السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما مجالس التعليم وعلى اله وصحبه مراتب التقديم. اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمع بسنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين بعد الاربعين دولار وهو كتاب العدة في شرح العمدة. العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله. وقد هذه البيان الى قوله وتسني التسمية فيما سبق في الوضوء في الصفحة الثانية والخمسين من الجزء الاول في الرسالة في باب الغسل من الجنابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. صلى الله وسلم نبينا محمد قال لا عبد الرحمن المقدسي رحمه الله تعالى اسأله التسمية لما سبق في الوضوء وان يدعو بدنه بيده ليصل الماء الى جميع بدنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى عن صحيح المتعلقة بغض الجنابة فقال وتسن التسلية بما سبق في الوضوء اي من كونها سنة والذي استقر عليه المذهب عند متأخرين ان التسمية في الغسل والوضوء معا واجبة اذا فانهم يقولون في كل وواجبه التسمية مع البر. فالتسمية مع الذكر تكون عند الحنابلة في ثلاثة مواطن من كتاب الطهارة. احدها الوضوء وثانيها وثالثها التيمم. فهاجم الابواب الثلاثة واجبها التسمية مع الذكر. وتقدم ان يقول بسم الله وان الذكر هو بالضم الذاتي في اللغة افصح ومعناه التدبر يسقط باسيان وجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر من سنن ايضا ذلك البدن فقال وان يجلس بدنه بيديه. والدلك هو اليدين بقوة على البدن. فاذا امر المغتسل يده على بدنه محركا سمي ذنبا وهو سنة عند الحنابلة. وعلمه المصنف بقوله ليصل الماء الى في بدنيه اي ليغلب على ظنه باقل المراتب ان الماء وصل الى جميع لان قوم الرسل كما تقدم تعميم جميع البدن بالماء. فمما يتيقن به التعميم او يبلغ به مرتبة للظن طالب ان يدرك الماء بيديه. ويكفي في حصوله الاصباغ وتعميم الماء الظن. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يجب نقض الشارع ان الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا اوجب الغسل ولم يذكر نقص الشعر ولو كان واجبا لذكره وغسله وتروية اصوله لقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة لا تكن مصنفا رحمه الله تعالى مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بغسل الجنابة فقال ولا يجب الشعب ونقض الشعر المراد به حله. فلا يجب حل الشعر في غسل الجنابة اذا كان مجموعة مضمومة بخلاف رسل الحيض والنفاس. فان مذهب الحنابلة وجوب نقض الشام فيه فمن الفروق عند الحنابلة بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس ان الشعر لا يجوز يناقضه في غسل الجنابة بخلاف الحيض والنفاس فيجب فيهما نبض الشعر لحجمه وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل عدم الوجوب فقال بان الله سبحانه وتعالى قال حتى يغتسل وجود دلالة الاية هو المذكور في قوله اوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر. ولو كان واجبا لذكره فلما اعطي ذكر نقد السعي واكتفي بمراد الغسل تعين انه الواجب بخلافه فلا يكون واجبا. والغسل يحصل بتعميم البدن بالماء من اذا اصاب الماء على شعره وسائله بدنه صار مغتسلا ثم قال متمما البيان لكن يجب غسله اي غسل الشعر دون نقض وتروية اصوله اي اشباع اصول الشعر بان تمتلئ بالماء فتكون مأسوية لقوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وتنقص البشرة. رجب ابو داوود وغيره واسناده ضعيف وفيه الامر بغسل الشعر دون نقضه وحله. فيكون المتعين غسل الشعر مسائل البدن والبشرة اسم لظاهر البدن. قال رحمه الله تعالى واذا نوى بغسله طعامتين اجزى عنهما لانهما عبادتان من جنس تذكر الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج وهو صفة الاجزاء بما سبق وعنه لا يثير الغسل عن الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما طهارتان كما لو كانا متفرقين. ذكر المصنف رحمه الله على مسائل باب غسل الجنابة ان المغتسل اذا نوى في غسله الطهارتين اي الصغرى والكبرى عنهما والفرق بين الصحارتين ان الصغرى تعلقها الحدث الاصغر. واما الكبرى فمتعلق الحدث الاكبر بالاعتذار المتعمد فباعتباره متعلق سميت الاولى صغرى سميت كبرى فمتى اغتسل فنوى ان يرفع الحدثين مريدا الطهارة الصغرى والكبرى اجزأ عنهما باجتماعيتهما. وعلل ذلك بقوله بانهما عبادتان اي عقوبتان شرعا من جنس اي شيء واحد فكلاهما يستعمل فيهما الماء على معروفة في كل فتدخل الصورة وهي الطهارة عن حدث اصغر بالوضوء الكبرى ومن الطهارة عن حدث الحج براءة الغسل كالعمرة مع الحج. اي في قراء وتمتع فان الناس اذا كان ظالما او متمتعا جمع بين العمرة والحج وهو صفة الاجزاء اي في الغسل بما سبق من ان الاجزاء عندهم ان يعم في البدن ان يعم في الماء بدنه في الغسل. فيقع مجزئا عنه القاعدة ذكرها جماعة من القنابلة واوردها ابن رجب في قواعده. وهي قاعدة الثامنة عشرة عندهم. وسياقها حسب ما ذكر اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد. في وقت واحد وليس احداهما مفعولة على جهة القضاء وليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الاخرى الله ولا على طريق التبعية للأخرى. في الوقت تداخلت افعالهما تداخلت افعالهما واكتفي منهما واحد واكتفي منهما بفعل واحد انتهى كلامه وايقاع هذه القاعدة على مسألتنا ان الغسل والوضوء اجتمعا وهما من جنس واحد لاشتياعهما في الطهارة في وقت واحد لكون المتلبس لصالح حينئذ يريد ان يرفع الحدث الاكبر والاصغر عنه وليست احداهما مفعولة على جهة الغضب فلم يقع فلم تقع احدى العبادتين قضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت كراتبة مع صلاة فرض فتتداخلان ويكتفى منهما بفعل واحد فيؤدى فعل واحد تقع به العبادتان والفعل الواحد الذي تقع به عبادة الغسل من الجنابة والوضوء هو الاغتسال فاذا اغتسل سواء كان اغتساله مجزئا او كاملا فان الحدث الاصغر او الاكبر معا يرتفعان عنه ويجزئه اغتساله عنهما وهذه المسألة مسألة مندرجة في اصل عظيم وهو تداخل الاعمال. واكثر المشتغلين بصنعة الفقه يعتنون بقاعدة تقابلها وهي تزاحم الاعمال التي يذكر فيها ازدحام المصلحة والمفسدة او زحام مصلحتين احداهما كورا والاخرى صغرى وكذا ازدحام مفسدتين احداهما صورة والاخرى كبرى. واما مسألة تداخل الاعمال فانه يقل اعمالها مع تكرر ورودها في مواضع كثيرة في الشرع. واشهر مواضعها عند الحنابلة موضعان احدهما في كتاب الغصن عند هذه المسألة والاخر في كتاب المناسك عند الذكر اندراج طواف الوداع في طواف الافاضة. وفي الموضعين يحيلون على كل منهما نعم. قال رحمه قوله رحمه الله وعنه اي رواية اخرى عن الامام احمد لا يجزئ الغسل عن الوضوء فيبقى مطالبا مطالبا بالوضوء بعد غسله وعلله بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اي توضأ واغتسل ولان الجنابة والحدث وجد منه اي تلبس بهما فوجبت لهما الطهارتان الصغرى والكبرى كما لو كانا متفرقين. اي غير مجتمعين كأن يحدث حدثا اصغر فيطالبا بالوضوء ويحدث حدثا اكبر فيطالب بالغسل. كالحدود عندهم اي من اصاب حدودا مختلفة لو قدر ان احدا اصاب حدودا مواردها مختلفة وشرب خمر فقذف فانه يعامل بالعقوبة في كل على حدث والمذهب هو الاول انه اذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما معا نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزى عن جميعهما لما فسبق وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله الا ما نوى ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى ختم بها هذا الباب فقال وكذلك اي اجزاء لو تيمم للحدثين اي الاصغر والاكبر والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها اي عن كل واحد من هذه الانواع الثلاثة التي يطالب فيها برفع حدث او ازالة نجاسته فاذا كانت عليه نجاسة على بدنه وتلبس بحدث اصغر واكبر ثم تيمم لكل ناويا الثلاثة اجزأ ذلك عنه. لما سبق اي من ذكر تداخل الاعمال ثم قال وان نوى بعضها اي بعض ما تيمم له كما لو نوى الاصغر دون الاكبر ان اكبر دون الاصغر او ازالة النجاسة عن بدنه. فليس له الا ما نوى. اي لم يقع براءة للذمة وسقوطا بالطلب الا ما عينه بنيته. فاذا نوى بتيممه ازالة النجاسة عن بدنه فقط وقع عنها دون بقية ما يلزمه التيمم له كما لو كان محدثا حينئذ حدثا اصغرا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فقال لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله الا ما نوى والاشارة في الضمير الى النبي صلى الله عليه وسلم بما تقرر من ارادته عند ذكر الادلة الحديثية انها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واكده بقوله عليه السلام مع احتمال وقوع السلام على غيره هو جائز في اصح قول اهل العلم لكن المعهود المشهور يستغنى بشهرته وكونه معبودا عن اعادة ذكره والاقتصار على السلام جائز في اصح القولين ايضا فالاكمل ان يصلي ويسلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم فلو اقتصر على واحد منهما كأن يصلي فقط او ان يسلم فقط فذلك فمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الاولى الجمع بينهما وهي اكملها والثانية الاقتصار على الصلاة. الاقتصار على الصلاة وهي دون الاولى وفوق الثالثة. وثالثها الاقتصار على السلام الاقتصار على السلام. وهو ادنى المراتب. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يوجد بهذا اللفظ. وانما يرجع الى الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات. واصل الغلط والله اعلم ان قدامى الذاكرين المسألة وما جرى مجراها من فقهاء الشافعية والحنابلة كانوا يقولون عند ذكرها لانه ليس للمرء من عمله الا ما نوى. ثم انتقل الذهن عند جماعة من المتأخرين فظنوها دليلا واختلط عليهم الامر بحديث النية فصاروا يريدونه منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره القدماء تعليلا وذكره المتأخرون دليلا. فالمتقدمون اذا ذكروا هذه المسألة قالوا بانه ليس للمرء من عمله الا ما نوى. ثم زاد المتأخرون اضافة هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبق اذهانهم الى ارادة هذا المعنى ملتبسا عليهم بالاحاديث الواردة في النية واشهرها حديث انما الاعمال بالنيات. ومما ينبه اليه في صناعة الفقه خاصة والعلم عامة ملاحظة تطور ملاحظة تطور ما يذكر من العلم فانه يذكر في الاطوال الاولى على نحو ثم تزايدوا على نحو ربما اخرج كلام الاوائل عن مقصودهم. ومن اعظم ما يؤدي الى الاختلال الغرام بالاختصار فان المختصرين للصناعة العلمية ولا سيما من الفقهاء طووا كثيرا من الجلية التي كانت تدرك في النظر لاول وهلة من كلام الاوائل فصار المتأخر يحتاج الى اعمال الذهن يتفهم مقاصد المتأخرين فمما يعينك على فهم الفقس خاصة والعلم عامة ان تطالع مدونات اوائل عند ارادة تفهم جملة من كلام المتأخرين. لكن هذا الامر لا ينتفع به الا من حقق اصوله من العلم. فمن اصوله من العلم فاراد ان يتفهم بعد ذلك شيئا منه غمض عليه فانه ينظر المصنفات في ذلك الفا مما كتبه والاوائل هذا شيء مجرب نافع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. فيمسح به عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من ابواب وبكتاب الطحارة وهو من باب التيمم وطوى رحمه الله تعالى بيان حقيقته الشرعية عند الحنابلة وهذا غالب صنيعته في ابواب هذا الكتاب لانه وضعه على نحو مختصر لمن يعاني هذه الصناعة والغالب ان المتعاطي هذه الصناعة يكون له المام بحقائقها ومما يوصى به طالب العلم ان تكون له عناية بالمعاجم الفقهية. والمراد بالمعاجم الفقهية