بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فسن دخوله مع كيف ادركه وما ادرك المسبوق معه اي الامام من صلاة فهو اخرها اي اخر صلاته فان ادركه فيما بعد فيما بعد فيما بعد الاولى لم يستفتح ولم يستعد وما يقضيه مما مما فاته فهو اولها اي اول صلاته فيستفتح له هو يتعوذ ويقرأ السورة ويطيل ويطيل قراءة التي يقضي يقضيها ونحو ذلك ويتحمل امام عن مأموم ومن ثمانية اشياء احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها والثاني سجود سهو اذا دخل معه اول الصلاة والثالث سجود تلاوة والرابع سترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. والخامس دعاء قنوت حيث سمعه مأموم حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط والسادس تشهد اول. اذا سبق المأم اذا اذا سبق المأموم بركعة سبق المأموم وبرحمته اسأل الله اذا سبق المأموم بركعة من رباعية والسابع قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماء وملء الارض واملأ ما شئت من شيء بعد. والاولى في حق المأموم ان يشرع في افعالها. في افعال هذه الصلاة بعد شروع امام من غير تخلف فان وافقه فيها اي في افعال الصلاة او وافقه في سنام كره كره ولم تبطل وان سبقه حرم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه الرجوع لزمه الرجوع ليأتي به مع امامه فان ابى عالما عامدا صلاته لا صلاة ناس وجاهل وان كبر مأموم لاحرام معه اي امامه اي امامه. او كبر الاحرام قبل اتمامه اي الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد لم تنعقد صلاة مأموم مأموم ولو ساهيا وان سلم مأموم قبله اي قبل امامه عمدا بلا عذر للمأموم او سلم قبله سهوا ولم يعده. اي السلام بعده اي بعد امامه بطلت بطلت صلاته لتركه لتركه فرض المتابعة متعمدا. وسنة لامام التخفيف اي تخفيف الصلاة مع الاتمام لها وتكره سرعة تمنع تمنع تمنع المأموم من فعل ما يسن ما لم ما لم يؤثر ما لم يؤثر مأموم التطويل وسنة تطويل قراءة الركعة الاولى عن الركعة الثانية وسنة لامام الانتظار داخل ان لم يشق ان لم يشق يبقى الانتظار على مأموم لان حرمة من من معه اعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل. تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا اخر من فصول كتابه المتعلقة بالصلاة وهو فصل متعلق باحكام صلاة الجماعة. وذكر فيه رحمه الله تعالى ثماني عشرة مسألة. تقدمت جملة منها وبقيت منها بقية فمما بقي المسألة السابعة المذكورة في قوله وسن دخوله مع امامه كيف ادركه اي على اي حال كان فاذا جالسا دخل معه واذا ادركه ساجدا دخل معه وهلم جرا ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله وما ادرك المسبوق اي من فاته شيء من صلاته مع معه اي مع الامام من صلاة فهو اخرها اي اخر صلاته فان ادركه فيما بعد الاولى لم يستفتح ولم يستعذ فاذا جاء المسبوق وقد فاتته ركعتان من صلاة رباعية فانما ادركه من ركعتين في اخر صلاة الامام هما ايضا الاخر بالنسبة له. فاذا دخل مع الامام في ثالثة فانها ليست له بل هي الثالثة كذلك. فيعاملها معاملة الثالثة فلا يستفتح ولا يستعيذ. وما يقضيه مما فاته فهو اولها. فاذا سلم الامام من الرباعية التي فات المسبوق منها ركعتان ثم قام المسبوق فانه يصلي اول صلاته فيستفتح لها ويتعود ويقرأ السورة ويطيل قراءة التي نقضيها ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ويتحمل امام عن مأموم اي في الاحكام فيكون الامام نائبا عن المأموم ويغني المأموم عن الحاجة اليها وهي ثمانية اشياء احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها. والثاني سجود السهو اذا دخل معه اول صلاته لا ان فاته شيء منها. والثالث سجود تلاوة والرابع سترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. فاذا اتخذ الامام سترة لم يحتجب المأموم ان يتخذ سترة. والخامس دعاء قنوت حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط. فان لم يسمعه لبعده فانه يدعو بنفسه. والسادس تشهد اول اذا سبق المأموم بركعة من رباعية اي اذا سبق الامام المأموم بركعة من رباعية. والسابع قول سمع الله لمن حمده قول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اولى في حق المأموم ان يشرع في افعالها اي الصلاة بعد شروع امام من غير تخلف. وهذه هي حقيقة المتابعة فمتابعة الامام فمتابعة المأموم الامام هي شروع المأموم في افعال الصلاة بعد امامه من غير تخلف. فاذا سئلت ما حد متابعة المأموم للامام فجواب ذلك ان تقول هي شروع المأموم في افعال الصلاة بعد امامه من غير تخلف عنه والتخلف هو التأخر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله فان وافقه فيها اي في افعال الصلاة او وافقه في سلام كره ولم تبطل. فاذا وافق المأموم امامه في الصلاة او في قولي خاص منها وهو السلام كره واستثني من ذلك قولي تستفتح به وهو تكبيرة الاحرام. فاذا وافق المأموم امامه في الاحرام فان صلاته لم تنعقد كما سيأتي ذكر هذا الاستثناء. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وان سبقه حرم اي اذا سبق المأموم الامام حرم ذلك. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه الرجوع ليأتي به مع امامه. اي يرجع مما تقدم اليه. ويرفع منه ثم يأتي به فان ابى ذلك فلم يرجع عالما حامدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل والجاهل لا تبطل صلاتهما بذلك. وقاعدة المذهب في الابطال بالتخلف. جماعها ان تعلم ان تخلف المأموم عن امامه له حالان الاولى ان يتخلف عنه بعذر فاذا تخلف عنه بعذر فعل ما فاته ولحقه ان امكن استدراكه والا بطلت الركعة فيقضي بدلها فاذا كان المأموم مثلا تعذر عن امامه لانقطاع صوت نقل لانقطاع نقل صوت الامام. فان هذا عذر فاذا لم يعلم ان الامام سجد لانقطاع الصوت حتى رفع الامام من سجوده فانه يأتي بذلك الركن ثم يلحق امامه ولا تبطل صلاته بذلك فان لم يستدرك ذلك بان يكون الامام قد انتقل الى ما بعد الركن الذي يليه بان يكون قد وصل الى السجود الثاني او الرفع منه بحيث يكون قد فاته اثنان فاكثر فانها تبطل الركعة التي فات منها شيء ويأتي ببدلها اذا سلم الامام. والحال الثانية ان يتخلف عن امامه بغير عذر وله صورتان الاولى ان يتخلف عنه في الركوع. في ان يركع ناموا ثم يرفع ولم يركع هو. فتبطل صلاته والثانية ان يتخلف عنه غير الركوع. فان كان بركن واستدركه لم تبطل. وان كان اثنين فاكثر بطلت على اي حال واما قاعدة سبق المأموم الامام في المذهب فان ذلك له حالان الحال اولى ان يسبقه بركن ان يسبقه بركن فان رجع منه ولحق امامه لم تبطل صلاته. وان مضى فيها بطلت والحال الثانية ان يسبقه بركنين فاكثر. فانها تبطل على اي حال. رجب دعا ام لم يرجع ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله وان كبر مأموم لاحرام معه اي مع امامه او كبر لاحرام قبل اتمامه اي اتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهيا. فتختار تكبيرة الاحرام بانها اذا وقعت من المأموم معية للامام ومعاصرة له فان صلاة المأموم لا تنعقد واشد من ذلك ان يكبر لاحرامه قبل امامه فانها لا تنعقد صلاة المأموم ولو كان ساهيا. وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر. ولا تعلقا لرفع اليدين بها بل رفع اليدين سنة. فلو قدر انه كبر بعد امامه وسبق امامه في رفع يديه لتأخر امامه لم يقدح ذلك في انعقاد صلاته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وان سلم مأموما قبله اي قبل امامه عمدا بلا عذر للمأموم او سلم قبله سهوا ولم يعده اي السلام بعده اي بعد امامه بطلت صلاته لتركه فرظ المتابعة متعمدا. فمن سلم قبل له حالان. الحال الاولى ان يسلم قبله عمدا بلا عذر فتبطل صلاته والحال الثانية ان يسلم قبله بعذر وهو السهو فان اعاده بعد سلام المأموم فان اعاده بعد سلام الامام لم تبطل صلاته. وان لم يعده بطلت. ثم وذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله وسنة لامام التخفيف اي تخفيف الصلاة وحد تخفيف الصلاة كما ذكره ابن مفلح في المبدع ان يقتصر على من الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة ان يقتصر على الكمال من التسبيح وسائل اجزاء الصلاة. فاذا وقعت صلاته كذلك فانها تكون مخففة فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود في المذهب ثلاثة واكثره عشر. فاذا اقتصر على ادنى الكمال يكون قد خفف صلاته لكن يشرط للتخفيف اتمامها بان لا ينقص منها شيئا. فاذا نقص منها شيئا اخل بحقيقة الصلاة. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة عشرة في قوله وتكره تمنع المأموم فعل ما يسن. ما لم يؤثر مأموم التطويل. اي تكره سرعة في الصلاة من الامام تمنع الامام تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التطويل ان يحب المأموم التطويل به. وهي متعلقة بقوله وسنة لامام للتخفيف اي ما لم يؤثر مأموم التطويل. وشرط ذلك ان هنا عددهم منحصرا بمسجد غير مطروق. ان يكون عددهم منحصرا بمسجد غير مطروق لان مثل هذا يطلع فيه على ما يحبه اهله فاذا عرف من اهله الذين هم على الصفة المتقدمة ايثارهم التطويل فانه يطول بهم. واما اذا كان المصلون في المسجد لا ينحصرون كمسجد حي اهل او شارع مع او نحو ذلك فانه لا يسع ذلك. وانما يمكن مثل هذا في مساجد القرى او مساجد المزارع التي يعرف المصلون فيها ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله وسنة تطويل قراءة الركعة الاولى عن في الركعة الثانية فالمذهب ان الامام يسن له ان يطول قراءته في الركعة الاولى ويجعل الثانية ويجعل الثانية اقصر منها واما في الركعتين الاخيرتين فان المذهب كونهما اقصر من مع استوائهما. كونهما اقصر من السابقتين مع استوائهما الثالثة والرابعة اقصر من الثانية والاولى لزوما وهما متساوون اويان للاقتصار فيهما على قراءة الفاتحة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله وسن لامام انتظار قنين اي احس به في ركوعه. فاذا احس الامام حال ركوعه بدخول داخل فانه يسن له انتظاره ان لم يشق الانتظار على مأموم. فشرط سنية ذلك عدم المشقة على المأموم بان حرمة من معه اعظم. فالحاضر المؤتم به اولى من المسبوق اتي بعده فلا يشق على المأموم الحاضر لنفع الداخل. فالاحق النفع هو المتقدم الى الصلاة السابق اليها. وبهذا تنقضي مسائل الفصل المعقود للامام لصلاة الجماعة ثم سيتبعه المصنف رحمه الله تعالى بفصل اخر يذكر فيه مسائل الامامة بعده تبعا لما درج عليه علماء المذهب من ترتيب ابواب احكام الصلاة انقضى هذا الفصل وبقيت دقيقتين او ثلاث فانبه الى ان الاختبار المقرر كان حينئذ مقررا في الاسبوع الثاني بعد بدء الدراسة. فيكون ان شاء الله تعالى الاختبار في الكتب الثلاثة. وهي تذكرة السامع والمتكلم وبلوغ القاصد وفتح الرحيم للملك العلام في الاسبوع القادم من الدرس الحادي عشر الى الدرس كم؟ العشرين. وتوجد مذكرات قد كررت فيها الدروس في مركز التصوير فقد كفئتم كفيتم المؤونة في طلب المادة الكاملة للدروس فقد قام احد الاخوان جزاه الله خيرا تفريغها وطباعتها فهي موجودة في مركز التصوير المعروف. فكل واحد منكم يحرص على تحصيلها والمذاكرة منها