نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث من شروط الصلاة ستر العورة وهي سوءة الانسان اي قبله ودبره وكل ما استحيا منه ثم انها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا. بما لا يصف البشرة اي لونها من بياض وسواد ونحوه فعورة الذكر البالغ عشرا او الحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر فرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها الا وجهها. قال دموع وكفيها واختاره ولزم به في العمدة والوجيز والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل ستر جميع احد عاتقيه مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. ومن صلى في مغصوب كله او بعضه ثوبا او بقعة او في حرير كله او غالبه حيث حرم. بان كان على ذكر ولم يكن لحاجة او حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح ما فعله ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. وفي نجس لعدم والرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة. ومن مس ثوبه ثوبا نجس او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على طاهر متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير تعلق به ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مسدود في نجاسة فتصح. لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليه اشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة بارض نجسة. ولا تصح الصلاة تعبدا في مقبرة او مجزرة او او حش او اعطاني ابل او قارعة طريق او حمام. ولا في اسلحتها ولا على سطح نهر وكذا ساباط وجسر ولا فرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فان صلاة الفرض صحيحة كذلك. ويصح النذر فيها وعليها والنفل كذا ذلك بل يسن فيها. والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل وماش في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي لجهة سيره وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس وان وطأها الماشي افسدت صلاته وفرض قريب من الكعبة او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا شيء منه عنها وفرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم اصابة جهتها بالاجتهاد ويعمل بمحاريب المسلمين ان علم انها لهم. والسادس من شروط الصلاة النية اي لغة القصد ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال. وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها فاول اول العبادة او قبيلها بيسير ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او منذورة ونحوها وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او فضاء او فرضا وان احرم مصل بفرد كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا بان فسخ نية دون نية الصلاة صح سواء كان صلى الاكثر منها او الاقل. وسواء كان لغرض صحيح او لا. وكره لغير غرض صحيح لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتمم القول في الفصل الذي عقده متعلقا بشروط الصلاة عند الحنابلة. وقد ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه اثنتين وثلاثين ذكر فيه ثلاثين مسألة. وقد فرغنا من ثنتي عشرة مسألة منها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الثالثة عشرة اولا فقال والثالث من شروط الصلاة ستر العورة. والمراد بالستر التغطية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العورة فقال وهي سوءة الانسان اي قبله ودبره وكل ما يستحي هي منه قسم العورة شامل للقبور والدبر من الفرجين ويتبعهما كل ما يستحيا منه وهي هنا يراد بها ما يجب ستره في الصلاة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يجب في الستر الذي يستر به الانسان نفسه في صلاته فقال مبينا حجه بما لا يصف البشرة اي جلدة الانسان فشرط ما يستتر به الانسان في صلاته الا يكون واصفا لبشرته. فلا يبين من ورائه لون من بياض وسواد ونحوه. بخلاف حجمها ومتعلق الستر عند الحنابلة في هذا الموضع هو الا يكون ما غطى به جسده واصفا ما غطى به عورته واصفا بشرته اي مبينا