بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى خصم يعذر بالبناء المفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس اي المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد فان كانا به لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة. ويعذر ايضا بترك جمعة وجماعة من يدافع احد الاخبثين. اي البول والغاية ويعذر ايضا من بحضرة طعام يحتاج يحتاج اليه وله الشبع. نصا او كان له ضائع يرجوه كأن دل عليه بمكان وخاف ان لم يمض اليه سريعا انتقل الى غيره او يخاف ضياع ماله كغلة في في بيادرها ودوابها ودواب انعام ولا حافظ لها غيره. او يخاف ضررا فيه اي في ماله كاحتراق خبز او طبيخ او يخاف ضررا ودواء ودوابي ودواب انعام يعني على البدن ودواب انعام ولا حافظ لها غيره او يخاف ضررا فيه اي في ماله كاحتراق خبز او طبيخ ونحوه او يخاف ضررا فيما معيشة يحتاجها بان عاقه حضور جمعة او او جماعة عن فعل ما هو محتاج لاجرته او ثمنه او اي ويعذر ايضا من يخاف موت قريبه نصا او رفيقه او كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت والتمريض او يخاف ضررا من سلطان او من مطر ونحوه كسبع او سيل او لص او يخاف من ملازمة غريم ولا شيء ولا شيء اي لا وفاء معه او يخاف فوت رفقة بسفر مباح فوت رفقة زين او يخاف فوت رفقة مباح ونحو ذلك كمن وجد اباه يباع فإن تركه يذهب. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر ارى من الاصول المتعلقة باحكام الصلاة. وهذا الفصل عند الاصحاب يذكرون فيه الاعذار التي اذا وجدت ابيح للمرء ان يترك الجمعة والجماعة ولهم رحمهم الله الله تعالى في الدلالة عليه عبارتان الاولى تسميته بقولهم فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. والاخرى راء قولهم فصل في الاعذار المسقطة في الجمعة والجماعة. والعبارة الاولى منهما اليقط. فان الاباحة مواضعة فقهية مستعملة في هذا الفن وهي ادل على المقصود من الاسقاط واكثر قدامى الاصحاب يستعملونها دون العبارة الاخرى الاعذار فالاولى ان يترجم هذا الفصل بقولنا فصل في الاعذار المبيحة. ترك الجمعة والجماعة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خمس عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله يعذر بالبناء للمفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس اي المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد. فمن كان مريضا او خائفا حدوث المرض فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة بشرط عندهم وهو الا يكون في المسجد. فمتى كان المريض او خائف المرض خارج جاء المسجد عذر بترك الجمعة والجماعة. ومثل الخوف من حدوثه الخوف من زيادته. او بطء البرء منه فاذا خاف المريض بخروجه الى الجمعة والجماعة ان يزداد مرضه او ان وشفاؤه عذر بترك الجمعة والجماعة ايضا والمرض المذكور عند الاصحاب هنا يريدون به ما قارنته المشقة فاذا وجد مرض تقارنه المشقة في الخروج الى الجمعة والجماعة كان هذا هو العذر المقدر لهم فلا يريدون جنس المرض لان الامراض تتنوع وتختلف مقاديرها وضعفا وهم يريدون نوعا مخصوصا وهو المرض المقارن للمشقة المالية من الخروج الى الجمعة والجماعة. فهل عندهم في المرض والمريض اذا ذكروهما في هذا الباب عهدية تحمل على المعنى المذكور ثم ذكر المسألة الثانية في قوله فان كان به اي بالمسجد لزمتهما لزمتهما الجمعة جماعة لعدم المشقة فاذا كان المريض او خائف حدوث المرض كائنا في في المسجد فانه تجب عليه الجمعة جماعة في انتفاء المشقة حينئذ. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله ويعذر ايضا بترك جمعة وجماعة من يدافع احدا الاخبثين اي البول والغائط. والمدافعة من يرد خروجهما فاذا كان يتحرز من خروجهما ويرده فان هذا تسمى مدافعة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويعذر ايضا من بحضرة طعام يحتاج اليه. والذي هو بحضرة طعام من قدم اليه ليأكل. وليس كل من كان قريبا من طعام. كمن هو بحضرة طعام يطبخ او طعام يحظر مندرجا في هذا العذر. بل هذا العذر مختص بمن كان بحضرة طعام اي قدم اليه ليأكله وشرط ذلك عندهم ان يحتاج اليه فتكون نفسه فائقة الى تناوله فاذا كانت نفسه فائقة متطلعة الى تناوله فان له ان يترك الجمعة جماعة لاجل هذا العذر. ومثله عند الحنابلة سائق لاتيان امرأته. فاذا غلب المرء بثوقه الى امرأته الحق بهذا العذر بهذا العذر عندهم. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وله الشبع نصا اي عن الامام احمد والشبع ما زاد عن الحاجة. فان الانسان اذا تناول ولكفايته من الطعام اندفعت حاجته. والفضل الزائد عن الحاجة هو الشبع. فللإنسان ان يزيد فوق حاجته حتى يبلغ الشبع ولا يجب عليه اذا حصل الكفاية ان يقوم من طعامه بل مباح له ان يزداد منه حتى يشبع ثم ذكر المسألة السادسة بقوله او كان له ضائع يرجوه اي شيء مفقود عنه وفقد منه ويرجو وجوده. كان دل عليه بمكان وخاف ان لم يمضي اليه سريعا دخل الى غيره كأن تكون له دابة انفلتت او غير ذلك فوقف على خبرها ورجا ان يصيبها فله ان يترك الجماعة لاجل الا يفوته لاجل الا يفوته ذلك ثم ذكر المسألة السابعة في قوله او يخاف ضياع ماله كغلة في بيادرها والغلة ما يجمع من رمح او تمر او غيرها والبيدر قسم للموضع الذي فيه الثمار والحبوب للتخزين بعد حصدها او قطفها فانهم اذا حصدوها او قطفوها من حب او ثمر جمعوها في مكان يحظرونها للتخزين. فذلك الموضع يسمى بيدرا ويسمى الجليل ويسمى المخزن ايضا. ومثله دواب انعام دواب انعام ولا حافظ لها غيره فله انعام من ابل او او غنم لا يحفظها غيره ويخاف ذهابها فله ان يطلبها لئلا تضيع ثم ذكر مسألته في قوله او يخاف ضررا فيه او فيما اي في ماله كاحتراق خبز او طبيخ ونحوه. ثم ذكر التاسعة في قوله او يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بان عاقه حضور جمعة او جماعة عن فعل ما هو محتاج او ثمنه مما يتقوت به في معيشته. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله او اي ويعذر ايضا من يخاف موت قريبه نصا عن الامام احمد او رفيقه فانه ملحق لاجل حقه وكذا صديقه او شيخه كما ذكره الاصحاب وان له من يمرضه لانه ليس المقصود هنا تمريضه وانما المقصود تأنيسه بخلاف المسألة الآتية وهي المسألة الحادية عشرة المذكورة في قوله او كان يتولى تمريضهما اي القيام على مداوتهما وليس لهما من يقوم مقامه في الموت والتمريض فاذا كانا يحتاجان الى تمريضه بمداواتهما فله ان يترك الجمعة والجماعة ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله او يخاف ضررا من سلطان او من مطر ونحوه كسبع عاد او سيل عارم او لص سارق. فان آآ نظائر ما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله او يخاف من ملازمة غريم اي ان يلزمه غريم ويمسك به. والغريم من يطالبه بدين عليه وشرط ذلك ان يكون لا شيء له اي لا وفاء معه. فان كان عنده وفاء للدين وجب عليه ان يدفع اليه حقه ولم يجز له ان يترك الجمعة والجماعة لان شرط هذا زال فان شرطه الا يكون له وفاء وهو يجد الوفاء. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله او يخاف رفيقه او يخاف فوت رفقة اي صحبة بسفر مباح دون محرم ان الرخص في المذهب لا تناط بالمعاصي. فاذا كان السفر مباحا وخاف فوت الرفقة جاز له ترك الجمعة والجماعة فان كان السفر سفر طاعة فهو اولى بالعذر. وانما ذكروا الاقل تنبيها على ان سقوط الجمعة والجماعة به اولى منه سقوطه بسفر طاعة فسفر الطاعة والسفر المباح اذا خاف المسافر صوت الرقة فيه عذر بترك الجمعة والجماعة. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله ونحو ذلك اي نحو تلك المسائل المتقدمة ومن جملة ما يندرج فيما ذكره ما قاله كمن وجد اباه يباع اي رقيقا فان تركه يذهب فله ان يترك الجمعة والجماعة ليخرج اباه من ارق الملك لاحد من الخلق فانه ربما تركه فذهب الى محل لا يدري عنه النظائر المندرجة عند الاصحاب في هذا كثيرة فانهم رحمهم الله تعالى عددوا انواعا اخرى لا يمكن ردها الى اصل جامع. لانها صور تقع من الناس فضبطها الصور اولى من ضبطها بالاصول التي تجمعها واجتهد ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي فجعل الاعذار المبيحة ترك الجمعة والجماعة ثمانية فابتدأها بقوله الاول المرض الثاني الخوف الثالث المدافع للأخبثين الرابع من بحضرة طعام حتى استتمت الثمانية عدا وحصرها في هذه الثمانية غير واقع لان وراء ذلك صور مذكورة في المطولات كالمنتهى والاقناع وغاية المنتهى فوق ما ذكره ابو عبد الله ابن رحمهم الله رحمه الله تعالى. الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما حصروا ما لم يمكن حصره تنبيها الى ان المذكور اشهر صوره. ان الفقهاء ربما حصروا ما لم يمكن تنبيها الى ان المذكور اشهر صوره. مثاله المبطلات للصلاة عند الحنابلة عن كم؟ الثلاثين. ومع ذلك قال امام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في رسالته احكام الصلاة قال ومبطلات الصلاة ثمانية. ثم ذكر ثمانية من المبطلات. والحصر لا يتأتى فيها لكن اقتصاره على هذه الثمانية تنبيه الى انها اشهرها واكثرها شيوعا وكذلك هو مقتضى ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي. ثم درج جماعة من محققي الاصحاب رحمهم الله تعالى على ختم هذا الفصل بضابط لازم. فقالوا واذا طرأ بعض الاعذار المبيحة في الصلاة واذا طرأ بعض الاعذار المبيحة في الصلاة اتمها ما امكن او خرج منها. اتم ما امكن او خرج منها. ما الفرق بين هذا الضابط وبين اصل الفصل الفرق بينهما ان اصل الفصل فيما يعذر قبل الدخول في الصلاة. وهذا الضابط فيما دخلها ثم عرض له شيء من الاعذار فانه يتمها ما امكن او يخرج منها حتى اذا فرغ من صلاها مرة ثانية وهذا اخر البيان بهذه الجملة من كتاب وبالله التوفيق