بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ما على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. وهو في الاصل فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وافضلها ما سن جماعة واخرها السوق اي اخر ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف فاستسقاه صلاة الاستغفار بصلاة الكسوف في الاتي الفاتية. فتراويح ذكره في المذهب وغيره. لانها تسن لها الجماعة فوتر لانها سنة تشرع لك تشرع لها الجماعة واقله اي الوتر ركعة واحدة ولا ولا يكره بها ولو بلا عذر واكثره احدى عشرة ركعة وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين. ويجوز بسلام واحد ترجى اي من غير جلوس لتخالف المغرب ووقته اي الوجه ما بين صلاة الفجر ولو مع جمع تقديم وطلوع الفجر الثاني وفعله اخر الليل لمن يثق من نفسه افضل ويطمث فيه اي في الركعة الاخيرة منه. بعد الركوع من الساع فيكون مصلى اماما ان كانه منفردا جهرا. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خيرة له نشكرك ولا نشكرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد. واليك نسعى ونحمد. نرجو رحمتك ونخشى عذاك ان عذابك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل بكسر الدال من والدك ولا يعز بحسر العين من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. رواه الامام احمد. ولفظه له. اللهم انا نعوذ بالرضا فمن سخط الله خلقته لك هذه لاحقة لي رواه الامام احمد. فكتابتها في اول السطر خطأ لكن كتب المذهب بعضهم ذكر جماعة من المخرفين. فيقول رواه وقالوا رواه الترمذي واحمد ولفظه له ثم اختصرها من اختصرها وصارت في بعض كتب المتأخرين رواه الامام احمد ولفظه له. نعم. احسن الله اليكم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من فلا نحصي ثناء عليك اي لا نحصي دعاء لك ولا الثناء عليها انت كما اثنيت على نشرك اعترافا بالعدل عن تفصيل الثناء ورده الى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ولا بأس ان يقول وعلى اله ويؤمن مأموم الى قنوت وان لم يسمع دعاء وان لم يسمع دعا نص عليه ويخرج منفرج من الضمير فيقول اللهم اهدني الى اخره ثم يمسح الداعي وادهنه بيده من هنا اي عقب الانوف وخارج الصلاة اذا دعاه. والرواتب المؤكدة يكره تركها وتسر عدالة مداومه وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. اقرأوا في اولاهما بعد الفاتحة. قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما كسنة المغرب واكدها الى الرواتب سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم الثلاثة الباقية في التكبير سواء وسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام صلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر رضي الله عنه وفي المنتزه محدثة وليست محدثة لعمر رضي الله عنه. وفي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه ثم وتركها خشية ان تهرب وهي من اعلام الدين الطاهرة وسميت بذلك لانهم كانوا يصلون اربعا ويتروحون ساعة ان يستريحون وهي عشرون ركعة برمضان يسن جماعة يسلم من كل سنتين بنية اول كل ركعتين ووقتها اي التراويح بين سنة عشاء ووتر الى طلوع الفجر الزاني وفعلها في مسجد واول الليل افضل. ويوتر ان يصلي سنة الوتر بعدها اي التراويح بين جماعة عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة عند الحنابلة وهم يشيرون اليه بقولهم رحمهم الله تعالى باب صلاة التطوع. وقد ذكر فيه عشرين مسألة فالمسألة الاولى بين فيها افضل تطوع البدن فقال افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. وهذا يفيد ان صلاة التطوع مؤلفة في الفضل عن الجهاد والعلم. والمذهب ان افضل الاثنين هو الجهاد. فافضل تطوع عند الحنابلة الجهاد ثم العلم ثم صلاة التطوع ومنهم من تفصيلا لاجمال الجهاد فيقول افضل التطوع جهاد ثم النفقة فيه ثم العلم ثم صلاة التطوع والنفقة في الجهاد تابعة له ومعدودة في جملته. فافضل تطوع البدن مرتب عند الحنابلة على هذا الترتيب. الجهادي ثم العلم ثم صلاة التطوع. ثم بين المصنف رحمه والله تعالى معنى التطوع فقال وهو في الاصل فعل الطاعة اي في اصل وضعه اللغوي فالتطوع لغة فعل الطاعة ثم عرفه بقوله وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة ومراده بالعرف العرف في اصطلاح الناس عموما او في اصطلاح الفقهاء خصوصا فانه واقع على هذا المعنى ثم ذكر المسألة الثانية بقوله واولها ما سن جماعة اي افضل صلاة التطوع ما سن اداؤه جماعة وما كان يؤدى فردا فهو دون ذلك فصلواته الرواتب المتعلقة الصلوات المكتوبات مما يصلى فردا هي اقل افضلية مما يصلى جماعة في صلاة التطوع ثم ذكر المساجد الثالثة بقوله وافدها كسوف وفسر الكسوف وفسر الاكدية بقوله اي اكد ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف وهذا لا يبين معنى الاكدية على المعنى المراد عند الحنابلة. وانما معنى الاكلية هنا اي ازيدها فضيلة كما جزم به الشيخ عثمان ابن قايس في هداية الراغب. المقصود قولهم اكدها اي ازيدها فضيلة صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. ثم قال رحمه الله تعالى فتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن لها الجماعة والمذهب من كتب انا بلهدي ثم قال فوزهم بانها سنة تشرع لها الجماعة بعد تراويح ولابد من زيادة هذا القيء فان المشروع لها عند الحنابلة. كونها جماعة اذا وقعت بعد التراويح وزر الذي يصلى جماعة عندهم ما جاء بعد تراويح. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها مقادير ركعاته الوتر فذكر ان الوتر يقع في عدد ركعاته على ثلاثة انواع اولها اقله وهو ركعة واحدة ولا تكره مفردة ولو بلا عذر. وثانيه اكثره وهو احدى عشرة ركعة وثالثه ادنى كماله وهو ثلاث ركعات. وتؤدى هذه الركعات الثلاث بكلامين فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. لانها اكثر او عملا وما كان اكثر عملا فهو اكثر فظلا كما ذكروه في قواعدهم. ويجوز ان الثلاثة مسنودة بكلام واحد. فيصلي ثلاث ركعات نسقا من غير جلوس بعد الركعتين ويؤخر جلوسه لها جميعا اخرها. فيصلي ثلاث ركعات متتابعات ثم يجلس في اخرها يتشهد ويسلم لتخالف المغرب فان المغرب يجلس فيه المصلي بعد الركعتين الاوليين ثم يقوم للثالثة ثم نسلم بعد الثالثة واما الثلاث ركعات المسنودة في الوتر فانه لا جلوس بينها وانما الجلوس في اخرها ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها وقت المزمن فقال ووقته اي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم اي ولو جمع جمع تقديم مع المغرب فاذا سميت العشاء مع المغرب في اول وقت اولاهما وهي صلات المغرب فانما بعد العشاء يكون وقتا لاداء صلاة الوتر. ويسن ان يكون ذلك بعد سنتها فاذا صلى سنة العشاء فانه يسن له ان يصلي اليسرى بعدها وينتهي الى طلوع الفجر الثاني فاذا طلع الفجر الثاني فقد انقضى وقت الوتر وهو المسمى بالفجر الصادق الذي يظهر فيه الضوء معترظا كما تقدم في اوقات الصلاة ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وفعله اخر الليل وفعله اخر الليل اي فعل الوتر في اخر الليل بمن يثق بنفسه استيقاظا افظل. فاذا غلب على ظن الانسان وقوي في نفسه انه يقوم اخر الليل فالافضل له ان يؤخره. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله ويخلص فيه في الركعة الاخيرة منهم بعد الركوع نفدا. ومعنى يقنت ان يدعو. فيدعو في يده بعد الركعة الاخيرة منه فاذا رفع من ركوعه قال المصلي اماما كان او منفردا جهرا اي رافعا صوته قاصدا اسماع غيره فان الزهر هو الذي يرفع فيه المرء صوته قاصدا اسماع غيره. ويأتي بالمأثور في ذلك ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المأثور صورتي ابي رضي الله عنه اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك. الى قوله ان عذابك الجد للكفار منفق معنى الجد يعني العظيم فعذاب الله العظيم لا تكن بالكفار وواقع بهم. ثم يأتي بعد ذلك بقنوت الحسن ابن علي المروي عنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره ثم يقول اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك الى اخر هذا المأذور ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه الامام احمد ولا بأس ان يكون يا اله كما ذكره البلواني في التبصرة. فالمشروع للانسان في القنوت ان يأتي بهذا الدعاء صورتي ابي ابن كعب ومن قنوت الحسن ابن علي الذي علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء لواردي في حديث علي ابن ابي طالب اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ثم يربع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واذا الحقها بالصلاة على اله فلا بأس بذلك كما ذكره الحلوان من الحنابلة وقد ذكره ابن عباس ابن تيمية الحديث رحمه الله تعالى انه لا يعلم خلافا بين المسلمين في القنوت بذلك وما حدث باخرة من ذكر شيء خلاف ذلك من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فهذا شيء مهزل ليس في نصوص الشرع ما يدل عليه ولا جرى به عمل الامة وانما وقع في اخره ووقته شيخنا بكر ابو زيد رحمه الله الا ان وقوعه كان في السنة الرابع مئة الاربع مئة بعد الاربع مئة بعد الالف. فبعد سنة الف اربع مئة صار بعض الناس يزيد في اول القنوت حمد الله سبحانه وتعالى وثناها عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الابراهيمية وهذا شيء غير مسموع وانما المشروع هو اختفاء ما سبق مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من الانملة وغيرهم واذا زاد بعد ذلك دعاء فلا بأس به. وقوله رحمه الله تعالى في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبك منك لا نحصي ثناء عليك قال اي لا نحصي نعمك ولستنا عليها على ما يستحق عليه ربنا سبحانه وتعالى الحمد بمذهب الاشاعرة وغيرهم. فانهم يرون ان الحمد هو في مقابل الانعام. ولذلك يقولون في تعريف الحمد هو الثناء على المنعم في مقابل انعامه ولا يذكرون عنده سبحانه وتعالى في مقابل كماله. والله سبحانه وتعالى يحمد على امرين احدهما جماله الحاصل والثاني انعامه الواصل. فيحمد الله على كمالاته التي اتصف بها ويحمد سبحانه وتعالى على احسانه على على احسانه الى خلقه. وقول المصنف اين نحصي نعمك الثناء عليها جار على متعلق الحمد بالانعام والله يحمد على انعامه وعلى شماله. فكان الاولى ان يقال اي لا نحصي فما لا بك ونعمك ولا الثناء عليك فان العبد عاجز عن اقصاء كمال الله عز وجل وعاجز عن احصاءه عن الله سبحانه وتعالى وغير قادر على الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الكمالات وانواع النعماء التي يغلقها على خلقه ومآخذ الاقوال التي تسربت الى كتب اهل السنة والجماعة في ابواب الفقه او تذكير او العلوم الالية انما يمكن مع اتقان عقيدة اهل السنة والجماعة. ثم معرفة اقوال مخالفين في ابواب الاعتقاد. فاذا تمكن الانسان من معرفة عقائد اهل السنة والجماعة. واتقن ذلك اتقانا محتمل. ثم اطلع على اقوال المطالبين عرف هذه المسائل التي ادخلت في كتبهم في كلامهم وتتابع عليها الناس دون تفطن لها. وهذا واقع كثيرا في علم اصول الفقه خاصة فان فيه مسائل النار فيها تكرمات كما كان يقوله العلامة محمد الامين الشنقيطي