لادمانها عن نفظ ركعة فاكثر لان ما محله بعد السلام خارج عنها فلم يؤثر في ابطالها وانها كالمصلي عن ترك تشهد اول تنافيا لما تركه لزمه الرجوع ان ذكر قبل ان يستتم قال ما ليتشهد وكره رجوعه ان استتم قائما وحرم رجوعه ان شرع في القراءة وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غيرنا وغير ذلك من تحريم رجوعه وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد او شرع في صلاة اخرى وتقطع اتمها وسجد وان احدث من سلم قبل اتمامها او تكلم الى من كان او غيره ولو كان الكلام سهوا او خطه او تنحنح بلا حاجة فبال حرفان افضل صلاته ولا تقبل ان نام يسيرا قاعدا فتكلم او انسحب خشية من الله تعالى او غلبه سعال او عطاة او تثاؤب كبكاء ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ترك ركن بان تردد في فعله فيجعلك من فيجعلك من تيقن تركه لان الاصل عدمه وكما لو شك في اصل الصلاة او شك في عدد ركعات وهو في الصلاة فاذا شك ا صلى ركعة او ركعتين بنى على ركعة واثنتين او ثلاث بنى على اثنتين وهكذا اماما كان او منفردا ولا اثر للشد بعد فراغها اي الصلاة عقد المصنف رحمه الله تعالى اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة عند الحنابلة وهذا الفصل مظمن عندهم مرفتين اثنين احدهما سجود السهو والاخر مبطلات الصلاة فان عامة كتب المذهب تجعل هذين المبحوث المبحثين مقرونين احدهما مع الاخر الا كتبا قليلة لغاية المنتهى التي اخرج فيها صاحبها فصلا لسجود السهو ثم اعقبه فيه وصل اخر ذكر فيه مبطلات الصلاة وهو الاكمل الا انه لقوة تعلقهما تداخل مسائلهما درج اهله الاصحاب على قلب احدهما بالاخر ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة سجود السهو ولا قدم تعريفه الدال عليه وهو رحمه الله تعالى قد سلك فيما تقدم من فصول تقديم ما يبين مظمنها من الحقائق ببيان حده فانه يبتدأ مقصوده في كتاب او باب او فصل ببيان حقيقة الشيء وذهب عن ذلك في مواضع منها هذا الموضع. وهو تابع في هذا الدهون كثيرا من الحنابلة تركوا بيان حقيقة سجود السهو اكتفاء بشهرته. فان العرب قد تترك الشيء اكتفاء بشهرته فلا تنبه اليه ولا تميزه في حد يدل عليه لان الحقائق اذا كانت بينة في النفوس لم تحتاج الى الالفاظ المعربة عنها والبخاري رحمه الله تعالى لم يكتسب كتاب العلم من صحيحه ببيان حقيقته وانما افتتحه ببيان فضله فقال باب فضل العلم وذكر جماعة من ان موجب عدوله عن ذلك هو كون العلم مشهورا معروفا لا يحتاج الى تمييز حقيقته وكيفما كان فان سجود السهو شرعا هو سجدتان لدخول في صلاة عن سبب معلوم سجدتان بدخول في صلاة عن سبب معلوم والمراد بالذبول ما يعتري القلب من حال يغفل بها عن صلاته فيتوهم زيادة او نقصا او شكا والسبب المعلوم اي المبين شرعا واسبابه ثلاثة هي الزيادة والنقصان والشك وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل احدى عشرة مسألة المسألة الاولى في قوله يسن سجود السهو للمصلي اذا اتى بقول مسموع في غير محله ان يكونوا سجود السهو سنة اذا اتى المصلي بقول مشروع في غير محله كالقراءة في السجود والتشهد في القيام. فلو انه قرأ ساجدا او تشهد قائما تهون فانه يسن له ان يسجد واستثني من ذلك السلام كما قال غير السلام فانه اداك واجب اي اذا سلم سهوا قبل تمام الصلاة فان سجوده لسهوه هذا واجب مع كونه اتى بقول مشروع في غير محله وقوله رحمه الله تعالى يسن سجود السهو المصلي يفيد وقوع ذلك في اي صلاة يصليها المصلي فاذا سهى المصلي في صلاة فرض او نفل سجد للسهو الا ان الحنابلة رحمه الله رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك انواعا احدهما صلاة الجنازة وثانيها صلاة القوم وثالثها سجود التلاوة ورابعها سجود الشكر وخامسها سجود السهو فاذا سهى الانسان في شيء من هذه الانواع فانه لا يسن له ولا يجب عليه ان يسجد فلا يسجد في سهو جنازة ولا سهو سجود سكر ولا سهو سجود تلاوة ولا سهو صلاة خوف ولا سهو في سجود تهوين فاذا قدر ان الانسان سهى في احد هذه الانواع فانه لا يسجد للسهو ثم ذكر المسألة الثانية في قوله ويباح سجود اللهو اذا ترك للمصلي مسنونا فاذا ترك المصلي سنة من سنن الصلاة كان حكم سجود السهو مباحا له والمتروك من السنن يشمل السنن القولية والفعلية على الصحيح في المذهب فان بين الاصحاب خلافا فيما يسند له من السنن المتروكة واثرهم على تقييدها بالقولية لكن مستقر المذهب ان ذلك يشمل المتروك من السنن قولية والفعلية ولم يقيدوه رحمهم الله تعالى بقيد الاحتياج بل جعلوا ذلك مضطربا سواء اعتاد فعل السنة ام لم يعتدها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله ويجب وسجود السهو اذا زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا تهوا لا عمدا ولو قدر جلسة الاستراحة اي ولو كان قليلا قدر جلسة الاستراحة وان زاده عمدا بطلت صلاته اجماعا وقولهم رحمه الله تعالى من جنس الصلاة اي من جنس افعالها التي تكون فيها. اما اذا كان خارجا عنها فلا له بهذه المسألة وانما الكلام في المزيد مما هو من جند الصلاة فاذا زاده سهوا فانه يجب عليه ان يسجد له ويعلم من هذه المسائل الثلاث ان سجود السهو عند الحنابلة تجني عليه ثلاثة احكام هي فالسنية والاباحة والوجوب ويشير بعضهم الى جمعها بقولهم يشرع سجود السهو فالمشروعية هنا تجمع الندبة والاباحة والفظاء بحسب الاحوال التي تستدعي واحدا منها فانه يكون تارة سنة ويكون تارة فانية مباحا ويكون تارة ثالثة واجبة ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام لانه ترك واجبا في الصلاة عمدا فاذا وجب على الانسان ان يسجد لسهوه فاذا زاد ركوعا او سجودا ثم تعمد ترك سجود السهو الذي محله قبل السلام فان الصلاة تبطل بتركه لانه ترك واجبه في الصلاة عمدا فسجود السهو حينئذ في حقه واجب وهو قد تركه فتبطل صلاته به ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله ولا تبطلوا اي الصلاة ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها كما اذا سلم عن نقص ركعتين فاكثر لان ما محله بعد السلام خارج عنها فلم يؤثر في ابطالها. اي اذا كان محل سجود السهو قبل السلام كمن بعد السلام كمن سلم عن نقص رفعه فهذا محل سجوده بعد السلام فلو اتفق ان انسانا سلم عن لفظ ركعة ثم اتم صلاته ثم كلم من صلاته قبل ان يسجد للسهو فانها لا تبطل حينئذ لان سجوده للسهو يكون بعد السلام فلا يؤثر في افطارها فلو سلم فانه يسند بعدها بخلاف ما اذا كان محل سجود السهو الواجب قبل السلام فانه اذا سلم قبل ان يسجد ومحل سجوده قبل بطلت الصلاة بذلك اذا كان عمدا. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وانهم المصلي تشهد اول ناسيا لما تركه لزمه الرجوع اندثر قبل ان يستتم قائما ليتشهد وكره رجوع اذ تسمى قائما وحرم رجوعه ان شرع في القراءة وبطلت الرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة اناث وغير جاه من تقديم رجوعه ومحصل هذه الجملة ان من نهض عن التشهد الاول ناسيا فله ثلاث احوال الحال الاولى ان ينهى الله عن تشهد اول ناسيا فيذكر قبل ان يستتم قائما فيجب عليه ان يرجع ليتشهد والحال الثانية ان ينهض عن تشهد اول اول ناسيا فيستتم قائما ولا يشفع في القراءة فهذا يكره له الرجوع وان رجع لم تبطل صلاته والحال الثالثة ان ينهض عن ترك تشهد اول ناسيا فيستتم قائما ويشرع في القراءة فيحرم رجوعه واذا قدر انه رجع بطلت صلاته لرجوعه بعد الشروع في القراءة الا من كان ناسيا او جاهلا تحريم رجوعه فتبطل صلاة من قام عن تشهد اول ناسيا اذا رجع بعد شروعه في قراءة فقط اما اذا استتم قائما فانه يكره له الرجوع ولو رجع لم تبطل صلاته بذلك. ثم ذكر المسألة السامية السابعة بقوله وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا بطلت فاذا سلم المصلي قبل ان يكمل صلاته متعمدا بطلت صلاته وان كان سهو الفين ذكر قريبا عرفا اي ذكر بعد مدة قريبة عرفا فالتقدير في القرب والبعد مرده الى العرف ولو خرج من المسجد او شرع في صلاة اخرى وتقطع اتمها وسجد فاذا سلم الانسان من صلاة ذات اربع ركعات ذات اربع ركعات تهون وقد بقيت عليه ركعة واحدة فاذا ذكر سهوه قريبا والقرب تقديره الى العرف فانه يأتي بهذه الركعة الباقية عليه ويسجد للسهو ولو انه خرج من المسجد فذكرها في البيت او شرع في صلاة اخرى فانه يقطعها ثم يتم صلاته الاولى ويسجد فلو قدر ان انسانا صلى العشاء ملحقا خلف امام وقد فاتته ركعة ثم سلم معه ولم يتفصل الى سهوه الا بعد ان شرع يصلى وعاقبة بعدها فانه يقطع تلك الراتبة ويبني على صلاته السابقة ثم يسجد مسهو ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وان احدث من سلم قبل اتمامها او تكلم اماما كان او غيره. ولو كان الكلام سهوا او قهقهة او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان ان بقرت صلاته فذكر في هذه الجملة مبطلات للصلاة منها اذا احدث من سلم قبل اتمامها بل حدث يقطع الصلاة ويبطلها او تكلم في تلك الصلاة ولو كان الكلام سهوا اي لا عمدا او قهقهة وفقهت ضحك مصحوب بصوت او تنحنحات والتنحنح تبديد الصوت في الجوف. بلا حاجة اي الى النهنحة فان كانت بحاجة لم تبطل صلاتهم اما ان سيفنح بلا حاجة فبال حرفان من لحنحته بطلت صلاته. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ولا تبطلوا انما يسيرا راعدا فتكلم اي نام لوما يسيرا قاعدا لان يسير القاعد لا ينقض الوضوء عند الحنابلة فاذا نام نوما يسير القاعدة فتكلم فيه اثناء ذلك فلا تبطل صلاته به او انتحب خشية من الله تعالى اي بكى خشية من الله تعالى لا من غيره او غلبه سعال او عطاة او تثاؤب ونحوه كبكاء فكل هذه الامور لا تفطر صلاته لانها تجري طبعا فالطبع داع اليها ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ترك ركن بان تردد في فعله فيجعل فيجعل ثمن تيقن تركه لان الاصل عدمه فالواجب على العبد اذا عرض له شك في صلاته ان يبني على يقينه وهو الاقل فاذا شك هل فعل انا ام لا بنى على اليقين وهو انه لم يفعله وكما لو شك في اصل الصلاة هل صلى صلاة الظهر او لم يصلي صلاة الظهر فانه يبني على اليقين وهو العدم. فيصليها مرة اخرى او شك في عدد ركعات لكن وهو في الصلاة اي هل صلى ركعتين او ثلاثا او اربعا وهو في صلاته. فاذا شك وصلى ركعتين او ركعتين بنى على ركعة وثنتين او ثلاثا بنى على ثنتين اي شك هل صلى ثلاثا فانه يبني على ثنتين وهكذا اماما كان او منفردا. يعني على اي حال من الاحوال التي تعرض الانسان فانه ينبغي ان يبني على اليقين واليقين عندهم الاقل ثم ختم رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة فقال ولا اثر الشرك بعد فراغها اي الصلاة فالشك لا يكون مؤثرا في الصلاة بعد فراغه منها فاذا صلى الانسان ثم شكى بما صلى فان شكه لا يعول عليه ولا يلتفت اليه لانه انقطع محله. فالصلاة تنقطع نعم فاذا سلم الانسان في صلاته كان قد خرج منها وما خرج منه لا يؤثر فيه شك يرد على العبد بعده. وهذه احدى مسألتين لا يؤثر الشك فيها عند الحنابلة والمسألة الثانية اذا كثرت الشكوك حتى صارت وسوسة فانها لا تؤخر ولا يلتفت اليها فلو قدر ان انسانا كثر شكه ثم عرض له شك فانه لا يعول على ذلك الشك. ولا يجوز له ان يلتفت اليه. لانه في حال يعذر فيها وهي حال الوسوسة. فالشك لا يؤثر عند الحنابلة في محلين. احدهما بعد الفراغ من العباد ده والثاني اذا كثر من العبد فصار وسوسة وهنا مسألة لطيفة اذا كثر من العبد فصار اسوة كيف لا يلتفت اليه ولا يؤثر فيه ما الجواب يقولون لا اثر للشك اذا كثر والموسوس ما اوصله الى الوسوسة الا الشرك فكيف لا يكون لها اثر في الحكم الجواب ها ان ذلك بالنظر الى اختيه ان هذه المنزلة عندهم بالنظر الى مفتيه فمفتيه يراعي هذا الامر وهو اذا وجده انه اذا وجده كثيرا تائها موسوسا فانه يفتيه بمقتضى ارتفاع الشك عنه وانه لا يؤثر عليه. وهذا اخر على هذه الجملة من الكتاب ونبتدي بعد الاذان ان شاء الله تعالى