الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالسه تعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمد في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب العدة في شرح العمدة اعلامة عبد الرحمن ابن ابراهيم رحمه الله فقد انتهى من البيان الى قوله باب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى باب الحيض المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى من تراجم الابواب المندرجة في كتاب الطهارة فقال باب الحيض واعرض رحمه الله تعالى عن بيان معناه كما تقدم الانباه الى فعله في نظائر له والحيض عند الحنابلة هو دم طبيعة وجبلة. ودم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة يخرج مع صحة من قعن الرحم من قعر الرحم بلا سبب ولادة. بلا سبب ولادة. في اوقات مع معلومة هو دم طبيعة وجبلة. يخرج مع صحة من قعر الرحم بلا سبب ولادة في اوقات معلومة وقولهم دم جبلة وطبيعة اي انه دم يجري عادة مع النساء فهو ملازم لهن في العادة التي خلقن عليها وقولنا يخرج مع صحة لا مع علة فالخارج مع علة هو دور اصطحاضة وقولنا بلا سبب ولادة اي دون ان يكون باعثه القاء الولد فانه يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا وقولنا في اوقات معلومة اي معروفة للنساء مقدرة عندهن على اختلاف احوالهن باختلاف وبائعهن وطبائع بلدانهن التي يكن فيها فان المؤثر في الحيض غالبا هو طبيعة المرأة او طبيعة البلد الذي تكون فيه من حرارة او برودة. نعم قال رحمه الله تعالى ويمنع الحيض عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها لقوله عليه السلام اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه ولو كانت واجبة لامر بقضائها. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحيض بذكر ما يمنعه الحيض اذا زرع المرأة فانها تمتنع من اشياء شرعا فاولها فعل الصلاة. والمراد به ايجادها وايقاعها. وثانيها وجوب الصلاة. والمراد به تعلقها في ذمتها. وبقاء مطالبتها بها. تعلقه في ذمتها وبقاء مطالبتها بها. وهذان الامران ذكر رحمه الله تعالى بعد ذكرهما حديثين احدهما دليل الاول والاخر دليل الثاني فاما دليل الاول فهو المذكور في قوله لقوله عليه السلام اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة متفق عليه. واما الدليل الثاني فهو المذكور في قوله وقالت عائشة رضي الله عنها كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضايا الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه ايضا ففي الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ابتدع الصلاة اي اتركي فعلها فلا توقعيها ولا تبدي فيها وفي الحديث الثاني قول عائشة رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ولو كانت واجبة اي متعلقة بذمتها حينئذ لامر بفضائحها. فلما ترك الامر بقضاء علم ان الصلاة لا تتعلق بذمة المرأة الحائض. فلا تكون واجبة في حقها اذا طهرت اطهر نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وفعل الصيام ولا يسقط وجوه لحديث عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت ان تصم ولم تصلي قلنا بلى رواه البخاري ذكر المصنف رحمه الله الامر الثاني الذي يمنعه الحيض. وهو فعل الصيام اي ايجاده وايقاعه. فلا يجوز للمرأة الحائض ان تصوم حال حيضها. ثم قال ولا يسقط وجوبه اي يبقى متعلقا بذمته فلو قدر ان امرأة فجأها الحيض في حال صيام واجب عليها كرمضان فانها تفطر ولا يكون الصيام حينئذ مأذونا لها فيه بل يحرم عليها. فاذا طهرت من حيضتها عليها ان تقضي ذلك اليوم. واورد المصنف رحمه الله تعالى دليله فقال لحديث عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله ايعني متقدم وفيه فلنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال وقال صلى عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت؟ لم تصب ولم تصل قلنا بلى رواه البخاري بانها لا تمكن من فعل الصلاة والصيام حين حيضها فاذا طهرت بقي الصيام في ذمتها واما الصلاة فانها لا تطالب بها. قال رحمه الله تعالى مسألة والطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه لعائشة اذا حفظت فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الامر الرابع الذي يمنعه الحيض وهو الطواف بالبيت. والمراد بالبيت الكعبة وشهر بين العرب اطلاق البيت على ارادة الكعبة. فصار معهودا عندهم اغنى عن تقييده بارادتها فاذا قال احدهم زرت البيت او حججت البيت او طفت بالبيت فان المقصود عندهم الكعبة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين اذا حفظي اي اذا بدرت الحيض وصرت حائضة فافعلي صرت حائضا فافعلي ما يفعل الحاج اي من الاعمال ثم قال غير الا تطوحي بالبيت. فنهاها ان تطوف بالبيت. ما لم تطوف كما قال حتى فجعل نهاية الغاية المنتظرة في طواف البيت حصول الطهر. فما لم تظهر الحائض فانه يحرم منها ان تطوف بالبيت. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وقراءة القرآن لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهو ابو داود ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الخامس مما تمنع منه الحائض وهو قراءة القرآن. والمراد بقراءة القرآن اجراؤه على لسانها. فان حقيقة القراءة اعراض القراءة واخراجها بينة فان طاعة لم تسمى قراءة الا لما فيها من القاء الحروف باخراجها بينة ظاهرة فتمنع المرأة من ذلك اذا كانت حال والحجة فيه كما اورده المصنف حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود في عزو المصنف وليس بالنسخ التي انتهت الينا وانما هو عند الترمذي وغيره من اصحاب السنن من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما واسناده ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ومس المصحف لقوله سبحانه لا يمسه الا المطهرون. ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى الامر السادس مما تمنع منه الحائض. وهو مس المصحف. والمراد بالمس مباشرة المصحف بدون حائل. فاذا باشرت المرأة المصحف دون حائل فان ذاك محرم. فشرط المس المباشرة اي الافظاء بالبشرة. فالمباشرة اذا ذكرت اريد بها الاقضاء بالبشرة وهي مظاهر الجن. فيحرم على المرأة الحائض ان تمس المصحف فيه عند الحنابلة هو قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. فاذا كان القرآن ممنوعا من مسه وانه لا يمسه الا المطهرون حقيقة وهم الملائكة ان منع غيرهم ممن يكون متطهرا في حال غير متطهر في حال اولى واحرى هذا دلالة الاية على المنع من مس المصحف وتحريمه. والمراد بالمصحف ما يجمع قدرا من القرآن الكريم خالصا فيه كجزء عما او ربعي ياسين او القرآن كاملا كيدا جمع شيئا من القرآن مضموما في غلاف من غيره هذا هو الذي يلحقه اسم المصحف. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واللبث بالمسجد لقوله عليه السلام لا احل المسجد لحائض. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر السابع مما تمنع منه الحائض وهو اللبس في المسجد. والمقصود باللبث البقاء والمكث والمراد بالمسجد الموضع المعد للصلاة خاصة. الموضع المعد للصلاة الخاصة لان المسجد يقع على معنى اعم. فكل موضع يتخذ للصلاة يسمى مسجدا. فاذا صلى الانسان في في بقعة من الصحراء صار مسجدا بالنسبة له لانه موضع سجوده. لكن المراد بذكر المسجد عند الفقهاء هو موضع الذي يعد للصلاة خاصة فيخصص لبقعة من الارض تقام فيها الصلاة ببناء وامام راتب واستثنى الحنابلة من ذلك المرور فيه. ان امن التلويثه المرور فيه ان امنت تلويثه. فيجوز لها ان تمر فيه. ان تلويته بان تكون متحفظة فلا يسقط منها شيء من الدم. وان خافت تلويته حرم عليها فاللف وصار الممنوع عند الحنابلة على الحائض مما يتعلق بالمسجد امران احد اللطف فيه والاخر المرور فيه ان خافت تلويته. فان خافت تلويته حرم وان ارتفع الخوف فصارت امنة من ذلك بان تكون مرتدية من اللباس ما يقيها من تساقط دمها فيه جاز ذلك. والحجة عند الحنابلة في المنع من اللقث في المسجد هو الذكور في المصل في كلام المصنف اذ قال لقوله عليه السلام لا احل المسجد لحائض. رواه ابو داود وغيره واسناده ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والوطأة في الفرج بقوله سبحانه فاعتزلوا نساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثامنة مما يمنعه الحيض وهو الوضوء في الفرج. والمراد بالوطء الايلاج فيه عند الحنابلة كما ذكره المصنف دليلان احدهما قوله سبحانه اعتزلوا جاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يكفرن. والقربان المنهي عنه في الاية واتيان المرأة الحائض في الفرج. واتيان المرأة الحائض بالفرج وما عدا ذلك فليس ممنوعا منه. فله ان يأكل معها وان ينام معها وان يشرب من سؤلها. والدليل الثاني قوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه ابو داوود وهو عند مسلم والعزو اليه اولى. والمأذون به في قوله اصنعوا كل شيء عام دل عليه بابلغ الالفاظ الموضوعة في كلام العرب للعموم وهي كل. فاذن لهم ان يصنعوا مع الحائض كل شيء ثم استثني منه تخصيصا متصلا النكاح والمراد بالنكاح هنا لان النكاح اطلاق تارة ويراد به الوطء ويطلق تارة ويراد به عقده. والمراد به في هذا الموضع الوضع اما النكاح الذي هو العقل على الحائض فانه جائز. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وسنة الطلاق في ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء طلق وان شاء امسك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر التاسع مما يمنعه الحيض فقال وسنة الطلاق اي وقوع الطلاق باقي سنيا اي وقوع الطلاق سنيا موافقا للسنة. فاذا طلقت المرأة حال حيضها كان الطلاق بدعيا. وهو واقع في مذهب الحنابلة فمن طلق امرأته حال وقع في الطلاق البدعي وحسب عليه فعدت طلقة وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيه عند الحنابلة فقال لان ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهو ثم تحيد ثم تطفو ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فعلم ان الحيض الذي اوقعه حين كونها حائض انه طلاق بدعي. فالحيض يمنع وقوع الطلاق موافقا للسنة لا يكون كذلك الا اذا طهرت المرأة من حيضها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والاعتداد بالاشهر لانها اذا صارت ممن تحيض واعتدت بالحيض لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر العاشر الذي يمنعه الحيض وهو الاعتداد بالاشهر اي العدة بالاشهر كعدة طلاق او غيرها. فاذا كانت المرأة حائض لم تعتد بالاشهر بل تعتد بالحير لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة هو الحيضة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويوجب الغسل لقوله عليه السلام دع الصلاة قدر الايام الذي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد الامور العشرة التي يمنع منها الحيض شرع يبين ما يوجبه الحيض اذا ذرع المرأة فذكر ان مما يوجبه الحيض الغسل فقال ويوجب يعني الحيض الغسل. فاذا حاضت المرأة تظاهرا وجب عليها ان تغتسل بعد حيضها. والحجة فيه والمذكور في كلام المصنف. لقوله عليه السلام دع الصلاة قدر الايام التي كنت تعيضين فيها اي بعد الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي اي بعد فراغك من حيضتك المعتادة وصلي وعلم ان المرأة الحائض اذا طهرت من حيضتها وجب عليها ان تغتسل نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والبلوغ يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائر الا بخمار اوجب عليها السترة بوجود الحي. فدل على ان التكليف حصل به وانما حصل ذلك بالبلوغ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثاني مما يوجبه الحيض وهو البلوغ. وفسر بقوله يعني يثبت به البلوغ. فمتى حاضت المرأة فقد صارت بالغة. والحجة فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داود وغيره وصححه جماعة ولا يخلو من ضعف والاقرب ضعفه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه دلالته فقال اوجب منها السترة اي في صلاتها بوجود الحيض. فدل على ان التكليف حصل به. والمراد بالتكليف المخاطبة بالامر والنهي وتقدم بيان ما في اصطلاح التكليف من شائبة تخالف وضع القرآن والسنة فان وراء القرآن والسنة لم يجعل فيه التكليف للدلالة على المخاطبة بالامر والنهي. وانما جعل لفظ العبادة الدلالة على ذلك قال وانما حصل ذلك بالبلوغ اي ان العبد لا يباشر بالامن والنهي الذي يطالب به على وجه الالزام له الا ببلوغه. واما قبل ذلك فانه لا يطالب به على وجه الالزام. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والاعتداد به يعني اذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقبل ان تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثالث مما يوجبه الحيض. فقال والاعتداد به اي حساب العدة به. فاذا كانت المرأة او حائض حسمت عدتها بحيظاتها. كما قال المصنف يعني اذا وجد اعتدت به اي جعلته اصلا او في حساب عدتها كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاثة حيضات ثم قال وقبل ان تحيض كانت تعتد بالشهور اي تحسب عدتها بالشهور كما قال تعالى واللائي لم يحضن اي اللواتي لم يتركهن الحيض. فان حساب عدتهن تكون كحال الايسات من المحيض. وهن يعتددن ثلاثة شهور. فتلخص ان يوجب عند الحنابلة ثلاثة امور احدها الغسل وثانيها البلوغ وثالثها الاعتداد به وبقي امر رابع وهو الكفارة بالوطء فيه الكفارة بالوطء في ولو ناسيا او مكرها الكفارة بالوطء فيه ولو ناسيا او مكره وعلى التخييل بين الدينار ونصف الدينار. على التأخير بين الدينار ونصف الدينار. وكذا المرأة ان طاوعت وكذا المرأة ان طاوعت. فمن وطأ امرأته حال حيضها وجبت عليه كفارة قدرها دينار او نصف دينار على التخيير فان شاء كفر بدينار وان وان شاء كفر بنصف دينار ويتعلق الحب بالمرأة ان هي طاوعت فان كانت مجبرة على ذلك لا خيار لها ارتفع عنها الامر بالكفارة. فصار الحيض مانعا بعشرة اشياء الحنابلة وموجبا كم؟ اربعة اشياء عندهم تقدم سردها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا انقطع الدم اريح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من مسائل باب الحيض فقال فاذا انقطع الدم اي دم الحيض ابيح فعل الصوم اي ايجاده وايقاعه للحاضر كما يباح للجنب اي قبل غسل كل. فقبل قبل غسل كل فاذا انقطع الدم وارتفع عن المرأة فانها يجوز لها ان تصوم ولو تأخر غسلها. فلو انها طهرت من حيضها قبل صلاة الفجر في رمضان بساعة. ثم امسكت اليوم الذي تستقبله ولم تغتسل الا بعد اذان الفجر بنصف ساعة فانه يصح ذلك منها في الجنب قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يباح سائرها حتى تغتسل. اما الصلاة فلا قبلها مسألة. احسن الله اليك مسألة ويباح الطلاق اذا انقطع الدم لانه انما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى من مسائل اثنان الحيض فقال ويباح الطلاق اذا انقطع الدم اي دم المرأة الحائض. لانه انما لما طلاق الحائض؟ اي التي يعتريها الحيض وهذه طاهر؟ لان الدم قد انقطع عنها. فاذا انقطع عن المرأة فطلقت بعد انقطاع الدم كان الطلاق حينئذ غير محرم ولا واقع بدعيا نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يباح سائرها سائرها حتى تغتسل. اما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث وكذا الطواف لانه صلاة ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبس في المسجد لقيام الحدث الاكبر بها ولما سبق في اول الباب ولا يباح الوطء في الفرج لان الله سبحانه اباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهر. ومعناه حين ينقطع دمهن. ثم قال فاذا تطهر معناه اغتسل فاتوه ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تتمة لما تقدم مما يباح ويمنع للحائض فقال ولا يباح سائرها اي باقي ما تقدم من الامور التي تمنع منها الحائض فان السائر بمعنى باقي. ولا تقع بمعنى جميع في اصح قولي اهل العرب فسوى ما تقدم ذكره من الصوم والطلاق فانه لا يباح للمرأة. وفسره الشارح بقوله اما الصلاة فلا تباح لها. اي بعد طهرها قبل غسلها. لقيام الحدث بها. وكذا الطواف بانه صلاة. ولا لها قراءة القرآن ولا مس المصحف في المسجد لقيام الحدث الاكبر بها ولما سبق في اول الباب من الادلة الخاصة فمتى طهرت المرأة ولما تغتسل منعت مما تقدم ثم قال ولا مباح الوطئ في الفرج اي الايلاج فيه. لان الله سبحانه اباحه بشرطين. احدهما انقطاع الدم وثانيهما الغسل لقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن معناه حين ينقطع دمهن ثم قال اذا تطهرنا معناه اغتسلنا فاتوهن. فجعل اتيانهن موقوفا على تحصيل الامرين نعم والفرق بين قوله يطلبن وقوله تطهرن ان قوله يطهرن هو فعل الله فيهن وقوله فاذا تطهرنا هو فعلهن في انفسهن. فقوله ولا تقربوهن حتى يذكرن اي بارتفاع الحيض عنهن بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قوله فاذا تطهرن اي غسلنا انفسهن الشرعي فحين ذاك يتحقق قوله فاتوهن اي فاصيبوهن بالوطء في الفرج ان اردن نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واما منع الاعتداد بالاشهر فباق لانها صارت ممن تفيض فعدتها الحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان منع اعتدال المرأة الحاضب الاشهر اذا طهرت باق. فمتى طهرت من حيضها لا تزال عدتها محسوبة بحيظاتها مصنف لقوله لانها صارت ممن تحيض فهي فارغة من حيضة تقدمتها فعدتها الحيض اي حسبان عدتها يكون بالحيض وفق المقدر شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويجوز من الحائض مما دون الفرج كالقبلة ونحوها. لما روي ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره فانتزر فيباشروني وانا حائض متفق عليه. وقال عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل باب الحيض قوله ويجوز الاستمتاع. اي طلب المتعة بالتلذذ من المرأة الحائض بما دون الفرج اي بما سوى الفرج كالقبلة ونحوها وذكر رحمه الله دليلين اولهما حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر اي اشد علي ازارا حال حيضتي والايجار اسم لما سقل من اللباس والرداء اسم لما علا من اللباس. فما القي على اعلى البدن يسمى رداء وما جعل على اسفله يسمى ازارا فكان يأمرها اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يباشرها اي يفضي اليها باشرته صلى الله عليه وسلم مع كونها حائضا. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم واذن لهم بكل شيء سوى النكاح وهو الغط في الفرج على ما تقدم نعم قال رحمه الله تعالى مسألة واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. لان الشارع علق على الحيض احكاما ولم يبين اقله واكثره فعلم انه رد ذلك الى العرف والعرف شاهد بذلك. قال عطاء رأينا من تفيض يوما ورأينا يا من تفيض خمسة عشر يوما وحكي ذلك عن غيره ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض وهي تقدير اقله واكثره. فقال واقل الحيض يوم وليلة فاكثره خمسة عشر يوما. وهذا مذهب الحنابلة. وعلله المصنف بقوله لان الشارع وهو الواضع للشرع. والخبر به عن الله سبحانه وتعالى جائز. ولا يكون خبرا عن غيره اختصاص وضع الشرع بالله دون غيره وتقدم بيان هذه المسألة. قال بان علق على الحيض احكاما تقدم بذكرها ولم يبين اقله واكثره. اي بيانا بذكر دليل جلي يبين فيه اقل الحيض واكثره قال المصنف علم انه رد ذلك الى العرف. اي وكل تقديره الى العرف. ويعلم به ان قوله ولم يبين اقله واكثره اي بدليل خاص. اما الدليل العام مما يرجع الى ادلة الشرع فلا بد منه وهو العرف فان العرف من جملته الادلة التي يرجع اليها ولا سيما في المقدرات المتعلقة باحكام الخلق قال والعرف شاهد بذلك. والمراد بالعرف الامر الجاري بين الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. والعرف ما يعرف من الناس ومثله العادة دون بأس. ثم قال المصنف قال عطاء يعني ابن ابي رباح وهو المراد بالاطلاق. ولا سيما في الاحكام الفقهية لجلالته في الفقه. قال رأينا من تحيض يعني من النساء يوما ورأينا من تحيض خمسة عشر يوما وحكي ذلك عن غيره اي من التابعين فمن بعدهم. وبما ذكره المصنف يعلم ان حجة القائلين الاقل والاكثر هو العرف الجاري بين الناس. فان هذا الامر مما تختلف فيه احوال الخلق فاذا اجتمع العرف على تقدير الاقل والاكثر غالبا كان ذلك ممكنا من تعليق الاحكام الشرعية رعيتي به ولا يتصور خلو امر يحتاج اليه الناس من حكم شرعي يتبين به فالقول بان الاقل والاكثر لا دليل عليه قول لا مكنة له من الاعتداد بالحجة. فان ما يذكره فقهاء المذاهب رحمهم الله تعالى لا يخلو من الحجة وانما الشأن في كون الحجة مما تسلم له او يبحث معهم فيها. فاياك والتعويل على قول من يقول ولا دليل على هذه المسألة. ولا سيما اذا كانت من المسائل المشهورة التي تتكرر في احوال الناس. وانما يمكن القول بان الدليل الذي ذكروه لا للاحتجاج على ما ذكروه وينازعون بغيره. هذا هو المهيع السالم الذي ينبغي ان يعول عليه الانسان واذا كثر في لسان احد الدعوة بان الاحكام التي يذكرها الفقهاء لا دليل عليها فمنشأه قلة معرفته بالفقه. فان من مازج الفقه اطلع على كثير من الاحكام التي يدعى بانه ولا دليل للحنابلة او غيرهم فيها. فاذا كشفت عن ادلتهم وجدت ادلة دامة على هذا وهذا متكرر في مسائل كثيرة يذكرها المتأخرون ثم يزعمون انه لا دليل عليه. من جملة ما يحضرني ذلك ما ذكره الفقهاء من انه اذا دخل المسجد نوى الاعتكاف فان هذا ثبت عن يعلى ابن امية رضي الله عنه من الصحابة فحين ذاك يبطل قول من يقول هذه المسألة لا دليل عليها واشد ما يكون ذلك في مذهب الحنابلة فان امامهم كان عارفا بالاثر وكثير من المسائل التي يزعم بعض المتأخرين ان لا دليل عليها توجد بها اثار عن او من بعدهم وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يعظم الاثار فلما ذكر مسألة من المسائل المشهورة عند الناس اليوم بالتبديع قال رحمه الله تعالى فعله الحسن البصري وثابت ابن اسلم المناني وسمى ثالثا قال فلعل له اصلا اي انه فعله من يعتد بدينه من ائمة التابعين رحمهم الله تعالى والاصل احسان الظن بهم وانهم لا يجترئون على احداث شيء من الدين ليس له مستند يردونه اليه فكن على ذكر من هذه القاعدة وان الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يدخلون المسائل التي يذكرونها من دليل لكن الشأن الذي ينبغي ان يلاحظ هو بالحجة التي ذكروها في الثبوت والاحتجاج او منازعتهم في ذلك. فهذه المسألة المشهورة مما يذكر فيه انه لا دليل عليه قد بناه الفقهاء قد بناها الفقهاء رحمهم الله تعالى على اعمال العرف في تقدير الاقل والاكثر. والعرف حجة عند الحنابلة وغيرهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة واقل الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما بما روى شريح عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأته ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها قال ان جاءتني بطانة من اهلها يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة قال علي قالوا يعني جيد بلسانه وهذا اتفاق منهما على امكان على امكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الطهر ويكون اقل الحيض يوما وليلة. وعنه اقله خمسة عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكث احداكن شطر عمرها لا تصلي ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال واقل الطهر بين الحيضتين اي ما لا يوجد فيه دم حينئذ ثلاثة عشر يوما لما روى شريح وهو الكندي القاضي المشهور القاضي المشهور بالذكاء عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشهر فقال لشريح قل فيها. قال ان جاءت من اهلها اي باناس من داخلة اهلها يشهدون انها حاضت في شهر ثلاثة ثلاث مرات يعني من النساء لانهن اللواتي يطلعن على مثل هذا. تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة. فقال علي قالوا يعني جيد الروم وتقدم ان الكلام بلسان الروم وغيرهم الكلمة والكلمتين شيء ما دون فيه ثم قال قال وهذا اتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في شهر في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الطهر وهو ثلاثة عشر. ويكون اقل الحيض يوما وليلة. يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر ثم تطهر الثالث عشر ثم تحيض بعد ذلك ما يكمل به الشهر في عدتها تسعة وعشرين ان يوما ثم قال وعنهم اقله خمسة عشرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شر وعمرها لا تصلي. وهذا الحديث المشهور عند الفقهاء. من الحنابلة والشافعية صرح جماعة من الحفاظ كابن منده والبيهقي في معرفة السنن والاثار انه مما طلب فلم يوجد انه مما طلب فلم يوجد اي ليس له اسناد وهذا معنى ما ذكره ابن حجر في التلخيص الحبيب اذ قال لا اصل له يعني لا اسناد له وهذا احد معاني قولهم لا اصل له. لكن ذكر ابن الملقن في البدر المنير عن ابن تيمية في شرح الهداية انه رواه عبدالرحمن ابن ابي حاتم البستي في كتاب السنن. ثم اعترضه ابن الملقن بان هذا الرجل لا تعرف له سنن ولا شهر بها. فالله اعلم بالحقيقة الحال. مع ما عرف من كثرة عن الاطلاع ابن تيمية رحمه الله تعالى فالمشهور انه لا يعرف له اسناد سوى المذكور في شرح الهداية ابن تيمية وشرح الهداية اظن انه مر بمجلد منه في المكتبة السليمانية في تركيا ولما يطبع نعم والمذهب هو الرواية الاولى انها قل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وليس لاكثرهم حد لانه لا نص فيه ولا ولا نعلم له دليلا ذكر المصلب رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وليس لاكثره حد. يعني ليس لاكثر الطهر حج لا ليس لاكثر الحيض لان اكثر الحيض تقدم في قوله واكثره خمسة عشر يوما وانه مراده وليس لاكثر الطهر بين الحيضتين حد لانه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا يعني خاصة خاصة يقيده بي مدة معينة فرجع في كل امرأة الى حالها قال رحمه الله تعالى مسألة واقل سن تحيض تحيض له المرأة تسع سنين. فاذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا به احكامه لانه لم يثبت في الوجود امرأة لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة تسعة تسعة سنين فهي امرأة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال واقل سن تحيض يعني عمر تحيض له المرأة تسع سنين. فاذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض بل هو دم فساد يعتريها بعلة ولا تتعلق به احكامه اي احكام الحيض. لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. اي باعتبار العرف الجاري بين الناس في احوال النساء. ان المرأة لا تحيض قبل تسع سنين. وروي في ذلك شيء عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ومعنى قولها فهي امرأة واي مما يجري عليها الحيض ويحكم لها بالبلاء بالبلوغ عادة. نعم. قال رحمه الله الله تعالى مسألة واكثره ستون سنة لانها اذا بلغت ذلك يئست من الحيض لانه لم يوجد بمثلها حيض معتاد فان والدما فهو الدم فساد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الطهارة فقال واكثره اي اكثر العمر الذي تحيض فيه المرأة ستون سنة لانها اذا بلغت ذلك يليست من الحيض اي انقطع حيضها فلم يبق لها رجاء في ثم قال لانه لم يوجد بمثلها حيض معتاد اي لا يعرف امرأة بلغت هذا السن عادة ثم وجد منها الحيض ثم قال فان رأى دما فهو دم فساد اي لا تتعلق به احكام الحيض. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وعنه ان اكثره خمسون سنة فان رأى دما بعد الخمسين الخمسين ففيه روايتان احداهما هو دم فساد ايضا بان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحي والثانية ان تكرر بها دم فهو حيض وهذه اصح لان ذلك قد وجد. فروي ان هندا بنت ابي عبيدة بن عبدالله بن زمعة ولدت موسى ابن عبدالله بن الحسن بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها ستون سنة ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب وقال لا تلد خمسين الا عربية ولا تلدني ستين الا قرشيا. وعنه ان نساء العجمي اسنى في خمسين سنة. ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى روايتين اخريين سوى ما قدم في اكثر الحيض الرواية الاولى ان اكثره ستين. والرواية ان اكثره ستون والرواية الثانية ان اكثره خمسون. والرواية الثالثة التفريق بين نساء العجم ونساء العرب. فمن عربية فاكثره ستون ومن كانت اعجمية فاكثره خمسون. فاما الرواية الاولى وهي ان ستون ومضت في مسألة متقدمة. واما الرواية الثانية فهي المذكورة في قوله وعن ان اكثره خمسون سنة فاذا رأى الدم بعد الخمسين ففيه روايتان احداهما فساد. والثانية ان تكرر بها الدم فهو حيض وصحح المصنف رحمه الله تعالى هذه وعلله بقوله لان ذلك قد وجد فما يوجد من بعد الخمسين على هذه الرواية بالقول الذي اختاره المصنف انه يكون حيضا. واما الرواية الثانية وهي ان نساء العجب ييأسن في خمسين سنة ونساء العرب الى ستين فعلم بقول المصنف لانهن اقوى جبلة فلقوتهن زيد في الاجل لهن. والمذهب ان اكثر السن الذي ينتهي اليه حيض المرأة هو خمسون يعني الرواية الثانية. فان فجأها ذنبه الدم بعد الخمسين بعد الخمسين فهو دم فساد نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والمبتدأة اذا رأت الدم في وقت لوقت تحيض لمثله جلست. يعني تركت الصلاة لانه يمكن ان يكون حيضا فتركت الصلاة من اجله كغير المبتدأة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال والمبتدأة يعني المرأة قد يبتدأ بها الدم ولم يكن قد ذرعها من قبل فهي المرأة التي تبتدأ بها الحيطة فقال فاذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله وهو على المذهب تسع سنوات جلست يعني تركت الصلاة لانه لا يمكن ان يكون حيض لانه يمكن ان يكون حيض فهو متوقع من مثلها. فتركت الصلاة من اجله كغير المبتدأة اي كالمرأة التي يعرف منها الحيض. فمتى ابتدأ الدود بالخروج من الفرج من المرأة وكانت بسن يمكن ان تحيض فيه كبنت تسع فما فوق فانها تترك الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة فانقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد. وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض لانه دم يصلح ان يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. فاذا تكرر ثلاثة اشهر معنى بمعنى بمعنى واحد صار عادة بتكراره في الاشهر الثلاثة لان العادة من المعاودة. وعنه اذا زاد على يوم وليلة روايات اربع احداهن هذه المذكورة والثانية تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه. فلا تسقطه هذا الشك فانقطع دمها ولم يعبر اكثر الحيض اغتسل غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر اخر. وعنه في شهرين فان كان في الاشهر كلها مدته واحدة. علمت ان ذلك انتقلت اليه وعملت عليه واعادت ما صامته من الفرض لان تبينا انها صامته في حيضها والثالثة ستا او سبعة لانه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها لان الغالب بانها تشبههن في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض. فقال قال كن فانقطع فان انقطع يعني الدم لاقل من يوم وليلة في امرأة مبتدأة لم تكن تحيض من فليس بحيض ويكون دم فساد. فلو قدر ان امرأة تبلغ عشر سنين. فجأة دم يخرج من فرجها فانها تترك الصلاة. فان انقطع دون اليوم والليلة علم انه ذو فساد لان اقل الحيض يكون ليوم وليلة. ويجب عليها ان تقضي الصلوات اللواتي عند خروج ذلك الدم منها لانها تبين انه ليس دم حيض وانما ابيح لها ترك الصلاة مخافة ان يكون دم حيض فلا يجوز لها ان تصلي حين حيضها. فاذا تحققت انه ليس دم حيض وذلك دون يوم وليلة وجب عليها ان تقضي الصلوات التي تركتها. ثم قال وان جاوز ذلك الدم الذي زرع ذرع المبتدأ ولم وان جاوز ذلك يعني جاوز اليوم والليلة ولم يعبر اكثر الحي اي ولم يتعدى اكثر الحيض واكثر الحيض خمسة عشر يوما فهو حيض لانه دم يصلح ان يكون حيض فتجلسه في اليوم والليلة فلو قدر ان امرأة مبتدأة بالحيض لم تكن تعظه من قبل زرعها الحيض بقي معها ثلاثة ايام فان ذلك الدم دم حيض. وان بلغ خمسة عشر يوما فانه كم حيض لان اكثر دم الحيض خمسة عشر يوما ثم قال فان تكرر ثلاثة اشهر بمعنى اي اذا رجع على هذه المبتدأة ثلاث مرات في ثلاثة اشهر كان يلازمها بالعود عليها ستة ايام صار اي صارت حيضتها المعتادة التي تعرفها من نفسها لتكرره في الاشهر الثلاثة لان العادة من فاذا عاودها هذا الامر مرة بعد مرة حال ابتدائها عرفت عادتها من هذا التكرر في ايامها وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب. وما عداه روايات اخرى ليس المذهب عليها. فعد من هذه الرواية قوله وعنه اذا زاد على يوم وليلة روايات اربع احداهن هذه المذكورة وهي المذهب والثانية تغتسل عقب اليوم ليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك فان انقطع دم ولم يعبر اي يتجاوز اكثر الحيض اغتسلا ثانية ثم تفعل ذلك في شهر اخر اي تكرره. وعنه في شهرين طيب اي يتكرر ذلك في شهرين فان كانت الاشهر كلها مدته واحدة علمت ان ذلك حيضها فانتقلت اليه عملت فيه واعادت ما صابته من الفرض اي مما تقدم لانها تبينا انها صامته في حيضها. والثالثة الرواية الثالثة تجلس ستا او سبعا لانه غالب حيض الانسان ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها لان الغالب بانها تشبههن في ذلك فالاصل الحاق المرأة بقرابتها من النساء. فان المرأة يستدل بما بخلقها وخلقها بما عليه نساؤها. ويعرف خلق امرأة بما يتعلق بسلوكها وكذا ما يتعلق بخلقها بالنظر الى قريباتها. والمعتد به مما استقر عليه المذهب في المبتدأة هو ما تقدم. ان المبتدأتان بالدم اذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله اي سن تحيض لمثله تركت الصلاة. فان انقطع الدم لاقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا يعتد به ولا يكون دم حيض. وان جاوز ذلك اي اليوم والليلة ولم يعبر ذلك اكثر الحيض اي لم يتجاوز خمسة عشر فهو حيض فاذا تكرر ثلاث مرات في ثلاثة اشهر صارت هذه هي عادة هذه مبتدأة فعلمت بتكرار الدم عليها في العدة نفسها ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام ان هذه عدتها من الحيض تجلس لها قال رحمه الله تعالى مسألة وان عبر يعني زاد على اكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض. لان الحائض فاذا اطمئن الحائر اذا طهرت وجب عليها الغسل بالاجماع لقوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرن فاتوهن الاية ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال وان عبر يعني زاد وتعدى على اكثر الحيض فالزائد استحاضة واكثر الحيض كما تقدم خمسة عشر. فاذا تجاوزها فانه دم استحاضة. ودم استحاضة هو دم يخرج بغير وقته من ادنى الرحم لبن يخرج في غير وقته من ادنى الرحم من عرق يقال له العادل. من يقال له العادل باللام وقيل بالراء والمشهور الاول فاذا زاد عن المدة المعروفة كثرة وهي الخمسة عشر يوما فانها تغتسل فيكون ذلك الدم الخارج بعده هو دم استحاضة. وعلله المصنف بقوله لان الحائض اذا طهرت وجب عليها غسل اجماع لقوله سبحانه فاذا تطهرنا فاتوهن الاية تقدم بيان معناها. والمرأة التي تجاوز الخمسة عشر يوما تكون قد فارقت الحيض فيجب عليها الغسل ولو بقي الدم يخرج منها لان الدم الذي يخرج منها بعد خمسة عشر يوما هو دم استحاضة لا دم حيض نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والمستحاوة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها فاذا ارادت الصلاة غسلت فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا استمقت حصدت فرجها استوزقت بالشد والتلجم وهو ان تستثمر بخلقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج وهو وهو قوله وعليه السلام في حديث ام سلمة لتستثفر بثوب. وقال لحملة تلجمي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة نصلي لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم. انعت اليك الكرسي سنأنعت لك الكرش يعني به القطن تحشي به المكان. قالت انه اشد من ذلك. قال فلجمي. وفي حديث ام سلمة ان امرأة كانت تراقب تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي اصابها فاذا هي خلفت خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. رواه ابو داوود به سلة البول في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما ومثله الجريح الذي لا يرقى دمك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحي بين فيها ان المستحاضة اي المرأة التي يزرعها دم الفساد بعد من الحيض انها في حكم الطاهرات اي النساء اللواتي لم يصبهن يصبهن الحيض في وجوب العبادة وفعلها يجب عليها الصلاة فاذا ارادت الصلاة غسلت فرجها وما اصابها من الدم. وذلك بعد غسلها الاول بعد انتهاء مدة حيضها فلو قدر ان تلك المرأة هي ثمانية ايام فانها تغتسل بفراغها من حيضها ويكون الدم بعده هو دم استحاضة. فعند ذلك تغسل فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا استنقذ اي صارت نقية عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلج. اي جعلت عليه عصابة تشدها به. وهو ان تستثثر بفرقة مشروقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرد وقد صار في احوال النساء مما يعينهن على ذلك ما لم يكن معروفا النساء الاول تساهل الامر عليهن. واورد في ذلك حديثا يحتج به وهو قوله عليه السلام في حديث ام سلمة لتستذكر بثوب وقال لحملة تلجمي. والحديثان عند ابي داود وغيره. وظاهر اسنادهما الثبوت لكن يعكر صفو ذلك ان احاديث النساء اللواتي استحطن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين وليس فيها هذه الالفاظ فوقع في رواية غير الصحيحين الفاظ الفاظ زائدة لا لا تخلو من ضعف كهذين اللفظين. قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة اي بعد دخول وقتها وتصلي لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم انعت لكم كرسه يعني به القطن تحشي به المكان يعني الموضع الذي يسبق منه الدم قالت انه اشد من ذلك يعني اكثر من ذلك. قال تلجمي اي شدي عليك لجاما منه من فرقة تمنع تدفق الدم. وتقدم بيان ضعف هذه الرواية في حديث ام سلمة كذلك وفي فيه قوله فاذا هي خلفت ذلك فلتست فلتغتسل ثم لتستكثر بثوب ثم لتصلي يعني بعد وضوء رواه ابو داوود وفي اسناده ضعف ثم قال ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة. لان كلاهما حدثه دائم لا ينقطع وكذلك الجريح الذي لا ينطق دمه يعني الذي لا ينقطع دمه فكل هؤلاء مما غلب على حدثه نعم قال رحمه الله تعالى مسألة استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر اي بعد عدتها المعروفة لها فاذا كانت تحيض عادة سبعة ايام ثم زاد الدم عن السبعة فانه دم استحاضة واذا استمر دم الاستحاضة حتى دخل الشهر الذي يليه فان كانت معتدة اي ذات عادة فحيضها ايام عادتها تلك الايام السبعة المعروفة عنها لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها اي في عادتك التي تعرفينها من نفسك ثم اغتسلي وصلي ولا يضر ولا يضرك الدم الذي يخرج بعد ذلك فانه دم استحاضة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان لم تكن معتادة وكان لها ما التمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا. وبعضه احمر رقيقا فحيضها زمن الاسود الثخيب. لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر فادع الصلاة. قال اما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنه وصلي متفق عليه. يعني باقباله سواده ونتنه بادباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فدوته يعرف اسود يعرف. اسود يعرف يعني يميز بصفاته. واسود يعرف برائحته فالعرف الرائحة. نعم. احسن الله فاذا كان الاخر فتوضئي انما ذلك عرق. رواه النسائي. ولانه خارج خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع الى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من مسائل باب الحيض فقال وان لم تكن يعني المرأة معتادة اي ذات عادة وكان لها تمييز اي معرفة بفصل دم الحيض عن غيره وتبين ذلك منها قال وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وبعضه عمارة رقيقة فحيضها زمن الاسود التخين. فما كان من الدم اسود فخيمة فانه دم حيض. وما كان احمر رقيقا يعني خفيفة فانه دم استحاضة. وذكر الحجة فيه وهو حديث فاطمة بنت ابي في الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عرق وليس للحيض فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. وصلي متفق ثم قال يعني باقباله سواده ونتنه وهي الصفة الملازمة للدم حال الحيض وبادباره رقته وحمرته وهي الصفة ملازمة للدم حال كون المرأة غير حائض. ثم قال وفي لفظ قال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود او يعي فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر تتوضأ انما ذلك عرق رواه النسائي وفيه ضعف ثم قال معللا ولانه يعني الدم خارج من الفرد موجب للغسل فيرجع الى صفته عند الاشتباه كالبني والمني. اي يتحقق منه بالنظر الى الصفة الملازمة لهم. فاذا امكن الفصل بصفته بين ما يكون موجبا للغسل من دم الحيض وبين ما لا يكون كذلك من دم الاستحاضة رجع الى هذا التمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فخيرها من كل شهر ستة ايام او سبعة. لانه غالب عادات النساء. وعنه تجلس عادة نسائها بان الظاهر انها تشبههن في ذلك وعنه اقله لان اليقين لانه اليقين وعنه اكثره وعنه اكثره يصلح ان يكون هيظا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تتعلق بما تقدم من مسائل لا من حيث فقال وان كان المرأة مبتدئة لم يسبق منها فيض او ناسية بعدتها ولا تمييز لها اي لا يتبين ما يكون حيضا مما ليس في ذلك فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادات النساء. وعنه اي رواية اخرى تجلس سعادة نسائها لان الظاهر انه انها تشبههن في ذلك اي ترجع الى ما عليه النساء من اهلها فان كانت لهن عادة مقدرة ثمانية ايام او تسعة ايام رجعت اليها. وعنه رواية ثالثة اقله اي تجلس اقله لانه اليقين وعنه رواية رابعة اكثره يصلح ان يكون حيظا والمقصود باكثره يعني الخمسة عشرة. وعلله بقوله يصلح ان يكون حيضا اي كل هذه المدة تصلح ان تكون حيضا والمذهب ان حيضها حينئذ هو اقله. ان حيضها حينئذ هو اقله. حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه فاذا طرقها فاذا طرقتها الاستعاضة اعتدت بالاقل. وهو اليوم والليل فان تكرر هذا في اشهر متفرقة ولم يزل الدم طارقا لها فانها تجلس وهو ستة ايام او سبعة ايام. نعم. قال رحمه الله تعالى نسأله الحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في عليه السلام في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فجعل وجود الحيض على من على الرحم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال والحامل لا تحيض اي ان المرأة الحامل لا يتركها الحيض فما خرج منها من دم فهو دم فساد والحجة فيه عند الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم لا توفأ حامل حتى تضع ولا حامل حتى تستبرأ بحيضة فجعل رواه ابو داوود وغيره وفي اسناده ضعف. ويروى له شواهد يحسن بها. ثم قال فجعل وجود الحيض على من على براءة الرحم ولو كان يجتمع معه اي ان يكون اي ان تكون المرأة حاملا وحائضا لم يكن وجوده علما على عدمه فلما ذكر علم انه لا يجامع الحيض. وان المرأة اذا كانت حاملا فانها لا تحيض. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيومين او بيومين او ثلاثة او ثلاثة فيكون دم نفاس انه دم دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة. والله اعلم. ختم المصنف باب الحيض بقوله مما تقدم الا ان ترى يعني المرأة الحامل الدم قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون عندما نفاس ودم النفاس كما سيأتي اصله دم حيض مجتمع. ولذلك ذكره المصنف استثناء. فكان الكلام والحامل لا تحيض الا ان تقرب ولادتها فيخرج دم حيضها المجتمع. وعلمه المصنف بقوله لانه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة فما يتقدم ولادة المرأة في العادة الجارية بيومين او ثلاثة مقارنا الالم الذي يصاحبها هو دم نفاس اما ان كان خاليا من الالم فانه لا يتميز كونه دماء ولادة فتبقى على ما هي عليه من كونه دمر والعادة الجارية ان المرأة اذا قارب وضعها وجدت الما ودما فاذا وجدت الالم والدم فان يكون دم نفاس تستقبل به ولادتها القريبة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النفاس المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بباب يلحق عادة لباب الحيض وهو باب النفاس. والنفاس عند الحنابلة دم ان ترخيه الرحم للولادة وبعدها. دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. اي اذا قرب المرأة الولادة تقدمها وكذا يستمر بعدها. نعم. هو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به لانه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمد. واكثره اربعون يوما لما ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. رواه ابو داوود ابو داوود والترمذي وقال اجمع اجمع اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم من التابعين ان فسى تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر باب النفاس ان النفاس هو الدم الخارجي بسبب الولادة اما يتقدمها ما يكون بعدها وحكمه حكم الحيض بما تقدم من احكامه واستثني من ذلك غير غير عدة وبلوغ. غير عدة وبلوغ فان الاعتداد يكون بالحيض الحامل اذا وضعت حملها انتهت عدتها وبلوغ اي لا يثبت به البلوغ لان البلوغ يكون ثابتا في الحيض الذي سبقه. ان المرأة لا تحمل حتى تكون حائضا فاستثني هذا وهذا. وعلل المصنف الحاق احكام المرأة حال نفاسها بالحيض قوله انه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل. ثم ذكر اكثره انه اربعون يوما لحديث ام سلمة رواه ابو داود والترمذي وفي اسناده مقال وهو محتمل للتحسين وعليه الاجماع كما نقله الترمذي كما نقله المصنف عن الترمذي رحمه الله تعالى ان النفساء تدعوا الصلاة اربعين يوما الا ان ترى قبل ذلك فتغتسل وتصلي ويكره عند الحنابلة ان يضعها في الاربعين ولو طهرت. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وليس باقله حد اي وقت اي وقت اي وقت رأت الدم بطهر فهي طاهرة اي وقت رأت الطفرة. ما يأتي هذا اي وقت الدم لطهر فكما قال يقول ليست في خاء فصواب العبارة اي وقت رأت الطفرة. ما رجعت المخطوبة ما فيها شيء. لا يصاب اي وقت رأت الطهرة. حتى عبارة المصنف ومتى رأت الطهرة. نعم. مسألة وليس لاقل اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وليس يعني النفاس حد فاي وقت رأت الطهرة فانها طاهر وتغتسل وتصلي كالحيض ولو بعد يومين او ثلاثة نعم مسألة فان عاد في مدة الاربعين فهو من نفاسه لانه في مدته اشبه الاول. وعنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم ثيابا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد والسبع في حق الناسية فانه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. ختم المصنف رحمه الله الله تعالى لا بني قاسي بقوله فان عاد يعني يوم النفاس في مدة اربعين فهو نفاس. فلو قدر ان امرأة انقطع ثمن عنها بعد عشرين يوما ثم رجع لها في اليوم الخامس والعشرين فانه دم نفاس وعنه اي رواية اخرى انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعادل مشكوك فيه. وهذه الرواية الثانية هي المذهب فاذا عاد الحيض الى المرأة في مدة اذا عاد الدم الى المرأة في مدة نفاسها فانه مشكوك فيه اي بين كونهم نفاسا او فسادا. فتصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين