بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال فقال العلامة البعلي رحمه الله تعالى وتصح الصلاة خلف اعمى اصم وخلف اقلف وهو الذي لم يختتن انه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتم. ثم ان كان مفتوقا فلابد من غسل النجاسة التي تحت الغلفة. والا فهي عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة وتصح الصلاة خلف اقطع يديه او اقطع رجلين او اقطع انف وخلف كثير لحن لم يحر المعنى ولا تصح الصلاة خلف اخرس ولو بمثله نصا. ولا تصح ايضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرت. ولا تصح امامة عاجزة عن شرط كاجتناب نجاسة او عاجزا عن ركن كركوع الا بمثله. ولا امامة عاجز عن قيام بمأموم قادر. الا الامام الراتب بمسجد المرجو وزوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيامه وان اعتل في اثنائها فجلس عجزا اتموا خلفه ولم يجز الجلوس نصا ولا تصح امامة امرأة وامامة انثى لرجال او خناثة ولا امامة ولا تصح امامة امرأة وامامة خنثى لرجال او او خناثا ولا امامة مميز لبالغ في فرض وتصح في نفل وفي فرض بمثله وتقدم في صلاة الجماعة ولا تصح امامة محدث اكبر او اصغر يعلم ذلك او ولا تصح امامة نجس اي من ببدنه او ثوبه او بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك اي حدثه او نجسة فان جهل هو اي الامام ومأموم الحدث او النجس حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. ولا تصح امامة امي وهو عرفا من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ماء اي حرفا اي حرفا اي حرفا لا يدغم كادغام هاء لله في رب في راء رب وهو الارت بالتاء المثنى فوقه او يلحن لحنا او يلحن لحنا لحنا يحيل اي يغير والمعنى عجزا عن اصلاحه ككسر كافي اياك وضم تاء انعمت لانه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح امامته الا بمثل تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهي الامامة ثم ذكر في هذا الفصل ثمان وثلاثين مسألة فرغنا من تسع منها. فاما المسألة العاشرة فهي المذكورة في قوله وتصح الصلاة خلف خلف اعمى اصم اي فاقد لحاسة البصر والسمع وتكره على المذهب وخلف اقلف وهو الذي لم او لم يختتم لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتن او فالمختتم ثم ان كان مفتوقا اي مشقوق القلبة فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة او الخلفة بالظم والفتح. والا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة فاذا كان خير مفتوقا القلفة اي مشقوقها فلابد ان يغسل ما تحتها والا فانه يعفى عنها لعدم امكان ازالتها. فان امكنت ازالتها فانه يجب عليه ان يزيلها. فان العفو تابع للمشقة. والمشقة مندفعة بالامكان فاذا امكنه وجب عليه ان يزيلها. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله وتصح الصلاة خلف اقطعي يدين او اقطعي رجلين. او اقطعي انت. فتصح الصلاة خلف هؤلاء الثلاثة المشتركين في ذهاب شيء من اعضائهم فان اقطع اليدين ذهبت يداه. واقطع الرجلين ذهبت رجلاه واقطع الانف ذهبا انفه الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون في صحة الصلاة خلف اقطع اليدين اقطع الرجلين ان يكون قادرا على القيام اما بعصا او بغير ذلك. فاذا قدر على القيام ولو بعصا صحت الصلاة خلفه. فان عجز عن ذلك لم تصح امامته الا بمثله فيكون هذا الاطلاق مقيدا بالقيد الذي ذكرناه. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وخلف لحن لم يحل المعنى. وهو اللحان الذي يخطئ في القراءة فيلحن فيها بصرفها عن وجهها. ما لم يحل المعنى فان احال المعنى مما يتعلق بالفاتحة كما سيأتي فانه لا تصح الصلاة خلفه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله ولا تصح الصلاة خلف اخرس. ولو بمثله نصا اي عن الامام احمد رحمه الله والاخرس هو محتبس اللسان عن النطق. اما خلقة واما علة فاذا حبس اللسان عن النطق خلقة او علة سمي صاحبه اخرس. فلا تصح والصلاة خلف الاخرس ولو بمثله اي باخرس مثله. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله ولا تصح ايضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرت فكيف فما كان كفره اما بكفر ظاهر بين او ببدعة مكفرة ولو اسرت فان انه لا تصح الصلاة ورائهم. ومن علم بعد صلاته وراءه انه ذو بدعة مكفرة وجب عليه ان يعيد صلاته. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله تعالى ببيان حد البدعة المكفرة وانما ذكروا انواعا ممن حكم بكفره من اهل البدع كالجهمية القائلين بخلق القرآن هو الرافضة وهذه طريقة الفقهاء فان الفقهاء يذكرون في مثل في هذه المواضع الانواع المندرجة ويهملون العناية بالحدود لان صناعة الحدود صناعة عقلية. والفقه في اصله علم نقلي. ومع جودة هذا المسلك عسر المسالك العقلية لكن ينبغي اذا امكن السبيل الى ذلك ان يعتنى ببيان حدود الاشياء التي تتميز بها عن غيرها فالبدعة المكفرة هي ما احدث في الدين مما ليس منه على وجه التعبد وحكم بخروجه من الملة فان لم يحكم فهي بدعة مفسقة فان لم يحكم خروجه من الملة فهي بدعة مفسقة. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله ولا تصح امامة عاجز عن في اجتناب نجاسة اي عن شرط من شروط الصلاة. فاذا عجز الانسان عن شرط من شروط الصلاة ان تصح امامته الا بمثله. كما سيأتي. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة بقوله او عاجز عن ركن كركوع الا بمثله فالعاجز عن الركن كالعاجز عن الشرط. فمن عجز عن ركوع او سجود فانه لا تصح امامته الا بمثله. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله ولا امامة عاجز عن قيام بمأمور قادر فلا تصح امامة العاجز عن القيام اذا كان المأموم قادرا. ثم ذكر المسألة الثامنة عشر وهي استثناء من سابقتها فقال الا الامام الراتب بمسجد. اي الامام المتولي امامة كالصلاة عرفا عند المصلين. فاذا كان الامام راتبا بمسجد وترجى ويرجى زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه ندبا فلو انهم صلوا وراءه قياما صحت صلاتهم ولذلك قال وتصح قياما اي تصح صلاته وراءه قياما وهو جالس ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال وان اعتل في اثنائها اي في اثناء الصلاة فجلس عجزا اتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا فالحنابلة يفرقون بين ابتداء الامام الصلاة جالسا وبين وقوع ذلك في اثنائها فان ابتدأ الصلاة جالسا جاز للمصلين ان يصلوا وراءه جلوسا وقياما والمستحب عندهم ان يصلوا جلوسا. وان ابتدأ قائما ثم جلس في اثنائها عجز فانه يجب عليهم ان يتموا ورائه قياما ولا يجوز لهم الجلوس. ثم ذكر المسألة العشرين في قوله ولا تصح امامة امرأة وامامة خنسى لرجال او خناثا والخنثى هو الذي لا تعرف ذكورته او انوثته فهو لا يتميز كونه رجل او امرأة ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على ما استقر عليه المذهب ثم ذكر المسألة الحديثة والعشرين فقال ولا امامته مميز في فرض اي لا تصح امامة المميز الذي لم يبلغ لبالغ في فرض نص عليه الامام احمد وتصح في نفل اي يصح ان يكون الامام في النفل غير مميز. والمأموم وراءه بالغ ثم قال وفي فرض بمثله اي تصح صلاة البالغ في الفرض المميز غير البالغ في الفرض بمميز غير بالغ فيصلي ان كان من جنسه وتقدم في صلاة الجماعة تقدمت هذه المسألة في صلاة الجماعة والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يكرروا هنا المسألة في بابين في باب او اسفر. لانها تتعلق بهذا من جهة وتتعلق بذاك من فهي هناك تتعلق بما تكون به الجماعة وتنعقد به وهي هنا تتعلق بصحة الامامة. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله ولا تصح امامة محدث اكبر او اصغر اي محدث حدث اكبر او اصغر يعلم ذلك فاذا كان الامام يعلم من نفسه انها محدث فان امامته لا تصح ثم ذكر الثالثة وعشرين فقال اي او اي ولا تصح امامة نجس وهو من ببدنه او ثوبه او بقعته نجاسة غير معفو عنها والمعفو عنها هي ما لا يمكن التحرز منه. فالنجاسة التي لا يمكن التحرز منها هي التي تصير معفوا عنها وما عدا ذلك فليس بمعفو عنها. يعلم ذلك اي حدثه او نجسه الامام الذي يعرف حدثه او نجسه لا تصح امامته. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال فان جهل هو اي الامام ومأموم حدث او النجس حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. ويعيد الامام فاذا جهل الامام والمأموم الحدث او النجس من الامام حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة في حق المأموم اما الامام فانه اذا علم حدثه او نجاسته فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة واستثني من ذلك عند الحنابلة صلاة الجمعة والعيد. كما في شرح المنتهى وفي غاية المنتهى اذا كانوا اربعين فاذا كانوا اربعين وصلوا صلاتهم ثم علم الامام او المأموم او احد المأمومين ان صلاته كانت على حدث او مع نجاسة فانه يجب عليهم ان يعيدوا جميعا الصلاة. في فرق بينها وبين الاولى او لا؟ الاولى اللي يعيد من مأموم الامام فقط. واما هذي يعيد الامام والمأموم. لماذا؟ لان الاربعين عند الحنابلة شرط لصحة الجمعة والعيد. فاذا صلوا دون العدد لم تصح الصلاة. فاذا واحدهم محدث كان العدد تسعة وثلاثين رجلا فلا تصح صلاتهم ويجب عليهم ان يعيدوها ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين بقوله ولا تصح امامة امي. ثم بين الامي وهو عرفا اي ايش؟ في الحقيقة العرفية. المعمول بها عند فقهاء الحنابلة. فهذا الامي في اصطلاح الحنابلة لا باعتبار الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية بل هو اصطلاح فقهي عند الحنابلة. فالامي عند الحنابلة هو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. او يبدل حرفا باخر او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فالامي من جمع من كان متصفا باحد هذه الاوصاف الاربعة. واحدها الا يحسن الفاتحة ثانيها ان فيها ما لا يدغم وثالثها ولم يذكره المصنف ان يبدل حرفا بآخر ورابعها ان ينحن لحنا يحيل المعنى آآ وقال الشارح في بيان ذلك من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها اي حرفا كإدغامها لله في راء ربي. وهو الأردت. بالتاء المثناة فوق الارض هو الذي تسقط بعض الحروف من لسانه لعجلة فيه خلقة ونظيره عندهم من يبدل حرفا باخر وهو الالثغ. الذي يغير حرفا فيجعل محله اخر لعلة في لسانه او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى اي يلحن اي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى عجزا عن الاصلاح ككسر كافي اياك فانه اذا قال اياك تغير المعنى وضموا وضمي تاء انعمت فقال انعمت لانه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح امامته. فمثله منع من صحة امامته لعجزه عن فرض القراءة الذي يجب عليه واما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فان صلاته عند الحنابلة تصح بمثله. مثل ايش؟ لا تحيل المعنى. مثل لو قال اياك نعبد واياك يستعين كسر النون فمثل هذا لا يحل المعنى فتصح صلاته عند الحنابلة ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى من لا يحسن الفاسحة فما معناها ما الجواب؟ ما الذي لا يحسن الفاتحة ابو عبد الرحمن. ها؟ لا. لا يقرأها يعني مجودة صحيحة. طيب اذا ايش فائدة القيود هذي اللي بعدها؟ اذا قلنا ان هذا الذي لا يأتي بها على الوجه الاتم صار او يطغوا فيها او ينحل لا معنى له لأنها كلها تندرج فيما فيما ذكرت. احسنت. معناها من لا يحفظ الفاتحة. طيب لماذا عدل الفقهاء؟ عن لا يحفظ الى لا يحسن. لو الكتب الحنابلة المشهورة يعني الله اعلم عاد والمستورة لكن المشهورة كلهم يقولون لا يحسن الفاتحة وفي شرح المتون يقولون لا يحسن اي لا يحفظ الفاتحة. لماذا عدلوا عن الحفظ مع كونه المراد الى الاحسان؟ لانهم قالوا ايش يؤم الاحق بالامامة ايش؟ اقرأهم في عبارة اللي عندنا ايش؟ قال الاجر الاجود العالم فقه صلاته. حسن قراءته مناطها ان يأتي بها على الوجه الذي هي عليه من كونها سبع ايات اجماعا عند اهل العلم فاتباعا للمتقرر في اصل المسألة متابعة للفظ النبوي لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يؤم القوم ايش؟ اقرؤهم فاختاروا ما يدل الحسن اتباعا لاصل المسألة والدليل المبني عليها. ومن هذه المسائل التي ذكرت في الاصل وفي المتن وشرحه يعلم به ان للامامة شروطا غفل عن استنباطها جمهور فقهاء الحنابلة مع انها موجودة في تصرفهم وقد احسن صاحب مطالب اولي النهى اذ اورد تنبيها فقال شروط صحة الامامة ثمانية ونحن نذكرها على الوجه الاوضح لانه هو ذكرها سردا وهي نوعان. النوع الاول شروط عامة. شروط عامة. وهي اسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز. هذي كم خمسة والثاني شروط خاصة. وهي ثلاثة اولها بلوغ ان ام بالغا في فرض بلوغ ان ام بالغا في فرض. يعني هذا خاص بهذه الحالة بلوغ ان ام بالغا في فرض وثانيها ذكورية ان ام ذكرا ذكورية ان اما ذكرا وثالثها قدرة على شرط ان وركن وواجب ان اما بقادر واظحة؟ ولهذا من الناس الان للاسف اخذ الفقه كما هو ليس على الوجه المناسب للوضع العلمي. وبعض الناس قل ان كتب المتأخرين قليلة النفع هذا غلط لان المتأخر الذكي يفيد باشياء يستفيدها من من سبق فانكم لو رجعتم الى كتب الحنابل ولا سيما المشهورة ومنتهى الايرادات او الاقناع او ما دونها في الزاد والدليل والعمدة هذه الكتب لم تجدوا ذلك مع ان هذه الشروط الا تستفاد مما ذكروا من المسائل؟ استفادوا ما تستفاد؟ فلا هي مستفادة هي مستفادة منها الرحيباني رحمه الله تعالى في شرحه على غاية المنتهى لما فرغ من عد المذكورة عندهم رحمهم الله تعالى وكتاب الغاية الذي شرحه غاية المنتهى هو جامع بين الاقناع انتهى لمرع الكرم وهو كتاب عظيم كالخاتم لكتب المذهب المتأخرة. فلما استوفى المسائل المذكورة عندهم رحمه الله تعالى الى جمع هذه المسائل في شروط تدل عليها. فقال شروط صحة الامامة ثمانية عدها سردا ولكن بامعان النظر فيها يعلم ان تلك الشروط تنقسم الى هذين النوعين وهما الشروط العامة شروط الخاصة ومن بدائع مقالات الفقهاء قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق. ومعنى ذلك ان حقيقة الفقه ترجع الى الجمع بين المتشابهة المتناظرة والتفريق بين المختلفة المتباينة. فهذه هي صناعة الفقه حقا فاذا كانت صناعة بقية على هذا النحو افاد واستفاد واما من يأخذ الفقه دون معرفة لهذا الاصل فانه لا يكون فقيها والمراد بكونه فقيها ان يكون فقيه نفس اي تكون له ملكة فقهية منطبعة في نفسه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستتم ونتم ان شاء الله تعالى بقية مسائله في الدرس المقبل