بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الصلاة اي ما تتوقف عليها صحتها. وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها ان لم يكن عذر يعجز عن تحصيل شرط. وهي ستة اشياء وعدها في المنتهى والاقناع وغيرهما تسعة فقال اسلام وعقل وتمييز. وهذه الشروط شرط في كل عبادة. ولذلك اسقطها في المقنع وغيره. الا الحج فان يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة ويحرم عنه وليه؟ فمتى اخل بشرط من هذه الشروط لم تنعقد صلاته ولو ناسيا او مجاهلة احدها طهارة الحدث وتقدم الكلام عليها. والثاني دخول الوقت. وتجب الصلاة بدخول اول وقتها في حرف من ومن اهل وجوبها وجوبا موسعا. والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة. اجمع المسلمون على ذلك. احداها الظهر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الاولى وتسمى الهجير. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. والافضل تعديلها الا مع حر مطلقا حتى ينكسر. والا مع غيم لمصل جماعة ثم يليه العصر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الوسطى على الصحيح. ووقتها من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء من اليه سوى ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. وتعديلها افضل بكل حال ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار وهي ثلاث ركعات حضرا وسفرا ولها وقتان وقت اختيار وهو الى ظهور النجم وما بعده وقت كراهة وتعديلها افضل اجماعا. قاله في المبدع ويمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت تختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني ثم يليه الوقت للفجر الى شروق الشمس صيفا وشتاء افضل. والثالث من شروط الصلاة ستر العورة. وهي سوءة الانسان اي قبله ودبره وكل ما يستحيا ثم انها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا بما لا يصف البشرة اي لونها من بياض وسواد ونحوه فعورة الذكر البالغ عشرا او الحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشرن والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها الا وجهها. قال جموع وكسحيها واختاره وجزمنه في العمدة والوجيز والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها وشرد وشرط في فرض وشرط في فرض وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. ومن صلى مغزو من كله او بعضه ثوبا او بقعة او في حرير كله او غالبه حيث حرم. لان كان على ذكر ولم يكن لحاجة او حج غصب عالم ذاكرا لم يصح ما فعله. ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس وفي نجس لعدم ويعيد. والرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة ومن مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على طاهر متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق به ينجر معه اذا مشى. او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فتصح لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها اشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة بارض نجسة. ولا تصح والصلاة تعبدا في مقبرة او مجزرة او مزبلة او حش او اعطاني ابل او قارعة طريق او حمام ولا في اسلحتها ولا سطح نهر ولا سابات وجسر عليه. ولا فرض في في الكعبة والحجر منها. ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها حيث لم يبقى وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فان صلاة الفرض صحيحة كذلك. ويصح النذر فيها وعليها والنفل كذلك بل يسن فيها. والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب وما شئت في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي لجهة سيره وان وطأت دابته نجاسة فلا بأس وان وطأها الماشي عمدا افسد الصلاة وفرض قريب من الكعبة او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها وفرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم الإصابة بهدي بالاجتهاد ويعمل بمحاريب المسلمين ان علم انها لهم. والسادس من شروط الصلاة النية وهي لغة القصد ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او منذورة ونحوها. وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا. وان احرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلة لان فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح سواء كان كان صلى الاكثر منها او الاقل وسواء كان لغرض صحيح او لا وكره لغير غرض صحيح. ذكر المصنف رحمه الله الا خصرا اخر من فصول الاحكام المتعلقة بالصلاة. وهي شروط الصلاة. وقد ذكر فيه ثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى اشار فيها الى معنى شروط الصلاة اذ قال وشروط صحة الصلاة اي ما تتوقف عليها صحتها وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها. وشروط الصلاة هي الامور التي تتوقف عليها صحة الصلاة. وهكذا يقال في شروط كل شيء. وشروط كل شيء الامور التي تتوقف صحته عليها ان لم يكن عذر يعجز عن شرط من تلك الشروط. وليست هذه الشروط من جملة الصلاة. بل هي خارجة عنها وتجب قبلها الا النية فتسن مقارنتها وهو الافضل ويجوز ان تتقدمها بيسير كما سيأتي في محله. ثم ذكر المسألة الثانية وضمنها عدة شروط الصلاة عند الحنابلة. فقال وهي ستة اشياء طريقة جماعة من الاصحاب. ومن الحنابلة من عدها تسعة. كصاحب المنتهى وصاحب الاقناع وغيرهما. والذين عدوا الصلاة تسعة زادوا ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط شرط في كل عبادة ولذلك اسقطها في المقنع وغيره. فالمسقطون عد هذه الشروط على ذلك ان هذه الشروط لا تختص بالصلاة بل هي شروط لكل عبادة فحينئذ تكون شروط العبادات عند الحنابلة نوعان اثنان. النوع الاول شروط عامة وهي ثلاثة اسلام وعقل وتمييز الا الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة قد ولد بتويه ويحرم عنه وليه. والنوع الثاني شروط خاصة. تتعلق بكل عبادة على حدة فمن اهمل عد الشروط العامة في كل عبادة اقتصر على الشروط الخاصة ومنهم المصنف في هذا الموضع. وذكر بعض الاصحاب ان اهمال ذكر الاسلام والعقل والتمييز موجبه هو كونها شروطا للنية. التي هي احد شروط في الصلاة فشرط الشرط يغني عن اعادة ذكره شرطا مستقلا. فاذا كانت النية يشترط لها الاسلام والعقل والتمييز كما سيأتي في كلام المصنف فان هذه الشروط الثلاثة يستغنى عن عدها بشرط النية فيكون شرط النية متضمنا للاسلام والعقل والتمييز. لان النية لا تكون بدونها. فيستغنى بعد بشرط النية عن عد هذه الشروط الثلاثة. فيكون الموجب لاهمال عد الاسلام والعقل والتمييز عند من اهمله من الاصحاب احد شيئين. احدهما انها شروط عامة لا تختص بعبادة الصلاة دون غيره فيها والثاني ان هذه الشروط الثلاثة مندرجة في شرط النية فيستغنى بعد النية عن عدها. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله فمتى اخل بشرط من هذه الشروط لم صلاته ولو ناسيا او جاهلا فهذه الشروط لا تسقط بحال وهي تفارق الواجبات من هذه الحيثية. فان الواجبات تسقط في حال النسيان او الجهل وتجبر بسجود السهو واما الشروط والاركان فانها لا تسقط بحال ابدا. ويحصل الفرق بين الشروط والاركان ان الشروط ليست من الصلاة. واما الاركان فهي من الصلاة. كما ان الشروط تكون قبل الصلاة وتبقى الى اخرها. واما الاركان فانها تكون فيها وينتقل المرء من ركن الى اخر فيحصل الفرق بين الشروط والاركان من هاتين اثنتين الجهة الاولى ان الشروط ليست من الصلاة. واما الاركان فان منها والجهة الثانية ان الشروط تتقدم على الصلاة فتجب قبلها وتستمر الى انقضائها. واما الاركان فانها تكون في الصلاة. وينتقل المصلي من ركن الى اخر ثم ذكر المسألة الرابعة وابتدأ فيها بعد شروط الصلاة فقال احدها طهارة الحدث وتقدم الكلام عليها. وقد ذكر المصنف فيما سبق ان الحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحويها وبينا معناه فيما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها ذكر الشرط الثاني وذلك بقوله والثاني دخول الوقت اي صلاة مؤقتة كما هو المقصود هنا فان من صلوات ما لا وقت له. كركعتي الطواف مثلا. فان الركعتين اللتين يركعهما الطائف بعد انقضائه من طوافه لا وقت لهما. فيكون الشرط معلقا بالصلاة المؤقتة دون الصلاة التي لا تؤقت بل تكون لسبب كركعتي الطواف او صلاة الكسوف او او الاستسقاء او غيرها ثم قال وتجب الصلاة بدخول اول وقتها في حق من هو من اهل وجوبها وجوبا موسعا. فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة في حق من هو من اهل وجوبها وجوبا موسعا اي من لا يخشى الا يضيق عليه الوقت فتفوته الصلاة كالمرأة التي تتوقع نزول عادتها فان الوقت حينئذ في حقها يكون مضيقا فتبادر الى الصلاة في اول وقتها. ثم ذكر ثم ذكر المسألة السادسة بقوله والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة اجمع المسلمون على ذلك وهذا من الاجماع القطعي الذي لا يحتاج الى نقل خاص لاستفاضة ذلك وتواتره في قرون الامة ثم ثم ذكر المسألة السابعة وفيها بيان اولى الصلوات ووقتها فقال احداها الظهر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الاولى اي الصلاة الاولى لان جبريل عليه السلام ابتدأ بها لما النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج بعض الفضلاء من الاصحاب وغيرهم نكتة لطيفة في جعل الظهر الاولى قالوا اشارة الى ظهور الاسلام وبروزه وعلوه اذا تفاؤلا من البداءة بها وكون اسمها الظهر ان هذا الدين سيظهر ويغلب غيره من الاديان ويبقى حتى يرث الله الارض ومن عليها. وتسمى هذه الصلاة الهجيرة. ووقتها لانها في الهاجرة والهاجرة منتصب النهار وفيها شدة الحر. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء ايميلها الى جهة المغرب فان الشمس تطلع من المشرق ثم ترتفع ترتفع حتى تصل الى وسط السماء ثم ثم تميل بعد ذلك الى جهة المغرب فاذا مالت الى جهة المغرب سمي هذا زوالا قال الى ان يصيرا ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. اي حتى يصير ظل الشيء ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. والمقصود بظل الزوال الظل الباقي اي عند زوال الشمس. فان الشمس اذا زالت يكون للاشياء ظل. فهذا يسمى ظل الزوال ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال فاذا قدر ان شاخصا ما طلعت عليه الشمس من جهة المشرق حتى صارت في كبد السماء. فاذا صارت في كبد السماء فان الظل الذي حينئذ للشيء يسمى ظل الزوال. فاذا بدأت تميل الى المغرب بدأ هذا الظل يتزايد شيئا فشيئا فينتهي وقت صلاة الظهر اذا صار ظل الشيء مثله زيادة على الزواج فاذا قدر مثلا ان هذا الجدار ظله عند الزوال متر واحد وهذا الجدار طوله متران. فان وقت الظهر ينتهي اذا صار الظل ثلاثة امتار فتجمع ظل الزوال وهو المتر بالاضافة الى ظل الشيء وهو ثلاثة امتار فحين اذ يكون ذلك نهاية وقت الظهر وهذا التقدير يختلف باختلاف الاوقات والبلدان فان الظل قال يختلف من المشرق البلاد المشرقية عن البلاد المغربية ويختلف من الصيف عنه في الشتاء لاحظوا هذا لكن قاعدته هي ما ذكرت لك. ثم قال والافضل تعجيلها اي الظهر الا مع حر مطلقا. اي اذا وجد الحر فانه ليس من الافضل تعجلها وقوله مطلقا ذكر المصنف في حاشية كتابه بقلمه قال اي سواء كان البلد حارا او لا وسواء صلى في جماعة او منفردا بالمسجد او في بيته حتى ينكسر اي حتى تذهب شدته. فان انكسار الحر ذهاب شدته والا مع غيم لمصلي جماعة. فاذا وجد الغيم فالافضل تأخيرها لمن يريد ان يصليها في الجماعة فحين اذ تكون قاعدة المذهب في صلاة الظهر ان الافظل تعجيلها الا في الاولى في الحر مطلقا حتى ينكسر وتذهب قوته والثانية مع غيم لم لين جماعة. وهذا التأخير عند الحنابلة هو التأخير المطلق المتعلق بوقت وعندهم نوع اخر وهو التأخير المقيد بحال فانهم يقولون وتأخيرها لمن لا يصلي الجمعة لمن يرمي الجمرات بعدها افضل. فاذا كان المرء لا يصلي الجمعة كمريض او امرأة او مسافر او عبد على المذهب فان الافضل في حقه ان قراء صلاة الظهر. وكذلك من كان يرمي الجمرات فان الافضل ان يؤخر صلاة الظهر بعد رميه الجمرات. وهذا التأخير عندهم تأخير مقيد. بحال تعرض. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالتأخير المطلق. ولذلك فان اكثر كتب الاصحاب تذكر التأخير المطلق لانه لانه القاعدة المستديمة. واما ما ذكرناه من التأخير المقيد فهو مقيد بحال كما ذكره صاحب منتهى الارادات ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ثم يليه العصر اي يليه وقت العصر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الوسطى على الصحيح ووقتها من خروج وقت الظهر وخروج وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله. الى ان يصل ظل الشيء اليه سوى ظل الزوال. فاذا صار ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال فقد خرج وقتها وكما سبق اذا كان الجدار يرتفع مترين فان مثلي اذ تكون اربعة مترين ومترين اربعة امتار زايد نفس الجدار ستة امتار زائدا ظل الزوال وهو كم؟ متر واحد فهذا يصير ظل الشيء مثليه فيصير سبعة قال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة. اي وقت عذر المقصود بالضرورة انها وقت من كان له عذر. وغيره يأثم فمن كان نائما او مؤمنا عليه او نحو ذلك فان هذا الوقت وقت ضرورة له. الى غروب الشمس وتعجيلها افضل بكل حال. فالافضل في العصر عند الحنابلة تعجيلها مطلقا. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار. لانها ثلاث ركعات. والوتر ما قطع على فرض وهي تصلى ثلاث ركعات ولذلك فانها لا تنقص عن الثلاث في حظر او سفر ولها وقتان احدهما وقت اختيار وهو الى ظهور النجم. وما بعده وقت كراهة. فاذا ظهر النجم وارتفعت نجوم ورؤية فما بعدها وقت كراهة وتعجيلها افضل اجماعا. قاله في المبدع الا ان هذا الافضل يستثنى منه عند الحنابلة ثلاثة احوال الحال ليلة المزدلفة. لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع ليلة المزدلفة لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع. فان الافضل له التأخير والحال الثانية مع غيم لمصل جماعة مع غيم بمصل جماعة ليكون الخروج اليها والى العشاء واحدا فانه في وقت اين يتخوف المطر؟ فيخفف بمثل هذا التفضيل. والثالثة في جمع تأخير ان كان ارفق في جمع تأخير ان كان ارفق طيب هنا مسألة لماذا الاصحاب ما قالوا في صلاة الظهر فقد ذكروا حالين لماذا ما قالوا في الظهر وفي جمع تأخير اذا كان ارفق. يعني في المغرب قالوا الافضل. تأخيرها في جمع تأخير اذا كان افضل وفي الظهر ما قالوا هذه الصورة لماذا لا لو سافر طيب في رواه الجمع هذا في المطر صح ما الجواب وايضا الظهر والعصر نفس الحديث الان العشاء الافظل فيها التأخير. لان العشاء الافضل فيها عندهم التأخير. عند ذلك قالوا ان كان في جمع تأخير في سفر ان كان لا يشق لان الاصل عندهم في العشاء ان الافضل تأخيرها كما سيأتي بخلاف الظهر فليس افضل تأخيرها بل افضل تعجيلها ولهذا فرقوا بين الصورتين ثم قال المصنف ويمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر اي حمرة التي ترى في الافق. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله ثم يليه الوقت المختار للعشاء. الى ثلث الليل الاول وتأخيرها فيه افضل. فتأخير العشاء في ثلث الليل الاول افضل. وثلث الليل بحساب المدة بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني ويقسم الى ثلاثة اتلاف. فاذا قدر ان الشمس تغيب في السادسة مساء ويطلع الفجر مثلا في الرابعة صباحا فتحسب المدة بين هذين وهي عشر ساعات ثم تقسمها ثلاثة اتلات فتكون مدة الثلث ثلاث ساعات وثلاث وثلاثون دقيقة فالثلث الاول وهكذا والثاني هكذا والثالث هكذا. ثم قال المصنف ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. اي ما تلا هذا فانه يكون وقت ضرورة اي وقت اصحاب الاعذار الى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني هو البياض. الذي يكون وفي الافق مستعرضا. وليس الذي يكون صاعدا. فالذي يكون صاعدا هذا هو الفجر اول يسمى الفجر الكاذب. واما الفجر الصادق فان البياض يكون منتشرا في الافق كله. فهذا لا يظهر فيه المدن وانما اذا خرج المرء في البرية واقام فيها مدة طويلة عرف الفرق. واما الذي يخرج من المدينة ثم يقيم يومين او ثلاثة ويريد ان يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب فان هذا لا تكون له معرفة فهذه المعرفة انما تكتسب بدوام الاقامة في البرية التي يعرف منها صاحب البرية ان هذا هو نعت الفجر صادق ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ثم يليه الوقت للفجر الى شروق الشمس فوقت الفجر ابتدئوا من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الى شروق الشمس اي ان تطلع الشمس. ثم قال وتعجيلها صيفا وشتاء افضل اي مطلقا. فالافضل مطلقا في الفجر على المذهب تعجيلها لا فرق بين الصيف ولا الشتاء ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وقت الجمعة وقد ذكره بعض الاصحاب في هذا الموضع ومنهم من اخره الى محله بكتاب الجمعة والاولى ذكره هنا لانه في يوم الجمعة لا يصلي الناس ظهرا فالافضل ذكرها ها هنا ذكره ها هنا. ووقت الجمعة في المذهب من ارتفاع الشمس. قيد رمح بكسر القاف الى وقت العصر. فيكون وقتها ممتدا من ارتفاع الشمس قدا رمح الى وقت العصر. وفعلها بعد الزوال افضل. فالافضل عند الحنابلة ان بعد الزوال. ويسن تقديمها مطلقا بعد الزوال عندهم. فيكون الافضل عند الحنابلة ان الجمعة تصلى تعجيلا بعد الزوال مطلقا. ويجوز على المذهب ان صليها بعد ارتفاع الشمس قيل رمح قبل الزوال. فتكون هي اوسع الصلوات الخمس التي تكون في اليوم والليلة وقتا وهذا من خصائص يوم الجمعة وهذا اخر البيان على هذا القدر من فصل ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله