بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني عشر جلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والركن منه اي التشهد دخر اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثالث عشر وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله مردبا معرفا وجوبا. مبتدئا ندبا عن يمينه والاولى الا يزيد وبركاته ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. فلو سجد مثلا ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. وواجباتها اي الصلاة ما كانت. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة المسائل المتقدمة المتعلقة بأركان الصلاة. وقد ذكرنا ان رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة اربعة اربعة وعشرين مسألة وانتهينا الى المسألة في العشرين وهي قوله رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى الثاني عشر جلوس له. وقبل في تضاعيف ما بقي من مسائل الاركان اود ان اذكر باستثناء للحنابلة رحمهم الله تعالى بات ذكره. وذلك فيما يتعلق بالركن الرابع عنده وهو الركوع وما بعده من الرفع منه والاعتدال عنه. فان هذا ركن عند الحنابلة الا في صلاة الكسوف في ما بعد ركوع اول من الركعة الاولى وركوع اول من الركعة الثانية. فان الركوع الثاني والرفع منه والاعتدال عن في الركعة الاولى وكذلك في الركعة الثانية في الكسوف هو عند الحنابلة ليس ركنا من الصلاة بل هو سنة كما ذكره صاحب منتهى الارادات وكذلك مرعي في غاية المنتهى فيكون مستسلما مما ذكروه في الركوع والرفع منه والاعتدال عنه الذي تقدم ذكره. واذا فرغنا من ذلك الى القول فيما بقي من المسائل. فالمسألة العشرون ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني عشر وهو جلوس له اي الجلوس للتشهد الاخير. وللتسليمتين بعد الفراغ منه. ثم قال ركن منه اي التشهد الاخير. اللهم صل على محمد فتنتهي عند الحنابلة الى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون اله. اما الصلاة على الان وما بعدها من قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فكلها عند الحنابلة سنن والركن عندهم في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول منه هو ما ينتهي الى الشهادتين وابتدائه التحيات لله الى قوله وان محمدا رسول الله وقد جرى ان يصنف رحمه الله تعالى على عدم عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا تبعا لصاحب المنتهى والاقناع. خلافا لبعض الحنابلة فانهم يعدونها ركنا مستقلا كما عليه ابن مفلح في كتاب الفروع. وقد سبق القول بان الحنابلة متفقون على ان اركان الصلاة اربعة عشر. لكنهم في كيفية عدلها ومن احسنها طريقة ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والمسألة الحالية والعشرون ذكر فيها المصنف الركن الثالث عشر واشار اليه بقوله التسليمتان وهذه عبارة الاقناع والمنتهى وعبارة غيرهما التسليم. وفرق بين العبارتين فان التسليم جنس يقع بتسليمة واحدة وهو يشعر بان الركن هو مطلق التسليم اما عبارة الاقناع والمنتهى التي جرى عليها المصلي ففيها تحقيق ان التسليمتين هما معا من الصلاة ثم قال المصنف في بيانها وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا ويجوز ان تكون مرتبا معرفا وجوبا. فيقع على هذا النسق من صلب الكلام في تقديم السلام ثم رحمة وبتعريف السلام فلا يجوز سلام عليكم. وذلك واجب في كليهما. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين لقوله مبتدأ ندبا عن يمينه اي يندب له عند تسليمه ان يرتدي باليمين والاولى الا يزيد وبركاته. فينتهي تسليمه الى قوله السلام عليكم ورحمة الله ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ويكفي في النفي والجنازة تسليمة واحدة. اي يكفي الانسان في صلاة النفل مطلقا وفي الجنازة ان يسلم تسليمة واحدة. فتكون هي الركن حينئذ دون بقية الصلوات فان بقية الصلوات الركن فيها هو التسليمتان اما صلاة النفل والجنازة فان الانسان يسلم لها تسليمة واحدة. فيلحق بهما عند الحنابلة سجود الشكر والتلاوة فان سجود الشكر والتلاوة يسلمونه عند الحنابلة ويكفيه فيه تسليمة واحدة. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين بقوله والرابعة عشر وهو اخر الاركان الترتيب بين الاركان. اي الاتيان بها على نسق متتابع كالصفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت لان السجود يخلف الركوع ولا يتقدم عليه ابدا. وان سجد سهوا قبل ركوعه لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لان الترتيب ركن من اركان الصلاة. فاذا فرض من قراءة ثم اهوى وهو ساهم فسجد. فاذا نبه الى ذلك فانه يجب عليه ان يقوما ثم يركع ثم يأتي بما بعد الظكور ثم يأتي بالسجود وبهذا يكون المصنف قد فرغ من اركان الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. وواجباتها اي الصلاة ما فيها وتبذل بترك شيء منها عمدا فقط وهي ثمانية احدها تكبير لغير الإحرام وتقدم ان تكبيرة الإحرام لكن تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه والحق بعد تكبيرة الاعلامه راكعا احسن. يا بلاغ خلي نشر الكتاب قرأها خطأ هي في المخطوطة راكعا وهي في الفقه اصلا راكعا ليس فيها وذكرنا لكم بما سبق ان الانسان اذا حقق كتابا يراجع كتب الفن فاذا غضبت عليه الكلام فاذا غمضت عليه الكلمة فانه سيجدها عند ارباب الفن ولا سيما الفقه. نعم. احسن الله اليكم. لكن تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا بعد تكبيرة الاحرام سنة. والثاني تسميع اي قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد مرتبا وجوبا. والثاني قول ربنا ولك الحمد للكل والرابع تسبيحة اولى في ركوع وهو قول سبحان ربي العظيم والخامس تسبيحا الاولى في سجود والثالث ربي اغفر لي اذا جلس بين السجدتين مرة من كل اي للامام والمأموم والمنفرد. ومحل ذلك عند الانتظار وانتهائه فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال او تم له بعد انتهائه لم يجزء. والسابع تشهد من اول وتقدم قريبا والثامن جلوس له اي للتشهد الاول على غير من قام امامه الى ثالثة سهوا فيتابعه وهو يسقط عنه التشهد الاول ودروسه له. لما بلغ المصنف رحمه الله تعالى في اركان الصلاة ذكر جملة بواجبات الصلاة اورد فيها احدى عشرة مسألة. فالمسألة الاولى ابان فيها عن تعريف الواجبات المتعلقة بالصلاة اصطلاحا فعرفها بقوله ما كان فيها وتبخل بترك شيء من عمدا فقط. وهي في اول الجملة تشارك الاركان. فان الاركان والواجبات كلاهما في الصلاة. ثم تفارق الاركان بقوله وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط بخلاف الاركان فان الاركان تبطل بترك شيء منها على كل حال عمدا او سهوا او جهلا اما الواجبات فيختص الابطال في ترك شيء منها بالعمد فقط دون غيره. ثم ذكر الثانية وبين فيها عدد الواجبات عند الحنابلة بلا خلاف وهي ثمانية. ثم ذكر ان سلفه الثالثة وابتدأ فيها بعد واجبات الصلاة فذكر اولها بقوله احدها تكبير لغير الاحرام اي لغير ابتداء الصلاة فان الاحرام يراد به ابتداء الصلاة وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال. فان التكبير الذي يكون في الصلاة نوعان اثنان احدهما تكبير الابتدائها وهو تكبيرة الاحرام. والثاني تكبير في اثنائها وهو تكبيرات الانتقال. ثم استثنى المسمى رحمه الله تعالى تكبيرة الذي ادرك امامه راكعا بعد تكبيرة الاحرام. فانها تكون سنة ولا تكون واجبا ولا ركنا فاذا ادركت امامك في الصلاة وهو راكع فانك تكبر لاحرامك ثم تكبر بركوعك. والتكبيرة التي تكبرها بركوعك. هي وما عدا ذلك فهو عند الحنابلة مباح. فاذا اتيت الى الامام وهو ساجد فكبرت لاحرامك فان كبرت بعده فان هذه التكبيرة جائزة ثم ذكر المسألة الرابعة واورد فيها الواجب الثاني بقوله والثاني تسميع اي قول سمع الله لمن حمده لايمان ومنفرد مرتبا وجوبا. اي عند رفعه من ركوعه. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسافة الخامسة بقوله والثالثة اي الواجب تحميد اي قول ربنا ولك الحمد للكندي اي للامام والمأموم والمنفرد وبه يعلم ان التسميع عند الحنابلة ليس واجبا على المأموم واما التحميد فانه واجب على المأموم. وقد فرقوا رحمهم الله تعالى بينما يقوله عند رفعه من ركوعه وما يقوله المأموم. فالإمام يقول عند رفعه من ركوعه سمع الله لمن حمده. ويقول عند اعتداله ربنا ولك الحمد. واما المأمور فانه عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد عند ارتفاعه من ركوعه. لانه لا يشرع عند الحنابلة ان يسمع بقول سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسألة السادسة فيها الى الواجب الرابع بقوله والرابع التسريحة الاولى في الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم ثم ذكر المسألة السابعة وفيها الواجب الخامس وهو تسبيحة اولى في سجود وذلك بقول سبحان ربي الاعلى وكان ينبغي ان يذكر ان يصنفوا صيغة التسبيح هنا كما ذكرها في سابقه وهو الركوع. ثم ذكر المسألة الثامنة مشيرا فيها الى الواجب الثالث بقوله والسادس رب اغفر لي اي قول ربي اغفر لي اذا جلس بين السجدتين مرة للكل اي للامام والمأموم والمنفرد. فمن واجبات الصلاة عليهم جميعا قول ربي اغفر لي بين السجدتين ثم ذكر المسألة التاسعة. وسياقه فيها وهم الاطلاق. وهي عند مخصوصة بما يؤتى به من الواجبات عند الانتقال. اذ قال ومحل ذلك اي فيما ينتقل؟ فيه بين ارتداء انتقال وانتهائه. فلو شرع فيه قبل شروعه في قال او ثمنه بعد انتهائه لم يجزه. اي كتكبيرات الانتقال او كقول سمع الله لمن حمده ومنفرد او قول ربنا ولك الحمد للمأموم فإن هذه تأتي عند في الانتقال فان الامام اذا اراد ان يهوي الى الركوع قال الله اكبر فينبغي ان بها حال انتقاله بين الابتداء والانتهاء. فيكون معاصرا لقوله فعله فاذا فهو برأسه راكعا فانه يقول الله اكبر ويقطعها قبل بلوغه الركوع لان هذا هو محل الانتقاد. وكذلك اذا قال الامام سمع الله لمن حمده اتى بها في الانتقال بين ابتداء انتهائه واذا قال المأموم ربنا ولك الحمد وهو يقولها عند الحنابلة اذا رفع من ركوعه اتى بها في حال ايضا فهذه المسألة عندهم متعلقة بما يؤتى به من ذلك للانتقاد. اما ما لم يكن كذلك فقول ربي اغفر اللي بينه لا ينسى بها الانتقاد وانما تكون ذكرا حال جلوس الانسان بين السجدتين. ثم ذكر المسألة العاشرة واورد فيها الواجب السابع وهو التشهد الاول. وقد تقدم قريبا وهو المنتهي الى الشهادة لمحمد صلى الله عليه انما بالرسالة واوله التحيات لله. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة واورد فيها الواجب الثامن وهو الجلوس للتشهد الاول واشار اليه بقوله وجلوس له اي كما قال الشارح للتشهد الاول وذلك في حق من لم يقم امامه الى ثالثة سهوا فانه اذا قام امامك الى ثالثة سهوا فانك تتابعه ويسقط عنك التشهد الاول وجلوسك له فاذا سهى الامام فقام الى الثالثة تكون قد اسقط التشهد الاول والجلوس له والمأمور له في ذلك ثم يشرع له ان يسجد لسهوله كما سيأتي في فصل المستقبل. نعم. احسن الله اليكم نهى اي الصلاة ما كان فيها وهي ابوال وافعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا. اي سواء تركه او سهوا او جهلا فسنن الاقوال احدى عشرة وهي استفتاح اي قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا لله غيرك وتأول قبل القراءة وبسملة وقولوا امين وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع واولت المغرب الرباعية وجهر امام بقراءة فيما يجهر به ويكره لمأموم ويخير منفرد وقوله المأموم وهو الامام والمنكر بباب التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على في تسبيح ركوع وسجود وسوء في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة اي وما زاد على مرة في قول رب اغفر لي ودعاء في تشهد اخير وقنوت في وتر وسنن الافعال العنهيئات خمس واربعين وقيل خمس وخمسون في المطولات ويكره للنصر الالتفات في الصلاة وتغيب عينيه ومس الحصى ونحو ذلك فالعبث فصل والتلقي ونحوه. وان اعتقد المصلي الفرض سنة او عكسه او لم يعتقد شيئا واداها على ذلك. وهو يعلم ان ذلك كله من الصلاة او لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة. فاذا ترك شيئا ولم يدرأ فرض هو ام سنة لم يثبت فرضه للشك في صحته. ولانه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة. ختم صلي ورحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر السنن والمكروهات بعد الاركان والواجبات. مشيرا الى طرف منها في ذلك ستة مسائل. فالمسألة الاولى بين فيها حد سنن الصلاة فقال اقوالي وافعالي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا. سواء كان هذا الترك عمدا او سهوا او جهلا. وقد يقال ان هذا الحج مطلق. اذ انه ذكر الاقوال والافعال التي لا تبطل الصلاة لترك شيء منها. ولم يأتي في كلامه ما يدل على كونها مطلوبة. لان آآ السنة يشترط فيها ثبوت كونها مطلوبة للشرع وهي مشاركة للامر في ذلك الا ان الامر على وجه الحكم والالزام. واما السنة فليس كذلك. ويجاب عن هذا بانه قال بترك شيء منها مطلقا فهذا يدل على كونها مطلوبة ولو قال المصنف رحمه الله تعالى هي اقوال وافعال مستحبة في الصلاة لكان هذا اجرى على قواعد الحنابلة رحمهم الله تعالى في اصولهم. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها القسم الاول بعدته في السنن. فان السنن المتعلقة بالصلاة نوعان اثنان سنن الاقوال والثانية سنن الافعال. قد ذكر في المسألة الثانية انما السنن للاقوال احدى عشرة سنة ثم ذكر المسألة الثالثة وسرد فيها جملة من السنن وهي الاستفتاح اي للقراءة وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخيك وتعوذوا قبل القراءة وهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسملة وقولوا امين وقراءة سورة اي بعد الفاتحة في فجر وجمعة وعيد وتطوع واول في مغرب ورباعية اي صلاة رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ومن تلك السنن ايضا جهر امام بقراءة فيما يجهر به وهو ما سلف ذكره ان اولتي مغرب ورباعية في الفرائض وما جاء في ذلك من الصلوات الخارجة عن الخمس فيسن للامام ان يجهر بذلك ويكره للمأموم الجهر ويخير المنفرد بين الجهل والاسرار ومن ذلك ايضا قول غير مأموم وهو الامام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما سجن من شيء بعد ومن ذلك ايضا وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وهذا وما بعده مشترك لهما مختص مشترك بينهم والمختص بالامام المنفرد هو الزيادة عن التحميد. اما ما بعده فالكل فما زاد على بتسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة اي ما زاد على مرة في قول ربي اغفر لي ودعاء في تشهد اخير بعد الفراغ منه وقنوت في وتر كلها من سنن الاقوال. الدعاء. فان القنوت هو الدعاء في الوتر وليس هو ركعة الوتر. ثم ذكر المسألة الرابعة مشيرا فيها الى سنن الافعال. فذكر ان سنن الافعال مع الهيئات اي الصفات الظاهرة. فان الفعل قد لا يظهر. واما الهيئة فانها تكون ظاهرة بارزة فمثلا رفع الاصبع هذا فعل. وليس هيئة يتميز بها المصلي عن غيره ولكن الجلوس جلسة الاستراحة هيئة يتميز بها المصلي الذي يأتي بها عن غيره وعدة سنن الافعال خمس واربعون وقيل خمس وخمسون مذكورة في المطولات كغاية المنتهى وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة انه يكره المصلي التفاف في الصلاة وهذا شروع في ذكر المكروهات. وقد ذكر منها الالتفات في الصلاة اي لغير حاجة داعية اما ان كان لخوف او نحوه فانه لا يكره عند الحنابلة. كما انه عندهم ان استدار بجملته او استدبر القبلة لا في شدة خوف فان صلاته تبطل بذلك. اذن والحاصل ان مذهب الحنابلة في التفات انه يكون على ثلاثة احوال اولها ان يلتفت لحاجة داعية كخوف ونحوه فذلك لا يكره عندهم والحالة الثانية ان يلتفت لغير حاجة داعية فذلك مكروه عندهم والحال الثالثة ان يستدير بجملته اي ببدنه كله. او يستدبر القبلة فذلك عندهم مبطل للصلاة الا في شدة الخوف. فاذا كان مطلوبا خائفا جدا لم يكن ذلك مبطلا لصلاته للعذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة مكروهات في الصلاة فمضوا عينيه ونصف حصى ونحو ذلك فالعبث اي اللعب الذي لا حاجة ولا داعي له من الحركة والتفصل اي وضع اليد على الخاصرة وهي مستدق البطن من الانسان. والتمطي وهو التثاقل في اداء افعال الصلاة واشار اليه ابن قاسم بقوله التمغط يعني المعروف في عرف الناس بحيث لا يكاد يتحرك الا بتثاقل ونحو ذلك ثم ختم السادسة فقال وان اعتقد المصلي الفرض سنة او عكسه او لم يعتقد شيئا واداها على ذلك وهو يعلم ان ذلك كله ان ذلك كله من الصلاة او لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة. فاذا ادى الصلاة على هيئتها غير مفرق بين شيوطها واوثانها بين اركانها وواجباتها وسننها صحت صلاته ثم قال فاذا ترك شيئا اي ممن لا يؤذن له بتركه ولم يدري فرض هو ام سنة لم يسكت فرضه للشك في صحته اي اذا ترك شيئا واجبا مفروضا عليه لاجل شكه افرض هو او سنة فانه لا يسكت هذا الفرض بالشك في ذلك ولانه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة. فكان ينبغي له ان يحتاط في عبادته. فاذا ترك شيئا واجبا شاكا في ذلك فانه تبطل صلاته ولا يؤذن بذلك الامرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى والى هنا ينتهي البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق