بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وسنة امام جماعة متقدما عليهم. فان تقدمه اي الامام مأموم ولو باحرام بالصلاة ثم رجع القهقرة. حتى وقف موضع او حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته. والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر قدم وهو العقب. فان صلى قاعدا في الاعتبار محل القعود وهو الالية حتى لو مد المأموم اليه وقدمهما على الامام لم يضر. ويقض الرجل الواحد وهو الخمث عن يمينه اي الامام وجوبا والمرأة تقف خلفه اي الامام ندبا ويجوز ان تقف عن يمينه ومن صلى مأموما من ذكر او انثى او انثى واحدا او اكثر من يساره اي لما ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته او صلى رجل او خمسى ركعة فاكثر خلف خلف الصف او خلف ما ينفردا لن تصح صلاته نص سواء كان عالما او جاهلا ناسيا او عاملا واذا جمعهما للامام والمأموم صحت القدوة مطلقا اي سواء رأى اي سواء رأى رأى المأموم الامام او من او من وراءه اولى بشرط وجود للعلم انتقالات الامام بسماع التكبير وان لم يجمعهما للامام والمأموم مسجد بان كانا خارجين او احدهما عنه ولو في مسجد اخر قد شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الامام او او رؤية من وراء او رؤية من وراءه ولو كانت الرؤية في بعضها اي الصلاة وقوم او من شباك ونحوه. والجمعة وغيرها في ذلك سواء وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر تصح الصلاة ولا بأس ولا بأس بيسير بيسير كدرجة منبر لا عكسه اي لا يكره علو مأموم على امام ولو كثيرا كما لو صلى خلف الامام على سطح المسجد وكره حضور مسجد وحضور وحضور جماعة لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه ثوم وكرات حتى يذهب ريحه. تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا ذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة وذلكم الفصل المتعلق باحكام الصلاة هو فصل الامامة. وجرت عادة المصنفين من الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يختموا فصل والامامة بذكر المسائل المتعلقة بانواع المأمومين واحوالهم مع الامام وهي الجملة المذكورة في هذه المسائل فان هذه المسائل التي سردها القارئ من هذا الكتاب هي متعلقة بموقف الامام والمأمومين وانواعهم واحوالهم في الصلاة وقد انتهى عد المسائل الى المسألة السادسة والعشرين وهي المذكورة في قوله رحمه الله تعالى وسن وقوف امام جماعة متقدما عليهم. والجماعة عند الحنابلة الاثنين فاكثر فاذا كان المأمومون اثنين فاكثر فان السنة ان يتقدم الامام عليهم واستثني من ذلك عند الحنابلة الاولى اذا كان امام عراة منهم فانه يقف وسطهم وجوبا. ولا يتقدمهم والاخرى اذا اذا كان الامام امرأة تؤم نساء فانها تكون وسطهم استحبابا. فهذان الحالان هما استثناء عند الحنابلة من قولهم وسنة وقوف امام جماعة متقدما عليهم. وذكر مرعي الكرم في مطالب في غاية المنتهى اتجاها صحيحا موضوعا على قواعد المذهب يتعلق بالحال الاولى. وهي ان ذلك يكون وجوبا ما لم يصلوا في ظلمة او يكونوا عميانا. فاذا صلى العراة في ظلمة او كانوا عميانا زال معنى ايجاب كون الامام وسطهم بل يتقدمهم على قاعدة الامامة في المذهب. ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين في قوله فان تقدمت اي الامام مأموم ولو باحرام بالصلاة اي بتكبيرة الاحرام. ثم رجع القهقرة اه اي الى الخلف حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته. فتقدم المأموم على الامام يبطل صلاته ولو كان بقدر تكبيرة احرام لو انه كان متقدما على الامام وكبر للاحرام ثم رجع القهقرة فان صلاته تكون باطلة ما لم يكن تقدمه قهرا ثم رجع فورا. فان مثل هذا لا يبطل الصلاة كما ذكره مرعي الكرمي في اتجاه له في كتاب غاية المنتهى. فلو قدر ان انسانا لسقوط عمود او نحوه تقدم لئلا يقع عليه هذا العمود او غيره من العوارض التي تكون في المساجد فجعل بتقدمه هذا نفسه امام الامام ثم بعد ذلك فورا فان ذلك لا يبطل صلاته. لانه وقع بغير اختياره ثم رجع بعد ذلك فلا يخل بالصلاة فقاعدة المذهب ان المأموم اذا تقدم على امامه بطلت صلاته من ذلك ثلاث صور عندهم. اولها اذا تقابل او تدابر في جوف الكعبة. اذا تقابل اي كان كل واحد منهم مقابلا للاخر او تدابر كان كل واحد منهم موليا دبره صاحبه في جوف الكعبة. والصورة الثانية اذا استدار الصف حول الكعبة والامام ابعد منه من غير جهته. اذا استدار الصف حول الكعبة والامام ابعد منه من غير جهته فلو قدر ان هذه هي الكعبة ثم كان الامام في هذه الجهة يبعد عنها نحو خمسة صفوف وكان من هذه الجهة قوم اخرون يصلون في الصف الاول فهم متقدمون على الامام من غير جهته فهذه صحيحة عند الحنابلة. والصورة الثالثة اذا كان ذلك في خوف شديد وامكنت المتابعة. ككون هاربين او في حرب او نحو ذلك وامكنت المتابعة فلا يضر حينئذ تقدم المأموم على الامام. هذه هي الصور الثلاث التي استقر المذهب على استثنائها وذكر بعض متأخري الاصحاب كصاحب المنتهى صورة رابعة والصحيح وان المذهب خلافها وهي اذا امت امرأة قارئة رجالا او خلاتا اميين في تراويح فانها تصلي خلفهم ويكونون متقدمين عليها فلو قدر ان هناك رجال او خنات اميين وتقدم حد الامي في الصلاة صلت بهم امرأة في صلاة التراويح فانها لا تكون امامه بل تصلي ورائهم ويقتدونهم بها. وحينئذ يكونون متقدمين على الامام والصحيح ان المذهب خلاف ذلك. وكان هذا قولا عند الحنابلة المتقدمين. لكن الذي استقر وعليه المذهب عدم صحة ذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين بقوله والاعتبار في التقدم والتأخر في مؤخر قدم وهو العقب اي اخر القدم وهو نهايتها. فان صلى فالاعتبار بمحل القعود وهو الالية على زنة السجدة. وهي مقعدة الرجل حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الامام لم يضر. لان المعتبر حينئذ هو الية القاعد والية القاعد متأخرة عن قدمه ولو مدها حتى صار امام الامام ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين في قوله ويقف الرجل الواحد او الخنثى عن يمينه اي عن يمين الامام وجوبا. فيجب على الرجل الواحد هو الخنت الذي لم يتبين امره ان يقف عن يمين الامام وجوبا. ثم ذكر المسألة التلاتين في قوله والمرأة تقف خلفه اي تقف خلف الامام ندبا فيستحب للمرأة ان تكون خلف الامام متأخرة عنه. ويجوز ان تقف عن يمينه به فاذا صلى الرجل اماما ثم جاءت المرأة فوقفت عن يمينه كان ذلك جائزا ويكره لها الوقوف في صف الرجال فاذا كان خلف الامام صف من الرجال ثم جاءت امرأة فوقفت معهم كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها من الرجال ولا من امامها ولا من خلفها وانما يكره لها فعل ذلك. ثم ذكر المسألة الحادية والتلاتين في قوله ومن صلى مأموما من ذكر او انثى او انثى واحدا او اكثر عن يساره اي الامام ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته. فاذا كان يمين الامام خاليا فجاء مأموم واحدا او اكثر ذكرا او انثى او انثى جعل صلاته ان يسار الامام لم تصح صلاته لكن شرط ذلك ان منه ركعة فاكثر. فلو قدر انه صلى بعد ركعتين ثم جاء اخر فصار عن يمين امام فان ذلك لا يبطل صلاته. لكن ان استتمت له ركعة كاملة مع الامام وهو عن يسار الامام ولم يأتي احد عن يمينه فان صلاته باطلة. لكن لو انه ابتدأ صلاته مع الامام ثم قبل ان يركع جاء اخر فوقف عن يمين الامام لم تبطل صلاته. ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين في قوله او صلى رجل او خمسا لامرأة فهذه المسألة مخصوصة بصلاة رجل او انثى دون المرأة ركعة فاكثر خلف الصف او خلف الامام منفردا لم تصح صلاته نصا اي عن الامام احمد. سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا او عامدا فمن صلى منفردا سواء كان انفراده وراء الامام او كان وراء الصف فان صلاته في الحنابلة باطلة لا تصح. الا انهم استثنوا من ذلك حالين احداهما اذا ركعا فذا دون الصف. اذا ركع الذنب دون الصف. ثم دخل في الصف. اذا ركع فذا دون الصف ثم دخل في الصف والاخرى اذا ركع فذا ثم وقف معه اخر اذا ركع فذا ثم وقف معه اخر. فهاتان الصورتان لا صلاة صاحبهما عند الحنابلة بشرطين. الاول ان يكون الحامل عليه العذر كخوف فوت ركعة ان يكون الحامل عليه العذر كخوف في فوت ركعة والثاني ان يكون ذلك قبل سجود امامه ان يكون ذلك قبل سجود امامه. فاذا وجد هذان الشرطان في الصورتين صحت صلاة الفجر الذي ابتدأ صلاته فذا ورأى امامه ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين في قوله واذا جمعهما اي الامام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا اي اقتداء المأموم بالامام. والمطلق معناه ما بينه بقوله اي سواء رأى المأموم الامام او من وراءه او لا. بشرط وجود العلم بانتقالات الامام اي في افعال الصلاة. وعلامة ذلك سماع التكبير. فاذا كان عالما بانتقالات الامام معي التكبير وهما في مسجد واحد صح الاقتداء سواء رآه او لم يره يره رأى من وراءه او لم يرهم. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين بقوله وان لم يجمعهما اي الامام والمأموم مسجد بان كان خارجين اي عن المسجد او احدهما عنه ولو في مسجد اخر شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الامام او رؤية من وراءه ولو كانت الرؤية في بعضها اي الصلاة او من شباك ونحوه والجمعة وغيرها في ذلك سواء فاذا لم يجتمع الامام والمأموم في مسجد بان كان خارجين عن المسجد او احدهما عنه ولو في مسجد اخر. وليس المراد في مسجد اخر المسجد المنفصل بالكلية في المساجد الموجودة عندنا اليوم فهذا مسجد وهناك على بعد كيل واحد مسجد اخر وانما مرادهم ما توجد بقاياه في بعض البلدان من ان بعض ابنية المساجد يكون بناء مسجد ثم يكون بعد ذلك طريق تحت سابات يعني تحت مكان مرتفع ثم في المكان المرتفع الذي يلي المسجد مسجد هو مكان للصلاة يعد مسجدا هو تابع للمسجد الاصلي فهذا يسمى مسجد اخر لانهم لو صلوا فيه منفصلين كان مسجدا اخر. وشرط هذه الحال رؤية الامام او رؤية من من وراءه في جميع الصلاة او في بعض الصلاة. اما المعاينة المباشرة او بواسطة شباك يرى وراءه صلاتهم والصلوات في ذلك سواء لا فرق بين الصلاة المفروضة ولا الجمعة ولا غيرها. ويعلم من هاتين المسألتين ان للامام مع المأموم في الاقتداء باعتبار المسجد حالين الحال الاولى ان يجمعهما مسجد والحال الثانية الا يجمعهما مسجد فالحال الاولى يصح الاقتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الامام. يصح الاعتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الامام بسماع التكبير. والحال الثانية يصح الاقتداء فيها بشرط رؤية الامام او من وراءه ولو من شباك ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين في قوله وكره علو امام اي ارتفاعه على مأموم ذراعا فاكثر وتصح الصلاة. فان كان مع الامام احد مساو له او اعلى منه من المأمومين زالت الكراهة كما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني فلا تكون هذه الصورة مكروهة الا اذا انفرد الامام بالعلو. اما اذا كان الامام في علو مع مأموم فاكثر فان الكراهة تزول مع صحة الصلاة في كل ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين في قوله ولا بأس بيسير كدرجة منبر اي لا بأس بعلو يسير كدرجة المنبر ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين فقال عكسه اي لا يكره مأموم على امام ولو كثيرا كما لو صلى خلف الامام على سطح المسجد. فلو كان المأموم مرتفعا على الامام فان ذلك لا يكره ثم ختم المسألة الثامنة والثلاثين فقال وكره حضور مسجد. اي ولو لم يكن فيه احد وحضور جماعة ولو بغير مسجد. كأن يصلوا في مكان يجتمعون فيه سوى المسجد لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه كثوم او كرات حتى يذهب ريحه وجماع هذا انه يكره لمن كانت له رائحة كريهة سواء صدرت من جسمه بطبيعته او كانت بسبب اكل فانه يكره له حضور مسجد ولو لم يكن فيه احد وحضور جماعة ولو كانت في غير المسجد. ومن دقائق الافادات مما ذكره صاحب غاية المنتهى وبسطه مبينا معانيه السيوطي الرحيباني في مطالب اولى النهى ذكر شروط الاقتداء. فان مرعي الكرم فان مرعيا الكرمي رحمه الله تعالى ما فرغ من هذه المسائل التي جرى الاصحاب على ذكرها انفرد رحمه الله عنهم فذكر ما يتحصل من شروط الاقتداء بين الامام والمأموم فذكر رحمه الله تعالى ان شروط الاقتداء عشرة الاول عدم تقدم مأموم عدم تقدم مأموم. والثاني عدم تأخره عدم تأخره بحيث يخرج عن مصافاة الامام او يكون عن بحيث يخرج عن الامام او يكون عن يساره. فاذا خرج عن مصافة الامام صار منفردا واذا صار عن يساره لم تصح صلاته والثالث نية كل فينوي المأموم فينوي الامام نية الامامة وينوي المأموم نية الائتمام. والرابع علم مأموم امامه علم مأموم بانتقالات امامه والخامس متابعة امامه بتحريمة متابعة امامه بتحريمة اي بتكبيرة الاحرام والسادس رؤية المأموم الامامة رؤية المأموم الامام. او من وراءه او من وراءه اذا كان المأموم خارج المسجد اذا كان المأموم خارج المسجد والسابع عدم حاجز بينهما. عدم حاجز بينهما. كطريق او والثامن توافق صلاتيهما اسما في فرض وافقوا صلاتيهما اسما في فرض. فيكون الامام مصليا الظهر ويكون المأموم قاليا الظهر ايضا وتاسعها عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة امامه. عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة امامه. لكونه فاسقا او محدثا او غير ذلك والعاشر تعيين المأموم امامهم. تعيين المأموم امامه. فلا يصح خلف امامين لم يعين امامه منهما. فلا يصح خلف امامين لم يعين امامه منهما كما يحصل في مساجد المواقيت تجد ان الناس ربما صلوا في جهة واخرون في جهة ثم يطول صف هؤلاء صفوا هؤلاء تكون جماعتان في المسجد. فلابد ان يعين امامه من هاتين الجماعتين. هذه هي شروط الاقتداء بالمذهب كما يدل عليها تصرف الاصحاب في المسائل السابقة استنبطها مرعي الكرمي رحمه الله تعالى وتابعه الرحيبان في مطالب لاولي النهى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب وبالله التوفيق