وسيأتي كثير منها في درس اصول الفقه وتقدم شيء مما ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويؤمل مأموم بلا قنوت ان سمع فيكون تابعا لامامه على دعائه. ان سمع دعاء الامام وان لم يسمع دعاء الامام فانه يدعو هو. كما نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ويفرش منفرد الضمير اي من صنت وحده افرزت ضميره فقال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخره ويعلم منه ان ما تقدم من الجمع مختص بالامام. فاذا صلى الامام وقنس بالناس في الوتر فانه يجمع ضمير فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يمسح الداعي وجهه بيديه. اي وقال للصلاة اذا دعا ومقصودهم بيديه اي بباطنهما فيمسح وجهه بباطن عقب فراغه من قنوته وخارج الصلاة اذا دعا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال والرواتب المؤكدة اي التي تفعل مع الفرائض ولذلك سميت رواتب لانها تتكرر. وذكر المصنف انه يكره تركها وتسقط عدالة مداومه اي مداوم الترك. وسقوطه العدالة موجب الرد الشهادة فمن موجبات ربي شهادة الشاهد عند الحنابلة كونه تاركا للسنن الرواتب التي تؤدى مع الصلوات ثم بين عدتها فقال وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في ولاهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد. وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما في سنة في المغرب اي بسورتي الكافرون والاخلاص. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال واكدها اي الرواتب العشر سنة الفجر ومعنى اخرها كما تقدم ازيدها فضيلة واعظمها مرتبة سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم الثلاثة الباقية في التفضيل سواء. فهي متساوية لا فرق بينها. ثم ذكر الثالثة عشرة في قوله والسنة الفصل بين الفرض وسنته بقيام اي انتقال او كلام فاذا صلى المصلي الفرض واراد ان يصلي سنته فانه يسن له ان يفصل بينهما بقيام اي انفصال من محل صلاته او كلام يتكلم به. ولا يصلهما. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وقت الرواتب المؤكدة ووقت الرواتب المؤكدة فيما كان قبل الصلاة من دخول وقتها الى فعلها. وما كان بعد الصلاة من فعلها الى خروج وقتها نعم فهذا وقت القبلية من الرواتب ووقت البعدية منها. وما خرج عن هذا الوقت فصلي في غيره فانه يكون قضاء لا اداء كمن فاتته راتبة الحزن قبل فريضتها فانه اذا صلاها بعد الصلاة يكون اداءه لها قضاء وليس اداء في الوقت وهذا فائدة بعين وقتها التي ذكرها الحنابلة كما تركته لكم ثم ذكر مسألة الخامسة عشرة فقال وصلاة التراويح سنة مؤكدة سننها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر رضي الله عنه اي انها لم تقع ابتداء من عمر رضي الله عنه لما جمع الناس وانما ما كانت مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه ثم تركها خشية ان تضرب اي تكتب عليهم. وهي من اعلام الدين الظاهرة اي من شعائره وشرائعه الظاهرة وسميت بذلك لانهم كانوا يصلون اربعا ويتروحون ساعة اي يستريحون ساعة وهم يصلون اربع ركعات مثنى مثنى ثم يستريحون ساعة ثم يصلون اربع ركعات في مثنى مثنى ثم يستمعون ساعة حتى يأتوا على صلاتهم جميعا والساعة عند العرب برهة من الزمن. المتوسط بين القليل والكثير. وهي معروفة في عرظ الناس مما يطالب الاربعين دقيقة فان الاربعين دقيقة هي من جنس الوقت الذي يقول فيه بقية العربي الفصحاء تأخرت عني ساعة فهم لا يريدون الساعة المؤقتة ستين دقيقة بل هي ما كان من البرهة في متوسطا بين الاصول والقصر وهو شبيه بنصف ساعة واربعين دقيقة وسنه ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وهي عشرون ركعة برمضان اي صلاة التراويح عشرون ركعة تفعل برمضان فقط ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله تسن جماعة اي يسن اداؤها جماعة في مسجد او غيره فالسنة ايقاعها جماعة. وسيأتي ان فعلها في المسجد افضل. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله يسلم من كل بنتين بنية اول كل ركعتين ان ينوي في اول كل ركعتين ان يسلم بعدهما فاذا صلى ركعتين سلم. ثم ذكر مسألة الثانية عشرة بقوله ووقتها اي التراويح بين سنة احسان ووتر الى طلوع الفجر الثاني. فوقت التراويح اذا صلى الانسان سنة العشاء وانتهاؤها الى طلوع الفجر. وقوله رحمه الله تعالى بين السنة حشاء ووتر ولم يقل بين عشاء وفجر لبيان وقت الافضلية. فوقتها الافضل ان يكون بين سنة عشاء وسنة الوتر. واما بين عشاء وفجر فهو وقت الجواز ولهذا ذكر عثمان ابن قائد رحمه الله تعالى من دقائق فقهه في كتاب هداية الراغب ان للتراويح وقتين احدهما وقت استحباب وهو ما بين سنة العشاء والوتر والثاني وقت ما بين عشاء الى صلاة الفجر. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال وفعلها في مسجد اول الليل افضل اي فعل التراويح في المسجد. الذي يجتمع فيه الناس اول وكون ذلك في اول اليه افضل لانه هدي الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر ان سنة العشرين فقال ان يصلي سنة الوتر بعدها اي التراويح في جماعة الفريضة فرغ من صلاة التراويح فانه انكروا بما شاء جماعة. نعم عليكم قال رحمه الله تعالى فضل وصلاة الليل ايمن بالمطلق فيه افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل وهو من الغروب الى الاسلام والنصف الاخير منه افضل من النصف الاول. ويسن قيام الليل بتأكد. ويسن بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام. وتسن صلاتك الضحى ردا واختار والشيخ سفير الدين المداومة لمن لم يقم الليل واقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات ووقتها من خروج وقف النهي الى زوال وتسن تحية المسجد ركعتين فاكثر لمن دخل وتسن سنة الوضوء عقده ركعتين ويسن احياؤنا بين وهو من قيام الليل وتقدم قريبا وتسن صلاة الاستخارة ركعتين اذا هم بامر ولو كان الامر في خير الولد واحد ثم يستشير به ويبادر به بعدها اي بعد اي استخارة اذا ظهر في المصلحة وتسن صلاة الحاجة الى الله كان او الى ادمي الركعتين وتسن صلاة التوبة اذا ابدل ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى ويقبل النزول الى وجه تأكد مع قارئ ومستمع وهو من يقصد الاجتماع ذلك ان وهو من لا يقصده وصفته يكبر قارئ ومستمع اذا سجد واذا رفع ويدمج ويسلم من غير تشهد والتسليمة الاولى ركن عند تجدد نعمة مطلقة اي عامة للمسلمين او خاصة به نصات او عند مسبقا ايضا المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يتبع الفصل المقدم فيما يتعلق بصلاة التطوع واورد فيه رحمه الله تعالى ثماني عشرة مسألة فالمسألة الاولى في قوله وصلاة الليل اي النفل المطلق فيه مما لم يقيد بوصف شرعي فان المقيد هو ما قيد بوصف شرعي كالتراويح او وتر او غيرهما افضل من صلاة النهار وافضل صلاة الليل ما كان بعد النوم كما قال المصنف وبعد النوم افضل لان ناشئة الليل اذا تكون الا بعد رقدة. ومن لم يرقد فلا ناشئة له كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. واسم التهجد لا يقع الا لصلاة وقعت بعد نوم فاذا نام الانسان ثم استيقظ فصلى من الليل سميت صلاته تهددا ثم ذكر المسألة الثانية فقال ووقته من الغروب الى طلوع الفجر الثاني اي وقت صلاة الليل من غروب الشمس الى ان يطلع الفجر الثاني فاذا ابتدأ الانسان صلاة يتنزل بها نفلا مطلقا بعد المغرب كان ذلك من جملة صلاة الليل. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والنصف الاخير منه اين الليل افضل من النصف الاول النصف الاخر من الليل اعظم بركة وافضل في الصلاة فيه من النص الاول. والثلث بعد النصف افضل مطلقا. فالصلاة بعد الجزء الذي يتبعه افضل من الصلاة في غيره. فان الليل كما سلف له نسبان. فاذا مضى ان يدخل اول فان الصلاة في النصف الثاني افضل من الصلاة في النصف الاول. وهذا النصف ثلاثة اسلاف. فالثلث الاول منها وهو السدس الرابع افضل من الصلاة في غيره عند الحنابلة. لان الليل ستة اجزاك عند فاذا صلى الانسان في الاجزاء في الاسباب الثلاثة الاخيرة وصلاته افضل. واذا صلى في السدس الرابع وهو واول نصف الاخر فهو افضل ثم ذكر المسافة الرابعة فقال ويسن قيام الليل بتأكد ثم المساجد الخامسة فقال ويسن افتتاحه اي افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. تنشيطا للمصلي ونيته عند النوم ان يستحب له ان ينوي عند نومه ان يقوم فيصلي من ليله ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وكثرة الركوع والسجود افضل من قول القيام. ثم ذكروا المسألة السابعة فقال وتسنن صلاة الضحى غدا اي يوما بعد يوم فيصليها في يوم ويتركها ويتركها في فيصليها في يوم ويتركها في اخر وهكذا. ونقل عن الشيخ تقي الدين وهو ابو العباس ابن تيمية الحديث اختيارا فيها وهو ان المداومة لمن لم يقم الليل افضل فتسل دائما لمن لم تكن له صلاة من الليل. هذا اختيار الشيخ الفقيد من ابن عباس ابن تيمية الحزمي جاروا عندهم ما معنى الاختيار عندهم مخصوص بما يحدث به احد الفقهاء المعتز بهم من اصحاب المذهب عن المذهب فاذا ان تختار قولا خارجا عن المذهب سمي هذا اختيارا وليس المقصود الاقوال التي يوافق ليس المقصود هو الاقوال التي يوافق فيها المذهب بل ما خرج عن المذهب وفارقهم يسمى اختيارا. ثم ذكر المسألة فقال واقلها اي اقل صلاة الضحى ركعتان ثماني ركعات. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال ووقتها من خروج وقت الى قبيل الزوال ومراده بخروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس كما سيأتي في اوقات النهي فاذا ارتفعت الشمس تريد رمح يعني قدر رمح منصوب في عين الرائي فان انت ارتداء وقتها وانتهاء وقتها الى قبيل الزوال. وافظله عند اشتداد الحرارة ثم ذكر المسألة العاشرة وقال وتسن تحية المسجد ركعتين فاكثر لمن دخله. رفض الفلوس او لا فاذا دخل الداخل مسجدا سن له ان يحييه بركعتين تأثر. واستثنى الحنابلة من ذلك خمسة. الاول الخطيب اذا دخل للخطبة والثاني قيموا المسجد. اي خادمه الذي يقوم على حفظه. وصيانة ما يحتاج وثالثها داخل المسجد الحرام. لانه يحيا بالطواف ورابعها داخل المسجد لصلاة عيده داخل المسجد بصلاته وخامسها من دخله والامام يصلي المكتوبة او شرع في الاقامة فهؤلاء الخمسة لا تسن تحية المسجد بحقهم ثم ذكر السنة الحادية عشرة فقال وتسن سنة الوضوء عقبه ركعتين اي اذا توضأ صلى ركعتين من وضوءه ثم ذكر الثالثة عشرة فقال ويسن احياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل اي الصلاة فيها. وانما باحيائها لما في ذلك الوقت من غفلة الناس عن الطاعة. ثم ذكر مسألة الثالثة عشرة بقوله واستنوا صلاة الاستخارة ركعتين اذا هم بامر ولو كان الامر في خير بحج ونحوه ثم يستشير به اي يستشيروا احدا من المخلوقين فان الاستخارة تفويض للامر الى الله سبحانه وتعالى وبقي بعد الاستخارة استشارة من يثق بعقله من المخلوقين فان العبد اذا استخار الخالق واستشار المخلوق قارنه التوفيق غالبا ويبادر بها بعدها اي الاستخارة اذا ظهرت المصلحة فاذا صلى الاستخارة فانه بعد ذلك يبادر بما اراده من امر. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تمام صلاة الاستخارة ان صلاة الاستخارة عند الحنابلة هي ان يصلي المصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء معين وهو حديث جابر ابن عبد الله قارئ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الحديث الوارد. ويزاد فيه عن المذهب مع العافية. في قوله ثم رضني به مع العافية. اي الا يدعصني في ذلك شيء ولن يقع هذا في شيء من روايات الحديث لكنهم زادوه تنبيها الى فضيلة العافية فيما يحصل للانسان من فانه اذا حصل خير الانسان مع السلامة من العافية فذلك لا يعدله فضل وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول اذا سألتم الله عز وجل شيئا فاسألوه مع العافية. فاني كنت ادعوه احفظ القرآن بعد ان انسيته. ولم اكن اقل في عافيتي فلم استظهره الا في السجن فلما اذن رحمه الله تعالى صار له من وقته سعة فاستظهر ما كان من حفظه للقرآن اولا. فنبه الى هذه الدقيقة لما عرف له من هذه الحال ثم ذكر المسألة ولن يذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى في مشهور كلامهم متى يكون الدعاء بعد السلام ام قبله؟ لكن ظاهرة الصبر في الحنابلة ان المذهب هو ان يدعو بها قبل السلام لانهم لن ينبهوا على خروجه عن مسمى الصلاة فلم يقولوا يصلي ركعتين ثم يسجل فما هي جادتهم في مثل هذا هل قال يصلي ركعتين ويدعو فمقصودهم ان الدعاء قبل السلام؟ ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وتسنن صلاة الحاجة الى الله تعالى وللهذن الركعتين. فاذا عرضت للانسان حاجة من حوائج الدنيا او الاخرة فانه يسن ما هو للعبد ان يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء المأثور المذكور في كتبهم وهو لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم. سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم اني اسألك كان وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا ولا هما الا غرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. الصلاة الحاجة عنده من صلاة ركعتين مع الدعاء المذكور. ثم نشر المسألة الثالثة عشرة في قوله وسنوا الصلاة المكتوبة صلاة التوبة اذا اذنب ذنبا يتفحص ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ويسن سجود التلاوة بتأكد مع قصر الفصل لقارئ ومستمع. والمراد بسجود التلاوة السجود الموفق عند مواضع من قراءة القرآن الكريم فان في القرآن الكريم مواضع عدلت يسجد عندها التالي. وتكون سنة اذا كان الفصل قصيرا بين قراءتها وبين السجود لها. وهذا الاستحباب عندهم هو للخارج والمسلم جميعا والمستمع هو من يقصد الاستماع. لا لسامعه وهو من لا يقصده. فمتعلق الحكم مستمع لا ويكون ذلك بسجود التالي فاذا سجد تالي القرآن تحب للمسلم للمستمع ان يكتب اما اذا لم يسجد القارئ فانه لا يسن على مذهب الحنابلة ان يسجد المستمع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى صفته فقال وصفته وهي مسألة الشريعة عشرة قال وصفته يكبر قارئ ومستمع اذا سجد واذا رفع اي يقول الله اكبر اذا سجد واذا ويجلس ان سجد خارج الصلاة ويسلم من غير تشهد. والتسليمة الاولى ركن وتجزيء. اي ان الذي يجب عليه في سجود التلاوة هو تسليمة هنا فقط وهذه هي قاعدة الحنابلة في التسليم فان التسليمتان فان التسليمتين ركن عند الحنابلة الا في جنازة وصلاة نهج وسجود التلاوة يقول لك الناس عندهم ثم ذكر المسألة الثانية عشرة وهي اخر المسائل فقال ويسن السجود كفر اي خارج الصلاة عند تجدد نعمة مطلقا لا دوامها فانما يكون مدفوعا اذا تجددت النعمة اما اذا دامت النعمة واتصلت فانه اسرع تكرار السجود لها عامة للمسلمين او خاصة به نصا عن الامام احمد او عند الدفاع نقمة اي بلية مطلقا عامة المسلمين او خاصة به وصفة سجود الشكر واحكامه صفة سجود السكري واحكامه عند الحنابلة في سجود التلاوة وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق