احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس المؤداة دون المقضيات على الاعيان لا وجوب كفاية فيقاتل تاركها كاذان على على الرجال لا النساء والخناثة الاحرار دون احسن الله اليكم. كيف؟ على الرجال لا النساء والخناثة. الاحرار دون العبيد والمبعض. بالف مقصورة خلاف المكتوب هنا نعم. احسن الله اليكم. الاحرار الاحرار دون العبيد والمبعضين قادرين دون ذوي الاعداد المبيحة ولو سفرا في شدة خوف وليست شرطا لصحة الصلاة نصا كما اختاره ابن عقيل على الجمعة فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم ولا ينكره وليست شرطا لصحة الصلاة نصا كما اختاره ابن قيل هذا فيها سقط لان ابن عقيل يختار خلاف ذلك والنسخة الخطية التي بخط المصنف فيها هذه العبارة والصواب وليست شرطا لصحة الصلاة نصا. وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل. وعنه شرط سيتساقط ايش؟ وعن كلمتين وعنه شرط ما معنى وعنه؟ الامام احمد رواية ثانية انه شرط كما اختاره ابن عقيدة نعم احسن الله اليكم وليست شرطا لصحة الصلاة نصا وعنه شرط كما اختاره ابن عمر اتينا بهذه عبارة عنه شرط من يعرف السقف هذا ما دام النسخة الخطية بخط المصنف وهي عندي فيها ذلك من كتب المذهب وتصحيح كتب الفقه لا بد ان ترجع الى كتب المذهب الذي تحقق كتابه. ولو كان عندك عشر نسخ. لانه احيانا يقع غلط من المصنف فلابد ان تتأكد من الصواب في كتب المذهب. نعم. احسن الله اليكم. وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل على الجمعة فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم ولا ينقص اجره مع عذر. وتنعقد جماعة باثنين امام ومأموم في غير صلاة جمعة وصلاة عيد لاشتراط العدد فيهما. وتنعقد جماعة ولو بانثى او عبد ولا تنعقد بصبي في فرض النبال ويصح في نفل وفي فرض بمثله وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح امامته الا مع ابنه اي الراتب او ان كره ذلك الا مع عدم كراهته او الا مع تأخره وضيق الوقت. ويراسل ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقته. ومن كبر مأموما قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك كروا ومن ادرك الركوع ادرك الركعة بشرط ان يدركه راكعا بحيث يصل المأموم الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن وبشرط عدم شك المأموم في ادراك امامه راكعا وبشرط تحريمته قائما ولو لم يدرك الطمأنينة مع الامام فيطمئن بعده ويلحقه. وسن دخوله مع امامه كيف ادركه؟ وما ادرك المسبوق معه اي الامام اي الامام من صلاة فهو اخرها اي اخر صلاته فان ادركه فيما بعد الاولى لم يستفتح ولم يستعد وما يقضيه مما فاته فهو اولها اي اول صلاته فيستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة ويطيل قراءة التي يقضيها ونحو ذلك ويتحمل امام عن مأموم ثمانية اشياء احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدون والثاني سجود سهو اذا دخل معه اول الصلاة والثالث سجود تلاوة والرابع سترة لان سترة الامام سترة من خلفه والخامس دعاء قنوت حيث سمعه حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط والسادس تشهد اول اذا سبق المأموم اذا سبق المأموم بركعة من رباعية والسابع قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. والاولى في حق المأموم ان يشرع في افعالها اي الصلاة بعد شروع امام من غير تخلف فان وافقه فيها اي في افعال الصلاة او وافقه في سلام كره ولم تبطل. وان سبقه حرم فمن ركع او سجد يدا او رفع قبل امامه عمدا لزمه الرجوع ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل وان كبر مأموم لاحرام لاحرام معه. واي امامه او كبر لاحرام قبل اتمامه اي الامام تكبيرة كالاحرام لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهية وان سلم مأموم قبله اي قبل امامه عمدا بلا عذر للمأموم او سلم قبله سهوا ولم يعده اي السلام بعده. اي بعد امامه بطلت صلاته لتركه فرضا متابعة متعمدا. وسنة ما من التخفيف اي تخفيف الصلاة مع الاتمام لها وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التقويل وسن تطويل قراءة الركعة الاولى عن الركعة الثانية وسنة لامام انتظار داخل ان لم يشق الانتظار على مأموم لان حرمة من معه اعظم فلا يشق عليه فلا يشق عليه لنفع الداخل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول باحكام الصلاة عند الحنابلة. وهذا الفصل موضوع بمسائل صلاة الجماعة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه ثماني عشرة مسألة. فالمسألة الاولى ذكرها لقوله مبينا حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس اي صلوات اليوم والليلة. المؤداة في وقتها. دون المقضيات وهي التي تصلى بعد خروج الوقت فانه اذا خرج الوقت لم تجب الجماعة الوجوب الجماعة مناط بكون الصلاة اداء في وقتها. وذلكم الوجوب على الاعيان. اي على الافراد كل احد بنفسه لا وجوب كفاية على الجملة فان وجوب الكفاية يكون على الجملة فمتى فعلته طائفة سقط الاثم عن البقية بخلاف فرض العين وذلك الوجوب يترتب عليه ان يقاتل تاركها اي اذا تركها اهل بلد قتلوا على تركها. لانها من شعائر الاسلام الظاهرة وشعائر الاسلام الظاهرة اذا اظهر اهل بلد تركها واعلنوه كترك اذان او صلاة جماعة فانهم يقاتلون على ذلك. وهذا الوجوب هو على الرجال لا ولا الخناث الذين لم تتميز ذكورتهم او انوثتهم فيختص الوجوب بالرجال الاحرار دون العبيد المملوكين ولا المبعضين الذين عتق بعضهم وبقي بعض المملوك لم يعتق كالمكاتب على قيمة منجمة في سنة كاملة فانه اذا ادى نصف ثمن مكاتبته يكون قد عتق نصفه وبقي نصفه الاخر لم يعتق فيكون مبعضا القادرين دون ذوي الاعذار المبيحة لهم ترك الجماعة ولو سفرا في شدة خوف فلو كان اهل وجوبها في سفر فان صلاة كالجماعة واجبة عليهم وان كانوا في خوف شديد. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وليست شرطا صحة الصلاة نصا اي عن الامام احمد فلو صلى الانسان منفردا صحت صلاته مع الاثم ان لم يكن له عذر كما سيأتي. وعنه اي رواية ثانية عن الامام احمد انها شرط لصحة الصلاة كما اختاره ابن عقيل وهو ابو الوفاء علي ابن رحمه الله تعالى قياسا على الجمعة اي في اختيار ابن ابن عقيل لها فان الذي يقول ان الجماعة شرط لصحة الصلاة انزلها منزلة الجمعة التي لا تصح الا بعدد كما سيأتي ثم قال فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم اي بتركه الجماعة ولصلاة فضل فيكون المنفرد بصلاته بلا عذر جامعا بين شيئين احدهما الاثم بترك الجماعة. والثاني الفضل لاداء الصلاة. فان الاثم بترك الجماعة لا يزيل فضل الصلاة عنه بل يكون له فضل بحسب حاله من الانفراد. ولا ينقص اجره مع عذر اي اذا انفرد متخلفا عن الجماعة بعذر فانه لا ينقص اجره لان الحبس بعذر يترتب عنه بقاء الاجر المقدر للعبد على العمل. فمن لم يتمكن من صلاة الجماعة بعذر عذر به شرعا فانه يحصل له اجرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا ما تنعقد به الجماعة فقال وتنعقد جماعة باثنين امام ومأموم في غير صلاة جمعة وصلاة عيد لاشتراط العدد فيهما. فصلاة الجماعة تنعقد باثنين الا في صلاتين. احداهما صلاة الجمعة والاخرى صلاة العيد فان هاتين الصلاتين لا تنعقدان باثنين بل لابد من عدد الاربعين فيهما كما سيأتي وتنعقد جماعة ولو بانثى او عبد. اي لو كان احدهما رجل والاخر او انثى فانها جماعة. فلو صلى رجل بامرأته حصل لهم اجر الجماعة او عبد فلو كان احدهما حر والاخر عبد فان جماعة حاصلة لهما ولا تنعقد بصبي في فرض اي لا تحصل الجماعة بصبي في فرض لبالغ فلو صلى بالغ اماما واتم به الصبي في صلاة الفرض فان الجماعة لا تنعقد. بل تكون لمن صلى وهو بالغ تكون صلاة منفرد. ويصح في نفل اي يصح انعقاد الجماعة بالصبي في نفل كصلاة تراويح. فلو ان انسانا صلى التراويح مع صبي فصلاتهم لها جماعة. ثم قال وفي فرض بمثله. اي تنعقد الجماعة في لصلاة الفرض للصبي بصبي مثله. فلو صلى صبيان اذ تم احدهما بالاخر حصل لهما اجر الجماعة ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب والامام الراتب هو المعتاد الملازم له سواء كان بتوليته من ولي الامر او بتواطؤ الناس على تقديمه في الصلاة اماما وجريان العادة به. فلا يشترط ان يكون معينا من ولي الامر. وان كان هذا اكد لكن لو تواطأ اهل محلة وتتابعوا على تقديم احدهم اماما وتعارفوا على ذلك صار اماما راتبا. وحرم ان يؤم احد بذلك المسجد دون الامام الراتب قبله. اما بعده فلا يحرم فلو ان اماما راتبا صلى بمسجده ثم انقضت الجماعة ثم جاء بعده اخر معه جماعة فانه لا يحرم ان يؤم هؤلاء الجماعة واحد منهم ويتجه كما في الاقناع الا لمن يعادي الامام. فان صاحب الاقناع وهو الحجاوي ذكر اذا متجها وهو ان من كان معاديا للامام حرمت امامته بعده في مسجده لما في ذلك من اظهار البغضاء واشاعة الفرقة بين جماعة المسجد فلا يجوز له ان يتحرى التخلف عن الامام ليؤم بعده مثله من كان منافسا له في امر الامامة. فانه اذا تأخر لاجل اظهار حقه في الامامة كان ذلك محرم عليه ثم ذكر انه يستثنى من ذلك عند الحنابلة ثلاث احوال اولها ان يأذن الامام الراتب وثانيها ان يعلم انه لا يكره تقدم غيره وثالثها اذا تأخر وضاق الوقت ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ويراسل اي الامام ان تاخر عن وقته المعتاد والمراد بالمعتاد ما جرت به العادة. والعادة اما ان تكون عامة واما ان تكون خاصة العامة اذا كان القائم على تدبير شؤون المساجد من وزارة وغيرها قد وقتت وقتا واخذ به الناس فان هذا يكون معتادا. والعادة الخاصة ان علم اختصاص مسجد بما يقتضي التقليد او التأخير فمساجد الأسواق مثلا تقتضي العادة ان يقدموا الصلاة. خلافا لما عليه غيرهم المساجد التي تقصد للعلم او الوعظ او نحو ذلك فان العادة قد تجري تأخير الصلاة عن وقتها المعتاد عند الناس كما جرى عليه عرف علماء هذا البلد بتأخير صلاة في العشاء تأخيرا شديدا في المساجد التي تعقد فيها الدروس بعد المغرب وبين الاذان والاقامة وقد كان العلامة محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى يمكث بعد اذان العشاء ساعة ونصف في درس ما بين الاذان والاقامة. وهذا تأخير عن الوقت المعتاد لغيره. لكن اختص به مسجده ومسجد غيره من المشايخ لاجل علة التعليم. ثم ذكر ان المراسلة تتحرى اذا كان قريب المحل و لم تشق على من يذهب اليه ليحضره او يعلم اذنه او يطلعا على عذره. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن كبر مأموما قبل تسليم الامام الاولى ادرك الجماعة فاذا كبر المأموم قبل ان يسلم الامام فانه يكون مدركا جماعة ومن ادرك الركوع ادرك الركعة اي اذا ادرك الركوع مع الامام فانه يكون مدركا للركعة وذلك بثلاثة شروط عند الحنابلة. الاول ان يدركه راكعا بحيث يصل مو الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء. والركوع المجزئ هو قدر ما يمس المعتدل في خلقته ركبتيه بيديه بقدر ما يمس المعتدل في خلقته ركبتيه بيديه. اي بقدر اذا انحنى فمس متوسط الخلقة ركبتيه بيديه تحقق الركوع المجزئ فلا يلزم ان يكون قد استوى ظهره بل اذا انحنى بحيث يكون ممكنا له ان مس ركبتيه بيديه كان هذا هو الركوع المجزئ. وثانيها ان يتيقن ادراكه لامامه في ذلك الركوع المجزئ فلا يكون شاكا وثالثها ان تكون تحريمته اي تكبيرته وهو قائم فيكبر قائما تحريمة صلاته ولو لم يدرك الطمأنينة مع الامام يطمئن بعده ويلحقه اي اذا شارك الامام فاذا شارك الامام في القدر المجزئ من الركوع وهو بقدر ما يمس ركبتيه حصل الادراك ولو لم يطمئن وفارق الامام في الطمأنينة فان الطمأنينة استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن والواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فلو انه لم يطمئن وانما شاركه في الركوع ثم بعد ذلك حصلت له الطمأنينة فان ذلك يكون صحيحا منه. وتجزئه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة ركوع فيكبر تكبيرة واحدة للإحرام وان نوى ذلك تكبيرة الركوع وحدها لم تنعقد. او نوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع انها عند الحنابلة لا تنعقد ايضا. فلا تنعقد عندهم الا بتكبيرة واحدة للإحرام. فإن كبر الانسان تكبيرة واحدة ينوي الاثنتين الاحرام والانتقال لم تجزئ. وان كبر للركوع دون الاحرام لن تجزئ والافضل عند الحنابلة ان يكبر تكبيرتين احداهما للتحريمة والثانية للركوع يكبر بتحريم صلاته ثم يكبر لركوعه. وذلك يحسن ان كان الامام في اول ركوعه. فان غلب على ظنه لان الامام يرفع فانه يكبر تكبيرة واحدة للاحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع وبهذا ينتهي التقرير على هذا من الكتاب وبالله التوفيق