بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال رحمه الله تعالى فصل الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقير امي ثمان استووا في القراءة والفقه الاولى بالامامة الاسن اي الاكبر سناه ثم الاشرف وهو القرشي فيقدم بنو هاشم ثم باقي قريش ثم الاتقى والاوراع. ثم ان استووا في جميع ما تقدم وتشاح او يقرع. فمن قرع صاحبه فهو قياسا على الاذان وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق بالامامة من غيرهما الا من ذي سلطان فيهما فيقدم بر اولى من عبد ومبعض ومبعض ومكاتب اولى من عبد. وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر اولى من ولا تصح امامة فاسق مطلقة اي سواء كان فسقه بفعل كزاني وسارق او باعتقاد كخارجي ورافضي لو مستورا او بمثله علم المقتدي فسقه ابتداء او لا فيعيد اذا علم الا في جمعة وعيد فيصحان خلفه ان تعذرا خلف غيره والفاسق من اتى كبيرة اودى وما على صغيرة وتصح الصلاة خلف اعمى اصم وخلف اقلم احسن الله اليكم وتصح الصلاة خلف اعمى اصم وخلف اخلف وهو الذي لم يختتم لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتن ثم ان كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت الالفة والا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة وتصح الصلاة خلف اقطع يديني او اقطع رجلين او اقطع انف وخلف كثير اللحن. كثير لحن لم يحل المعنى. ولا تصح والصلاة خلفها شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان فصل اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو بيان احكام الامامة. فذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى مذكورة في قوله الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه فمن اتصف بهذين الوصفين واولهما انه اجود قراءة ثانيهما انه افقه في احكام الصلاة خاصة فما زاد عليها فهو ربح فانه الاولى بالامامة. والمراد بالاجود قراءة. من يأتي بها على الوجه الاتم في ادائها على ما هو مقرر عند علماء القراءات وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في نعت الاولى ذكرها غيره من الاصحاب بقولهم الاولى الاقرأ العالم فقه صلاته وهذه العبارة اظهر لبيانها المراد بالافقه فانه لا يراد من افقه مطلق الفقه بل يراد فقه مخصوص وهو فقه صلاته. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي والقارئ الذي لا يعلم فقه صلاته هو من يأتي بها عادة فلا علم له باحكامها فقها وانما يصليها على الوجه الاتم باعتبار العادة الجارية فهذا معنى لا يعلم فقه صلاته. اي علما وانما يأتي بها عادة فيقدم على فقيه على فقيه امي. وسيذكر رحمه الله فيما يستقبل حد امي بقوله وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم او يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن اصلاحه كما ذكره في الصفحة الثامنة والثمانين. ويأتي بيانه في محله. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله ثم ان استووا في القراءة والفقه اي اذا فقد المعنى الذي يقدم به الاولى بالامامة نظر بعد ذلك بالترجيح. وهذا الترجيح يكون باشياء. فالاولى بعد ذلك بالامامة ان اي الاكبر سنا ثم الاشرف وهو المنسوب الى الشرف بتقدمه النسب والحسب واشرف الخلق هم القرشيون. ولهذا فسر الفقهاء قوله هم الاشرف كما جرى عليه المصنف بقولهم وهو القرشي. لانه اشرف الناس فان اشرف الخلق العرب واشرف العرب قبيلا هم قريش. ويقدم اشرفهم وهم بنو هاشم ثم باقي قريش فان فقد الترجيح بالاشرف فان بعد هذا تقديما بمرتبة ذكرها الحنابلة واهملها المصنف وهي الاقدم هجرة. فاذا كانوا في الشرف سواء قدم الاقدم هجرة اي السابق الى الهجرة الى دار الاسلام بنفسه لا بآبائه وان استووا في الهجرة قدم اقدمهم اسلاما والحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون هاتين المرتبتين في جملة واحدة لتلازمهما غالبا فيقولون وسبق بإسلام كهجرة. لأن الغالب ان الإنسان اذا اسلم هاجر الى دار الإسلام ثم يقدم بعد ذلك الاتقى والاورع. ثم ان استووا في جميع ما تقدم وتشاحوا اي ازدحموا وشح كل واحد منهم بحق نفسه. فطلب حقه في الامامة فانه يقرع بينهم اي يضربوا بالقرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام هي الاستهانة لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. فمن قرع صاحبه فهو احق اي من نحي صاحبه ودفع بضرب القرعة فهو احق بالامامة قياسا على الاذان ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وساكن البيت وعبر جماعة منهم صاحب الوجيز الحسين ابن السري البغدادي هو اقدمهم بقولهم وساكن البيت. واختار هذا صاحب الزاد المستقنع وهي اولى في الدلالة على المعنى فان صاحب البيت ربما اريد به مالكه فقط. والمسألة غير متعلقة به وانما تتعلق بالساكن سواء كان مالكا او مستأجرا كما سيأتي فيما يستقبل. فصاحب صاحب البيت وهو ساكنه وامام المسجد اي الراكب. ولو عبدا احق بالامامة من غيرهما. ثم ذكر المسألة الخامسة استثناء من سابقتها فقال الا من ذي سلطان فيهما فيقدم وذو السلطان هو الامام الاعظم. ثم يليه نوابه واعظمهم القاضي. فيقدمون على صاحب البيت وامام المسجد الراتب اذا حضروا. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وحر اولى من عبد اي مملوك خالص ومبعض اي من عتق بعضه وبقي بعضه في الرق لم يعتق بعدو ومبعض ومكاتب وهو من تعاقد مالكه على عتق رقبته بقيمة كاتبه عليها ينجمها في اوقات محددة فمبعض ومكاتب اي على عتقه اولى من عبد مملوك خالص وحاضر اي مقيم وبصير وحضري بناشئ في المدينة ومتوضأ ومعير ومستأجر اولى من ضدهم. وضد الحاضر المسافر. وضد البصير الاعمى وضد الحظر البدوي وهو الناشئ في البادية. وضد المتوضئ متيمم وليس غير المتوضئ لان غير المتوضئ لا تصح الصلاة منه. وضد المعير المستعير وضد المستأجر الموجر الذي هو مالك للمنفعة اصلا كصاحب الدار الذي يؤجرها لغيره. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله ولا تصح فاسق مطلقا. ثم بين انه يستوي في ذلك ما كان فسقه بفعل او اعتقاد فقال اي سواء كان فسقه بفعل كزان وسارق او باعتقاد كخارجي ورافضين ولو مستورا اي مخفيا فسقه. فان المستور من الفساق يراد به من يخفي فسقه. او بمثله. اي بفاسق مثله. فلا تصح امامة فاسق ولو مستورا او بمثله. فلا يصح ان يكون الفاسق اماما لفاسق اخر. علم يرتدي فسقه ابتداء او لا؟ وانما علمه بعد الفراغ من الصلاة فيعيد اذا علم فلا تصح امامته ولا تصح الصلاة خلفه. ولذلك قال فيعيد اذا علم اعلاما ببطلان صلاته ثم قال الا في جمعة وعيد فيصحان خلفه ان تعذرا خلف غيره الداعية الى ذلك. فان الغالب ان الجمعة والعيد تجمع جماعة المسلمين. وراء سلطانهم فاذا وجد معه معنى الفسق فانه تصح الصلاة خلفه طلبا لجمع المسلمين وعدم تفريقهم. فان تهيأ غيره فالصلاة وراءه افضل. ثم ذكر مسألة التاسعة مبينا حد الفاسق عند الحنابلة. فقال والفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة او داوم على صغيرة فالفاسق عند الحنابلة كما ذكره المصنف تبعا ابن مفلح في المبدع والحجاوي في الاقناع هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة من الصغائر ويوجد في فروع الفقه بيان جمل من المسائل المتعلقة بعلوم اخرى الموضع فان الفسق اسم يطلب تحقيقه في ابواب الاعتقاد. وتجد في تضاعيف كلام الفقهاء مسائل تتعلق باحكامه. فمن اراد ان يبين الفسق في ابواب الاعتقاد لابد ان يلاحظ المعاني التي بينها الفقهاء. وربما يقع في كلامهم مسائل لا في خلد الاخر للعلم انهم يتكلمون عنها. لكن من عانى كتب الفقه وجد فيها الاشارة الى جمل من العلوم خارجة عن علوم الفقهاء ولا سيما في المعتقد. فان الفقهاء مثلا يذكرون ما يتعلق اسقاء بالانواء واحكام ذلك في باب صلاة الاستسقاء في المطولات. وهذا يصدق ما ذكرته غير مرة من ان علوم الشريعة مرتبطة متصلة ولا يتصور التحقيق فيها الا لمن لاحظ هذا الاصل فالذي يتكلم ويشار اليه بانه متخصص في العقيدة. ثم لا يعي مآخذ الفقهاء في المسائل المتعلقة وابواب الاعتقاد التي يذكرونها في كتبهم يفوته علم كثير. ولهذا تجد ان العلماء طالما انه ينبغي للانسان ان يتقن في كل فن مختصرا حتى تكون له مكنة في العلم. ولا مكن المرء من التحقيق في مسائل العلم حتى يراعي هذا الاصل كما قال الزبيدي فان انواع العلوم ايش؟ تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط ذكره في الفية السند وهذا اخر التقرير على هذه الجملة الكتاب وبالله التوفيق