الكتب التي صنفت في لغة الفقهاء لانها تعينك على تبين مقاصدهم ومراداتهم فيما يذكرون من الكلام. وكل مذهب من من المذاهب المتبوعة دون فيه تصانيف في هذا المقصد وللحنابلة رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى كتاب ابو مشهور وهو كتاب مطلع ابن ابي الفتح البعلي. فانه يعتني ببيان معاني الالفاظ الشائعة عند حنابلة باعتبار الوضع اللغوي والاصطلاحي او الشرعي عندهم. ونظيره الكتاب الذي صنفه ابن عبد الهادي الصغير يوسف بن حسن المتعلق بالفاظ الخرق الا انه في الشهرة دون الاول وهو كتاب المطلع فلا ينبغي ان يعزب عن علم متعاطي الصناعة الفقهية عند الحنابلة خاصة الاخذ بهذا الاصل واذا اراد ان يضم اليه كتابا اخر يجمع بين القوة اللغوية والصناعة الفقهية فعليه المصباح المنير للفيومي فان هذا الكتاب من احسن الكتب وضعا واكثرها نفعا. ولا ينبغي ان تفرط طالب العلم من دوام تكرار النظر فيه وهو انفع للطالب من كتاب القاموس. وان كان القاموس اكثر شهرة فان هذا اعظم نفعا فان هذا اعظم نفعا. والتيمم عند الحنابلة هو استعمال تراب معلوم هو استعمال تراب معدوم. لمسح وجه ويدين على صفة معلومة استعمال تراب معلوم. لمسح وجهه ويدين على صفة معلومة وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل ما يتعلق بحقيقة هذه الصفة المعلومة عندهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب غربة واحدة ان يمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار انما كان يكفيك هكذا وضرب يديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وقال القاضي المسنون ضربتان. يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه الى المرفقين. فيما روى ابن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة ضربة للوجه وضربة لليدين الى ولنا ما سبق واما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسعى وجهه ويديه فيكون حجة لنا لأن ان اليد عند الاطلاق عند اطلاق الشرع تتناول اليد الى الكوع. بدليل قوله سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهم وجزاء الاية وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال احمد من قال ورب. هكذا مخطوطة الاية داهمة لك لجزاء نعم. وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال احمد من قال ضربتين فانما هو شيء ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة صفتا التيمم فقال وصفته ان بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. والمراد باليدين الكفان كما سيأتي في كلامه وسيأتي فيما يستقبل بيان الصعيد الطيب عند قوله الشرط الرابع التراب فانه سيبين حقيقة الصعيد الطيب. فيضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب الموصوف باوصافه تأتي ضربة واحدة. فيمسح بهما وجهه وكفيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. فيمسح وجهه اعوذ ما يمسح كفيه ثم قال المصنف وقال القاضي ويريد بالقاضي من عاش ابراهيم. ابو يعلى احمد بن علي بن مثنى الموصلي. جزاك الله خير. نعم. ابو يعلى محمد بن الحنبلي رحمه الله تعالى لان ابا يعلى جماعة لكن المراد منهم عند الحنابلة هو او يعلى رحمه الله تعالى فذكر عن ابي يعلى انه قال المسنون ضربتان يمسح باحدهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين. والاول هو المذهب انه يضرب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. ثم قال لما روى ابن الصمة بكثر الصاد. وهو ابو جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري. وتقدم ان ابا الجهيم للتصوير رجل انصاري من الصحابة وان ابا الجهل مكبرا رجل قرشي من الصحابة فالمكبر هو القرشي والمصغر في لفظه لا في شأنه هو الانصاري رضي الله عنهما انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تام ومضاربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره لا يصح والاحاديث المروية في الضربتين مرفوعة لا يثبت منها شيء كما سيأتي عن الامام احمد ثم قال الشارح ولنا ما سبق اي لنا من الحجة في كونها ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفان ما سبق من حديث عمار. واما حديث ابن الصتمة فاجاب عنه المصنف بقوله ففي الصحيح مسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا. وبين وجه الحجة بقوله لان اليد عند اطلاق الشارع فتناولوا عند اطلاق الشرع تتناول اليد الى الكوع والكوع ايش هو العظم الذي يجلبها. وينه؟ احسنت. والعظم الذي يلي الابهام في اليد. هذا العظم يسمى يسمى كوعا فتكون اليد اذا اطلقت بالشرع تتناول الكف فقط بدليل قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا وايديهما واليد المقطوعة منهما هي الكف فتكون هي المرادة. ثم قال وذكر الضرب فيه فلم يصح. قال احمد يعني الامام ابن حنبل لانه هو المراد عند الحنابلة فاذا قيل قال الامام احمد فالمراد به ابن حنبل لا غير. واما ما يقع في كتب البيهقي من قول صاحبي من قول الناس قال الامام احمد فالمراد به المصنف احمد ابن الحسين البيهقي ابو بكر الحافظ رحمه الله ومن المتأخرين من ينقل عن كتب البيهقي اذا وقع فيها قال الامام احمد ناسبا ذلك اذا احمد ابن حنبل واذا ذكر الامام احمد في كتب البيهقي قيد بنسبته الى ابن حنبل. واما ان اطلق فاعلم انه هو صاحب كتاب واخبر عنه الراوي عنه بقوله قال الامام احمد يعني البيهقي فكن على ذكر من هذا لئلا تنسب الى الامام احمد من كتب البيهقي ما لم يقل كما وقع فيه بعض المتأخرين. قال اعني الامام احمد بن حنبل من قال قال الضربتين فانما هو شيء زاده. يعني زاده غلطا فلا يحفظ فيه. الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والزيادات في متون الاحاديث من اعظم مآخذ المعرفة الحديثية. رواية ودراية فانها فيما يتعلق بالرواية منها ما يكون صحيحا يستفاد ومنها ما يكون معللا يوقف على علته بالتتبع. واما من جهة الدراية فمنها اشياء تزاد فتزيد معانيها ليست في اصل الحديث. وقل احد من حذاق المصنفين في احاديث الاحكام الا واعتنى بذكر الزيادات التي يحتاج اليها في احاديث الاحكام فان المصنفين في ادلة الاحكام من الاحاديث النبوية لا يريدون استقصاء الزيادات اذ ذلك امر لا غاية له وانما يقصدون ذكرى الزيادات المؤثرة في الاحكام. كما في حديث الذباب فان الحافظ ابن حجر لما عزاه الى الصحيح في البلوغ قال وزاد ابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فنبه على هذه الزيادة بالحاجة اليها في معاني الحديث وكان جماعة من الاوائل لهم معرفة وحذق في ذلك جماعة من الشافعية خاصة كابي بكر ابن زياد وابي بكر ابن خزيمة ويقاربهما في ذلك ابو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى وان لم يصرح بذلك لكن له عناية بهذا الاصل وكذا ابو جعفر ابن جرير في كتاب تهذيب الاثار بما وجد منه فينبغي ان يعتني طالب العلم بالزيادات ليقف على مراتبها من الصحة والثبوت ومما تؤدي اليه من الاحكام اطلعوا بالعناية بهذا الاصل على جملة من الزيادات التي تذكر ولا اصل لها فتكون مما اشتهر في كلام الناس وهي تحفظ في الاحاديث النبوية. وهذا النوع من انواع الحديث وهو معرفة الزيادات يذكرونه غالبا عند ذكر الصحيح فاذا ذكروا الحديث الصحيح ذكروا بعد ذلك الزيادات على الصحيحين ثم استطردوا فذكروا الزيادات في المتون ويريدون بها الزيادات التي تروى مما اسند وادرج في بعض المتون منها وليس هو من جنس النوع المدرج عندهم لان النوع المدرج عندهم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واما الزيادات فتكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واما ما كان من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يكون مدرجا ولا يكون زيادة مثلا الحديث الذي مثلنا به من حديث الذباب تكون هذه الزيادة مضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال فيها زاد فلان او وفي رواية فلان زيادة كذا وكذا. اما ان كانت ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تضاف الى الزيادة في الحديث بل هذا من نوع ينبغي ان يسمى بالملزق اي الذي ادخل في الحديث النبوي وليس منه مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فان مسلمة لا يقال انها زيادة في فان التعبير بزيادة يوهم انها مروية وليست كذلك وانما وقعت في كلام بعض المتأخرين. فعند ذلك قالوا ان هذا ملصق ملصق بالحديث وليس منه وله نظائر كثيرة في الحديث النبوي وباب الزيادات يحتاج الى الافراد وقد صنفت فيه بعض الكتب الكليلة التي لا تفي بالحاجة منه وتوجد رسالة نافعة لم تطبع بعد اوعزت بها الى بعض المشتغلين بالدراسات العليا فقدمها في جامعة الملك سعود وهي الزيادات التي اوردها الحافظ في بلوغ المرام وهي من اول الزيادات الفقهية التي يعتنى بها وهذه الدراسة لم بعد والمقصود ان كلام الامام احمد هنا من قال ضربتين فانما هو شيء زاده اي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروى في ذلك اشياء موقوفة والعمدة على الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونها ضربة واحدة للوجه والكفين نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز ابن الصمة فانه دل على جواز التيمم بضربتين. وحديث عمار يدل على الاجزاء بضرب ولا تنافي بينهما ولان الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يذكر ولم يذكر عددا ومن ضرب ضربتين او مسح اكثر من اليد الى الكوع فقد وفى بموجب النصب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب التيمم فقال وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز لحديث الصمة وفيه الزيادة على ذلك. قال فانه دل على جواز التيمم بضربتين وحديث احاديث عمار يدل على الاهتزاء بضربة ولا تنافي بينهما. فتكون الزيادة مقبولة مع بقاء الاصل انه واحدة ثم قال ولان الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يذكر عددا اي اطلق ولم يقيد ومن ضرب ضربتين او مسح اكثرا من اليد الى الكوع فقد وفى بموجب النص اي جاء بالمطلوب منه ثم زاد عليه فاذا اوقع المطلوب برأت ذمته وتكون الزيادة عليه جائزة. وتقدم ان النص بمعنى الدليل من اصطلاحات علم الجدل. ثم درج الى العبارة الاصولية والفقهية والاله عند العنصريين معنى اخر لا يخفى يذكرونه في دلالات الالفاظ لكن بمعنى الدليل هذا اصطلاح في علم الجدل المسمى بعلم البحث والمناظرة ثم صار شائع الاستعمال عند الفقهاء والاصوليين. وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء لان الزيادة على الوضوء عند الحنابلة تكره لانها من جهة الاسراف فلو زاد على الثلاث وقع في الاسراف في الوضوء بخلاف الزيادة على الضربة في التيمم فانها لا تكون كذلك بل هي جائزة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء ما لعدمه بقوله سبحانه فلم تجدوا ما ان فتيمموا او للخوف او لخوف الضرر من استعماله لمرض او برد شديد او جرح لقوله سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر الآية ولحديث عمرو رضي الله تعالى عنه في ليلة باردة فخشيت ان اغتسلت عن اهلك. فتيممت وصليت وصليت باصحابي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. رواه ابو داوود. تذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة شروط التيمم مبتدئا اولها فقال وله التيمم شروط وله اي التيمم شروط اربعة. احدها العجز عن استعمال الماء. اي عدم القدرة على استعماله اما حقيقة او حكما. فالحقيقة هي المذكورة بقوله اما لعدمه سبحانه فلم تجدوا ما فتيمموا فان هذا فاقد للماء فيكون عاجزا عنه على الحقيقة واما العجز الحكمي فهو المذكور في قوله او لخوف الضرر من استعماله لمرض او برد شديد او جرح فاذا كان العبد مريضا او يخاف ضرر برد شديد او به جرح يضر به الماء فانه يكون عاجزا حكما عنه. واورد المصنف الدليل فقال لقوله سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر فان هاتين الحالتين توجبان العدل العبد فالمريض لا يقدر على استعمال الماء مخافة الضرر به والمسافر ربما فقده ثم قال ولحديث عمرو يعني ابن العاصي رضي الله عنه فانه المراد عند الاطلاق بذكر عمرو. استلمت في ليلة باردة فخشيت ان ان اغتسلت ان اهلك فتيممت الحديث رواه ابو داوود وغيره واختلف في لفظه اختلافا كثيرا والاظهر ان ذكرى التيمم فيه غير محبوب وهو اختيار ابي اختيار ابي عبد الله ابن القيم في زاد المعادي اصل القصة تروى بما يمكن قبوله. وقد صححها ابن الحاكم وابن حبان. واما ذكر الصحابة ابن حبان الحاكم واما ذكر التيمم فانه لا يصح فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة او وفي العطش على نفسه حكاه ابن المنذر اجماعا او لخوفه على رفيقه او بهيمته او خوفه او خوف على نفسه او ماله في او ماله في طلبه لانه خائف الضرر باستعماله. فجاز له التيمم لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة الشرط الاول المتعلق بالعدل فقال او لخوف العطش على نفسه اي ان استعمل ما معه من الماء. حكاه ابن المنذر ابو بكر الحافظ رحمه الله على اجماعا فهو من نقلة الاجماع المشهورين وله كلام كثير متفرق في اجماع وذكروا له كتابا في الاجماع. وطبع كتاب منسوب اليه الله اعلم وبصحته لان النسخة التي اعتمد عليها لا تحمل سماعا ولا اسنادا الى ابي بكر ابن المنذر وفي بعض الكلام اختلال. فاما ان تكون النسخة صحيحة النسبة اليه لكنها سقيمة تحتاج الى اصل اخر تصحح به او ان يكون هذا المجموع ملتقطا من كلامه المتفرق وانه لم يصنفه على هذا الوضع وانما عمد بعض الفقهاء فجمع كلامه بهذا الموضع الذي سمي بكتاب الاجماع منسوبا اليه ولا يمكن القطع بذلك الا بالوقوف على نسخة اخرى سوى النسخة التي طبع عنها الكتاب غير مرة بعناية في جماعة متفرقين كل على حدث. ويبقى الاستئناس بهذا الكتاب لانهم ذكروا لابي بكر منذر كتابا في الاجماع وهذا الكتاب يوجد جل ما فيه مفرقا في كتب ابي بكر ابن المنذر رحمه الله وابو بكر ابن المنذر من نقلة الاجماع المشهورين والاصل فيما نقله من الاجماع الاحتجاج به. فلا يغمز بما قد يقع من وهم فيما يذكره من الاجماع لان الاجماع المنقول من احد من الثقات لا يرتفع الا بشيئين. احدهما الوقوف على خلاف باق على خلاف صحيح في ذلك. الوقوف على خلاف صحيح في ذلك والاخر وجود نقل مخالف. وجود نقل مخالف بذكر الاختلاف دون الاجماع بذكر الاختلاف دون الاجماع. والفرق بينهما ان المرتبة الاولى تقول انت الواقف على الاختلاف وان لم يحكيه احد واما المرتبة الثانية فيوقف على خلاف حكاه متكلم من اهل العلم لكن ينبغي التنبه ان الاختلاف الذي تقف عليه ولم يذكر احد حكايته ينبغي ان يكون خلافا باقيا لم يرتفع بالاجماع. فانه ربما وجد خلاف مفارق لاجماع ان نقل لكن يكون الامر ان هذا الاختلاف كان قديما ثم ارتفع بعد ذلك كما كان الخلف بين الصحابة رضي الله عنهم في الاغتسال هل الماء من الماء؟ ام اذا اولج ولو لم ينزل فانه يجب عليه الاغتسال فكان خلافا قديما ثم ارتفع واستقر الامر انه اذا اولج فانه يجب عليه الاغتسال لو لم ينزل ثم قال او لخوفه على رفيقه اي في سفره او بهيمته التي معه او خوف على نفسه او ماله في طلبه بان يلحقه خوف يتعلق بنفسه في طلب الماء بان يرد على مهمه او قفر فيه قطاع طرق او نحو ذلك قال لانه خائف للضرر باستعماله. فهو يخاف ان يتقحم مما يذهب به ماله او نفسه فجاز له التيمم لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه وغيره باسانيد لا وافرادها من ضعف ويحصل لها بمجموعها قوة تجعله في مرتبة الحديث الحسن. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة او تعذر الا بثمن كثير يزيد على ثمن المتر. او ثمن يعجز عن كذلك هكذا في المخطوطة عندك او ثمن يعجز عن ادائه كذلك. صححوها يزيد على ثمن المثل او ثمن يعجز عن ادائه كذلك يعجز ولا يعجز ها لا تعجزوا فاجعلوها بالكسر والكف. هي بكسر والفتح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الاخرى من مسائل باب التيمم فقال متمما فيلتحق بالعجز عن استعمال الماء او تعذر اي الحصول عليه الا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل. اي المتعارف عليه في قيمته او ثمنه يعجز عن ادائه كذلك او يكون بمال لا قدرة له على ادائه كذلك فلا يشغل ذمته بدين بل له رخصة في التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان امكنه استعماله في ببعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي. لانه خائف على نفسه اشبه المريض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تابعة للشرط الاول فقال فان امكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكنه في بعضه كالمجروح استعمله. اي اذا قدر على استعمال الماء لبعض الاعضاء وضوئه او غسله ولم يمكن لبعض كالمجروح الذي يتضرر جرحه بوصول الماء اليه استعمله اي فيما يقدر عليه من الاعضاء وتيمم للباقي اي لما بقي من اعضائه لانه خائف على نفسه اشبه المريض ومحل ذلك فيما اذا كان الجرح في محل الاعضاء المطلوبة شرعا في الوضوء اما فانه ولا ريب كيفما كان يتعلق بالبدن كله فلو قدر ان احدا جرح جرحا يتضرر بوصول الماء اليه في عضده فان هذا يتوضأ ويغسل اعضاءه تامة الا ضرر بوصول الماء الى عضده لا يتصور ذلك في الوضوء واما في الغسل فنعم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان وجد ماء لا يكفي الا بعض بدنه طهارته لزمه استعماله استعماله وتيمم للباقي. لقوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا ان كان جنبا وان كان محدثا فعلى وجهين احدهما يلزمه استعماله كالجنب. والثاني لا يلزمه وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان. فان قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لانه لا يفيد. وان قلنا انها غير واجبة ان لزمه لانها تفيد رفع الحدث رفع الحدث عن بعض بدنه. واما الجنابة فليس فيها موالاة. لان الاصل عدم الموالاة في الطهارتين لان الله امر بالغسل فيها لا غير. وانما وجبت في الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء باعادة الوضوء والصلاة. اخرجه ابو داوود. فبقي غسل الجنابة على الاصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة باحكام الطهارة المائية. فقال وان وجد ماء لا يكفي الا بعض بدنه. لطهارة فاذا استعمله انما يستعمله في بعض الاعضاء دون تمامها كأن يريد كأن يريد ان يتوضأ فلا يكون الماء الا كافي عندما يكون الماء كافيا الا لغسل وجهه ويديه وكذا لو كان مريدا رسالة فلا يكفي الماء الا لغسل بعض بدنه. فانه يلزمه ان يستعمل ما عنده من الماء. فيتوضأ او يغسل الاعضاء التي يقدر عليها ويتيمم للباقي من الاعضاء لقوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث ابي هريرة ثم قال هذا اذا كان جنبا اي عن حدث اكبر وان كان محدثا اي عن حدث على وجهين اي في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والفرق بين الرواية والوجه ان الرواية تكون عن الامام واما الوجه فانه يكون من تخريج بعض اصحابه فمن بعدهم على رواية عنه او على اصوله. وباب التخريج الفقهي اوعظ من باب التخريج الحديثي. وهم الناس اليوم التخريج الحديثي دون تخريج الفقهي مع شدة العجب اليه. ولا سيما في النوازل فانها تحتاج الى تخريجها اما على روايات الفقه عن الائمة المتبوعين او على اصول اولئك الائمة المتفوعين من المذاهب الاربعة ومما يوصف عليه ان كثيرا من المجامع الفقهية لا ترفع رأسا الى هذا الاصل في النوازل الفقهية فتجد ان جل كلامهم في هذه المسائل بالنظر الى الادلة والاخذ بالادلة حسن لكن كلام الفقهاء والاصول التي ذكرت في مدونات اصول الفقه علم كر مستنبط من مسالك الفقهاء وتصرفاتهم مع الادلة الشرعية فينبغي الانتفاع بها وضيق العلم عن هذه المدارك العلمية جعل بعض الناس يفزع الى الحاق النوازل الفقهية ببعض ما يذكر في القوانين المطبقة في الشرق او الغرب فيذكرون هذه القوانين للاستئناس بها في هذه نوازل وهذا ليس من الامر الحسن لان الاسلام دين كامل لا يحتاج الى غيره وانما ينتفع بما يذكرونه في النازلة اما في الحكم عليها فانه ينظر الى الاصول الشرعية واعظمها وفرة كلام الفقهاء واصول رحمهم الله تعالى وما من نازلة بباب من الابواب التي تتعلق بالسياسة او الاقتصاد او الطب او غيرها الا من كلام الفقهاء او في اصولهم ما يمكن التخريج عليه. لكن البلوغ الى هذه الرتبة يحتاج الى علم كثير بالفقه واصوله فمثلا من النوازل الفقهية في باب السياسة ما يسمى بالانتخابات. فان هذه الانتخابات تخرجها على بعض المسائل المذكورة في كتاب الجهاد كقولهم رحمهم الله تعالى في باب الجهاد ويشاور من يثق به من اهل الحل والعقد فان هذا من جنس ذلك على تفصيل ليس هذا محله لكن القصد هنا الانباه الى العناية بتخريج النوازل الفقهية على كلام الفقهاء واصولهم رحمهم الله تعالى. ومثل هذا لا يرتقي اليه الا من اطلع طلع بالفقه واصوله. واما ما صار من الجراءة على هذا الاصل حتى صار المبتدئون في العلم ممن يحضرون الاكاديمية في المسجد او الدكتوراه يعانون التخريج الفقهي فهذا من نكد الامر وانقلاب العلم فان هذا كالكلام في احاديث الصحيحين بالعلل فكما يمنع الكلام باحاديث الصحيحين في العلل الا لنفل يسير لهم معرفة بالعلل اولا ومعرفة ثانية بما ينبغي الكلام به حينئذ في احد الصحيحين فكذلك تخريج الفقهاء رحمهم الله تعالى والنوازل التي تذكر لا ينبغي ان تجعل مرتعا خصبا لمن لم يشدو من العلم الا قدرا يسيرا. ثم قال المصنف فعلى وجهين احدهما يلزمه استعماله كالجنب فيستعمل ما عنده من الماء في رفع الحديث الاصغر ثم يتيمم على الباقي والثاني لا يلزمه ان يتيمم دون استعمال ما عنده من الماء. ثم قال وهذا مبني على وجوب الموالاة تنبيها الى مدرك التخريج. وان مدرك التخريج عندهم هو الخلف في وجوب الموالاة وفيها روايتان اي عن الامام احمد بالوجوب وعدمه وتقدم ان الموالاة عند الحنابلة بالوضوء انها من فرائض الوضوء واركانه ثم قال فان قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لانه لا يفيد فانه يغسل بعض الاعضاء ويترك بعضها. وان قلنا انها غير واجبة لزمه ذلك بان يستعمل بعض الماء ويترك بعضه ثم قال لانها تفيد رفع الحدث عن بدنه لعدم اشتراط الموالاة حين اذ واما الجنابة فليس بها موالاة لان الموالاة في الغسل قال لان الاصل عدم الموالاة في الطهارتين لان الله امر بالغسل فيهما لا غير اي باستعمال الماء وانما وجبت في الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى في قدمه لمعة اي قدرا لم يصبه الماء من قدمه لم يصبها الماء باعادة الوضوء والصلاة اخرجه ابو داود وتقدم انه حديث حسن فبقي غسل الجنابة على الاصل والذي استقر عليه المذهب التسوية بينهما فمن وجد ماء يقدر على استعماله في بعض اعضائه ثم ينفذ ذاك الماء فانه يستعمل ما عنده من الماء في وضوء او غسل ثم يتيمم عن الباقي فما فمن قدر على بعض الواجب اتى به فهذه من قواعد الحنابلة ان من قدر على بعض الواجب اتى به. فاذا قدر على استعمال الماء في الوضوء في وجهه ويديه استعمله وتيمم عن الباقي او قدر على استعماله في غسل رأسه في حدث اكبر فانه يغسل رأسه ثم يتيمم عن الباقي الذنب اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح الله اكبر تكبير الله اكبر لا اله الا الله نعم قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه كما لم تيمم كما لو تيمم وهو واجد للماء. ولان التيمم الماء كما لو تيمم وهو واجد الماء ولأن التيمم انما جاز للحاجة الى الصلاة قبل الوقت هو غير محتاج الى الصلاة وكذلك وقت النهي. الشرط الثالث النية لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطين من تتمة الشروط الاربعة التي اشار اليها قبل في قوله رحمه الله تعالى وله شروط اربعة. فالشرط الثاني هو دخول الوقت اي بما يتيمم له. فاذا اراد ان يتيمم لشيء نظر الى دخول وقته. فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته فمن اراد ان يتيمم للظهر تيمم بعد دخول وقت الظهر ولا لنافلة في وقت النهي عنها لان وقت النهي ليس محلا للصلاة المتنفل بها فلا يتيمم حينئذ. قال معللا لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم اي لا حاجة له اليه. فلم يجز تيممه في وقوعه في غير وقته. كما لو تيمم وهو واجد الماء فالواجد للماء لا يجوز له التيمم فكما يكون تيممه حال وجود الماء لاغيا كذلك فيكون تيممه قبل الوقت لاغيا. فيجمع بينهما عدم الاحتياج الى التيمم حينئذ. قال ولان انما جاز للحاجة الى الصلاة اي احتياجا شرعيا وذلك بكون الصلاة المفروضة فرضا لازما ذمة العبد وقبل الوقت هو غير محتاج الى الصلاة الصلاة بوقت مقدر شرعا فلا تقع قبله. وكذلك وقت النهي فانه ممنوع من الصلاة فيه فلا يحتاج اليها للمنع الشرعي ثم ذكر الشر الثالث فقال النية وتقدم حدها لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان تيمم لنافلة لم يصلي به ظاء لان التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض ولا يباح الفرض حتى ينويه. لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات مسألة وان تيمم لفريضة فله فعلها لانه نواها وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها لانها طهارة اباحت فرضا. فاباحت سائر ما ذكرناه اشبه الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله فعلى مسألتين ترجعان الى شرط النية في التيمم فقال مسألة فان تيمم لنافلة اي مريدا صلاة نافلة لم يصلي به اي بتيممه فرضا. وعلله بقوله لان التيمم لا الحدث الحدث باق وانما يكون التيمم عند الحنابلة مبيحا اي يكتسب به الاذن فيما يطلب فعله اي يكتسب به الاذن فيما يطلب فعله مع بقاء الحدث. فلا يباح حتى ينويه اي لا يستبيح الفرض حتى ينوي الفوضى بتيممه. ثم قال لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات. فاذا نوى ان يتيمم لنافذة كانت النية معلقة بها فلا تتجاوزها ثم قال في المسألة الثانية وان تيمم لفريضة فله فعلها لانه نواها له فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها وعلله بقوله لانها طهارة اباحت فرضا فاباحت الزائر ما ذكرناه اشبه الوضوء. فاذا استبيحت الفريضة وهي الواجبة بالتيمم فان ما دونها مندرج في استباحتها فيستبيح بذلك النافلة وما دونها. قال اشبه كما لو توضأ في صلاة الفرض فان وضوءه حينئذ يرفع حدثه فله ان يصلي ويمس القرآن ويطوف بالبيت. نعم. قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع التراب فلا فلا الا بتراب طاهر لان الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصعيد تراب الحرف والطيب الطاهر ويشترط ان يكون له غبار لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض وما لا غبر له لا يمسح بشيء منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط التيمم وهو التراب. فقال فلا يتيمم الا بتراب طاهر لان الله سبحانه قال صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرب. يعني التراب الذي تكون فيه الزراعة رواه عبد الرزاق وغيره واظن اسناده لا بأس به فيما اذكر الان والله اعلم وعسى ان اراجعها او تراجعوها. ثم قال والطيب الطاهر اي تفسير بانه الطاهر. والمراد بالطاهر هنا المعنى اللغوي لا المعنى الفقهي لان الطاهرة عند الحنابلة لا يتيمم به فان الحنابلة يقسمون التراب ثلاثة انواع كالماء احدهم التراب الطهور والثاني التراب الطاهر والثالث التراب النجس فالمراد هنا بقولهم الطاهر ما يرجع للمعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي ثم قال ويشترط ان يكون له غبار لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض وما لا غبار ومن ذي التبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. الا يكون باليد فينا اذا شيء يمكن ان يمسح به الوجه وانما يمكن وسع الوجه بالتراب اذا كان له غبار يعلق باليد ولذلك فان التراب الذي يتيمم به عند الحنابلة يجمعه الاتي وهو ان يكون طهورا مباحا غير محترق. غير محترق. له غبار يعلق باليد فلا بد من اجتماع هذه المعاني الخمسة فلا يتيمموا بتراب طاهر ولا نجس. وكذا لا يتيمم بتراب مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على شيء معين لا تعلق له بالطهارة ولا يتيمم بتراب محترق. كالتراب الذي يكون من الخزف بعد دكه فان الخزف انما يقوى بحرقه بالنار. فلو قدر ان خزف تكسر ثم دق ليس له ان يتيمم بترابه. ولا يصح ان يتيمم كذلك الا ان يكون له غبار يتطاير. وضابط التطاير علقه باليد. حتى يمكن مسح الوجه به فاذا اجتمعت هذه المعاني المجموعة في قولنا ان يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد فانه يتيمم به. واضح؟ طيب لو انسان مر بمسجد مر بمسجد يبنى عندهم ترميم في المسجد قال وين الدورات؟ قال والله الدورات في دورات ولا عنده ماء والوقت يضيق عن الصلاة الان واحد فيه حفلة تراب هنا حقت الصبة تيمم بها يصح تيممه ام لا يصح اللي يصح يعلل اللي ما يصح يعلل ها يصح لان هذا لا يصح لان هذا وقف على البناء لان هذا وقف على البناء وليس وقفا لاستعماله في الطهارة فلا يجوز له ان يستعمله هذا يندرج في ايش؟ بان يكون مباحا. وهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله على اربعة للتيمم استقر عدها عند الحنابلة بقولهم شروط التيمم ثمانية شروط التيمم ثمانية. احدها الاسلام وثانيها النية وثالثها العقل ورابعها التمييز. وخامسها دخول وقت ما له وسادسها العجز عن استعمال الماء العجز عن استعمال الماء وسابعها استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله وثامنها كونه بتراب طهور مباح بتراب طهور مباح ايش؟ غير محترق له غبار يعلق باليد. كونه بتراب اود غير محترق يكون بتراب طويل مباح غير محترف له غبار يعلق باليد. فهذه شروط التيمم الثمانية في مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى اسأله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لانه بدل عنه. كما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط التيمم شرع يذكر مبطلاته وبقي بينهما ذكر واجب التيمم. وتقدم انه تسمية لابد التسمية مع الذكر فواجبه التسمية مع الذكر. واما مبطلاته فذكر المصنف رحمه الله تعالى منها المعدودة في قوله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. والمراد بذلك ما ينتقض به وضوءه او غسله لانه بدل عنه اي بدل عن الطعارة المائية في الوضوء او بالغسل. فما نقض الطهارة من موجبات الحدث الاصغر او الاكبر فانه يبطل التيمم. فالوضوء مثلا يبطل باكل تحمي الابل ولو نيئا فكذلك يبطل به التيمم والغسل يبطل بخروج المني دقا بشهوة فكذلك يبدو به التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويبطل بخروج الوقت لانها لانها طهارة سورة فتقدر بقدر الضرورة وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لانه وقت الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله عدم مبطلات التيمم خروج الوقت وعلله بقوله انها فخارة ضرورة اي حملت عليها الضرورة فتقدر بقدم الضرورة فتقدر بقدر الضرورة وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لانه وقت الحاجة فاذا تيمم لوقت يستبيح به صلاة او غيرها فانه يتقيد بذلك الوقت فاذا خرج الوقت بطل التيمم نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويبطل بالقدرة على استعمال الماء لقوله عليه السلام التراب فيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلده اخرجه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله من مبطلات التيمم انه يبطل بالقدرة على استعمال الماء اي من صارت له قدرة بعد عجز عن استعمال الماء فانه حينئذ يقطر تيممه لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء فاذا وجدت الماء جلدك اخرجه ابو داوود. وعزاه في حاشية الكتاب الى السنن. وتخريجها هذا كتاب من جنس تخريجات الفقهاء. فان الفقهاء لا يلاحظون الالفاظ في تخريجاتهم الحديثية. وهذا اللفظ ليس عند ابي داوود الا ان يكون ابا داود ابا داود الطيالس في مسنده فنعم. فهذا الحديث اخرجه بهذا اللفظ ابو داوود الطيارسي في مسنده. ومسند ابي داوود الديالسي نسب اليه لانه حديث. لا لكونه فان جامعه هو صاحبه يونس ابن حبيب. ثم نسب الى الطيالس لانه حديث الطيالس فهو مسند الطيالس بجمع صاحبه يونس ابن حبيب وهذا الحديث عنده. ولا يثبت بهذا اللفظ. وانما يثبت عند ابي داوود السيستاني وغيره من اصحاب السنن بلفظ الصعيد الطيب. طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليمسه مشرقه. واسناده صحيح بلفظ وضوء وضوء المسلم المحفوظ فيه طهور المسلم. واما الوضوء فالاظهر انه من جهة الدراية والرواية لا يثبت وانما يثبت كونه طهورا. وبتمام كلام المصنف رحمه الله تعالى في المبطلات يكون المعدود منها ثلاثة والذي استقر عليه المذهب ان مبطلات ان مبطلات التيمم اربعة مبطلات التيمم اربعة احدها ما يبطل طهارة الماء. ما يبطل طهارة الماء وثانيها خروج وقت ما تيمم له خروج وقت ما تيمم له وثالثها زوال مبيح له. زوال مبيح له وواضعها وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على ماله بلا ضرر. فهذه مبطلات التيمم عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وتبطل طهارته وان كان في الصلاة لانه لو كان خارج الصلاة لبطلك. فكذلك في الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله خاتمة مسائل الباب فقال وتبدل طهارته اي المتيمم. وان كان في الصلاة اي قائما فيها. لانه لو كان خارج الصلاة لبطلت بوجود الماء فكذلك في الصلاة. فاذا وجد الماء في اثناء صلاة صلي فتبطل طهارته وكذا صلاته فيستأنف الصلاة فلو قدر ان احدا تيمم لفقد الماء ثم وهو في اثناء صلاته جيء بالماء او ظهر له فانه حين ان يخرج من صلاته ويتوضأ بالماء ثم يستأنف صلاته ابتداء من اولها هذا مذهب الحنابلة وبه تمام مسائل هذا الباب. ومما ينبه اليه ان ما شاع عند الناس من قولهم عقور ورب غفور يريدون به التوسيع في باب تيمم فهذا من قبيل الكلام المحتمل للحق والباطل. فانه يكون حقا اذا وجدت الاسباب الداعية الى استعمال التراب في الطهارة. كان يفقد الماء او لا يقدر على استعماله. فان يتيمم وكما يقولون يتعثر بالتراب. اما ان وجد الماء ولكن يترك او شحا به عن العبادة فهذا محرم. فمن الناس من يشح بالماء عن طهارته زعما بان ما عنده من البهائم تحتاج اليه. وكون هذه الدعوة لا حقيقة له. وانما يشح اي رغبة عن عدم الذهاب لاحضاره فيجعله بزعمه للبهائم ويتيمم وهذا يحرم عليه مع امكان جلب الماء اليها ولا سيما في هذه البلاد فينبغي ان يتقيد الانسان بالمواطن التي اذن فيها الشرع بالتيمم اما التوسل التساهل في ذلك فهو محرم. وهذا الامر شهير قديم كما ذكره ابن العرب وغيره. لكن العبارات التي يعبر بها عن هذا التساهل تختلف من زمان الى زمان وزماننا هذا يقول فيه الناس هذه الجملة عفور ورب غفور متساهل في احكام التيمم وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين