بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والسادس من شروط الصلاة النية وهي لغة القصد. ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل ولا تسقط بحال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. ويشترط مع نية الصلاة لتعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او منذورة ونحوها. وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل جاءته نية الصلاة ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا. وان احرم مصل بفرضا كظهر في وقته له ولغيره ثم قلبه نفلا بانفس خنية الفرضية دون نية الصلاة صح. سواء كان صلى الاكثر منها او الاقل وسواء كان لغرض صحيح او لا وكره لغير غرض صحيح. واركان الصلاة جمعا. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة ما سبق من المسائل المتعلقة بشروط الصلاة فانه عقد رحمه الله الله فصلا ذكر فيه ثلاثين مسألة تتعلق بشروط الصلاة. وقد فرغنا من من ثماني عشرة مسألة والمسألة او قد فرغنا من ثلاث وعشرين مسألة والمسألة الرابعة والعشرون مذكورة في قوله رحمه الله تعالى والسادس من شروط الصلاة النية. فسادس شروط الصلاة النية وقد عرفها الشارح لغة فقال وهي لغة القصد. ثم افصح عن محلها قال ومحلها القلب ومقصودهم رحمه الله تعالى بقولهم ومحلها اي الموضع الذي تكون فيه فان النية تكون في القلب دون غيره. ثم قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء وهذا العزم لا يختص حقيقة النية الشرعية. كما ذكره صاحب منتهى وحينئذ لابد من قيد يتبين به المراد في نية العبادة. وقد ذكر للنجار في المنتهى القيد فقال هو العزم هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله فزيادة التقرب الى الله يفرق بينها يفرق بها بين المعنى اللغويين والحقيقة الشرعية. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين بقوله ولا تسقط بحال. اي ان النية لا تسقط بحال القدرة عليها مطلقا. فان النية القلبية مما لا يعجز عنه احد الا فاقد العقل. ففاقد العقل يعجز عن النية اما حقيقة كالمجون واما حكما كالصغير. ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين او السادسة عشرين لقوله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز اي شرط النية فالنية لها ثلاثة شروط هي الاسلام والعقل والتمييز ولكون هؤلاء الثلاثة شروطا للنية استغنى بعض الفقهاء من حنابلة وغيرهم عن عدها في شروط الصلاة. فتجد من الحنابلة من يجعل شروط الصلاة ستة. ويستغني عن ذكر شرط الاسلام والعقل والتمييز بكونهن مندرجات في شرط النية. ثم ذكر المسألة السابعة وهي في بيان زمن النية فقال وزمنها اي زمن النية اول العبادة اي حال ابتداء مع التحريمة وهي تكبيرة الاحرام او قبيلها بيسير. فالانسان ان ينوي الصلاة قبل تكبيره الاحرام وله ان يؤخر ذلك حتى يقارن نيته بتحريمته. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين بقوله ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او او جمعة او منذورة ونحوها. فلا بد ان يعين الصلاة التي يؤديها. فلا يكفيه ان فرضه بل لا بد ان يعين فرضه. فاذا قصد الانسان الى صلاة الظهر فانه لا بد ان ينوي روي فرض الوقت معينا هذه الصلاة. ولا يكفيه النية العامة وهي نية فرضه. فان الانسان اذا خرج للصلاة بعد اذانها في وقتها كان خارجا الى فرض وقته. الا ان هذه النية العامة لا تكفي عند داء الحنابلة بل لابد من تعيين تلك الصلاة التي يصليها اهي ظهر ام عصر ام جمعة ام منذورة ثم قال وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل اجزأته نية الصلاة. فهنا يختفى بالنية العامة دون حاجة الى نية خاصة في صلاة غير معينة. كالنفل المطلق بخلاف في النفل المقيد فان النفل المقيد معين فحين اذ لا بد من نية خاصة به وصلاة ليل لان صلاة الليل لا حد لها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى فحين اذ لا يلتزمه نية خاصة لها بل تكفيه نية الصلاة في الليل. ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين بقوله ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرض فالحنابلة لا يستيطون في نية الصلاة ان ينوي الانسان مع تعيين صلاته اهي حاضرة او ام هي قضاء ام هي فرض بل يكفي ان يعين الصلاة المخصوصة دون حاجة الى ان ينوي كونها حاضرة فاذا نوى ان يصلي الظهر صحت صلاته عندهم ولو لم ينوي كونها حاضرة اي اداء في وقتها. وبقي من نية الصلاة عند الحنابلة. ما ذكروه بقولهم رحمهم الله تعالى وينوي امام ومأموم حالهما فمما يندرج في جملة نية الصلاة عند الحنابلة نية الامامة من الامام ونية الائتمان من المأموم. وحينئذ فان النية عند الحنابلة للصلاة مركبة من ثلاثة امور. اولها قصد القلب الى الصلاة تقربا الى الله وهي نية ايجاد الصلاة والثاني نية الصلاة المعينة المرادة والثالث نية الامام نية الامامة من امام والائتمام من ثم ذكر المصنف المسألة الثلاثين فقال وان احرم مصل بفرض كظهر في وقت المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا اي نقله من نية الفضية الى نية النفل بان فسخ نية دون نية الصلاة صح. فاذا دخل الانسان في صلاة الظهر مصليا اربع ركعات ثم بدا له ان يقلب نية صلاته من فرض الى نفل صح ذلك منه لكن هذا عند الحنابلة مقيد بشرطين اولهما ان يكون الوقت تسعا لفرضه وغيره. ان يكون الوقت متسعا لفرضه وغيره. وثانيهما ان يكون المنوي هو فسخ نية فرظية لا نية الصلاة ان يكون المنوي هو فسخ فرضية لا نية الصلاة. فاذا اجتمع الشيطان صح ذلك منه. سواء كان صلى الاكثر منها كأن يكون صلى اربعا او الاقل فان يكون صلى ركعة وسواء كان لغرض صحيح او لا ان يكون مراده من صرف صلاته من فرض الى نفل. انتظار اناس سمعهم يتوضأون في مطهرة فاراد ان يصلي معهم جماعة فكان قد شرع يصلي وحده صلاة الظهر وبعد ان ركع من ركعتين مثلا سمع اناسا يتوضأون يريدون الصلاة فقلب صلاة ظهره من فضها الى نفل ان يتنفلوا به ليصلي مع هؤلاء الظهر جماعة. فحينئذ فان الغرض صحيح. واذا كان الغرض غير صحيح فانه كذلك له ان ينقل صلاته من نية الفرض الى نية النفل كأن لا تكون ثم غاية مأمور بها شرعا فحين اذ يجوز له ذلك كما افعله لاجل امر مباح فان الانسان اذا شرع مثلا في صلاة الظهر في جهة من المسجد ثم بدا له ان ينتقل في جهة اخرى لا لمقصود شرعي وانما استرواح نفسي فهذا الغرض ليس صحيحا من جهة الشرع ولكنه مباح له ان يفعله. وهو مكروه عنده. ولذلك قال وكره لغير غرض صحيح. فيجوز له ان ينقل صلاته من نية فالضياء الى نية نفلها الا ان ذلك مكروه. نعم. واركان الصلاة جماعة وهو جانب الشيء الاقوى واصطلاحا ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهي اربعة عشر ركنا قيام في فرض ولو على الكفاية كصلاة جنازة. والثاني تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر. مرتبا وجوبا لا يجزئوا غيرها يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلاه وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمأموم والمنفرد. لكن يتحملها عنه وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا عمدا ولم يأت بما ترك لم تصح. والرابع ركوع اجماعا في كل ركعة والخامس رفع منه اي الركوع ولا تبطل ان طال. والسادس اعتدال عن الرفع. والسابع سجود اجماعا. واقل وضع جزء من كل عضو ويصح سجوده على كمه ويكره من غير عذر. والثامن رفع منه اي السجود. والتاسع جلوس بين والعاشر طمأنينة في كل فعل مما تقدم وهي السكون وان قل والحادي عشرة تشهد اخير والثاني عشر وجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والركن منه اي التشهد الاخير. اللهم صلي على محمد بعد ما يجزء من من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله صالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. مبتدأ ندبا عن يمينه. والاولى الا يزيد وبركاته يكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. ولو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط الصلاة. وهي المتقدمة عليها اتبع تلك الجملة بجملة متعلقة بها وهي اركان الصلاة لان اركان الصلاة تكون فيها بخلاف الشروط وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة اربعا وعشرين مسألة. فالمسألة الاولى عرف فيها الاركان بانها في اللغة جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى ثم عرفها اصطلاحا بانه ما كان فيها اي في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهل فهذه القيود متعلقة بالحقيقة الاصطلاحية لاركان الصلاة وقوله رحمه الله ما كان فيها خرج به الشروط فان الشروط تكون متقدمة عن الصلاة بخلاف الاركان ولم يختلف الحنابلة في هذا الا في النية. فان منهم من جعلها من شروط الصلاة وعليه استقر المذهب ومنهم من جعلها من جملة اركان الصلاة والصحيح انها من الشروط وهي مستمرة مع الانسان حتى يفرغ من صلاته ولملاحظة هذا الاستمرار عدها بعض الحنابلة ركنا وقوله رحمه الله ولا يسقط عمدا خرج به السنن فان للانسان ان يسقط السنن عمدا وقوله ولا سهوا ولا جهلا خرج به الواجبات فإن الواجبات تسقط بالسهو والجهل ثم ما ذكر المسألة الثانية في قوله وهي اربعة عشر ركنا. وهي العدة التي استقر عليها المذهب عند الحنابلة. ومن الحنابلة من عدها اثني عشر ركنا. الا ان ان الذي استقر عليه المذهب عدها اربعة عشر ركنا وبين العادين لها اربعة عشر ركنا خلاف في العبد كما سيأتي الاشارة اليه. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله احدها قيام في فرض وهو اول اركان الصلاة فالركن الاول هو القيام في الفرض ولو على الكفاية اي لو كان ذلك الفرض فرض كفاية لا فرض عين كصلاة الجنازة فان صلاة الجنازة فرض كفاية لا فرض عين وكان ينبغي ان يقيد المصنف رحمه الله تعالى هذا الركن بالقدرة فيكون الركن قيام في فرض لقادر غير معذور. فان الركنية لا تتحقق الا على هذا الوجه فلابد ان يكون قادرا فانه اذا لم يكن قادرا كعاجز عن قيام لم يكن هذا ركزا في حقه وكذلك اذا كان معذورا لم يكن ركنا في حقه كمن يصلي عريانا ذا سترة عليه فانه لا يجب عليه القيام بل يصلي جالسا وكذلك من يخاف عدوا يراه اذا قام فانه حينئذ يعذر عن القيام مع قدرته عليه. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها الركن الثاني وهو تكبيرة الاحرام وتسمى التحريمة وهي التكبير الاولى التي تكون في الصلاة. وانما نسبت الى الاحرام لان الانسان اذا كبر اول صلاته حرمت تلك التكبيرة عليه ما كان جائزا له قبل صلاته. فان الانسان ان يكون في صلاته له ان يأكل ويشرب فاذا كبر حرم عليه ذلك. وهذه التكبيرة صيغتها الله اكبر مرتبا وجوبا او مرتبا وجوبا. غلطان صحيحان. فيرتبها على هذه الصيغة فلا يقول حينئذ اكبر الله ولا يجزئه غيرها فلو قال الله الاكبر فانها لا تجزئ. ويقولها حال قيامه. فان ابتدأها او اتمها غير صحت نفلا فاذا كبر الانسان في اول صلاته مبتدأ او اتم تلك التكبيرة وهو غير قائم في الحالين المذكورين فانها تصح منه نفلا لان صلاة النفل ليس من اركانها القيام. فان القيام انما يكون في الفرض ولذلك قال المصنف قيام في فرض اما النفل فانه لا يجب له ان يكون المصلي قائما وحينئذ اذا ابتدأ تكبيرة الاحرام وهو غير قائم او اتمها وهو غير قائم بان يكون ابتدأها قائما ثم اتم هو غير قائم فانها تصح منه بالنفل دون الفرظ. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وجهره بها اي بالتكبيرة. وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لانه لابد له من الاتيان بذلك وعلامة الاتيان الصوت. واقل ما يسمع الانسان ان يسمع نفسه. فان الانسان اذا هذه الشعائر دون صوت لم يكن اتيا بها بل لا بد من صوت مخبي عن اتيانه بها واولى من يسمع صوتك هو نفسك في الحال المعتاد. فلابد ان يصدر منك صوت بها. ثم ذكر المسألة السادسة لقوله والثالث قراءة فاتحة اي الركن من اركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. فلو قرأها منكسة لم تصح منه. وكذلك لو قرأها من غير توال كان يسكت سكوتا طويلا غير مشروع او ان يأتي بذكر غير مشروع في اثنائها فانها لا تصح منه. ثم بين محل كونها ركنا في حق من تكون فقال في كل ركعة على الامام والمأموم والمنفردين فهي ركن في حق الجميع لكن يتحملها عنه الامام اي ان المأموم يتحمل امامه عنه قراءة الفاتحة وحين اذ يقال ان السرد المناسب لصناعة الفقهية يقال في هذا الركن قراءة الفاتحة لامام ومنفرد. ويتحملها امام عن مأموم فيكون المأموم تابعا لامامه. ثم ذكر مسألة السابعة بقوله وفيها احدى عشرة تشديده والشدة دالة على حرفين احدهما ساكن وهو الاول والثاني متحرك. ومن لم يأتي بالتشديد كما هو يكون قد اسقط حرفا وحينئذ يؤمر العبد بان يتعاهد التشديدات التي في الفاتحة كي لا يسقط حرفا. واولها في قوله تعالى لله واخرها واخرها في قوله تعالى الضالين وفي الكلمة الاخيرة تشديدتان وانما نبه عليها لان من اتى بالحرف من غير تشديد يكون قد اسقط حرفا وابقى حرفا. فالذي يقول مثلا اياك جاء بحرف واحد بخلاف من يقول اياك فانه يكون قد جاء بالحرفين واحدهما متحرك والاخر ساكن. ثم قال فان ترك واحدة اي تشديدة او حرفا عمدا. والمراد بالحرف هنا الحرف المجمع عليه بخلاف المختلف فيه. فمثلا في قوله تعالى ما لك يوم الدين قرأ بعض القراء وهم عاصم والكسائي وخلف مالك يوم الدين وقرأ بقية العشرة ملك يوم الدين اذا اسقط الانسان هذا الحرف وقرأ ملك يوم الدين لم يقدح ذلك في صحة اتيانه بالفاتحة. فالحرف المخل بالفاتحة هو الحرف المجمع عليه انه منها. بخلاف الحرف الذي اختلفت القراءات فيه ثم قال ولم يأتي بما ترك لم تصح. فاذا ترك الانسان تشديدة واحدة او حرفا ولم يأتي بما فانه لا تصح قراءته للفاتحة. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله والرابع ركوع اجماعا في كل ركعة وهذا هو الركن الرابع من اركان الصلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله والخامس رفع منه اي من الركوع. واكثر الاصحاب لا يعدون الرفع. ويدخلونه في منه فيقولون في عد الاركان والخامس الاعتدال من الركوع ويجعلون الرفع في ضمنه. والتحقيق ان بينهما فرقا فان لكل لواحد منهما حقيقة تفارق الاخر فان الرفع هو انتقال من حال الركوع الى حال القيام فهذا يسمى رفعا. واما الاعتدال فهو انتصاب الظهر بالقيام بعد الاعتدال بعد الرفع من الركوع. فالصحيح عد كل واحد منهما على الانفراد كما مشى عليه المصنف وغيره من اهل العلم من الحنابلة. ثم ذكر انه لا تبطل ان طال اي لا تبطل الصلاة اذا طال رفعه من ركوعه ثم قال والسادس وهي المسألة العاشرة اعتدال عن الرفع. اي اعتدال عن رفعه الذي ارتفع منه بان لينتصب ظهره بعد رفعه. ولا تبطل الصلاة كذلك ها هنا. ان طال قيامه ما لم يبلغ قيامه الذي للقراءة فانه اذا طال قيامه بعد الرفع من الركوع حتى زاد عن قيامه في قراءته فانه يتجه حينئذ الابطال. كما ذكره العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى وهي من زيادات اتجاهاته في كتابه. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وهي قوله والسابع سجود اجماعا. فذكر ان الركن السابع السجود اجماعا عند اهل العلم واقل السجود وضع جزء من كل عضو اي من الاعضاء السبعة وهي الجبهة واليدين والركبتين واليدان والركبتان والقدمان. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله ويصح سجوده على كمه اي على طرف ثوبه الذي من قبل يده. وكذلك على ذيل ثوبه او على فيصح ان يسجد على شيء يتقي به الارض ويكره من غير عذر فيكره للانسان ان يجعل بينه وبين ما يباشره من الارض مما يتصل بثيابه شيئا كأن يضع طرف شماغه او طرف فثوبه او غير ذلك فانه يكره له ذلك الا من عذر يدعو اليه. ثم ذكر الثالثة عشرة بقوله والثامن رفع منه اي من السجود ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله والتاسع جلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفى؟ فان الركن هو الجلوس. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله والعاشر اي الركن العاشر طمأنينة في كل في كل فعل مما تقدم اي من الافعال التي سبقت ويعلم به حينئذ ان الطمأنينة متعلقها الافعال دون الاقوال فليست قراءة الفاتحة متعلقا لها وانما متعلقها هي الافعال الركوع والسجود والرفع منه والاعتدال والجلوس بين السجدتين ثم عرف الطمأنينة بقوله وهي السكون ان قل. وهذا التعريف وبالمعنى اللغوي اشبه لا بحسب الحكم الشرعي كما ذكره العلامة ابن قاسم في حاشية الروض والامر كما قال رحمه الله الله تعالى الا انه المذهب فان المذهب اكتفي فيه ببيان حد الطمأنينة بانها سكون وان قل وعند الحنابلة قول اخر ان الطمأنينة هي سكون بقدر الاتيان الذكر الواجب في الركن وهذا من جهة النظر اقوى كما قال صاحب الانصاف بل نقله ابن هبيرة رحمه الله تعالى عن اكثر العلماء لكن المتقرر في المذهب ان الطمأنينة هي السكون وان قل. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة لقوله والحادي عشر تشهد اخير اي ان الركن الحادي عشر من اركان الصلاة هو التشهد الاخير فيها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق