السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه ان مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس العاشر. في شرح الكتاب الثامن لبرنامج التعليم في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين بعدا اربع مئة والالف وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن اليهود العظيم وقته رحمه الله تعالى كتاب الصلاة مسألة الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ لقوله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك بذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات وادم في كل يوم وليلة متفق عليه. ولان الكافر لا يصف منه اداؤها ولا يلزمه قضاؤها اشبه المجنون فانها لا تجب عليه ولا على الطبيب قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والصبيح يبلغ والنايم حتى يستيقظ. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الابواب المتعلقة بكتاب الطهارة اتبعه بكتاب الصلاة. لان المقدم من الاركان العملية باتفاق هو كتاب الصلاة الا ان الفقهاء ذهبوا على تأخيره لان الطهارة صوت له. فقدموا اعظم شروطه وهي الطهارة ثم ما ادعوه بذكره فعقدوا ترجمة هي قولهم كتاب الصلاة. والصلاة عند الحنابلة هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وتقدم ان التعبير بخصوص معدول عنه. وان الموافق للخطاب الشرعي ان نقول معلومة وهو الذي جرى في كلام جماعة من الاوائل كالامام مالك بموطأه وابي عيسى الترمذي في جامعه واستدرك بعض المتأخرين على الحنابلة ارسال ذكر النية. فزاد في الحد المذكور بنية يفيدها التعبد. وهذا الاستدراك مطرح. لان قولهم مخصوصة يوجب واذ خالفها فالمراد بالتقصير وقوعها على الصفة الواردة شرعا. ومن الصفة الواردة شرعا كونها بنية واشار الى هذا من الحنابلة تنبيها وتنويها العلامة فرعي الثرمي في غاية بمنتهى وتابعه ابو حيداني في شرحه المسمى مطالب اولي النهى. فذكر التخصيص كاتما باستدراك النية لان الصلاة لا تكون مخصوصة وفق الوضع الشرعي الا اذا قارنتها النية. وابتدأ رحمه الله تعالى مسائل كتاب الصلاة بقوله مسألة الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. ثم ذكر دليلين على الوجوب المذكور فقال الدليل الاول لقوله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا لان اصل التوقيت هو التحديد والتحديد المراد هنا شرعا هو الفرض والايجاب. واما الدليل الثاني فهو المذكور في قوله وقال في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن انك تأتي قوما من اهل الكتاب الحديث متفق عليه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل ليوم وليلة فافاد قوله افترض عليهم انها واجبة وافاد قوله خمسة صلوات حصرها في العشر المذكور. وافاد قوله في كل يوم وليلة ان الوقت الذي تقسم عليه الصلوات رمز هو اليوم والليلة. فكل يوم وليلة فيها خمس صلوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليلا ولان الكافر لا يصح منه اداؤها اي فعلها وايجادها ولا قضاؤها بعد اسلامه اشبه المجنون اي فاقد العقل. فالكافر فاقد الاسلام والمجنون فاقد العقل. والاسلام والعقل وصفان علق بهما وجوب الصلاة. فلما بقي اذا لم تكن الصلاة واجبة على الكافر اداء ولا قضاء ولا على المجنون ايضا. ثم قال لا على الصبي اي فلا تجب عليه. والمراد به من لم يبلغ. وتقدم ان البلوغ هو طول العبد الى السن التي يؤاخذ بها على سيئاته. اصول العبد الى السن الذي يؤاخذ بها على سيئاته. ولا يقال وتكتب له حسنات. لان ابت الحسنات تقع قبل البلوغ وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. فان من لم يبلغ اذا فعل فعلا مشروعا وفق الوضع الشرعي كصلاة او صيام او حج فان يؤجر عليه وتكتب له حسناته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في عدم وجوب الصلاة آآ على المجنون والصبي فقال لقوله عليه السلام رفع القلم عن الثلاثة عن المجنون حتى يفيق اي حتى يرتفع عنه جنونه في اتفاقة وعوده الى عقله. والصبي حتى يبلغ اي حتى يبلغ مبلغ السن الذي تكتب فيه عليه السيئات والنائم حتى يستيقظ. اخرجه ابو داوود وغيره من حديث عائشة وغيرها من وجوه لا تخلو من ضعف ويحصر بمجموعها للحديث قوة وهو في اقل مراتبه حسن ان لم يكن مرتفعا للصحة وفي الجملة فهو حديث ثابت مقبول بحجته دراية ورواية. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة الا الحائض والنفساء قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه والنفساء مثلها لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ استثنى من ذلك من لا تجب عليه فقال الا الحائض والنفساء. فعلم ان ما سواهما تجب عليه الصلاة فمن كانت حائضا او نفساء فلا تجب عليها الصلاة كما تقدم ان الحائض تمنع من عشرة اشياء. واولها فعل الصلاة وقضاؤها. فليست مطالبة بفعلها وايجادها ولا هي كذلك مطالبة بقضائها. والحقت بها النفساء لان اصل النفاس كم حيض مجتمع كما تقدم في قول المصنف وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب يسقط به لانه دم حيض مجتمع فحكمه حكمه والاصل في الدماء التي تخرج من النساء رجوعها الى اصول متفقة في احكامها سوى ما اخرج عنها فالاصل في الحيض والنفاس ان احكامهما واحدة سوى الاستحاضة التي اخرجت عن تلك الاحكام بدليلها الوارد في محلها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وان جحدها عنادا كفر بالاجماع وحكمه حكم المرتدين. وان كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي اليها ويقال له ان صليت والا قتلناك فان صلى والا قتل بالسيف لقوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس يقول لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث صحيح ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حكم جاحد وجوب الصلاة فقال فمن جحد وجوب اي انكر كون الصلاة واجبة ولو فعلها فان كان لجهله عرف ذلك اي علم وجوبها وانها من اركان الاسلام ومبانيه العظام. ومثل ذلك لكي يتصوروا عادة من حديث عهد باسلام. فمن كان حديث العهد بالاسلام ربما جهل وجوب ما يلزمه من الاحكام فيعرف بها. وان جحدها عنادا اي مع علمه بوجوبها كفر بالاجماع وحكمه حكم المرتدين. اي المنتقض دينهم. فان المرتد عند الحنابلة غيرهم هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. قال وان ان كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي اليها ويقال له ان صليت والا قتلناك. فان والا قتل بالسيف اي وكذلك من تركها متهاونا من جحدها متهاونا من تركها متهاونا بها او متكاسلا عنها وهو مقر بوجوبها فانه يدعى اليها ويقال له ان صليت والا قتلناك فان والا قتل بالسيف كما سيأتي بيانه مفصلا في مسألة مستقبلة. لقوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ووصف الاحاديث المخرجة في الصحيحين او احدهما للصحة غير ممنوع منه لانه اعلام بحقيقة الامر وان المخرج في الكتابين صحيح. وهذا دأب كثير من علماء الاسلام من لدن الحفاظ الاوائل كابي بكر الخطيب فمن تبعه الى يومنا هذا لا يريد ذاكر ذلك انه ينشئ حكما نظري في رجال الصحيحين وتتبع علل احاديثهما وانما يريد الخبر عما استقر عليه الامر في هذه الامة من قبول احاديث الصحيحين الا اشياء يسيرة انتقدت عليهما واختلف في ثبوتها. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقوله عليه السلام في حديث ابي قتادة اما انه ليس في النوم تفريق وانما انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها اخرجه مسلم وهذا يدل على انه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لانه سماه تفريطا. تذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل كتاب الصلاة انه لا يحل تأخيرها اي فيحرم. والمراد بنفي الحل اثبات الحرمة وعبارات الفقهاء عن الاحكام الخمسة تختلف وربما وقع بعضها موقع موقع بعض كهذا المحل في قولهم لا يحل فان نفي الحل اثبات للحرمة فيقع موقعه لو قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. وانما جيء بنفي الحل تنفيرا من هذا الفعل وتقبيحا له. فان النفي اشد في النفوس وقعا من الاثبات فاذا قيل ولا يحل تأخيرها نفضت النفوس من الركون الى هذا الفعل. والمحرم عند هو مقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما. وما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما ذكره المرداوي في التحذير فيحرم على العبد ان يؤخر الصلاة المكتوبة عن وقتها الذي وقت شرعا. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة عند مسلم اما انه ليس في النوم تفريق انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. وبين المصنف وجه دلالته فقال وهذا يدل على انه لا يجوز تأخير عن وقتها لانه سماه تفريطا. اي عدم مبالاة باقامة الحكم الشرعي وامتثاله فاذا لم يرفع العبد الى حكم الشريعة رأسا ولم يبالي به فانه يكون مفرطا. فاذا وقع وذلك في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج حرم فعله وكان مفرطا اشد التفريط نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة الا لناو جمعها فيجوز تأخير الاولى حتى يدخل وقتها الثانية بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه. مسألة ويجوز تأخيرها للمشتغل لشرطها انها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه. فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب وجب عليه الاشتغال بتحصيله. ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المتقدمة انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ذكر موضعين يستثنى يستثنيان من التحريم احدهما من كان ناويا جمعها. والاخر من كان مشتغلا بشرطها. وذكر الاول منهما في قوله الا لناو جمعها اي مع غيرها من الصلوات. فيجوز تأخير الاولى حتى يدخل وقت الثانية. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه في احاديث عدة. فاذا كان المصلي مستبيحا للجمع بسفر او غيره ثم اخر الصلاة الاولى الى وقت الثانية جاز ذلك وكان مستسلم من واشار الى الثاني بقوله مسألة ويجوز تأخيرها اي الصلاة للمشتغل بشرطها اي للمقبل على توفير شرطها واقامته فان للصلاة شروطا تأتي في باب منفرد فاذا كان العبد قائما بشرطها مهتما بتوفيره فانه يجوز له تأخيرها وعلله المصنف بقوله بانها اي الصلاة لا تصح بدون شرطها المقدور عليه اي الذي هو في وسع العبد وقدرته بخلاف ما لم يكن كذلك فان من شروط الصلاة ما هو في وسع العبد رفع الحاجة وازالة النجاسة ومنها ما لا قدرة للعبد عليه كدخول وقتها فان هذا مرده الى تقليد عز وجل للزمن والدهر ثم قال فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله ولا او بتأخير الصلاة في مدة تقصيره كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. اي انه لو قدر طلبه الماء او خياطته ثوبا يستر به عورته. فاشتغل في توفير هذا الشرط او ذاك. وبدل مدة من وقت واقضه فيهما جاز تأخير الصلاة ولو خرجت عن وقتها. كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال اي كحال من كان يتوضأ او يغتسل رافعا الحدث الاصغر او الاكبر عنه فانه لو تمادى في ذلك حتى خرج الوقت جاز له تأخيرها حتى تخرج من وقتها. وان كان معذورا فلا اثم عليه اما مع عدم العذر فانه اثم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان تركها تهاونا بها استتيب ثلاثة فان تابوا الا قتل بالسيف بما سبق. واختلفت الرواية بالذي يجب قتله. فقال القاضي فيه روايتان. احداهما يجب كله اذا ترك صلاة واحدة حتى قضايا حتى تضايق وقت الثانية لانه اذا ترك الاولى لم يعلم انه عزم على عزم على تركها فاذا خرج وقتها علمنا انه تركها لكن لا يجب قتله لانها فائتة والفائتة وقتها موسع فيصبر عليه حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات. ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لانه قد يترك يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فاذا رأيناه ترك الرابعة علمنا انه عزم على فيجب قتله لقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وهذا يدل على اباحة قتله. وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين فمفهومه انه لم ينهى عن قتل غيرهم. وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم والكفر مبيح للقتل بدليل قوله لا يباح دم دم مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير حق متفق على معناه. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك لانه ركن لترك واجب فتتقدمه الاستفادة كقتل المرتد. فان تاب والا قتل بالسيف لقوله عليه السلام اذا قتلتم فاحسنوا وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. تقدم ان قول المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف وان كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي اليها الى اخره سيأتي تفصيله في موضع مستقبل وهو وهذا المحل الذي قال فيه المصنف مسألة فان تركها اي الصلاة المكتوبة تهاونا بها او كسلا عنها لا جحودا. استتيب ثلاثا اي طلبت منه التوبة ثلاثا اي ثلاثة ايام بلياليهن وسيأتي ذلك بما يستقبل. فان تاب عن تركه الصلاة هونا او كسلا والا قتل بالسيف بما سبق من كونه يكثر بذلك ثم قال واختلفت الرواية في الذي يجب قتله اي في القدر الذي يتركه من الصلوات حتى يقتل به. فقال نقلا عن القاضي وهو القاضي قاضي ابو يعلى الفراق فهو مراد الحنابلة عند الاطلاق فيه روايتان اي عن الامام احمد احداهما قتله اذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية. يعني حتى ضاق وقت الثانية لانه اذا ترك الاولى لم يعلم انه عزم على تركها. فاذا خرج وقتها علمنا انه تركها لكن لا يجوز قتله لانها فائتة. والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية اي عن فعل الاولى معها. فلو قدر ان احدا ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها فانه لا يقتل بتركها. لانها فائتة يحتمل انه لم على ترك الصلاة وانما غلب عليها. فاذا تمادى في ترك الصلاة الباقية في ذمته وهي الظهر. حتى لم يبقى من وقت العصر الا قدر لا يكفي الا للعصر. فانه حينئذ يكون قد ترك صلاة الظهر تركا اكيدا لا يحتمل غيره فان الوقت الباقي لا يكفي الا لصلاة العصر. فعلم انه تارك صلاة الظهر قطعا وانه عازم على ما فعل. واما الرواية الثانية فهي كما قال لا يجب قتله حتى حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لانه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث بشبهة فاذا رأيناه ترك الرابعة علمنا انه عزم عزم على تركها اي عقد قلبه على ترك تلك الصلوات فيجب قتله. واحسن من هذا ان يقال ان الصلوات مقسومة على اليوم ليلة فالذي يكون في اليوم ثلاث صلوات هي الفجر والظهر والعصر واما الليلة فانما فيها صلاة المغرب والعشاء. فقيل بذلك لان اكثر ما يكون من صلوات اليوم والليلة هي صلوات اليوم وهي ثلاث صلوات فاذا ترك ثلاث صلوات وهي صلواته اليوم فانه يجب قتله ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى الادلة على ذلك فقال لقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد منه الذمة. رواه ابن ماجة من حديث ابي الدرداء قريبا من لفظه. وفي اسناده مقال ثم قال ايضا وهذا يدل على اباحة قتله لانه قال فقد برئت منه الذمة ومن منه الذمة فقد سقطت عنه العصمة. فلم يبق معصوم الدم. ثم قال وقال عليه السلام عن قتل المصلين. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واسناده ضعيف. قال المصنف فمفهومه انه لم ينه عن قتل غيرهم. فاذا ترك العبد الصلاة هتك هذا الستر. فان ستر والمنع من القتل هو للمصلين فان لم يكن منهم فانه يقتل حينئذ. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم والكفر مبيح للقتل في دليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان الحديث متفق عليه بمعناه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فاذا كفر العبد بعد ايمانه اي بعد اسلامه فان عصمة دمه تنتقض ويؤاخذ بذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا اي ثلاثة ايام في لياليهن فاذا ثبت جرمه بتركه الصلاة فانه يستتاب حينئذ وثبوت الجرم في المذهب هو على الرواية الاولى. انه اذا ترك صلاة واحدة حتى مضايق وقت الثانية فاذا كان كذلك فقد ثبت جرمه ووجب قتله لكن لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا اي حتى يؤخر ثلاث ثلاثة ايام بلياليهن وتطلب منه التوبة بان يقال له صل والا قتلناك ويضيق عليه ان يشدد في ذلك ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا غسلناك لانه قتل لترك واجب يتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. فان تاب والا قتل بالسيف لقوله عليه السلام اذا قتلتم القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه وفي جملته الثانية واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. هكذا لفظ مسلم ففيه بيان المأمور به شرعا في القتل انه يكون باحسان قتلته ان كان مقتولا واحسان ذبحته ان كان مذبوحا واحسان القتلى يكون بضربه بالسيف. فمن ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقته الثانية. فلم يسع الا صلاة الوقت فان العبد بهذا الجرم يجب قتله ويستتاب هذه المدة التي ذكرناها نعم. احسن الله اليك. في زيادة في المخلوق عين في نهاية الفصل هذا تفضل يقول هل يقتل حدا او لكفره على الروايتين؟ هل هي من المخطوطة؟ اي نعم. خل نكتبها اجل. طويلة ولا طويلة؟ طويلة. ها؟ طويلة كنصور خلينا جزاك الله خير اذن اللي عليك تصورها الاخوان نعم تفضل مقال اقرأها نعم وهل يقتل حدا او لكفره على روايتين احداهما لكفره وهو كالمرتد لقوله عليه السلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم ولأن ما من دعائم الاسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال. فيكفر تاركها كالشهادتين والثاني يقتل حدا كالزاني كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه. وان شاء غفر له. من المسند ولو ولو كفى لم يدخل بالمشيئة لما بين المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المتقدمة ان من ترك صلاة واحدة حتى تضايق الثانية وجب قتله ذكر في هذه المسألة روايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى في كون ذلك موجبا للكفر او موجبا للحج دون الكفر. فمن يقول انه يكفر بذلك اي بترك لكن يكون قتله لكفره ولدته. ومن يقول انه يقتل حدا يقول انه لا يكفر وانما يقتل حدا بقتل التيب الزاني اذا الزنا والمذهب عند الحنابلة هو الرواية الثانية انه يقتل حدا لا كفرا نعم قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما مشفوعان للصلوات الخمس دون غيرها لان المقصود منها الاعلام بوقت المفروظة على الاعيان وهذا لا يوجد في غيرها. ولان مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يؤذنون لها دون غيرها وذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وابراهيم والشعبي وسليمان ابن يسار ليس على النساء ولا اقامة. رواه سعيد في سننه. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الاحكام متعلقة بالابواب المندرجة في كتاب الصلاة. فكانت الجملة المتقدمة لمنزلة المقدمة لاحكام الصلاة فلما فرغ منها بدأ باول ابواب كتاب الصلاة وهو باب الاذان والاقامة والاذان عند الحنابلة اعلام في وقت دخول الصلاة اعلام دخول وقت الصلاة او قربه بذكر مخصوص. او قربه ذكر مخصوص فيؤتى به للدلالة على ان وقت الصلاة دخل او يفعل للاعلام بقربه وذلك في صلاة الفجر خاصة فان الاذان الذي يتقدمها يقع للاعلام بقرب وقتها بذكر مخصوص في كل واما الاقامة عندهم فهي اعلام بالقيام الى الصلاة اعلام قيام الى الصلاة بذكر مخصوص فالفرق بين الاذان والاقامة عند الحنابلة ان الاذان يكون للاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه واما الاقامة فتكون للاعلام في النهوض الى فعل الصلاة وايجادها فالاذان متقدم على الاقامة وهي تابعة له. ثم ابتدأ آآ المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة ببيان حكمهما. فقال وهما مشروعان والمشروع عند الحنابلة هو المأذون فيه كل مأذون به شرعا يسمى مشروعا. ويندرج في ذلك الواجب والمستحب والمباح وكلها من جنس المأذون به. وتعيين مرتبة كل مسألة بحسب بادلتها ومنزلة المشروعية عند الحنابلة في هذا الموضع انها فرض كفاية. فالاذان اقامة عند الحنابلة فرض كفاية. وتقدم ان الفرض عند حنابلة هو بمعنى الواجب وهو عندهم ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما قضى الشرع فعله اقتضاء جازما ذكره منهم المرداوي في كتاب التحبير. فالاذان قام عند الحنابلة فرض كفاية. والمميز بين خوض العين والكفاية عند الحنابلة ان فض العين يراعى فيه الفاعل. وان فرض الكفاية يراعى فيه الفعل. فالمطلوب في فرض العين ايجاده من كل مخاطب به. واما المطلوب في فرض الكفاية فهو الفعل. ولولا يقع من كل احد فاذا وقع من بعض المخاطبين سقط الاثم عن بقيتهم الاذان والاقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة دون غيرها. وعلله المصنف بقوله لان المقصود منه الاعلام بوقت المفروضة على الاعيان. وهذا لا يوجد في غيرها. فلا تؤقت صلاة بوقتها سوى هذه الصلوات الخمس. ولان مؤدي النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يؤذنون لها دون غيرها فلم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للاذان بصلاة سوى الصلوات الخمس المكتوبة ثم قال رحمه الله تعالى وذلك اي الاذان والاقامة مشروع للرجال دون النساء. فالحكم متعلق بالرجال دون النساء. واورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة على ذلك فقال وقال الحسن يعني البصرية وابراهيم يعني النقاعية والشعبي وهو عامر ابن شراحين. وسليمان ابن يسار ليس كالنساء اذان ولا اقامة. رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه من كلامهم. ورواه عنهم ابن هذه شيبة في كتاب المصنف باسانيد صحيحة عنهم. ورؤيت هذه الجملة مرفوعة وموقوفة على بعض الصحابة ولا يصح في ذلك شيء مرفوع ولا موقوف. فهذه الجملة ليس على النساء اذان ولا اقامة انما تروى من كلام بعض التابعين. واما ما روي مرفوعا او موقوفا فلا يصح فيه شيء فمتعلق كون الاذان والاقامة حوض كفاية عند الحنابلة هو ومرادهم بالرجال اثنان فاكثر ويقيدون الرجال بكونهم الاحرار المقيمين لكونهم الاحرار المقيمين فالاذان والاقامة عند الحنابلة فرض كفاية. على الرجال الاحرار المقيمين. ومحل ذلك الصلوات. الخمس المكتوبة المؤداة دون المقضية. المؤداة دون المقضية اي التي يكون فعلها اداء لا قضاء. فلو قدر ان قوما جاءوا فينا عن الصلاة في وقتها فارادوا قضاءها بعد فوتها لنومهم او نحو ذلك فان الاذان لا يكون فرض كفاية عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها والاقامة احدى عشرة كلمة واصله حديث عبد الله ابن زيد انه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا. فقلت يا عبد الله اتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به الى الصلاة؟ قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان وان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد. قال ثم تقول اذا قمت للصلاة فذكر الاقامة مفردة. غير انه يقول قد قامت الصلاة مرتين ثم لما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله تعالى فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فيؤذن به فانه اندى صوتا منك. رواه ابو داوود وصححه الترمذي فهذه صفة الاذان والاقامة المستحبين. لان بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان مات والترجيع ان يذكر الشهادتين مرتين. يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا به بهما صوته. وتثنية الاقامة ان يجعلها مثل الاذان. فان رجع في الاذان او ثن الاقامة فلا بأس. فانه قد روي في حديث ابي محذورة كذلك. وهو حديث صحيح ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة من مسائل باب الاذان والاقامة ان الاذان خمس عشرة كلمة. وان الاقامة احدى عشرة كلمة. والمراد بالكلمة الجملة ويوجد في كتب المذهب وغيرها التعبير بالجملة موضع الكلمة فمن الفقهاء من والاذان خمس عشرة جملة ومنهم من يقول خمس عشرة كلمة والمراد بالكلمة في هذا الموضع الجملة فقوله الله اكبر جملة وقوله الله اكبر جملة وكلاهما يسمى كلمة والى هذا اشار ابن مالك في الفيته اذ قال وكلمة بها كلام قد يؤم اي تقع موقع الجملة فتسمى الجملة كلمة. وان كان هذا عند النحاك معدودا من علل الالفية لانه ادخل في اصطلاحاتهم اجنبيا عنها. والاصل في اصطلاحات كل فن ان تكون وفق ضاع مصنفيه واما ما كان مأخذه خارجا عنهم كهذه المسألة فلا دخل لهم بها فان الكلمة جملة هو باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع النحوي المصطلح عليه. والمقصود ان المصنف رحمه الله بين ان الاذان خمس عشرة كلمة. وان الاقامة احدى عشرة كلمة المؤذن والمقيم عند كل جملة منها في مذهب الحنابلة يقول الله اكبر فيقف ثم يقول الله اكبر فيقف وهكذا الى تمام اذانه واقامته. ثم قال بعد ذكره الاذان لا ترجيع فيه اي في الاذان وبين المصنف المراد بالترجيع بقوله والترجيع ان يذكر الشهادتين مرة يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. اي يأتي بالشهادتين مرتين تكريرا يخفض بذلك صوته اي يدني بهما صوته عن الصوت الذي يفعل به الاذان عادة ثم يعيدهما رافعا بهما صوته وفق عادته الجارية باذانه. فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله خافضا صوته بهذه الجمل دون صوته الذي ابتدأ به اذانه ثم يرجع الى الاتيان بها رافعا صوته كبقية اذانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيما ذكره من ان الاذان خمس عشرة كلمة وان الاقامة احدى عشرة كلمة وهو حديث عبدالله بن زيد انه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس بجمع الصلاة طاف به وانا نائم الرجل يحمل ناقوسا الحديث رواه ابو داوود وغيره ولا بأس باسناده الا ان اصل الحديث في الصحيحين ففيه طرف من هذه الجمل المذكورة ها هنا وتقدم ان الاصل في الفاظ الصحيحين ان ما زاد فانه يغلب عليه الضعف والشذوذ في قوله في هذا الحديث فانه اندى صوتا منك فانه لا ذكر لها في الصحيح ثم قال بعد ذكره فهذه صفة الاذان والاقامة المستحبين لان بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله الله عليه وسلم الى ان مات وثبت ذلك في احاديث غير هذا الحديث ان ذلك من صفة الاذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. ثم قال المصنف بعد بيان الترجيع المتقدم قال وتثنية الاقامة ان يجعلها مثل الاذان. فان رجع في الاذان او سن الاقامة فلا بأس. اي يجوز ذلك فقولهم لا بأس منزلتها عند الحنابلة الجواز والالفاظ المعبر بها عن الاحكام الخمسة ترجع الى واحد منها وليس فيها انشاء معان جديدة لاحكام جديدة وانما ترجع الى واحد من تلك الاحكام المقررة عندهم كقولهم لا بأس يريدون بذلك ما يرجع الى المباح فان المباح هو الجائز عند الحنابلة فلو في اذانه او ثنى اقامته بان يجعلها كالاذان فلا بأس بذلك فانه جائز لكن السنة عند الحنابلة يؤذن خمس عشرة كلمة ولا يرجع فيها وان يقيم احدى عشرة كلمة ولا يثني اقامته. ثم علل المصنف رحمه الله الله تعالى جواز ذلك بقوله فانه قد روي يعني ذلك من الترجيع والتثنية في حديث ابي محذورة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. نعم مسألة وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات. لانه يؤتمن على الاوقات فان لم يكن عدلا غرهم باذانه في غير الوقت ويكون صيتا لانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله القه على بلال فانه صوتا منك ويكون عالما بالاوقات ليتمكن من الاذان في اوائلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه مسألة صفة المؤذن فقال وينبغي ان يكون المؤذن امينا الى اخره. ومعنى قول وينبغي ان يستحب ذلك فيستحب ان يكون المؤذن امينا اي عدلا صيتا اي رفيع الصوت. عالما بالاوقات اي عارفا. بدخولها وخروجها وعلل استحباب بقوله لانه يؤتمن على الوقت. اي هو امين عليه في دخوله فان لم يكن عدلا غرهم باذانه في غير الوقت. فان فاقد العدالة لا يؤمن بان يؤذن في غير الوقت ويكون صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان روي فيه حديث تقدم تعليله. ومقصود رفع الصوت يقتضي ذلك فان الصيت يكون ارفع صوت من غيره. ثم قال ويكون عالما بالاوقات من الاذان في اوائلها الا يؤخر الاذان عن وقته فيغتر بتأخيره اناس نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ويستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للبلاء لبلال قم فأذن ولانه ابلغ في ويكون متطهرا لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ. رواه رواه الترمذي. روي على ابي هريرة وهو اصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستحب ان يؤذن قائما فاذا اراد احد ان يؤذن لصلاة استحب له ان يكون حال ادائه في الاذان قائما ترى المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لبلال قم فاذن. فامر بالقيام لاداء الاذان. وهذا وان كان متعلقه المبادرة الى الامتثال بادائه فانه يندرج فيه كونه قائما ثم قال ولانه ابلغ في الاسماع اي اوقع في ايصال سماع الاذان الى غيره فان الرافعة بالصوت قائما ابلغ بالاسماع من الرافع صوته قاعدا لان الارتفاع يقوي وقعه في ثم قال ويكون متطهرا اي ويستحب ايضا ان يكون متطهرا لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ رواه الترمذي. وروي موقوفا على ابي هريرة عند الترمذي ايضا وهو اصح. الا ان اسناده معين فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا ولا موقوفا. ومعنى قولهم وهو اصح اي اصح من المرفوض ولا يقتضي ذلك ان يكون في نفسه صحيحا. فاذا قيل هذا الطريق اصح من ذلك. فالمقصود تقديمه في بالرواية على الوجه الآخر وربما يكون ضعيفا ايضا. فيستحب للمؤذن ان يكون مطهرا ويكره عند الحنابلة اذان جنب واقامة محدث. ويكره عند الحنابلة اذان واقامة محدث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تتعلق بمحل الاذان بعد فراغه من ذكر صفة المؤذن. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكون على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام وقد روي ان بلالا كان يؤذن على سطح امرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مما يستحب ان يكون المؤذن على موضع من عال اي مرتفع لانه ابلغ في الاعلام اي اوقع في تحصيل المقصود من الاعلام بدخول وقت الصلاة. لان الرافعة صوته في موضع عال يصل صوته من المدى اكثر مما يصله لو كان في موضع منخفض. فقد روي ان بلال كان يؤذن على صبح امرأته من بني النجار في حديث قيس الانصاري عند ابي داود وغيره وهو حديث حسن نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكون مستقبل القبلة. وهذا اجماع ولانا مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون يؤذنون مستقبلي القبلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه مستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة. اي الكعبة وهذا اجماع اي محل اجماع. ولان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. ولم يروى في ذلك شيء خاص وجه ثابت المروي في ذلك عند البيهقي وغيره لا يثبت وانما عرف هذا باضطراب النقل المتواتر في بفعله الاذان فان فعل الاذان متواتر في طبقات هذه الامة قرنا بعد قرن فالمطرد عندهم انه يؤذن مستقبلا القبلة وهذا من جنس ما ذكرنا لكم ان من الدين ما تكفي الاستفاضة في نقله عن النقل الخاص فلما كان الاذان متكررا في اليوم والليلة خمس مرات واضطرد فعله في قرون هذه الامة طبقة بعد طبقة وتتابع هؤلاء على جعل اذانهم مستقبل القبلة علم ان هذا هو السنة المستحبة واغنى ذلك عن نقل خاص لان المجتهد المستفيض يستغني عن النقل الخاص المعين. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا بلغ الحي على تلتفت يمينا ايمانا ولا يزيل قدميك ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روى ابو جحيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستدر واصبعه في اذنيه. رواه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المؤذن اذا بلغ الحي على وهي قوله حي على الصلاة وهو نحت من قول المؤذن حي على الصلاة. فمن وجوه الوضع اللغوي النحت الذي تجعل فيه كلمة ثم قام جملة كالحيعلة محل حي على الصلاة وحي على الفلاح والحوقلة محل لا حول ولا قوة الا بالله والبسملة محل بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا بلغ المؤذن الحي علة في الاذان دون الاقامة فلا يشرع ذلك في الاقامة. ويختص الالتفات بالاذان فقط. فانه يلتفت يمينا وشمالا. ويكون هذا التفات برأسه وعنقه وصدره. فلا يلتفت ببقية في بدنه مزيلا رجليه. ويكون التفاته يمينا عند قوله حي على الصلاة. فاذا قال حي على فالتفت يمينا ويكون التفاته شمالا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه اي لا يحركهما ولا يحولهما عن موضعهما. فيختص الالتفات باعلى بدنه صدره وعنقه ورأسه ويجعل اصبعيه في اذنيه. والمراد بالاصبعين السبابتان. لم يصرح بهما اكتفاء بشهرة ارادتهما فيجعلهما في اذنيه والسبابة ويسمع الذي يلي الابهام سمي دبابة لانه يشار به عند السب. واسمه الاسلامي السباحة. انه يقع به التسبيح غالبا ثم ذكر الحجة في ذلك بقوله بما روى ابو زحيفة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه سلم حتى قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق وفي لفظ ولم يستدر اصبعه واصبعاه في اذنيه رواه الترمذي. رجاله ثقات الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين فذكر الاصبعين في الاذان فيه ضعف. والرواية في هذا الباب لا تخلو من ضعف والحجة في ذلك الاثار والعمل. فان الاثار ثبتت عن ابن عمر في وضع اصبعيه في اذنيه والعمل على ذلك عند اهل العلم ذكره الترمذي رحمه الله تعالى وهذا من الجنس الذي ذكرت لكم ايضا انه وان لم تثبت الرواية فان العمل يقوم مقامها. والترمذي رحمه الله لما اشار الى ضعف وضع الاصبعين في الاذنين حال ذكر ان العمل عند اهل العلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويترسل في الاذان الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. رواه ابو داوود ولان الاذان اعدام الغائبين والترسل فيه ابلغ في الاعلام والاقامة اعلان الحاضرين. فلم يحتج الى الترسل فيها. ذكر رأى المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المؤذن يترسل في الاذان اي يتمهل فيه فلا يعجل ويحضر الاقامة ان يسرعوا فيها. وعلله بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحجر. رواه ابو داوود وهو امر بهما والحديث ليس عند ابي داوود في نسخه التي بايدينا وانما رواه الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف ثم قال ولان كان اعلام الغائبين والتوصل فيه ابلغ في الاعلام. والاقامة اعلان الحاضرين فلم يحتج الى الترسل فيها. اي ان الاذان يقصد منه اعلام الغائبين اي البعيدين عن المؤذن غير الحاضرين بحضرته. واما الاقامة فتكون اعلام فتكون اعلاما لقوم حاضرين فلا تحتاج الى توسل بل يسرع فيها ابتغاء بلوغ ما هو اعظم وهو اداء الصلاة وفعلها الذكر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ويقول في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي ويكون بعد الحيعلة. لما روى عن ابي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان فذكر الى ان قال بعد قوله حي على الفلاح فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الاذان والاقامة فقال ويقول اي المؤذن في اذان قبح ولو كان قبل وقته فان الصبح يؤذن لها قبل وقتها مما يسميه الناس بالاذان الاول ويسمون الذي بعده في وقتها بالاذان الثاني فله ان يقول ذلك بالاذان الاول والاذان الثاني على اي حد سواء فيقول الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي وهو عند مسلم ويكون بعد الحيعلة اي بعد فراغه من حي على الفلاح الثانية. فاذا فرغ منها قال بعدها الصلاة خير خير من النوم الصلاة خير من النوم لما روى النسائي وهو عند مسلم كما سلف والعزم اليه اولى عن ابي قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان فذكر الى ان قال بعد قوله حي على