للونها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشرة وتتضمن بيان العورات المأمور بسترها في الصلاة. ويعلم به ان ما يذكره الحنابلة هنا ومتعلقه عورة الصلاة فقط. لا عورة النظر فان عورة النظر تذكر عند كالحنابلة رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح. فالعورة المرادة هنا هي عورة الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة. وليس او كرة بل صواب العبارة والحرة المميزة اي التي لها تمييز وقد تقدم تعريف التمييز فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي المملوكة برق ولو مبعضة اي ما عتق بعضها وبقي بعضها مملوكا لم يتم عطفه فان عورة هؤلاء جميعا ما بين السرة والركبة وهما عند الحنابلة ليستا من العورة فالسرة والركبة عند الحنابلة ليست من العورة وانما العورة لهؤلاء المذكورين هم ما هم هي ما بين السرة والركبة. ثم ذكر ان عورة ابن سبع الى عشر الفرجان فيختص فتختص عورته بالقبول والدبر فقط. ثم ذكر ان عورة الحرة البالغة تشملها جميعا فقال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهورها وشعرها الا وجهها. فالمذهب ان وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة بل يجب عليها كشفه. وعند الحنابلة قول اخر اشار اليه بقوله قال جموع وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. والمذهب ان المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. ثم قال والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. ومرد هذا كما سلف الى عورة النظر. وليست هي المبحوث عنها عند الحنابلة هنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة عشرة وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه. والعاتق هو موضع الرداء من منكب اي الموضع الذي يكون عليه الرداء من المنكب. فعند الحنابلة يشترط في صلاة الفرض للرجل البالغ زيادة على ما تقدم ان يستر جميع احد عاتقيهما مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. فتغطية احد العاتقين عند الحنابلة واجبة الا انهم يفرقون بين التغطية التي تجب عليه في والتغطية التي تجب عليه في احد عاتقيه. فشرطها في عورته الا تصف البشرة. واما في العاتق فانه لا بأس ولو وصفت البشرة عندهم فشرطها التغطية فقط دون مراعاة لقيد عدم وصف البشرة الذي تقدم في عورة الرجل ومحل هذا هو في عورة الرجل فقط في فرض فلو انه صلى لن لم يجب عليه عند الاصحاب ان يغطي احد عاتقيه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة بقوله ومن صلى في مغصوب كله او بعضه ثوبا او بقعة المقصود هو المأخوذ غصبا. اي قهرا بغير وجه حق. او في حرير كله او غالبه يعني اكثره حير حيث حرم اذ لا ضرورة تدعو اليه بان كان على ذكر ولم يكن لحاجة او حج بغصب اي بمال مغصوب عالما ذاكرا لم يصح ما فعله. اي من صلاته. فالصلوات التي يستر فيها الانسان عورته بمغصوب كله او بعضه او حرير كله او غالبه او يحج بمال غصب ومن ذلك لباسه الذي يكون عليه فانه لا تصح منه الصلاة حينئذ ويلحق بهذا البقعة التي يصلى عليها. وقد ذكرها المصنف استطرادا بقوله ثوبا او بقعة ثم ذكر المسألة السابعة عشرة بقوله ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب. فاذا وجد العاجز عن السترة المباحة ثوبا مغصوبا فانه يصلي عريانا ولا يجوز له ان يستر عورته بالثوب المنصوب. وفي في حرير لعدم ولا يعيد. اي له ان يصلي عند عجزه عن سترة مباحة في ثوب حرير ولا يعيد الصلاة اذا صلاها. لان الحرير قد يجوز لل ضرورة او حاجة. فلما وقع فيه الترخيص في بعض المسائل عند الحنابلة لاجل الضرورة الداعية او الحاجة القاضية. فانهم يجوزون من لم يجد سترة مباحة ان يصلي في الحرير ولا يعيد صلاته. ثم ذكر سورة ثالثة فقال وفي نجس لعدم ويعيد اي من وجد اي من عجز عن السترة المباحة ووجد ثوبا نجسا فانه يصلي في ذلك ثم يجب عليه ان وانما سوغوا له ذلك لان السترة اكد عندهم من الازالة هذه المسألة عند الحنابلة تجاذبها امران احدهما وجوب ستر عورة المصلي الثاني كون ما تستر به ثوب نجس. فغلبوا السترة على طلب ازالة النجاسة فجوزوا له ان يصلي حينئذ الصلاة في وقتها في الثوب النجس ثم يؤمر بعد ذلك بالاعادة ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله والرابع من شروط الصلاة تناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة. وتقدم تعريف النجاسة المراد اجتنابها وباعدتها. فان الاجتناب يتضمن معنى اشد من فهو ترك مع مباعدة المذكور ويؤذن فيما يعفى عنه في ثوب وبقعة مع القدرة كمن استجمر عند قضاء حاجته فان مستجمل يحصل له دفع النجاسة بما هو واقع بما بالماء فان الماء شرط الاستنجاء فيه عود المحل الى خشونته. وهذا لا يشترط في استجمار كما تقدم فقد يبقى شيء يسير في مسربة الانسان عند قضاء حاجته فيكون يكون ذلك من جملة النجاسة المعفو عنها في حقه. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة في قوله ومن مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على طاهر متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق به ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فتصح لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها اشبه ما لو صلى على ارض متصلة بنجسة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة صورا من الصور التي تكون اتصالا بالنجاسة تصحح الصلاة فيها. فقال ومن مس ثوبه ثوبا نجسا اي لغيره او حائطا نجسا اي جدارا لم يستند اليه. فاذا استند لم تصح صلاته. او صلى على طاهر متنجس طرف اي صلى في محل طاهر ولكن في طرفه نجاسة ولو تحرك بحركته فانه تصح صلاته عليه. فلو قدر ان انسانا صلى على اخشاب في طرفها نجاسة وهو اذا ركع او سجد تحرك هذا الموضع ومنه الموضع الذي عليه النجاسة فلا يضره ذلك بل تصح صلاته. الا فيما استثنى فقال من غير متعلق به ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة اي فاذا كان كذلك بان تكون النجاسة متعلقة به في شيء ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فحينئذ لا تصح الصلاة في هذا الموضع لانه ويحكم بكونه متصلا بالنجاسة. فالنجاسة التي تتصل به جعلت تابعة له. وهذا من المواضع التي حكم فيها باثر التبعية فلاجل ما بينهما من التبعية جعل ذلك في حكم الاتصال فحكم بنجاسته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العشرين فقال ولا تصح الصلاة تعبد والمقصود بقولهم رحمهم الله تعبدا اي انه حكم تعبدي لا تعقل علته فان الاحكام التعبدية هي ما امر به او نهي عنه من غير عقل علته عدم صحة الصلاة ها هنا عند الحنابلة امر تعبدي اي لا تعقل علته. وذلك في مواضع عددها بقوله في مقبرة او مجزرة. والمراد بالمجزرة محل الذبح. وليس المقصود بها الموضع الذي يباع فيه اللحم. فاذا كان الموضع مجعولا لبيع اللحم فقط فهذا لا يسمى مجزرة وانما يعمه الاسم العام في بيع اللحم الذي تعارف عليه الناس وسموه مجزرة. اما المجزرة عند الفقهاء فهي موضع الذبح لما فيه من الدم النجس او مزبلة وهي محل القاء القاذورات او حس والمراد بالحش المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. وكانت العرب لا تتخذ للحشوش بل تقضي حاجاتها في الخلاء اي في الفلات والاماكن المتباعدة. ثم اتخذ الناس الكلف في البيوت اي المراحيض في البيوت. وكان وضعها فيما سبق انهم يحفرون في الارض حفرة طويلة بعيدة القعر ثم يصنعون فوقها مرحاضا فاذا قضيت الحاجة اندفعت الى هذه الحفرة وبقيت فيها فتكون المراحيض محلا مستقرا لما تنجس من غائط وبول فحين اذ اذا كان الكنيف على غير هذا المعنى لم يعلق به هذا الحكم. فاذا كان مما تندفع منه النجاسة فحينئذ لا يكون له حكم الحش. والكنف الموجودة اليوم المسماة بالحمامات تختلف احوالها فمن الحمامات ما يكون نظيفا تندفع منه النجاسة ولا يستقر في ذلك الموضع فلا يأخذ حكم الحش. ومنها ما يكون متسخا تبقى فيه النجاسة. كالذي يكون في طرق السفر فهذا يكون له حكم الحش لان صورته موجودة فيه. والمقصود ان تعرف سورة عش التي علق بها الحكم. ثم قال او اعطان ابل وهي ما تأوي اليه وتقيم فيه او قارعة طريق او حمام والمراد بالحمام المغتسل. ولا في اسطحتها اي اصلحة الاماكن مقدماه على سطح نهر وكذا سباط وهو كما بين في حاشية الكتاب بين حائطين تحتهما طريق فيكون ثم في داران مرتفعان ثم بين الجدارين ويكون تحته طريق فهذا يسمى سباط وجسر عليه ثم قال ولا فرض في الكعبة اي لا يصح الفرض في الكعبة عند الحنابلة بخلاف النفل والحجر منها اي الحجر الخارج عن صورة البناء منها. وهو مقدر عندهم بست اذرع فما زاد عن ستة اذرع فليس من الحجر وان كان البناء الموجود اليوم هو زائد عن الستة اذرعة ثم قال ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم وراءه شيء منها اي لا تصح صلاة الفرض على ظهر الكعبة الا اذا وقف على منتهى الكعبة لاخيها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها لانه حينئذ يكون مستقبلا لها غير مستقبل لشيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فاذا صلى خارج الكعبة فنصب قدميه خارج الكعبة ووقع سجوده في داخلها فان صلاة الفجر صحيحة منه حينئذ لانه غير مستدبر لشيء منها ثم قال ويصح النذر فيها اي في الكعبة. وعليها اي فوقها والنفل كذلك بل يسن فيها اي يسن النفل في الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند الفقهاء مما يسمى بالزوائد لان ذكر ان صلاة النفل في الكعبة سنة ليس هذا موضعه بل موضعه صلاة تطوعي ولكنهم لاجل المناسبة استطردوا فذكروه في هذا الموضع. ثم ذكروا المسألة الحادية والعشرين فقال والخامس من شروط استقبال القبلة اي الكعبة او جهتها ولا تصح بدونه اي بدون استقبال الا لعاجز ومتنفل من راكب وماش في سفر مباح ولو قصيرا. فيجوز بدون الاستقبال لمن كان عاجزا عنه او كان متنفلا راكب وماش فله ان يتنفل في ركوبه او مشيه. وشرط ذلك ان ليكون في سفر لا حضر مباح لا محرم. فاذا كان الانسان مسافرا سفرا محرما فانه لا تقع له هذه الرخصة. وكذلك اذا كان في حضر فليس له ذلك ولو قصيرا اي ولو كان قصيرا فيصلي لجهة سيره اي كيفما اتفق. وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس. وان وطئها الماشي عمدا افسدت صلاته. وهذه المسألة اليق بالشرط الرابع من ذكرها ها هنا لكن وقعت النسخة الخطية لقلم المصنف رحمه الله تعالى على جعلها ها هنا. والمعنى ان من كان منفذا في حال سفره على دابته فوطئت تلك الدابة نجاسة فان ذلك لا يقدح بصحة صلاته. اما ان المتنفل حال مشيه متعمدا افسدت صلاته. فتبطلها بشرط ان يكون فعله عمدا اما اذا وقع سهوا او خطأ فانه لا يضره ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله وفرض قريب من كعبتي او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها وانما خص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان قبلته متيقنة. فجعل حكم استقبال القبلة فيه كحكم استقبال القبلة عند من قرب من الكعبة فمن قرب من واجبه ان يصيب عينها. وكذلك من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فواجبه ان يصيب عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها. ومحل هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم البناء القديم اما البناء الجديد الذي تزايد عن هذا فانه لا يكون له حكم هذا ثم بين على اصابة العين ببدنه بدنه كله فقال بحيث لا يخرج شيء منه عنها. ثم قال وفرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لم يقدر على المعاينة اي على ان يعاين الكعبة وعلى لا على من يخبره عن علم علمي اصابة عن علم اصابة جهتها بالاجتهاد. ففرض البعيد عنها او عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو اصابة الجهة وليس اصابة العين فاستقبال القبلة نوعان اثنان الاول استقبال عينها وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة او من مسجده صلى الله عليه وسلم. والثاني استقبال جهتها وهذا فرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين بقوله رحمه الله ويعمل بمحاريب المسلمين اي ما يجعل في جهة القبلة في مساجدهم ان انها لهم اي اذا علم ان تلك المساجد هي للمسلمين لا لغيرهم. لان الاتفاق عليها مع تكرر الاعصار اجماع على صحة الاستقبال. فلما كان عمل المسلمين جاريا على هذا الصلاة تقام في تلك المساجد علم به ان المحاريب الموضوعة فيها هي الى جهة القبلة فتكون كافية في الدلالة على جهتها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق