في كتاب الطهارة. فقال باب نواقض الوضوء. والمقصود بنواقض الوضوء مفسدات التي متى طرأت عليه اخرجته عما ابرم له ان المتوضي يبرئ فان المتوضيء يبرم وضوءه ليؤدي به ما تجب له الطهارة او تستحب كصلاة او طواف او مسج مصحف فاذا قرأ عليه شيء من هذه النوافل حل ذلك الابرام فهي المسماة ايضا بالمفسدات وهي عند الحنابلة مندرجة في الحكم الوضعي المسمى بالبطلان. الا ان الحنابلة الله تعالى كغيرهم عدلوا عن قولهم مبطلات الوضوء مع ارادة هذا لان الوضوء امر معنوي قائم بالبدن. فاذا توضأ الانسان صار طاهرا متوضئا لا يحل ذلك المعنى المعنوي الا بامور رتبتها الشريعة. فلما تعلقت بالامر المعنوي لها لكم النقض لانه انسب. فقيل نواقض الوضوء. والبطلان عند الحنابلة كما ذكره صاحب التحرير منهم هو عدم ترتب اثر على مطلوب منه عدم ترتب اثر على مطلوب منه او على فعل مطلوب منه نعم قال رحمه الله تعالى وهي سبعة احدها الخارج من السبيلين على كل حال قليلا كان او كثيرا وهو نوعان معتاد كالبول فينقض بغير خلاف. قاله ابن عبد البر قال الله سبحانه او جاء احد منكم من الغائط. والثاني نادر كالدور والشعر والحصى فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة رواه ابو داوود ودمها غير معتاد ولانه خارج من السبيلين. اشبه المعتاد. الثاني خروج النجاسات من سائر ابدا وذلك نوعان غائب وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص المذكور والثاني دم وقيح كثيره للصديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي عن بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن. اشبهت الخارج من السبيل. ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. قال احمد عدة عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر وعصر بكرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن ابي اوفى عصر دملا وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه وينقض وابن المسيب ادخل اصبعه ادخل اصابعه العشرة انفه فاخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة لم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لاصله ان نواقض الوضوء عند الحنابلة سبعة احدها الخارج من السبيلين على كل حال. والمراد بالسبيل المخرج المعتاد من قبل او دبر. فلكل انسان مخرجان عادة. ومعنى قوله على كل حال اي على اي وجه كان وهو المفسر بقوله قليلا كان او كثيرا فلو خرج من قبله او دبره شيء قليل فحكمه حكم الكثير في نقض الوضوء. ثم ذكر ان الخارج من السبيلين نوعان احدهما معتاد اي ما جرت به العادة غالبا كالبول والغائط فان عادة الخلق الدارجة الدارجة بينهم اخراج البول والغائط من القبور دبر فينقض الوضوء بغير خلاف قاله ابن عبد البر من المالكية. ونقل المصنف وغيره في الكتب الموضوعة لفقه المذهب بالاجماع عن احد من غير فقهاء المذهب لا يقدح في كون فقهاء المذهب يعولون على ادلتهم. لان الاجماع دليل متفق عليه عند الحنابلة وغيرهم. فمتى حكاه احد من الحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة كانت حكايته عنه حكاية للدليل. فلا تختصوا بواحد من المذاهب في فقهها. فتجد في كل مذهب من ينقل الاجماع عن غير فقهاء مذهبه مع ان العادة الشائعة بينهم التعويل على نقل فقهاء المذهب لكن في ذكر الاجماع خاصة لا غضاضة من نقله عن غيرهم. لان المقصود هو الدليل وابن عبدالبر واحد من فقهاء المالكية الكبار وهو احد نقلة الاجماع المشهورين. ثم المصنف رحمه الله تعالى دليلا اخر فوق الاجماع وهو مستنده عادة وهو قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فان الاية نص في انما خرج من الانسان فانه ينقض وضوءه من السبيل المعتاد. والغائط لا يختص بالخارج من الدبر واصل وضعه في لسان العرب للمكان المتسع فضاء وكان هو المحل المقصود قضاء حاجات الناس في بولهم او غائطهم. فيكون شاملا للبول والغائط الا ان يقرن معه البول. فاذا قرن معه البول يختص البول بما يخرج من القبل. واختص الغائط بما يخرج من اما ان اطلق فالمراد به مكان قضاء الحاجة فيكون دليلا عليها. ثم ذكر النوع الثاني فقال والثاني اي مما يخرج من السبيل نادر. والمراد بالنادر ما يقابل المعتاد فهو ما لا يخرج عادة من السبيلين كالجود والشعر والحصى فان هذه المذكورات واجناسها ليست مما يخرج في العادة الدارجة بين الخلق من احد السبيلين. واذا قدر خروجه فانه ينقض. واستدل المصنف رحمه الله تعالى للحنابلة بحديث قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة هي المرأة التي يخرج منها دم من قبلها في غير حين عادتها. توضئي لكل صلاة رواه ابو داوود واصل الحديث في الصحيح ليست فيه هذه اللفظة ففي صحته نظر ثم قال ودمها غير معتاد. لانه خارج من السبيلين اشبه المعتاد المعتاد خروجه من المرأة هو نوعان احدهما دم الحيض والاخر دم نفاس فهذان النوعان هما نوعا الدم الذي يخرج عادة من المرأة فاذا خرج منها دم غير هذين فان الدم الخارج حينئذ تكون غير معتاد ويحكم بنقضه الوضوء لانه اشبه المعتاد فكلاهما يجتمعان في وصفين احدهما جنس الخارج وهو الدم. فالحيض دم والاستحاضة دم والاخر محل الخروج فكلاهما يخرج من الفرض. فلما اشترك في هذين الامرين اقتضى ذلك التسوية بين حكمهما. فيكون دم استحاضة ناقضا للوضوء كدم طيب وما وراء ذلك مما يخرج من الانسان مما لا يعتاد خروجه من دبره او قبله كجود او شعر او حصى فهو ملحق بدم الاستحاضة. نعم الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني خروج النجاسات من سائر البدن. وذلك نوعان ضائق وبول. فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النقص المذكور. والثاني دم وقيح فينقض كثيره الى الصديد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انه دم عرق فتوضأي لكل صلاة. رواه الترمذي. علل بكونه دم عرق وهذا كذلك. ولأنها نجاسة خارجة ان البدن اشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الذنب اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بترة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. وابن ابي اوفى عصر دمى وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه يمكث. وابن المسيب ادخل اصابعه العشرة انفه فاخرجها ملطخة بالدم وهو الصلاة ولم يعرف لهم مخالف. فكان اجماعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض الثاني من نواقض والوضوء عند الحنابلة وهو خروج النجاسات من سائر البدن. ومعنى سائر اي بقية. وهو السبيلين فما خرج من بقية البدن سوى السبيلين فانه يعد ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون الخارج نجس تن فلو كان طاهرا لم ينقض. والاخر ان يكون كثيرا فاحشا والمراد بالفحش عندهم كثرة الشيء. وتقديرها في المذهب ان كل احد يرجع الى تقدير نفسه. وهذا معنى قولهم وما يفحش في نفس كل احد بحسبه. اي بما يراه فان رآه كثيرا فاحشا هي حكم الكثرة وترتب عليه نقض وضوءه والا فلا فاذا خرج شيء من النجاسات وكان كثيرا من اي موضع من مواضع البدن سوى السبيلين فانه ينقض الوضوء عند بالشرطين المذكورين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان الخارج النجس من سائر البدن سوى السبيلين نوعان. احدهما غائط وبول كان ينسد مخرج احد فتفتح له فتحة في بدنه يخرج منها غائطه وبوله فاذا خرج يا منه شيء من ذلك الموضع من الغائط والبول فانه ينقض قليله وكثيره لدخول في عموم النص المذكور انفا. والثاني دم وقيح وما كان في معناهما من انواع النجاسات التي تخرج من الانسان من غير السبيلين فينقض كثيره لا الصديد والفرق بين القيح والصديد ان القيح عادة يخالطه الدم. واما الصديد فانه يكون اصفر خال من الدم. والقيح يخلف الجرح عند برؤه غالبا. واما الصديد فانه ربما تقاعد بعده مدة مديدة فالدم والقيح صنوان متقاربان. واما الصديد فانه منفصل عنهما. وربما يخرج من غير جرح ايضا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة الحنابلة بذلك وهو حديث دم عرق يعني الاستحاضة فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي. ثم قال مبينا وجه الحجة منه علل بكونه دم عرق وهذا كذلك اي ما يخرج من الانسان من سوى السبيلين حكمه حكم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش حين استحيظ حين غلبتها الاستحاضة ثم قال ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل فاشتركا في خروجهما واختلفا في محل الخروج فهما نجسان خرجا من البدني وافترقا في موضع الخروج ثم قال ولا ينقض يسيره اي ما لم يفحش منه. وذكر الحجة وفي التوفيق بين الكثير واليسير. فقال لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. وهو الذي اعاده في اخر الصفحة واول ما بعدها فقال وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه ينقض وهذا الاثر رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط باسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ومن النصوص وهو من الآتان المتقدمة بالتفريق بين القلة والكثرة في التأثير على الاحكام الفقهية ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام احمد في ما ورد من الاثار عن جماعة من الصحابة من ذلك من ما رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح عمن ذكره رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وتقدم ذلك ثم الجفه بما جاء عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب القرشي رحمه الله تعالى احد التابعين انه ادخل اصابعه العشرة اي اصابع يديه في انفه واحدا واحدا فاخرجها بالدم وهو في الصلاة. ثم قال ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا اي لم يعرف احد من الصحابة خالف هؤلاء في عدم المبالاة باليسير فكان اجماعا ان اليسير لا ينقض واما الكثير فانه ينقض تبعا لالحاقه بدم الاستحاضة على ما تقدم بيانه. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث زوال العقل وهو نوعان احدهما النوم لقوله عليه السلام العينان السهم فمن نام فليتوضأ ولقول صفوان لكن من بول وغائط ونوم. ولأن النوم هو مظنة الحدث. فقام مقامه المجنات ولا يخلو من اربعة احوال. احدها ان يكون مضطجعا على شقه او متكئا او مستلقيا. او معتمدا على شيء فينقض قليله وكبيره للخبر وعنه في المسند والمحتبي اذا كثر اذا كثر فمفهومه انه لا ينقض المسند يعني كتاب ايش نسنا وحطه بين قوسين كذا ها عندك كذا ايه عندي كذا؟ ايه هذا الصحيح. وعنه بالمستند والمحتبث. مهو بالمسند وعنه بالمستند. يعني الذي يعتمد بظهره من جالس على معتمدا بظهره. المخطوطة ما رجعتها؟ ما في هذه الصلاة. ان وعنه الى الوجهين وهي موجودة في المخطوبة. من وعنه في المسند اذا في الوجهين الموجودين اذا اذا الجملة هذي كلها مثل المخطوط هذي كتبوها ملاحظة تنهدوا عنه في والصواب عنه في المستند صحوه هكذا اولا هذه. بعد ذلك هذه القوسين التي وضعها هذه ملغاة وهو المسند كتاب المسند للامام احمد. هو عنه في المستند والمحتبي اذا كثر. فمفهومه انه لا ينقض للسدر القاضي بوجهين هذه اكتبوها بين اكتبوا ليست في النسخة الخطية والثاني ان يكون جالسا غير الخطية يعني المعتمدة في المقابلة في الدرس عشان تعرفونها نعم والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس بن مالك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم. ولأنه يشق التحرز منه لكثرة كثرة وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه وان كثر وان كثر نقض لانه لا يعلم لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه الثالث القائم وفيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثانية ينقض لانه لا يتحفظ لا يتحفظ تحفظ الجالس الرابع الراكع والساجد فيه روايتان. اولاهما انه كالمضطر لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ اشبه المضطجع. والثانية انه كالجالس لانه على لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير الى العرف والعادة. النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او شكر فينقض الوضوء لانه لما نص على النقر بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازالة العقد ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبه كثر المصنف رحمه الله الناقد الثالث من نواقض الوضوء عند الحنابلة وهو زوال العقل. وذكر انه نوعان احدهما النوم والاخر زوال العقل بجنون او اغماء او الشكر فاما النوع الاول وهو النوم فذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في كونه ناقضا للوضوء عند الحنابلة. فذكر ثلاثة ادلة. اولها حديث العينان وكاء تهي فمن نام فليتوضأ. اخرجه ابو داوود وغيره باسناد ضعيف. وروي في هذا المعنى احاديث لا تخلو من ضعف وتحتمل التحسين بمجموعها والله اعلم. والثاني حديث صفوان ابن عسال حديث صفوان ابن عساف رضي الله عنه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لكن من بول وغائط ونوم. اخرجه ابو داوود وغيره واسناده حسن. هكذا عندك ولقول صفوان مخطوطة كده لقول ابن الخطوان المخطوط الذي من غاية وبول ونوم صفوان ولا بن صفوان ابنه صفوان ابنه صفوان هذا وهم او صفوان بن عساف رضي الله عنه لكن الحديث ليس قولا له. وانما يقال ايش؟ لحديث صفوان ويجوز هذا على وجه في اللغة. قال الله تعالى وانه لقول رسول كريم. اي باعتبار انه بلغه فاضيف اليه فيجوز في اللغة وان كان الاولى ان يقال ولحديث صفوان. والثالث ما ذكره في قوله ولان او ما هو مظنة الحدث؟ فقام مقامه كالسائر المظنات اي ان العادة الجارية غالبا ان من نام طرأ عليه ما ينقض وضوءه من الاحداث الموصوفة شرعا بذلك كالخارج من السبيل بريح او نحو ذلك. فانزل منزلة المقطوع به لانه مظنة قوية له في وجوده ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النوم لا يخلو صاحبه من اربعة احوال احدها ان يكون مطلعا على شقه او متكئا وقوله على شقه يعني على جنبه او متكئا او مستلقيا اي على ظهره او معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر اي المتقدم في قوله ونوم. لان هذه هي حال النائم عادة. ثم ذكر رواية اخرى عن الامام احمد في المستند والمحتبي اذا كثر والمستند هو من يعتمدوا على شيء هو المحتبي هو الذي يجلس احتباء فيشد رجليه الى بطنه ويربط وراء ظهره حبلا او خيطا يجمع به الرجلين اذا بطنه حتى تجتمعا ثم قال فمفهومه انه لا ينقض اليسير ذكره القاضي في الوجهين يعني يعلى الفراء فان القاضي اذا اطلق عند الحنابلة اريد به ابو يعلى الفراء رحمه الله تعالى في كتابه الوجهين وهو كتاب مطبوع. ثم ذكر الحالة الثانية فقال والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس بن مالك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون رواه مسلم فهم جلوس من غير اعتماد. ثم قال ولانه يشق التحرز منه. لكثرة وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه. فان المشقة توجب العفو والمسامحة وهو نوع من انواع التخفيفات المذكورة عند الحنابلة وغيرهم في المشقة تجلب التيسير. ثم قال وان كثر نقض لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه المعفو عنه هو الذي يغلب فيه الانسان فيهجم عليه دون ارادة منه فاذا التقى معه حتى كثر فانه ينقض وضوءه. ثم ذكر الحالة الثالثة فقال الثالث القائم اي الواقف فيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثانية ينقض يسيره لانه لا يتحفظ تحفظا الجالس. ثم قال في الحالة الرابعة الرابع الراكع والساجد فيه روايتان اولاهما انه كالمضطجع لانه ينفرد محل الحدث اي تنفتح عادة محل خروج الخارج فلا يتحفظ اي لا يلزم لا يلزم المحافظة على نفسه اشبه المضطجع والثاني انه كالجالس لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير الى العرف عادة. وهذه الاحوال الاربعة استقر المذهب في ضد الناقض من النوم بقولهم الا يسير نوم عرفا من قاعد او قائم الا يسير نوم عرفا من قاعد او قائم فالنوم ناقض عند الحنابلة على اي حال الا بشرط طيب احدهما كون من هجم عليه النوم قائما او قاعدا كون منهج عليه النوم قائما او قاعدا. والاخر كون ذلك النوم يسيرا ذلك النوم يسيرا وتقدير اليسير مرده الى العرف. فلو قدر ان احدا غفا وهو مضطجع او مستند او محتمل فان كل هذه الاحوال عند الحنابلة ينتقض الوضوء ولو قدر انه كان قائما فنام نوما كثيرا عادة فانه ينتقض وضوءه ولو كان قائما. اما ان كان النوم الهاجم عليه قليلا حال قعوده او قيامه فانه لا ينقض الوضوء. واما النوع الثاني من زوال العقل فهو المذكور بقوله زوال العقل جنون او اغماء او سكر فينقض الوضوء لانه لما نص على النقض بالنوم وهو اخف نبه اعلى نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ اي اكثر ادانة ووظوحا في ازالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير فيما ذكر لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال فلو نبه ينتبه بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبه. وهذا الناقض عبر عنه المصنف بزوال العقل. وصار المستقر عند الحنابلة قولهم زوال العقل او معطيته يريدون بزواله ما كان من جنس الجنون والاغماء والسكر ويريدون بتغطيته هكذا نوما والتعبير القديم تام ايضا لكن يندرج فيه نوعان من الزوال احدهما حقيقي كالمجنون والسكران. والاخر حكمي كالنائم. لان الاول لو نبه لم ينتبه. والثاني اذا نبه تنبه. نعم قال رحمه الله تعالى الرابع لمس الذكر بيده وفيه ثلاث روايات. احداهن لا ينقض لما روى قيس ابن خلط عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة. قال وهل هو الا بضعة منك؟ رواه ابو داوود. وصححه الطحاوي وغيره وضعه رواه الشافعي واحمد قال ابو زرعة قيس لا تقوم بروايته حجة وقيل منسوخ. والثانية ينقض لما روت اسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال احمد قال احمد هو حديث صحيح. وروى ابو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون المسجد. وابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له وسواء مسه ببطن الكف او بظهره ولأن ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبر احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. رواه احمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع. لانه لما قال فاقطعوا ايديهما في حق السارق تناول ذلك لا غير. مسألة ولا ولا ينقض اللمس بالذراع لانه ليس من اليد. الرواية الثالثة ان قصد ان قصد الى مسه نقب ولا ينقض من غير بقصد لانه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. المخطوطة مسألة هذا موضعها. هي احسن منها ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقد الرابع من نواقض الوضوء وهو لمس الذكر بيده والمقصود باللمس الاقضاء اليه بان يباشره دون حائل هو فرج الرجل من قبله. وسيأتي بيان اليد في كلام المصنف وذكر رحمه الله تعالى ان في النقض به ثلاث روايات عن الامام احمد احداهن انه لا ينقض لحديث هل هو الا بضعة منه؟ رواه ابو داوود وصححه الطحاوي وغيرهم. وظعفه الشافعي واحمد قال ابو زرعة يعني الرازي قيس لا تقوم بروايته حجة. لان قيسا قليل الحديث وليس له عن ابيه كبير رواية حتى خفيت حاله على جماعة فاطلقوا عليه جهالة الشافعي وغيره. والاقرب انه حديث ثابت ثم اورد جواب اخر من جهة الدراية عنه فقال وقيل منسوخ اي ان هذا كان في اول الامر ثم ترك فرواية عدم النقض تعرض للحجة فيها بالاعتراض من وجهين احدهما من جهة الرواية بتضعيف حديث طلق بن علي رضي الله عنه والاخر من جهة الدراية بدعوى النسخ وكلا الاعتراضين غير مسلم. فان الحديث ثابت وهو حسن او صحيح ودعوى النسخ ليس مع مدعيها ما يصدقها فان النسخ يحتاج الى حجة بينة ولا حجة ظاهرة في تثبيت دعوى النسخ. ثم ذكر الرواية الثانية وهو انه ينقض فاذا مس الانسان ذكره انتقض وضوءه. لما روت بشرة وبنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه اصحاب السنن قال احمد هو حديث صحيح. ثم قال المصنف وروى ابو هريرة نحوه. ويروى عن غير واحد من الصحابة ثم قال وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون مسجد ان يبنونه ابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والمتقرر عند اهل العلم ان تأخر اسلام الراوي لا يدل على ان ما يرويه ناسخ لما قبله لاحتمال ان يكون سمعه من احد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما سمع ابو هريرة الحديث المذكور عن احد هذا فحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكر من النسخ ليس مع حجة ظاهرة يمكن التمسك بها والقطع بان الحديث الاول منسوخ ثم قال وسواء بباطن الكف اي بداخلها او بظهره اي بخارج الكف فلا فرق بينهما ولان ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده اذا ذكره ليس بينهما ستر يعني سائل فليتوضأ والافضاء يكون بالمس واطلاق اليد يشمل الباطن والظاهر وحديث ابي هريرة لا يخلو من ضعف وانما يحسن باعتبار احاديث الباب في مجموعها. ثم ذكر المصنف ان اليد المطلقة اي اذا ذكرت مطلقة في الادلة الشرعية تتناول اليد الى الكوع وهي مقدار الكهف والكوع اسم للعظم الذي يلي الابهام من اليد فانه يسمى كوعا فيكون هو المقصود في تقدير يدي اذا اطلقت. وذكر المصنف حجة ذلك بقوله لانه قال فاقطعوا ايديهما في حق السارق تناول ذلك لا غير. فلا يقطع من السارقين. والسارقة الا الكف فقط فيختص النقض به ثم ذكر مسألة تابعة لما بينه فقال ولا ينقض اللمس بالذراع انه ليس من اليد يعني عند الاطلاق. فهو من اليد باعتبار المعنى اللغوي الموضوع في لسان العرب. واما الاطلاق الشرعي اي المعهود في عرف خطاب الشرع اذا اطلق فانه يختص اسم اليد بالكف ليس غير ثم ذكر الرواية الثالثة وهو وهي تتضمن التفريق بين القصد فقال ان قصد اذا مسه اي تعمد ذلك واراده نقض ولا ينقض من غير قصد. كان يحرك يده فتصيب فرجه. قال لانه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء الحقه بلمس النساء من جهة عدم نقضه لاشتراكهما في كونهما لمسا. فلما وجد معنى مناسب للالحاق بلمس النساء الحق به. ثم ذكر بعد ذلك الناقض الخامس والذي مر عليه المذهب ان مس الذكر ناقض للوضوء فمذهب الحنابلة ان من مس ذكره انتقض وضوءه. نعم. وقال رحمه الله تعالى الخامس ان تمس بشرته بشرة منها وفيه ثلاث روايات احداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه او لامسكم النساء. والثانية لا ينقض لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ رواه ابو داوود وقال هو مرسل لأنه يرويه ابراهيم عن عائشة ولم يسمع منها وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو رواه مسلم ولو بطل وضوءه لفسدت لفسدت صلاته. والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهر ولا ينقضوا لغير شهوة جمعا بين الآية والخبر. ولان اللمس ليس بحدث انما هو داع الى الحدث. فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها الى الحدث كالنوم ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه ذكر المصنف رحمه الله الناقد الخامس وهو لمس امرأة بشهوة وذكره بقوله الخامس ان تمسه بشرته بشرة انثى فشرط المس كما تقدم الافضاء اليها بدون حائل ثم ذكر ان فيه ثلاث روايات احداهن انه ينقض بكل حال لا تفريق بين مراده المتعلقة بعوارضه لقوله سبحانه او لامست النساء. فاطلق ولم يقيد بحال دون محال والثانية انه لا ينقض بحال ابدا فلو مس لم ينتقض وضوءه. ولو كان بشهوة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه ابو داوود واسناده ضعيف لانقطاعه. والعادة الجارية ان والعادة الجارية ان من قبل امرأة قارن تقبيله الشهوة ولذلك استدل به انه لا ينقض بحال ولو كان بشهوة ثم قال المصنف رواه ابو داوود وقال هو يعني منقطع لانه يرويه ابراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها وليس راوي هذا الحديث هو ابراهيم النخعي وانما هو كما نبه في حاشية الكتاب ابراهيم ابن يزيد التيمي رحمه الله تعالى. ثم ذكر دليلا اخر خراب فقال وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد رواه مسلم ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته وكان هذا المس من غير شهوة قطعا لانها كانت تتطلبه عنه فعرظ لها وجوده بمسها له. ذكر المصنف دليلين احدهما يتعلق بعروض الشهوة والاخر دونها للدلالة انه لا ينقض بحال. واما الرواية الثالثة فهي كما ذكر المصنف ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة فيفرق بين حالين فاذا وجدت الشهوة نقض واذا لم توجد لم ينقض والشهوة هي وجدان التلذذ. فاذا وجد تلذذ وجد معنى الشهوة. وذهب هذا المذهب من التفريق بينهما جمعا بين الاية والخبر بان من مس بشهوة انتقض وضوءه وان من مس لغير شهوة لم ينتقض وضوءه وايده المصنف بقوله ولان لمسة ليس بحدث انما هو داع اذا الحدث. اي مظنة لوجوده بعد حدوثه فاعتبرت الحالة يدعو فيها الى الحدث كالنوم فانه مظنة للحدث كما تقدم. واستقر مذهب الحنابلة على هذه الرواية الثالثة ان مس المرأة ينقض اذا كان ينقض اذا كان لشهوة ليس غير وهذا متضمن لمعنى القصد الذي تقدم فان من مس المرأة ووجد الشهوة فان مسه يكون عادة بقصد اي بتعمد لانه طالب التلذذ بمسها. واذا فقد التلذذ علم ان ما طرأ من ما طرأ من لم يكن لشهوة ولا لقصد وهذا تفسير ما تقدم من قول المصنف لانه لمس لم ينفظ من غير قصد كلمس من رواية الثالثة في النطق بمس الذكر. ثم ختم المصنف هذا الناقض بقوله ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيها فاذا وجد المسح لشهوة مع صغيرة او كبيرة او ذات محرم او اجنبية فان الوضوء ينتقر وان لم يوجد شهوة مع المسجد لم ينتقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس الردة عن الاسلام هو ان ينطق بكلمة او يعتق او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام. فينتقض وضوءه لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن والطهارة عمل والردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. متفق عليه ولانها طهارة عن حدث. فابطلتها الردة كالتيمم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة وهو الردة عن اي الخروج منه الى غيره والكفر به. وعرف المصنف الردة بقوله ان ينطق كلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام. والجامع في حج الردة عند الحنابلة ان الردة هي انتقاض الاسلام لقول او فعل او اعتقاد او شك. انتقاض الاسلام بقول او فعل او اعتقاد او شك. فاذا ارتد احد ان قضى وضوءه لقول الله تعالى فان اشركت ليحبطن عملك. والحبوط يتضمن بطلان طهارته بانها من جملة عمله كما قال المصنف والطهارة عمل. ثم قال والردة حدث. لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان. رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط باسناد ضعيف ثم قال المصنف فيدخل اي الحدث المعنوي بالردة في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث ادى ليتوضأ متفق عليه من حديث ابي هريرة فيسمى الخروج من الاسلام حدثا فيلحق بالحدث المذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه واطلاق الحدث على مخالفة الشرع من المعاني المستقرة في الخطاب الشرعي كحديث علي في الصحيح من احدث حدثا ثم قال ولانها طهارة يعني الوضوء عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم فان من تيمم فانما يتيمم عن حدث ويكون تيممه عند الحنابلة مبيحا لا رافعا وهذا وجه التشبيه فيه فيكون كذلك مبطلا اذا وجد ما يدعو الى حله بوجود الماء فكذلك اذا انتقض الاسلام بالردة كان في مقابل وجود الماء في التيمم فان تنقض الردة الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى السابع اكل لحم الجزور. فيما روى جابر موسى ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم قال احمد حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البراء ابن وحديث جابر ابن سمرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقد السابع من نوافض الوضوء وهو اكل لحم الجزور اي الابل ولو نيئا فاذا اكل لحم الابل مطبوخا او نيئا فانه ينتقض وضوءه عند الحنابلة. والناقض منه هو اللحم الذي يدخله الجزر. دون وسائر اعضائه فلا ينتقض الوضوء عندهم برأس ولا كبد ولا مصران ولا نحو مما لا يدخله الجزر اي القطع بسكين لفصله عن العظام. والحجة عند الحنابلة في باكل لحم الابل حديثان مشهوران احدهما في صحيح مسلم وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال احمد حديثان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر ابن سمرة فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الامام احمد الى نقض الوضوء باكل لحم الابل وهو من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذه النواقض السبعة التي ذكرها المصنف بقي وراءها ناقض ثامن ما استقر عليه الملك فان نواقض الوضوء في المذهب ثمانية. ثامنها غسل الميت فمن غسل ميتا انتقض وضوءه. والمراد بالغاسل الذي يباشر الميت بدلكه وتقليده. اما من يصب عليه الماء فانه لا يسمى غاسلا عند الحنابلة في النقض بغسل الميت دليلان. احدهما قرود ذلك يعني الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والاخر ان الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت ان الغاسل لا مغالبا من مس عورة الميت. فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث. فان النوم مظنة للحدث فيكون غسل الميت مظنة الحدث او قيمة مقام الحدث به وبه تتم نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية. وفق استقر عليه المذهب عندهم واسقط بعض متأخري الحنابلة عد الردة من نواقض الوضوء لانها توجب ما فوقه وهو الغسل. فلما كانت موجبة ما فوقه لم يعدوها في نواقضه. فهي عندهم ناقضة لكنها توجب ما فوقه فاخرجوها من الباب. والاولى الافصاح بها. فيكون فتكون نواقض الوضوء عند الحنابلة وفق ما استقر عليه المذهب ثمانية. وجرت عادة الحنابلة. في ختم هذا الباب بقولهم وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. وهذه الجملة تسمى ايش كلية فقهية كلية فقهية عند الحنابلة والكلية معنى متفرق بين القاعدة والضابط وما بينهما. وهي مختصة بهذا المحل فهي باعتبار المصطلح المستقر يعد ضابطا لانها خاصة بباب الوضوء. ومعنى هذه الكلية ان موجبات الغسل عند الحنابلة كخروج المني دفقا بلذة توجب مع الغسل وضوءا فيجب عليه حينئذ شيئان احدهما الغسل والاخر الوضوء فيتوضأ ويغتسل واستثنوا من ذلك الموت فانه لا يجب عندهم ان يوظأ الميت اذا غسل وانما يسن. فيسن في مذهب الحنابلة ان يوظأ الميت فوق غسله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اه قال رحمه الله تعالى مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لم يخرج؟ فلا يخرجن من مسجدي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه ولأن اليقين لا يزول بالشك. ذكره المصنف رحمه الله تعالى مسألة ختم بها هذا الباب فقال ومن تيقن الطهارة اي جزم بها واستقرت في قلبه ثقة بها وشك في الحدث اي في ضروءه عليه او تيقن الحدث اي استقر في قلبه وجوده وشك في طهارة اي حدوثها بعده فهو على ما تيقن منهما فالمحكوم له هو المجزوم به فان كان المجزوم به والطهارة حكم بها وان كان مجزوم به هو عدم الطهارة حكم به وذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة الحنابلة في هذا وهي دليلان احدهما حديث اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه فرده الى اليقين بسماع الصوت او الريح والاخر ان اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة من القواعد الكبرى المتفق عليها وجرت عادة متأخري الحنابلة على نقل هذه المسألة من هذا الموضع الى موضع متقدم هو كتاب المياه فانهم لما ذكروا انواع المياه ذكروا ما كان مشكوكا فيه بين كونه ماء نجسا او ماء طاهرا او طهورا اذا اراد ان يتوضأ من اثنين اشتبه من نوعين منفصلين من هذه الانواع الثلاثة فانهم يذكرون هذه المسألة بعد تلك المسألة والحنابلة رحمهم الله الله تعالى في تطور المذهب عندهم مآخذ عدة تتعلق بالمسائل نفسها من الابواب وهي بحاجة الى دراسة مستوعبة تستقصي تلك المآخذ وموجباتها وهي دراسة تثري فقها القائم بها لمذهب الحنابلة وتزيد مدارك المتفقهين في المذهب وتحملهم على اكباره واجلاله والعناية به. فان بناء المذهب في مسائله ومداركها ومقاماتها وسائل عوالدها المتعلقة بها مبني على اصول وثيقة تسفر عن فقه جليل فان الامام احمد كان بين الحديث والفقه وهو امام نظار. اتاه الله سبحانه وتعالى زكاة في قلبه ففقه رحمه الله تعالى فقه عظيم لكن قلت العناية بفقه الامام احمد عند المتأخرين بسبب جناية دراساته المعاصرة التي سميت بالفقه المقارن وهي اثر من اثار التغريب والاستعمار. فان التغريب والاستعمار الذي ورد على البلاد اسلامية انشأ اقساما للمقارنة بين الفقه والشريعة وبين القوانين الانجليزية والفرنسية ثم تطور الى البلدان التي لم تدخلها القوانين بما سمي بفقه المقارن وهو مع كونه غلطا في تسميته من جهة المواظعة اللسانية العربية ومخالفة لما كان عليه الاوائل من تسميته علم الخلاف فانه ادى الى مساوئ اثرت بالصناعة الفقهية واحد منها ملك رسولكم من تغيب معالم فقه الامام احمد عند المتأخرين الذين اليه نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من الاب المندرجة في كتاب الطهارة وهو باب الغسل من الجنابة. والغسل عند الحنابلة استعمال ماء طهور مباح استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على صفة معلومة في جميع البدن على صفة معلومة ولا يختص بالجنابة. فان موجباته عند الحنابلة فوق ما اقتصر عليه المصنف لكن الجنابة اكثر موجباته دورانا فاقتصر المصنف رحمه الله والله تعالى في هذا المختصر على تقييد هذه الترجمة بمقصود واحد من مقاصد الغسل وهو ان يكون غسله عن جنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والموجب وله خروج المني الدافق بلذة لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي الجنابة والجنابة عند الحنابلة تشمل شيئين. احدهما خروج احدهم انتقال المني سواء خرج او لم يخرج اذا كان بشهوة انتقال المني سواء خرج او لم يخرج بشهوة فلو خرج مرضا او بردا لم يكن مندرجا في ذلك. والاخر انتقاء الختانين ولو لم ينزل التقاء فتنين ولو لم ينزل نعم الموجب له خروج المني الدافئ بلذة لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب الاول من للغسل من الجنابة وهو خروج المني الدافق بلذة ومعنى الدافق اي المتتابع بقوة ويكون خروجه بلذته فان كان بمرض او برد لم يكن فيه غسل. وذكر المصنف الحجة فيه وهو حديث ام سليم رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه فاذا رأت الماء اي المنية خارجا دفقا بلذة اوجب ذلك الاغتسال من الجنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والتقاء الختانين وهو تغييب الحشبة في الفرج قبلا كان او دبرا من آدمي او بهيمة حي او ميت وان عري من عن الانزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغش رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج يقطع منها وفي الختان فاذا غابت الحشبة في الفرج تحاذى ختانه ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسا وغير ذلك ما قيل عليه لانه فرج اشبه قبل المرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب الثاني للغسل من الجنابة وهو التقاء الختانين. وليس المراد بالالتقاء مجرد المس. فلو وضع احدهما على لم يكن متعلقا في حكمه بهذا الموجب المذكور هنا. وانما المراد بالالتقاء ما فسره المصنف بالقول وهو تغييب الحشبة في الفرج. والحشفة اسم لرأس الذكر. فوق موضع الختان الذي يقطع منه فرأس الذكر الذي يكون فوق موضع القطع في الختان يسمى عشفة وتتعلق بها احكام عدة منها المذكور هنا. وشرط الحشبة عند الحنابلة ان تكون اصلية تن متصلة. فلو كانت زائدة كحال الخنثى المشتبه الذي يكون معه قبول امرأة وذكر رجل فانه لا يتعلق بذلك. وكذا لو كانت منفصلة عن الجسد. فانها لا تتعلق بهذا الحكم. ثم قال في الفرج يعني الاصلي لا الزائد. وشرط كل عند الحنابلة ان يكون بلا