بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة هذا هو المشهور احدها من قلوب حجر ثالث الى طلوع الشمس والثاني من صلاة العصر تامة ولو مجموعة وقت الظهر الى الاخذ بالبرور. والثالث عند طلوعها هي الشمس الى اختفاءها قدر في رأي والرابع عند قيامها ولو يوم جمعة حتى تزول اي تميم. والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. فيحرم في يا اي في هذه الاوقات الخمسة ابتداء نحل ابتداء نفل المطلقات اي سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا ولا ينعقد لا يحرم فيها قضاء فرض ولا فعل ركعتي طواف ولا فعل نذر ولو نذرها فيها. ويجوز ندرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض ولا يحرم في سنة فجر اداء ولا صلاة جماعة ولا صلاة جنازة بعد خلود فجر وبعد صلاة عصر بطول مدتها فالانتظار يخاف منه عليها. وكذلك عليها في الاوقات الاوقات القصيرة للعدل المصنف رحمه الله تعالى بقية هذا الفصل وبلغ جملة المسائل المذكورة فيه ثلاثا مسألة فان هذا الفصل موضوع عند الحنابلة ببيان صلاة التطوع واوقات النهي فانهم يبوءون باب صلاة التطوع واوقات النهي فيجعلون صدرا في جل مسائله المتعلقة بصلاة التطوع ثم يستكملون ذلك بذكر لتعلقها بحكم التطوع نفلا فيها. وقد سلف ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثماني عشرة مسألة بالمقدم من قوله وبقي تمام مسائل الفصل البالغة ثلاثا وعشرين مسألة. فالمسألة التاسعة عشرة ذكرها بقوله واوقات النهي خمسة هذا هو المشهور من تفصيلها في المذهب. فاحدها من طلوع فجر زان وهو الفجر الصادق الذي يستطير النور فيه شرقا ولا يستطيع فان مستطيل ضياؤه هو البدر الاول الكاذب. واما الفجر الثاني فان ضياءه تطير في الافق عرضا. ويستمر هذا الوقت الى طلوع الشمس. اي بدء خروج قرصها والثاني من صلاة العصر تامة اي بالفراغ منها. لا الشروع فيها فان النهي لا يكون بدخول وقت العصر. وانما يكون بالفراغ من الصلاة فيه فلو ان انسانا شرع يصلي العصر ثم قلبها نفلا لم يكن ذلك داخلا في النهي لانه لم يصلي العصر بعد ولو كانت العصر مجموعة وقت الظهر اي مجموعة الى الظهر في وقت اولاهما. فالجمع جمع تقديم فاذا صلى العصر ولو مقدمة عن وقتها جمعا فان النهي يكون حين واقعا لانه وجدت صلاة العصر تامة. وينتهي هذا الوقت الى الاخذ في الغروب اي الى بدو اي الى بدء ميل الشمس للغروب وغياب شيئا فشيئا والثالث عند طلوعها اي عند طلوع الشمس. باول ظهور شيء منها. فيبتدئ هذا الوقت بدوء شيء نقوصها ظاهرا ويستمر الى ارتفاعها قدر رمح. اي قدرا مسافة الرمح والروح يكون مترا واحدا وينقص عن الوترين لو طال وهذا المقدار يكون في رأي العين اي في رأي عين الراء لا بحسب حقيقة الامر فان ما بين الارض والشمس بعيد لكن التقدير لقول الفقهاء قدر رمح او قولهم قيل رمح اي بحسب ما يقع في عين رائيها. وهذه المسافة قد بعض اهل العلم اثنتي عشرة دقيقة وهو اختيار ابن وفقهاء الحنابلة المتأخرين. وعند اهل الفلك هي ثمان دقائق والتوسط بينهما عشر واما الاختيار فانه يبلغ ربع ساعة والوقت الرابع عند قيامها اي قيام الشمس. والمراد بقيامها ان انتهاء تصاعد ظلها فاذا كانت الشمس في كبد السماء وصارت في حالة الاستواء قبل الزوال كان هذا وقت نهين. فالمراد بقيام الشمس كونها الاحتواء في كبد السماء. ولو يوم جمعة لان صلاة صلاة الجمعة عند الحنابلة تصح قبل الزوال. فلو انه قدر الشروط في الصلاة قبلها ووقود الاستواء حين اذ فان الوقت وقت نهي لا يتغير ما هو عليه وينتهي هذا الوقت الرابع عند زوال الشمس اي فاذا انتهت فاذا انتهى ظل الشمس من جهة المشرق قبل تحوله فان هدوءها في الميل يسمى زوالا ما تقدم والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب وتمام الغروب بذهاب القرص وليس بذهاب الحمرة التي تليه فان الحمرة لا تعلق لها به وانما حكمه بغياب قرص الشمس ثم ذكر المسألة العشرين فقال فيحرم فيها اي في هذه الاوقات الخمسة ابتداؤ نفس الله اي سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا على اي حال كان. ولا ينعقد النفل اذا ابتدأه في فلو ان انسانا اراد ان يتنفل نفلا مغلقا في هذه الاوقات فكفر لنفسه فان صلاته لا تنعقد. وان دخل وقت النفي وهو فيها حرم عليه خدامتها لو ان انسانا كان في نفس مطلق وطول صلاته حتى دخل وقته والنهي او وافقه وهو فيها حرم عليه الاستدامة. بل اذا دخل وقت النهي وجب عليه ان يقبل صلاته ويسلم منها لا ان يبقيها ولو تخفيفا. ثم ان رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك شيئا واحدا وهو تحية المسجد اذا دخل المأموم حال الخطبة فيجوز ان يصليها ولو وافق حالة الاستواء فلو قدر ان الانسان دخل والامام يخطب وهو شارع في خطبته قبل زوال واراد الانسان ان يصلي ركعتين تحية للمسجد والامام يخطب والشمس حين في حال الاستواء فان ذلك لا يحرم فهي صورة مخصوصة بالجواز عند الحنابلة ثم ذكر المسألة الحالية والعشرين في قوله ولا يحرم فيها قضاء قرض. ولا فعل ركعتي الطواف لانهما تابعتان له. وهو جائز في كل وقت والتابع تابع ولا يحرم ايضا فعل نذر اي فعل صلاة نذرها. في اي وقت ثم اراد ان يوصيها في هذا الوقت فلو ان انسانا نذر ان يصلي لله ست ركعات ثم وجد فراغه بعد صلاة العصر فانه يجوز له ان يصلي ندرة ولو نذرها فيه اي لو الانسان صلاته نفلا في وقت نهيه فانه يجوز له ان يصليها حينئذ في ذلك الوقت فلو قال علي لله ان اصلي ست ركعات بعد العصر فانه يصليها حينئذ ثم ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين متعلقة ببيان بعض ما قبلها فقال ويجوز نذرها فيها اي يجوز نذر الصلاة في اوقات النهي لانها واجبة اشبهت الفرائض. فالصلاة المنذورة تشابه الصلاة المكتوبة في فرضها فاذا الزم الانسان نفسه بشيء وجب لله لكن الصلاة المكتوبة واجبة على الانسان لازمة له اصالة وابتداء. والصلاة المنذورة انما لزمت الانسان بالزامه نفسه ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ولا يحرم فعل سنة فتي اداء ولا صلاة جنازة بعد طلوع فجر فلا يحرم ان يصلي الانسان سنة الفجر بعد الاذان وطلوع الفجر الثاني اداء في وقتها. لان الوقت الاول من اوقات النهي من طلوع الفجر فهو لا يبتدأ من صلاة الفجر كما في الوقت الثاني الذي يبتدأ من صلاة العصر بل الوقت الاول يبتدأ من طلوع الفجر الثاني. ومعلوم ان ما بعد الاذان يكون من جملة هذا الوقت فلا يحرم ان يصلي الانسان سنة الفجر اداء في هذا الوقت ولا يحرم ايضا صلاة الجنازة بعد طلوع فجر وبعد صلاة العصر لطول مدتها يخاف منه عليها اي على الجنازة. فيجوز ان تصلى صلاته الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر لطول مدة هذين الوقتين والانتظار يخاف منه عليها اي بالتغير والندم وغير ذلك من الافات. ثم قال وكذا ان خيف عليها في الاوقات القصيرة للعذر ان الصلاة على الجنازة في الاوقات القصيرة من اوقات النهي لا ان خيت على الجنازة للعذر فاذا عرظ عذر داع الى ان يصلى عليها في وقت النهي القصير مع امكان تأخيره فلهم ان يصلوا عليها ملاحظة للعذر. وبهذا التقرير على هذا الكتاب