بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لا اكثر من قوله وهما فرض كفاية لهذا قرأناه قبل وهما فارضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة للمقضيات والجمعة ايضا على الرجال بالتاء المربوطة وكما نبهنا وهذا تطبيع. نعم. احسن الله اليكم. على الرجال اثنين فاكثرنا الواحد ولا النساء والخناثة الخناث احسنوا مثل حبالة خناثة كحبالة نعم احسن الله اليكم على الرجال الاثنين فاكثر لا الواحد ولا النساء والخناثة. الاحرار لا الارقاء والمبعضين. ويسن اي الاذان والاقامة لمنفرد ويسنان سفرا ايضا ويكرهان بخناثا ونساء ولو بلا رفع صوت. ويقاتل اهل بلد تركوهما ولا صحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين متواليين عرفا. فان تكلم بكلام محرم كقذف ونحوه او سكت طويلا قال ولا يصحان الا بنية من ذكر. فلا يعتد باذان امرأة وخنسى. وان يكون من واحد. فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح. مسلم فلا يعتز باذان كافر لعدم النية. عاقل فلا يصح من مجنون مميز فلا يعتد باذان من دون التمييز ناطق عدل ولو كان عدلا ظاهرا فلا يعتد باذان ظاهر اما مسجور الحال قال في الشرح فيصح اذانه بغير خلاف علمناه ولا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت اذا كان الاذان لغير فجر ويصح الاذان له اي الفجر بعد نصف الليل وبصير اولى من اعمى وسنة كون المؤذن امينا عالما بالوقت وكونه قائما فيهما فيكرهان من قاعد لغير مسافر ومعذور وكونه متطهرا من فيكره اذان جنب واقامة محدث. وكونه على علو رافعا وجهه الى السماء جاعلا سبابتين في اذنيه حلو على علو احسن الله اليكم. وكونه على علو رافعا وجهه الى السماء جاعلا سدا في اذنيه مستقبلا القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه سواء انا على المنارة او غيرها ذكره في شرح المنتهى. وقال القاضي والمجد وجمع ما لم يكن بمنارة ونحوها لانه ابلغ في الاعلام ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. وهو اي الاذان خمس عشرة كلمة بلا ترد للشهادتين وهو ان يخفض صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. فيكون التكبير في اوله اربعا هي اي الاقامة احدى عشرة كلمة بلا تثنية. ويباح ترجيعه اي الاذان وتثنيتها اي الاقامة. وسنة لمؤذن سامعه ولو ثانيا وثالثا ولمقيم وسامعه ولو كان سامعهما في طواف او قراءة او كان امرأة متابعة قوله سرا بمثله الا لمصل ومتخل ويقضيانه الا في الحيعلة فيقولان لا حول ولا قوة الا الا لله والا في التثويب فيقولان صدقت وبررت بكسر الراء الاولى والا في لفظ الاقامة فيقول المقيم وسامعه اقالها الله وادانها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا عند الاقامة وحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها مع صحتها منه اذا من مسجد بعده اي الاذان قبل الصلاة بلا عذر او بلا نية رجوع الى المسجد. وسن اذان في يمنى اذني مولود بكرا كان او انثى حين مولد وسنة اقامة في اذنه اليسرى لخبر ابن السني مرفوعا. من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تبره ام الصبيان اي التابعة من الجن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر المسائل المتعلقة بهذا الفصل. وهو فصل جعل فيه احكام الآذان والاقامة وانتظم فيه كما تقدم اربع وعشرون مسألة قدمنا ثلاثا منها والمسألة الرابعة قوله رحمه الله تعالى وهما اي الاذان والاقامة فرضك آية ارضاك كفاية اي في حكمهما. فالاذان والاقامة محكوم بانها من جملة فرض الكفاية وفرض الكفاية عند الحنابلة شرطه من اذا قام به بعض المكلف وهم العباد كما سلف تقريره سقط عن غيرهم. فاذا اذن احد واقام سقط هذا الفرض عن غيره في البلد. وكونهما فرض كفاية هو للصلوات الخمس المؤداة الى المعطيات اي الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة عند ادائها على قضائها والمراد بالأداء فعلها في وقتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تكملة منبهة على ان الجمعة ايضا مندرجة في ذلك لان لها من خمس يومها فان الصلوات في يوم الجمعة هي خمس صلوات. والجمعة واحدة منها فيكون حكم الاذان والاقامة لها كحكم الاذان والاقامة لباقي الخمس في يومها. وكونهما فارضى كفاية هو على الرجال. ممن كان على عدد اثنين فاكثر دون الواحد ولا النساء ولا الخناث والخناثة جمع خنسى وهو من لم تبين كونه ذكرا او انثى. ووصف الرجال الذين جعل الاذان والاقامة فرض كفاية عليهم بكونهم احرارا. فليسوا ارقاء ولا مبعضين والرقيق هو المملوك القن. الذي لم يعتق منه شيء فهو كله مملوك صاحبه واما المبعض فهو الذي عتق منه بعضه كأن تكون عليه كتابة فيكون قد ادى ما كتب عليه مالكه فعتق فعتق منه ربعه او نصفه او ثلثه وبقي باقيه لا زال موصوفا بالرق فيقال في حقه المبعض. وبقي قيد عند الاصحاب لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو الاقامة. فان الاصحاب يقولون وهما كفاية على الرجال الاحرار المقيمين. فخرج بهذا المسافرون. فلا تكونوا فرض كفاية عليهم ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة بقوله ويسنان اي الاذان والاقامة لمنفرد فقد تقدم انهما لا يكونان فرض كفاية الا على جماعة اثنين فاكثر. واما في حق الواحد المنفرد فانهما يكونان سنة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله ويسنان سفرا ايضا اي ولو على جماعة فاذا خرج واحد او اكثر سفرا فان الاذان والاقامة في حقه سنة ثم ذكرها المسألة السابعة بقوله ويكرهان لخناثا ونساء ولو برفع ولو بلا رفع صوت فيكره للخنتى والمرأة ان تؤذن وان تقيم ولو كان بلا رفع صوت فليس مأخذ الكراهة رفع الصوت. وانما مأخذ الكراهة هو ان الاذان والاقامة شعيرة للرجال فانما ينادى في المساجد ليحضر الرجال اليها. والنساء انما يأتين الى المساجد على وجه التبع. لان الجماعة ليست واجبة عليهن. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ويقاتل اهل بلد تركوهما اي تركوا الاذان والاقامة فاذا ترك اهل بلد ما الاذان والاقامة فلم يؤذن لهم احد ولم يقم فيهم احد فانهم يقاتلون اما اذا اذن واقام مسجد من مساجد البلد فان القتال حين ذلك لا يكون مأمورا به وانما يؤمر بالقتال اذا وقع الترك من الجميع. وهذا القتال ليس على ارتداد. وانما هو دلال على ترك الشعائر الظاهرة من الدين. فان ترك الشعائر الظاهرة من الدين مما يقاتل عليه وهذا القتال كما سلف مقيد بترك شيء موصوف بوصفين اثنين احدهما انه شعيرة دينية. والثاني تلك الشعيرة ظاهرة اي مشهورة منتشرة حقها الظهور والشيوع فان كانت ليست من امر الدين او كانت من امر الدين لكن ليست شعيرة ظاهرة كالوتر فانهم لا يقاتلون على ذلك وانما يقاتلون على ترك شعائر الدين الظاهرة. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله ولا يصحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين. اي على الصفة المشروعة. متوالين عرفا اي متتابعين عرفا فيتابع المؤذن حال اذانه او اقامته تلك الالفاظ ويحكم بكونها متوالية بالرد الى العرف. فاذا حكم العرف بانها وقعت متوالية صح ذلك. وان لم يحكم بذلك لم تصح. ووجبت اعادتها ثم قال فان تكلم بكلام محرم اي في اثناء اذانه او اقامته كقذف ونحوه كغيبة او سكت طويلا في اثنائه بطلا اي بطل الاذان والاقامة وهذا السكوت الطويل يقابله كذلك او تكلم كثيرا. فانه اذا تكلم كثيرا بامر مباح بطل اذانه واقامته لما في ذلك من الاخلال بالتوالي. وعبارة غيره من الاصحاب باتقن فانهم قالوا او فصل كثير اي اذا وقع في اذانه او اقامته فصل كثير وهذا الفصل يكون بالتكلم ويكون بالسكوت فهي اعم مما اقتصر عليه رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة العاشرة وهي متعلقة بمن يصح منه الاذان والاقامة فقال لا يصحان اذ الا بنية لانهما عبادة والعبادات تفتقر الى النية من ذكر اي رجل فلا يعتد باذان امرأة وخنتا. وان يكون من واحد لا اثنين او اكثر. فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر بان بنى عليه لم يصح. فلو ان مؤذنا اذن حتى بلغ حي على الصلاة ثم جاء اخر فبنى على اذانه واتم فانه لا يصح الاذان من مجموع فعلهما بل لا بد ان يكون الاتيان به كاملا من واحد. وهذا الواحد متصف باوصاف ذكرها المصنف بقوله مسلم فلا يعتد باذان كافر بعدم النية عاقل فلا يصح من مجنون مميز فلا يعتد باذان من دون التمييز لفقد النية منه فان من لم يكن مميزا لا تتصور منه النية بخلاف مميز ناطق عدل اي متصف بالعدالة. ولو كان عدلا ظاهرا وهذا يشعر بان قوله عدل يجمع نوعين من العدالة احدهما العدالة الظاهرة والآخر العدالة الباطنة. فالاكمل ان يكون عدلا كاملا باطنا وظاهرا والعدالة الباطنة يطلع عليها بالعلامات التي تظهر على العبد فان الباطن سر بين العبد وربه. لكن هذا السر له شواهد تظهر على جوانح العبد ويكتفى بمن كانت عدالته ظاهرة اي ممن لا نطلع على عدالة باطنه ولذلك قال المصنف فلا يعتد باذان ظاهر الفجر لانه ليس عدلا. اما مستور الحال وهو من عرفنا عدالته ظاهرا دون الباطنة فهذا يصح اذانه بغير خلاف علمناه كما ذكره صاحب الشرح المقصود بالشرع عند الحنابلة هو الشرح الكبير لابن ابي عمر المقدسي رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف المسألة الحادية عشرة بقوله ولا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت بعد دخول وقت لان الاذان انما شرع للاعلام بدخوله. فاذا اذن قبله لم يقع موقعه. ولو قال المصنف ولا يجزئ الاذان لصلاة الا بعد دخول الوقت لكان احسن مما ذكره وهي عبارة اكثر ثم قال اذا كان الاذان لغير فجر فالفجر يجوز ان يؤذن له قبل وقته بخلاف غيره ويصح الاذان للفجر بعد نصف الليل. فاذا مضى نصف الليل فانه يصح الاذان للفجر هو الاذان الاول فاذا دخل وقته اذن له ثانية. ونصف الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بين غياب قرص الشمس بغروبها وبين طلوع الفجر. فمن اراد ان يحسب مدة الليل نظر الى الوقت الذي تغرب فيه الشمس ويؤذن للمغرب وللوقت الذي يطلع فيه الفجر الصادق الثاني ويأذن فيه للفجر ثم رسم المدة الكائنة بينهما وعرفا نصف الليل من ذلك. ثم قال المصنف في هذه المسألة وبصير اولى من اعمى لان البصر اكمل في الاطلاع على معرفة الوقت فان البصير يعرف الوقت بعلاماته اكثر من الاعمى ثم ذكر المصنف المسألة الثانية عشرة بقوله والسنة كون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت. امينا اي زائد العدالة وهذه العبارات التي ذكرها بعض الاصحاب في تعريف الامين بانه العدالة ارادوا بها ثابت العدالة مشهورها. فالأمين هو الذي عرفت عدالته وظهرت ديانته فهو في مرتبة اعلى من العدل فهو عدل وزيادة. ثم ذكر مما يسن في المؤذن ان يكون عالما بالوقت اي بالعلامات الدالة عليه المذكورة عند الفقهاء وفي علم الفلك. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله وكونه اي المؤذن قائما فيهما اي في الاذان والاقامة فيكرهان من قاعد لغير مسافر معذور وانما قص المسافر بعدم الكراهة لانه قد يؤذن وهو على راحلته. فيكون قاعدا عليها وقاعدة المذهب تبعا للشرع توسعة الاحكام في حق المسافرين. ومن جملة ذلك عدم في تأديب المسافر اذا كان قاعدا ومثله المعذور فانه قد لا يقدر على القيام فيؤذن قاعدا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة بقوله وكونه متطهرا من الحدثين اي الاكبر والاصغر. فيكره اذان جنب واقامة ومحدث واراد بالمحدث من عليه حدث اصغر وان كان اسم المحدث يشمل الاكبر والاصغر لكن لما ذكر اذان وهو من له حدث اكبر بجنابة وذكر اقامة المحدث دل على ان المحدث ها هنا المراد به من كان حدث اصغر. وذكر ابن حمدان في الرعاية زيادة على ما ذكره الاصحاب هنا ايضا ان يكون متجنبا للنجاسة في ثوبه وبدنه. لان هذا من جملة الطهارة التي ينبغي ان يكون عليها ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة عشرة بقوله بقوله وكونه على علو اي مكان مرتفع لانه في ايصال الاذان ورفعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة في قوله رافعا وجهه الى السماء اي في كل اذانه جاعلا سبابتيه في اذنيه والمقصود جعل رؤوس السبابتين في صماخي اذنيه. لانها ابلغ في اسماع الصوت. مستقبل قبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح والمقصود بالالتفات الالتفات برأس وجسمه لا بقدميه كما سيأتي ويلتفت في جملة حي على الصلاة الاولى والثانية ثم يلتفت في جملة حي على الفلاح الاولى والثانية شمالا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة السابعة عشرة في قوله ولا يزيل قدميه اي لا يستدير محركا قدميه سواء كان على منارة او غيرها. هذا هو المذهب وذهب بعض الحنابلة الى انه اذا كان بمنارة فانه يزيل قدميه تحرك بدنه وذلك ابلغ في الاعلام. وهذا قد ذكر المصنف ممن قال به القاضي اي ابو يعلى فانه المراد بالقاضي عند الحنابلة اذا اطلق. وممن قال به ايضا المجد. وهو المجد ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية فان لقب المجد موضوع له عند الحنابلة. وقد سبق اقراء فصل نافع من كتاب مدخل لابن بدران في برنامج منتخب الابواب والفصول فيه بيان الالفاظ الموضوعة عند الحنابلة للدلالة على الاعلام او التصانيف ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله ومن جمع او قضى فوائت اذن للأولى واقام للكل. سواء كان جمع تقديم او تأخير فيؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله وهو الاذان خمس عشرة كلمة. والمراد بالكلمة الجملة. وقد عبر بهذا اكثر الاصحاب. فانهم يقولون وهو خمس عشرة هو خمس عشرة خمس عشرة جملة. والجملة اوضح من الكلمة. والمراد بالجملة في هذا المحل كما فذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الجملة النحوية المعروفة عند العرب من المبتدأ والخبر بلا ترجيع اي بلا اعادة للشهادتين والترجيع ان يخفض صوته بالشهادتين ثم يعيدهما رافعا بها رافعا بهما صوته فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله خافضا بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته على النحو الذي تقدم ويكون التكبير في اوله اربعا فيكبر اربعا. ثم ذكر المسألة العشرين بقوله وهي اي الاقامة احدى عشرة كلمة بلا تثنية اي بلا اعادة لجملها فانه يقول اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة واشهد ان محمدا رسول الله وهكذا في سائر جملها سوى الاقامة ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ويباح ترجيعه اي يجوز ان يرجع الاذان. وتثنيتها اي الاقامة بان يؤتى بها جملا مثناة فترجيع الاذان وتثنية الاقامة في المذهب مباح. وليس سنة فاذا رجع المؤذن بان يعيد الشهادتين على النحو المتقدم كان ذلك مباحا. واذا سن الاقامة بان يكرر الجملة المفردة فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله الى اخر الاقامة كان مباحا ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله والسنة لمؤذن وسامعه اي سامع المؤذن ولو ثانيا وثالثا اي ولو سمع مؤذنا ثانيا او ثالثا ولمقيم وسامعه اي لمن اقام وسمع وسمع الاقامة ولو كان سامعهما في طواف او قراءة اي مشغولا بعبادة اخرى او كان امرأة متابعة اي تتابع اذانه واقامته قوله سرا اي قول الاذان والاقامة سرا بمثله اي بمثل الفاظه. والسر هو ان يقصد الانسان اسماع نفسه ولا يقصد اسماع غيره ولو سمع بخلاف الجهر فان الجهر يقصد ان يسمع الانسان نفسه ويسمع غيره فالمشروع له في المذهب ان يقولها سرا فيكون قصده اسماع نفسه ترداد الاذان والاقامة دون اسماع غيره ويستثنى من ذلك المصلي والمتخلي اي الذي في حال قضاء الحاجة في خلائه فمن كان مصليا او متخليا فانه لا يسن له ان يتابع المؤذن والمقيم. ثم قال ويقضيانه اي من كان مصليا ومتخليا فيقضيان الاذان والاقامة اذا فرغا من شغلهما بالصلاة او بالخلاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستثنى في تكرار الفاظ الاذان بمثلها ثلاثة اشياء اولها في الحيعلة وهي حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول ان لا حول ولا قوة الا بالله وثانيهما في وهو قول الصلاة خير من النوم. في اذان الفجر. فيقول سامعهما؟ فيقول المؤذن صدقت وبررت بكسر الراء الاولى اي صرت ذا بر اي عمل بر وخير. والثالثة في لفظ الاقامة فيقول المقيم وسامعه اذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول اقامها الله وادامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من تكرار الاذان والاقامة. ويقول بعد ذلك اللهم رب هذه دعوة التامة اي الكاملة السالمة من النقص والصلاة القائمة اي التي ستقوم وتفعل بصفتها المشروعة اتي محمدا الوسيلة. وقد تكلم الاصحاب وغيرهم في تفسير الوسيلة بكلام يغني عن طوله الاكتفاء بما صح من خبره صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله الحديث فهي منزلة من الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الاقامة اي بعد فراغ الاذان والفراغ من الاقامة يدعو الانسان عند ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين بقوله وحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها مع صحتها منه اي انها تصح منه عند ذلك الا يجوز له ان يخرج من المسجد الذي هو فيه بعد الاذان الا في حالين اثنتين الاولى ان يكون خروجه بعذر يبيح ترك الجماعة. كمن يخرج لكونه اماما في مسجد اخر والاخر ان يكون بنية رجوع الى المسجد فاذا خرج وهو ينوي ان يرجع كان يكون على غير طهارة او يروم تجديد وضوءه فيخرج الى بيته فيتوضأ ثم يرجع الى المسجد فيجوز له الخروج حينئذ. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين وهي من المسائل التي تذكر في غير محلها. فان هذه المسألة عند جماعة من الاصحاب تذكر في العقيق لانها تابعة لاحكام المولود ومنهم من يذكرها في هذا المحل لانها تابعة للاذان وهذه المسائل التي توجد في غير مظانها عند الحنابلة تحتاج الى جمع ورصد لها في ابوابها فان ذلك اسرع في وقوف عليها وقد يغيب على المتعلم وجود هذه المسألة عند الاصحاب. وقد صنف الشافعي كتابا اسمه خبايا الزوايا ذكر فيه المسائل التي يذكرها الشافعية في غير مظانها قل للحنابلة ان يصنف احدهم كتابا يذكر فيه المسائل التي تذكر عند الحنابلة في غير مظانيها. فمثلا تحلية المصحف بالذهب يذهب وهم المتفقه الى انهم يذكرون ذلك في باب الزكاة تبعا لزكاة النقدين. وهل المصحف اذا كان محلا بذهب في ذلك الذهب زكاة ام لا؟ وهم انما يذكرونها في احكام الصلاة فانهم يستطلون في ذكر احكام القراءة حتى يذكروا احكام المصاحف هذه المسألة فيها. والمتفقه يحتاج الى ادانة امرار كتاب معتمد من كتب الاصحاب كي مظان هذه المسائل عندهم. وقد كان بعض من سلف يديم اعادة كتاب بامراره ولو نظرا مما يسمى مطالعة فيطالعه على وجه السرعة مرة بعد مرة ليعرف مظان هذه المسائل عند الاصحاب وهذه المسألة كما ذكر المصنف هي انه يسن اذان في يمنى اذني مولود والمقصود المولود الادمي دون غيره. والاصحاب رحمهم الله تعالى يقيدون بهذا القيد في مسائل مناظرة لهذه المسألة كتقييدهم بمس الذكر الذي يحصل به النقب فانهم يقيدونه بكونه ذكر ادمي دون غيره. وكان الاجر على طريقتهم ان يقيدوا هذا المحل ايضا بما ذكرناه. لا فرق بين الذكر والانثى في ذلك حين يولد اي ولا ولادته وتسن الاقامة في اذنه اليسرى. وعمدة القائلين بذلك من الحنابلة وغيرهم هو حديث الحسين ابن علي رضي الله عنه مرفوعا من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان وهذا الحديث اخرجه ابو يعلى الموصلي في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة واسناده واهن جدا بل هو شبيه بالوضع. الا ان باب التأذين في المولود قامتي في اذنه الاخرى تروى فيه احاديث اخرى. لكنها ضعاف لا تثبت. وقوله في هذا الحديث لم تضره ام الصبيان فسره بقوله اي التابعة من الجن. والمعنى بالتابع من الجن في كلام اهل العلم الذي يتعلق باحد فيحبه ويتبعه. فاذا وجدت في ترجمة احد كان له تابع من الجن اي كان له من يحبه ويتبعه من الجن اما من ذكورهم او اناثهم. فهذه نوع من الجن الصبيان وتتبعهم. وهذا تفسير جماعة لام الصبيان. ويقال ان العرب انما جعلت ذلك لقبا على ما لا حقيقة له لتفزع الصبيان بذلك فكانت تخوفهم بقولهم جاءتكم ام الصبيان او اخذتكم ام الصبيان على ارادة التخويف لهم. والا فلا حقيقة لذلك. وذهب بعض اهل العربية ابن الاثير وغيره ان ام الصبيان هي ريح تصيب الصغار فتمرضهم فهي نوع من العلل التي يحصل بها الغش عليهم اذا وردت عليهم. والتفسير الثاني اقوى اولى من التفسير الاول وان المراد من الصبيان بام الصبيان علة تصيبهم من الرياح التي تعتادهم وهذا اخر على هذا الكتاب وبالله التوفيق