حائل. اي بلا مانع يمنع من المباشرة بين الجسدين. قبلا كان او دبرا من ادمي او بهيمة حي او ميت وان عري عن الانزال اي ولو خلا من الانزال فلو اولج ولم ينزل وجب عليه الغسل من الجنابة والحجة فيه عند الحنابلة حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان والمراد المس ما يتضمن تغييب الحشرة في الفرج. وجب الغسل رواه مسلم والشعب الاربع اليدان الساقان ولبعض الفقهاء كلام في هذا الموضع اما لا يجمل ذكره لاستغناء بيانه بظهور المقصود منها. وما ذكروه هو تخرصات ليس عليها دليل ولابي الفرج ابن رجب في الاشارة الى هذا كلمة لطيفة ذكرها في فتح الباب ثم بين المصنف ختان الرجل انه الجلدة التي تبقى بعد القطع. فاذا قطع من ذكر الذكر ما يقطع عادة وبقي ما وراءه مما هو في رأس الذكر كان مما يندرج في الحكم فاذا غابت الحسنة الفرج كحال ختاناهما قال وختان المرأة جلدة كعرف الديك الديك الذي يكون على رأسه تكون في اعلى الفرض يقطع منها في الختان اي في ختان المرأة واذا غابت الحشرة تحاذى ختاناهما فيقال تغيا وان لم يتماسا. وغير ذلك مقيس عليه يعني مما تقدم ذكره. لانه اشبه قول المرأة فيلحق بقبل المرأة بجامع كونهما مما ينفرج ويقع الادخال وهذان الموجبان يختصان كما تقدم بالغسل من الجنابة. واما بالنظر الى بالغسل كله فان موجبات الغسل عند الحنابلة سبعة. احدها انتقال المني ولو لم يخرج انتقال المني ولو لم يخرج فاذا عرضت شهوة لاحد احس معها بانتقال المنية عظامه فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه المي فاذا اغتسل ثم خرج منه شيء لم اغتساله لانه اغتسل بموجبه المتقدم. وتانيها خروجه من مخرجه دفقا بلذة خروجه من مخرجه دفقا بلذة الا من نائم ونحوه الا من نائم ونحوه فاذا خرج من النائم ونحوه فانه يجب عليه الغسل واما المستيقظ فلا بد ان هنا خروجه دقا بلذة وثالثها التقاء الختانين التقاء ولو لم يقع الانزال ورابعها اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. وخامسها خروج دم الحيض خروج دم الحيض. وسادسها خروج دم النفاس. خروج دم النفاس فلا غسل مع ولادة عليت عن الدم. فلا غسل مع ولادة عريت عن الدم. اي لو قدر ان امرأة القت جنينها بلا دم لم يجب عليها غسل لان متعلق وجوب الغسل هو خروج الدم وسابعها موت تعبدا. موت تعبدا غير شهيد معركة او مقتول ظلما موت تعبدا غير شهيد معركة او مقتول ظلما. نعم قال رحمه الله تعالى والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. واعلم ان الغسل ضربان كمال وان جاء فالكمال ان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع رسول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه ثم غسل سائر جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها. فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه متفق عليهما ومسألة واما صفة الاجزاء فهو ان يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل الغسل الغسل لو الوضوء ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور به بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا فقوله حتى تغتسلوا مسألة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل غسل الجنابة بين الواجب فيه وفوضه فذكر ان الواجب فيه النية فتشترط له. تقدم تعريفها عند الحنابل وتعميم بدنه بالغسل اي شمول بدنه بالغسل فيعم جميع اعضائه به مع والاستنشاق فلا بد من تعميم الماء داخل فم وانف ويكون داخل بالمضمضة وداخل الانف بالاستنشاق. ثم ذكر الشارخ ان الغسل ظربان احدهما كمال والاخر اجزاء. فالكمال ان ان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل. ودل عليه حديثان اوردهما المصنف هما في الصحيح احدهما حديث عائشة والاخر حديث ميمونة وفيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل فيدل هذا ان كما لا هو ان يجمع بينهما. ويغسل رجليه مرتين. احداهما مع وضوءه حينئذ والاخرى بعد فراغه من غسله فينتقل الى موضع فيغسل رجليه مرة ثانية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الاجزاء بعد فقال فهو ان يعم بدنه في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق اي يرسل الماء عليه اي يرسل الماء عليه ارسالا فيعم جميع بدنه ويستنشق ويتمضمض فيجزئه ذلك وعلله المصنف بقوله لان ذلك هو المأمور به في قوله وان كنتم جنبا الطهار وقوله حتى تغتسل فاذا عمم البدن بالماء فانه يكون مغتسلا فيجزئ عنه ذلك والاكمل بل جمع الوضوء معه على الصفة المذكورة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهذه الجملة من كلامي صاحب الاصل وشارحه التئمت على فرض الغسل شروطه وتحرير هذه مسألة وفق ما استقر عليه المذهب ان فرض فرض الغسل واحد ان فرض الغسل واحد وهو تعميم جميع بدنه بالماء. تعميم جميع بدنه بالماء فيعم الماء جميع بدنه ومن ذلك انفه وفمه. واما شروط الغسل فهي عند الحنابلة سبعة اولها النية. وثانيها الاسلام وثالثها العقل ورابعها التمييز. وخامسها انقطاع ما يوجبه حديثها الماء الطهور المباح وسابعها ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبده محمد واله وصحبه اجمعين