الفلاح. فان كان صلاة الصبح فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين اي بعد حي على الفلاح فيسن قولها في اذان الصبح بعد الحعلة مرتين. ويكره قولها في غير اذان الفجر وكذا بين اذان اقامة فلو اذن مؤذن لظهر او عصر او مغرب او عشاء كره له ان يقول الصلاة خير من النوم ولا يحرم. وكذا يكره قولها بين الاذان والاقامة. كقول مؤذن بعد فراغه او قبل اقامته تنبيها للناس الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فانه يكره ايضا ولا يحرم عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يؤذن قبل الوقت الا يعني الصبح قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها الا الفجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه وخص الفجر بذلك لانه وقت النوم لينتبه لينتبه الناس ويتأهبوا الى الخروج الى الصلاة. الى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام ان بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه لا يؤذن قبل الوقت الا لها. يعني الصلح. فليس شيء من الاذان كائن الا في وقت الصلاة سوى صلاة الصبح فله ان يؤذن لها قبل وقتها ومحله بعد نصف الليل فاذا مضى نصف الليل جاز له ان يؤذن لصلاة الفجر اذانا قبل وقتها تنبيها لها والاكمل قربه منها ثم قال قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها الا الفجر. فكل يؤذن لها بعد دخول الوقت الا الفجر فانه يجوز له ان يؤذن لها قبل وقتها والحجة فيه ما ذكره المصنف بقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه وعلم به ان بلالا كان يؤذن للفجر قبل وقتها وان ابن مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن لها بعد دخول وقتها ثم قال المصنف وخص الفجر بذلك لانه وقت النوم اي الذي يسبقه من الليل هو وقت النوم يتنبه الناس ويتأهبوا الى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام ان بلالا يؤذن بليل بظنائكم ويرجع قائمكم. رواه ابو داوود وهو عند مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فاخبر بالمقطع الشرعي من اذان بلال للفجر قبل وقتها وذلك لتحصيل غرضين احدهما ايقاظ النائم والاخر رجوع القائم. فمن كان نائما استيقظ لصلاة الفجر. فمن كان قائما فانه تقطع قيامه ويتأهب لاستقبال صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول كما يقول المؤذن لما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول عليه الا بالحيعلة فانه يقول عندها ما روي عن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم وقال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم قال الاكرم هذا من الاحاديث الجياد. ختم المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة. بهذه المسألة فقال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول اي المؤذن سرا فيأتي به عند سماع المؤذن يقول ذلك فيقول مثل قوله واستثنى الحنابلة من ذلك جملتان الاولى حي على الصلاة وحي على الفلاح. فانه لا يقول مثل كما يقول المؤذن بل يحوقل فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. والثانية الصلاة خير من النوم فلا يقول مثلما يقول المؤذن وانما يقول صدقت وبررت. وما عدا ذلك فان المؤذن فان سامع المؤذن يقول كقوله وكذا في اقامة فيستحب عند الحنابلة اي يقول سامع الاقامة مثل ما يكون مقيمها. واورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة جاء في ذلك وهي حديثان اولهما حديث ابي سعيد في الصحيحين اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول والاخر حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وفيه تفصيل ذلك الا في جملة حي على صلاة الحي على الفلاح فانه لا يقول مثل قوله وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ويقضيه عند الحنابلة المصلي والمتخلي. فاذا كان احد مشغولا بصلاة او قضاء حاجته في الخلاء فسمع اذانا او اقامة فانه لا يقول مثلما يقول المؤذن والمقيم بل يمسك عن ذلك على صلاته وقضائه حاجته فاذا فرغ منهما فانه يأتي باذان واقامة كما سمع فيجوز له ان يقضيهما عند الحنابلة بعد الفراغ مما تقدم قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاخر ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه محمودا الذي وعدته. فاذا فرغ من هذين فانه يدعو بما شاء فهو محل لاجابة الدعاء. نعم. اسأل الله ان يكون زيادة ايضا ويقول عند فراغهما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. حلت له الشفاعة يوم القيامة اخرجه البخاري مساك الله نعم باب شرائع هذا من المخطوطة. صحة الكتب ترى ما هو بجمال التجريد والحرب. صحة الكتب صحة الحرف واثبات النص في الكتاب وهذا موجود في الطبعات القديمة. اما الطبعات المتأخرة كم من مجلد انير حقيق بالتحريق. تجده يسقط احد متون الحنابلة التي قام على طبعها القائم على هذا الكتاب سقط منها نصف صفحة من المدن. نصف صفحة من يعني خمسة اسطر من منتهى الايرادات بعد ذلك يأتي واحد بالنسخة المحققة ليس فيها هذا فيبدو انه ادراج. ينبغي الانسان يحرص على النسخ القديمة لان الذين كانوا يقومون عليها كانوا علماء ويعتنون بما يثبتون فيها. فان لم يمكن فانه يحرص على النسخة الجيدة حتى يقارن بها كتب الكتب المطبوعة التي بيده. نعم. هذي ترسلها السخط ترسلها للاخوان اللي يضعونها في وضعها. نعم قال رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من الابواب المندرجة في كتاب الصلاة ترجمه بقوله باب شرائط الصلاة. وشرائط الصلاة هي شروطها. فالشروط والشرائط جمع شرط والشرط عند الحنابلة ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذلك ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم قال رحمه الله تعالى وهي ستة احدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ متفق عليه وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان شرائط الصلاة ستة احدها الطهارة من الحدث اي رفع الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله الصلاة من احدث حتى يتوضأ. متفق عليه وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها وذكرنا فيما سلف ان الحدث عند الحنابلة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف قائم للبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب وان فمن شروط الصلاة رفع الحدث الذي يلحق الانسان اصغر او اكبر. نعم الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس فيما روى ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى لي المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال الوقت ما بين هذين. قال الترمذي حديث حسن ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط اقيم الصلاة وهو الوقت اي دخول الوقت المحدد شرعا. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر اوقات الصلوات الخمس المكتوبة فقال ووقت الظهر من زوال الشمس اي ميلها الى الغروب فان الشمس يبتدأ خروجها من المشرق فلا تزال كذلك حتى تصير في كبد السماء ثم تميل بعد الى المغرب فيبتدأ ذلك من زوال الشمس اي ابتداء اي ابتداء ميلها الى الغروب الى ان يصير ظل كل شيء مثله اي على قدره. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. اي بعد الظل الذي انتهى الى حين الزواج فان الاشياء اذا خرجت عليها الشمس من المشرق كان ظلها الى المغرب ويكون في ابتداء خروجها من المشرق ظلا طويلا. فكلما ارتفعت الشمس تقلص فاذا صارت الشمس في كبد السماء بقي للاشياء ظل قصير هو ظل الزوال فظل هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند كون الشمس في كبد السماء. وتحسب الاضلال زيادة على هذا الظل. فقوله المصنف الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس فلو قدر ان الشمس زالت من هذا الشيء الى ان بلغت خمس سنتيمترات فانها تحسب بعد ذلك في انتهاء الوقت بحسبان حجم الشيء كله. قدر الشيء كله في ارتفاعه فلو قدر انه ثلاثين سنتيمتر فانها تزاد الى تلك الخمسة. فيحسب عند ذلك تظل كل شيء مثله ذكر المصنف الحجة في ذلك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اماني جبريل عند البيت مرة فصلى لي الظهر في المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك. والشراك السير الذي على ظهر القدم يعني في النعل عند لبسها فانها ما يعلو القدم يسمى شراكا فهو شيء قصير. المقصود انه الظل الذي يتناهى اليه ظل الزواج فانه يكون قصيرا ثم صلى بي المرأة المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله يعني بعد ظل الزوال وقال الوقت ما بين هذين قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. وامامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رويت من حديث جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابي هريرة فهي صحيحة وفيها بيان اوقات الصلوات. قال ويعرف زوال الشمس بطول الظل بطول الظل بعد تناهي قصره اي بعد انتهاء قصره الى الظل الذي كان عليه وقت الزوال. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وقت وهي الوسطى لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلوني عن صلاة العصر صلاة صلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله. وهو اخر وقت الظهر. لقوله عليه السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. واخره ما لم تصفد الشمس. بما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر مالا فاصفر الشمس. رواه مسلم عنه ان اخره اذا صار ظل كل شيء مثليه. لقوله السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر في المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. نعم. ثم قال رحمه الله على مسألة ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس. والضرورة العذر يعني لا يباح تأخيرها الا لعذر لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته ومن ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه. وفي رواية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك صلاة متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وقت الصلاة الثانية وهي صلاة العصر. وقال وهي الوسطى اي الصلاة المسماة شرعا بالصلاة الوسطى. وذكر الحجة فيه وهو حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ثم ذكر ان اول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله وهو اخر وقته الظهر كما قال لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل يعني في حديث امامة جبريل وصلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله وهو اول الوقت ثم قال واخره ما لم تصفر اي ما لم يذهب بياضها فيبتدأ فيها الاصفرار والميل الى الحمرة لما روى ابن عمر لا عمر فالحديث عند مسلم من رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر رواه مسلم وعنه عن الامام احمد رواية ثانية ان اخره اذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله عليه السلام في حديث جبريل فصلى به العصر بمرة الاخيرة في المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا هو المذهب. فالمذهب ان اول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله وان اخره مصير ضد كل شيء مثليه. يعني بعد ظل الزوال بعد اضافة ظل الزوال في كل. ثم ذكر في المسألة التي تليها انه بعد ذلك يذهب وقت الاختيار. اي وقت اي الوقت المختار للصلاة ويبقى وقت الضرورة. الى غروب الشمس والمراد بالضرورة العذر اي من كان معذورا فلا يباح تأخير الصلاة بعد مصير دبل كل شيء مثله الا لصاحب بحديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته ومن ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس يتم صلاته متفق عليه وفي رواية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. فحال الاختيار ليس للعبد ان يؤخر صلاة العصر وراء مصير لكل شيء مثليه. فان كان مضطرا فانما بعدها وقت ضرورة حتى تغرب الشمس وهذا اخر البيان على هذه الجمل من الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين